آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السع…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستنبول

سارية مرسوم ملكي م/6 اعتُمدت ١٤٣٠/٠١/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة, التعاون في مجال اختصاصها على أساس متبادل, تشجيع الدراسات والبحوث, تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الفريقين, إقامة الندوات والمعارض, تبادل الخبرات, تبادل الزيارات, النفاذ, السريان.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٦

التاريخ : ١٤٣٠/١/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤ ) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول، الموقع عليها في مدينة (إستانبول) بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٦هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٤)

وتاريخ : ١٤٣٠/١/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٤٣/ب وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٣هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رقم ٣٣١/٢/م وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (بإستانبول).

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٦هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٩) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٣هـ .

يقرر مايلي :

١- الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول ، الموقع عليها في مدينة (إستانبول) بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٦هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

٢- التأكيد على التزام دارة الملك عبدالعزيز بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ ، وأن يكون تخاطبها مع الجهات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٢٤٤٩/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٠/٠١/١٧

المرفقات : ٤ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٤) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٥هـ القاضي بما يلي :-

١- الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول، الموقع عليها في مدينة (إستانبول) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/١٧م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢- التأكيد على التزام دارة الملك عبدالعزيز بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ، وأن يكون تخاطبها مع الجهات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (١) من هذا القرار.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون بين

دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) – انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما – قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة لدى الطرفين على ما يلي:

١- التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢- تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.

٣- تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

٤- إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥- تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦- تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.

٨- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته – كتابة – في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٩- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة استانبول يوم الخميس بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٦هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

والله الموفق...

د. فهد بن عبدالله السماري

أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

د. خالد أرن

المدير العام لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.