آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجي…

مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/73 اعتُمدت ١٤٢٩/١١/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، آلية التشاور، اجتماعات دورية، جمعية الأمم المتحدة، التعاون الثنائي، تبادل المعلومات والزيارات، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت في مدينة الجزائر بتاريخ 1429/03/10هـ، الموافق 2008/03/18م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٧٣

التاريخ: ١٤٢٩/١١/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٣) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٣ ) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٥هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٣/١٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٢٣)

وتاريخ : ١٤٢٩/١١/٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢١٣٩/ب وتاريخ ١٤٢٩/٨/٥هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٣٤٠٤٧/١٦/٩٧ وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١١هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٣) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٣/١٨م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم

حول إنشاء آلية للتشاور السياسي

بين

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من الروابط التاريخية العريقة، وتعزيزاً لعلاقات الإخوّة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وتجسيداً للإرادة السياسية لقائدي البلدين – قد اتفقتا على ما يلي :-

المادة الأولى :

١ـ إنشاء آلية للتشاور السياسي برئاسة وزيريّ الخارجية في البلدين.

٢ـ تعقد هذه الآلية اجتماعات دورية بالتناوب في عاصمتيّ البلدين مرة في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل تعميق التشاور وتنسيق الجهود والمواقف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

٣ـ يلتقي الوزيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية للتشاور وتبادل الرأي حول الموضوعات المدرجة في هذه الاجتماعات، بغية تنسيق المواقف بما يخدم الطرفين.

المادة الثانية :

تتكفل آلية التشاور السياسي باستعراض التعاون الثنائي وتقويمه ودراسة السبل الكفيلة بتدعيمه وترقيته في جميع المجالات .

المادة الثالثة :

١ـ يشجع الطرفان تبادل المعلومات والزيارات والاتصالات الدورية المباشرة بين كبار المسئولين ومديري الإدارات المعنية في الوزارتين .

٢ـ تعمل البعثات الدبلوماسية للبلدين لدى الدول الأخرى، وكذا بعثاتهما الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تقوية الاتصالات بينهما من أجل تبادل المعلومات وتنسيق الجهود .

٣ـ يبحث الطرفان – عند الحاجة – إمكانية نيابة أحدهما عن الآخر في رعاية مصالحهما وتقديم الخدمات القنصلية في الدول التي ليس لأحدهما بعثات دبلوماسية أو قنصلية فيها .

٤ـ يعمل الطرفان على تكثيف آليات التعاون الفني بينهما، وتبادل الخبرات للنهوض بالمستوى المعرفي والمهني لدبلوماسييهما عن طريق تبادل المحاضرين والمعلومات وفتح المجال أمامهم للاستفادة من مؤسسات التأهيل والتدريب المتوافرة لدى كل منهما، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في تلك المؤسسات .

المادة الرابعة :

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول ما لم يُبد أحد الطرفين رغبته – كتابياً – في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المراد إنهاؤها فيه عبر القنوات الدبلوماسية.

حررت هذه المذكرة في مدينة الجزائر بتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٣/١٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية .

وزير خارجية / المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الدولة وزير الشئون الخارجية / في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مراد مدلسي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.