ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر: ٤٨٥٥٤/ب
تاريخ الصادر: ١٤٢٩/١٢/٠٨
المرفقات: ٩ لفة
برقية
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ت/ح ١٨٠١٦
صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي:
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٤) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات، والموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٨م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
نأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم: م/٨٤
التاريخ: ١٤٢٩/١٢/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٦٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٤) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٧/١١/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٣٦٤)
وتاريخ: ١٤٢٩/١٢/٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢١٤٠/ب وتاريخ ١٤٢٩/٨/٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٩٣٩/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٨هـ المرافق له مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢) وتاريخ ١٤٢٩/١/٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٦٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٦) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٠هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
بين
المملكة العربية السعودية
و
جمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن
تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب
على دخل ورأسمال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات
العاملين في هذه المؤسسات
ان المملكة العربية السعودية
و
جمهورية ألمانيا الاتحادية
رغبة منهما في تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأسمال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تعريفات
١ – لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ – تعني عبارة "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية ألمانيا الاتحادية بحسب ما يقتضيه سياق النص.
ب – تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة" المؤسسة التي يكون مركز ادارتها الفعلية في دولة متعاقدة والمحددة وفقا لاتفاقية النقل الجوي الموقعة في ٢٢ شعبان ١٣٩٣هـ الموافق ١٩ سبتمبر ١٩٧٣م بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، أو مجاز في اية اتفاقية أو ترتيبات مماثلة عامة أو خاصة بين الدولتين المتعاقدتين لتشغيل خدمات جوية مجدولة أو غير مجدولة بين أو خارج حدود الدولتين المتعاقدتين.
ج – تعني عبارة "المرور الدولي" اية عمليات نقل تقوم بها طائرات مملوكة، مستأجرة أو مؤجرة، وتعمل لحساب مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة، فيما عدا عمليات النقل التي تتم بين أماكن تقع ضمن حدود الدولة المتعاقدة الاخرى فقط.
د – تعني عبارة "السلطة المختصة" وزارة المالية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ووزارة المالية الاتحادية بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
هـ – تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع، وفقاً لقوانين تلك الدولة، للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل اقامته أو مركز ادارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.
و – تعني عبارة "شخص" أي فرد أو كيان قانوني.
٢ – فيما يتعلق بتطبيق احكام هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، سوف يكون لاي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، المعنى المقرر له في قانون تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
الضرائب المشمولة
١ – تطبق هذه الاتفاقية على كافة ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة في الدولتين المتعاقدتين طبقا لقوانينهما بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢ – تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، ومجموع رأس المال، أو على عناصر الدخل أو رأس المال، بما في ذلك الضرائب على المكاسب المتحققة من التصرف في الملكية المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على مجموع الاجور والرواتب التي تدفعها المؤسسات، وكذلك الضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣ – الضرائب الحالية التي سوف تطبق عليها هذه الاتفاقية هي، على الاخصّ:
أ – بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية:
– ضريبة الدخل.
– ضريبة الشركات.
– ضريبة رأس المال.
– ضريبة التجارة.
بما في ذلك الملحقات التكميلية التي تفرض لاحقا.
ب – بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
– ضريبة الدخل.
٤ – تسري أحكام هذه الاتفاقية ايضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فعلياً تفرض لاحقا بالإضافة الى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
المادة الثالثة
الدخل ورأس المال
١ – يعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة الاخرى الدخل المتحقق لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من تشغيل طائرات في عمليات النقل الدولي. وبالمثل، تعفى من ضريبة رأس المال الطائرات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تخدم عملها في ظل نفس الظروف.
٢ – تسري احكام الفقرة (١) بالمثل على الدخل المتحقق لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من اشتراكها في تجمع أو مشروع مشترك تجاري.
٣ – تشمل عبارة "الدخل المتحقق لمؤسسة نقل جوي" المستخدمة في الفقرتين (١) و (٢) ايضا الدخل المتأتي من:
أ – الايجار أو التأجير العارض أو الصيانة العارضة للطائرات والمعدات الارضية.
ب – برامج التدريب، الادارة والخدمات الأخرى المقدمة من مؤسسة نقل جوي لاحدى الدولتين المتعاقدتين لمؤسسة نقل جوي للدولة المتعاقدة الاخرى.
ج – الفائدة أو العوائد المماثلة المتحققة عن أموال ذات صلة مباشرة بتشغيل طائرات في عمليات النقل الدولي.
المادة الرابعة
التعويضات عن الخدمات الشخصية التابعة
١ – تخضع للضريبة التعويضات عن العمل الذي يؤدى على متن طائرات تعمل في النقل الدولي لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة في تلك الدولة فقط.
٢ – تعفى التعويضات المتحققة لموظف في مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة عن وظيفة تؤدى في مكتب لهذه المؤسسة كائن في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضرائب في تلك الدولة الاخرى لفترة اربع (٤) سنوات من تاريخ وصوله أول مرة لتلك
الدولة الاخرى، شريطة ان يكون مواطناً للدولة المذكورة اولا وغير مقيم في الدولة الاخرى قبل ممارسته لوظيفته في تلك الدولة مباشرة. ويمنح هذا الاعفاء لأربعة موظفين فقط في كل سنة تقويمية.
المادة الخامسة
اجراءات الاتفاق المتبادل
يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين طلب التشاور في أي وقت لغرض تعديل أو تطبيق أو تفسير الاتفاقية الحالية ، على ان تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي طلب من هذا القبيل، وتتخذ القرارات بالاتفاق المتبادل.
المادة السادسة
سريان مفعول الاتفاقية
١ _ يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في الرياض في أسرع وقت ممكن.
٢ _ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في كلتا الدولتين المتعاقدتين بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفقاً للتفصيل الآتي:
أ _ بالنسبة لمؤسسات النقل الجوي لفترات تقييميّة تبدأ في أو بعد الاول من يناير ١٩٦٧.
ب _ بالنسبة للافراد المذكورين في المادة الرابعة لفترات تقييميّة تبدأ في أو بعد الاول من يناير للسنة التي يبدأ فيها نفاذ مفعول هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
انهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ولكن يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين انهاؤها بتقديم اخطار كتابي بالانهاء قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية اية سنة تقويمية، وفي مثل هذه الحالة يتوقف نفاذ الاتفاقية ابتداءً من نهاية السنة التقويمية التي يقدم فيها اخطار الانهاء.
حررت في برلين هذا اليوم ٢٧ من شهر شوال عام ١٤٢٨هـ الموافق يوم ٨ من شهر نوفمبر عام ٢٠٠٧م من نسختين اصليتين باللغات العربية والالمانية والانجليزية ، ولجميع النصوص نفس القدر من الحجية. وفي حالة اختلاف تفسير النصين العربي والالماني، يرجح النص الانجليزي.
عن المملكة العربية السعودية عن جمهورية المانيا الاتحادية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف فرانك فالتر شتاينماير
وزير المالية الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية
أكسيل نافلاث
وزير الدولة في وزارة المالية الاتحادية
