المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر: ٧٨٧٥/ب
تاريخ الصادر: ١٤٣٠/٠٢/٢٤
المرفقات: ٣٨ لفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أبعث لسموكم طيه مايلي:
أ) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥٧) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢١هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١/١١/١٩٤٧م، بالصيغة المرفقة، مع إبداء التحفظين الواردين في القرار.
ثانياً: الموافقة على المرفق (الأول) الخاص بمنظمة العمل الدولية، على أن يتضمن إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بموافقة المملكة على الانضمام إلى الاتفاقية ـ تعهد المملكة بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة العمل الدولية.
ب) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الرقم: م/١١
التاريخ: ١٤٣٠/٢/٢٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٦٨) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٤٧م، بالصيغة المرافقة، مع إبداء التحفظين الآتيين:
١- أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بنص البند (٣٢) من المادة (التاسعة) من هذه الاتفاقية، الذي يقضي بإلزامية اختصاص محكمة العدل الدولية في حال نشوء أي خلاف من تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وأن موافقة أطراف النزاع ضرورية في كل حالة لرفع النزاع المحدد إلى المحكمة لتسويته، وأن مقتضى التحفظ ينطبق أيضاً على النص الوارد في البند نفسه الذي يقضي باختصاص المحكمة في إصدار فتوى حاسمة ومقبولة من الطرفين في الخلافات التي تنشأ بين الوكالات المتخصصة وإحدى الدول الأعضاء.
٢- إذا شكت السلطات في المملكة بأن الحقيبة الدبلوماسية أو أي طرد فيها يحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية، فإن لهذه السلطات أن تطلب فتح الطرد بحضورها ويحضور ممثل تعينه البعثة الدبلوماسية المعتمدة، فإذا رفض هذا الطلب فسيعاد إرسال الحقيبة أو الطرد إلى مكان القدوم.
ثانياً: الموافقة على المرفق (الأول) الخاص بمنظمة العمل الدولية، على أن يتضمن إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بموافقة المملكة على الانضمام إلى الاتفاقية – تعهد المملكة بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة العمل الدولية.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٥٧)
وتاريخ: ١٤٣٠/٢/٢١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥١٥١/ب وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٦٢٦٦٩/٩٣ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١هـ، في شأن اقتراح سموه دراسة إمكان انضمام المملكة إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها وملحق الاتفاقية المتعلق بمنظمة العمل الدولية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٦٨) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٣) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٤٧م، بالصيغة المرافقة، مع إبداء التحفظين الآتيين:
١- أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بنص البند (٣٢) من المادة (التاسعة) من هذه الاتفاقية، الذي يقضي بإلزامية اختصاص محكمة العدل الدولية في حال نشوء أي خلاف من تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وأن موافقة أطراف النزاع ضرورية في كل حالة لرفع النزاع المحدد إلى المحكمة لتسويته، وأن مقتضى التحفظ ينطبق أيضاً على النص الوارد في البند نفسه الذي يقضي باختصاص المحكمة في إصدار فتوى حاسمة ومقبولة من الطرفين في الخلافات التي تنشأ بين الوكالات المتخصصة وإحدى الدول الأعضاء.
٢- إذا شكت السلطات في المملكة بأن الحقيبة الدبلوماسية أو أي طرد فيها يحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية، فإن لهذه السلطات أن تطلب فتح الطرد بحضورها ويحضور ممثل تعينه البعثة الدبلوماسية المعتمدة، فإذا رفض هذا الطلب فسيعاد إرسال الحقيبة أو الطرد إلى مكان القدوم.
ثانياً: الموافقة على المرفق (الأول) الخاص بمنظمة العمل الدولية، على أن يتضمن إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بموافقة المملكة على الانضمام إلى الاتفاقية – تعهد المملكة بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة العمل الدولية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947
الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947
حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت في 13 شباط/فبراير 1946 قرارا يقضي بتوحيد الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة وشتى الوكالات المتخصصة إلى أقصى حد ممكن؛
حيث إن مشاورات بشأن تنفيذ القرار المذكور قد جرت بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة؛
لذلك وافقت الجمعية العامة في القرار 179 (د-2) الذي اتخذته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، على الاتفاقية التالية التي تقدم إلى الوكالات المتخصصة لقبولها وإلى كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة وكل دولة عضو أخرى في واحدة أو أكثر من الوكالات المتخصصة للانضمام إليها.
المادة الأولى
التعريف والنطاق
البند 1
في هذه الاتفاقية:
'1' يشير مصطلح "الأحكام الموحدة" إلى الأحكام الواردة في المواد من الثانية إلى التاسعة.
'2' تعني عبارة "الوكالات المتخصصة" ما يلي:
(أ) منظمة العمل الدولية؛
(ب) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛
(ج) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
(د) منظمة الطيران المدني الدولي؛
(هـ) صندوق النقد الدولي؛
(و) البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛
(ز) منظمة الصحة العالمية؛
(ح) الاتحاد البريدي العالمي؛
(ط) الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
(ي) أي وكالة أخرى تكون مرتبطة بالأمم المتحدة وفقا للمادتين 57 و 63 من الميثاق.
٣' تعني لفظة "الاتفاقية"، فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة بعينها، الأحكام الموحدة بصيغتها المعدلة بالنص النهائي (أو المنقح) للمرفق المقدم من تلك الوكالة وفقا للبندين ٣٦ و ٣٨.
٤' لأغراض المادة الثالثة، تشمل عبارة "الأموال والموجودات" أيضا الأموال التي تديرها وكالة متخصصة للقيام بالمهام المنصوص عليها في صك تأسيسها.
٥' لأغراض المادتين الخامسة والسابعة، تحمل عبارة "ممثلو الأعضاء" على أنها تشمل جميع الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الوفود.
٦' في البنود ١٣ و ١٤ و ١٥ و ٢٥، تعني عبارة "الاجتماعات التي تعقدها وكالة متخصصة" اجتماعات: (١) جمعية تلك الوكالة ومجلسها التنفيذي (أيا كانت تسميته)، و (٢) أي هيئة نص عليها صك تأسيسها؛ و (٣) أي مؤتمر تعقده تلك الوكالة؛ و (٤) أي لجنة تابعة لأي من تلك الهيئات.
٧' يعني مصطلح "الرئيس التنفيذي" المسؤول التنفيذي الرئيسي للوكالة المتخصصة المعنية، سواء كان يسمى "مديرا عاما" أو غير ذلك.
البند ٢
فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة أصبحت تسري عليها هذه الاتفاقية وفقا للبند ٣٧، تمنح كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هذه الوكالة أو بخصوصها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الأحكام الموحدة وفق الشروط المحددة فيها، رهنا بأي تعديل لتلك الأحكام يرد في نص المرفق النهائي (أو المنقح) المتعلق بتلك الوكالة والمقدم وفقا للبند ٣٦ أو البند ٣٨.
المادة الثانية
الشخصية القانونية
البند ٣
تتمتع الوكالات المتخصصة بالشخصية القانونية. وتكون لها أهلية: (أ) التعاقد، (ب) اقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، (ج) التقاضي.
المادة الثالثة
الأموال والموجودات
البند ٤
تتمتع الوكالات المتخصصة وأموالها وموجوداتها أيا كان مكانها أو حائزها بالحصانة القضائية ما لم تتنازل عنها صراحة في أية حالة خاصة وعلى ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.
البند ٥
تكون حرمة المباني التي تشغلها الوكالات المتخصصة مصونة وأموالها وموجوداتها أيا كان مكانها أو حائزها معفاة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية ومن أي نوع آخر من أنواع الإجراءات الجبرية التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية.
البند ٦
تكون حرمة محفوظات الوكالات المتخصصة، وبصورة عامة جميع الوثائق التي تملكها أو تحوزها مصونة أيا كان مكانها.
البند ٧
يجوز للوكالات المتخصصة، دون أن تخضع في الحقل المالي لأي نوع من أنواع الرقابة أو الأنظمة أو قرارات النظرة (موراتوريوم):
(أ) أن تحوز الأموال والذهب والقطع على أنواعه وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء.
(ب) أن تنقل أموالها أو ذهبها أو قطعها بحرية من بلد إلى آخر وداخل أي بلد وأن تحول أي قطع يكون في حيازتها إلى أي قطع آخر.
البند ٨
على الوكالات المتخصصة في ممارستها الحقوق المخولة لها بموجب البند ٧ سالف الذكر أن تراعي على النحو الواجب ما تبديه حكومة أية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية من ملاحظات بقدر ما تستطيع تلبيتها ودون الإضرار بمصالح الوكالة.
البند ٩
تُعفى الوكالات المتخصصة وموجوداتها وإيراداتها وأموالها الأخرى:
(أ) من كل ضريبة مباشرة، مع العلم بأنه لا يجوز لها طلب الإعفاء من الضرائب التي لا تخرج في الواقع عن كونها مجرد مقابل للخدمات العامة،
(ب) من الرسوم الجمركية ومن تدابير الحظر والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير بالنسبة إلى ما تستورده الوكالات المتخصصة أو تصدره لاستعمالها الرسمي، مع العلم بأنه لا يجوز لها أن تبيع ما استوردته متمتعا بالإعفاء في البلد الذي تم الاستيراد فيه إلا بالشروط التي تتفق عليها مع حكومة ذلك البلد؛
(ج) من الرسوم الجمركية ومن تدابير الحظر والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير بالنسبة إلى مطبوعاتها.
البند ١٠
مع أنه ليس للوكالات المتخصصة، كقاعدة عامة، أن تطالب بإعفائها من رسوم الإنتاج ومن رسوم البيع الداخلة في ثمن الأموال المنقولة والثابتة، فإن على الدول الأطراف في الاتفاقية، عندما تعقد الوكالات المتخصصة، لاستعمالها الرسمي، صفقات شراء هامة تدخل في ثمنها رسوم من هذا النوع، أن تتخذ، كلما أمكنها ذلك، التدابير الإدارية المناسبة لحسم الرسوم المذكورة أو ردها.
المادة الرابعة
التسهيلات الخاصة بوسائل الاتصال
البند ١١
تتمتع كل وكالة متخصصة في إقليم كل دولة طرف في الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الوكالة، بالنسبة إلى اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل رعاية عن معاملة حكومة تلك الدولة لحكومة أية دولة أخرى ولبعثتها الدبلوماسية، وذلك فيما يتعلق بالأولويات والأجور والضرائب الخاصة بالرسائل البريدية والبرقية السلكية واللاسلكية والمرسلة بواسطة الراديو والصور المرسلة بواسطة اللاسلكي والاتصالات الهاتفية وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الأنباء المرسلة إلى الصحف ودور الإذاعة.
البند ١٢
لا يجوز فرض أية رقابة على المراسلات الرسمية أو على غيرها من الاتصالات الرسمية للوكالات المتخصصة.
ويحق للوكالات المتخصصة استعمال الرموز وإرسال مكاتباتها وتلقيها بواسطة رسل أو حقائب مختومة يكون لها ولهم ما للحقائب الدبلوماسية والرسل الدبلوماسيين من حصانات وامتيازات.
ولا يجوز أن يؤول أي شيء في هذا البند تأويلا يحول دون اتخاذ ما يناسب من احتياطات أمنية تحدد بالاتفاق بين دولة طرف في هذه الاتفاقية ووكالة متخصصة.
المادة الخامسة
ممثلو الدول الأعضاء
البند ١٣
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماعات التي تدعو إحدى الوكالات المتخصصة إلى عقدها، أثناء أدائهم لمهامهم وخلال سفرهم إلى مكان الاجتماع وعودتهم منه، بالامتيازات والحصانات التالية:
(أ) الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم وحجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية التامة فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل؛
(ب) حرمة المحررات والوثائق جميعها؛
(ج) حق استعمال الرموز وتلقي المحررات أو المكاتبات بواسطة الرسل أو الحقائب المختومة؛
(د) حق إعفائهم وأزواجهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب أو التزامات الخدمة الوطنية في الدولة التي يزورونها أو يمرون بها أثناء أدائهم لمهامهم؛
(هـ) التسهيلات عينها التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهمات رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على العملة أو الصرف؛
(و) الحصانات والتسهيلات عينها التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية من المرتبة ذاتها فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.
البند ١٤
يظل ممثلو الدول الأعضاء لدى الوكالات المتخصصة في الاجتماعات التي تدعو إلى عقدها متمتعين بالحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بواجباتهم حتى بعد زوال الصفة التمثيلية عنهم، وذلك تأمينا لحريتهم التامة في القول واستقلالهم التام في القيام بواجباتهم.
البند ١٥
إن المدة التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء لدى الوكالات المتخصصة في الاجتماعات التي تدعو إلى عقدها إحدى الدول الأعضاء للقيام بواجباتهم، لا تعتبر مدة إقامة متى كان فرض أي شكل من أشكال الضريبة مرتبطا بالإقامة.
البند ١٦
تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء تأمينا لحريتهم في أداء مهامهم المتعلقة بالوكالات المتخصصة لا تحقيقا لمنافع شخصية للأفراد. وعلى هذا يحق لكل دولة من الدول الأعضاء، بل يتوجب عليها، رفع الحصانة عن ممثليها كلما رأت أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بالغاية التي منحت من أجلها.
البند ١٧
لا تسري أحكام البنود ١٣ و ١٤ و ١٥ على سلطات الدولة التي يكون الشخص من رعاياها أو يكون أو كان ممثلا لها.
المادة السادسة
الموظفون
البند ١٨
تحدد كل وكالة متخصصة فئات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة وأحكام المادة الثامنة. وتقوم بموافاة حكومات جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بها فيما يتعلق بتلك الوكالة، وتوافي بها الأمين العام للأمم المتحدة. وتوافي الحكومات المذكورة أعلاه من وقت إلى آخر بأسماء الموظفين المشمولين بهذه الفئات.
البند ١٩
يتمتع موظفو الوكالات المتخصصة:
(أ) بالحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل؛
(ب) بالإعفاءات ذاتها من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من الوكالات المتخصصة وبنفس الشروط التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة؛
(ج) بالإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب؛
(د) بالامتيازات عينها التي تمنح للموظفين الذين هم في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بصرف العملات؛
(هـ) بالحصول هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم على التسهيلات عينها التي تمنح للموظفين الذين هم في مثل درجتهم في البعثات الدبلوماسية في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم؛
(و) بحق استيراد أثاثهم وأمتعتهم معفاة من الرسوم عند تسلمهم العمل في الدولة صاحبة الشأن.
البند ٢٠
يُعفى موظفو الوكالات المتخصصة من التزامات الخدمة الوطنية، شريطة أن يقتصر هذا الإعفاء، بالنسبة للدول التي هم من رعاياها، على موظفي الوكالات المتخصصة الذين أدرجت أسماؤهم، بحكم مهامهم، في قائمة أعدها الرئيس التنفيذي للوكالة المتخصصة ووافقت عليها الدولة المعنية.
إذا استدعي موظفون آخرون من موظفي الوكالات المتخصصة للخدمة الوطنية، تمنح الدولة المعنية، بناء على طلب الوكالة المتخصصة المعنية، ما قد يلزم من تأجيلات مؤقتة للاستدعاء تجنبا لتعطيل سير الأعمال الأساسية.
البند ٢١
يتمتع الرئيس التنفيذي لكل وكالة متخصصة، وأي موظف ينوب عنه أثناء غيابه عن أداء واجبه، هو وزوجته وأولاده القصر علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في البندين ١٩ و ٢٠، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقا للقانون الدولي.
البند ٢٢
تمنح الامتيازات والحصانات للموظفين تحقيقا لمصالح الوكالات المتخصصة لا تحقيقا لمنفعة شخصية للأفراد أنفسهم. ويحق لكل وكالة متخصصة كما يتوجب عليها أن ترفع الحصانة عن أي موظف وفي أية حالة ترى معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح الوكالة المتخصصة.
البند ٢٣
تتعاون كل وكالة متخصصة في جميع الأوقات مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتسهيل سير العدالة سيرا حسنا وتأمين مراعاة أنظمة الشرطة والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة.
المادة السابعة
إساءة استعمال الامتيازات
البند ٢٤
إذا رأت دولة طرف في هذه الاتفاقية أنه قد وقعت إساءة استعمال لأحد الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية، تتشاور تلك الدولة مع الوكالة المتخصصة ذات الشأن للتحقق من وقوع الإساءة ولمحاولة منع تكرارها إن ثبت وقوعها. وإذا لم تسفر هذه المشاورات عن نتيجة مرضية للدولة وللوكالة المتخصصة صاحبتي الشأن، رفعت مسألة ما إذا كانت هناك إساءة استعمال لأحد الامتيازات أو إحدى الحصانات إلى محكمة العدل الدولية طبقا للبند ٣٢. فإذا وجدت محكمة العدل الدولية أن ثمة إساءة استعمال، يحق للدولة الطرف في هذه الاتفاقية والتي مستها تلك الإساءة، أن تحرم الوكالة المتخصصة بعد إخطارها من الامتياز أو الحصانة التي أسيء استعمالها.
البند ٢٥
١ - لا يحق للسلطات الإقليمية أن تطلب إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماعات التي تدعو إليها الوكالات المتخصصة أثناء قيامهم بوظائفهم أثناء سفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه، أو إلى الموظفين المنصوص عليهم في البند ١٨ مغادرة البلاد التي يؤدون فيها مهامهم بسبب ما يقومون به من أنشطة بصفتهم الرسمية، على أنه إذا ما أساء أحد أولئك الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة بأن أتى في هذه الدولة أعمالا تخرج عن نطاق مهامه الرسمية، كان لحكومة هذه الدولة أن تطلب إليه مغادرة أراضيها بشرط:
٢ - ١' ألا يطلب إلى ممثلي الدول الأعضاء أو الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية طبقا لأحكام البند ٢١ مغادرة البلاد إلا وفقا للإجراءات الدبلوماسية التي تتبع مع المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى هذه الدولة.
٢' إذا كان الموظف ممن لا تسري عليه أحكام البند ٢١، فلا يجوز إصدار الأمر إليه بمغادرة أراضي الدولة إلا بموافقة وزير خارجية تلك الدولة وعلى ألا تعطى هذه الموافقة إلا بعد استشارة الرئيس التنفيذي للوكالة المتخصصة ذات الشأن؛ وإذا اتخذت إجراءات إبعاد موظف، كان للرئيس التنفيذي للوكالة المتخصصة حق التدخل في هذه الإجراءات لمصلحة الموظف الذي اتخذت ضده.
المادة الثامنة
جوازات المرور
البند ٢٦
يحق لموظفي الوكالات المتخصصة أن يستعملوا جوازات مرور الأمم المتحدة حسب الترتيبات الإدارية التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة مع السلطات المختصة في الوكالات المتخصصة والتي قد يعهد إليها بسلطات خاصة لإصدار جوازات المرور. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة تبليغ كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بكل ترتيب إداري يعقده في هذا الشأن.
البند ٢٧
تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بجوازات المرور التي تصدرها الأمم المتحدة لموظفي الوكالات المتخصصة وتقبل بها وثائق سفر قانونية.
البند ٢٨
ينظر بالسرعة الممكنة في طلبات الحصول على التأشيرة، عند تطلب التأشيرة، التي يقدمها موظفو الوكالات المتخصصة، حاملو جوازات مرور الأمم المتحدة، متى أرفقت بهذه الطلبات شهادة تفيد أنهم مسافرون في مهمة لوكالة متخصصة. كما تقدم إلى الأشخاص المذكورين التسهيلات اللازمة لسرعة سفرهم.
البند ٢٩
تمنح تسهيلات مماثلة للتسهيلات المحددة في البند ٢٨ للخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يحملون شهادة تفيد أنهم مسافرون في مهمة لوكالة متخصصة رغم أنه ليسوا من حاملي جوازات مرور الأمم المتحدة.
البند ٣٠
يمنح الرؤساء التنفيذيون، ومساعدو الرؤساء التنفيذيين، ورؤساء الإدارات وغيرهم من الموظفين ممن لا تقل رتبتهم عن رتبة رئيس إدارة بوكالة متخصصة، والمسافرون بجواز مرور للأمم المتحدة لأداء مهمة للوكالات المتخصصة، نفس تسهيلات السفر التي تمنح لموظفي البعثات الدبلوماسية من الرتبة المماثلة.
المادة التاسعة
تسوية المنازعات
البند ٣١
على كل وكالة متخصصة أن تتخذ التدابير للطرق المناسبة لتسوية:
(أ) المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعات التي لها صفة القانون الخاص والتي تكون الوكالة الخاصة طرفا فيها؛
(ب) المنازعات التي يكون أحد موظفي الوكالة الخاصة المتمتعين بالحصانة بحكم منصبه الرسمي طرفا فيها، إذا لم تكن هذه الحصانة قد رُفعت عنه وفقا لأحكام البند ٢٢.
البند ٣٢
يُحال كل خلاف ناشئ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان في أي حالة على اللجوء إلى طريقة أخرى لفض النزاع بينهما. وإذا نشأ خلاف بين إحدى الوكالات المتخصصة من جهة وإحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى، يُقدم طلب للحصول على فتوى منها في أي مسألة قانونية يثيرها هذا الخلاف وفقا للمادة ٩٦ من الميثاق والمادة ٦٥ من النظام الأساسي للمحكمة وأحكام الاتفاقات ذات الصلة المبرمة بين الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة المعنية. ويقبل الطرفان الفتوى الصادرة من المحكمة باعتبارها فتوى نهائية.
المادة العاشرة
المرفقات وتطبيق الاتفاقية على كل وكالة متخصصة
البند ٣٣
تسري المواد النموذجية على كل وكالة متخصصة مع مراعاة ما يُدخل عليها من تعديل في النص النهائي (أو المعدل) للمرفق الخاص بهذه الوكالة وفقا لأحكام البندين ٣٦، و ٣٨.
البند ٣٤
يجب تفسير أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بكل من الوكالات المتخصصة في ضوء المهام المنوطة بها بمقتضى قانونها الأساسي.
البند ٣٥
توصي مشاريع المرفقات من ١-٩(١) إلى الوكالات المتخصصة الوارد ذكرها في تلك المشاريع. وإذا أنشئت أي وكالة متخصصة لم يرد ذكرها في المادة الأولى، فعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يوافيها بمشروع المرفق الذي يوصي به المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
البند ٣٦
النص النهائي لكل مرفق هو الذي توافق عليه الوكالة المتخصصة ذات الشأن وفقا لأحكام قانونها الأساسي. وعلى كل وكالة متخصصة أن ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة نسخة من المرفق الذي توافق عليه ليحل محل المشروع المشار إليه في البند ٣٥.
البند ٣٧
تسري هذه الاتفاقية على الوكالة المتخصصة المذكورة عندما ترسل الوكالة المذكورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة النص النهائي للمرفق الخاص بها وتخطره بموافقتها على المواد النموذجية بعد تعديلها على النحو الوارد في المرفق المذكور وبتعهدها بتنفيذ البنود ٨، ١٨، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٣١، ٣٢، ٤٢، ٤٥ (مع مراعاة كل تعديل قد يكون من الضروري إدخاله على البند ٣٢ في النص النهائي حتى تصبح متمشية مع الصك المنشئ للوكالة)، وكل أحكام المرفق المقررة لالتزامات على الوكالة. وعلى الأمين العام موافاة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة بنسخ معتمدة من جميع المرفقات التي تقدم إليه وفقا لهذا البند ومن المرفقات المعدلة المقدمة وفقا للبند ٣٨.
البند ٣٨
إذا قررت إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لأحكام قانونها الأساسي إدخال تعديلات على النص النهائي للمرفق بعد تقديمه وفقا للبند ٣٦ وجب عليها إرسال المرفق المعدل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
البند ٣٩
لا تحد أحكام هذه الاتفاقية ولا تؤثر بأي شكل على المزايا والحصانات التي منحتها أو قد تمنحها إحدى الدول إلى وكالة متخصصة بسبب وجود مقرها أو مكاتبها الإقليمية في أراضي تلك الدولة. ولا يمكن تفسير هذه الاتفاقية على أنها تحول دون عقد اتفاقات إضافية من أي دولة طرف فيها وأي وكالة متخصصة لتيسير تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو التوسع أو الحد من المزايا والحصانات التي تمنحها.
(١) للاطلاع على نص مشاريع المرفقات المذكورة أعلاه، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، القرارات، الصفحة ١٢٤ وما يليها.
البند ٤٠
من المفهوم أن الأحكام الموحدة المعدلة بمقتضى النص النهائي للمرفق الذي ترسله إحدى الوكالات المتخصصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عملا بالبند ٣٦ (أو المرفق المعدل طبقا للبند ٣٨)، يجب أن تكون متسقة مع أحكام القانون الأساسي للوكالة ذات الشأن المعمول به عند إرسال المرفق. فإذا احتاج الأمر إلى إدخال تعديل على هذا القانون لتحقيق ذلك الاتساق وجب أن يتم هذا التعديل بالأوضاع المقررة في قانون الوكالة الأساسي قبل إرسال النص النهائي (أو المعدل) للمرفق.
ليس من شأن هذه الاتفاقية أن تلغي أو تخالف أي حكم من أحكام القانون الأساسي لأي وكالة متخصصة أو أي حق أو التزام تكتسبه أو تلتزم به بطريق آخر.
المادة الحادية عشرة
أحكام ختامية
البند ٤١
يتم انضمام أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة وأي عضو في إحدى الوكالات المتخصصة (مع مراعاة أحكام المادة ٤٢) إلى هذه الاتفاقية بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة وينفذ الانضمام من تاريخ إيداع هذه الوثيقة.
البند ٤٢
تبلغ الوكالة المتخصصة ذات الشأن نص هذه الاتفاقية والملاحق المتعلقة بها إلى الدول الأعضاء فيها من غير الأعضاء بالأمم المتحدة، وتدعوها إلى الانضمام إلى الاتفاقية بالنسبة إليها بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة أو لدى الرئيس التنفيذي للوكالة المتخصصة.
البند ٤٣
على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تبين في صك انضمامها الوكالة أو الوكالات المتخصصة التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها ولأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار كتابي لاحق بأنها تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على واحدة أو أكثر من الوكالات المتخصصة الأخرى. وينفذ هذا الإخطار من تاريخ تسلم الأمين العام له.
البند ٤٤
تسري هذه الاتفاقية على كل دولة طرف فيها بالنسبة لأي وكالة متخصصة عندما تصبح سارية على هذه الوكالة وفقا للبند ٣٧، وعندما تتعهد الدولة المذكورة بتنفيذ أحكامها بالنسبة إلى هذه الوكالة وفقا للبند ٤٣.
البند ٤٥
على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخطر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك جميع الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة والرؤساء التنفيذيين للوكالات المتخصصة بإيداع كل صك انضمام يصله وفقا للبند ٤١، وكذلك بالإخطارات اللاحقة التي يتسلمها وفقا للبند ٤٣. وعلى الرئيس التنفيذي لكل وكالة متخصصة أن يُخطر الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في هذه الوكالة بكل صك انضمام يودع لديه وفقا للبند ٤٢.
البند ٤٦
من المفهوم أن الدولة التي تودع صك انضمام، أو إخطارا لاحقا تستطيع وفقا لتشريعاتها الخاصة أن تنفذ أحكام هذه الاتفاقية كما هي معدلة وفقا للنصوص النهائية للملاحق الخاصة بالوكالات المتخصصة التي تشملها هذه الانضمامات أو الإخطارات.
البند ٤٧
١ - مع مراعاة أحكام الفقرتين ٢، و ٣ من هذا القسم تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتطبيقها بالنسبة إلى كل وكالة متخصصة تشملها وثيقة انضمامها أو إخطارها اللاحق إلى أن توجد اتفاقية معدلة أو ملحق معدل سار بالنسبة لتلك الوكالة، وتكون الدولة ذات الشأن قد وافقت عليه. وفي حالة المرفق المعدل، يتم قبول الدول بإخطار ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويسري من يوم تسلمه له.
٢ - على أنه يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، وليست عضوا في إحدى الوكالات المتخصصة أو لم تعد عضوا فيها، أن ترسل إخطارا كتابيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الرئيس التنفيذي للوكالات ذات الشأن بعزمها على أن تمنع الوكالة المذكورة من الانتفاع بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ معين، على ألا يحل هذا التاريخ قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تسلم الإخطار المذكور.
٣ - يجوز لكل دولة في هذه الاتفاقية أن تمنع من الانتفاع بها أية وكالة متخصصة تنقطع صلتها بالأمم المتحدة.
٤ - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأي إخطار يصله وفقا لأحكام هذا القسم.
البند ٤٨
بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا لإعادة النظر فيها.
البند ٤٩
يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من هذه الاتفاقية إلى كل وكالة من الوكالات المتخصصة وإلى حكومة كل دولة عضو في الأمم المتحدة.
النصوص الختامية والنصوص المنقحة للمرفقات
(بالصيغة التي أقرتها بها الوكالات المتخصصة في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣)
المرفق الأول(١)
منظمة العمل الدولية
عند تطبيق الأحكام الموحدة على منظمة العمل الدولية، تسري هذه الأحكام رهنا بالمقتضيات التالية:
١ - تسري أحكام المادة الخامسة (غير الفقرة (ج) من البند ١٣) والبند ٢٥، الفقرتان ١ و ٢'١' من المادة السابعة، على ممثلي المؤاجرين وممثلي الأجراء ونواب ممثلي مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومناوبيهم، ما لم يقرر مجلس الإدارة رفع الحصانة عن أي شخص بموجب البند ١٦.
٢ - تمنح الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في البند ٢١ من الأحكام الموحدة لأي نائب للمدير العام لمكتب العمل الدولي وأي مدير عام مساعد لمكتب العمل الدولي.
٣ - '١' يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:
(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛
(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛
(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف والأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛
(د) حرمة أوراقهم ووثائقهم المتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة.
'٢' فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة ٣ '١' أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند ١٢ من الأحكام الموحدة.
'٣' تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في أي حالة ترى فيها أن الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، ويتأتى فيها رفعها دون إخلال بمصالح المنظمة.
(١) تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٤٨.
المرفق الثاني(١)
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
عند تطبيق الأحكام الموحدة على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، (ويشار إليها أدناه بـ"المنظمة") تسري هذه الأحكام رهنا بالمقتضيات التالية:
١ - تسري أحكام المادة الخامسة والبند ٢٥، الفقرتان ١ و ٢'١' من المادة السابعة، على رئيس مجلس المنظمة، ما لم يقرر مجلس المنظمة رفع الحصانة عن الرئيس بموجب البند ١٦.
٢ - '١' يمنح الخبراء (غير الموظفين المندرجين في نطاق أحكام المادة السادسة) والعاملون في لجان المنظمة، أو القائمون بمهام للمنظمة، الامتيازات والحصانات التالية اللازمة لأدائهم لمهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الوقت الذي يقضونه في الرحلات المتصلة بخدمتهم في تلك اللجان أو المهام:
(أ) حصانة أشخاصهم من القبض وحصانة أمتعتهم الشخصية من الحجز؛
(ب) الحصانة من الإجراءات القضائية أيا كان نوعها فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وكل ما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المعنيين في لجان المنظمة أو انتهاء عملهم في مهام للمنظمة؛
(ج) ذات التسهيلات المتعلقة بقيود العملة أو الصرف وبالأمتعة الشخصية الممنوحة لمسؤولي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛
(د) حرمة أوراقهم ووثائقهم المتصلة بالعمل الذي يقومون به للمنظمة.
'٢' فيما يتصل بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة ٢ '١' أعلاه، يسري المبدأ المنصوص عليه في الجملة الأخيرة من البند ١٢ من الأحكام الموحدة.
'٣' تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء المنظمة لمصلحة المنظمة وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ومن حق المنظمة وواجبها أن ترفع الحصانة عن أي خبير في
(١) تسلم الأمين العام النص ذا الحجية في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨.
