الرك ٧٧١٠
التاريخ: ١٤٢٩/١١/٢٠ف
بيتم ايته الؤفتاافةز
وح
لإو
٥. فب)" ه
ع مسم
بعون الله تعالى
باسم مامم فحرمين امفريمى ملك
لء
نحسن سلطان بن عبدالعزيـز آل معود
ناثب ملك المملكة العربية السعوديه
م: م ب منعر تم / رتدة٠٠٠١٠ م.
وبنا: على الماده (الـسبعين) من النام الاساسي للحتم، الصادر بـالامر الملعي ردم
٩٠١٩) رتربخ ٩٤٩٦١٨١٦٧.
'q
وينا: علـى المادة (العشرين) من نظـام مجلـسى الـونواء، الـعنادر بمالامر الملعـي ردم
لارءكلاث
١٣I٣) وتاربخ ١٤١٤١٢١٢ف.
ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشودي، العادم بالامر الملكى
رهم 0/٩١) وتاريخ ٧ /١٤١٢/٨مـ.
وبعد الاطل على قرر مجلس الشووى رتم (٤١١٥٩) وتاريخ ٧
١٦ ١٤٢٩lك.
ويعد الاطن ملى ترار مجلس الوننا. ركم ( ب): ) وتاريخ ١٠٦٩/١١/١٩م.
م1:
CI."-
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على الاتفاتية الثنائية لخدمات النقل الجوي بـين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة دولة أريتريا، الموئع عليها في مديئة جدة بتاريخ ١٤٢٩/٢/٦فـ
الموانق ٢٠٠٨/٢/١٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه
أولا
ثانها
مرسومنا هذا.
ذ...» ؟ ازارة
سلطان بن عبدالعزيز
بؤر
قرار رقم : (٣٤٣)
وتاريخ: ٤٢٩/١١/١٩ ١هـ
انماخليرالثتختي
جكليرتذية
اللهانثالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاء على المعاملة الواردة من ديوان ثاسة مجلس الوذداء برقم ٣٢١٤٢/ب
وتاريع ٩/٨/٥؟٤(هـ، المشتملة على خطاب صاح السمو الملكي ولي العهد نائب
«ئيس، محلس الوذداء ولأيد الدفاء والطيدان، والمفتش، العام «قم ٦٣٤٣/٤/١/١
وتاريخ ٤٢٩/٣/١٦ ١هـ، في شأن مشروع الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اريتر .
ويعد الانده علم مضروه الاتفاقية المضار البه بمب
وبعد الاطلا على هرار مجلس انونناء رقم (٢٠٤) وتاريع :/٤٢٨أفـ .
ويعد الاطلاء على للحضررقم (١٩٩) وتاريخ ٤٧٥/٥اهـ، المعد هيئة الخبراء بمجلس الونناء.
ويعد النظر قرار مجلس، الشووم رقم ٤١/٥٠) وتاريخ ١٧ ١٤٧٩٨هـ .
ونعد الاطلا على، توصية اللجنة العامة لمجلس الوناء وقم (٣٦٦) وتدية »)/٩٩/٩)أفـ.
,C 1:::أ
الموافقة على الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين المملكة العربية
السعودية وحكومة دولة أريتريا ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٩/٢/٦ه
الموافق ٢٠٠٨/٢/١٣ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
الإتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة اريتريا
مقدمة؛
إن حتومة المملكة العربية السعود وحعومة أريتريا ١ ٠ رإليهما فيما بعد بالطرفين
المتعاقدين) بوصفهما طرفين المعاهد" الدو. للطيرا" ا
، المفتوحة للتوقيع ف
وفيما وراءهما وفقا
ودنمة:
.
مزوز ور
دهمة المربة أسري
٠. "ا ويرانى
ذ معن النده
يي مسورة طبق اى سل
ثتعسلات ازبار.
المادة الأ
لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المدونة أمام كل
منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
3،-C V-r-t:.cnr-l
كلمة ( معاهدة) تعنى المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع ف
مدينة شيكاغو ي السابع من شهر دنسمبر ١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل
عليه أو على المعاهدة، بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) ، وافق عليها المتعاقدان .
عبارة ( سطات العطيران المدني) تعني بالنسبة للمملقه
"العربية السعودية الهيئة
العامة للطيران لمدني وتعنى بالنسبة لدولة أريتر إدارة الطيران المدني بوذادة
اننقل والإتصالات٠ أو كلتا الحالتين تعني أى سخص اخر اواى هينة
مفوضة بممارسة وظائف دى حاليا بواسطة لسلطات المذكورة.
عبارة ( خطوط الطيران المعينة ) تعني شركة الطيران التي يعينها أو يفوضها
أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الأخر بموجب امادة الثانشة من هده
الإتفاقية .
كلمة تعريفة) تعنى قائمة الأسعار التى تدفع مقابل نقل الركاب، أو
البضائع ، أو العفش، والشروط التي تنطبق عليها هذه الأسعار، بما ذلك
سعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى، باستثناء التعويضات
الخاصة بنقل البريد..
كلمة ( إقليم ) تعني بالنسبة لكل طرف المناطق الأرضية، والمياه الإقليمية
الملاصقة الواقعة تحت سيادته أو إدارته أو حمايته ، وفقا لما هو وارد في المادة
الثانية من المعاهدة
عبارة ( خدمات جوية) ، وعبارة ( خدمات جوية دولية)، وعبارة ( خطوط
جوية ) وعبارة ( التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة
لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة .
ع
و
را
:- ة دد مر:١٩ر.
ا:
لد
زد ز لإم دلمنه
-السربةاعور .
كلمة ( إتفاقية ) تعني هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.
كلمة ( جدول ) تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه
الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه
الإتفاقية .
كلمة (السعة) تعني الحمولة المتاحة لتلك الطائرة على الطرق المحددة في
الجدول المرافق او جزء منها .
ز -
ط -
إن عناوين المواد في هذه الإتفاقية لا تقيد أو توسع بأي حال من الأحول معنى أي حكم
را".
ررييي
بت)
من أحكام هذه الإتفاقية.
- المربة العور
فزراد يحلى الونط
المهمت «حت
افز سزتهثة وسريبب
٤
المادة الثانية
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية.
لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه
الإتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و
( الطرق المحددة) على التوالي
تتمتع الخطوط الجوية المعية لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها
على الطرق المحددة - بالحقوق الأتية :
أ - الطيران بدون هبوط عبر فليم الطرف المتعاقد الأخر.
. التوقد ع إهليم ألمطره الاهر لأهراض، فير اننفل.
اتتوهد (هيم لدرف لاحر لنقاط امحددة ع انحدول امنحة يمده
الإتفافية : لإنزالن وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
ان ممادسة حق، النقل، للنقاط المتوسطة وفيما وداءها الموضحة جدول، الطرة، الملحق،
بهده الإتفاقية- خاضع لتفاوض اتفاق الناقلات التي عينها الطرفان المتعاقدان
وموافقة سلعاتهما المعنية
نيس الفقرتين (١) و(؟ من هده المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد
الطرفين المتعاقدين - حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من
إقليم الطرف المتعاقد الأخر إلى نقطة اخرى ف إقليم ذلمك الطرف بهدف التعويض
المادي أو مقابل اجر.
د
المادة الثالثة
١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة
جوية واحدة أو اكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
عند تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر، وبمقتضى احكام الفقرة (٣) من
مده المادة والفقرة (٠) من المادة الرابعة ودون اي تاخير، بمنح خطوط الطيران المعينة
البوحه
تصاريح التشغيل اللازمة
يجوز لسلطات الطيران التابعة أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط
«نطران التى عنما الطرف المتعاقد الأخر اشات أهليتما فاء بالشروط المحددة ط
الأنظمة واللوانح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات يذ تسغيل الخدمات الجوية
الدولية وفقا لأحكام المعاهدة .
١
٤) عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها، فإنه يجوزان تبد في تشغيل الخدمات المتفق
عليها أي وقت ، بشرط أن تعوى تعريفة النقل المقررة وفقا لأحكام المادة الخامسة مشرة
من هذه الإتفاقية سارية المفعول فيما يعلق" الخد ت
طلخفواامت
ب
٠- ٣٩ ٣٠ ٠: ١ت
رئيس بدي: ير
1--
السربةاسهرر .
ا لئا ربهم لذ
«د تممالا "ل لؤم
المادةا اعة
١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو إلغاءه أو تعليق
ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية لشركة طيران
عينها الطرف المتعاقد الأخر، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه
لء
انحقوق ؤ أي من الحالات الاتية ،
ع حانة عدم اهتناء الطرف المتعاقد بان الملكية الحقيقية والإدارة الفعلية لتك
الشركة تعود للطرف المتعاقد المعن لما أو لمواطنيه،
حالة عدم التزام هذه الخطهط بأنظمة الطرف لمتعاقد المانح للحقوة، أه
نوانحه أو بهما معا .
ي حادة عدم التزام خطوط الطيران المعينة لشروط المتفق عليها يي هذه
الإتفاقية
٢) يجب أن تمارس الحقوق الواردة فف الفقرة (١) من هذه لمادة بالتشاور مع الطرف المتعاقد
الاخ ما لم يعن الانقاء الفورم او التعنيئة صرور
با حدوث مزيد من المخالفات
للأنظمة واللوا"
ه دة، لا يمس حقوق
الطرفا قد الآخر، الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الإتفاقية.
لا. . ر ر
CI.:"-
١ - ت
مزي ؟ «دنن بر؛ ويهي
مرهه الربةالمر
فناريجلسا "-
برى
• ايعئان الونز
متي مورة ملهممق الأصل
مرك: اتصالات «إباتة
المادة الخامسة
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات، الواقعة في إقليمه
لاستخدام الخطوط المعينة من الطرف المتعاقد الأخر على طرق جوية محددة ، وأن يقدم
لتلك الخطوط الإتصالات والتسهيلات الخاصة بالملاحة والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة
لتشغيل الخدمات المتفق عليها .
يجب أن لاتزيد الرسوم التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على إستخدام
(٢)
مطاراته ومرافقه الملاحية الأخرم، من فبل الحطوط الجوية لمعينة من هبل الطرف المتعاهد
الاخر- عنى تنمق الرسوم اتتي تدفمها طائرات الحطوط الوصية التابعة له والعاملة ه
الخدمات الجوية الدولية المشابهة ،
فيد وندبه زو مر
.
- ازريي (مدرة ونراش:
١٠ " ة السمرمي
ري .
.
متصالات الإدارية
المادة السادسة
يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية
المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم
الجمركية والضرائب او أى وسم آخر مشابه، على الامدادات والوقود والزيوت
والإمدادات الهنية المستمعة الأهر وقمع انهيار وامعدات العادية، يشرط أن تبقى هده
المعدات والإمدادات داخلا ثرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها ، أو استهلاكها
مواسطة مده انعطالرة اثناء شمالها فوة دنحتم «ونيم
باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقد تعفى ايضا من الرسوم
والضرائب المشار إليها في الفقر" (١) من هذه المادة المواد الأتية :
مخزون الطائرة الذى يتم إدخاله إلى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين ف حدود
العميات «لتى تعينها سلطات الطرف التعاقدالا ، للاستخدام على من
الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات الجوية لدولية الخاصة بالطرف المتعاقد
الأخر.
قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو
تصليح الطانرات المستخدمة ي تشغيل الخدمات الجوية الدولية بواسطة
شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
اح.. "،
ت الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطانرات العاملة يا خدمات دولية بواسطة
الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الأخر، حتى وإن كانت هذه المواد
ستستخدم في جزه من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي تم منه
تحميل هذه المواد على متن الطائرة .
أ
رها
به تد ني وس زاده.
- الربه اعرر
افرارهم -
ت
مركر ٠ :
سالا. الإداربة
يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو
إشرافها حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.
يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة والشحن
عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، والذين يبقون داخل منطقة المطار المخصصة
لذلك الغرض لإجراءات مبسطة. وثعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (
الترانزيت) من الرسوم الحمركية والضرا
اتعف من الضرانب و لرسوم - على أساس، المعاملة بالمثل، - الوثائق الرسمية التى
تحمل علامة الناقلة المميزة مثل بطاقات الحقائب وتداكر السفر ويوليصات الشحن
وبطاقات الإفلاع وجداول لرحلات المنقولة إلى إقليم آحد الطرفين المتعاقدين لغرض
الاستخدام بواسطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر.
٣
٤)
.(ع
" ريوان دا ة «ه و .
• البشسسمه ر
مدره رب ه
- الستربة السمرر
فنز محر امري
المادة الساعة
يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل
الطرف المتعاقد الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
عند تشغيل الخدمات المتفق عليها ، فإن على الخطوط الجوية المعينة من الطرفين
المتعاقدين أن تضع في حسابها مصالح لخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث
لا توحر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على
الطرق الجوية نفسها او جزء منها .
تدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجو المعينة من كلا الطرفين
التعافين - الر توفير السعة بحمودة مناسية مقالة المتطليات العالية وامستقنية
لنقل، الركاب والعفش، والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد المعين لشركة
انطيران وإقليم الطرف المتعاقد الأخر ، ويجب أن تعون شروط نقل الركاب والبضائع
والعفش والبريد الدى ينقل علد متن الطائرة إلى نقاط تشغيل عله الطرة انجوية
المحددة ف إقليم دول خرى غير الدولة المعينة لذه الخطوط - وفقا للضوابط العامة
وتحدد تلك الحمولة بناء على ماياتي:
أ. متطلبات الحركة الجوية من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه .
ب ٠ متطلبات الحركة الجوية للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها،
بعد الأخد بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول
التي تقع ضمن هذه المنطقة .
٣
ج. متطلبات حركة العبور للخطوط الجوية .
٤) من أجل حصول خطوط الطيران المعينة على فرص عادلة ومتكافئة، يخضع معدل
الخدمات وحجمها، وكذلك جداول الرحلات - لموافقة سلطات الطيران المدني في
الطرفين المتعاقدين. ويسري ذلك أيضا حالة حدوث أي تغيير ي الخدمات المتفق
ه) تعمل سلطات الطيران المدني في الطرفين المتعاقدين عند الضرورة - على الوصول إلى
ترتيبات مناسبة بخصوص جداول الرحلات وسعتها ومعدلها .
زود وموانية
١
المادة الثامنة
تقوم خطوط الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة
سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها يي فترة اقصاها ستون (٦٠) يوما قبل
تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات
وانسطانرات ،مسنعدمة وجداو اترعلات وام ممنومة هرم دات علاقة، وينعلبة هدا علم اى
تغيير يطرا. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات
المذكورة.
بن
دوان دناسة يجس انون»
لممه الضبة السره
درره يه. مي
ولاس "ي
ف ج
نت
ارههل
ندمي بي.
ه ءخااحتت
١٢
المادة التاسعة
تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف
المتعاقد الأخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق
عليعا بواسطة خطوط الطيران المعينة من قبلما من اقليم الطرف المتعاقد الآخرواليه، وذلك
بانسريقة نضها «نتي تقدم بها عادة تدى امعلومات من هبل عتومت "لطيران المعينة تسلطت
انطيرات الوطنية التابعة فها ، على أن تشتمل هده البيانات عل تفاصيل من حجم الرحلات
وتوزيعها وأصلها ومنشئها واتجاهها وسوف تخضع أي معلومه إحصائية إضافية عن الرحلات
تطلبها سلطات الطيران المدني لأى م الطرفين المتعا ير من
ت الطيران المدني للطرف
المتعاقد الأخر- لمناقشة مشتركة واتفاق بس الطرفين المتعاقدين .
٠- ٣٩ ٣٠ ٠: ١ت
-
4fi, و
-- 2: إثور بيظر
تنصي
زدت
امتنؤيهرر .
ابيعة:هبينت
3ت1٣-.-
( ب
ريوات دناسة مجلس المنزع
جت
المادة العا ة
تطبق أنظمة الطرف المتعاقد ولوائحه على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران
المعينة من الطرف المتعاقد الأخر عند دخولها إلى إقليم ذلك الطرف وأثناء بقائها فيه
وحتى مغادرتها له .
تطبق انظمة الطرف لمتعاقد ولوائحه المنظمة لوصول وإقامة ومغادرة الركاب
ه .٥
والملاحين، والعفش والبضائع والبريد لاقليمه، مثل، اجراءات: الدخول والخروج ،
والهجرة والإقامة، والجمارك، والنقد، والصحة ولحجر الصحي على الركاب ،
وابدحين، وانعفت، والبصانع، والبريد امنحون بسائرت حوط نشيران فعبنة
م
• احناء وجودها هدلك الإحليم
بواسطة الطرف المتعاقد الا .
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد لطرف المتعاقد الأخر بالأنظمة
واللوائح المتعلقة بذلك والمشار إليها في هذه المادة ٠
-en. u:il:..،
١
ما
ملك عشا ع
- بسترة ر
ب
٥
روان «ناع ءهئس المئم
درة مني، ي الأسسل
وخو إميضم:،لإدارية
هته
إد
الحار ر
-..rcr.. .
oras:-..
١٤
المادة الحادية
يمنح كل طرف متعاقد خطوط الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الأخر- الحق
ف تحويل مرن للعوائد المكتسبة في إقليمه بواسطة تلك الخطوط ، والمتحققة من نقل
الركاب والبريد، والعفش، والبضائع، ذلك وفقا للوائح المنظمة لعملية تحويل
ألم
العملة الأجنبية في ذلك الطرف.
—.„3ll.le)SÉ .ثهم
إذا فرض، أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المتحققة واسطة خطوط
طيران الطرف المتعاقد الأخر، فيحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط
طيران ذلك الطرف المتعاقد. وعلى الطرفين المتعاقدين بد كل ما يمكن لتسميل،
تحويل تلك العوائد،
١
يتعين على الناقلة المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقد. دفع ضرانب على الدخل
أنناتج من «لعواند أو الأرياح المستحقة نقاء تشغيل الخدمات الجويةا ٠٠ - عليها ي
ائح المطبقة ف إقليم كل
ة
•--C V-r-t:.cnr-l.
١٠دـ"
٣
. ووسوو
يزرا
فتو
ه
مرمدة العزر جة اسعر.
افاربهجلس! بح
ابيف
ث
١
المادة الثانة
ة
شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد
صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول سوف تعد صالحة وسارية المفعول
لدى الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل، الخدمات المتفق، عليما على الطرق المحددة،
بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت أو التي لا تزال تعد صالحة وفقا
لنمعايير المحددة يأ المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين
بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات
ه
الأهلية والتراخيص التي منحها اطنيها ف المتعاقد الأخر.
ب
يجور نعد عرف متعافد ات يلدم رايا استشاريا مخصوس مقاييس السخمة انعمو يها
ددى الدرف التعاهد الاخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات
وعمليات الخطوط المعينة ، وإذا نبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة لهده الاستشارة
.
أن الطرف المتعاقد الأخر ليس لديه مقاييس، ومتطلبات فعالة للسلامة ط تلك
النواحي متمشية على الأقل مع الحد ،
دنى للمستويات المحددة في المعاهدة،
فيشعر الطرف المتعاقد الأخر بذلك ويا جراءات التى تعد ضرورية للالتزام بمقاييس
ا مة وعلى الطرف المتعاقد الآخرأن يقوم باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
ويحق طرف أن يحتفظ بالحق ف تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفنى ، أو
أنغانه، أوتقييده، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخري حانة
-
عدم قيام ذلك الطرف باتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب .
رزنين
ززنه (ارييه رزء
(سسييسريورة
ريب
زده لإسراره
الترة اسرر
فمرمود! -
رزا
ودين ره. مهلس الون:
ة
١٦
المادة الثالثة
يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف
المتعاقد الأخر ولوائحه الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين
التابع لعا وتحتفظ بعم ف اقليم الطرف المتعاقد الأخ، من ادادي، وفنييي
ومشعليي وفيرمم من انوطهن امحتصين الديم نحتاج إنيهم لتقديم خدماته .
تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة بموجب
الأنظمة واللوان المعمول بها من قمل اتطرف المتعاقدالا
يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبلا ف الأخرحق ممارسة
عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة
تلك الخطوط .
٩
(و د
مم لإيدا يسرالع::
فاربلا
٧
المادة١ العة ق
١ انسجاما مع حقوقهما وواجباتهما بموجب القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان
أن التزامهما تجاه بعضهما بحماية امن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير
المشروع يعد جزءا من هذه الاتفاقية .
الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص-
باسمن وفص تشرود امعاهدةانحاصد. الم والأممان انتي ترنعب عى متن
انانرت،اموة يهطو . سبتمبر ام، ومعاهدة همع الاستيلاء على
ديسمر؛ !
الطائرات، الموقعة لاهاى ف ١٦
٧ م،و هدة قمع الأعمال التي ترتكب
ضد سلامة الطران، المدن، الموقعة ف مم ن سال، ف ٢٣/ سبتميد /١٩٧١ م، دول، أن، يقيد
ذلك حقوق الطرفين والتزاماتهما وفقا للقانون الدولى .
يقوم أي من الطرفين المتعاقد.
عند طلب الطرف الأخر- بتقديم المساعدة
اللازمة له؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء علىا ثرات المدنية والأعمال غير
المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات
ومرافة، لملاحة الجوية وأى، شكا، م، أشكال، التمديد لأحره، لأمن الطيران المدن .
يعمل الطرفان المتعاقدان علاقاتعما المشتركة وفقا لأحكام أمن الطمران الـتم
حددتها منظمة الطيران لمدني الدولي، والمبية في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي
تنطبق معه تلك الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدي. ويجب أن يتأكد الطرفان
من أن مشغلي الطائرات المسجلين نديهما أو المسجلين إقلـيم أي منهما أو الدين تقع
مقار أعما لهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليم أي منهما - يعملون وفقا
لأحكام امن الطيران المشار إليها،
ب
/ إ
يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بمراعاة احكام
أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر
عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه وعلى كل طرف من
الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في اراضيه لحماية الطائرة
وتفتيش الركاب، وأطقم الملاحه، والمهاد التى يحملعا الركاب، والعفش، والشحن،،
ومستودعات الطالرة، قبل، الصعود الى الطادرة أو تحميلها أو اثناء ذلك. وعلى كل
من الطرفين المتعاقدين اعطاء اعتبار جدى لأى طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخ
لاتخاذ تدابير امنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد
عند حدوث إستيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو الهديد به، أو غيرذلك من
الأعمال غير المشرومة المتي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو
امطاء ات اه احمةة الملاحة الحوية - يحن ع الطرهن المتعاقدين مساعدة بعصمما
عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من لإجراءات المناسبة اللازمة
لإنماء هده الواهمة أو هدا التهديد بسرعة وسلامة.
"٥ فع
..سهسسبهه عيمييه
لمسة الحز بة"سبى.
وشتسة
دي".
٤
ة
٩!
المادة الخامسة
تكون التعريفة المقررة التي ستستوفيها خطوط طيران الطرفين المتعاقدين على
الخدمات المتفق عليها، ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصرذات العلاقة ،
يما فيما تكلفة التشغيل، والريح المعقول، مميزات الخدمة، وتعريفة خطوط الطيران
الاخرى التي تقوم بتضعيل عدمت مجدونة ملى معل انحمد المعني او جزء منه .
ته، ٥٩١
يتم الاتفاق (إذا أمكن) على لتعريفة المشارر. أالفقرة (١) من هده المادة بين
خطوط الطيران المعينة م قبل الطرفين المنعاقدين
التشاور مع خطوط الطيران
الأخرى التي تشغل خدمات على كل الخط او جزء منه . ويجب بقدر الإمكان أن يتم
ذلك الإتفاق باستخدام إجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتحديد التعريفة.
تقدم اننعريمه ،نتى عيها إنى سنمتت انيرن عد، فيى التعاهدين ننمورهقة
صليها واعتمادها هبل ستين (٩٠) يوما على الأهل من التاريع المقترح نبده العمل بها،
ويجوزف حالات خاصة إنقاص هذه المدة بمو فقة السلطات المذكورة .
الموافقة المسار إليها صراحة ونعد لموافقة على التعريفة المقدمة قد منحت إذا لم
تبدا من سنحطات الععيران صرا حة مدم موافقتها هدل نلاحين١.ءا يوما من تاررت
انتقيم وفقا للفقرة (ع) من هده المادة . ويه حاثة الأخد بتخفيض فترة التقديم وفقا
لنص الفقرة (٣) أعلاه، يجوز لسلطات الطيران الموافقة على ان تكون فترة الإشعار بعدم
القبول أقل من ثلاثين (٣٠) يوما .
في حالة عدم الموافقة على التعريفة بموجب الفقرة رقم (٢) من هذه المادة أو إذا قامت
إحدى سلطات الطيران خلال الفترة المحددة وفقا للفقرة (٤) من هذه المادة بتسليم
سلطات الطيران الأخرى إشعارا بعدم موافقتها على التعريفة المتفق عليها بموجب
شروط الفقرة (٢) من هذه المادة تقوم سلطات الطرفين المتعاقدين بالسعي لتحديد
التعريفة باتفاق مشترك ، بعد التشاور مع سلطات طيران أي دولة أخرى أو مع اي
سلطة أخرى يرى الطرفان المتعاقدان أن نصائحها قد تكون ذات فائدة .
١
م)
٤
٥)
م إلمين:نير
رييا ولواهة
با
- /لتريبهالسدرر
ففراريجر
إذا لم توافق سلطات الطيران على أية تعريفة مقدمة إليها بموجب الفقرة (٣) من
هذه المادة ، أو على تحديد أية تعريفة بموجب الفقرة (٥) من هذه المادة يسوى
النزاع وفقا لأحكام المادة (١٩) من هذه الاتفاقية .
تبقى التعريفة المقررة بموجب أحكام هذه المادة سارية المفعول حتى تحدد تعريفة
جديدة .
يزت
منن - ا ر ه: ن ز : مبن: .
١
ة
٢١
المادة السادسة
يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بروح من التعاون بالتشاور
فيما بينهما من وقت إلى آخر؛ للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها
والالتزام بها.
إذا رغب أى من الطرفين المتعاقدين ف تعديل ي من أحكام هذه الاتفاقية ، يجوز له
طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدا التشاوو خلال ستين (٦٠) يوما
من تاريخ الطلب وأي تعديل يتفق عليه يصبح سار المفعول عند تأكيده عن طريق
تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات الدستورية أو غير ذلك من
الإجراءات المطلوبة.
التعديلات المتعلقة فقط باحعا هذه الاتفاقية دون جداو الطرق ومذكرات التفاهم
الملحقة بها ، يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية .
يمعن الإتفاق بين سنحطات لحطيران المدني تدنى اتطرفين المتعاقدين على التعديلات
المتعلقة فقط بالأحكام الو ردة ع جداو الطرقومتكرا- التفاهم الملحقة. وتصبح
هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة تلك السلطات عليها .
١
)
٤)
ا.
بذ،
ومهين يتهية يجنمى الونداء
و - ل.
و
ة
٢٢
المادة الساعة
ستعدل هذه الاتفاقية وملاحقها لتتوافق مع أي معاهدة أو إتفاقية متعددة الأطراف
قد تصبح ملزمة للطرفين المتعاقدين .
مقه العربة اسمر
رؤ
وممان و دبي الإمئي
ملأممم
ذر لتجد
ابزندحن ديال
طلخفوكإافت
ة
مر
المادة: الثامنة
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت طلب إنهاء هذه الإتفاقية بموجب إشعار
كتابي ، على أن يبلغ الإشعار الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي .
وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الإشعار
بواسطة الطرف المتعاقد الأخر، ما لم .
بسحب الإشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة
وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآحر"
، يعد الإشعار متسلما بعد أربعة عشر
(٤) يوم من تسلم منظمة الطيران الدني الدوني له .
أ
مرممة العربةأنسمر،
وي
فامملى بثه
ومز دمة ن الإدارية
ة
٢٤
المادة التاسعة
في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية
وملاحقها ، يسعى الطرفان المتعاقدان لسويه أولا عن طريق التفاوض .
إذا لم ينجح الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما،
فإنه يمعن نهما الإتفاق على إعالة النزاع إلى شخص أو هينة تتقديم راي استشاري .
إذا لم يتوصل، الى تسوية من خلال الفقرتين (١ و(٢) المشار اليهما أعلاه، يمكن لأى
من الطرفين المتعاقدين وفقا لأنظمته ولوائحه ذات العلاقة أن يحيل الموضوع محل
النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يسمي إثنين منهم الطرفان المتعاقدان
، ويعون امحعم النائمت رئيسا. وه حانة إحانمة النزاع إنى انتحعيم يقوم هل من
«
الطرفين بتسمية محكم عنه خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ تسلم إشعار
بطلب انطرف الاعرإحائة تنزع/ التحعيم.ويجب ن يعين المحعم الرئيسي خلال
ستين يوما اخرى من تاريع احمر نعييى لمحعمي «نطمر.. . هإدا لم بمنجح أي من
الطرفين المتعاقدين تعين محكم عنه خلال المدة المحددة، أو إذا لم ينجح المحعمان
في الإتصاق على المحكم الرئيسي خلال المدة المشار إليها- يمكن لأي من الطرفين أن
يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يعين محتم الطرف الاخـر أو
المحكم الرئيسي . وف كل الأحوال يجب أن يكون المحكم الرئيسي المختارمن دولة
تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين
إذا إمتنع على رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتلك المهمة، أو
كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس
مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، فإذا إمتنع عليه أيضا القيام بذلك، أو كان
يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ بواسطة اقدم الأعضاء ف
المجلس الذي لا يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين .
٢٨
٣
٤
YO
مع مراعاة شروط التحكيم الأخرى المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين ، تقوم هيئة
التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم .
تعد قرارات هيئة التحكيم ملزمة للطرفين المتعاقدين .
يتقاسم الطرفان المتعاقدان مصاريف هيئة التحكيم بالتساوي بما في ذلك رسوم
د سهته
ومصاريف المحكمين.و. جزءا من مصاد .
"التحكيم أى مصروف يترتب على
فيام مجنس منظمة اتطيران المدني بتعيين المحعم الرئيسي أواحد المحعمين وفقا نا
ه، د الفق ة (٣) ف هذه المادة
هس .
مسسس
رمسيسست
ه
٥
٢٦
المادة ا
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي .
ر
هتلة العزبة نسعى.
"ى: الونر
ولا أو: ( ٠"
سسعه.
( زهتبه ييت ر ر
سا
رين
فراريعلس -
طلخفوكإافت
لا
المادة الحادية ا
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار من أحد الطرفين المتعاقدين
الطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقا لأنظمته ولوائحه المعمول بها
في هذا الشأن .
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية النتي
تحتوي على مقدمة واحدى وعشرين مادة وملحق واحد
ء مسسنه مددع ره دن.. سدء، م سمد ء مرسره مدرر
نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ويعد النصان متساويين ف الحجية،
عن حكومة المملكة العربية السعودية
نوررحيم
عبدالله
عن حعومة دولة أريتريا
السيد ميشيل نقاش
مساعد مدير عام هيئة الطيران المدنى
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
..- رباي يهر ذ مير
بظا.
رء ر د ثرن فصرئسم
٦و
- التربةالسهرر
وبحح
. يي الوتد،
ة
. ب- في ، يل.
هلسالات اؤة ، ي
ذ!
٢٨
حد
الا:
للناقلة المعينة من قبل دولة أريتريا:
نقاط فيما وراء
نقطة واحدة تحدد
في وقت لأحق
نقاط فيما وراء
نقطة واحدة تحدد
في وقت لأحق
مل المملكة
العريية السعودية
نقاط متوسطة
نقطة واحدة تحدد ف
وقت لأحق
١
تقاط المنشأ
نقاط في دولة
أريتريا
الثا
للناقلة المعنية من قبل المملكة العربية السعودية :
نقاط في دو
ف .
نقاط متوسطة
ارـ" ما
نقطة وحدة تحدد
وقت لأحو
-
نقال المنشا
نقاط في المملكة
العربية السعوديه
الثالب:
ملاحظات على جدول الطرق سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة
الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :
يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة
محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من
رحلاتها أو جميع رحلاتها
لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو
فيما بين أراضي الطرف المتعاقد الأخروما وراءها ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا
الشأن بين الطرفين المتعاقدين .
را
موا: . ونأ" ميليجر امررم
ب
سئيسب. م
