الرقم : م/٦٨
التاريخ : ١٤٢٩/١٠/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٣٨) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٧/١١/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٠٧)
وتاريخ : ١٤٢٩/١٠/٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٤٠/ب وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/١٣٢١٢٥/٢٨/٩٧ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٤هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٨هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٣٨) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٩) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٧/١١/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية
بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية
في جمهورية ألمانيا الاتحادية
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".
انطلاقاً من مبدأ الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات والتعاون في التفاهم المشترك بين البلدين والذي سيؤدي لدعم السلام والأمن الدوليين.
وإدراكاً من الطرفين لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين الدولتين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحرصاً منهما على الالتزام بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
يعقد الطرفان محادثات ومشاورات ثنائية دورية منتظمة لاستعراض جميع أوجه العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر في شأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المحادثات والمشاورات في جميع الميادين السياسية ضمن إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الدولية والنزاعات والصراعات الإقليمية والدولية لتعزيز الدور الإيجابي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بهدف حل الصراعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية
تعقد المشاورات ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه كل سنة بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على مستوى وزيري الخارجية أو ممثليهما أو على مستوى الأمناء الدائمين أو الوكلاء أو المديرين المسؤولين عن ميادين الاهتمام المشترك أو على مستوى كبار المسؤولين.
المادة الثالثة
يسعى ممثلو الطرفين لدى الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة التي يكون الطرفان أعضاء فيها على العمل بروح التعاون البناء لتنسيق واجباتهم والقيام بالمشاورات في القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
يسعى الطرفان لتنسيق مواقفهما فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة وذلك عن طريق عقد المشاورات في شأن تلك الموضوعات.
المادة الخامسة
يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
وقعت في مدينة برلين بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٨م من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية.
عن وزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية
الدكتور/ فرانك - والتر شتاينمر
وزير الخارجية
عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
