الرقم : ٠ ١لا
التاريخ: ١٤٣٠/١/١٦ف
فيشنايثة التفاابفقز
وقوة
٩ ي
لمنمرت
بعون الله تعالى
نح عدالله ب عند ."أ اك. مسعرة
ملك المملكة العربية السعودية
يناء على، المادة (البعيث) من : م الاساسى للحكم، الصاده بالامر الملكى «قم
٩٠I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وينا: علـى المادة (العشرين) من نظـام مجلـس الـوذواء، الـعنادر بمالامر الملكي رقم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
٨١
وينا: علـى المادة (الثامنة عثر) من نظـام مجلـس الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي
للاشع
رق ٩١١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦د.
ويعد الاطلاع على قراء مجلس، الشوده، «قم (٤٧/٦٧) «تاريخ ١٤٢٩/١٠/٢١ف.
ونعد الاطلاء على قراه مجلس الولاوا. دقم ( ٥ ) وتاريخ ١٥
رسمنا بما مو آت ،
أولا ، الموافقة على برنامج تنفيذي بين ونارة التعليم العالي بالمملكة العربية الـسعودية
ووذادة التعليم العالي بالجمهورية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
والتكنولوجيا، الموقع عليه في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٥ ف الموافق
٢٧ ١٠ /٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلـى الـوزراء والوزرا. - كل فيما يخصه - تنفيذ
إ
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
- مولع الوتد؛»
ث
ييؤر
قرار رقم : (١٥)
وتاريخ: ١٤٣٠/١/١٥هـ
اخلالثنظتج
بجكيراذية
الأهانداليئرم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٤٤٨٠/ب وتاريخ
١٤٢٩/١١/١٠ه، المشتملة على خطاب معالي وزير التعلنم العالي رقم ١٣٥٠٩ وتاريخ ٤٢٨/١٠/٢٩اهـ،
المرافق له مشروع أبرنامج تنفيدي بي ورؤبة التعلـيم تعالي. لمملكمة العريية الـسعونية ووارة التعلـيم
العالي بالجمهورية التونسية ي مجال التعليم العالي والبحثا والتكنولوجيا).
ويعد الاطلاع على مشروع البرنامج التنفيذيا - رإليه
وبعد الاطلاع معاهدة الصداقة والتعاون بين الملكة العريية السعوديه والجمهورية التونسية
الموافق عليها بالمرسوم الملكى رقم (م/٢٠) وتاريخ ٥/٢٠ ٣٩١أهـ.
ويعد الاطلاء على قرار مجلس الوزراء دقم (١٨٧ وتاريخ ٢٧/ /٤٢٧ هـ.
ويعد الاطلاء على المحضر دقم (٢٤٩٧ وتاريخ ٤٣٨/١٢/٢٣ ١ه-، المعد ف هيئة الخبراء بمجلس الوزناء .
١.
وبعد النظر قراد مجلس، الشوده دقم ( ٢٤٧/٦ وتاريخ ١٠/٢١ ١٤٢ه..
«يعد الاطلاء عله توصية اللحنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٩/ وتاريخ ١٤٧/١١/١٩فـ.
،-C !---L'---täcn
الموافقة على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العريية السعودية ووزارة التعليم
أ العالي بالجمهورية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، الموقع عليه ف
مدينة (الرياض) بتاريخ ٤٢٨/١٠/١٥ ١ ه الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مرسوم مشروع ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
ة ع الانداء
.
رئيس مجلس الوزراء
لشهشاربق بي
برذاده تنفيذ
وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
إن وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعوديه ووزارة التعلـيم العمالي بالجمهورية
التونسية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة مهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما
في المجالات العلمية والتعليمية التي تخدم البلدين، وفقا لعاهدة الصداقة والتعاون المبرمة
بين البلدين عام ١٣٩١ فـ - الموافق ١٩٧ م
اتفقتا على ما يملي
لمادة الأوى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي،
و كذلك بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وإعارتهم والتعاون بينهم في المجالات ذات
الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل لوفود ف المجالات العلمية والتعليمية، وعقد
اتفاقيات توأمة مباشرة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي و كلا البلدين.
دمم لى.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
والتكنولوجيا ذات العلاقة بالتنمية في بلديهما وخاصة في الميادين الآتية :
- التعريف بنظام البحث العلمي الجامعي وبالكفاءات الموجودة في كلا البلدين.
- تبادل المعلومات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- تبادل المعلومات حول نظم ولوائح الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
- تدريب الباحثين والفنيين من الطرفين في المجالات العلمية المختلفة.
- تنظيم الملتقيات العلمية المشتركة بين الباحثين بصفة دورية.
وضع وتنفيذ برامج بحثية مشتركة تهم الطرفين.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي
والتكنولوجيا على تبادل زيارة الطلبة والأساتذة والمحاضرين الجامعيين والبـاحثين لإلقاء
المحاضرات والتدريس لمدة قصيرة (فصل دراسي) وتبادل التجارب والخبرات التي حققها
كل طرف في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والمشاركة في المؤتمرات
العلمية والندوات والورش العلمية المحلية والدولية على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل
على التفاصيل بالطرن الدبلوماسية.
بدئها بمدة كافية و يتم الاتفاق
ت
المادة الرابعة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات المرتبطة بتطوير نظما مات في مجال التعليم
العالي والبحث العلمي والتكنولوجي وكذلك المطبومات والنشرات الدورية والحوليات
سوب والأفلام وجميع الصادر ذات العلاقة
والكتب الجامعية والوثائق وبرمجيات ا
بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. ع:
المادة١ : مسة
يقوم الطر: ن بالاستفادة من الخمبرات العلمة لأمضا، لهيئات التدريسية و
جامعات البلدين ف فحص الرسائل العلمية التي يعدها طلبة الدراسات). رفة نعاذي
تحكيم تعمم لهذا الغرض بالاتفاق بين المختصين في جامعات البلدين، و يشجع كل طرف
نشر الأعمال العلمية والأدبية المتميزة للطرف الآخر.
::-C iI... ،
المادة السادسة
يعمل كل طرف وفق الإجراءات المتبعة في كل بلد على:
تسهيل قبول طلاب الطرف الآخر الـذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للالتحاق
بمؤسسات التعليم العالي شريطة استيفاء متطلبات قبول يتم الاتفاق عليها بين الطرفين
الر لهردى
استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
.إيههتويرة
.
وبريرة ه. ، -
منارا.»
! د زر:
مسلانا -
- تمكين أبناء السلك الدبلوماسي وأبناء مساعديهم الإداريين والمتعاونين الفنـيين المقـيمين
من الدراسة بجامعات البلدين وفقا للأنظمة المتبعة في كلا البلـدين استنادا إلى مبدا
المعاملة بالمثل.
المادة السابعة
م
يعمل الطرفان على التعاون في لمجالات لدراسية بين جامعات البلدي، ويتبادلان
المعلومات في مجالات معادلة الشهادات الدراسية ولدرجات العلمية الجامعيمة والعليا
"للأنظمة
والنظر في إمكانية معادلتها. كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
ا دة الثامنه
تنفيذ الشاريع والبرام الأنشطة العلمية والبحثية المتفو
س ه
يتم
المعمول بها في كلا البلدين.
4A
المادة التاسعة
ن
نكون حتوو براءات اللاختراه والاكتشافات انتى .. التوصل اليما من خائ
مشاريع البحوث المشتركة التي يقوم بها ا. نبان ملكا للطرفين بحسب حصة كل واحد
منمما «سته استثما، ها بصه،ة مشتركة أفقا لاتفاة خام، بته سنهما.
المادة العاشرة
r,_ ١
يلتزم الطرفان بألا تتخدم المعلومات التبادلة بينهما إلا في الأفراض الخصصة لها
وفقا لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما
إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر، و تكون المعلومات السرية
" للبحوث العلمية التي يتم التوصل إليها تحت تصرف الوسط العلمي على أساس
الاتفاق المتبادل بين الهيئات المتعاونة لكل مشروع على حدة
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية
التعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
ب
رويديه هى
ر
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات
والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثالثة : ة
دحل عدا البردامب حيز الطفية مر تريع تتتي الإحار الثاني الدي يعلم بمرجب،
أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة، عن طريق القنوات الدبلوماسية باستيفائه للمتطلبات
القانهنة اللازمة لدخهل هذا الب نامي حنز التنفذ.
مدة سبان هذا الد نام التنفذء، ثلاث سهات
الأعوام ٦٠٠٨ -٩..-
٠١٠
المادة الرابعة عشرة.
يجوز تعديل هذا البرنامج التنفيذ
ي يرصى الطرين، وتدخل التعديلات المتفق
علما حدن التنفيذ طقا للاحراءات الواردة ضم الفقرة الأور من لمادة الثالثة عشرة من
هذا الد نام.
المادة١ : مسة عشرة
٥
عند انتهاء تطببق هذا البر: مج التنفيذي أو في صورة الغائه فأن ذلك لا يكون له
ي اثر سير المشاريع والبرامج التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز.
تم التوقيع عليه في مدينة الريماض يوم السبت بتماريخ ٨/١٠/١٥؟٠ ف الوافق
م1:١:
I-ـ:"-
عن وزارة التعليم العالي
بالجمهور" التونسية
١٠ .. .
. حرر ووقع من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة التعليم العالي
"السعودية
بالمملكة ا
والتعاو لدولي
والجويني
٤ ارذ.
وزير!
السيد
لتعليم العا
د، خالد بن محمد العنقري
وثقمناكدوةهبوين
يي لعامة .
