الرقم : م/٥
التاريخ : ١٤٣٠/١/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١ ) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف، وفقاً لقانونه الأساسي المرافق.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١١)
وتاريخ : ١٤٣٠/١/١٥هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢١٣٨/ب وتاريخ ١٤٢٩/٨/٥هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ٣٨٦٠/١ وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٠هـ ، في شأن رغبة الهيئة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف ومقره تونس .
وبعد الاطلاع على القانون الأساسي للاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ .
يقرر
الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف ، وفقاً لقانونه الأساسي المرافق .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
رقم الصادر : ٢٤٥٨/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣٠/٠١/١٧
المرفقات : ٢ لفة + طرف مبروم
صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار سلمه الله
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : -
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٥هـ القاضي بالموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف، وفقاً لقانونه الأساسي المرفق بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرّم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية و الحرف
الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف
بطاقة تقنية حول:
الإتحاد العربي للصناعة التقليدية و الحرف
الجزائر
١١ و ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧ الموافق لـ ٠١ و ٠٢ ذو القعدة ١٤٢٨
مقدمة :
الاتحاد العربي للصناعة التقليدية و الحرف هيئة تابعة لجامعة الدول العربية حديثة النشأة تهدف إلى:
١) تعزيز علاقات التبادل و التعاون بين الدول العربية في مجال الصناعة التقليدية و الحرف
٢) توحيد الجهود و المواقف تجاه التحديات الإقليمية و الدولية
٣) خلق فضاءات دورية مشتركة للإطلاع على قدرات البلدان العربية و الاستفادة البينية عربيا عربيا
٤) دعم الدول العربية لتطوير الصناعة التقليدية و الحرف.
و أنشأ الاتحاد العربي بعد عقد لقائين تأسيسيين الأول كان في تونس بتاريخ ١٨، ١٩ مارس ٢٠٠٧ و الثاني كان بالمملكة المغربية بتاريخ ٢٣، ٢٤ جويلية ٢٠٠٧ و كانت نتائج هذين اللقاءين الإعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للصناعة التقليدية و الحرف و يأتي لقاء الجزائر كأول مؤتمر بعد التأسيس حيث ستعمل الدول العربية المشاركة على إعداد برنامج عمل الاتحاد و تنصيب مجلس الإدارة و كذا الجمعية العامة.
٢- طبيعة النشاط: نشاط عربي تحضره كل الدول العربية يسمى" مؤتمر الاتحاد العربي للصناعة التقليدية و الحرف"
٣- الهيئة المنظمة: الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
٤- الهيئة المشرفة: وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية
٥- الرعاية: ينعقد الاجتماع تحت الرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
٦- التمويل: وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية و المساهمين.
٧- مقابل المساهمة: تستفيد الشركات المقدمة للرعاية (من إشهار خاص على الملصقات التي توزع على كامل التراب الوطني)
٨- التاريخ: ١١/١٢ نوفمبر ٢٠٠٧
يتم الاستقبال يوم ٠٩ نوفمبر ٢٠٠٧
تتم المغادرة يوم ١٣ نوفمبر ٢٠٠٧
يخصص يوم ١٠ نوفمبر لحضور الوفود العربية توزيع جائزة فخامة رئيس الجمهورية للصناعة التقليدية
٩- مكان احتضان المؤتمر: فندق هيلتون الجزائر
١٠- المشاركون:
• ٠٥ أعضاء من كل دولة عربية (حسب القانون الأساسي للإتحاد العربي للصناعة التقليدية و الحرف) ممثلي المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين (٠٢)
١١- المشاركون الإضافيون:
• إطارات الدولة من الوزارات ذات الصلة بقطاع الصناعة التقليدية
• مدير عام الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
• مدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف
• رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف
• بعض الجمعيات الوطنية و الولائية الناجحة و النشيطة في الميدان
١٢- جدول الأعمال ( المقترح):
١- تعيين أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد (٠٥ أعضاء لكل بلد )
٢- تعيين أعضاء مجلس الإدارة عضوين (٠٢) عن كل بلد
٣- المناقشة و المصادقة على القانون الداخلي للإتحاد
٤- المناقشة و المصادقة على برنامج عمل الإتحاد العربي
٥- مناقشة سبل و مصادر تمويل الإتحاد العربي
١٣- وثائق المؤتمر:
• وثيقة حول تجربة الجزائر في مجال الصناعة التقليدية و الحرف
• مشروع القانون الداخلي للإتحاد العربي
• مشروع برنامج عمل الاتحاد
• مشروع جدول الأعمال
١٤- الزيارات السياحية:
• برمجة زيارات سياحية للوفود العربية المشاركة إلى تيبازة و مقام الشهيد برياض الفتح و متحف المجاهد و زيارة الصالون الوطني للإبداع.
١٥- التغطية الصحفية:
• ندوة صحفية حول النشاط
• إعلانات في الجرائد
١٦- الهدايا:
• ميداليات (تحمل شعار الإتحاد العربي و شعار عن الجزائر تغطي لرؤساء الوفود العربية )
• لوحة رملية لكل مشارك
١٧- المدعوون للافتتاح:
- رئيس الحكومة
- بعض الوزراء
- أعضاء البرلمان (رؤساء اللجان المشرفة على القطاعات)
- الصحافة الجزائرية و الأجنبية المرئية المكتوبة و المقروءة
- المساهمون
- رؤساء الغرف
- ممثلي الجمعيات
١٨- الدول العربية التي أكدت المشاركة:
١. الجزائر
٢. تونس
٣. المغرب
٤. مصر
٥. سوريا
٦. ليبيا
٧. السودان
٨. لبنان
٩. فلسطين
١٠. موريتانيا
١١. الأردن
١٢. السعودية
١٣. البحرين
١٤. سلطنة عمان
١٥. جزر القمر
* * *
إعلان فاس
المؤتمر الأول للإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف
فاس ٢٣-٢٤ يوليوز ٢٠٠٧
أختتم بمدينة فاس المؤتمر الأول للإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف الذي عقد خلال الفترة ٢٣-٢٤ يوليوز ٢٠٠٧ تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه ، افتتح أشغاله سعادة الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ممثلا لمعالي الوزير ، وبحضور والي جهة فاس بولمان ورئيس المجلس الجماعي لفاس ورئيس المجلس الإقليمي لفاس ورؤساء غرف الصناعة التقليدية وأعضاء الوفود العربية المشاركة من البحرين - تونس- الجزائر - السودان - سوريا - فلسطين - ليبيا - مصر والمغرب ، وتحدث في الجلسة الافتتاحية سعادة الأستاذ محمد قداري رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب وسعادة الأستاذ محمد برهان صفية رئيس الإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف وسعادة الأستاذ محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين . وتناول المؤتمر أهمية قطاع الصناعات التقليدية في الدول العربية وكيفية تطويره ، وقامت الوفود المشاركة بإجراء المراجعة النهائية للقانون الأساسي للاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف ، وبعد إجراء التعديلات عليه تم إقرار التالي :
١- اعتماد القانون الأساسي للإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف .
٢- الإعلان الرسمي لإنشاء الإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعد أن تم التوقيع على القانون الأساسي من قبل الأعضاء .
٣- الإعلان عن تسمية رئيس الإتحاد الأستاذ محمد برهان صفية من تونس ونواب الرئيس من المغرب والجزائر وسوريا وفلسطين ومستشاري الرئيس من السودان وليبيا ومصر .
٤- دعوة الدول العربية للاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية وتعميم إنشاء المجتمعات والقرى والجمعيات الحرفية على مستوى المناطق والقطاعات المختلفة في الدول العربية لأهمية دورها في الترويج للمنتوج التقليدي والمحافظة على تقنيات إنتاجه ورفع جودته وتطويره ليستجيب لأنواق المستهلك.
5ـ الاستفادة من وسائل الاتصال والإعلام الحديثة في الترويج للمنتجات التقليدية للتعريف بها على مستوى الأسواق المحلية والدولية .
6- الاهتمام بالجانب المعلوماتي وتطوير شبكة عربية للمعلومات في ميدان الصناعة التقليدية تربط بها جميع الأجهزة والغرف والجامعات المهتمة بهذا القطاع في الدول العربية .
7- الاهتمام بالتكوين والتأهيل المستمر لإدخال منهج تعليمي يهتم بالصناعات التقليدية ضمن التعليم الأساسي في الدول العربية.
8- رفع الوعي بأهمية الملكية الفكرية في مجال الصناعات التقليدية حفاظا لحقوق الحرفيين والمبدعين العرب في هذا المجال.
9ـ دعوة المصارف العربية لزيادة اهتمامها بقطاع الصناعة التقليدية والعمل على إيجاد قنوات للتمويل المسير للصناع و الحرفيين في هذا المجال.
10- دعوة المنظمات العربية والإقليمية وخاصة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للتعاون مع الإتحاد في تنفيذ فعاليات وأنشطة لصالح العاملين في قطاع الصناعة التقليدية بالدول العربية .
11- بدعوة كريمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يعقد الاجتماع القادم للجمعية العمومية للإتحاد في مدينة الجزائر خلال شهر نوفمبر 2007 .
12- تقديم الشكر والتقدير للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا لدورهم الكبير للاهتمام لقطاع الصناعة التقليدية ولاستضافتهما لهذا المؤتمر الأول للإتحاد العربي للصناعات التقليدية ، رفع برقية شكر وعرفان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .
13- يساند المؤتمر احتضان مدينة طنجة للمعرض الدولي 2012 .
* * *
إعلان
تونس
في إطار الندوة العربية للصناعات التقليدية و الحرف الفنية و التراثية التي أقامتها الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية في الجمهورية التونسية أيام 18-19 مارس 2007 تدارس المجتمعون من فلسطين و الجزائر و تونس و المغرب و سوريا و مصر و السودان و ليبيا الاقتراح المقدم للندوة ببعث الاتحاد العربي للصناعات التقليدية.
و قد أبدى المجتمعون رغبتهم الشديدة و حرصهم على توحيد الجهود العربية في مجال الصناعات التقليدية للمحافظة على هذا التراث و تطويره و بعد المناقشة تم الاتفاق على:
1- تأسيس اتحاد عربي للصناعات التقليدية و الحرفية ضمن إطار الجامعة العربية من اجل الحفاظ على الصناعات التقليدية العربية و تطويرها و تكثيف العلاقات و التعاون بين الحرفيين في الوطن العربي.
2- يكون مقر الاتحاد تونس.
3- اختيار السيد برهان صفية رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية في تونس رئيسا للاتحاد و تكليفه باستكمال الإجراءات اللازمة و المطلوبة لبعث الاتحاد و إعداد الأنظمة و اللوائح اللازمة لعمل الاتحاد وفقا للأصول المتبعة في تأسيس الاتحادات العربية المماثلة.
و شكر المجتمعون الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية على مبادرتها بإقامة هذه الندوة وعلى الجهود المبذولة لإنجاحها و ابدى الجانب المغربي رغبته في عقد اللقاء القادم في المغرب في نهاية شهر ماي لاستكمال ما يلزم و ابدى الجانب الجزائري استعداده لعقد المؤتمر القادم في الجزائر كما توصل المجتمعون إلى المقترحات التالية:
1- توحيد مصطلح تعريف الصناعات التقليدية و التراثية حسب ظروف كل بلد
2- توحيد جهة الإشراف و المسؤولية على الصناعة التقليدية
3- التنسيق بين كافة الجهات و المنظمات المختصة بالصناعات التقليدية العربية
4- اعتبار الصناعات التقليدية من المواضيع التي تتمتع بحماية الحكومات مثل الآثار للمحافظة عليها من الانقراض.
5- دعم الصناعات التقليدية و الحرفية و اللذين يقوم بإنتاجها بمزايا بإنتاجها و تسهيلات و إعفاءات في كافة المجالات المالية و الضريبية و تأمين المستلزمات و تصريف الإنتاج،
6- إقامة مراكز و معاهد للتدريب على الحرف التقليدية.
7- إقامة معارض متخصصة للصناعات التقليدية و أن يترافق مع كل شروط الصناعات التقليدية.
8- تبادل الخبرات و الإمكانيات للتسويق بين الدول العربية كافة.
9- اعتماد و تبني التوصيات السبع الواردة بورقة عمل الوفد الفلسطيني و ذلك من اجل دعم و تطوير الصناعات التقليدية الفلسطينية بجميع أنواعها و المحافظة عليها وعلى الموروث الثقافي التراثي الفلسطيني.
10- رفع برقية شكر و تقدير إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي باسم المشاركين بالندوة.
* * *
القانون الأساسي
للإتحاد العربي للصناعات التقليدية و الحرف
الباب الأول
التعاون و العمل العربي المشترك
المادة 1:
ينشأ في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و مجلس الوحدة الاقتصادية العربية و المنظمات ذات الصلة (الإتحاد العربي للصناعات التقليدية و الحرف) طبقا لأنظمة جامعة الدول العربية و منظماتها المتخصصة و مجلسها الاقتصادي .
المادة 2 :
• تكون مدينة تونس مقر للإتحاد
• تنظم العلاقة بين الإتحاد و دولة المقر و ما توفره للإتحاد،اتفاقية خاصة.
• يمنح رئيس الإتحاد و نوابه و مستشاريه و بقية العاملين في وظائف الإتحاد المزايا و الحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية و منظماتها و الاتحادات النوعية المتخصصة و بما لا يتعارض مع القانون العام لدولة المقر.
المادة 3 :
يتمتع الإتحاد بالشخصية الاعتبارية و القانونية و الاستقلال الإداري و المالي و تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة نشاطه و تحقيق أهدافه.
الباب الثاني
أهداف الاتحاد و اختصاصاته
المادة 4 :
يهدف الإتحاد بوجه عام إلى :
• تنسيق العمل بين أعضائه في مجال الصناعات التقليدية و الحرف.
• العمل على تطوير الصناعات التقليدية و الحرف على المستوى العربي.
• المشاركة و التنسيق في وضع السياسات التنموية للقطاع بين مختلف هياكل الإتحاد.
• توظيف الخبرات و المعارف في مجال الصناعات التقليدية العربية قصد التنمية الجهوية و النهوض بالمناطق النائية .
المادة 5 :
• يتخذ الإتحاد جميع الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه و له في ذلك أن ينشئ مكاتب فرعية في الدول الأعضاء و معاهد التدريب المتخصصة لرفع الكفاءة الفنية للعاملين في الصناعة التقليدية و الحرف و الأعضاء في الإتحاد و مساعدتهم في الحصول على مستلزمات الإنتاج.
• توفير المعلومات الفنية و الإحصائية و تسهيل تبادلها بين أعضاء الإتحاد و ذلك من خلال إنشاء بنك للمعلومات و إصدار الأدلة و الدوريات و تكثيف اللقاءات الدورية بين الصناع و الحرفيين و المستثمرين و صناع القرار .
• إعداد الدراسات الفنية و الاقتصادية التي تدرس واقع القطاع و تعمل على تطويره و الارتقاء به، و تقدم النصائح و التوجيهات ،و تحدد فرص الاستثمار ، بالإضافة إلى دراسات السوق الرامية لتطوير عمليات التسويق .
• فتح أسواق جديدة للمنتجات التقليدية العربية .
• اقتراح و متابعة تنفيذ برامج مشتركة بين الأعضاء لربط القطاع على المستوى العربي.
• تشجيع الأعضاء على إنشاء شركات مشتركة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي و تبادل المصالح بين الأقطار.
• البحث عن مصادر للتمويل لخدمة الأعضاء .
• للإتحاد اتخاذ أية وسيلة أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه و أعضائه ،سواء على مستوى الدولة ،الشركة،المؤسسة،الجمعية،الأفراد.
الباب الثالث
العضوية
المادة : 06
تقتصر العضوية في الإتحاد على المهنيين العاملين في مختلف مجالات الإنتاج في قطاع الصناعات التقليدية والحرف ، وذلك عبر الهياكل المعنية المختصة وفقا لنظام كل قطر ، على أن تكون العضوية في الإتحاد حسب المستويات التالية :
أـ عضو عام
بـ عضو منتسب
جـ عضو مراقب
يقبل عضوا عاملا في الإتحاد كل من :
الاتحادات ، الجامعات المهنية ، الغرف ، المؤسسات و الهيآت الحكومية المختصة ، المشروعات العربية العاملة في المجال المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا النظام .
يقبل عضوا منتسبا كل من :
- الهيآت والمؤسسات والمكاتب التي تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمال التي تتصل مباشرة بنشاط الإتحاد .
- المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في المجال المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا النظام.
- الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في المجال .
يكون عضوا مراقبا كل من :
- المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .
- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
- المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة ذات الصلة .
المادة 07 :
أ ـ يتقيد أعضاء الإتحاد بهذا القانون الأساسي ، ويلتزمون بتسديد الرسوم والاشتراكات .
ب- يجب على العضو تسديد رسوم الانضمام إلى الإتحاد خلال 06 أشهر بعد اعتماد القانون الأساسي ، كما يتعين عليه تسديد الاشتراكات السنوية في مواعيدها .
المادة 08 :
أ ـ تجمد صفة العضوية لعدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
ب ـ تزول صفة العضوية بمخالفة القانون الأساسي للإتحاد مخالفة جوهرية .
ت ـ تزول صفة العضوية بقرار مجلس الإدارة في حالات تغيير ميدان العمل أو الحل أو الانقضاء أو الانضمام.
ث ـ يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد،وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب، وعلى المجلس دراسة الطلب ، وله أن يعمل على تلافي هذه الأسباب .
ج- يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلم من هذا القرار إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال صفة العضوية عنه ، وعلى رئيس الإتحاد عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
ح- يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للإتحاد .
خ- يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الإتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية أو الانسحاب، بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه اتجاه الإتحاد عن مدة العضوية السابقة.
الباب الرابع
أجهزة الاتحاد
المادة 9:
أجهزة الاتحاد هي:
1- الجمعية العمومية
2- مجلس الإدارة
3- الأمانة العامة
المادة 10 :
• تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد ويكون لكل بلد عضو (5) ممثلين.
• للأعضاء المنتسبين والأعضاء المراقبين حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
المادة 11:
لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض عضوا آخر في التصويت عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي، ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد.
المادة 12:
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
1. انتخاب رئيس الاتحاد وأربعة نواب وثلاثة مستشارين ويتولى رئيس الاتحاد رئاسة مجلس الإدارة.
2. الموافقة على ترشيحات الدول لعضوية مجلس الإدارة.
3. المصادقة على خطة الاتحاد واعتمادها.
4. تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.
5. المناقشة والمصادقة واعتماد الموازنة المالية السنوية والحسابات الختامية، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
6. المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد.
7. المصادقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية وتحديد مكافأته.
8. التصديق على الاتفاقيات المبرمة من طرف الاتحاد.
9. النظر في أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الاتحاد.
المادة ١٣:
يرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد أو ينوب عنه ويتولى أمانة سرها أمينها العام.
و يوجه رئيس الاتحاد الدعوة إلى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن خمسة وأربعين يوما ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال.
المادة ١٤:
١- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا، ويشترط في الاجتماع أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح للعضو الذي لم يتحقق في شأنه هذا الشرط حضور الاجتماع إذا قدم للجمعية العمومية عذرا مقبولا.
٢- يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين وان يكون الحاضرون من المنتمين إلى نصف عدد الأقطار التي ينتمي إليها الأعضاء العاملون في الاتحاد على الأقل
٣- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة إذا حضر ربع عدد الأعضاء العاملين على الأقل أن يكونوا من المنتمين إلى ثلث الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد.
٤- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة ١٥:
أ- تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب نصف الأعضاء العاملين زائد واحد أو بناء على طلب من مجلس الإدارة، وذلك للنظر فيما يلي:
١- تغيير مقر الاتحاد
٢- حل الاتحاد
٣- تعديل النظام الأساسي للاتحاد
٤- أية أسباب هامة طارئة
ب- إذا تحقق مراقب الحسابات من وقوع مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي خلال ثلاثين يوما
ت- توجه الدعوة إلى الاجتماع غير العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثين يوما على أن يبين بالدعوة الغرض من الاجتماع.
ث- تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار إليها بموافقة ثلثي الأعضاء وتبليغ المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ج- تبليغ جميع أعضاء الاتحاد بالقرارات المتخذة
المادة ١٦:
يتشكل مجلس الإدارة من عضوين عن كل بلد منخرط في الاتحاد ، ينتخب الأعضاء الذين ينتمون لكل قطر من الأقطار عضوا عنهم في مجلس إدارة الاتحاد.
ويجوز اختيار عضوا مناوب لكل من أعضاء مجلس الإدارة وفق الطريقة ذاتها.
المادة ١٧:
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويسرى هذا الإجراء على الرئيس ونوابه ومستشاريه.
المادة ١٨:
١- يخلوا منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
أ- فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة
ب- الإقالة من قبل الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة
ت- الاستقالة في حالة قبولها
ث- التغيب عن حضور اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول
ج- الوفاة أو العجز عن العمل
٢- تملا المناصب الشاغرة وفقا لأحكام المادة ١٦ من هذا النظام
المادة ١٩:
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تكون الاجتماعات بحضور الأغلبية العادية على ألا يقل الحضور عن الثلث وذلك بعد مضي أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.
المادة ٢٠ :
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس. ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه عضوا آخر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي ولا يقبل التفويض من العضو نفسه أكثر من اجتماعين متتاليين ما لم يكن ذلك مبررا بعذر معقول كما لا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض.
المادة ٢١:
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع الثاني ويجوز للمجلس ان يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام للاتحاد وموافقة رئيس الاتحاد أو بناء على طلب نصف أعضائه
المادة ٢٢:
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
أ- اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها
ب- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراضه
ت- إعداد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد
ث- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد ورفعه للجمعية العمومية للتصديق عليه
ج- تعيين الأمين العام للاتحاد ومساعديه
ح- تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين وإنهاء خدماتهم
خ - تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجال نشاط الاتحاد
د- وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
ذ- البت في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الاتحاد.
ر- تقرير زوال وتجميد صفة العضوية عن الأعضاء
ز- فك الخلافات التي تنشأ بين العضوين من أعضاء الاتحاد إذا طلب منه ذلك
س- تقرير خلو مناصب الأعضاء وشغلها
ش- إقرار النظام الداخلي للاتحاد
المادة ٢٣:
يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة لأحد أعضائه دون أن يكون له حق التصويت، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الاتحاد أو من يرى أهمية الاسترشاد برأيهم في اجتماعاته.
الأمانة العامة
مادة ٢٤ :
تتألف الأمانة العامة للاتحاد من أمين عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقا للهيكل التنظيمي للاتحاد.
مادة ٢٥ :
يكون تعيين الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد و يجوز لمجلس الإدارة إنهاء خدمة الأمين العام قبل انتهاء تلك المدة إذا فقد الثقة و الاعتبار . يشترط في الأمين العام التفرغ لأداء مهامه .
مادة ٢٦ :
يكون تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بعد الاطلاع على اقتراح الأمين العام، و يكون تعيين و إنهاء خدمات باقي الموظفين وفقا للنظام الداخلي للاتحاد و بقرار من الأمين العام .
مادة ٢٧ :
تختص الأمانة العامة بما يلي :
أ- تنفيذ الخطط السنوية التي يقرها مجلس الادارة.
ب- إقتراح مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة
ت- تبليغ قرارات و توصيات مجلس الإدارة إلى أعضاء الاتحاد و متابعة تنفيذها
ث- اقتراح مشروعات اللوائح المالية و الإدارية و الهيكل التنظيمي
ج- اقتراح مشروع الموازنة و مشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد
ح- تصريف الشؤون العادية و اليومية للاتحاد .
مادة ٢٨ :
يزاول الأمين العام جميع الاعمال و الاجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن كافة أعماله و تصرفاته .
مادة ٢٩ :
يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للاتحاد في حدود أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام و يتمتع بالصلاحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته .
مادة ٣٠ :
لا يجوز للأمين العام أو الموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أية جهة و سلطة غير الاتحاد، و لا يجوز كذلك الجمع بين وظائف الأمانة العامة للاتحاد و عضوية مجلس الإدارة .
الباب الخامس
الموارد المالية والميزانية
مادة ٣١ :
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
١ – رسوم انضمام أعضاء الاتحاد
٢ – اشتراكات الأعضاء السنوية وفقا للأنظمة التي تقررها الجمعية العمومية .
٣ – الإعلانات والهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة التي يقرر مجلس الإدارة قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية .
٤ – حصيلة الخدمات التي يقوم بها الاتحاد والموارد التي يقررها مجلس الإدارة تلبية لاحتياجاته .
٥ – عوائد استثمارات الاتحاد وأنشطته .
مادة ٣٢ :
تكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير ( كانون الثاني ) وتنتهي في ٣١ ديسمبر ( كانون الأول ) من كل عام .
مادة ٣٣ :
تودع أموال الاتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس الإدارة ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للائحة المالية التي يقررها مجلس الإدارة .
الباب السادس
مراقب الحسابات
مادة ٣٤ :
١ – تسمي الجمعية العمومية كل عام مراقبا للحسابات بناء على ترشيح من مجلس الإدارة ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه .
٢ – يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد وله الإطلاع على دفاتر وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ويكون مسؤولا عن جرد الخزينة كما يقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية . ويتم تعيين مراقب الحسابات للمرة الأولى من قبل الإدارة بتفويض من الجمعية العمومية .
مادة ٣٥ :
لمجلس الإدارة أن يسمي مراقبا للحسابات بدلا من المراقب الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تعيينه لأي سبب من الأسباب ولحين موعد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية .
مادة ٣٦ :
يزود مراقب الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة ٣٧ :
على مراقب الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد وبيان المخالفات المالية والتي تؤثر على الوضع المالي للاتحاد إن وجدت مثل هذه المخالفات .
الباب السابع
مدة الاتحاد وبدايته وإنهاؤه
مادة ٣٨ :
يظل الاتحاد قائما لمدة غير محدودة .
مادة ٣٩ :
ينشأ الاتحاد بمجرد التوقيع على القانون الأساسي.
الباب الثامن
أحكام عامة
مادة ٤٠ :
تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام الاتحاد وتحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة به .
مادة ٤١ :
يقوم الرئيس أو من ينيبه بتمثيل الاتحاد في حضور الاجتماعات التي يدعى إليها من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أو أية منظمة عربية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد بصفة مراقب .
مادة ٤٢ :
لمجلس إدارة الاتحاد تفويض رئيس الاتحاد بدعوة المنظمات العربية والدولية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو الاجتماعات التي تتناول موضوعات فنية ذات صلة باختصاص تلك الجهات وذلك بصفة مراقبين .
مادة ٤٣ :
يتم التعاون بين الاتحاد والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار الاتحاد وإعلام الجهات الرسمية بذلك ، والتعاون والتنسيق مع المنظمات الصناعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
مادة ٤٤ :
يعد مجلس الادارة القانون الداخلي الذي يكمل القانون الاساسي في دورته القادمة.
مادة ٤٥ :
في حالة حل الاتحاد تعين الجمعية العامة مصفيا له ويؤول صافي أمواله وأصوله الثابتة الى الجهة التي تحددها الجمعية العامة.
حرر بفاس ٢٤ يوليوز ٢٠٠٧ موافق ٨ رجب ١٤٢٨
البلـد رئيـس الوفد التوقيـع
المغرب
الجزائر
الجماهيرية
فلسطين
سوريا
مصر
* * *
للإتحاد العربي للصناعـات التقليديـة و الحـرف
برنامـج عمـل سنـة ٢٠٠٨
الجمعيـة العموميـة الأولـى بعـد التأسيـس
الجزائـر يومـي ١١ و ١٢ نوفمبـر ٢٠٠٧
الموافـق لـ ٠١ و ٠٢ ذو القعدة ١٤٢٨
فنـدق الهلتـون- الجزائـر
واقـع الصناعـة التقليديـة و الحـرف علـى مستـوى العربـي:
١. محدودية فرص الحصول على رؤوس الأموال و الخدمات المالية.
٢. نقص اليد العاملة المؤهلة و نقص مصادر المعلومات و التكنولوجيا.
٣. إرتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة.
٤. نقص المعلومات الجيدة عن الأسواق بسبب عدم وجود قنوات إتصال.
٥. ضعف روابط التوريد بين المشروعات الكبيرة و الصغيرة.
٦. معوقات إدارية تواجه هذه الأنشطة.
٧. إنخفاض مستويات تطوير المنتوج و قصور النواحي الإبداعية و القدرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة لدى المشروعات الحرفية.
٨. عدم وجود مواصفات قياسية للمنتجات مما يفقدها فرص الدخول في الأسواق العالمية.
أهـداف عمـل الإتحـاد العربـي وفـق المجـالات التاليـة:
١. مجـال تنظيـم المهنـة:
يعمل الإتحاد على إعداد دراسة حول تجارب الدول العربية في مجال تنظيم المهنة تختم العمل بيوم دراسي عربي للإطلاع على أحسن الإقتراحات الممكنة في هذا المجال من خلال تجارب الدول الناجحة.
يعمل الإتحاد على توزيع نتائج اليومي الدراسي في شكل توصيات إلى كافة الحكومات العربية.
٢. مجـال التمثيـل:
يعمل الإتحاد على تقديم توصيات لكافة الحكومات العربية لتحديد و توحيد الجهة الممثلة لقطاع الصناعة التقليدية و الحرف في كل دولة عربية.
كما يعمل الإتحاد على حث الدول العربية على ترقية مستوى هيئات التمثيل لقطاع الصناعة التقليدية و الحرف داخل دولهم استئناسا ببعض الدول العربية ( يوجد وزير أو كاتب دولة.........) ممثلا للقطاع.
٣. مجـال العمـل مـع الحكومـات العربيـة:
- يعمل الإتحاد على الإتصال المباشر بكل الحكومات العربية لوضع شبكة الإتصال مع جهات التمثيل لقطاع الصناعة التقليدية.
- يعمل الإتحاد على تكثيف الإتصال مع الجهات الحكومية العربية و اغتنام كل فرص الإتصال المناسباتية الخاصة بكل بلد أو المناسبات الدينية.....
٤. مجـال التسويـق:
- يعمل الإتحاد على إعداد دراسة حول التجارب الناجحة في مجال التسويق و المعوقات الأساسية للتسويق في مجال الصناعة التقليدية و يعرض نتائج الدراسة في يوم دراسي عربي.
- يعمل الإتحاد على توزيع نتائج اليومي الدراسي رسميا على الجهات الحكومية.
- تنظيم المشاركة في المعارض و المنظمات التجارية و تقديم المشورة و الخدمات الإعلامية حول الموضوعات المتعلقة بالسوق و التسويق.
- الترويج للمنتجات في الأسواق الداخلية و الخارجية
- تنظيم دورات تدريبية للكوادر المشرفة على الإنتاج و التسويق و إقامة حلقات دراسية حول الموضوعات المتعلقة بالتسويق و التصدير.
- فتح أسواق جديدة و إتباع الطرق العلمية الممكنة لزيادة التصدير.
- تشجيع روابط التعاون بين نشاطات و مجالات الصناعات التقليدية بهدف تحسين الأداء و الكفاءة و التكامل بينها.
٥. مجـال الإعـلام:
- يعمل الإتحاد على إعداد موقع إلكتروني للإتحاد.
- إعداد نشرية دورية توزع على أوسع نطاق عربيا و إسلاميا و دوليا.
٦. مجـال المعلوماتيـة:
- إعداد نظام معلوماتي يهدف إلى حصر و إحصاء كل معطيات الصناعة التقليدية و الحرف عربيا بحيث يتسنى لكل الهيئات الرسمية وغير الرسمية و الباحثين الإطلاع عليها.
- يشمل النظام المعلوماتي على سبيل المثال ( عدد الحرفيين، مراكز التسويق، معاهد و مراكز التكوين،.........).
- يعد الإتحاد خارطة عربية لكل قدرات الدول في الخدمات.
مجـال القانونـي و التشريعـي:
- يعمل الإتحاد على طبع كتاب يشمل على كل التشريعات القانونية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية و الحرف في البلدان العربية.
- يعمل الإتحاد على إعداد دراسة على تجارب الدول العربية في مجال التشريع و عرض نتائجها في يوم دراسي للإستفادة منها. و توسع الخلاصة على الحكومات العربية.
مجـال التنظيمـي:
- يعمل الإتحاد على مراسلة كل الدول العربية لضبط عملية الإنخراط في الإتحاد.
- يعمل الإتحاد على تحديد طريقة الإنخراط في لوائحه الداخلية.
- يعمل الإتحاد على إستكمال هياكله من الأمانة العامة و لجانه المتخصصة.
- يعمل الإتحاد على إنشاء مقره الدائم.
مجـال المصرفـي و دعـم المشروعـات الحرفيـة:
- يعمل الإتحاد على إمضاء إتفاقيات مع البنوك لتقديم تسهيلات في مجال القروض،
- تقديم إقتراحات للحكومات العربية في مجال إنشاء الصناديق و المؤسسات المالية المتخصصة في مجال القرض المصغر الموجه للحرفيين.
مجـال التكويـن و التدريـب:
- يعمل الإتحاد على إعداد خارطة لكل المجالات ذات الأولوية في التكوين عربيا و برمجة دورات تكوينية متخصصة.
- يعمل الإتحاد على إعداد دليل لكل مؤسسات التكوين و التدريب الموجودة عربيا و يشرف على عملية التبادل العربي في هذا المجال..
- يعمل الإتحاد على إحصاء كل المعاهد العليا و المتخصصة و الجامعات و المخابر و مكاتب الدراسات التي تعمل في مجال الصناعة التقليدية و الحرف.
مجـال المواصفـات القياسيـة و النوعيـة:
- يعمل الإتحاد على تحديد المواصفات القياسية لكل منتوج تقليدي حرفي إستنادا لتجارب بعض الدول في ذلك..
- يعمل الإتحاد على تشجيع صفة العلامة التجارية و الدفع لاستصدار تشريعات قانونية لذلك.
مجـال المرافقـة الإقتصاديـة أو الحضانـة الإقتصاديـة أو المشاتـل:
- يعمل الإتحاد على إعداد كوادر في كل الدول العربية تعمل على المرافقة الإقتصادية للحرفيين و أصحاب المشروعات الجديدة.
- يعمل الإتحاد على دراسة تجارب الحاضنات أو المشاتل الموجودة في بعض الدول العربية و تقييمها و تصديرها لكافة الدول العربية.
مجـال النشـاطات و المعـارض و الملتقيـات:
- يعمل الإتحاد على إعداد البرنامج العربي لكل نشاطات السنة على مستوى كل دولة عربية أو على المستوى العربي العام حيث يشمل البرنامج كافة المعارض و الصالونات و الملتقيات الخاصة بالصناعة التقليدية و الحرف.
- يعمل الإتحاد على تأسيس المعرض العربي للصناعة التقليدية و الحرف و يكون له عرض دوري كل مرة في دولة عربية.
مجـال التعـاون الخارجـي ( خـارج العـرب):
- يعمل الإتحاد على حصر كل الهيئات و التنظيمات و المؤسسات الدولية ذات الصلة بقطاع الصناعة التقليدية و الحرف سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
- يعمل الإتحاد على توطيد الإتصال بكافة الهيئات الدولية ذات الصلة.
مجـال التعـاون العربـي مـع الهيئـات ذات الصلـة:
- يعمل الإتحاد على توطيد العلاقة مع مؤسسات و هيئات الجامعة العربية و يسعى إلى برمجة كل نشاطاته بالتنسيق معها.
مجـال البحـث و التوثيـق و الدراسـات:
يعمل الإتحاد على إحصاء كل مكاتب الدراسات و الباحثين و الدكاترة الذين أعدوا دراساتهم في مجالات ذات صلة بقطاع الصناعة التقليدية.
- يعمل الإتحاد على تشجيع البحث في مجال الصناعة التقليدية و الحرف.
- يعمل الإتحاد على تشجيع طبع كل البحوث في المجال.
القائمة الإسمية للمشاركين في لقاء الإتحاد العربي للصناعة التقليدية والحرف
11-12 نوفمبر 2007 الموافق لـ 1،2 ذو القعدة 1428
الرقم | الدولة | الإسم و اللقب | ملاحظات
01 | الجزائر
السيد: خالد بن حاج الطاهر — رئيس الوفد
السيد: شكري بن زعرور
السيد: محمد بشير كشرود
السيد: نوري مصباحي
السيد: خوجة عبد الحكيم
02 | تونس
السيد: محمد برهان — رئيس الوفد
السيد: الهادي قارة علي
السيد: مصطفى الحبيب الدستوري
السيد: توفيق الشاوش
السيد: هشام حويذق
03 | المملكة المغربية
السيد: الحاج محمد قدري — رئيس الوفد
السيد: الشكاف السيداتي
السيد: الحاج أمين بنجيد
السيد: أحمد بكور
السيد: يونس صبيري
السيد: عبد الحكيم الهلالي
04 | سوريا
السيد: إحسان محمد عطايا — رئيس الوفد
السيد: أحمد عبد الحميد صالح
السيد: محمد حدو شعبان
السيد: محمد صالح غزال
السيد: نادر محمد مصطفى ديب
05 | مصر
السيد: حسين محمد عمار — رئيس الوفد
السيد: مرسى الجابرى
السيد: عبد المنعم قيراط
السيد: محمد محمد حمدى القطان
السيد: أشرف ميلاد
السيد: حسين صابر الجابري
06 | لبنان
السيدة: سابين سعد — رئيسة الوفد
السيد: غابريال حيدر
السيد: كيفورك خاجريان
السيد: بدور يتيم
السيد: حسن وهبي
07 | الجمهورية العربية الليبية
السيد: لطفي علي حدادة — رئيس الوفد
السيد: سليمان عطية ادقيج
السيد: محمد رمضان حمزة
السيد: مصطفى محمد حقة
السيد: عيسى الفيتوري رمضان
08 | السودان
السيدة: سعاد البلاع — رئيس الوفد
السيد: عبد الله عثمان عمر
السيد: مأمون مكاوي الحاج
09 | مملكة البحرين
السيد: محمد ميرزا عاشور — رئيس الوفد
السيد: محمد عبد الله محمد
10 | السعودية
السيد: سعيد بن عوض القحطاني — رئيس الوفد
11 | فلسطين
السيدة: نداء مصباح العيسة — رئيسة الوفد
السيد: نادر التميمي
12 | اليمن
سعادة السفير الدكتور أحمد عبد الله عبد الإله
13 | موريطانيا
السيد: محمد لمين ولد الوافي — رئيس الوفد
السيد: الداه سيد أحمد ولد مختار
السيد: محمد ولد حميادة
السيد: يمهلو ولد وكيلي
محمد لمين ولد طراح
14 | جزر القمر
السيد: باسطوان مسومة — رئيس الوفد
15 | سلطنة عمان
المستشار الإقتصادي للسفارة
16 | الأردن
المستشار الإقتصادي للسفارة
