الرقم : م/٨٠
التاريخ : ١٤٢٩/١١/٢٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٤) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٧هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٤) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٩ ) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٤محرم ١٤٢٩هـ، الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٣٤٩)
وتاريخ : ١٤٢٩/١١/١٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٤٦/ب وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٣هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم ١/١/٢٠٠٩ وتاريخ ١٤٢٩/١/١٧هـ ، في شأن مشروع اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٤) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٨) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ ، الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية
ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، و تجسيداً للرغبة المشتركة لدى كلا من المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني في المملكة العربية السعودية و وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي و البحث والهيئة الوطنية للتدريب المهني للكبار في الجمهورية الفرنسية، وانطلاقاً من اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية، وإدراكاً منهما لأهمية التدريب التقني و المهني في تطوير الموارد البشرية، ورغبة منهما في تقوية التعاون الفني بين الدولتين، وحيث إن التعاون في هذا المجال يعزز مستوى علاقات الصداقة القائمة حالياً بين البلدين، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين لدعم أوجه التعاون في مجالات التدريب التقني و المهني وتطويره على أن تقع مسؤولية متابعة تنفيذ التزامات الجانب السعودي على المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني و مسؤولية متابعة تنفيذ التزامات الجانب الفرنسي على الادارة العامة للتعاون الدولي والتطوير في وزارة الخارجية و الشئون الأوروبية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تحقيق جميع أوجه التعاون في مجالات التدريب التقني و المهني، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
١. إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض للمتدربين والعاملين والمدربين، بالإضافة إلى مسؤولي الكليات والمعاهد التقنية والجهات ذات العلاقة.
٢. إجراء البحوث المشتركة والدراسات الفنية التي تساعد على تحسين التدريب التقني و المهني وتبادل الدراسات والبحوث وغيرها من المواد المعلوماتية ذات الصلة ونشرها.
٣. تدريب العاملين والمدربين ومسؤولي إدارة المعاهد والكليات التقنية السعودية في المعاهد والكليات الفرنسية.
٤. تبادل الكوادر المتخصصة في مجال إدارة المعاهد والكليات التقنية.
٥. تقديم المنح الدراسية للمتدربين والمدربين السعوديين وفق الإمكانات المتاحة.
٦. العمل على الاعتراف المتبادل للمؤهلات في المجالات التي يحددها الطرفان بحسب الأولويات.
٧. أي شكل من أشكال التعاون في مجال التدريب التقني و المهني وفق برامج وخطط تنفيذية يتفق عليها الطرفان لاحقاً.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على متابعة تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية لهذا الاتفاق، والتنسيق مع اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق التعاون الثقافي والفني المبرم بتاريخ ١٦ صفر ١٣٨٣ هجرية الموافق ٧ يوليو ١٩٦٣ ميلادية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية.
المادة الرابعة
يكون تحمل التكاليف المتعلقة بتنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذا الاتفاق وفقاً لما يتفق عليه الطرفان وضمن حدود مخصصاتهما المالية.
المادة الخامسة
١. يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين للإجراءات النظامية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
٢. يظل هذا الاتفاق ساري المفعول مالم يبد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في إنهائه قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لإنهاء.
٣. لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع التي اتفق عليها الطرفان في ظله حتى تنفذ كاملة ، مالم يتفقا على خلاف ذلك.
٤. يتم تجاوز كل اختلاف في تفسير أو في تنفيذ هذا الاتفاق عبر المفاوضات بين الطرفين.
وقع هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٤من شهر محرم لعام ١٤٢٩ هجرية ، الموافق ١٣من شهر يناير لعام ٢٠٠٨ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ، وكلاهما متساويتين في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير العمل
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
وزير التربية الوطنية
كزافيي داركوس
