(1 ٦
يخيايةه الزفاثجز
ع
مز..
ستات
الرقم: م /١٩
التاريخ: ١٤٣٠/٣/٢٧مـ
1، لري -
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن هبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتريخ ٨٤١٦١٨١٢٧ى
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم
(أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وينا: علـى المادة (الثامنة مشرة) من نظام مجلى الـشودى، الـصادر بـالامر الملكي
رل ٩٦I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ه.
وبعد الاطلاع على قراد مجلس الشورى رقم (٧٤/١١١) وتاديخ ١٤٢٩/٢/١٧مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوئداء رلم( ٢؟
) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦ف.
رسمنا بما هو آت ،
اولا ،لموالتة ملى الميتان العريي لستون الإنسان، الدي والى عليه مجلسى جامنتة الدول
العربية على مستوى القمة في دورته (السادسة عشرة) في تونس عام (٢٠٠٤-)،
وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا ، هلى سمو نائب رئهس مجلى الـوزاء والوناء - كل فهما يحص -
مرسومنا هذا.
يو "
عبدالله بن هبدالعزيز
خراياخر
قرار رقم: (ب٩)
وتاريخ: ١٤٣٠/٣/٢٦هـ
اإلجتكتالثنتج
بجنثليرزة
ليا:،إإلا يره
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة ببرقيتي ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٩٧٣٢/ب
وتاريخ ١٤٢٩/٣/٣ ه، ورقم ١٦٧٣٩/ب وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٠ه، المشتملة على خطاب
معال» «ثسس، هسئة حقهق، الانسان «قم ١٥٢٨ ٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٤ ه، المتضمن
طلب معاليه النظر في التصديق على لميثاق العريي لحقوق الإنسان .
ويعد الاطلاع على الميثاق المشار اليه.
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٨ه، المعد ف هيئة الخبراء
٤
بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ٧٤/١١١) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤ وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤هـ.
م. مررما ن
١- الموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وإفق . مجلس جامعة الدول العريية
صى مستوم القمة نوته السافسة صشرةا تونس عام (٢٠.٤ما، وذلة بالصيغة الررفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
م وزارة الخارجية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بترشيح من تراه
:- في
لعضوية لجنة حقوق الإنسان العريية وفقا لما قضت به المادة (الخامسة
والأربعون) من الميثاق، والرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
تت ة هؤ «اسد
رئيس مجيس الوزراء
الميثاق العربي لحفوق الإلسان
قرار مجلس جامعة الدول العربية بالمصادقة على
الميثاق الربي لحلوق الإنسان
نفتفشعفد
بع إطلاعه:
عى تكرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك،
وعلى قرار الدورة العادية (١٢١) لمجلس الجامعة على المستوى الواري رقم ١٤٠٥ بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٤،
لء سر
الموالفة على لميئاى الربي لحقوق الإنسان بقصينة لمرفقة.
(ىلى : ٢٧٠ ٤١ ١٨١١١ - ٢٠٠٤١٥٢٣)
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
اتطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الاسان الذي أعزم اله منذ الخليقة، وبأن الوطن العربي مهد
الديانات وموطن الحضارابت ذات القيم الانسائية السامية التي اقدت حله في حياة كريمة على امس من
لحرية والعدل والمساواة،
وتحقيقا للمبادى الخالدة للدين الاسخمي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة
والتسامح بين البشر،
واعتزازا منها بما أرسته عبر تازيخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر
مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها متصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والحكمة،
وإيمانا منها بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته، مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها
والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها
الشامل والمتكامل، وإيمانا بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافو الفرص هو معيار أصالة أي
•المربةالسعرر .
. إى
//:http
دم
رجتبشيد..
وولدييةولاني
بن. " ن
ن سكي-
/wconvinter
مجتمع،
١٤٢٨٠٣١٣
الميتاق العربي لحعوق الإنسان
ورفضا لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن
العالميين، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيدا لمبادئ ميثاق
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة
حول حقوق الإنسان في الإسلام،
وبناء على ما تقتم اتفقت الدول الأطراف في هذا الميئاق على الآتي:
المادة الأ
يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلـى
تحقيق الغايات التالية:
١ - وضع حقوق الانسان فى الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، التى تجعل من حقوق
الإنسان مثلا سامية واساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية، وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو
الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.
٢- تتشنة الانسان فى الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح
مشتركة، مع التشيع بثتافة التآخى البشري والتسامح الانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه المبادئ
والتيم الإنسانية وتلك المعلنة ني المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
٣- إعداد الأجيل فى الدول، العربية لحياة حرة مسؤولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين
الرعي بالحقوق والالنزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح و الاعتدال.
المبدا التاضي بأن جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة رمتر ابطة ومتشابكة.
٤ -. ترسيخ
المادة الثانية
ا- لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق في أن
تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي، وأن تواصل بحرية تتميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
٢ - لكافة الشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
٣- إن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية
مما سا والعمل على.
وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع
•التربة السورر
.1 ممواع.
١٤٢٨٠٣٣
الهياق البى لكموق ١ (لعل
لزالتها.
٤ - لكافة الشعوب. الحق في متاومة الاحتلال الأجنبي.
المادة الثالثة
١ - تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق
والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغـة أو
المعتقد الديني، أو الرأي، أو النكر، أو الأضل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو الإعاقة
البدنية أو العقلية.
ر
٢ - تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة
لحقوق والحريات المنصوص طيها في هذا الميئاق، بما يكل الحماية من جميع أشكال التمييز باي
سبب من الأسباب المبيئة في الفقرة السابقة.
٣- الرحل والمرأة متساويان فى الكرامة الانسانية، والحقوق والواجبات، فى ظل التمييز الايحابى الذى
أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة.
وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية
بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
المادة الرابعة
٠- فى هالات الطوار الاستئتائية التي تهدد .ة الأمة، والمعلن قيامها رسميها، يجوز للدول
الأطراف في مذا المبئاق أن تتفذ، في أشيق المدود التي بتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد فيها
بالالتزامات: المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط آلا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى
المترئبة عليها بمقتضى القانون. الدولي، وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
٢ - لا يجوز في حالات. الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد التالية: المادة الخامسة، المادة الثامنة،
المادة التاسعة، المادة العاشرة، المادة الثالثة عشرة، المادة الرابعة عشرة فقرة (٦)، المادة الخامسة
عشرة، المادة الثامئة عشرة، الماذة التاسعة عشرة، المادة العشرون، المادة الثانية. والعشرون، المادة
السابعة والعشرون، المادة الثامنة والعشرون، المادة التاسعة والعشرون، المادة الثلاثون. كما لا يجوز
تعليق الضمانات التضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.
- المشبه اسمرر
•.ttp://www.
d.
، بحر؛
ين. وبام ملاي ""ها
٠
hm.nvinter/ConventionsRÄL/chartearabe97
١٣/:٣٨/٠٢ ٤ أ
الهيداف البى لحوق ١ لإلعسال
٣- على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى
فورا عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها
إلى ذلك. وعليها في التاريخ الذي تتهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.
المادة الخامسة
١ - الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.
٢- يحمي القانون هذا الحق، ولا. يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
المادة السبادسة
ر
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب
الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، رلكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في
طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.
المادة السابعة
١ - لا يحوز الحكم بالاعدام على أشخاص، دون الثامنة عشرة عاما ما لم تنص، التشريعات النافذة وقت
ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.
٢- لا يجوز تتفيذ حكم. الإعدام في إمرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء
عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.
يا» -
المادة الثامنة
١- بمظر تعنيب أي نفص بدنيا أر لضيا أو معاملته معاملة قاسية أر مهيلة و حاطة بالكرامة أر
غير إلسائية.
٢- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات ، وتتخذ التدابير النعالة لمنع
ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتتادم. كما تضمن كل
دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.
المادة التاسعة
لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه دون رضائه الحر وإبراكه .
• الرية اليعورر
ع /ير.
دو"
pعظ
انه مسئ
htm.ic/convinter/ConventionstHTWJchartearabe97
١٤٢٨٠٢٣
الميداى العربى لحلوق ارلسال
الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة للضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية
التقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف.
د
ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.
المادة العاشرة
ا - يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك. ولا يجوز بأي حال من
الأحوال الاسترقاق والاستعباد.
٢ - تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو
أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة .
/ء
المادة الحادية عشرة
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماينه دو تمييز.
المادة الثانية عشرة
جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من
أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات. كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.
R.
المادة الثالثة ة
"- لكل شخص الحق فى محاكمة عاللة تترفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مفتصة وسقلة
رنزبهة ومشاة سابتا بعكم القالون، وذلك في مو جهة ليه تهمة جزانية نوجه ببه أو للبت فى عقوته أو
التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.
: - نعون المحاتكمة طلية إلا في حالات استثنائية تتنسيها مسلمة العدالة في مجتمع يعترم لمربات
وحقوق الإنسان.
المادة الرابعة عشرة
١ - لكل شخص الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا
وبغير سند قانوني.
٢- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التى ينص عليها القانون سلفا وطبقباي" م
ود و (s. م
;N,I:: / يفى؟
/Hp•Jå
ر لهادم ! ٠
نري برد.
السربه السمرر
.
hün.inter/Conventions/HTNL/chartearabe97 å bl org.
ؤ،
ت
١٤٢٨٠٣١٣
الهلإشاو الزبى مهموو اوسم
للإجراء المقرر فيه.
٣- يجب إبلاغ كل شخص يئم توقيفه، بلغة ينهمها، بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه، كما يجب
إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه، وله حق الاتصال بذويه.
٤ - لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطـبي،
ويجب إيلاغه بذلك.
- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين
قانونا بمباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون
الافر اج عنه بضمانات تكفل حضوره للمحاكمة. وفى كل، الأحوال لا يحوز أن يكون الحيس الاحتياطى
/ء
هو القاعدة العامة.
؛- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أر الاقال حق لرجوع إلى محكمة مختصة تفصل دون
إيطاء في قانونية ذلك، ونأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
٧ - لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسني أو غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.
المادة الخامسة عشرة
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نشريعى سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.
المادة السادسة عشرة
كل متهم برى حتى تبت بوالله بعكم بات وفقا للقعون، طى لن ينخع حلال بجراء ت التحقيق
والمحاكمة بالضمانات. الدنيا التالية:
١ - لخطاره فوزا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.
٢- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال يذويه.
٣- حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا، أو بواسطة
محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية،
٤ - حقه في الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعنر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة
إدر
د :
-.
مم ردزيا
العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم بدون مقابل.
- بكالسمزر
htm.convinter/ConvQtionyff-ffML/chartearabe97 i m.
فبر ارهممي الييط
١٤٢٨٠٣١٣
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
٥- حقه في أن يناقشن شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط
المطبقة في استحضار شهود الاتهام.
٦ - حقه في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.
٧ - حقه في إذا أدين بارتكاب جريمة. في الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلى.
٨- وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.
المادة السابعة عشرة
تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض، للأخطار أو الجانح الذى تعلقت به تهمة، لحق فى
نظام قضائى خاص بالأحداث فى جميع أطراف التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفى معاملة خاصة
تتفة، مد سنه «تصهن ك امته «تس: تأهله ، اعادة ادماحه ، كنامه نده ناء ف. المحتمه.
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
المادة التاسعة ة
١ - لا تجوز محاكمة شخص عن نس الجرم مرتين، ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن فــي
شرعتها ويظلب الإفراج عنه.
٢- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق فى التعويض عن الأضر و التى لحقت به.
المادة العشرون
. بمسن سبع افـعس فممررن من مرجم منة بمتبو نستر فرسا سسنه ر
الإنسان.
٢ - يفصل المتهمون عن. المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم شير مدانين.
٣- يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.
-الشربه السنور
مسس الري
المادة الحادية والعشرون
htm.ConvendonsÆITMIJchartearabe97/ htp://www.aihr.org.m/arabic/convm
١٤٢٨.٣
للميداق للعربي لحلوق اللسال
١ - لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو
شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لتشهير يمس شرنه أو سمعته.
٢- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة الثانية والشرون
لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته التانونية.
المادة الثالثة والشرون
تتعهد كل، دولة طرف فى هذا المثاق بأن تكنل توفيد سبيل فعال، للتظلم لأي شخص، انتهكت حقوقه أو
حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق، حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصنتهم
.
الرسمية.
المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق في .
١ - حرية الممارنة السياسية.
٢- المشاركة فى إبارة الشؤون العامة إما ماشرة أو بواسطة ممظين يختارون بحرية.
٣- ترشيح نفسه أو اختيار من بمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين
بحيث تضمن التعبير الحر عن إد ادة المواطى.
، - لن نتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة نقلد الوظائف العامة فى . م عطى اساس، تكافر
الفرص.
- حرية تكوين الجمعيات مع الأخرين والانضمام إليها.
٦ - حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
٧ - لا يجوز تقييد ممارشة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون، والتي تقتضيها
الضرورة في مجتمع يحترم الحربات وحقوق الإنسان، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة
العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرباتهم.
. دمتبةاسمرى
أجي م .
"وي:)
إى
ا لطرمملو ال-.
.;;-htw.//www
وررهم
hün.arabic/convinter/Conventions/HmfL/chartearabe97
٢٨/٠٣/١٣ ٤ ١
الميتاى العربى لحلوق الإنسان
المادة الخامسنة والعشرون
لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين للأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها
وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.
المادة السادسة والعشرون
١ - لكل شخص يوجد بشكل قالوني على إقليم دولة طرف حرية التتقل واختيار مكان الإقامة في أية
جهة من هذا الإقليم في حدود. التشريعات النافذة.
٢- لا يجوز لأية دولة طرف إيعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على
أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض. تظلمه على الجهة المختصة، ما
لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك، رفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.
سرر
المادة السابعة والشرون
ا
- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، أو
فرضو، حظر على اقامته فى أى حمة، أ الذامه نالاقامة فى هذا البلد.
٢- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.
ي
المادة الثامنة والعشرون
لكل شفصر، الحق فى طلب اللمره السياسى لى . أغر مربا من الاضطهاد، ولا بتتفع بهذا الحق من
يجري نتبعه من أمل جريمة تهم العق العام، ولا بجوز تسليم اللابتين السباسيين.
المأدة ألتاسغة والشرون
١ - لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير
قانوني.
٢- للدول الأطراف أن ثتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة
بالجنسية، في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال.
٣- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى ، مع مراعاة الإجراءات التانونية الداخلية لبلده: بيهه
ريي،
و ي.
- النمتزسةا سمزر
هو
hün.vinter/Conventions/HTWJchartearabe97
•.www//:.
. س.
يجتث ه.
:١٠م ٠١٠١٢ .
١٤٨.٣٣
الميتاق العربي لحعوفالإلسان
المادة الثهيت
١ - لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص
عليه التشريع النافذ.
٢- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع
غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات
وحقوق الإنسان، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية
حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
٣- للأباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا.
ل
المادة الحادية والثلاثون
حق، الملكية الخاصة مكفول لكل شخص، ويحظر فى حميو الأحوال مصادرة أمو اله كلها أو بعضها
بصورة تعسفية أو غير قانونية.
المادة الثائية والثلاثون
١- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء
والأفكار وتلقيها وللها بى الأخرين بأي وسيلة، ودولما اعخبار للحدود الجغر افية
٢ - تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ولا تخضع إلا للقيود التي
يفرضها احترام عقوق الآخرين او سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو الللا العام أو الصمة العامة او
الآداب العامة.
المادة الثالثة الثلاثون
١ -الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل
والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد
الزواج إلا برضا الطرفين رضا كاملا لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة
عند انعقاد الزواج وخل قيامه ولدى انحله.
٢- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال
العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها، وبخاصة ضد المرأة والطفل. كما تكنل للأمومة والطفولة
الاه
• المربة
hm1.er/ConventiongÆITML/chartearabe97
فئة
اهنبارمعسا با
١٤٢٨٠٢٣
الميئاق لعربي لحقوق الإنسان
والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكنل أيضا للناشئين والشباب أكبر
فرص التتمية البدنية والعقلية.
٣-تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه
ورفاهه في جر من. الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذة في
شأنه في جميع الأحوال، وسواء كان معرضا للانحراف أو جانحا.
٤ -تتخذ الدول الأطراف كل التدابير لضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة
الشباب.
المادة الرابعة والثلاثون
ل
1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة عطى توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد
ممتن من لمقبلين عليه، مع ضملن الانناج وحرية العمل ونكافر لفرص، ودون أي نوع من الواع
تتمسن طد. لمساسه، العدة، لر اللهة لر الحلم، لر فلين لذ لللغة لر الر أه السفد ل الامتماء اللفارد. لر
الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر.
٢ - لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، تؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية
مطالب اللحاة الأساسسة له ولأسرته، وتكفلا، تحديد ساعات العمل والرامة والاجازات المدفوعة الأم،
رقرا حففظ الصمة والسلامة المهنية، رهماية اللساء رالألطفل والأشفاص نوي الإعاقات ألتاه العمل.
٣- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فى حمابنه من الاستغلال الاقتصادى ومن أداء أى عمل برهج
لن بعرن غطيرا أر أن يمت إعاقة لتطيم الملتل، لر ألن يعرن مضزا بسعته أر بتمره البتلي، أر لعقلي،
لر الروح، أو المعلوم، لر الالجتماعر. ولهذا الغرس، ومه مراعاة لحكام فصعره الدولية ارافرى
ذات الصلة، تقوم. الدول. الأطراف بوجه خاص نما يلي :
أ- تحديد سن أننى لللتحاق بالعمل.
ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية.
٤ - لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل
ر
جما
:ل" ي:
تدر
أسيبه
هئةاررر
الذمة
وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.
.h+.j/www.aüxr.org
htn.convinter/Convendons"HTMI.Jchartearabe97
١٤٢٨٠٣٣
الميتاق العربي لحقوق الانسان
٥- على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقا للتشريعات النافذة.
المادة الخامسة والثلاثون
١ - لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها، وحرية ممارسة
العمل النقابي من أجل حماية مصالحه.
٢ - لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع
النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة
العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الأخرين وحرياتهم.
سر
٣ - تكلف كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ.
المادة السادسة والثلاثون
تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي.
المادة السابعة والثلاثون
دمد ور فضية م عق مر عقوة (تسد و لمسحة، وطى عيو ففرل ن سه اسنت ااممعية
والتدابير النزمة لضمان هذا العق. رطيها السعي لتفعيل فيم التضامن والتعاون فيما بينها رطى
المستوى الدولي للقضاء على الفتر وتحقيق تنمية اقتصادية. واجتماعية وثقافية وسياسية. وبموجب هذا
الحق فلكل مواطن حق المشاركة والإسهام في تحقيق التتمية والتمنع بمزاياها وثمارها.
5: برا م،
المادة الثامنة والششون
لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرنه يوفر الرفاء والعيش الكريم من غذاء وكساء
ومسكن وخدمات، وله الحق في بيئة سليمة. رعلى الدول الأطراف انفاذ التدابير اللازمة وفقا
لإمكانياتها لإنفاذ هذه الحقوق.
المادة التاسعة والثلاثون
١ - نقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصخة البدنية والعقلية
يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج
الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.
-. التربة السمرر
بيعرة.. ره .
او
اية
hm.nvinter/ConventionsrHTL/chartearabe97
عطiه../:
١٤٢٨٠٣٣
٢- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير التالية :
أ- تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه
الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.
ب- العمل على مكافحة الأمراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات.
ج - نشر الوعي والتثقيف الصحي.
د - مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.
هـ - توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد
- مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.
.
لمسهلا
ز - مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة
رس
المادة الأربعون
اتضرم اففر االتران بترور فحياة فعريمة، لدرى الاعقت ففسية لر فمدية رقدى شت نم
كر امتهم مع تعزيز اتمادهم على انفسهم ونيسير مشاركنهم الفعلية في المجتمع.
٢ - توفو الدول، الأطراف الخدمات الاحتماعية محانا لهميم ذوى الاعاقات، كما توفر الدعم المادى
للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم. كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في
مرسات الرعاية. رفي جميع المرل تراعى الصلمة اللسلى للشحص المعاق.
٣-نتغذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة، بما فيها برامج
الصحة الوقائية ونشر الوعي والتقيف.
٤-توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، آخذة بعين الاعتبار
أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب، والتأهيل المهني، الإعداد لممارسة العمل، وتوفير
العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص.
٥-توقر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، بما فيها إعادة
صيع يي
لا؛ وزه م
أن ا سقمه
ا..) بد
ر،ببسئ
التأهيل لدمجهم في المجتمع.
١٤٢٨٠٣١٣
الميتاق العربي لحقوق الإنسان
٦ -تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة.
المادة الحادية والأربعون
- محو الأمية التزام واجب على الدولة، ولكل شخص الحق في التعليم.
٢- تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية.
ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز.
٣ - تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من
أجل تحقيق أهداف الننمية الوطنية.
: تسس الدول الأطراف نوفير تعليم يستهدن التمية الكاملة لشخصية الامسان وتعزيز احترام حقوق
الإنسان والحريات الأساسية.
٥- تعما، الدما، الأطر اف عط. دمه مناده حقوة، الامسان ، الحرات الأساسة فر المناهد . الأنشطة
التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.
٠- نسمن النول والراى رسع الهبات لعبلة بتبق فتعلم لسن مدى فمباه لعل انمواطنبن،
ي . .
ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.
المادة الثانية والأربعون
١ - لكل فمغص، حق المشاركة فى الحاء الثقافية وهر التمنع بفراند لتقدم الطمر وتطبيقاته.
٢- تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع، وتكل حماية المصالح المعنوية
والمادية النائجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني.
٣- تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة
لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العلمية والترفيهية والثقافية والفنية ونتفيذها.
المادة الثالثة الأر
لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين
الداخلية للدول الأطراف أو القوائين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسا
tj• ؤوين
م)فف،
•المص.السهزري
hün.ConvQdons/Hn,L/chartearabe97/
- .فإرماه
١٤٢٨٠٣٣
للميداق المربى لحوق الإلعبال
التي صادقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.
المادة الرابعة والأربعون
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا
لإعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
المادة الخامسة والأربعون
١ - تنشا
بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة".
، تتكهن من سنعة أعضاء تتتخدمم الده ل، الأطر اف فى هذا المثاة، بالاقت اع السدم،.
٢ - تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق، ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة
أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها، على أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم
ا
الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
٣- لا يجوز لن تضم اللجلة أكشر من شخص واهد من مواطني الدولة الطرف، ويجوز إعادة انتخابه
مرة واحدة فتط ويراعى مبدأ التذاول.
٤ - ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في
الانتخاب لأول مرة بعد عامين ويجددون عن طريق القرعة،
٥- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل سنة أشهر من
مرد االنوبفت، وقرم الدول الألرالى بذلك في حسون نتةة لشهر.
وسله الأمين العام الول الأطراف بقالمة لمرشحين ففل شهرين من مرد التغاب أعضاء اللم لة.
وينتخب لعضوية اللجنة من يمصل على أعلى نمنبة من أصوات الحاضرين. وإذا كان عدد الحاصلين
على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح، ويعاد
الانتخاب بين المتساوين مررة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن
طريق القرعة. ويجرى الانتخاب لأول مرزة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول
لميثاق حيز النفاذ.
٦ - يدعو الأمين العام الدول الأطراف لاجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة، ويعقد في مقر
جامعة الدول العربية. ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور أغلبية الدول الأطراف. وإذا لم -
لبرجه المرر
لم
٠ ن
ز.. نيط.
.طنه../:Http.
htm.Conventions/HThL/chartearabe97
انر ربملعل
١٤٢٨٠٣٣
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
يكتمل النصاب يدعو ،الأمين العام إلى اجتماع آخر، وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلاث الدول
الأطراف، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد
من الحاضرين فيه من الدول الأطراف.
٧ - يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول، وتنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة
عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها في متر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية. ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي
بلد طرف في هذا الميثاق بناه على دعوة منه.
المادة السادسة و الأربعون
٠- بعلن المين العام ع المقاعد الشاعرة بعد بخطاره من فبل رئيس اللجنة في الحات اكبة :
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة،
ج - إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضاؤها الآخرين- عن الاضطلاع بوظائفه بدون
تقديم عذر متبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت.
.
٢ - لأذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للفترة (١) وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال
الأشهد الستة التى تلى إعلان شغور متعده، يقوم الأمين العام لحامعة الدول، العريية بابلاغ ذلك الى
الدول الأطراف فى هذا المبثاق، التى يجوز لها، غلال مهلة مبهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة
(الخامسة والأربعين) من أجل ملء المقعد الشاعر.
٣- يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة باساء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب
الأبجدي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق. رإذ ذاك يجرى الاتتخاب اللازم لملء
المتعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك.
٤ - كل عضو في اللجنة انتخب لملء متعد أعلن شغوره طبقا للنترة (١) يتولى مهام العضوية فيها حتى
انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر متعده في اللجنة بمتتضى أحكام تلك الفقرة.
٥- يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق
لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة -
البنن ..
ب - و. فلي
المرجة السعررى
hün.Conventions/HTLtchartearabe97
ننييوج .
١٤٢٨٠٣١١٣
الميثاق لعربي لحقوق الإنسان
خبراء الأمانة. العامة.
المادة السابعة والأربعون
تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي
شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تتبعات قضائية بسبب مواقفهم أو
تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.
المادة الثامنة والأربعون
١ - تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذئها لإعمال الحقوق والحريات
٢ ر
المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها. ويتولى الأمين العام لجامعة الدول
العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها لى اللجنة للنظر فيها.
٢ - تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التتغيذ
بالنسية لكل دولة طرف، وتقريرا دوريا كل ثلاثة أعوام. ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف
معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.
٣- تدرس، اللحنة التقارد التى تقتمما الدول، الأطراف وفقا للفقرة ٢١) بحضور من، نمظ، الدولة المعلنة
لمناقشة التقرير.
٤- تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق.
٥- تحيل اللجنة نقريرا سنويا يتضئن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين
العام.
٦ - تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وأئق علنية تعمل اللجنة على نشرما على
نطاق واسع.
المادة التاسعة والأربعون
١- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه - علـى
الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه،
٢- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة
• المتربة السمور.
ف
ز
htm.Conventions/HTflJchartearabe97/
٤ .aihr. www//.•
افبطزيعلرا زج
١٤٢٨٠٣١٣
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
لجامعة الدول العربية.
هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع
٣- يصبح
وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة.
٤- يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
المادة الخمسون
يمكن لأي دولة طرف، بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق، وبعد تعميم هذه
التعديتت على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر فى التعديلات المقترحة
(ترار ما قبل عرضها طى مجلس الجامعة لاعتمادما
المادة الحادية والخمسون
ر
بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف
يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت .
على التعديلات.
المادة الثانية والخمسون
يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الاجراءات
أه.
الت، تتع ف اقر اى تعديلات المثاة،.
المادة الثالثة والخمسون
٠- بجوز لأي دولة - عند توقيع هذا المبئاق أو عند إيداع وثائق التصديق طيه أو الانضمام إليه - أن
تتحفظ على أي مادة في الميثاق، على ألا بتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأسا
٢- يجوز - في أي وقت - لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، أن تسحب هذا
التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
٣- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.
إم ي..
• المترمة السعووم
هئة
. زإو
ادنرارسلى!
١٤٢٨١٠٢١٣
امخشيعو اهمزب ههووا أ غ فهخل
. التبة السرم
ع
المإجيهمة
التوقيعات
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن دولة الإمارات العربية المتحدة
عن مملكة البحرين
عن الجمهورية التونسية
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعية
.
f____
ي.-". بعة
أيا "عن/-ن:
لفه
عن جمهورية جيبوتي
عن المملكة العربية السعودية
عن جمهورية السودان
عن الجمهورية العربية السورية
عن جمهورية الصومال
عن جمهورية العراق
عن سلطنة عمان
عن دولة فلسطين
عن دولة قطر
عن جنهررية القمر. المتحدة
عن دولة الكويت
عن الجمهورية اللبنلية
عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
عن جمهورية مصر العربية
عن المملكة المغربية
١٤٢٨٠٣١
