(مذحه 1 من 6)
بماذمورمتوزيي
ووان مات يلـوزا،
إر
فزييه
روم الصادر: ٤٦٦T٤/ب
اريخ الصادر: ١٤٢٩/١١/٢٢
المرهفات : ه لمة
IIIIIIIII IIIIIIIIIII
برقية
وتمكاكيمذفية
ربوان راتتمهليرابوزرا
م ع/ 8628
صاحب المعالي وزير العمل
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والاعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
"نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
٠أث١ )
أب
معث لمعاليكم طيه مايلي :-
أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩فـ
القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال التدريب التقني والمهني بـين حكومة
المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلئدا الشمالية، الموقع عليها فى مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ف،
الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١ م، وذلك بالصيغة" المرفقة بالقرار.
ثانيا .
. نسخة من المرسو الملكي الكريم رقم (م /٧٩) وتاريخ
١٤٢٩/١١/٢٠ف- الصادر بالمصادقة ذلك.
وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ونأمل إكمـال اللازم بموجبه..
• استةدسن؟
وين كر
.8 2/
(مذحه 2 من 6)
مدأ.اإنج إإدر
الرتم: ٠ /٧٩
الصربة
التاريخ: ١٤٢٩/١١/٢٠فـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود
ناثب ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم (١٧٤/١) وتاربخ ١٤٢٩/١١/٧فـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكـي
رقم 0/١ 1) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ مـ.
ويسد الاطللاع ملى قرار مجلس الشورى رقم (١٣١٦) وتاريغ ١٠:٩/٤١١مـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء دقم ( ٣٤٦ ) وتاريخ
١٤٢٩/١١/١٩ف.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة
العربية الـسعودية والحكومـة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ
١٤٢٨/١٠/١٩ ه، الموافق ٢٠٠٧١١٠١٣١ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
منا هذا.
مرد
سلطان بن عبدالعزيز
اولا
ثانيا
أ
(حفحة 3 هن 6)
قرار رقم : (٣٤٨)
وتاريخ: ١٤٢٩/١١/١٩هـ
بننإيلجو
"٠، سلرري ز واو!٥-١
الخاترالجاتعخثةا
جاسزللوزاة
اللإمانمإلكناقز
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٩٣٧٢/ب وتاريخ
١٤٢٩/٥/٨ه، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني رقم ١/١/٤٠٦٥٩ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة
تفاهم ف مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة
والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧؟) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/ ١٣) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ٤٢٩/٦/١٢ ١هـ.
١:
"١٠: *i
لا!
س
" ص ه
١١ ل
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العريية
السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة ف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩هـ، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١م
وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
(مذحه d من 6)
مذكرة تفاهم
في مجال التدريب التقني والمهني
حكومة الممبكة العربية السعودية
والحكومة والإدارات المعتمدة في
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
تجسيدا للرغبة المشتركة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نيابة عن
حكومة المملكة العربية السعودية، ووزارة الابتكار والجامعات والمهارات نيابة
عن الحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية، (المشار إليهما فيما بعد بالحكومتين)، وإدراكا منهما لأهمية التدريب
التقنى والمهني في تطوير الموارد البشرية، واستجابة لرغبات كلا الحكومتين في
تقوية التعاون في هذا المجال بالإضافة إلى تعزيز مستوى علاقات الصداقة
المتبادلة القائمة حاليا بين البلدين، فقد توصلت الحكومتان للتفاهم التالي :
المادة الأولى
تنفيذ هذه المذكرة وفقا للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح
تعمل الحكومتان على
السارية في كلا البلدين لدعم أوجه التعاون في مجالات التدريب التقني والمهني
لأ1::٠ -
٠١: .
وتطويره.
(أ.
ا..
ر ر 1.
د
المادة الثانية
تعمل الحكومتان على تحقيق جميع أوجه التعاون في مجالات التدريب التقني
والمهني، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
١. السعي إلى إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض
للمتدربين والعاملين والمدربين، بالإضافة إلى مسؤولي الكليات والمعاهد
التقنية.
٢. إجراء البحوث المشتركة والدراسات التقنية والتي تساعد على تحسين
التدريب التقني والمهني، وتبادل الدراسات والبحوث وغيرها من مواد
المعلومات ذات الصلة، ونشرها.
٣. توفير برامج التدريب للعاملين والمدربين ومسؤولي إدارة المعاهد والكليات
التقنية.
(حقحة 5 هن 6)
٤. تبادل البرامج المتعلقة بالكوادر المتخصصة في مجال إدارة وقيادة الكليات
والمعاهد التقنية.
. تشجيع تقديم المنح الدراسية للمتدربين والمدربين السعوديين.
٦. العمل على الاعتراف المتباذل للمؤهلات في المجالات التي تحددها
الحكومتان بحسب الأولويات.
٧. تشجيع إنشاء معاهد تدريب تقنية سعودية بريطانية مشتركة في المملكة
العربية السعودية.
المعاهد البريطانية على تشغيل وإنشاء مؤسسات تدريبية ذات جودة
٨ . تشجيع
عالية في مجال التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، بحيث
تشمل تدريب المدربين، وتطوير أو توفير المؤهلات المعترف بها في كلا
البلدين.
٩. أي شكل من أشكال التعاون في مجالات التدريب التقني والمهني وفق برامج
خطط تنفيذية تتفق عليها الحكومتان لاحقا.
المادة الثالثة
١- يتم الاتفاق على تفاصيل تنفيذ الأعمال الواردة ضمن هذه المذكرة عبر
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالنيابة عن حكومة المملكة العربية
السعودية، ووزارة الابتكار والجامعات والمهارات بالنيابة عن الحكومة
والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
٢- تعمل الحكومتان على متابعة تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية بناء على هذه
المذكرة.
المادة الرابعة
١. يبدا سريان مفعول هذه المذكرة بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار
متبادل من قبل كل حكومة عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات
النظامية المتعلقة بالتصديق عليها، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة
ثلاث سنوات ما لم يتم إنهائها وفقا للبند (٣) أدناه.
٢. بعد انتهاء المدة المقررة لهذه المذكرة يتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة ما لم
يتم إنهائها مبكرا وفقا للبند (٣) أدناه.
٣. تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين كتابة رغبته عبر
القنوات الديبلوماسية في إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء
. ه : بت(م
فرة ،
ول-
/ مو مم فباسيذ- .-
(حفحة 6 هن 6)
علما بأن هذا الإنهاء لا يؤثر على تنفيذ البرامج والمشاريع التي اتفقت عليها
الحكومتان قبل تاريخ إنهاء مذكرة التفاهم هذه.
وقعت هذه المذكرة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ هجرية الموافق
٢٠٠٧/١٠/٣١ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية،
الحكومة والإدارات المعتمدة
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
وزير الدولة
للتعليم المستمر والتعليم العالي
والنصان متساويان في الحجية.
حكومة المملكة العربية السعودية
ك ل.
وزير العمل
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة
بر ار:
للتدريب التقني والمهني.
بل رامل
"•
د
" ص ه
العربية" لسعر م
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
س
"و: بـ - لإ ذ.
ر زنوا"
ا •دف»
بد زن بامنداريهة
ر
