قرار رقم : (٣٥٤)
وتاريخ : ١٤٢٩/١١/٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٢٦٤/ب وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٨هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ٤٦٠١/١ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العليا للسياحة (الهيئة العامة للسياحة والآثار) في المملكة والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٣٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٤هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ .
يقرر ما يلي :
١- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العليا للسياحة (الهيئة العامة للسياحة والآثار) في المملكة العربية السعودية والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/١م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
٢- قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بما يلي :
أ) التنسيق مع الجانب البريطاني لإجراء التصحيحات اللازمة على النسختين العربية والإنجليزية من هذه المذكرة ، وفقاً لما أشير إليه في الفقرات (٤) و(٥) و(٦) من محضر هيئة الخبراء رقم (٨) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٣هـ ، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) .
ب) إشعار الجانب البريطاني باسم الهيئة الجديد .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في مجال المتاحف
بين
الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية
والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
تجسيداً للرغبة المشتركة لدى الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية، والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (المشار إليهما لاحقاً بالطرفين)، وإدراكاً من كلا الطرفين لأهمية قطاع المتاحف، ورغبة في تعزيز التعاون بينهما تحقيقاً للمصالح المشتركة لبلديهما، اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة وفقاً للأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تحقيق جميع أوجه التعاون بينهما في مجال المتاحف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
١- التعاون في مجال البحث العلمي المشترك، وترميم المقتنيات المتحفية، وإدارة المجموعات المتحفية، وتطوير الدور التربوي والثقافي للمتاحف.
٢- التعاون لتدريب الكوادر السعودية العاملة في قطاع المتاحف وتبادل الخبراء في جميع المجالات المرتبطة بالمتاحف.
٣- إقامة معارض مؤقته لقطع من مقتنيات الطرفين والمؤسسات الثقافية الأخرى في المملكة العربية السعودية، في كل من المتحف البريطاني والمتحف الوطني بالرياض، وفي أي مواقع أخرى يتفق عليها الطرفان.
٤- العمل قدر الإمكان على إعارة كل طرف لقطع من مقتنياته إلى الطرف الآخر، وفقاً للضوابط التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية المنبثقة من هذه المذكرة.
المادة الرابعة
١- يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها.
٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يبد أحد الطرفين ـ كتابة ـ برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء على الأقل.
٣- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على استمرار أو إكمال تنفيذ أي مشروع اتفق عليه الطرفان قبل تاريخ إنهائها.
وقعت هذه المذكرة في لندن بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن
الهيئة العليا للسياحة
في المملكة العربية السعودية
وكيل وزارة الثقافة والإعلام
المساعد للإعلام الخارجي
د. عبدالعزيز بن صالح بن سلمه
عن
المتحف البريطاني
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
المدير
نيل ماكجريجور
