آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربي…

مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لأنشاء لجنة متابعة التشاور السياسي

سارية مرسوم ملكي م/70 اعتُمدت ١٤٢٩/١٠/٢٨هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، إنشاء لجنة، لجنة تحضيرية، تعزيز التعاون والتشاور، حررت في مدينة القاهرة بتاريخ 1428/06/11هـ، الموافق 2007/06/26م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٧٠

التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٣) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠٩ ) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٢٨/٦/١١هـ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٣٠٩)

وتاريخ : ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٣٩/ب وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٣هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/١٦/٥٣٦٠/١ وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ ، في شان مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٣) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٣) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٢٨/٦/١١هـ ، الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

[مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشاء]

(لجنة متابعة وتشاور سياسي)

في إطار علاقات الإخاء والتعاون القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، وحرصاً على مزيد من تعزيز هذه العلاقات وتفعيلها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة، وتجسيداً للإرادة السياسية لقائدي البلدين مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك اتفق الجانبان السعودي والمصري على ما يأتي :-

أولاً: إنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين للتشاور وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية .

ثانياً: يعقد الطرفان اجتماعاً سنوياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتعقد الاجتماعات في عاصمتي البلدين بالتناوب .

ثالثاً: تشكيل لجنة تحضيرية من المسئولين في وزارتيّ خارجيتيّ البلدين للقيام بما يلي :-

أ) إجراء الدراسات وتحضير الملفات اللازمة لذلك .

ب) إعداد جداول الأعمال .

رابعاً: يعمل الطرفان على تعزيز أوجه التعاون والتشاور السياسي وتنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية .

خامساً: حررت هذه المذكرة في مدينة (القاهرة) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١١هـ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٦م من نسختين أصليتين باللغة العربية وتدخل حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليها .

وزير خارجية جمهورية مصر العربية وزير خارجية المملكة العربية السعودية

أحمد أبو الغيط سعود الفيصل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.