الرقــم: م/٢
التاريخ: ١٤٤٤/١/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٠/٣٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٤/١/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٢)
وتاريخ: ١٤٤٤/١/٤هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٩٥ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٩٧٦١٤-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٠/٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/١٣م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
ووزارة خارجية جمهورية كينيا
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين شعبيهما وحكومتيهما، وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون بين الطرفين، وتعزيز التفاهم المتبادل بينهما، بما يسهم في النهوض بالسلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية إجراء مشاورات على نحو منتظم بين الطرفين على مختلف المستويات حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً لالتزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، توصلتا إلى التفاهم الآتي:
المادة الأولى
المشاورات بين الطرفين
١- يضع الطرفان آلية للمشاورات السياسية على نحو منتظم بناءً على موافقة متبادلة.
٢- يقوم الطرفان باستعراض وتبادل وجهات النظر حول علاقاتهما الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
٣- يحدد الطرفان مسبقاً جدول أعمال المشاورات ومواعيد إجرائها ومستواها وشروطها من خلال القنوات الدبلوماسية، ويجتمع الطرفان دورياً وبالتناوب في البلدين، مالم يتفقا على غير ذلك.
المادة الثانية
الاتصالات بين البعثات
يتبادل الطرفان -من خلال بعثاتهما الدبلوماسية في الدول الأخرى- الآراء في شأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المادة الثالثة
التعاون بين الممثلين الدبلوماسيين
١- يكثف الممثلون الدائمون لكل من الطرفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى اتصالاتهم في إطار التعاون البناء من أجل تنسيق جهودهم ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٢- ينسق الطرفان مواقفهما- كلما أمكن ذلك- فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمرات الدولية العادية والاستثنائية من خلال إجراء مشاورات في شأنها.
المادة الرابعة
نطاق المشاورات
١- تشمل مجالات المشاورات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الأولى) من هذه المذكرة ما يأتي:
أ- المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي.
ب- المسائل المتعلقة بالأمن الدولي وحل النزاعات.
ج- المسائل الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
٢- يجوز لأي من الطرفين- متى ما دعت الحاجة- طلب عقد اجتماعات لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المادة الخامسة
التكاليف المالية
يتحمل كل طرف نفقات حضور وفده في حال إجراء مشاورات سياسية في بلد الطرف الآخر، ويتحمل الطرف المضيف تكاليف تنظيم تلك المشاورات، بما فيها تكاليف توفير المكان وجميع الخدمات الإدارية والفنية.
المادة السادسة
الوضع القانوني
تعد هذه المذكرة بياناً للنوايا المتبادلة للأطراف فيما يتعلق بمضمونها، ولا تشكل أي التزام قانوني على طرفيها.
المادة السابعة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفق عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة
تسوية المنازعات
يسوى -ودياً- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، عبر القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض والتشاور بين الطرفين.
المادة التاسعة
دخول المذكرة حيز النفاذ ومدتها وإنهاؤها
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تجدد لمدة أو مدد مماثلة من خلال اشعار كتابي، وفي حال رغب أي من الطرفين في إنهائها فيكون ذلك عن طريق اشعار الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- قبل (ستة) أشهر -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الاحد ١٠ شعبان ١٤٤٣هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٢م، من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة خارجية جمهورية كينيا
سكرتير مجلس الوزراء للشؤون الخارجية
السفيرة/ رايشيل أومامو
عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية
الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود
