آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد حول…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٣/٢٧هـ 🌍 مملكة السويد بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : ديباجة , تعريفات , التشجيع والحماية , المعاملة , المصادرة والتعويض , التحويل الحر , التزامات المتعاقدين , مبدأ الحلول , تطبيق الأحكام الأخرى , نطاق تطبيق الاتفاقية , تسوية النزاعات حول تفسير الاتفاقية , تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات , النفاذ , بروتوكول .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ١٣١٨٤/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٠/٠٢/٢٨

المرفقات : ١٣ لفة

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(٠٧١)

برقية

صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

- نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والبروتوكول المرافق لها، المُوقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/٣/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/٣/١١م، وذلك بالصيغتين المرافقتين بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٢٠

التاريخ : ١٤٣٠/٣/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٧٢) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٢٩هـ، الموافق ١١ مارس ٢٠٠٨م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٩٤)

وتاريخ : ١٤٣٠/٣/٢٦هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٦١١٩/ب وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٢٧٠/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٩/٣/١١هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والبروتوكول الملحق به الموقع عليهما بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٧٢) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٢٩هـ، الموافق ١١ مارس ٢٠٠٨م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة مملكة السويد

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين") رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين الدولتين، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى.

وانطلاقاً من إدراكهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات من شأنهما تشجيع مبادرات القطاع الخاص على القيام بالأعمال الاستثمارية وزيادة الازدهار الاقتصادي لكلتا الدولتين، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة (١)

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية المعاني المدونة أمام كل منهما :

١- استثمار : كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها – مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الواردة في البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية – مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأنظمة ولوائح هذا الطرف، ويشمل ذلك على وجه الخصوص دون حصر ما يلي :

أ) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أي حقوق أخرى مثل الرهون العقارية، أو الإيجارات أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين أو تعهدات أو حق الانتفاع بالريع لمدة معينة. والحقوق المماثلة الأخرى ويشمل ذلك الممتلكات وفقاً لاتفاقية تأجير.

ب) الأسهم عموماً وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات والأشكال الأخرى للحقوق أو المصالح في الشركات وكذلك الأوراق المالية التي يصدرها أحد الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريه.

جـ) المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار.

د) حقوق الملكية الفكرية التي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر- حقوق الطبع، وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعرفة الفنية، والعلامات التجارية الفارقة، وأسرار التجارة والأعمال، والأسماء والشهرة التجارية.

هـ) أي حق بموجب قانون أو بموجب عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو امتياز يصدر وفقاً لقانونه.

وأي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لا يؤثر على تصنيفها كاستثمار. بشرط ألاّ يتعارض مثل هذا التبديل مع أنظمة ولوائح الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار في إقليمه.

٢- عائدات : المبالغ التي يدرها الاستثمار، وتشمل بصفة خاصة دون حصر الأرباح والمكاسب الرأس مالية، وأرباح الأسهم والإتاوات، أو أي رسم أو مدفوع مماثل.

٣- مستثمر :

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

١) الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.

٢) أي كيان له أو ليس له شخصية قانونية تم تأسيسه وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس في إقليمها مثل الهيئات، والمؤسسات والجمعيات التعاونية، والشركات والشراكات، والمنشآت والصناديق والمنظمات وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى، بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن.

٣) حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق العامة والمؤسسات الحكومية المماثلة في المملكة العربية السعودية.

ب) بالنسبة إلى مملكة السويد :

١) أي شخص ذو صفة طبيعية يكون مواطناً في مملكة السويد وفقاً لقانونها.

٢) أي شخص ذي صفة قانونية أو أي كيان آخر تأسس وفقاً للقانون المطبق في مملكة السويد.

٤- إقليم : إقليم الطرف المتعاقد والمناطق البحرية المغمورة تحت الماء والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة أو الولاية وفقاً للقانون الدولي.

المادة (٢)

١- يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في أرضه أو إقليمه بقدر الإمكان والسماح بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لأنظمته ولوائحه.

٢- يمنح كل طرف متعاقد في كل الأوقات هذه الاستثمارات معاملة منصفة وعادلة، ولا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بأي حال من الأحوال أي تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة في إقليمه أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها أو تملك البضائع والخدمات أو بيع منتجاتها.

٣- في إطار تشريعهما الداخلي، يقوم الطرفان المتعاقدان بالنظر بشكل إيجابي في طلبات الدخول والترخيص بالإقامة والعمل والسفر التي تقدم من أشخاص تابعين لطرف متعاقد فيما يتعلق باستثمار يتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٤- تتمتع الاستثمارات وعوائدها الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٣)

١- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات – بمجرد السماح بدخولها – وعوائدها الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة.

٢- يمنح كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته، الاستثمارات وعوائدها الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر بمجرد السماح بدخولها معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه.

٣- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها، أو أي نشاط آخر له ارتباط بهذه الاستثمارات في إقليمه، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، أيهما أفضل.

٤- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بموجب عضويته أو اشتراكه في اتحاد جمركي، أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة.

٥- لا تسري أحكام هذه المادة على الأمور الضريبية.

المادة (٤)

١- لا يجوز لأي من الطرفين مصادرة أو تأميم الاستثمارات وعوائد الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين ولا يجوز إخضاعها لأي إجراء آخر تترتب عليه آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثناء أن يكون من أجل المنفعة العامة لذلك الطرف المتعاقد ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعّال، وبشرط ألاّ تكون هذه الإجراءات تمييزية، وأن تكون طبقاً للقوانين الداخلية ذات التطبيق العام. يكون هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية للاستثمار المُصادر مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالقيام فعلاً أو التهديد بالمُصادرة أو التأميم أو اتخاذ إجراء مماثل، ويدفع التعويض دون تأخير، بحيث يشتمل على معدل عائد يحدد على أساس معدل العائد السائد في السوق وذلك من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع، ويكون هذا التعويض قابلاً فعلاً للتحويل إلى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود، على أن يصاغ نص بأسلوب مناسب في وقت المصادرة أو التأميم أو إجراء مماثل أو قبله وذلك لتحديد هذا التعويض ودفعه. تخضع مشروعية هذه المصادرة، أو التأميم أو الإجراء المماثل ومبلغ التعويض للمراجعة وفقاً لقواعد الإجراءات القانونية.

٢- يُمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق باستثماراتهم خسائر تتعلق باستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، نتيجة للحرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد، معاملة من قبل هذا الطرف المتعاقد الآخر لا تقل أفضلية عن التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر، وتكون مثل هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود.

المادة (٥)

يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وعوائدها التي بحوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعلى سبيل الذكر لا الحصر:

أ) رأس المال الأساس والمبالغ الإضافية الخاصة بصيانة الاستثمار أو زيادته.

ب) عائدات الاستثمار .

جـ) المبالغ التي تدفع لسداد القروض.

د) الإيرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل الاستثمار أو أي جزء منه.

هـ) التعويض المنصوص عليه في المادة (٤).

و) دخل الأفراد غير المواطنين الذين سُمح لهم بالعمل فيما يتعلق بالاستثمار والمستمد من وظائفهم في الاستثمار.

المادة (٦)

١- تكون التحويلات بموجب المادتين (٤) و (٥) دون تأخير بعملة قابلة للتحويل الحر وبسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.

٢- إن لم يكن ثمة سعر صرف سائد في السوق، فإن سعر الصرف يكون مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ الدفع لتحويل العملات المعنية إلى وحدات حقوق السحب الخاصة.

المادة (٧)

في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو أي جهة ذات علاقة بدفع مبلغ لأي من مستثمريه بموجب ضمان منحه فيما يتعلق باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا الطرف المتعاقد الأخير يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب هذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد المذكور أولاً أو إلى الجهة ذات العلاقة التي يُعينها. وحق الطرف المتعاقد المذكور أولاً أو الجهة ذات العلاقة التي يُعينها في ممارسة أي من هذه الحقوق أو المطالبات ومن يحل محله له نفس القدر من الحقوق أو المطالبات.

المادة (٨)

١- إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي قد تكون في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمن نظاماً سواء أكان عاماً أو خاصاً يمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحق في الحصول على معاملة أكثر أفضلية من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإنه يعتد بهذا النظام بالقدر الذي يكون فيه أكثر أفضلية عن الاتفاقية في هذا السياق.

٢- يلتزم كل طرف متعاقد بأي التزام آخر يرتبط بها تجاه الاستثمارات في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٩)

تسري هذه الاتفاقية أيضاً على الاستثمارات القائمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتفق مع أنظمة ولوائح هذا الطرف الأخير.

المادة (١٠)

١- يسوي الطرفان المتعاقدان النزاع بينهما حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها ودياً بقدر الإمكان من خلال التفاوض بين حكومتي الطرفين المتعاقدين.

٢- إذا تعذرت تسوية النزاع ودياً خلال (ستة) أشهر بعد التاريخ الذي يطلب فيه أي من الطرفين المتعاقدين المفاوضات فإنه يعرض على هيئة تحكيم بناء على طلب أي منهما .

٣- تشكل هيئة التحكيم الخاصة على النحو التالي:

يعين كل طرف متعاقد عضواً ، ويختار هذان العضوان مواطن دولة ثالثة رئيساً لهما، وتعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين، ويعين هذان العضوان خلال شهرين، ويعين الرئيس خلال (ثلاثة) أشهر من التاريخ الذي أبلغ فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض النزاع على هيئة تحكيم.

٤- إذا لم تراع المدد المنصوص عليها في الفقرة (٣) أعلاه، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين، في غياب أي ترتيب آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة، فإن كان الرئيس من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة، يقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة. وإن كان نائب الرئيس من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة فإن عضو المحكمة التالي له في المرتبة – والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين – يجري التعيينات اللازمة.

٥- تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة. ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكاليف رئيس هيئة التحكيم وغيرها من التكاليف المتبقية، ويجوز لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف في شأن التكاليف. وفيما يتعلق بجميع الأمور الأخرى، تقرر هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها.

المادة (١١)

١- تسوى المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر ودياً بقدر الإمكان.

٢- إذا تعذرت تسوية النزاع بهذه الكيفية يجوز للمستثمر أن يختار إحالة النزاع للفصل فيه وفقاً لأي من الإجراءات التالية :

أ) إلى محكمة مختصة أو هيئة إدارية لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع .

ب) وفقاً لإجراءات تسوية متفق عليها ومعمول بها في السابق.

جـ) إلى التحكيم الدولي وفقاً لما يلي:

١- إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي تأسس بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن العاصمة في ١٨ مارس ١٩٦٥ (اتفاقية واشنطن).

٢- إلى هيئة تحكيم خاصة تُشكّل بموجب قواعد التحكيم الحالية الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وتكون سلطة التعيين وفقاً لهذه القواعد للأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

٣- لا يحال النزاع إلى التحكيم الدولي إلا بعد مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تسلم فيه الطرف المتعاقد إشعاراً خطياً بنيّة المستثمر القيام بذلك على ألّا يرفع النزاع إلى التحكيم الدولي إذا رفع المستثمر النزاع نفسه إلى محكمة محلية لدى ذلك الطرف المتعاقد.

٤- إذا اختار المستثمر رفع النزاع على التحكيم وفقاً للفقرات السابقة، يوافق الطرف المتعاقد على عدم طلب استنفاذ التدابير المحلية ، ويوافق بموجبه كل من الطرفين المتعاقدين على رفع ذلك النزاع إلى التحكيم الدولي طبقاً لأحكام هذه المادة.

٥- يُعقد أي تحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دولة تكون طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٥٨ (اتفاقية نيويورك).

٦- لا يجوز لطرف متعاقد، في أي دعوى في شأن نزاع على الاستثمار – من باب الدفاع أو الإدعاء المقابل أو الحق في التقاضي أو لأي سبب آخر – أن يؤكد تسلمه تعويضاً عن الخسائر أو الأضرار أو تعويضاً آخر، مقابل كل أو جزء من الأضرار المُدعى بها طبقاً لعقد تأمين أو ضمان، ولكن يجوز للطرف المتعاقد أن يطلب بيّنه تُثبت موافقة الجهة المُعوّضة على قيام المستثمر بممارسة الحق في المطالبة بالتعويض.

٧- تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي النزاع. وتنفذ وفقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المطبقة.

المادة (١٢)

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول سواء أكانت هناك علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين أم لم تكن.

المادة (١٣)

١- يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما عند استيفاء المتطلبات النظامية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتكون الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد تاريخ تسلم آخر إبلاغ .

٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات. ثم تظل سارية المفعول حتى انتهاء اثني عشر شهراً من التاريخ الذي يبلغ فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطياً بقراره إنهاء هذه الاتفاقية.

٣- فيما يتعلق بالاستثمارات القائمة قبل التاريخ الذي يصبح فيه إبلاغ إنهاء الاتفاقية سارياً ؛ تظل أحكام المواد من (١) إلى (١٢) سارية المفعول لفترة أخرى مدتها عشرون سنة اعتباراً من ذلك التاريخ.

وتوثيقاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه بما لهما من صلاحية بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٢٩هـ الموافق ١١ مارس ٢٠٠٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية، وكلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير فإنه يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

الدكتور/ إبراهيم العساف

وزير المالية

عن حكومة مملكة السويد

الدكتورة/ ايفا بيورلينج

وزير التجارة

* * *

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد ، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، وافق الموقعون أدناه المفوضون بذلك ، على الأحكام التالية والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

لغرض المزيد من الإيضاح ، إذا كان الاستثمار الذي يكون في أراضي طرف متعاقد ويسيطر عليه مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر ، فإن ذلك يعني السيطرة التي تحدد بحسب الظروف الفعلية لكل حالة ، على أن تؤخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار ، بما في ذلك :

أ – مصلحة المستثمر المالية في الاستثمار ، بما فيها مصلحته في أسهم رأس مال الاستثمار .

ب – قدرة المستثمر على ممارسة تأثير جوهري على إدارة الاستثمار وتشغيله واستخدامه .

ج – قدرة المستثمر على ممارسة تأثير جوهري على اختيار أعضاء مجلس الإدارة أو أي جهة إدارية أخرى.

حرر في الرياض بتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٢٩هـ الموافق ١١ مارس ٢٠٠٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية، وكلها متساوية الحجية . وفي حالة الاختلاف في التفسير فإنه يعتد بالنص الإنجليزي .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

الدكتور/ إبراهيم العساف

وزير المالية

عن حكومة مملكة السويد

الدكتورة/ ايفا بيورلينج

وزير التجارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.