آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية ال…

اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع مدني

سارية مرسوم ملكي م/1 اعتُمدت ١٤٣٠/٠١/٠٩هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، الاجراءات، تبادل المعلومات، التكاليف، رفض الطلب، السرية، حيز النفاد، التعديل، المدة، الإنهاء، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 1429/02/14هـ، الموافق 2008/02/24هـ، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١

التاريخ: ١٤٣٠/١/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤٨) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) وتاريخ ١٤٣٠/١/٨هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٧ صفر ١٤٢٩هـ، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٠٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢)

وتاريخ : ١٤٣٠/١/٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٢٨٤/ب وتاريخ ١٤٢٩/٧/٣هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣/١/١٢٨٦٤/٢ش وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٦هـ ، المرافق لها مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٤٢٣/١١/١٧هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٨) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤٨) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني ، الموقع عليه في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٧ صفر ١٤٢٩هـ ، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٠٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة الجمهورية الفرنسية

للتعاون

في

مجال الأمن الداخلي

و

الدفاع المدني

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) حرصاً على توطيد عرى الصداقة والتعاون القائم بينهما، ورغبة منهما في الإسهام الفعال في مكافحة الجريمة على مختلف أشكالها ، وفي تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني،وتذكيراً باتفاقية التعاون الثقافي والفني المبرمة بينهما- قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

مع مراعاة الأنظمة الوطنية ومعاهدة الأمم المتحدة الموقعة بتاريخ ١٩ ديسمبر ١٩٨٨م ضد الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا القرار رقم ١٣٧٣ الصادر عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة بتاريخ ٢٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠٠١م حول تهديد السلام والأمن الدولي الناتج عن الأعمال الإرهابية ، يقيم الطرفان المتعاقدان تعاوناً في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني، ويقدم كل طرف إلى الطرف الآخر المساندة في المجالات الآتية:

١-مكافحة الإرهاب.

٢- مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية اللازمة لصنعها.

٣-مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبخاصة غسيل الأموال.

٤-مكافحة الجريمة المنظمة.

٥-مكافحة تجارة الرق.

٦-مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة وتطوير الوسائل الكفيلة للتصدي لها.

٧-أمن النقل الجوي والبحري وسكك الحديد.

٨-مكافحة عمليات التزوير والتزييف.

٩-الدفاع المدني.

١٠- الشرطة الفنية والعلمية.

١١- أمن الطرق .

١٢- جرائم المعلوماتية.

ويمكن أن يمتد هذا التعاون ــ في إطار هذا الاتفاق ــ إلى مجالات أخرى إذا اتضحت فائدتها واتفق الطرفان المتعاقدان عليها.

المادة الثانية:

تنفذ أعمال التعاون، المشار إليها في المادة (الأولى) ، من خلال أجهزة يحددها كل طرف للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثالثة:

يتعاون الطرفان المتعاقدان في المجالات المشار إليها في هذا الاتفاق باتخاذ الوسائل والإجراءات الآتية:

١-التدريب العام والمتخصص.

٢-التدريب العملي والإداري للموظفين.

٣-تبادل المعلومات والخبرات المهنية وتنظيم زيارات للوحدات والأجهزة المختصة.

٤-تبادل الخبراء والمختصين عند الحاجة.

٥-تبادل الاستشارات الفنية.

٦-تبادل الأنظمة والكتب والمجلات والمطبوعات والأبحاث والنشرات المتخصصة.

٧-إرسال فرق مساندة متخصصة في الدفاع المدني بحسب طبيعة الكارثة ووفقاً لإمكانات الطرف المطلوب منه المساعدة وبناء على طلب واضح من الطرف الطالب الذي يجب أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل تدخل تلك الفرق.

٨-تأهيل الأشخاص المسئولين عن الدفاع المدني.

المادة الرابعة:

يزود كل طرف الطرف الآخر، في إطار احترام القوانين الوطنية، بأية معلومة تصله حول أي عمل إجرامي يستهدف الطرف الآخر، سواءً تم تنفيذ هذا العمل أو كان في طور التحضير في بلد أحد الطرفين أو في بلد ثالث.

المادة الخامسة:

يتفق الطرفان المتعاقدان إلى إعداد ترتيبات أو إجراءات فنية من أجل تنفيذ التعاون المشار إليه في المادة (الأولى) والمادة (الثالثة) من هذا الاتفاق؛ ويضمن الطرفان المتعاقدان تمويل التعاون ضمن حدود إمكانيات ميزانيتهما؛ ويجوز للطرفين أن يوسعا مجالات تعاونهما المشار إليه في المادتين (الأولى) و(الثالثة) عبر تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة التاسعة.

المادة السادسة:

إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أن موافقته على تنفيذ طلب تعاون تم تقديمه إليه في إطار هذا الاتفاق قد يمس بسيادة دولته أو بأمنها أو نظامها العام أو بقواعد تنظيم وسير السلطات القضائية التابعة له أو بمصالح رئيسة أخرى للدولة ــ فيحق له أن يرفض هذا الطلب.

المادة السابعة:

إن المعلومات التي يحصل عليها كل طرف من الطرف الآخر ــ وفق المادة (الرابعة) من هذا الاتفاق ــ تعد سرية ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث، إلا بعد موافقة من الطرف الآخر.

المادة الثامنة:

يشعر كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإنهاء الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول ابتداءً من اليوم الأول للشهر الثاني الذي يلي استلام آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة:

يجوز إدخال تعديلات على بنود هذا الاتفاق عبر موافقة الطرفين المتعاقدين الكتابية. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة.

المادة العاشرة:

مدة هذا الاتفاق خمس سنوات تكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالتمديد الضمني؛ ويحق لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت ويصبح هذا الإنهاء ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر.

إن إنهاء هذا الاتفاق لا يؤثر على واجبات الطرفين فيما يتعلق بالأعمال التي بدأ تنفيذها وفق هذا الاتفاق.

بناءً على ما سبق، وقع ممثلي الطرفين المتعاقدين المصرح لهما نظامياً على هذا الاتفاق وتم ختمه.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٧ صفر ١٤٢٩هجرية ( الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٠٨ميلادية) من نسختين باللغة: العربية والفرنسية ويعمل بها بنفس القوة والحجية .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نايف بن عبد العزيز

وزير الداخلية

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

ميشال أليوت – ماري

وزيرة الداخلية وما وراء البحار والجماعات المحلية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.