خياراتن
قرار رقم : (٣٥٤)
وتاريخ: ١٤٢٩/١١/٢٦هـ
التكلاليجيكئالئيخيي
مجخلرنذطة
الاجا:) ير مه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان دئاسة مجلس، الوذداء برقم
٢٥٢٦٤/ ب وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٨ه المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس
مجلس، إدادة الهيئة العامة للسياحة والآثار «قم ١/٤٦٠١ وتاريخ ٤٢٨/١١/٢٩ اه،
ف شأن مشروء مذكرة تفاهم مجال، المتاحف بين الهيئة العليا للسياحة
(الهيئة العامة للسياحة والآثار) في المملكة والمتحف البريطاني في المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشارإليه.
.
ويعد الاطلاء على قراد محلس، الوةداء دقم، (٣١٤) وتاديخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر قم (٨) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٣ه، المعد ف هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء .
نعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٣٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٦) وتاريخ ٤٢٩/٧/٤ اهـ.
يقرر ما يلي :
١- الموافقة على مذكرة تفاهم ف مجال المتاحف بين الهيئة العليا
للسياحة (الهيئة العامة للسياحة والآثار) ف المملكة العربية السعودية
والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠ ه الموافق
. -يد الوثدء
دين
٢٠٠٧/١١/١ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
يؤ
الملتبلجطالئقت:
تجخلرتذة
اللأهاناليى يو
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
٢- قيام الهيئة العامة للسياحة الآثار بما يلي:
أ) التنسيق مع الجانب البريطاني لإجراء التصحيحات اللازمة على
النسختين العربية والانجليزية من هذه المذكرة، وفقا لم ام
إليه في الفقرات (٤) و (٥) و (٦) من محضر هيئة الخبراء رقم (م)
وتاريخ ١٤٢٩/١/١٣ ه، وذلك باتباع إجراءات التصحيح
المنصوص عليها ف المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
لعام (١٩٦٩م) .
ب) اشعار الحانب الب يطانى باسم السيئة الحديد.
فسه
رئيس مجلس الوزراء
ي، عى
لا، ر،
ب
٠د
رقبز اذنك، 1ذل.
مذكرة تفاهم في مجال المتاحف
الهينة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية
والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
تجسيدا للرغبة المشتركة لدى الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية
السعودية، والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية (المشار إليهما لاحقا بالطرفين)، وإدراكا من كلا الطرفين لأهمية قطاع
المتاحف، ورغبة في تعزيز التعاون بينهما تحقيقا للمصالح المشتركة لبلديهما،
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة وفقا للأنظمة والسياسات الوطنية
واللوائح السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تحقيق حميع أوجه التعاون بينهما في مجال المتاحف،
لد بب
ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
١ - التعاون في مجال البحث العلمي المشترك، وترميم المقتنيات المتحفية،
وإدارة المجموعات المتحفية، وتطوير الدور التربوي والثقافي للمتاحف.
٢- التعاون لتدريب الكوادر السعودية العاملة في قطاع المتاحف وتبادل
الخبراء في جميع المجالات المرتبطة بالمتاحف.
٣ - إقامة معارض مؤقته لقطع من مقتنيات الطرفين والمؤسسات الثقافية
الأخرى في المملكة العربية السعودية، في كل من المتحف البريطاني
هر
والمتحف الوطني بالرياض، وفي أي مواقع أخرى يتفق عليها الطرفان.
٤ - العمل قدر الإمكان على إعارة كل طرف لقطع من مقتنياته إلى الطرف
الآخر، وفقا للضوابط التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية المنبئقة من هذه
المذكرة.
المادة الرابعة
١ - يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها
دتده(لريرت«نو.
مازنه ة ونمر داجي
-المربه السمرر
ممةارر ر
بطل
٢ - تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - برغبته
في إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء على الأقل.
٣- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على إستمرار أو إكمال تنفيذ أي مشروع اتفق
عليه الطرفان قبل تاريخ إنهائها.
وقعت هذه المذكرة في لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠ ف الموافق
٢٠٠٧/١٠/٣١ م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان
عن
المتحف البريطاني
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
ت ، با رحا ا (e(/
المدير
نيل ماكجريجور
متساويان في الحجية.
عن
الهينة العليا للسياحة
في المملكة العربية السعودية
وكيل وزارة - فة والإعلام
المساعد علام الخارجي
د. عندالعز ين يل صالح بل سلمه
المرمة المرمى
لممة ا ر رر
-ح. بسهر أببا /
إيد
