الرقم : - /٤
التاريخ: ١٤٣٠/١/١٦فـ
بيشايته الفرائجز
ووث
صتي م نسنم
...٢ ،
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ه
ملك المملكة العربية السعودية
ناء على المادة (الـسعيد) من النظا الاساسى للحكم، الصاده بالامر الملكى «قم
٩٠١٩) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.
ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٣ك.
وبنا علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الـشودى، الـصادر بـالامر الملكي
رقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
..
١٤٢٩/٧/١١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٥) وتاريخ
١٦١٨٥ ١٤٣٠ف.
ويعد الاطلاع على لراد مجلس الوذداء دقم ( ١٣ ) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :
أولا ، الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية
والهيئة العامة لدار الكتب والوثاثق القومية المصرية، الموقع عليها في مدينة القاهرة
بتاريخ ١/١٣ /١٤٢٧ ف الموافق ٢٠٠٦/٢/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والـوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
سسسسسسس
عبدالله بن عبدالعزيز
بري.
.
قرار رقم. (ب))
وتاريخ: ١٤٣٠/١/١٥ه
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٤٢/ب وتاريخ
١٤٢٩/٧/٢٣ه، المشتملة على نسخة خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة
دارة الملك عبد العزيز رقم ٣٣١/٢/م وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١ ه، في شأن مشروع مذكرة
تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب
والوثائق القومية المصرية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء
رقم (٤ ١٢١) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ /٤٢٦/٥ ١هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٢) وتاريخ ٤٢٨/٦/٤ أهـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر ف قراد مجلس، الشودى دقم (٣٩/٥٥) وتاديخ ١٤٢٩/٧/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ.
يمرر مايلي :
ر آ"
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة
العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ
/٤٣١ ١هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/١٣ م، وذل بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
التأكيد على التزام دارة الملك عبد العزيز بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق
4-
عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣ ه، وأن يكون تخاطبها
مع الجهات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية .
نيبايي
مس
إإاذلهتالشنيوتج
جكليروزية
الأجانلاائعو
إن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
ويوال «نه.. «اسا
ر)!
«كنه تلات الإدارية
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية
إن دارة الملك عبدالعزيز فى المملكة العربية السعودية و الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق
القومية المصرية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقا من الروابط العلمية بينهما
وتحقيقا لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما - قد
اتففا ونقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين ملى ما يلي .
(المادة الأولى)
التعاون في مجال اختصاصهما على اساس متبادل .
( المادة الثانية)
تنجبع الدراسات رالبحوت ، رإناحة المرهن للباحتين من تلا الطربين لتزربدمم
بالمعلومات التاريخية ، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما .
( المادة الثاثة)
يبد نترت انستيه ر لامترت ردم ت انقما لسر انتبر.
(المادة الرابعة)
إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين .
(المادة الخامسة)
تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين
١
:
م
• ر ست
تفيموز يي
لدى الطرفين .
(المادة السادسة)
تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين .
١ )
ووتمهزييةهبور:
تنسعفف
(المادة السابعة)
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لمدة خخس
سنوات وتجدد تلقائيا لمدد ماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في
إنهائها قبل انتهاء سريانها بستة أشهر .
(المادة الثامنة)
في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة او عدم نمجديدها تظل احكامها نافذة المفعول بالنسبة
إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إلنمجازها ، أو الالتزامات التي م تنفذ
عند إنهاء العمل بها أو عد تجديدها .
وقعت هذه المذكرة في مدينة القاهرة (بجمهورية مصر العربية) يوم (لزعم بتاريخ
٢،/ ١/ ٦ ١٤٢ هـ المهافة.٤./ /٢٠٠٦م من نسختن أصلتن باللغة العرسة
والله الموفق
..
امن ارائله .
العزيز
د. هد بين عبدا
لسما
زعة نتسي
.
لميمة
١ همرراهجلحر اه
رئيس الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
أ. د. محمد صابر عرب م٦١٣١-- —C
شه
ر ويهسخويور
ت)
لن(يدةرلعامة لإن .
(٢)
