آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية ال…

اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع مدني

سارية مرسوم ملكي م/1 اعتُمدت ١٤٣٠/٠١/٠٩هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، الاجراءات، تبادل المعلومات، التكاليف، رفض الطلب، السرية، حيز النفاد، التعديل، المدة، الإنهاء، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 1429/02/14هـ، الموافق 2008/02/24هـ، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١

التاريخ: ١٤٣٠/١/٩ف

بيشمايته الزفلؤجم

.

قيمون بمسع

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاربخ ١٤١٤١٢١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكـي

رقم D/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ ف.

١٤٢٩/٦/١٩ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨ /٣٠) وتاريخ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) وتاريخ ١٤٣٠/١/٨ف.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية

للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة (الرياض)

بتاريخ ١٧ صفر؟ ١٤٢ فـ، الموافق ٤ ٢ فبراير ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا

عبدالله بن عبدالعزيز

أ ه ثي :لإيزرية

أولا

ثانيا

بتبوؤ:

قرار رقم: (٢)

وتاريخ: ١٤٣٠/١/٨ه

الايتتيتالجتجالتنعخة،

تخازل لقذله

الإمابمل لخاقز

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٢٨٤/ب

وتاريخ ١٤٢٩/٧/٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رقم ٢/١٢٨٦٤/١٣/١ش وتاريخ ٢/٢٦ /١٤٢٩ ه، المرافق لها مشروع اتفاق بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون ف مجال

الأمن الداخلي والدفاع المدني .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٤٢٣/١١/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٨) وتاريخ ٤٢٩/٤/٢ اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظرف قرارا مجلس الشورى رقم (٣٠/٤٨) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٥٤٨) وتاريخ ٤٢٩/٧/١١اهـ.

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة

(الرياض) بتاريخ ١٧ صفر١٤٢٩ه، الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة

المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

..و الوي م

رئيس مجلس الوزراء

وكز الاتث

ن

اؤر

اتفاق

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة الجمهورية الفرنسية

للتعاون

مجال الأمن الداخلي

الدفاع المدني

المر بد المرر

مى .

نؤن ير دزدلاب

ا

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية ( المشار

إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) حرصا على توطيد عرى الصداقة والتعاون

القائم بينهما، ورغبة منهما في الإسهام الفعال في مكافحة الجريمة على مختلف

أشكالها ، وفي تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن الداخلي والدفاع

المدني،وتذكيرا باتفاقية التعاون الثقافي والفني المبرمة بينهما- قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

مع مراعاة الأنظمة الوطنية ومعاهدة الأمم المتحدة الموقعة بتاريخ ١٩ ديسمبر

١٩٨٨ م ضد الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا القرار

رقم ١٣٧٣ الصادر عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة بتاريخ ٢٨ سبتمبر/ أيلول

٢٠٠١ م حول تهديد السلام والأمن الدولي الناتج عن الأعمال الإرهابية ، يقيم

الطرفان المتعاقدان تعاونا في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني، ويقدم كل طرف

إلى الطرف الآخر المساندة في المجالات الآتية:

١ -مكافحة الإرهاب.

٢ - مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية

اللازمة لصنعها.

٣-مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبخاصة غسيل الأموال.

٤ -مكافحة الجريمة المنظمة.

٥ مكافحة تجارة الرق.

٦ -مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة وتطوير الوسائل الكفيلة للتصدي لها.

٧-أمن النقل الجوي والبحري وسكك الحديد.

٨ مكافحة عمليات التزوير والتزييف.

.

. ير دوي

ي

أنن ودل هس

؟ - الدفاع المدني.

لرمكة الوربة اسعر

انماهما

إلى مجالات أخرى إذا

١٠ - الشرطة الفنية والعلمية.

١١ - أمن الطرق .

١٢ - جرائم المعلوماتية.

ويمكن أن يمتد هذا التعاون في إطار هذا الاتفاق ـ

اتضحت فائدتها واتفق الطرفان المتعاقدان عليها.

المادة الثانية:

تنفذ أعمال التعاون، المشار إليها في المادة (الأولى) ، من خلال أجهزة يحددها كل

طرف للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثالثة:

يتعاون الطرفان المتعاقدان في المجالات المشار إليها في هذا الاتفاق باتخاذ

الوسائل والإجراءات الآتية:

١ -التدريب العام والمتخصص.

٢ - التدريب العملي والإداري للموظفين.

٣-تبادل المعلومات والخبرات المهنية وتنظيم زيارات للوحدات والأجهزة

المختصة.

٤ - تبادل الخبراء والمختصين عند الحاجة.

٥-تبادل الاستشارات الفنية.

٦ -تبادل الأنظمة والكتب والمجلات والمطبوعات والأبحاث والنشرات المتخصصة.

٧ -إرسال فرق مساندة متخصصة في الدفاع المدني بحسب طبيعة الكارثة ووفقا

لإمكانات الطرف المطلوب منه المساعدة وبناء على طلب واضح من الطرف

١١ ١ .

. ، ١١/

لاء

د!

الطالب الذي يجب أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل تدخل تلك

الفرق.

-تأهيل الأشخاص المسئولين عن الدفاع المدني.

المادة الرابعة:

يزود كل طرف الطرف الآخر، في إطار احترام القوانين الوطنية، بأية معلومة

تصله حول أي عمل إجرامي يستهدف الطرف الآخر، سواء تم تنفيذ هذا العمل

أو كان في طور التحضير في بلد أحد الطرفين أو في بلد ثالث.

المادة الخامسة:

يتفق الطرفان المتعاقدان إلى إعداد ترتيبات أو إجراءات فنية من أجل تنفيذ التعاون

المشار إليه في المادة (الأولى) والمادة (الثالثة) من هذا الاتفاق؛ ويضمن الطرفان

المتعاقدان تمويل التعا

ون ضمن حدود إمكانيات ميزانيتهما؛ ويجوز للطرفين أن

يوسعا مجالات تعاونهما المشار إليه في المادتين (الأولى) و(الثالثة) عبر تعديل هذا

الاتفاق وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة التاسعة.

المادة السادسة:

إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أن موافقته على تنفيذ طلب تعاون تم تقديمه إليه

في إطار هذا الاتفاق قد يمس بسيادة دولته أو بأمنها أو نظامها العام أو بقواعد تنظيم

وسير السلطات القضائية التابعة له أو بمصالح رئيسة أخرى للدولة ـ فيحق له أن

يرفض هذا الطلب.

" زذنوية

٤

وينبس

فلأنم رلعامة ان

- المربة السهور

بح

هرا سحايية

المادة السابعة:

إن المعلومات التي يحصل عليها كل طرف من الطرف الآخر وفق المادة

(الرابعة) من هذا الاتفاق - تعد سرية ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث، إلا بعد

موافقة من الطرف الآخر.

المادة الثامنة:

يشعر كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإنهاء الإجراءات الدستورية

الداخلية المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ

ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول

للشهر الثاني الذي يلي استلام آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة:

يجوز إدخال تعديلات على بنود هذا الاتفاق عبر موافقة الطرفين المتعاقدين الكتابية.

تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة.

المادة العاشرة:

مدة هذا الاتفاق خمس سنوات تكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالتمديد الضمني؛

ويحق لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت ويصبح هذا الإنهاء

ساري المفعول بعد ثلاثة أ

شهر من تاريخ الإشعار عبر القنوات الدبلوماسية إلى

الطرف الآخر.

إن إنهاء هذا الاتفاق لا يؤثر على واجبات الطرفين فيما يتعلق بالأعمال التي بدا

تنفيذها وفق هذا الاتفاق.

تن

لالاندرةزدعام لام --

لهكه المربة السهرر

امتنيارتميوهيي الذيم

الله: لوبيه مد.

يلا

زراه

مه.

بناء على ما سبق، وقع ممثلي الطرفين المتعاقدين المصرح لهما نظاميا على هذا

الاتفاق وتم ختمه.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٧ صفر ١٤٢٩ هجرية

( الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٠٨ ميلادية) من نسختين باللغة: العربية والفرنسية ويعمل

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

وزيرة الداخلية وما وراء لبحار

والجماعات المحلية

اونين

بهن

آو ألألو تر ودرو.

بها بنفس القوة والحجية .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ه

وزير الداخلية

ذ

- الدري. السدري

هئة

«فرار يههلس امه

س

مبه

النا نمة

ل؛

د

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.