الرقم: م /٦٨
التاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٨ ؤ
اياثزرإث»
اؤت
لادستهي
"ابعرئبة
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
١٤١٢١٨١٢٧ف.
(f/٩٠ ) وتاريخ
الـوذراء، الـصادر بـالامر الملكي رقم
وينا: على المادة (العشرين) من نظام .
D/١٣) وتاديخ ١٤١٤/٣/٣فـ.
وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الـشووى، الـصادر بـالامر الملكي )
رقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ ف.
ويعد الاطاع على قرار مجلس الشورى رتم (٢ ٣٨/٥) وتاريخ
١٤٢٩١٧١١٠ د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧ ) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٧د.
رسمنا بما هو آت .
أولا . الموافتة على مذرة تفاهم في هان المثاورات الـسياسية الثنائية بـين والة إ
الخارجية في المملكة العربية الـسعودية وونارة الخارجية في جمهورية المانيا
الاتحادية، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧ف، الموافق
١١/٨ /٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا ، ملى سمو نائب رئـيس مجلس الـوزيا. والـوزراء - محل فيما يخصه - تنفيذ.
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومما هذا
ابن دنإيرد دبناس ال.
صورة طقاص.ر)
ت.» : ي ٠ مف.
نيإبإي
قرار رقم: (.م)
وتاريخ: ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ
لماؤبالؤجالنئتخي
بتجلينزل لوذراه
الإضابمللكناقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٤٠/ب
وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ٢٨/٩٧/ ١/١٣٢١٢٥ وتاريخ ٢٨/١١/٤ ٤ ١هـ، المرافق لها مشروع منكرة تفاهم في
شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية ف المملكة العربية السعودية
ووزادة الخارجية ف جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١ وتاريخ ٢٣/٣/٢٩ ٤ اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٤) وتاريخ ٤٢٨/١١/٢٨ ١ ه المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
..
وبعد النظرفة قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٩) وتاريخ
مرمر ٢٩ ٤ ١هـ .
ه
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة
الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا
الاتحادية، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧ ه، الموافق
٢٠٠٧/١١/٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
ريوان رناسة مجلس الونه»
سرر الإه بالات الزاارييه
٤ اهـ
الرجتم:
الاريخ :
المرهئات :
ز ان
د بت: الشيجوجيذا
المكتمل الجهير
عزءاتفلضالية
شعبة الترجمة الرسمية
مذكرة تفا : شأن المشاورات السياسية الثناثية
•وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية
جمهورية المانيا الاتحادية
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية الـسعودية ووزارة الخارجية في جمهورية
المانيا الاتحادية المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".
انطلاقا من مبدأ الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية
العلاتات والتعاون في التفاهم المشترك بين البلدين والذي سيؤدي لدعم السلام
وتحزيز
والامن الدوليين .
وإدراكا من الطرفين لاممية عتد مشاورات منتظمة بـين الدولتين فيما يتعلق
بالعلاتات الثنائية والتضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك
وحرصا منهما على الالتزام بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة .
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الاولى
يعتد الطرفان محادثات ومشاورات ثنائية دورية منتظمة لامتعراضر جميمع أوجه
العلاتات الثنائية، وتبادل وجهات النظر في خان القضايا الدولية والاقليمية ذات الامتما
المشترك بما في ذلك المحادثات والمشاورات في جميع الميادين السياسية ضمن إطار
العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الدولية والنزاعات والصراعات الإقليمية والدولية
لتعزيز الدور الإيجابي للامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بهدف حل الصراعات
والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية
تعقد المشاورات شمن إطار مذرة التفاهم هذه كل سنة بالتناوب في المملكة
العربية السعودية وجمهورية المانيا الاتحادية على مستوى وزيري الخارجية أو ممثليهما
أو علـى مستوى الامناء الدائمين أو الـوكلاء أو المديرين المسؤولين عـن ميـادين
الامتمام المشترك أو على مستوى كبار المسؤولين .
ن١؟
اه
الرهتم :
الئاريخ:
المرهئات ،
ناها
المتتمليذالبجالشتجوهيب،
مهيثايقوتفن الي
المادة الثالثة
يسعى ممثلو الطرفين لدى الامم المتحدة وهيئاتها المتخصصة الـتي يكون
الطرفان أعضاء فيها على العمل بروح التعاون البناء لتنسيق واجباتهم والقيام بالمشاورات
في القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
يسعى الطرفان لتنسيق مواتفهما فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة للنقاش في
المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة وذلك عن طريق عقد المـشاورات في شأن تلك
الموضوعات.
المادة الخامسة
يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات تبـدا من تـاريخ التوقيع عليها وتجـدد
تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في
إنياثيا وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاثها
و م
رقعت ني مديية برلين بتاريخ ٣٨/١٠/٣٧ ١٤ مـ الموإنق ٢٠٠٧١١/٨ م من
عن وزارة الخارجية في المملكة العربية
السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية.
شه
عن ونارة الخارجية في جمهورية ألمانيا
الاتحادية
الدكتور/ فرانك - والتر شتاينمر
وزير الخارجية
،ذ٢«رة ج إلا.
س
مسرد هم ا-ـ س ا
ركز الإقساد. زج /:ء»
م:
( ب
"
د.
مي"
،
تن.
