آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السع…

برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٣٠/٠١/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمن البرنامج: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، تبادل الزيارات والخبرات، تسهيل القبول، الأنظمة، الحقوق، استخدام المعلومات، ندوات ومعارض، المخطوطات والمحفوظات، حيز النفاد، المدة، التعديل، الإنهاء، تم التوقيع في مدينة الرياض بتاريخ 1428/10/15هـ، الموافق 2007/10/27م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٧

التاريخ: ١٤٣٠/١/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٦٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، الموقع عليه في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٧م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم: (١٥)

وتاريخ: ١٤٣٠/١/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٤٤٨٠/ب وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ١٣٥٠٩ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٩هـ، المرافق له مشروع (برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا).

وبعد الاطلاع على مشروع البرنامج التنفيذي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على معاهدة الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٣٩١/٥/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٦٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٦) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، الموقع عليه في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٧م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

برنامج تنفيذي

بين

وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

إن وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية التي تخدم البلدين، وفقاً لمعاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين البلدين عام ١٣٩١هـ - الموافق ١٩٧١م،

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي، و كذلك بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وإعارتهم والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية، وعقد اتفاقيات توأمة مباشرة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ذات العلاقة بالتنمية في بلديهما وخاصة في الميادين الآتية:

- التعريف بنظام البحث العلمي الجامعي وبالكفاءات الموجودة في كلا البلدين.

- تبادل المعلومات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- تبادل المعلومات حول نظم ولوائح الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

- تدريب الباحثين والفنيين من الطرفين في المجالات العلمية المختلفة.

- تنظيم الملتقيات العلمية المشتركة بين الباحثين بصفة دورية.

- وضع وتنفيذ برامج بحثية مشتركة تهم الطرفين.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي والتكنولوجيا على تبادل زيارة الطلبة والأساتذة والمحاضرين الجامعيين والباحثين لإلقاء المحاضرات والتدريس لمدة قصيرة (فصل دراسي) وتبادل التجارب والخبرات التي حققها كل طرف في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات والورش العلمية المحلية والدولية على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية و يتم الاتفاق على التفاصيل بالطرق الدبلوماسية.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات المرتبطة بتطوير نظم المعلومات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي، وكذلك المطبوعات والنشرات الدورية والحوليات والكتب الجامعية والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

المادة الخامسة

يقوم الطرفان بالاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء الهيئات التدريسية في جامعات البلدين في فحص الرسائل العلمية التي يعدها طلبة الدراسات العليا وفق نماذج تحكيم تعمم لهذا الغرض بالاتفاق بين المختصين في جامعات البلدين، و يشجع كل طرف نشر الأعمال العلمية والأدبية المتميزة للطرف الآخر.

المادة السادسة

يعمل كل طرف وفق الإجراءات المتبعة في كل بلد على:

- تسهيل قبول طلاب الطرف الآخر الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي شريطة استيفاء متطلبات قبول يتم الاتفاق عليها بين الطرفين استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

- تمكين أبناء السلك الدبلوماسي وأبناء مساعديهم الإداريين والمتعاونين الفنيين المقيمين من الدراسة بجامعات البلدين وفقاً للأنظمة المتبعة في كلا البلدين استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة السابعة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين جامعات البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجالات معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا والنظر في إمكانية معادلتها، كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة الثامنة

يتم تنفيذ المشاريع والبرامج و الأنشطة العلمية والبحثية المتفق عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة التاسعة

تكون حقوق براءات الاختراع والاكتشافات التي يتم التوصل إليها من خلال مشاريع البحوث المشتركة التي يقوم بها الجانبان ملكاً للطرفين وبحسب حصة كل واحد منهما ويتم استثمارها بصورة مشتركة وفقاً لاتفاق خاص يتم بينهما.

المادة العاشرة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر، و تكون المعلومات السرية نتيجة للبحوث العلمية التي يتم التوصل إليها تحت تصرف الوسط العلمي على أساس الاتفاق المتبادل بين الهيئات المتعاونة لكل مشروع على حدة.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإخطار الثاني الذي يُعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً، عن طريق القنوات الدبلوماسية باستيفائه للمتطلبات القانونية اللازمة لدخول هذا البرنامج حيز التنفيذ.

مدة سريان هذا البرنامج التنفيذي ثلاث سنوات عن الأعوام ٢٠٠٨-٢٠٠٩-٢٠١٠م.

المادة الرابعة عشرة

يجوز تعديل هذا البرنامج التنفيذي برضى الطرفين، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيز التنفيذ طبقاً للإجراءات الواردة ضمن الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا البرنامج.

المادة الخامسة عشرة

عند انتهاء تطبيق هذا البرنامج التنفيذي أو في صورة إلغائه، فأن ذلك لا يكون له أي أثر على سير المشاريع والبرامج التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز.

تم التوقيع عليه في مدينة الرياض يوم السبت بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٧م.

حرر ووقع من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية

وزير التعليم العالي

د. خالد بن محمد العنقري

عن وزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية

وزير التنمية والتعاون الدولي

السيد محمد النوري الجويني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.