آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة أريتر…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة أريتريا في مجال خدمات النقل جوي

سارية مرسوم ملكي م/77 اعتُمدت ١٤٢٩/١١/٢٠هـ 🌍 دولة إريتريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الديباجة، تعريفات ، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، رفض تصريح التشغيل إلغاءه أو تعليقة، رسوم استخدام المطارات ومرافقها، الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، اعتماد جداول الرحلات، توفير الإحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل (العوائد)، السلامة الجوي، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعريفة، التشاور والتعديل، التطابق مع الاتفاقيات الدولية، إنهاء الاتفاقية، تسوية النزاع، التسجيل في (ICAO)، السريان، وقعت في جدة بتاريخ 1429/02/06هـ، الموافق 2008/02/13، باللغة العربية، ملحق جدول الطرق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٧٧

التاريخ: ١٤٢٩/١١/٢٠هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٤) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٧هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٥٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٣ ) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة أريتريا، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٩/٢/٦هـ الموافق ٢٠٠٨/٢/١٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٤٣)

وتاريخ : ١٤٢٩/١١/١٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢١٤٢/ب وتاريخ ١٤٢٩/٨/٥هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٦٣٤٣/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦هـ ، في شأن مشروع الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة أريتريا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٥٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٦) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ .

يقرر

الموافقة على الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة دولة أريتريا ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٩/٢/٦هـ الموافق ٢٠٠٨/٢/١٣م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الإتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة أريتريا

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة أريتريا ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني ، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م – ترغبان في عقد إتفاقية بينهما ( يشار إليها فيما يلي بـ " الإتفاقية " ) لأجل إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما وفقا للأحكام الآتية :

المادة الأولى

١- لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

أ - كلمة ( معاهدة ) تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م ، وأي ملحق لها أو تعديل عليه أو على المعاهدة ، بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) ، وافق عليها المتعاقدان .

ب - عبارة ( سلطات الطيران المدني) تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لدولة أريتريا إدارة الطيران المدني بوزارة النقل والإتصالات ، أو في كلتا الحالتين تعني أي شخص آخر أو أي هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.

ج - عبارة ( خطوط الطيران المعينة ) تعني شركة الطيران التي يعينها أو يفوضها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية .

د - كلمة ( تعريفة ) تعني قائمة الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش ، والشروط التي تنطبق عليها هذه الأسعار ، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى ، باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد .

هـ - كلمة ( إقليم ) تعني بالنسبة لكل طرف المناطق الأرضية ، والمياه الإقليمية الملاصقة الواقعة تحت سيادته أو إدارته أو حمايته ، وفقا لما هو وارد في المادة الثانية من المعاهدة .

و - عبارة ( خدمات جوية) ، وعبارة ( خدمات جوية دولية ) ، وعبارة ( خطوط جوية ) وعبارة ( التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة .

ز - كلمة ( إتفاقية ) تعني هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها .

ح - كلمة ( جدول ) تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الإتفاقية .

ط - كلمة ( السعة) تعني الحمولة المتاحة لتلك الطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها .

٢- إن عناوين المواد في هذه الإتفاقية لا تقيد أو توسع بأي حال من الأحوال معنى أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية.

المادة الثانية

١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية ؛ لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية ، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ ( الخدمات المتفق عليها ) و ( الطرق المحددة ) على التوالي .

٢) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة – بالحقوق الآتية :

أ - الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب - التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.

ج - التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية ؛ لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد .

٣) إن ممارسة حق النقل للنقاط المتوسطة وفيما وراءها الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية – خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات التي عينها الطرفان المتعاقدان وموافقة سلطاتهما المعنية .

٤) ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين – حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢) عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ، وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير ، بمنح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة .

٣) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة في الأنظمة واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة .

٤) عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها ، فإنه يجوز أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت ، بشرط أن تكون تعريفة النقل المقررة وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية سارية المفعول فيما يتعلق بتلك الخدمات .

المادة الرابعة

١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو إلغاءه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية لشركة طيران عينها الطرف المتعاقد الآخر ، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في أي من الحالات الآتية :

أ - في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بأن الملكية الحقيقية و الإدارة الفعلية لتلك الشركة تعود للطرف المتعاقد المعين لها أو لمواطنيه .

ب - في حالة عدم التزام هذه الخطوط بأنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق أو لوائحه أو بهما معا .

ج - في حالة عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الإتفاقية .

٢) يجب أن تمارس الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق ضرورياً لمنع حدوث مزيد من المخالفات للأنظمة واللوائح .

٣) إن اتخاذ أي إجراء بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر ، الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الإتفاقية .

المادة الخامسة

(١) يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات، الواقعة في إقليمه لاستخدام الخطوط المعينة من الطرف المتعاقد الآخر على طرق جوية محددة، وأن يقدم لتلك الخطوط الإتصالات والتسهيلات الخاصة بالملاحة والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها .

(٢) يجب أن لا تزيد الرسوم التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على إستخدام مطاراته ومرافقه الملاحية الأخرى من قبل الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر - على تلك الرسوم التي تدفعها طائرات الخطوط الوطنية التابعة له والعاملة في الخدمات الجوية الدولية المشابهة .

المادة السادسة

(١) يُعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب أو أي رسم آخر مشابه، على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات العادية، بشرط أن تبقى هذه المعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بواسطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم .

(٢) باستثناء الرسوم التي تُحَصّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعْفَى أيضاً من الرسوم والضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة المواد الآتية :

أ - مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر .

ب - قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بواسطة شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

ج - الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر، حتى وإن كانت هذه المواد ستستخدم في جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة .

(٣) يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك .

(٤) يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، والذين يبقون داخل منطقة المطار المخصصة لذلك الغرض لإجراءات مبسطة . وتُعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من الرسوم الجمركية والضرائب .

(٥) تُعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر ويوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام بواسطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر .

المادة السابعة

(١) يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة .

(٢) عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، فإن على الخطوط الجوية المعينة من الطرفين المتعاقدين أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الطرق الجوية نفسها أو جزء منها .

(٣) تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين - إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران وإقليم الطرف المتعاقد الآخر . ويجب أن تكون شروط نقل الركاب والبضائع والعفش والبريد الذي يُنقل على متن الطائرة إلى نقاط تشغيل على الطرق الجوية المحددة في إقليم دول أخرى غير الدولة المُعَيِّنَة لهذه الخطوط - وفقاً للضوابط العامة . وتحدد تلك الحمولة بناءً على ما يأتي :

أ . متطلبات الحركة الجوية من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه .

ب . متطلبات الحركة الجوية للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها، بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة .

ج . متطلبات حركة العبور للخطوط الجوية .

(٤) من أجل حصول خطوط الطيران المعينة على فرص عادلة ومتكافئة، يخضع معدل الخدمات وحجمها، وكذلك جداول الرحلات - لموافقة سلطات الطيران المدني في الطرفين المتعاقدين . ويسري ذلك أيضاً في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها .

(٥) تعمل سلطات الطيران المدني في الطرفين المتعاقدين عند الضرورة - على الوصول إلى ترتيبات مناسبة بخصوص جداول الرحلات وسعتها ومعدلها .

المادة الثامنة

تقوم خطوط الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة .

المادة التاسعة

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بواسطة خطوط الطيران المعينة من قبلها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وذلك بالطريقة نفسها التي تقدم بها عادة تلك المعلومات من قبل خطوط الطيران المعينة لسلطات الطيران الوطنية التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الرحلات وتوزيعها وأصلها ومنشئها واتجاهها . وسوف تخضع أي معلومة إحصائية إضافية عن الرحلات تطلبها سلطات الطيران المدني لأي من الطرفين المتعاقدين من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر - لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين .

المادة العاشرة

(١) تطبق أنظمة الطرف المتعاقد ولوائحه على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها إلى إقليم ذلك الطرف وأثناء بقائها فيه وحتى مغادرتها له .

(٢) تطبق أنظمة الطرف المتعاقد ولوائحه المنظمة لوصول وإقامة ومغادرة الركاب والملاحين، والعفش والبضائع والبريد لإقليمه، مثل إجراءات : الدخول والخروج، والهجرة والإقامة، والجمارك، والنقد، والصحة والحجر الصحي على الركاب، والملاحين، والعفش، والبضائع، والبريد المنقول بطائرات خطوط الطيران المعينة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر - أثناء وجودها في ذلك الإقليم .

(٣) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك والمشار إليها في هذه المادة .

المادة الحادية عشرة

(١) يمنح كل طرف متعاقد خطوط الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر - الحق في تحويل مرن للعوائد المكتسبة في إقليمه بواسطة تلك الخطوط، والمتحققة من نقل الركاب والبريد، والعفش، والبضائع، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لعملية تحويل العملة الأجنبية في ذلك الطرف .

(٢) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المتحققة بواسطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، فيحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد . وعلى الطرفين المتعاقدين بذل كل ما يمكن لتسهيل تحويل تلك العوائد .

(٣) يتعين على الناقلة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب على الدخل الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة في إقليم كل دولة .

المادة الثانية عشرة

١) شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين ، التي لا تزال سارية المفعول سوف تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت أو التي لا تزال تعد صالحة وفقا للمعايير المحددة في المعاهدة . ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه ، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي منحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر .

٢) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب رأيا استشاريا بخصوص مقاييس السلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر ، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وعمليات الخطوط المعينة ، وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة لهذه الاستشارة أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه مقاييس ومتطلبات فعالة للسلامة في تلك النواحي متمشية على الأقل مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة ، فيشعر الطرف المتعاقد الآخر بذلك وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمقاييس السلامة ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة . ويحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه ، أو تقييده ، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيام ذلك الطرف باتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب .

المادة الثالثة عشرة

١) يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من إداريين ، وفنيين ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها .

٢) تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

٣) يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة تلك الخطوط .

المادة الرابعة عشرة

١) انسجاما مع حقوقهما وواجباتهما بموجب القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع يعد جزءاً من هذه الاتفاقية . ويلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص - بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في طوكيو في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م ، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات ، الموقعة في لاهاي في ١٦/ ديسمبر/١٩٧٠م ، ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ، الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م ، دون أن يقيد ذلك حقوق الطرفين والتزاماتهما وفقاً للقانون الدولي .

٢) يقوم أي من الطرفين المتعاقدين - عند طلب الطرف الآخر - بتقديم المساعدة اللازمة له ؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .

٣) يعمل الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المشتركة وفقاً لأحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، والمبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه تلك الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب أن يتأكد الطرفان من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديهما أو المسجلين في إقليم أي منهما أو الذين تقع مقار أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل - إقليم أي منهما - يعملون وفقا لأحكام أمن الطيران المشار إليها .

٤) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب ، وأطقم الملاحين ، والمواد التي يحملها الركاب ، والعفش والشحن ، ومستودعات الطائرة ، قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين إعطاء إعتبار جدي لأي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين .

٥) عند حدوث إستيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو التهديد به ، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية - يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

١) تكون التعريفة المقررة التي ستستوفيها خطوط طيران الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ، ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة ، بما فيها تكلفة التشغيل ، والربح المعقول ، ومميزات الخدمة ، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه .

٢) يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ، بعد التشاور مع خطوط الطيران الأخرى التي تشغل خدمات على كل الخط أو جزء منه . ويجب بقدر الإمكان أن يتم ذلك الاتفاق باستخدام إجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتحديد التعريفة .

٣) تقدم التعريفة المتفق عليها إلى سلطات الطيران كلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها واعتمادها قبل ستين (٦٠) يوماً على الأقل من التاريخ المقترح لبدء العمل بها ، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة .

٤) تتم الموافقة المشار إليها صراحة وتُعَد الموافقة على التعريفة المقدمة قد منحت إذا لم تبد أي من سلطات الطيران صراحة عدم موافقتها خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ التقديم وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة . وفي حالة الأخذ بتخفيض فترة التقديم وفقا لنص الفقرة (٣) أعلاه ، يجوز لسلطات الطيران الموافقة على أن تكون فترة الإشعار بعدم القبول أقل من ثلاثين (٣٠) يوماً .

٥) في حالة عدم الموافقة على التعريفة بموجب الفقرة رقم (٢) من هذه المادة أو إذا قامت إحدى سلطات الطيران خلال الفترة المحددة وفقاً للفقرة (٤) من هذه المادة بتسليم سلطات الطيران الأخرى إشعاراً بعدم موافقتها على التعريفة المتفق عليها بموجب شروط الفقرة (٢) من هذه المادة تقوم سلطات الطرفين المتعاقدين بالسعي لتحديد التعريفة باتفاق مشترك ، بعد التشاور مع سلطات طيران أي دولة أخرى أو مع أي سلطة أخرى يرى الطرفان المتعاقدان أن نصائحها قد تكون ذات فائدة .

٦) إذا لم توافق سلطات الطيران على أية تعريفة مقدمة إليها بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة ، أو على تحديد أية تعريفة بموجب الفقرة (٥) من هذه المادة - يسوى النزاع وفقا لأحكام المادة (١٩) من هذه الاتفاقية .

٧) تبقى التعريفة المقررة بموجب أحكام هذه المادة سارية المفعول حتى تحدد تعريفة جديدة .

المادة السادسة عشرة

١) يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بروح من التعاون بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر ؛ للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .

٢) إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية ، يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات الدستورية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة .

٣) التعديلات المتعلقة فقط بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها ، يُوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية .

٤) يمكن الإتفاق بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين على التعديلات المتعلقة فقط بالأحكام الواردة في جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة . وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة تلك السلطات عليها .

المادة السابعة عشرة

ستعدل هذه الاتفاقية وملاحقها لتتوافق مع أي معاهدة أو إتفاقية متعددة الأطراف قد تصبح ملزمة للطرفين المتعاقدين .

المادة : الثامنة عشرة

١) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت طلب إنهاء هذه الإتفاقية بموجب إشعار كتابي ، على أن يبلغ الإشعار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي .

٢) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الإشعار بواسطة الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يسحب الإشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه ، يعد الإشعار مُتسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له .

المادة التاسعة عشرة

١) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها ، يسعى الطرفان المتعاقدان لتسويته أولا عن طريق التفاوض .

٢) إذا لم ينجح الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما ، فإنه يمكن لهما الإتفاق على إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري .

٣) إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار اليهما أعلاه ، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين وفقاً لأنظمته ولوائحه ذات العلاقة - أن يحيل الموضوع محل النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يسمي إثنين منهم الطرفان المتعاقدان ، ويكون المحكم الثالث رئيسا . وفي حالة إحالة النزاع إلى التحكيم يقوم كل من الطرفين بتسمية محكم عنه خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تسلم إشعار بطلب الطرف الآخر إحالة النزاع إلى التحكيم . ويجب أن يعين المحكم الرئيسي خلال ستين يوماً أخرى من تاريخ آخر تعيين لمحكمي الطرفين . فإذا لم ينجح أي من الطرفين المتعاقدين في تعيين محكم عنه خلال المدة المحددة ، أو إذا لم ينجح المحكمان في الإتفاق على المحكم الرئيسي خلال المدة المشار إليها- يمكن لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يعين محكم الطرف الآخر أو المحكم الرئيسي . وفي كل الأحوال يجب أن يكون المحكم الرئيسي المُختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين .

٤) إذا إمتنع على رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتلك المهمة ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ، فإذا إمتنع عليه أيضاً القيام بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين عندئذ بواسطة أقدم الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين .

٥) مع مراعاة شروط التحكيم الأخرى المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين ، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ، ومكان التحكيم .

٦) تعد قرارات هيئة التحكيم ملزمة للطرفين المتعاقدين .

٧) يتقاسم الطرفان المتعاقدان مصاريف هيئة التحكيم بالتساوي بما في ذلك رسوم ومصاريف المحكمين . ويعد جزءا من مصاريف هيئة التحكيم أي مصروف يترتب على قيام مجلس منظمة الطيران المدني بتعيين المحكم الرئيسي أو أحد المحكمين وفقا لما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة .

المادة العشرون

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة الحادية والعشرون

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار من أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقا لأنظمته ولوائحه المعمول بها في هذا الشأن .

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تحتوي على مقدمة واحدى وعشرين مادة وملحق واحد .

حرر في مدينة جدة في يوم الأربعاء ٦ / صفر ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ فبراير/٢٠٠٨ ميلادي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ، ويعد النصان متساويين في الحجية .

عن حكومة دولة أريتريا عن حكومة المملكة العربية السعودية

السيد / ميشيل نقاش م / عبدالله بن محمد نور رحيمي

مساعد مدير عام هيئة الطيران المدني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

ملحق

جدول الطرق

القسم الأول :

للناقلة المعينة من قبل دولة أريتريا :

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء

نقاط في دولة أريتريا | نقطة واحدة تحدد في وقت لأحق | جدة | نقطة واحدة تحدد في وقت لأحق

القسم الثاني :

للناقلة المعينة من قبل المملكة العربية السعودية :

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في دولة أريتريا | نقاط فيما وراء

نقاط في المملكة العربية السعودية | نقطة واحدة تحدد في وقت لأحق | أسمره | نقطة واحدة تحدد في وقت لأحق

القسم الثالث :

ملاحظات على جدول الطرق سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :

١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق ، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو جميع رحلاتها .

٢ - لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما بين أراضي الطرف المتعاقد الآخروما وراءها ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.