م
ود
التاريخ: ١٤٢٩/١١/٢٠ف
جنه الذه المـزلتذ
د
لا
ضيمن نتنب
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود
ناثب ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم (١٧٤/١) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٧فـ.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
٩٠١٣) وتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبنا على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم
١٢I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكـي
رقم /١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
١٤٢٩١٧١٦٠ و.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٤) وتاريخ
١٤٢٩/١١/١٩ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١ ) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم
١٤٢٩ ، الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
منا هذا.
كرصو
سلطان بن عبدالعزيز
أولا
ثانيا
بنيالابؤجيي
قرار رقم: (٣٤٩)
وتاريخ: ١٤٢٩/١١/١٩هـ
اليايتتءالججالتنقخية:
خازل لوذاه
الإضابمل لخاق
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٤٦/ب وتاريخ
٢٣/ ١٤٢٩/٧ه، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني رقم ١/١/٢٠٠٩ وتاريخ ١٤٢٩/١/١٧ه، في شأن مشروع اتفاق في
مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الفرنسية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ٤٢٨/١١/٩ اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٤) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٨) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ.
الموافقة على اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم
١٤٢٩ ه، الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
اتفاق في مجال التدريب التقنى والمهنى
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية
ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين)، وتجسيدا للرغبة المشتركة لدى كلا من المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني في المملكة
العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث واليئة الوطنية للتدريب المهني
للكبار في الجمهورية الفرنسية، وانطلاقا من اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية
السعودية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية، وإدراكا منهما لأهمية التدريب التقني و المهني في تطوير
الموارد البشرية، ورغبة منهما في تقوية التعاون الفني بين الدولتين، وحيث إن التعاون في هذا المجال يعزز
مستوى علاقات الصداقة القائمة حاليا بين البلدين، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا
البلدين لدعم أوجه التعاون في مجالات التدريب التقني والمهني وتطويره على أن تقع مسؤولية متابعة تنفيذ
التزامات الجانب السعودي على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومسؤولية متابعة تنفيذ التزامات
الجانب الفرنسي على الادارة العامة للتعاون الدولي والتطوير في وزارة الخارجية و الشئون الأوروبية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تحقيق جميع أوجه التعاون في مجالات التدريب التقني والمهني، ويشمل ذلك على
سبيل المثال لا الحصر:
إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض للمتدربين والعاملين والمدربين،
بالإضافة إلى مسؤولي الكليات والمعاهد التقنية والجهات ذات العلاقة.
إجراء البحوث المشتركة والدراسات الفنية التي تساعد على تحسين التدريب التقني و المهني
وتبادل الدراسات والبحوث وغيرها من المواد المعلوماتية ذات الصلة ونشرها.
تدريب العاملين والمدربين ومسؤولي إدارة المعاهد والكليات التقنية السعودية في المعاهد والكليات
٣.
٤.
م
:
ب/ .
٠١
الفرنسية.
تبادل الكوادر المتخصصة في مجال إدارة المعاهد والكليات التقنية.
تقديم المنح الدراسية للمتدربين والمدربين السعوديين وفق الإمكانات المتاحة.
العمل على الاعتراف المتبادل للمؤهلات في المجالات التي يحددها الطرفان بحسب الأولويات.
منةاواتم
٧. أي شكل من أشكال التعاون في مجال التدريب التقني والمهني وفق برامج وخطط تنفيذية يتفق
عليها الطرفان لاحقا.
المادة الثاثة
يعمل الطرفان على متابعة تنفيذ البرامج والخطط التتفيذية لهذا الاتفاق، والتنسيق مع اللجنة
السعودية الفرنسية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق التعاون الثقافي والفني المبرم بتاريخ ١٦ صفر ١٣٨٣
هجرية الموافق ٧ يوليو ١٩٦٣ ميلادية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة الجمهورية
الفرنسية.
المادة الرابعة
يكون تحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذا الاتفاق وفقا لما يتفق عليه
الطرفان وضمن حدود مخصصاتهما المالية.
المادة الخامسة
١. يبدا سريان مفعول هذا الاتفاق بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين للإجراءات النظامية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
٢. يظل هذا الاتفاق ساري المفعول مالم يبد أحد الطرفين كتابة- رغبته في إنهائه قبل ستة أشهر
من التاريخ المحدد لإنهاء.
٣. لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع التي اتفق عليها الطرفان في
ظله حتى تنفذ كاملة، مالم يتفقا على خلاف ذلك.
٤. يتم تجاوز كل اختلاف في تفسير أو في تنفيذ هذا الاتفاق عبر المفاوضات بين الطرفين.
وقع هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٤من شهر محرم لعام ١٤٢٩ هجرية، الموافق ١٣ من شهر
يناير لعام ٢٠٠٨ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلاهما متساويتين في
من حكومة الجمهورية الفرنسية
وزير الربية الوطنية
(7 (ى
حر
كزافيى داروس
(
الحجية.
هن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير العمل
رليس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهئى
عنهم
فازى بن عبدالرحمن العصيهى
م -
العتربة السعرمى
سحنه
١ لن وسيهس مه
ر،
