الرقم: م /٦
التاريخ: ١٤٣٠/١/١٦ف
بيشمارته الفخجزـ
. ؤ ،
لهميرر ة
بعون الله تعالى
نحسن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكـي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبنا: علـى المادة (العمشرين) من نظام مجلس الـوذوا.، الـصادر بـالامر الملكى رقم أ
D/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظا مجلس الـشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ٤ ١ مـ.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤ ) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٥ف.
رسمنا بما هو آت :
أولا ، الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية
) ،
ومركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقانة الإسلامية بإستانبول، الموقح عليها في
اسدا
مدينة (إستانبول) بتاريخ ١٥حوال ٦٦ ١٤ فـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥، وذلـك
غ
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئـيس مجلى الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
«شتر ز
ينيخا
قرار رقم : (١٤)
وتاريخ: ١٤٣٠/١/١٥هـ
إياخرلجيالشنيتج
بجيرنوزية
الناتتزإليى يو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٤٣/ب وتاريخ
١٤٢٩/٧/٢٣ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة
الملك عبدالعزيز رقم ٣٣١/٢/م وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١ه، في شأن مشروع مذكرة تعاون
بين دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون
والثقافة الإسلامية (بإستانبول).
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء
رقم (١٢١٤) وتاريخ ٢٣ /١٣٩٧/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ /١٤٣/٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٢) وتاريخ ٤٢٨/٦/٤ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٦) وتاريخ ٤٢٩/٧/١١اهـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٩) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ.
١٠٠ ،
يقرر مايلي :
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العريية السعودية
ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول، الموقع عليها مدينة
(إستانبول) بتاريخ ٥اشوال ٤٢٦ اه الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهدا .
التأكيد على التزام دارة الملك عبد العزيز بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق
عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣ه، وأن يكون تخاطبها
مع الجهات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية .
رئيس مجلس الوزراء
ي.
ان رات ب وزار
روم الصادر: ٣٤٤٩/ب
تاريخ الصادر: ١٧ /١٤٣٠/٠١
المرفقات : ٤ لفة
بزلاقمووموزج
برقية
ممتفيموفي؟
ريوان راصكقةاكيراإوزا
حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
" للامانة العامة لمجلسى الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
سه نحه
ورحمة الله وبركاته وبعد : -
6.
كم الرم طيه ما بلى : -
ابعث
من ترر مجلس الوزراء لموقر رقم (١٤) وتاريخ
١٤٣٠١/١٥ ف القاضي
أولا : نسخة
• و١إد-
-..
بما يلى ،-
(- اللموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية
سسم2
ومركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول، الموقع عليها في مدينة
(إستانبول) بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٥ هـ الموافق ٠٠٥/١١/١٧ ٢ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢- التأكيد على التزام دارة الملك عبدالعزيز بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق
عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤ ) وتاريخ ٢٣ /١٣٩٧/٩ ف، وأن يكون تخاطبها
مع الجهات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية
بقمتادتة عدر ا ممه ور لمددها من مادا مه
١/١٦ /١٤٣٠ ف الصادر
وأرجو التكرم بالأمييطكمصال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحيـاتى
وتقديرى.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
بمرة ه
-
يعسسسفو .. سسح
رئيس ديوان رثاسة مجلس الوزراء
--•--ISLAM)C*CONFETCNCF THE OF ORGANISATION
,HISTORY ISLAMIC FOR CENTRE RESEARCH
CULTURE AND ART
/٦i mc»يى
±$2
.
YEARS,F'
4iRClCAiS•r.Éte
_/@>05&1.:
,HISTOERE• L SUR RECHERCHES DE CENTRE
LSLAMIQUES LACULTURE ET L'ART
اثوقاتخق
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية
ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)
انطلاقا من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقا لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون
النائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما - قد اتفقا وفقا للأنظمة النافذة لدى
الطرفين على ما يلي:
التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل
٢- تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين
لتزو يدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوي المواد العلمية والتاه يخية التى
تهم كليهما.
ب
أ..
٣- تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.
٤ - إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
٥ تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما
..مي :
ى
ر اور دو ة -ز
ر
وتدريب العاملين لدى الطرفين.
تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.
٧- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل يؤكد
استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز
التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.
ZZ7?> احرر
وييح
ي ا "
8esikta;)P.O.a 34349 .Bulvafb fbatos
Turkey -ال a
Yti: Addr
*C .ine. O e @su iÆic: E-m 65 43 258 (214) 90 :Fax 1742 25 2) sga,
Tele
فمرء يسه الوية"
ننزلونرن سرواي
- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة
أير لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابة - في إنهائها أو عدم
تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.
4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة
المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من
إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة استانبول يوم الخميس بتاريخ ١٥ شوال
٤٢٦ ١ ه الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥ م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
والله الموفق...
زف. للايع: ١٣
ر :ن
زا ر
مصها
س٦ر
م
وصه (ثسن،تدر . ه
"عام
د. فهد بن عبدالله السماري
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز
س •v
إلا :
لي.
د. خالد ر
المدير العام ليركز الأبحاث
للتاريخ والفنون الثقافة الإسلامية
2
