آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن بين حكومة ال…

اتفاقية تعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية

سارية مرسوم ملكي م/76 اعتُمدت ١٤٢٩/١١/١٣هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الاجتماعات، التنسيق، التكاليف، الحقوق، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1429/01/04هـ، الموافق 2008/01/13م، باللغات العربية الفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

جيت إبثه اليقرلاقجو

(من

إكل

مدر و مية

امصربق

أن

التاريخ: ١٤٢٩/١١/١٣ف

"

اي

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم (١٧٤/١) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٧فـ.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي ردم (٩٠/١)

وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

وتاربخ ١٤١٤١٣١٢د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم (1/٩١)

١٢٧ ١٤١٢١٨ ف.

وتاريخ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٥) وتاريخ

١١٢٩١٥١٢٠ـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٧

) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٢ف.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية

للتعاون في تطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقع عليه في مديئة الرياض بتاريخ ٤

محرم ١٤٢٩ م الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م، بالصيغة المرافقة

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

أ

قر

أولا

ثانيا

g;.

(ت)

فروايا

قرار رقم: (سم)

وتاريخ: ١٤٢٩/١١/١٢هـ

إإاخرلتالثنختب

بجرزي

الأمانناائيى يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣١١١/ب وتاريخ

١٤٢٩/٦/٥ه، المشتملة على خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٦٦/ع وتاريخ

١٤٢٩/١/٦هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في قطاعات البترول والغازوالمعادن .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٨) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/ ٢١) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ.

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الفرنسية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، الموقع عليه ف مدينة

الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ ه الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م، بالصيغة المرفقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

اتفاق

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية

للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية. (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين ).

تأكيدا لرغبتهما في تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي

بينهما وفقا لمبادئ المساواة والمنافع المتبادلة والتعاون على المدى الطويل.

وسعيا منهما إلى تطوير علاقاتهما المشتركة وتعاونهما في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

وإدراكا لأهمية تحديد مجالات التعاون في تلك القطاعات وإيجاد سبل وآليات تنفيذها

لمصلحة البلدين ، ونموهما الاقتصادي ومن أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي ، وفقا للنظم

والقوانين السائدة في البلدين.

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون بين البلدين وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في

المجالات الآتية:

تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في سوق البترول العالمي وسبل استقرارها.

كشف مجالات الاستثمار المشترك في البلدين في قطاعات صناعة البترول والغاز والتعدين

وغيرها من القطاعات ذات الصلة كالخدمات الخاصة بعمليات الزيت والتكرير ، والتعدين

والصناعات المعدنية.

التعاون الفني بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين ، لتنفيذ المشاريع المشتركة التي

يتفق عليها في قطاعات البترول والغاز والتعدين انطلاقا من مبادئ المنفعة الاقتصادية لهذه

المشاريع وجدواها الاقتصادية ومردودها التجاري

5: ،

اله!.L٠٣ع.--.

إ.

رلهائ رناسد مجلس الون»

ر ع

لإتصئيت الإدارية

التعاون لتنشيط الحوار بين الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة لها في شتى الاتجاهات ،

وتطوير آلياته ، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي ، بهدف استقرار أسواق الطاقة ونمو

الاقتصاد العالمي.

تطوير بحوث مشتركة في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

المادة الثانية:

في سبيل تنفيذ جوانب التعاون المختلفة المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا

الاتفاق يعمل الطرفان على ما يلي:

تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين

الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن والخدمات

والتجهيزات الأساسية ذات العلاقة.

إجراء البحوث العلمية المشتركة الرامية إلى رفع مستوى التقنية وتطبيقها في مجال

استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستعمال البترول

والغاز الطبيعي ومشتقاتهما.

تبادل الخبرات والبيانات والمعلومات والإحصاءات وبراءات الاختراع والمعرفة الفنية

والتقنية في مجالات استكشاف واستخراج المواد الهيدروكربونية واستخلاصها

وتكريرها ، ومجال استغلال الثروات المعدنية ونقلها وتصنيعها ، ومراقبة الاستثمارات

في المكامن التعدينية ، وفي مجال الإدارة والسلامة وتقويم احتياطيات الخامات

المعدنية ، وكذلك في مجال تدريب القوى العاملة في قطاعات البترول والغاز والمعادن

وتطويرها.

تشجيع وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الفنية في موضوعات

البترول والغاز والمعادن.

ويجري التعاون وفق القوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها وكذلك التزامات

الطرفين الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

ا لما«مور مفي

روائ رناسد مجلس ابو "

لاكر"لإتصالات الإدارية

المادة الثالثة:

تضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق الوزارتان المختصتان المسؤولتان عن قطاعات البترول والغاز

والمعادن في البلدين وهما:

وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.

ا - البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة في الجمهورية الفرنسية.

وزره

المادة الرابعة:

اتفق الطرفان على عقد اجتماع بين الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة مرة كل سنة لتطوير

أداء العمل بشكل محدد وفق أهداف المادة (الأولى) ويجريان تقويما لما التزم به من أعمال ،

ويشكلان فريق عمل مشترك للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن يضم ممثلين من كلتا

الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة في كلا البلدين، وذلك لضمان التنفيذ والتعرف على طرق انجاز

قائمة المشاريع للعام التالي، ووسائل دعم تعاونهما في القطاعات المختلفة لصناعة البترول والغاز

والمعادن وللإشراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ويعقد الفريق اجتماعاته سنويا بالتناوب في

المملكة العربية السعودية وفي الجمهورية الفرنسية.

المادة الخامسة:

من أجل تحقيق التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، تتولى الوزارتان المنصوص

من هذا الاتفاق التنسيق في مشاركة المؤسسات الحكومية والغرف

عليهما في المادة (الثالثة)

التجارية والصناعية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

المادة السادسة:

لا يتحمل الطرفان أي مسؤولية عن الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات المشاركة فى

در

لار "جر ن

تهريه

تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار هذا الاتفاق.

المادة السابعة:

لا يمس هذا الاتفاق بحقوق الطرفين والتزاماتهم الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي تكو

المملكة العربية السعودية أو الجمهورية الفرنسية طرفا من أطرافها. ي

سبدي

(

يي وبا. بمرات اان.

المادة الثامنة:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار متبادل

بين الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق وفقا للتشريعات

الوطنية المعمول بها في كلا البلدين.

يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ، ويتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يبلغ

أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العمل به قبل انتهاء مدة النفاذ بستة

أشهر على الأقل.

في حالة إنتهاء العمل بهذا الاتفاق تستمر أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع

والنشاطات الجاري تنفيذها في إطاره إلى أن تكتمل ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف

ذلك.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ هـ الموافق ١٣ يناير

٢٠٠٨، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ، ولكلا النصين الحجية نفسها.

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

ف. مل مه ا

برنارد كوشنير

وزير الخارجيه والشئون الاوروبيه

ريوان رناسة مجلس الوني

رك اتصالاي الإداره .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

علي بن ابراهيم النعيمي

وزير البترول والثروة المعدنية

- ور حمو .

الام .

رالإاعاس

د

اوها يين"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.