آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السع…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية

تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، الدراسات والبحوث، الباحثين، تبادل النشرات العلمية، ندوات ومعارض، خبرات صيانة وترميم الوثائق، تبادل زيارات المختصين والفنيين، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 13 محرم 1427هـ، الموافق 12 فبراير 2006م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٤

التاريخ : ١٤٣٠/١/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٢٧/١/١٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٣)

وتاريخ : ١٤٣٠/١/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٤٢/ب وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٣هـ ، المشتملة على نسخة خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رقم ٣٣١/٢/م وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية ، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٦هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ .

يقرر مايلي :

١- الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية ، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٢٧/١/١٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/١٢م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

٢- التأكيد على التزام دارة الملك عبدالعزيز بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ ، وأن يكون تخاطبها مع الجهات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون بين

دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية و الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما - قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي :

(المادة الأولى)

التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .

(المادة الثانية)

تشجيع الدراسات والبحوث ، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية ، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما .

(المادة الثالثة)

تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين .

(المادة الرابعة)

إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين .

(المادة الخامسة)

تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين .

(المادة السادسة)

تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين .

(المادة السابعة)

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائها قبل انتهاء سريانها بستة أشهر .

(المادة الثامنة)

في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها ، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها .

وقعت هذه المذكرة في مدينة القاهرة (بجمهورية مصر العربية) يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٤٢٧/١/١٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/١٢م من نسختين أصليتين باللغة العربية .

والله الموفق ،،،

رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

أ. د. محمد صابر عرب

أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

د. فهد بن عبدالله السماري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.