آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٢٩/١١/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مشاورات ومباحثات، مندوبون الأمم المتحدة، التنسيق، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة جدة بتاريخ 1428/10/11هـ، الموافق 2007/10/23م، باللغة العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٧٤

التاريخ: ١٤٢٩/١١/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٥هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١١هـ، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (٣٢٤)

وتاريخ : ١٤٢٩/١١/٥هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠١٠٠/ب وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٣هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٨/١٣٠٠٣١/١ وتاريخ ١٤٢٨/١١/١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية الثنائية بين المملكة وفنلندا .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٢) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١١هـ ، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٣م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية

بين

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا ــ المشار إليهما فيما بعد بــ"الطرفين" ــ انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون الثنائي والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية لعلاقاتهما الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في البلدين ، على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسئولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان أيضاً على تبادل وجهات النظر حيال كل القضايا ذات الاهتمام المشترك المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمؤتمرات الدولية العادية والخاصة .

المادة الرابعة

يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر ــ كتابة ــ بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة جده يوم الثلاثاء ١٤٢٨/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٣م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

عن

وزارة خارجية

جمهورية فنلندا

السيد / بيرتي تورستيلا

سكرتير الدولة للشؤون الخارجية

عن

وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية

الدكتور / نزار عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.