ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٤٦٦٣٤/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٩/١١/٢٢
المرفقات : ٥ لفة
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
م/ع ٨٦٢٨
برقية
صاحب المعالي وزير العمل
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والأعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :ـ
نبعث لمعاليكم طيه مايلي :ـ
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩هـ، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٩) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٧٩
التاريخ : ١٤٢٩/١١/٢٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٤) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٧هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩هـ، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٤٨)
وتاريخ : ١٤٢٩/١١/١٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٩٣٧٢/ب وتاريخ ١٤٢٩/٥/٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم ١/١/٤٠٦٥٩ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩هـ، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١م وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
في مجال التدريب التقني والمهني
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
والحكومة والإدارات المعتمدة في
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
تجسيداً للرغبة المشتركة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، ووزارة الابتكار والجامعات والمهارات نيابة عن الحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، (المشار إليهما فيما بعد بالحكومتين)، وإدراكاً منهما لأهمية التدريب التقني والمهني في تطوير الموارد البشرية، واستجابة لرغبات كلا الحكومتين في تقوية التعاون في هذا المجال بالإضافة إلى تعزيز مستوى علاقات الصداقة المتبادلة القائمة حالياً بين البلدين، فقد توصلت الحكومتان للتفاهم التالي :
المادة الأولى
تعمل الحكومتان على تنفيذ هذه المذكرة وفقاً للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين لدعم أوجه التعاون في مجالات التدريب التقني والمهني وتطويره.
المادة الثانية
تعمل الحكومتان على تحقيق جميع أوجه التعاون في مجالات التدريب التقني والمهني، ويشمل ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ما يأتي :
١. السعي إلى إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض للمتدربين والعاملين والمدربين، بالإضافة إلى مسؤولي الكليات والمعاهد التقنية.
٢. إجراء البحوث المشتركة والدراسات التقنية والتي تساعد على تحسين التدريب التقني والمهني، وتبادل الدراسات والبحوث وغيرها من مواد المعلومات ذات الصلة، ونشرها.
٣. توفير برامج التدريب للعاملين والمدربين ومسؤولي إدارة المعاهد والكليات التقنية.
٤. تبادل البرامج المتعلقة بالكوادر المتخصصة في مجال إدارة وقيادة الكليات والمعاهد التقنية.
٥. تشجيع تقديم المنح الدراسية للمتدربين والمدربين السعوديين.
٦. العمل على الاعتراف المتبادل للمؤهلات في المجالات التي تحددها الحكومتان بحسب الأولويات.
٧. تشجيع إنشاء معاهد تدريب تقنية سعودية بريطانية مشتركة في المملكة العربية السعودية.
٨. تشجيع المعاهد البريطانية على تشغيل وإنشاء مؤسسات تدريبية ذات جودة عالية في مجال التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، بحيث تشمل تدريب المدربين، وتطوير أو توفير المؤهلات المعترف بها في كلا البلدين.
٩. أي شكل من أشكال التعاون في مجالات التدريب التقني والمهني وفق برامج وخطط تنفيذية تتفق عليها الحكومتان لاحقاً.
المادة الثالثة
١ـ يتم الاتفاق على تفاصيل تنفيذ الأعمال الواردة ضمن هذه المذكرة عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالنيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، ووزارة الابتكار والجامعات والمهارات بالنيابة عن الحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
٢ـ تعمل الحكومتان على متابعة تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية بناءً على هذه المذكرة.
المادة الرابعة
١. يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل من قبل كل حكومة عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالتصديق عليها، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ما لم يتم إنهاؤها وفقاً للبند (٣) أدناه.
٢. بعد انتهاء المدة المقررة لهذه المذكرة يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يتم إنهاؤها مبكراً وفقاً للبند (٣) أدناه.
٣. تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين كتابة رغبته عبر القنوات الديبلوماسية في إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء علماً بأن هذا الإنهاء لا يؤثر على تنفيذ البرامج والمشاريع التي اتفقت عليها الحكومتان قبل تاريخ إنهاء مذكرة التفاهم هذه.
وقعت هذه المذكرة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ هجرية الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
وزير العمل
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
عن
الحكومة والإدارات المعتمدة
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
وزير الدولة
للتعليم المستمر والتعليم العالي
بل رامل
Bill Rammell
