الرقم: -أ٥
ة ،
لأسعا
التاريخ: ١٤٣٠/١/١٦فـ
جمشءالته التفرابقجز
.
ويم
ن
وه؟
..
ر
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٢) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء علـى المادة (العمشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الصادر بالامر الملكي
دق ٩٦I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاللاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١ف.
• يعد ألا طلاع عللا، قدا محلس، الهة)- «قم ( ١١ ٢ «تاهي ١٤٣٠/١/١٥ف.
١٠:
وسمنا بما هو آت :
:
أولا ، الموافتة على انضمام الهيئة العامة للسياحة والآثـار إلى عضوية الاتحاد العربي
للصناعات التقليدية والحرف، وفقأ لقانونه الاساسي المرافق.
ثانيا : على سمو نائـب رئـيس مجلـى الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
منا هذا.
هرممو
عبدالله بن عبدالعزيز
نيفا
قرار رقم: (١١)
وتاريخ : ١٤٣٠/١/١٥ هـ
الالجتالثنخين
بجخييزفة
الأجا ريد يي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢١٣٨/ب
وتاريخ ١٤٢٩/٨/٥ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ١/٣٨٦٠ وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢٠ ه، في شأن
رغبة الهيئة ف الانضمام إلى عضوية الاتحاد العربي للصناعات التقليدية
والحرف ومقره تونس .
وبعد الاطلاع على القانون الأساسي للاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٨هـ، المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٩) وتـاريخ
3.
"ا.
سم
ا '
٦ ٢١٢٩١٨ ه.
الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة والأثار إلى عضوية الاتحاد العريي
للصناعات التقليدية والحرف ، وفقا لقانونه الأساسي المرافق .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
وان راستييوزاء
رفم الصادر : ٢٤٥٨/ب
تاربخ الصـادر: ١٧ /١٤٣٠/٠١
الـمرفمات : ٢ لمه عما ف و
وي
لفي
بزلاوزفوبي
برقية
مكتافيضت
وبوان را متكتتهيليوزا
صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار
صلمه الله
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
٠ :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: -
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : -
أولأ: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١١ ) وتاريخ
١٤٣٠/١/١٥ فـ القاضي
بالموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية الاتحاد العربي للصناعات
التقليدية والحرف، وفقا لقانونه الاساسي المرفق بالقرار.
ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٦فـ الـصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكر بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
.رراتةلنوي
وتقديرى.،،،
وع هب
ر
الجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية و الحرف
الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف
بطاقة تقنية حول:
للصناعة التقلدية
الجزائر
اححاد ا
II و 12 نوفمبر 2007 الموافق ل 01 و 02 ذو القدة 1428
ر، ت اييز
ة . نية الصيم
الياضة
ك
يس اوأمو هم
remeComo%+O
الجز انر
- التربةا
خلاريحلى الرزة
فندق الهلتـون
وإددة(دى
ومله
ناندى ديههزت
مقدمة:
الاتحاد العربي للصناعة التقليدية و الحرف هيئة تابعة لجامعة الدول العربية حديثة النشأة تهدف إلى:
1) تعزيز علاقات التبادل و التعا
ون بين الدول العربية في مجال الصناعة التقليدية و الحرف
2) توحيد الجهود و المواقف تجاه التحديات الإقليمية و الدولية
3) خلق فضاءات دورية مشتركة للإطلاع على قدرات البلدان العربية و الاستفادة البينية عربيا عربيا
4) دعم الدول العربية لتطوير الصناعة التقليدية و الحرف.
و أنشا الاتحاد العربي بعد عقد لقائين تأسيسيين الأول كان في تونس بتاريخ 18، 19 مارس 2007
و الثاني كان بالمملكة المغربية بتاريخ 23، 24 جويلية 2007 و كانت نتائج هذين اللقاءين الإعلان
عن تأسيس الاتحاد العربي للصناعة التقليدية و الحرف و يأتي لقاء الجزائر كأول مؤتمر بعد "سيس
• ستعمل الدول العربية المشاركة على إعداد برنامج عمل الاتحاد و ننصيب مجلس الادارة و كذا
الجمعية العامة.
2- طسعة النشاط: نشاط عربي تحضره كل الدول العربية يسمى" مؤتمر الاتحاد العربي للصناعة التقليدية
و الحرف"
3- إلهيق لمنظيية: الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
4- إلهيئق ليشرفع: وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية
5- الرعاية: ينعقد الاحتماع تحت الرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز
0.
٠٦١٠ ،
بوتفليقة
6- التعويل: وزلرة المومسات الصغيرة و افمتوسحلة و الصناعة التقليدية و اللسساهدين.
7 - يقايل العسياهية: تستفيد الشركات المقدمة للرعاية (من إشهار خاص ععى الملصقات التي توزع طى
كامل التراب الوطني)
8- لطرخ: 12/11 نوفمبر 2007
يتم الاستقبال يوم 09 نوفمبر 2007
تتم المغادرة يوم 13نوفمبر 2007
يخصص يوم IO نوفمبر لحضور الوفود العربية توزيع جائزة فخامة رئس الجمهورية
رسي ابييه
رم. مث السى
لاغم
من
E ٠.
للصناعة التقليدية
5- كلنلحخطن لحفر: فندق هيلتون الجزائر
IO - لحشلكعن:
05 أعضاء من كل دولة عربية (صب القانون الأسا يلإتحاد«الغوبئ للمبنا " النقليدية
و الخرف) ممثلي المنظمة العربية للتتمية الصناعية كتعدين (02)
e€
يب
«مممم. ٤ err,e :
لمرمه العحربهاسمرر
رفتمنيرمهير .
ي
٠٠
1-لشلعنللفعن:
• إطارات الدولة من الوزارات ذات الصلة بقطاع الصناعة التقليدية
مدير عام الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
• مدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف
•رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف
• بعض الجمعيات الوطنية و الولائية الناجحة و النشيطة في الميدان
12- خلافعللفرعا:
أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد (05 أعضاء لكل بلد )
1- تعيين
2- تعيين أعضاء مجلس الإدارة عضوين (02) عن كل بلد
3- المناقشة و المصادقة على القانون الداخلي للإتحاد
4 - المناقشة و المصادقة على برنامج عمل الإتحاد العربي
5 - مناقشة سبل ومصادر تمويل الإتحاد العربي
13- مثلقفحنتهر:
• وثيقة حول تجربة الجزائر في مجال الصناعة التقليدية و الحرف
مشروع القانون الداخلي للإتحاد العربي
•مشروع برنامج عمل الاتحاد
• مشروع جدول الأعمال
• برمجة زيارت سياحية للوفود العربية لمشارعة لى نييازة و مقام الشهيد برياض لفتح
«التكتم ابيربهي
لوحايلوفوو بسة)
و متحف المجاهد و زيارة الصالون الوطني للإبداع.
15 - التغطة الصحفة:
• ندوة صحفية حول النشاط
إعلانات في الجرائد
16— إيهدايا:
• ميداليات (تحمل شعار الإتحاد العربي و شعار عن الجزائر -
مأ،
الي سة
متسر اقامو
ن ي
اد،"،يي
ceq
%remecom!o
يتووب؛
دشان
(م
ن ولعامة
• لوحة رملية لكل مشارك
17- لعسفا:
- رئيس الحكومة
بعض الوزراء
- أعضاء البرلمان (رؤساء اللجان المشرفة على القطاعات)
- الصحافة الجزائرية و الأجنبية المرئية المكتوبة و المقروءة
- المساهمون
- رؤساء الغرف
- ممثلي الجمعيات
سة - أكدت المسا كة.
18- حعلعصسفع.
الجزائر
1.
2. تونس
3. المغرب
4. مص
سوريا
.
ليييا
6.
السودان
7.
8. لمنان
9. فلسطين
د
"
ل
.--2
ستهي الربيزي
ماولودجههز
10. موريتانيا
11. الأردن
ي.
l.!t. السعودية
13. البحرين
14. سلطنة عمان
15. جزر القمر
بالتي ر :
را
الى نه
أ و
٢e)
هم
eoe€
ى
0remeComNh+\•
لمهة المرةاسمر.
بلم"
وب
«فترارمودي الوييط
إعلان فاس
المؤتمر الأول للإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف
فس 24-23 يوليوز 2007
أختتم بمدينة فاس المؤتمر الأول للإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف الذي عقد
خلال الفترة 24-23 يوليوز 2007 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
حفظه الله ورعاه ، افتتح أشغاله سعادة الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد
الاجتماعي ممثلا لمعالي الوزير ، وبحضور والي جهة فاس بولمان ورئيس المجلس الجماعي
لفاس ورئيس المجلس الإقليمي لفاس ورؤساء غرف الصناعة التقليدية وأعضاء الوفود العربية
المشاركة من البحرين - تونس- الجزائر السودان - سوريا فلسطين ليبيا - مصر
والمغرب ، وتحدث في الجلسة الافتتاحية سعادة الأستاذ محمد قداري رئيس جامعة غرف الصناعة
التقليدية بالمغرب وسعادة الأستاذ محمد برهان صفية رئيس الإتحاد العربي للصناعات التقليدية
والحرف وسعادة الأستاذ محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .
وتناول المؤتمر أهمية قطاع الصناعات التقليدية في الدول العربية وكيفية تطويره ، وقامت الوفود
المشاركة بإجراء المراجعة النهائية للقانون الأساسي للاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف ،
• عد احر اء التعديلات علنه تم اق ا: التالى، .
ث .•;h
١
3.
1- اعتماد القانو الأساسي للإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف .
2- الإعلان الرسمي لإنشاء الإتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف في إطار المنظمة العربية
للتنمية الصناعية والتعدين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعد أن تم التوقيع على القانون
الأساسي من قبل الأعضاء .
3- الإعلان عن تسمية رئيس الإتحاد الأستاذ محمد برهان صفية من تونس ونواب الرئيس من
المغرب والجزائر وسوريا وفلسطين ومستشاري الرئيس من ا
امنه زجي
- لمهخعميووائطلينيا
ت والقرى
لم ٦
الجيؤانيرهة . " نورها
إ سه
ع ورفغ جودتهثو
ع
emccom<ö\'•,a
4- دعوة الدول العربية للاهتمام بقطاع الصناعات ا
والجمعيات الحرفية على مستوى المناطق والقطاعات ا
في الترويج للمنتوج التقليدي والمحافظة على تقنيات إ
لرنكة الربة السعو
دره"
)):
لأنواق الممتهلك.
رايوممو .
ت:
ينا ولو لرولهن
5- الاستفادة من وسائل الاتصال والإعلام الحديثة في الترويج للمنتجات التقليدية للتعريف بها على
مستوى الأسواق المحلية والدولية
6- الاهتمام بالجانب المعلوماتي وتطوير شبكة عربية للمعلومات في ميدان الصناعة التقليدية تربط
بها جميع الأجهزة والغرف والجامعات المهتمة بهذا القطاع في الدول العربية .
7- الاهتمام بالتكوين والتأهيل المستمر لإدخال منهج تعليمي يهتم بالصناعات التقليدية ضمن
التعليم الأساسي في الدول العربية.
8- رفع الوعي بأهمية الملكية الفكرية في مجال الصناعات التقليدية حفاظا لحقوق الحرفيين
والمبدعين العرب في هذا المجال.
9- دعوة المصارف العربية لزيادة اهتمامها بقطاع الصناعة التقليدية والعمل على إيجاد قنوات
للتمويل المسير للصناع و الحرفيين في هذا المجال.
0- دعوة المنظمات العربية والإقليمية وخاصة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
للتعاون مع الإتحاد في تنفيذ فعاليات وأنشطة لصالح العاملين في قطاع الصناعة التقليدية
بالدول العربية .
ll- بدعوة كريمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يعقد الاجتماع القادم للجمعية
العمومية للإتحاد في مدينة الجزائر خلال شهر نوفمبر 2007 .
12- تقديم الشكر والتقدير للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا لدور هم الكبير للاهتمام لقطاع
الصناعة التقليدية ولاستضافتهما لهذا المؤتمر الأول لدتحاد العربى للصناعات التليدية ، رفع
١١
برقية شكر وعرفان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.
13- يساند المؤتمر احتضان مدينة طنجة للمعرض الدولي 2012 .
تي
ورززته اربهم
ن
"ة العلم»
امو بور
sectekZfW\
ا..)
C\O<N
eme
-المربة!
هئةادر
.إع
إعلان
تونس
في إطار الندوة العربية للصناعات التقليدية و الحرف الفنية و التراثية التي أقامتها الجامعة
الوطنية للصناعات التقليدية في الجمهورية التونسية أيام 19-18 مارس 2007 تدارس المجتمعون
من فلسطين و الجزائر و تونس و المغرب و سوريا و مصر و السودان و ليبيا الاقتراح المقدم
للندوة ببعث الاتحاد العربي للصناعات التقليدية.
الشديدة وحرصهم على توحيد الجهود العربية في مجال الصناعات
و قد أبدى المجتمعون رغبتهم
التقليدية للمحافظة على هذا التراث وتطويره و بعد المناقشة ثم الاتفاق على:
l - تأسيس اتحاد عربي للصناعات التقليدية و الحرفية ضمن إطار الجامعة العربية من اجل الحفاظ
على الصناعات التقليدية العربية وتطويرها و تكثيف العلاقات و التعاون بين الحرفيين في الوطن
العربي.
2- يكون مقر الاتحاد تونس.
3- اختيار السيد برهان صفية رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية في تونس رئيسا للاتحاد
و تكليفه باستكمال الإجراءات اللازمة و المطلوبة لبعث الاتحاد و إعداد الأنظمة و اللوائح اللازمة
'•i•t\(l .
الاتحاد وفقا للأصول المتبعة فيتا . الاتحادات العربية المماثلة،
لعمل
ا
ص2
3.
و شكر المجتمعون الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية على مبادرتها بإقامة هذه الندوة
وعلى الجهود المبذولة لإنجاحها و ابدي الجانب المغربي رغبته في عقد اللقاء القادم في المغرب
في نهاية شهر ماي لاستكمال ما يلزم و ابدي الجانب الجزائري استعداده لعقد المؤتمر القادم في
الجزائر كما توصل المجتمعون إلى المقترحات التالية:
1- توحيد مصطلح تعريف الصناعات التقليدية و التراثية حسب ظروف كل بلد
2- توحيد جهة الإشراف و المسؤولية على الصناعة التقليدية
3- التنسيق بين كافة الجهات و المنظمات المختصة بالصناعات ا
ير الهاجه
م. اتبار الصناعات التتليئية سن المواسيع التي نتمتم بمماية الككرمي ؤار :
ثمه اإلما،
للمحافظة
،
ااهش لهىي
ها اسمري
sec
يستور
«فذرار بممهس ام.
عليها من الانقراض.
. ريدةهو
وشهه
تناودوديبمر
5- دعم الصناعات التقليدية و الحرفية و اللذين يقوم بإنتاجها بمزايا بإنتاجها و تسهيلات و إعفاءات
في كافة المجالات المالية و الضريبية و تأمين المستلزمات و تصريف الإنتاج،
6- إقامة مراكز و معاهد للتدريب على الحرف التقليدية.
7- إقامة معارض متخصصة للصناعات التقليدية و أن يترافق مع كل شروط الصناعات التقليدية.
8- تبادل الخبرات و الإمكانيات للتسويق بين الدول العربية كافة.
9- اعتماد و تبني التوصيات السبع الواردة بورقة عمل الوفد الفلسطيني و ذلك من اجل دعم
و تطوير الصناعات التقليدية الفلسطينية بجميع أنواعها و المحافظة عليها وعلى الموروث الثقافي
التراثي الفلسطيني.
IO- رفع برقية شكر و تقدير إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي باسم
المشاركين بالندوة.
\h* رمايسوروم
ن بيه الوربه»
٠، لإر لي.)
ث
س secteoeia\
*eqet€
ه ه
المربةا
دزارييس الريط
القانون الأساسي
للإتحاد العربي للصناعات التقليدية و الحرف
الباب الأول
التعاون و العمل العربي المشترك
المادة 1:
ينشأ في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و مجلس الوحدة الاقتصادية
العربية و المنظمات ذات الصلة (الإتحاد العربي للصناعات التقليدية و الحرف) طبقا لأنظمة جامعة
الدول العربية و منظماتها المتخصصة و مجلسها الاقتصادي .
المادة2:
تكون مدينة تونس مقر للإتحاد
تنظم العلاقة بين الإتحاد و دولة المقر و ما توفره للإتحاد، اتفاقية خاصة.
• يمنح رئيس الإتحاد و نوابه و مستشاريه و بقية العاملين في وظائف الإتحاد المزايا
و الحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية و منظماتها و الاتحادات النوعية المتخصصة
لأا:٠) -
و بما لا يتعارض مع القانون العام لدولة المقر.
١
ا
ا لس
ا م
المادة 3 :
يتمتع الإتحاد بالشخصية الاعتبارية و القانونية و الاستقلال الإداري و المالي و تكون له الصلاحيات
الكاملة لممارسة نشاطه و تحقيق أهدافه.
ت:يسرط ر
.نه الييةمور
ك !
٤/٥arو5
٢ ßGe
•ة:ن
مزن: -
راويعامة
رهقةالحم اسم. ر
همة
فارمحلىا نطه
الباب الثا
أهداف الاتحاد واختصاصاته
المادة 4 :
يهدف الإتحاد بوجه عام إلى :
تنسيق العمل بين أعضائه في مجال الصناعات التقليدية و الحرف.
العمل على تطوير الصناعات التقليدية و الحرف على المستوى العربي.
• المشاركة و التنسيق في وضع السياسات التنموية للقطاع بين مختلف هياكل الإتحاد.
• توظيف الخبرات و المعارف في مجال الصناعات التقليدية العربية قصد التنمية الجهوية
و النهوض بالمناطق النائية .
المادة 5:
• يتخذ الإتحاد جميع الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه و له في ذلك أن ينشئ مكاتب فرعية في
الدول الأعضاء و معاهد التدريب المتخصصة لرفع الكفاءة الفنية للعاملين في الصناعة
التقليدية و الحرف والأعضاء في الإتحاد و مساعدتهم في الحصول على مستلزمات الإنتاج.
• توفير المعلومات الفنية والإحصائية و تسهيل تبادلها بين أعضاء الإتحاد و ذلك من خلال
إنشاء بنك للمعلومات و إصدار الأدلة و الدوريات و تكثيف اللقاءات الدورية بين الصناع
١١ -
و الحرفيين و المستثمرين و صناع القرار .
اى
• إعداد الدراسات الفنية و الاقتصادية التي تدرس واقع القطاع و تعمل على تطويره
و الارتقاء به، و تقدم النصانح والتوجيهات ،و تحدد فرص الاستثمار ، بالإضافة إلى دراسات
السوق الرامية لتطوير عمليات التسويق .
فتح أسواق جديدة للمنتجات التقليدية العربية .
اقتراح و متابعة تنفيذ برامج مشتركة بين الأعضاء لربط القطاع على المستوى العربي.
• تشجيع الأعضاء على إنشاء شركات مشتركة تساهم في تحقيق ا.
الاقتصادي و تبادل
ممته ابجربجه
بليا؟ (
«اميه
ى١ ١١
٠::
امة
مداله و مية مصة؟ بسانه ،سواء
h'ecomm•ssoqs.
المصالح بين الأقطار.
• البحث عن مصادر للتمويل لخدمة الأعضاء .
للإتحاد اتخاذ أية وسيلة أخرى يراها مناسبة لتحقيق
على مستوى الدولة ،الشركة،المؤسسة، الجمعية،الأفراد.
". -قن:تءزط؛، نج المربة ار
الباب الثالث
العضوية
المادة : 06
تقتصر العضوية في الإتحاد على المهنيين العاملين في مختلف مجالات الإنتاج في قطاع
الصناعات التقليدية والحرف ، وذلك عبر الهياكل المعنية المختصة وفقا لنظام كل قطر ، على أن تكون
العضوية في الإتحاد حسب المستويات التالية :
أ- عضو عام
ب - عضو منتسب
C- عضو مراقب
يقبل عضوا عاملا في الإتحاد كل من
الاتحادات ، الجامعات المهنية ، الغرف ، المؤسسات و الهيات الحكومية المختصة ، المشروعات
العربية العاملة في المجال المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا النظام .
يقبل عضوا منتسبا كل من :
الهيات والموسسات والمكاتب التي تختص بتاسيس وتنفيذ الأصال التي نتصل مباشرة
..
ا
L)
م
شاط الاتعاد.
المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في المجال المنصوص عليه في المادة الأولى من
هذا النظام.
الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في المجال .
جرير
اسدها -
٦٠مىا»، (
اماو " 7»
المامة ررليه ٩٥٠٥ مب
ع
oo
يكون عضوا مراقبا كل من :
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة ذات ا
-السربهاسعور
نه سسسسس
والييةلي .
نرنمهن فه
١٠٨ بمهس الرني
المادة 07 :
أ - يتقيد أعضاء الإتحاد بهذا القانون الأساسي ، ويلتزمون بتسديد الرسوم والاشتراكات .
ب- يجب على العضو تسديد رسوم الانضمام إلى الإتحاد خلال 06 أشهر بعد اعتماد القانون
الأساسي ، كما يتعين عليه تسديد الاشتراكات السنوية في مواعيدها
المادة 08 :
أ تجمد صفة العضوية لعدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
ب تزول صفة العضوية بمخالفة القانون الأساسي للإتحاد مخالفة جوهرية .
ت تزول صفة العضوية بقرار مجلس الإدارة في حالات تغيير ميدان العمل أو الحل
أو الانقضاء أو الانضمام.
ث يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد، وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب،
وعلى المجلس دراسة الطلب ، وله أن يعمل على تلافي هذه الأسباب .
ج. يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلم من هذا القرار
إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال صفة العضوية عنه ، وعلى رئيس الإتحاد
عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
ح. يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للإتحاد .
خ. يجوز للعضو أن يعرد إلى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سفة من تاريخ زوال العضوية
أو الانسحاب، بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات
المستحقة عليه اتجاه الإتحاد عن مدة العضوية السابقة.
كازعززوهرلان
سميه العر
نثى
، اللا
مك،
ت
seccetatiøq
3\.6enet
ه S.
ي
'emecommse-\
- المرس السدومي
هيئة
افلاريجس الوية
الباب الرا
أجهزة الاتحاد
المادة 9:
أجهزة الاتحاد هي:
1- الجمعية العمومية
2- مجلس الإدارة
3- الأمانة العامة
المادة 10:
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد ويكون لكل بلد عضو (5) ممثلين.
• للأعضاء المنتسبين والأعضاء المراقبين حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في
مناقشاتها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
المادة 11:
لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض عضوا آخر في
التصويت عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي، ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض
واحد.
المادة 12:
تختص الحمعية العمو مية بما يلى:
.
. التحاب رنيس الاتحاد واربعة نواب وثلاثة مستشارين وبتولى رنيس الاتحاد رئاسة
مجلس الإدارة.
الموافقة على ترشيحات الدول لعضوية مجلس الإدارة.
المصادقة على خطة الاتحاد واعتمادها.
تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.
المناقشة والمصادقة واعتماد الموازنة المالية السنوية والحسابات الختامية، وتقرير
مراقب الحسابات والتصديق عليها.
المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد.
المصادقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية و"
ي،٠٠"ا
هالله ب
التصديق على الاتفاقيات المبرمة من طرف الاتحا ب هيد
(
النظر في أية موضوعات اخرى متعلقة بنشاطا مجالاج
2.
3.
4.
.
6.
8.
9.
sectexzcai
آب
8.ني
ى
م.
نكت ٠٠ سبيير.،
ياوو رى اسنه
ده وةياسن
المادة 13:
يرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد أو ينوب عنه ويتولى أمانة سرها أمينها العام.
و يوجه رئيس الاتحاد الدعوة إلى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن خمسة
وأربعين يوما ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا، ويشترط في الاجتماع أن يكون العضو قد
سدد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة ويجوز للجمعية العمومية أن
تسمح للعضو الذي لم يتحقق في شأنه هذا الشرط حضور الاجتماع إذا قدم للجمعية
العمومية عذرا مقبولا.
2- يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء
العاملين وان يكون الحاضرون من المنتمين إلى نصف عدد الأقطار التي ينتمي إليها
الأعضاء العاملون في الاتحاد على الأقل
3- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين
ساعة ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة إذا حضر ربع عدد الأعضاء العاملين
على الأقل أن يكونوا من المنتمين إلى ثلث الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد.
4- تصدر الجمعية العمومية قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح
. 4٠اء:: ،
:
الجانب الذي منه الرئيس
المادة 14:
1-
أ
ا
ا
ا
تس
جن جالفدرمهرأووه
رادلوارة فان
عيم
ج، تد
. المرجة اسعور
secrekatiat
أد eaefü
•ö،
ec
يت
المادة 15:
تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب نصف الأعضاء العاملين
إ
زائد واحد أو بناء على طلب من مجلس الإدارة، وذلك للنظر فيما يلي:
1- تغيير مقر الاتحاد
2- حل الاتحاد
3- تعديل النظام الأساسي للاتحاد
4- أية أسباب هامة طارئة
ب- إذا تحقق مراقب الحسابات من وقوع مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يقدم طلبا إلى مجلس
الإدارة لتوجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي خلال ثلاثين يوما
ت. توجه الدعوة إلى الاجتماع غير العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثين يوما
على أن يبين بالدعوة الغرض من الاجتماع.
تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قرارتها في المسائل المشار إليها
بموافقة ثلثي الأعضاء وتبليغ المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومجلس الوحدة
الاقتصادية العربية.
ج- تبليغ جميع أعضاء الاتحاد بالقرارات المتخذة
لألاء: ،
أن
أ.
ار
المادة 16:
l ب
يتشكل مجلس الإدارة من عضوين عن كل بلد منخرط في الاتحاد ، ينتخب الأعضاء الذين ينتمون
لكل قطر من الأقطار عضوا عنهم في مجلس إدارة الاتحاد.
ويجوز اختيار عضوا مناوب لكل من أعضاء مجلس الإدارة وفق الطريقة ذاتها.
المادة 17:
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويسرى هذا
الإجراء على الرئيس ونوابه ومستشاريه.
": ابمرإميمي»
ي اايلهؤز
امانة
٤:٣٢ri3
العامة .
E,
A .5 .A
ى
ونولا
ستلف
مسة المربةاسمو،
ها محلح الوزة
ر ويعوقو .
ته.
ء.
المادة 18:
1- يخلوا منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
أ- فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة
ب- الإقالة من قبل الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة
ت- الاستقالة في حالة قبولها
ث- التغيب عن حضور اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول
ج- الوفاة أو العجز عن العمل
2- تملا المناصب الشاغرة وفقا لأحكام المادة 16 من هذا النظام
المادة 19:
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب
الأغلبية العادية على ألا يقل الحضور عن الثلث وذلك بعد
القانوني تكون الاجتماعات بحضور
مضي أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.
المادة 20 :
لكل، عضو من أعضاء المحلس صوت واحد وتصدر قرارات المحلس بالأغلية
تسه ندمت. فسحرر ، مرر در امرت برمه متد درر رن
*..i.
لنعضو المتغيب ان ينيب عله عضوا أخر في المجلس بمقتضى تفويض كخابي ولا يقبل
التفويض من العضو نفسه أكثر من اجتماعين متتاليين ما لم يكن ذلك مبررا بعذر معقول كما
لا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض.
المادة 21:
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ
الاجتماع الثاني ويجوز للمجلس ان يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام
للاتحاد وموافقة رئيس الاتحاد آو بناء على طلب ،
عضتانه
ي ب إلهة
ومان ج حبه
المامتة !إ-
أف20١أ٣ع. ،
"م
سياي
• سسسصسس رعتن
Ornrns50
. الرجة السعرر
إى
فزار يجاح الهت
المادة 22:
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
ا.
اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها
ب- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراضه
إعداد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد
ت.
ثـ إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد ورفعه للجمعية العمومية للتصديق عليه
تعيين الأمين العام للاتحاد ومساعديه
ج
ح. تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين وإنهاء خدماتهم
خ - تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجال نشاط الاتحاد
د- وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب
الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
ذ- البت في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الاتحاد.
رـ تقرير زوال وتجميد صفة العضوية عن الأعضاء
ز- فك الخلافات التي تنشا بين العضوين من أعضاء الاتحاد إذا طلب منه ذلك
"٠١: ،
س- تقرير خلو مناصب الأعضاء وشغلها
ش -إقرار النظام الداخلي للاتحاد
لأ
١٠.
٦١
المادة 23:
"t
يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل
مصلحة خاصة لأحد أعضائه دون أن يكون له حق التصويت، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة
أي من أعضاء الاتحاد أو من يرى أهمية الاسترشاد برأيهم في اجتماعاته.
مندهبرهة(فوم.
ري
بازنوفة فس
،٠":-ز. (
..
رهلا
!
ز اماسه
مس،
lö Genet
ي:.
لى
و
ور.
- إلمتربة السعو
'•• م
ولابددنا رمح الين
برا
الأمانة العامة
معادة 24 :
تتألف الأمانة العامة للاتحاد من أمين عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقا للهيكل
التنظيمي للاتحاد.
مادة 25 :
يكون تعبين الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد و يجوز لمجلس الإدارة
إنهاء خدمة الأمين العام قبل انتهاء تلك المدة إذا فقد الثقة و الاعتبار .
يشترط فى الأمين العام التفرغ لأداء مهامه .
مادة 26 :
يكون تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين بقرار من مجس إدارة الاتحاد بعد
الاطلاع على اقتراح الأمين العام، و يكون تعبين و إنهاء خدمات باقي الموظفين وفقا
للنظام الداخلي للاتحاد و بقرار من الأمين العام .
هد 27:
تختص الأمانة العامة بما يلي :
أ- تنفيذ الخطط السنوية التي يقرها مجلس الادارة.
ب- إقتراح مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة
" تبليغ قرارات توصيات مجلس الإدارة إلى أعضاء الاتحاد و متابعة تنفيذها
٠إلأ١ :
ث- اقتراح مشروعات اللوائح المالية و الإدارية و الهيكل التنظيمي
ج- اقتراح مشروع الموازنة و مشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد
ح-تصريف الشؤون العادية و اليومية للاتحاد .
مادة 28 :
يزاول الأمين العام جميع الاعمال و الاجراءت التنفيذية وفقا لهذا النظام و يكون
لا أمام مجلس الإدارة عن كافة أعماله و تصرفاته.
مسؤو
مادة 29 :
يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للاتحاد في حدود أغراضه المنصوص عليها اس
الصلاحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته .
فى هذا النظام و يتمتع .
ط رام
ريرر.1 -
- الحلم»
ا3 ٤٩٣
منمد
ع
- ٨
//
مادة 30 :
للا : العام أو الموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا "
لا يجوز مبس
/ سلطة غير الاتحاد، و لا يجوز كذلك الجمع بين وظائف الأمانة
مجس الإدارة .
لاء
10
الباب الخامس
الموارد المالية والميزانية
مادة 31:
تتكون الموارد المالية للاتحاد من .
انضمام أعضاء الاتحاد
l - رسوم
2 - اشتراكات الأعضاء السنوية وفقا للأنظمة التى تقررها الجمعية العمومية .
3 - الإعلانات والهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة التى يقرر مجلس الإدارة
قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية .
4 - حصيلة الخدمات التى يفوم بها الاتحاد والموارد التي يقررها مجلس الإدارة تلبية
؟•.
ير ( كانون
د
لاحتياجاته .
5— عوائد استثمارات الاتحاد وأنشطته .
مادة 32 :
تكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدا السنة المالية للاتحاد من أول
الثاني ) وتنتهي في 31 ديسمبر ( كانون الأول ) من كل عام .
مادة 33:
تودع أموال الاتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس الإدارة ويكون
الصرف من هذه الأموال وفقا للائحة المالية التي يقررها مجلس الإدارة .
لأ-
يدب
لأىلماب: ٠ (
ع. سن. (ا
ب: u"
انسجة رله
أ3 neræ6
هذ ع
ع
و.
ودب
ل
٠٠٢٦/
-الربة السعرر
يم
إع
الفط:يجلمة
، ريويمبةوفورة
ر فأند وردوبا
٠٢٤
لزاو
ll
الباب السادس
مراقب الحسابات،
مادة 34 :
1- تسمي الجمعية العمومية كل عام مراقبا للحسابات بناء على ترشيح من مجلس
الإدارة ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه .
في
يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد وله
الإطلاع على دفاتر وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة
لاداء مهمته "وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ويكون مسؤولا عن جرد.
الخزينة كما يقوم باعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية . ويدم تعيين مراقب
الحسابات للمرة الأولى من قبل الإدارة بتفويض من الجمعية العمومية .
مادة 35 :
لمجلس الإدارة ان يسمى مراقبا للحسابات بدلا من المراقب الذي شفرت وظيفته
أثناء مدة تعيينه لأي سبب من الاسباب ولحين موعد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية .
صادة و3:
يرود مراقب الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل إلى الأعصاء لحضور اجتماعات
فه
الحمعية العمومية .
مادة 37 .
على مراقب الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها
للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد وبيان المخالفات المالية والتي تؤثر على الوضع المالي
مر ة؛
:
ممبخت
ه
iä GenéT
امة
ي
4..
- وبو
رءو
t:nmsstoo«
للاتحاد إن وجدت مثل هذه المخالفات .
ك إ
ريدة
تك (يدامة باسن
١٤ م !
ز.-.
ل
2 l
الباب السابع
مدة الاتحاد وبدايته وإنهاؤه
مادة 38 :
يظل الاتحاد قائما لمدة غير محدودة .
مادة 39:
ينشأ الاتحاد بمجرد التوقيع على القانون الأساسي.
الباب الثامن
أحكام عامة
مادة 40 .
تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية
العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام الاتحاد وتحفظ
"١::: ،
بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة به .
ا
\'lp\(
و
مادة 41 .
يقوم الرئيس أو من ينيبه بتمثيل الاتحاد في حضور الاجتماعات التي يدعي إليها
من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أو أية منظمة عربية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد بصفة مراقب .
مادة 42 :
لمجلس إدارة الاتحاد تفويض رئيس الاتحاد بدعوة المنظمات
لعربية
الدملنة لحضور احتماعات محلس، الادارة أم الاحتماعات التى يتهخظموماا
٠3)
ي
نة م
ليا
مه لف اومة«.
سسس
ع
ره
ه
0?Coms'\00
ذات صلة باختصاص تلك الجهات وذلك بصفة مراقبين .
. ادمريبالسمرمي
إع
"فرارموه
نيطتيي ة لاعوبة
عامة ان
.
13
مادة 43 :
يتم التعاون بين الاتحاد والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومجلس الوحدة
الاقتصادية العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار الاتحاد وإعلام الجهات الرسمية
بذلك ، والتعاون والتنسيق مع المنظمات الصناعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
مساد 44':
مجلس الادارة القانون الداخلي الذي يكمل القانون الاساسي في دورته القادمة.
مادة 45 :
فى حالة حل الاتحاد تعين الجمعية العامة مصفيا له ويؤول صافي أمواله وأصوله
التابتة الى الجهة التي تحددها الجمعية العامة.
حرر بفاس 24 يوليوز 2007 موافق 8 رجب 1428
التوقيع
إ
يبض
يه
ه (
تته. ، ) !
عال. "بملة ما ،
السامة 1-
ة et t٢
ai 6enet
٨
ك
ي
Omm#S
"
ي
رئيس الوفد
ر (حطا ) لأور
تث را
٦ زود 2•• .
عين ل ما رت
اا تتد
هي سم س
(إ :
لرم
متهة الرربة السنور
ية
البلد
ق لذدز
بر
أ جى هرص
مدورره..
،سمم
١7ب.ر.س.
.اوروهر
ت
- ر م
زريا زعامتان
14
للإتحاد العربي للصناعات التقليدية و الحرف
برنامج عمل سنة 2008
الجمعية العمومية الأولى بعد التاسيس
الجزائر يومي II و 12 نوفمبر 2007
. المو افق J OI$Ä /2') ذو القعدة 1428
لميهة المزبةاسمر.
"جهبر: ١
، إأب بالوى
اوهو
.
أد:) إه٣..
٠١ ا .
1..
٠.
افنلارجيل الريم
نرتز
فندق الهلتون- الجز الر
واقع الصناعة التقليدية و الحرف على مستوى العربي:
1. محدودية فرص الحصول على رؤوس الأموال و الخدمات المالية.
2. نقص اليد العاملة المؤهلة و نقص مصادر المعلومات و التكنولوجيا.
3. إرتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة.
4. نقص المعلومات الجيدة عن الأسواق بسبب عدم وجود قنوات إتصال.
5. ضعف روابط التوريد بين المشروعات الكبيرة و الصغيرة.
، معوقات إدارية تواجه هذه الأنشطة.
7. إنخفاض مستويات تطوير المنتوج و قصور النواحي الإبداعية و القدرة
على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة لدى المشروعات الحرفية..
8. عدم وجود مواصفات قياسية للمنتجات مما يفقدها فرص الدخول في
الأسواق العالمية.
"
ا ضنص-
الارا
يه الاحتم،
يي الرخج ٠/
aerat%*.
S.A.٨
ب
تيييس
ولعامة ه مها
\'
- المربة السمررى
--
فمامى الية
أهداف عمل الإتحاد العربي وفق المجالات التالية:
٠ للظعلتة:
يعمل الإتحاد على إعداد دراسة حول تجارب الدول العربية في مجال تنظيم المهنة
تختم العمل بيوم دراسي عربي للإطلاع على أحسن الإقتراحات الممكنة في هذا
المجال من خلال تجارب الدول الناجحة.
يعمل الإتحاد على توزيع نتائج اليومي الدراسي في شكل توصيات إلى كافة الحكومات
العربية.
2، للاتحثل:
يعمل الإتحاد على تقديم توصيات لكافة الحكومات العربية لتحديد و توحيد الجهة
الممثلة لقطاع الصناعة التقليدية و الحرف في كل دولة عربية.
كما يعمل الإتحاد على حث الدول العربية على ترقية مستوى هيئات التمثيل لقطاع
الصناعة التقلدية و الحرف داخل دولهم استئناسا نعض الدول العريية ( يوحد وذر
٠٠١٠ -
عسه ط
.) ممثلا للقطاع.
أو كاتب دولة........
برا
3. يلللللكظهك:
- يعمل الإتحاد على الإتصال المباشر بكل الحكومات العربية لوضع شبكة الإتصال
مع جهات التمثيل لقطاع الصناعة التقليدية.
- يعمل الإتحاد على تكثيف الإتصال مع الجهات الحكومية العربية و اغتنام كل
فرص الإتصال المناسباتية الخاصة بكل بلد أو المناسبات الدينية.....
..بامية ايرري
ه اللياتري » (ر،
ب"
4/
ي:
إ مه
بويس
ا بر
٥fأيت
-التربة السووى
" خلاربيحلس الون
ير يدمسطلامورر
لاب .
د د ليدرهه
مزيرقززي م .
4. جللق:
- يعمل الإتحاد على إعداد دراسة حول التجارب الناجحة في مجال التسويق
و المعوقات الأساسية للتسويق في مجال الصناعة التقليدية و يعرض نتائج الدراسة
في يوم دراسي عربي.
- يعمل الإتحاد على توزيع نتائج اليومي الدراسي رسميا على الجهات الحكومية.
المنظمات التجارية و تقديم المشورة
- تنظيم المشاركة في المعارض و
الخدمات الإعلامية حول الموضوعات المتعلقة بالسوق و التسويق.
- الترويج للمنتجات في الأسواق الداخلية و الخارجية
- تنظيم دورات تدريبية للكوادر المشرفة على الإنتاج و التسويق و إقامة حلقات
دراسية حول الموضوعات المتعلقة بالتسويق و التصدير.
فتح أسواق جديدة و إتباع الطرق العلمية الممكنة لزيادة التصدير.
تشجيع روابط التعاون بين نشاطات و مجالات الصناعات التقليدية بهدف تصين
الأداء و الكفاءة و التكامل بينها.
5. للليعيفه:
١ ،
،
- يعمل الاتحاد على إعداد موقع الكترونى للاتحاد.
٠
- إعداد نشرية دورية توزع طى أوسع نطاق ربيا و إسلاميا و دوليا.
6. لتلت:
- إعداد نظام معلوماتي يهدف إلى حصر و إحصاء كل معطيات الصناعة التقليدية و
الحرف عربيا بحيث يتسنى لكل الهيئات الرسمية وغير الرسمية و الباحثين
الإطلاع عليها.
- يشمل النظام المعلوماتي على سبيل المثال ( عدد الحرفيين، مراكز التسويق،
معاهد و مراكز التكوين،...٠..٠.).
- يعد الإتحاد خارطة عربية لكل قدرات الدول في الخدمات.
- العلي
ري /
العلنا
امانة
٣٢٣ ٠
٠
- المربة ا لسمر
به
خز رمدا نت
م إيمة(هوى.
واتشنف
أمم
محا القا "
- يعمل الإتحاد على طبع كتاب يشمل على كل التشريعات القانونية الخاصة بقطاع
الصناعة التقليدية و الحرف في البلدان العربية.
يعمل الإتحاد على إعداد دراسة على تجارب الدول العربية في مجال التشريع
و عرض نتائجها في يوم دراسي للإستفادة منها. و توسع الخلاصة على
الحكومات العربية.
"
- يعمل الإتحاد على مراسلة كل الدول العربية لضبط عملية الإنخراط في الإتحاد.
- يعمل الإتحاد على تحديد طريقة الإنخراط في لوائحه الداخلية.
- يعمل الإتحاد على إستكمال هياكله من الأمانة العامة و لجانه المتخصصة.
- يعمل الإتحاد على إنشاء مقره الدأئم.
عاتا فة:
د
- يعمل الإتحاد على إمضاء اتفاقيات مع البنوك لتقديم تسهيلات في مجال القروض،
- تقديم اقت احات للحكومات العربية فى محال، انشاء الصناديق و المؤسسات المالية
٠:١ة
ه
لمتفصصة في مجال القرض المصفر الموجه للعرفيين.
ا " ر ر -
التد :
ر
محا ا"
- يعمل الإتحاد على إعداد خارطة لكل المجالات ذات الأولوية في التكوين عربيا
و برمجة دورات تكوينية متخصصة.
- يعمل الإتحاد على إعداد دليل لكل مؤسسات التكوين و التدريب الموجودة عربيا
و يشرف على عملية التبادل العربي في هذا المجال..
- يعمل الإتحاد على إحصاء كل المعاهد العليا و المتخصصة و الجامعات
و المخابر و مكاتب الدراسات التي تعمل في مجال الصناعة التقليدية فتة الرز
-الحليائري دره
مه؟ عب " ن"
ب
٩١ انق
! الامامه
لإو
سي
,•otssot•
لمهممة المباسر
ذه
"
«خنلارمحئى الون
فورة
. ووليه
ل:" لرئاس
رزت(يعامحن
محا ا اصفات القاسية ا: عسة:
- يعمل الإتحاد على تحديد المواصفات القياسية لكل منتوج تقليدي حرفي إستنادا
لتجارب بعض الدول في ذلك..
- يعمل الإتحاد على تشجيع صفة العلامة التجارية و الدفع لاستصدار تشريعات
قانونية لذلك.
ا افقة الاقتصادية أ الحضانة الاقتصادية أ المشاء
- يعمل الإتحاد على إعداد كوادر في كل الدول العربية تعمل على المرافقة
الإقتصادية للحرفيين وأصحاب المشروعات الجديدة.
- يعمل الإتحاد على دراسة تجارب الحاضنات أو المشاتل الموجودة في بعض
الدول العربية و تقييمها و تصديرها لكافة الدول العربية.
الملتقات:
محا النشاطات المعا :
- يعمل الإتحاد على إعداد البرنامج العربي لكل نشاطات السنة على مستوى كل
دولة عربية أو على المستوى العربي العام حيث يشمل البرنامج كافة المعارض
و الصالونات و الملتقيات الخاصة بالصناعة التقليدية و الحرف.
١ ر أ.
أ
يعمل الإتحاد على تاسس المعرض العربي للصناعة التقليدية و الحرى و يكون
له عرض دوري كل مرة في دولة عربية.
محا التعا الخا
خا.ا ب
- يعمل الإتحاد على حصر كل الهيئات و التنظيمات و المؤسسات الدولية ذات
الصلة بقطاع الصناعة التقليدية و الحرف سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
- يعمل الإتحاد على توطيد الإتصال بكافة الهيئات الدولية ذات الصلة.
ت ذات الصلة:
محا التعا ا
و يسعى
د
$Seeretö)lB
Gene:•a1
غ
- يعمل الإتحاد على توطيد العلاقة مع مؤسسات و هيئا-.الجامعة .
إلى برمجة كل نشاطاته بالتنسيق معها.
- التربة السدور
ا
رايييةهبورة
اادمرن ه
افلاس الزت
.
ا اسات:
محا الحث
يعمل الإتحاد على إحصاء كل مكاتب الدراسات و الباحثين و الدكاترة الذين أعدوا
دراساتهم في مجالات ذات صلة بقطاع الصناعة التقليدية.
- يعمل الإتحاد على تشجيع البحث في مجال الصناعة التقليدية و الحرف.
- يعمل الإتحاد على تشجيع طبع كل البحوث في المجال.
.ر9
ريز
سناويعامةان
بهوبدتةالره
«((
السربة السردى
انا:
للصناعة التقلدة
لقاء الاتحاد
القائمة الاسمة للمشا
(- لـ1،2ذ القعدة 1428
2007 ١
ملاحظات
رئيس الوفد
رئيس الوفد
رئيس الوفد
٠أثI ٠ .
رئيس الوفد
رنيس الوفد
بمي
ح
- ماسة
ariat Serre
اساحة Y
. .
.:•u
ه،،
ط
إك
الإسم و اللقب
، خالد بن حاج الطاهر
مم.
شكري بن زعرور
السيد:
. محمد بشير كشرود
السيد.
نوري مصباحي
السيد:
حوجة عبد الحكيم
السيد: "
محمد برهان
السيد:
الهادي قارة علي
السيد:
مصطفى الحبيب الدستوري
السيد:
، توفيق الشاوش
السيد.
هشام حويذق
السيد:
11—12• .
الدولة
كجزائر
الحلكفـلحخي
تس
السيد: الحاج محمد قدري
السيد: الشكاف السيداتي
السيد: الحاج أمين بنجيد
السيد: أحمد بكور
السيد: يونس صيبري
السيد: عبد الحكيم الهثي
السيد: إحسان محمد عطايا
السيد: أحمد عبد الحميد صالح
يا
: يدوف؟
ن نأويوامة
الرقم
01
02
03
٢.
04
05
، محمد حدو شعبان
السيد:
. محمد صالح غزال
السيد.
السيد: نادر محمد مصطفى ديب
حسين محمد عمار
السيد:
مرسى الجابرى
السيد:
عبد المنعم قيراط
السيد:
محمد محمد حمدى القطان
السيد:
: أشرف ميلاد
السيد
حسين صابر الجابري
السيد:
• الربه السدور
ايراهههم
رئيسة الوفد
رئيس الوفد
رئيس الوفد
رئيس الوفد
رئيس الوفد
رئيسة الوفد
٠أ:٠٠١
رئيس الوفد
رئيس الوفد
-٤١٠! ٧ (
لههر ) بم
م بين
٨ سر
اذما.
السيدة: سابين سعد
غابريال حيدر
السيد:
كيفورك خاجريان
السيد:
السيد
: بدور يتيم
السيد:
حس وهبي
لطفي علي حدادة
مسه:
. سليمان عطية ادقيج
السيد.
السيد:
محمد رمضان حمزة
مصطفى محمد حقة
السيد:
عيسى الفيتوري رمضان
السيد:
السيدة: سعاد البلاع
السيد: عبد الله عثمان عمر
السيد: مأمون مكاوي الحاج
السيد: محمد ميرزا عاشور
السيد: محمد عبد الله محمد
السيد: سعيد بن عوض القحطاني
السيدة: نداء مصباح العيسة
السيد: نأدر التميمي
أ٠١١
سعادة السفير الدكتور أحمد عبد الله عبد
الإله
السيد: محمد لمين ولد الوافي
السيد: الداه سيد أحمد ولد مختار
السيد: محمد ولد حميادة
السيد: يمهلو ولد وكيلي
محمد لمين ولد طراح
السيد: باسطوان مسومة
المستشار الإقتصادي للسفارة
المستشار الإقتصادي للسفارة
الىييىرية
ا سة اللسة
اليىو أن
لكفـللحين
السعودية
لييلين
ح
اليمن
موريطانيا
جزر القمر
سلطنة عمان
الأردن
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
ف" .
لمروعة المربةالسمر
فاريحلى الريطة
يوربه فورة
مرتس:
الهاهرب»
ي .
