آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٢٩/١١/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مشاورات ومباحثات، مندوبون الأمم المتحدة، التنسيق، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة جدة بتاريخ 1428/10/11هـ، الموافق 2007/10/23م، باللغة العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرت : ٧٤١

التاريخ: ١٤٢٩/١١/٦ لأ

ووه

"d و

و

سنتبي بب مسم

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل مسعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

نسم

وبناء على المادة (العشرين) من نظا مجلسى الوزراء ، در بالامر الملكي رقم (١٣/١)

وتارخ ١٤١٤١٣١٢د.

وبنا. ملى فماده ونناسة مفرهه م نقا مجلى فخوره ، افمعادر باب مر لمنعي رتم

٩٦I0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

-

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى ر (١٦/٢٠) وتاريخ ٩ ٩٤ ١د.

) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٥ف.

وبعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء ر

سمنا هوآت:

الموانتة على مذرة تمامم بثان المثاورات السياسية الثنائيه بين وزارة الخارجية

في المملكة العربية السعودية وونارة الخارجية في جمهورية فنلندا، الموقع عليها في

مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١١ هـ، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٣م، وذلك بالصيفة

افقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه

مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

يهال رشة بجلن الوتن

« متسن وسرية

«ل

نيوار

قرار رقم : (٣٢٤)

وتاريخ: ١٤٢٩/١١/٥ه

اإاخلجالئخت:

تجتكليرطزية

الأماننا يد ى

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠١٠٠/ب وتاريخ

١٣/ ٥ /١٤٢٩ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

١/١٣٠٠٣١/٢٨/٩٧ وتاريخ ٢٨/١١/١ ٤ ١هـ، ف شان مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات

السياسية الثنائية بين المملكة وفنلندا .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار ليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨١ وتاريخ ٤٢٣/٣/٢٩ ١هـ

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٣) وتاريخ ١/٢٨ /١٤٢٨هـ المعد في هيئة الخبراء .

ويعد النظر ط قرار مجلس الشورى رقم ٢٠ ١٠) وتاريع ٩:/٩/٤؟٤(هـ.

ونعد الاطلاء على توصية اللجنة العامة لمجلس الوندء رقم، ٤١) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢هـ .

الموافقة على مدكرة تفاهم بشان المشاورات المسياسه الثنايه بمين وزارة الخارجية ي

المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا، الموقع عليها في مدينة

جدة بتاريخ ٤٢٨/١٠/١١ ١ه، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٣ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا

بن وزارة الخارجية في المملكة العربية دية ووزارة الخارجية في

جمهورية فنلندا ـ المشار إليهما فيما بعد بالطرفين" انطلاقا من علاقات

الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات

م/

الودية والتعاون والتفاهم المشترك، وحن توقنان أن التعاون الثنائي والتفاهم

المشترك ببنيما سوف يسهم في بدعم السلام و الأمن الدوليين، وإبراكا منهما لفائدة

إجراء مشاورات منتظمة على : : المستويات بشأ علاقاتهما الثنائية والمسائل

باغراض ومباد مشاق الأمم

الدولية ذات الاهتمام المشترك، و"

ا

المتحدة فقد اتفقتا على ما يلي:

;lfi -

المادة الأولى

بجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثظالية ملنظمة استعراض جميع أرج

علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الاقليمية والدولية ذات

الاهتمام المشترك. وتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية

لعلاقاتهما الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية

والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب

في البلدين ، على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسئولين على مستوى

رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام

- ك.

لأل بناسد سولى الوئون

- التربة السمرر

نهربرملانمر اسنة

ومتكة(لمرةلاوي .

:

المادة الثالثة

اتفق الطرفان أيضا على تبادل وجهات النظر حيال كل القضايا ذات الاهتمام

المشترك المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

والمؤتمرات الدولية العادية والخاصة .

/

المادة الرابعة

نحدد مه عد المشاه «ات حدم ل أعمالما تالاتفاة، المتنادل، من خلال، القنه ات

الدبلوماسية.

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا

لمدة أو مدد ممائلة ما لم يشعر أحد الطرفين لأخر كتابة بعدم رغبته في

تجديدها، وذلك قبل ستة اشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

له

في مدينة جده يوم الثتثء IOJII 428 أه الموافق

د و) «صوم من سعم صحبى بتحر فميب رأإنبفرة، وبب

حررت

النصوص، متساوية الححية، وف حالة الاختلاف في التفسر تكوى لمرحعة

للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

::C c:i:l::

وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية

الدكتور / نزار عبيد مدني.

وزير الدولة للشؤون" الخأرجية

ا.

وزارة خارجية

جمهورية فنلندا

ا/ببي pc

السيد / بيرتي تورستيلا

سكرتير الدولة للشؤون الخارجية

ربهمة مجلس الازياء

ربوان

برغز لإتصلان ببرية

الربهالسعرر .

نااوو

ثندبعمنهنة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.