هب
التاريخ: ١٤٢٩/١١/٦«
بي
يتي ممسنمه
بعـسون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
:
ملك المملكة العربية السعوديه
، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٥)
م
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي
وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام . الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رتم ١٢/٩)
-سر م
وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم
«اعت:
٩٦١٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٣) وتاريخ ٨ /١٤٢٩/٧فـ.
واريخ
A١٤٢٩١١٦١٥.
ويعد الاللاع على قرام مجلس الوددا. دقم (
/ م
أ
رسمنا بما هو آت :
لموانتة ملى مذعرة نمامم حول إنثاء الية للتثاور السياسي بين ونارة الخارجمة
في المملعة العربية الـسعودنة وونارة الـشؤون الخارجية في الجمهورية الجزالرية
رصا..
الديمقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠فـ
الموافق ٢٠٠٨/٣/١٨، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه سعيد
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
ربوؤن رئلسة مجلس الونل
«كرلإتسلات الإدارية
أولا
ثانيا
كم
شاق
قرار رقم: (س٣ب)
وتاريخ: ١٤٢٩/١١/٥هـ
اإاخئلجكيالشنتج
جكيرلزة
ااننالكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢١٣٩/ب وتاريخ
١٤٢٩/٨/٥ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
١/٣٤٠٤٧/١٦/٩٧ وتاديخ ٤٢٩/٣/١٤ ١هـ، ف شأ، مشدوء مذكرة تفاهم حول، انشاء آلية
للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية ف المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون
الخارجية ط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية نشعبية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتماقية المشار إليه
وبعد الاطلا على فرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريج ١٤٧٤٨/١١هـ .
وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٣) وتاريخ ١٨ ١٤٢٩/٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس لوزراء رقم ٦٦٨) وتاريخ ٤٢٩/٨/١٧ ١هـ.
مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة
الموافقة
الخارجية في المملكة العريية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ
١٠/ ١٤٢٩/٣ ه الموافق ١٨/ ٢٠٠٨/٣ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
مشروع مذكرة تفاهم
حول إنشاء آلية للتشاور السياسي
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مم
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)
انطلاقا من الروابط التاريحية العريقة،وتعزيزا لعلاقات الاخوة والتعاون القائمة بين
اللدد:، الشقدقد:، ف، حمع المحالات، تحسددا للام اده الستاسية لقائده، اللدين، - قد
ر ه
اتفقتا على ما يلي :-
المادة الأولى :
١ - إنشاء آلية للتشاور السياسى برئاسة وريرا: جية فى البلدين.
،- تعقد مذه الالية اجتماعت نورية بالتارب مي عاصمتي البلدين مرة في
السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل تعميق التشاور وتنسيق الجهود
والمواقف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام
د ر
المشترك .
٣- يلتقي الوزيران على هامش ١." عات الجمعية العامة للأمم المتحدة
ا
والمنظمات الدولية والاقليمية للتشاور وتبادل الرأي حول الموضوعات
المدرجة في هذه الاجتماعات، بغية تنسيق المواقف بما يخدم الطرفين.
"i١:٤ـ:"
المادة الثانية :
تتكفل آلية التشاور السياسي باستعراض التعاون الثنائي وتقويمه ودراسة
السبل الكفيلة بتدعيمه وترقيته في جميع المجالات .
المادة الثالثة :
١ - يشجع الطرفان تبادل المعلومات والزيارات والاتصالات الدورية المباشرة
بين كبار المسئولين ومديري الإدارات المعنية في الوزارتين .
ويديةفلإوبة
رطئ رند بجئ الوئع
دررع ع
«كنلاتسكلات الادارية
التربة السمرر
و
هيةارز ،
إد
٢ـ تعمل البعثات الدبلوماسية للبلدين لدى الدول الأخرى، وكذا بعثاتهما الدائمة
لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تقوية الاتصالات بينهما من أجل
تبادل المعلومات وتنسيق الجهود .
٣ - يبحث الطرفان - عند الحاجة - إمكانية نيابة أحدهما عن الأخر في رعاية
مصالحهما وتقديم الخدمات القنصلية في الدول التي ليس لأحدهما بعثات
دبلوماسية أو قنصلية فيها .
ة - يعمل الطرفان على تكثيف أليات التعاون الفني بينهما، وتبادل الخبرات
للنهوض بالمستوى المعرفي والمهني لدبلوماسييهما عن طريق تبادل
المحاضرين والمعلومات وفتح المجال مهم للاستفادة من مؤسسات
التأهيل والتدريب المتوافرة كل منهما، وفقا للقواعد والنظم المعمول
بها في تلك المؤسسات
المادة الرابعة :
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع . ، وتظل سارية المفعول
ما لم ثيد أحد الطرفين رغته كتابنا فى انهائها وذلك قل، ستة اشهر من التاريخ
المراد إنهاؤها فيه عبر القنواتا . ماسية.
حررت هذه المذكرة في مديه الجرائر بتاريخ ١٤٢٩/٣/١ هـ الموافق
١٨/ ٣/ ٢٠٠٨ م من نسختين أصليتين باللغة العربية هم
سمع
امم
وزير الدولة وزير الشنون الخارجية
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مراد
مان رتكط سجلس المهئوى
لالااتمالات الاددرية
ت ولورد ومرك
وزير خارجية
المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
استسالسعرر .
إد
هئةازى
