آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربي…

مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لأنشاء لجنة متابعة التشاور السياسي

سارية مرسوم ملكي م/70 اعتُمدت ١٤٢٩/١٠/٢٨هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، إنشاء لجنة، لجنة تحضيرية، تعزيز التعاون والتشاور، حررت في مدينة القاهرة بتاريخ 1428/06/11هـ، الموافق 2007/06/26م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم : ٧٠١

التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٨فـ

ي، الذه الفرزاتجر

كالا»

اليي)

"مدرأ ري

المقرب

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٩) رتاريخ ٦٤٦٦١٨١٦٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

؟١٣I) وتاريخ ١٤١٤١٢١٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكـيإ

رتم 0/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣ ٣٨/٥) وتاريخ

١٤٢٩١٧١٠د.

ويعد الاطلاع على قراو مجلس الوذواء رقم ( ٠٩ ) وتاريخ ١٤٢٩١١٠١٢٧.

سمنا بما هو آت :

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشا، ،

لجنة متابعة وتشاور سياسي، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٨/٦/١١ ٤ ١ فـ، الموافق

٢٠٠٧/٦/٢٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئـيس مجلن الـوذراء والـوزرا. - مكل فيما يخمه - تنفيذ

منتا مدا..

مرلا

ع

عبدالله بن عبدالعزيز

اتن

أولا

ثانيا

قرار رقم: (٣٠٩)

وتاريخ : ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ

خيار

ملسعسسر

إإاخالهكالثدتي

مجخرذية

الاهاننا و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٣٩/ب

وتاريخ ٢٣/ ١٤٢٩/٧ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

واريح »١٤١٩/١/١ ف ، سان مشروع مدكرة تفاهم بين المملعة

العربية السعودية وجمهورية العربية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٣) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء

..

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٣) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠ه-.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس لوزراء رقم ٦١٧) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العريية السعودية وجمعورية مصر العريية

لإنشاء لجنة متابعة وتشاورسياسي، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٢٨/٦/١١هـ ،

الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

م ":: معستتر. "فدام

ذ ودون ة » ىى .) ب

أج... ا ابي

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة ثفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشاء

(لجنة متابعة وتشاور سياسي)

في إطار علاقات الإخاء والتعاون القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر

العربية ، وحرصا على مزيد من تعزيز هذه العلاقات وتفعيلها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة،

وتجسيدا للإرادة السياسية لقائدي البلدين مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبـدالله بن

عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك اتفق الجانبان السعودي والمصري

على ما يأتي :-

سر

أولا: إنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين للتشاور وتبادل

الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية .

ثانيا: يعقد الطرفان اجتماعا سنويا وكلما دعت الحاجة إلى دلك ، وتعقد الاجتماعات في عا

البلدين بالتناوب.

ثالثا: تشكيل لجنة تحضيرية من المسنولين قي وزارتي خارجيتي ألبندين نلقيام بما يلي :-

أ) إجراء الدراسات وتحضير الملفات اللازمة لذلك.

..

ب) إعداد جداول الأعمال .

.انعا: بعمل الط فان على تعن ين أه حه التعاهن م التشاو السحاسد، تنسق الم اقف فه، المحافا،

العربية والدولية،

خامسا: حررت هذه المدكرة في مدينة (القاهرة) بتاريخ ٤٢٨/٦/١١ ١ ه الموافق

٢٠ ٦ ٢٠٠٧ م من نسختين أصليتين باللغة العربية وتدخل حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين

رية مصر العربية وزير خارجية المملكة العربية السعودية

وز.

سعود الفيصل

ت ديدم فر

رازندفة فس

أحمد أبو .

١ وههارهوهح ان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.