آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 2008م

ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 2008م

سارية مرسوم ملكي م/27 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٥/١٧هـ اتفاقيات إسلامية
تضمن الميثاق: المقدمة، الاهداف والمبادئ، العضوية، الأجهزة، القمة الإسلامية، مجلس وزراء الخارجية، اللجان الدائمة، اللجنة التنفيذية، لجنة الممثلين الدائمين، محكمة العدل الإسلامية الدولية، الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الأمانة العامة، الأجهزة المتفرعة، المؤسسات المتخصصة، المؤسسات المنتمية، التعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرها، التسوية السلمية للنزاعات، الميزانية والشؤون المالية، القواعد الإجرائية والاقتراع، احكام ختامية، أحكام انتقالية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يم

ا

ر

منشى و

٧

الرقم : م

التاريخ ؛ ١٤٣٠/٥/١٧ ف

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I0) وتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـصادر بالامر الملكـي رقـم

١٣١٣) وتاربخ A١٤١٤١٣١٢.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رق ٩٨١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٩١) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٧ف.

وبهد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

١٤٣١٥١٦٦ف.

) وتاريج

٥٩

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على ميثان منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي أتر في مؤتمر القمة الإسلامي

١

الحادي عشر في مدينة (داعار) بتاريخ ٧ ربع الاول ١٤٢٩ مـ الموافق ١٤ مارمر

٢٠٠٨، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

رووان دناسة مجص الوني

عفنىتسلات «داي

أولا

ثانيا

تنييايايفي

قرار رقم : (١٥٩)

وتاريخ : ١٤٣٠/٥/١٦هـ

ا

اإاخلالجيكالتثظتن

جلدية

ااتنالحكا

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٨٠٥/ب

وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٧ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ٩٧ / ٢٣ /١/٨٣١٥٢ وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١ ه، المتضمنة طلب سموه تصديق

المملكة العريية السعودية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المعدل.

ويعد الاطلاع على الميثاق المذكور.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦١) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٢ه، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢هـ.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٩١) وتاريخ ١٤٣٠/١/٧هـ.

ويعد الاطلاء على توصية اللحنة العامة لمحلس، الوذداء «قم (٢٢١٢ وتاريخ ٤٣٠/٣/٢٦ اه.

٥٠١

١:

١

برا

الموافقة على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي أقرفي مؤتمر القمة

الإسلامي الحادي عشر في مدينة (داكار) بتاريخ ٧ ربيع الأول ١٤٢٩ ه الموافق

١٤ مارس ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

ويوان رناسة مجس الوني

كتصلات الإدارة

ر

ووان رنات يل اوزا،

رفم الصـادر : ٢٠٩٨٥/

تاريح الصادر: ١٤٣٠/٠٥/٢١

المروعان : ٢٠ لفه

IIIIIIII IIIIIIIIII

حفظه الله

ثماقمارموزيج

برقية

ونله يختيية

بوان رباستتمايليرللوزرا

(٠٧١)

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

"لمجلسى الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

v< نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ورحمة الله وبركاته وبعد : -

السلا

٢

م الكريم طيه ما يلي : -

ابعث

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتإريخ ٤٣٠/٥/١٦ ١ ه القاضي

القمـة الإسلامي

بالموافقة على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى، الذي أقر في مؤتمر

الحادي عشر في مدينة (داكار) بتاريخ ٢٩/٣/٧ ٤ ١ ه الموافق ٢٠٠٨/٣/١٤م وذلـك

د

بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٧) وتاريخ

١٧ /٥ /١٤٣٠ هـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

الوزراء

&%

رئيس ديوان رئاسة

وتقديرى.،،،

. إعتةسن٩ .

الي يج

٢٢٢٢٩١٥٤

<lb

ميثاق

منظمة المؤتمر الإسلامي

بسمالله الرمن الرحيم

نحن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ؛

إذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة

?1969"، وكذلك مؤتمر وزراء الخارجية

ما بين 9 و 12 رجب عام zl389 الموافق ل 22 إلى 25 سبتمبر

المنعقد في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392.. (الموافق د 29 فبراير إلى 4 مارس rl972)؛

وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في الوحدة والإخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز وتقوية

أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية؛

إذ نلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق، والقانون الدولي، قررنا:

الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل

•٠أ١٠.،: .

د

والكرامة الإنسانية، وتعزيزها؛

١٠ .

أ1

السعى من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم

والازدهار لشعوب الدول الأعضاء؛

تعزيزوتقوية اواصرالوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة وإلدول الأعضاء؛

احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها؛

المساهمة ف السلم والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتعزيز

العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها؛

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة في

الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية؛

تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، ويينها وبين

.رل.مسرمرو.ر

(

- دربها لسع

غيرها من الدول؛

ديوان رناسة مجلس ١" .

عبراو

سورة مثي ق الأصمل )

(<2

دعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الرموز

الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن عالمية الدين الإسلامي؛

النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري؛

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعدها

على اندماج فعلي في الاقتصاد العالمي؛ وفقا لمبادئ الشراكة والمساواة؛

حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية؛

احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة

واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو؛

دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه

غير القابلة للتصرف، بما ف ذلك حقه ف تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس

انشريف، مع الحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها،

صون وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها ف شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعضاء

وتشريعات،

تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئة سليمة وغرس القيم الإسلامية فيه

من خلان التربية، تعزيزا لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخلقية؛

آث٠١- :

مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج النول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها

عم سل

.71

الثقافية والدينية ؛

تاييد أهداف ومبادئ هذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ مع

التقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن تطاق التشريعات الداخلية لأية دولة؛

السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم الرشيد على المستوى الدولي ودمقرطة العلاقات الدولية

استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها

الداخلية؛

عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل.

ت يها

م -

ةمم.

ر و إيهرزبةذلرع .

(ي:

بزنومة فمن

العربةا سمور

فاريه الوزة

<3>

الفصل الأول

الأهداف والمبادئ

المادة الأولى

تتمثل أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يلي:

تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛

صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود

الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع

الدولي عامة؛

احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة

واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك

استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛

ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء ف عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمى ف المجالات

«سياسية والاهتصادية والاجتماعية لضمان مصالحما المشترقة:

تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم

ها

والأمن والوئام العام في العالم؛

تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي!

دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة

وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى

الأماكن المقدسة فيها ؛

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل

الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛

بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

فلد ولديبي (دو

ر "ر نومن لفنسى اولعـب-

المتريبهالسهوري

إى

انحي

الأعضاء؛

«يهاز و

- ين انونن

(<4

نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة

الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛

حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار

بين الحضارات والأديان؛

الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه

المجالات؛

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما ف ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب

والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.؛

تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها

الدينية والثقافية ؛

تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجارغير

المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجارف البشر؛

التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛

. ٠١٠:

• تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء المحالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية .

عسه

المادة الثانية

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

لا

ا.

تتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى، بأن تسترشد وتستنير

بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالية:

جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛

الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛

تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة او

1.

2.

3.

اتازنهمن سد .

التهديد باستخدامها في علاقاتها؛

المامههمةلمت

(<5

تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها،

وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأخرين؛

تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل

في الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون

الدولي والقانون الدولي الإنسانى؛

كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة واجهزتها أن تتدخل

في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها؛

تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية

وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون؛

تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها ،

الفصل الثاني

العضوية

المادة الخالثة

د

١١.

تتالف المنظمة من الدول السبع والخمسين (57) الأعضاء ف منظمة المؤتمر الإسلامى ومن غيرها

من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة.

يجوز لأية دولة، عضو في الأمم المتحدة، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إلى

المنظمة إذا تمت الموافقة على ذلك بتوافق الأراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس المعايير

المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية.

ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أوباية

4.

5.

6.

8.

2.

3.

ت الإداربة

م بردولاسنرو. .

ي." .

. «نب زا إنن ويطخ

مسألة اخرى .

ان اسري

هي ن

فاريمجلس الوياه

<6b

المادة الرابعة

تمنح صفة المراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة، بقرارمن مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء

فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها.

تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرارمن مجلس وزراء الخارجية بتوافق الأراء فقط وعلى

أساس المعايير المتفق عليها من المجلس.

الفصل الثالث

الأجهزة

المادة الخامسة

1.

2.

أولا: تتالف أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي من :

القمة الإسلامية.

مجلس وزراء الخارجية.

اللجان الدائمة.

اللجنة التنفيذية.

محكمة العدل الإسلامية الدولية.

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.

لجنة الممثلين الدائمين

الأمانة العامة.

الأجهزة المتفرعة،

المؤسسات المتخصصة.

المؤسسات المنتمية.

الفصل الرابع

القمة الإسلامية

المادة السادسة

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

را.

8.

a9

IO.

11.

تتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العليا

س سس.

٣ ل

ك و و

لاذع

يي

معسرءعح

منكهولسم(فجي.

(

ترزنون وسريت

. اتعربباسمرر

هرد

شين يو

١

«فرار بملحها تنى به

المادة السابعة

تتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا

المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى

باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.

المادة الثامنة

1-

تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء.

يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، إعداد جدول أعمال القمة وجميع

الترتيبات الضرورية لعقدها.

المادة الناسعة

تعقد دودات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك، للنظر ف القضايا ذات الأهمية الحيوية

٠١

للأمة، ولتنسيق سياسة منظمة تبعا بدلك. ويجوز عقد الـدورة الاستننائية بتوصية من مجطـس وناء

الخارجية أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هده المبادرة على دعم

الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.

الفصل الخامس

مجلس وزراء الخارجية

المادة العاشرة

يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء.

لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء/أو من الأمـين

إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك.

رلعيب

لزمه،

منه

1.

2.

ها

ا لعر٠-

و»

«يوان راسة معلى

: . مننه

٠»م.

ييزد ة بلإداوية

اى.

الحية

اعتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة

وسياستها العامة؛

استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن

الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية؛

دراسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية

والإدارية الأخرى؛

النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا

الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسة بشأنه؛

التوصية بإنشاء أي جهازاو لجنة جديدين ؛

انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامين المساعدين طبقا للمادتين

(<8

3.

لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية اخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى

باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء

الخارجية،

4.

يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال:

1 .

-

16 و18 من الميثاق على التوالي؛

النظره اية مسالة اخرى يعتبرها مناسبة.

ا

الفصل السادس

اللجان الدائمة

المادة الحادية عشرة

أ.

ع.

ه .

• و.

ز

ا

أنشات المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها

الأعضاء:

1. لجنة القدس.

1. اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك).

متمهلمهجو.

رلزـت..

- المرسة السسمي

رؤان دناة معلمى

صررة هبة ا سر ؟

٨٥ةما٦ه دم

صستته.سشتت

ع

م

و

III. اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)

IV. اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك)

يراس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشا وفقا لقرارات القمة

أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.

الفصل السابع

اللجنة التنفيذية

المادة الثانية عشرة

تتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس

2-

مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العام باعتباره عضوا

بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.

الفصل الثامن

لجنة الممثلين الدائمين :

المادة الثالثة عشرة.

خخسخخسحششه

åi-a

يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.

الفصل التاسع

محكمة العدل الإسلامية الدولية

المادة الرابعة عشرة

تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في rI987، الجهاز القضائي

الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.

له. إلم (مبي

٠.

<10>

الفصل العاشر

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

المادة الخامسة عشرة

تعززالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية

الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم

الإسلامية.

الفصل الحادي عشر

الأمانة العامة

المادة السادسة عشرة

نتانف لأمانه العامة من الأمين المام الدي يعتبر المسؤول لإداري الرئيسي للمنظمة، ومن

الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العام لفترة خمس

سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادئ التوزيع

الجغراف العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.

لأب..

المادة السابعة عشرة

ت

مما

يتولى الأمين العام المسؤوليات التالية:

يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو

يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء

الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى؛

يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة

الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية؛

ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛

ليبةهيور.

ي

زازدعنذهة باسن

-لأن

، ألودية

(ممره . ورفي ألأصل

(1 - ر

المتربة اسعر.

إء

<llb

يعد برنامج الأمانة العامة وميزانيتها؛

يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن

تكون ذات أهمية للدول الأعضاء؛

يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية؛

يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.

المادة الثامنة عشرة

يقدم الأمين العام ترشيحات الأمناء العامين المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة

خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخن بعين الاعتبار الكفاءة والنزاهة والتفاني

في خدمة أهداف الميثاق، ويخمص منصب واحد من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية

القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب.

يجوز للأمين العام تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية

ومجلس وزراء الخارجية . وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلين الخاصين بموافقة مجلس وزراء

الخارجية.

يعين الأمين العام موظفي الأمانة العامة من بين مواطني الدول الأعضاء أخذا بعين الاعتبار

معداءتمه و هليتهم ودزامنهم، مبع مراعاه افساواه بيي انجنسين، ومبنا التورييع الجمره اتعاود.

ه.

و.

ز

ع.

1.

2.

3.

لا

وللأمين العام أن يعين خبراء ومستشارين على أساس مؤت.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز للامين العام ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا،

لدى أدائهم واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي

عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. وتحترم الدول الأعضاء

هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.

ت.آ3

ا

، سسورة ،لأببعت ا. .

رر

بتفتي

"منذه ويهريهرأفه

تند، ن

لى ولىلر ج ليمرو

أنمدبة اسرمربهرر

محان ومهمجث

إى

<l2b

المادة العشرون

تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع

البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.

المادة الحادية والعشرون

يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.

الفصل الثاني عشر

المادة الثانية والعشرون

يجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية

بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.

الأجهزة المتفرعة

المادة الثالثة والعشرون

ا

ها

تنشا الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقا لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية.

وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.

الفصل الثالث عشر

المؤسسات المتخصصة

المادة الرابعة والعشرون

تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجيـة

وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة،

ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

"رريهرلوره

د

-——.—,—.———..—.••

• رتابة مجلس الونه

... ر "

لاةإـزن.٠ن: و "-. ..مء

لمرنهة العربة السعور

ي ر

وس

فزا بممل اله

(<13

المؤسسات المنتمية

المادة الخامسة والعشرون

المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء

الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية. وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في

المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات

المتخصصة، ويجوزأن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرارصادرعن مجلس وزراء

الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو

من الدول الأعضاء.

الفصل الرابع عشر

التعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرها

المادة السادسة والعشرون

تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.

الفصل الخامس عشر

التسوية السلمية للنزاعات

المادة السابعة والعشرون

٢

،

يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شان استمراره أن يضر بمصالح الامة

الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولا عن طريق المساعي الحميدة أو

التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أوأية وسائل سلمية أخرى

تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاورمع اللجنة التنفيذية والأمين العام.

المادة الثامنة والعشرون

للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن

ربيان رمة مجلس الونى

- يب يو لهمة (لوي

ادر. ز

(لولرن وسرو

الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

- الربة ادسعور

رح

.اى

<14>

الفصل السادس عشر

الميزانية والشؤون المالية

المادة التاسعة والعشرون

تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة.

للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة واوقافا

على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو

الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.

المادة الثلاثون

تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها

1...

1.

2.

مجلس وزراء الخارجية.

المادة الحادية والخلاثون

صلا

3.

يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الدول الأعضاء

المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة

المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا ستنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج

والميزانية ويعتمدهما.

تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء،

بمراجعة حسابات الأمانة العامة واجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وانظمتها.

ا

2.

3.

بت ','-%?•w ي

يسرة ظبت الاسد

رر ة....

٠ ت. سرع وه

يتمههسةهوره

را لعامي إسن

مريعة العربه وسعر.

ده

الخط:يولوالي

(<15

الفصل السابع عشر

القواعد الإجرائية والاقتراع

المادة الثانية والثلاثون

يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به.

يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية.

تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.

المادة الثالثة والثلاثون

يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي .

تعتمد القرارات بالتوافق في الأراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق ف الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي

الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك ف هذا الميثاق.

لا

الفصل الثامن عشر

أحكام ختامية

الامتيازات والحصانات

المادة الرابعة والثلاثون

با

تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق

أهدافها .

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في

اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

يووم الدسأ(في.

رؤت راسة مجلس البنوم

ر ي انر مة:٤٠ : م ٠٠ ح

- لمتربها

(

(<16

يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة

لأداء واجباتهم طبقا لما تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات.

لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل

مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة

للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن

عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها .

الانسحاب

المادة الخامسة والثلاثون

يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعاريوجه للأمين العام قبل سنة

من انسحابها وتبلغ به جميع الدول الأعضاء.

يتعين على الدونة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي فدم

خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.

التعديل

المادة السادسة والثلاثون

يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للا جراء التالي:

ا

3.

4.

1.

2.

يجوز لأية دولة عضو ان تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية.

أ.

تدخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية باغلبية ثلثي

الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء ف المنظمة.

التفسير

المادة السابعة والثلاثون

أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير او تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا، وفي

جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.

تنفذ الدول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية.

1.

2 .

ومتكه هييير.

روازنونرة إدرر

ريائ دناحة مشئ الوع

؟

صررة لا .ق الأسني تميلا

-الدربة؛

دنم

(<17

اللغات

المادة الثامنة والثلاثون

لغات المنظمة هي: العريية والإنجليزية والفرنسية.

أحكام انتقالية

التصديق والدخول حيز التنفيذ

المادة التاسعة والثلاثون

يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض على الدول الأعضاء للتوقيع

والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق

الأمم المتحدة يوم 1 فبراير 1974.

حرر في مدينة داكار (جمهورية السنغال)

1.

2.

3.

في اليوم السابع من رييع الأول سنة ألف وأريعمائة وتسع وعشرين هجرية،

١

الوافـسق للبوم الرأبم عشر من شهر مارس، سنة ألفى وثانية ميلانهة.

3.

لارز آببو ي..

صلا

متدههيبحىم .

. "ولإنى فن فذه ءزلر

ا

المتربه

م

" فلا مجلى الي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.