الرقم: م/١
التاريخ: ١٤٤٤/١/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩٤/٣٢) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) بتاريخ ١٤٤٤/١/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (١)
وتاريخ: ١٤٤٤/١/٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٧ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٩٥٩٨٥ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٨هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٤/٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة
بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا
إن حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) دعماً لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، ورغبة في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة، وإدراكاً للفوائد المشتركة الناتجة من التعاون في هذا المجال؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعترف الطرفان - بصفة متبادلة - برخص القيادة غير المؤقتة السارية المفعول التي تصدرها الجهات المختصة في كل من البلدين لرعاياهما، وفقاً للتشريعات السائدة في البلدين، ويشمل هذا الاعتراف استعمال هذه الرخص واستبدالها.
المادة الثانية
١- يُمنح حامل رخصة القيادة الحاصل عليها من بلده رخصة مطابقة من البلد الآخر دون إجراء امتحان نظري أو تطبيقي، ويشترط في ذلك أن تكون الرخصة سارية المفعول وفقاً للأنظمة المتبعة في الدولة الطرف التي أصدرتها، وذلك للقادمين بتأشيرة العمل، ويحاط الطرف الآخر باستبدال الرخصة.
٢- يُسمح لرعايا الطرفين - الذين حصلوا على تأشيرة دخول إلى أحد البلدين - بقيادة المركبات الخاصة، بموجب رخصة قيادة سارية المفعول صادره من الجهات المختصة في البلد الآخر، ويستثنى من ذلك رخص القيادة المؤقتة ويستمر السماح بهذه الرخص إلى تاريخ انتهاء مدتها، أو انتهاء مدة الإقامة المصرح بها، أيهما أقرب، على ألا تتجاوز المدة عاماً واحداً من تاريخ الدخول.
٣- يمكن لأي عضو من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الحصول على رخصة قيادة؛ من خلال تقديم طلب كتابي لوزارة الخارجية لإصدار رخصة قيادة له، ومن ثم تستبدل رخصة القيادة بلا اختبار، ومن لا يحمل رخصة قيادة يجرى له الاختبار اللازم من الجهة المختصة للحصول على رخصة القيادة.
المادة الثالثة
يسمح بقيادة المركبات التي تتوافق مع نوع رخصة القيادة وفقاً للتشريعات الوطنية للجهة التي أصدرتها.
المادة الرابعة
إذا خالف السائق أنظمة السير المحلية تطبق في حقه الأنظمة المعمول بها في الدولة التي وقعت فيها المخالفة.
المادة الخامسة
في حال شك أي من الطرفين في صلاحية رخصة القيادة وصحتها، فيمكن له - عبر القنوات الدبلوماسية - طلب معلومات من الطرف الآخر للتأكد منها في مدة أقصاها (ستون) يوماً، من تاريخ تسليم الطلب، أو من خلال إجراء تقويم للقيادة.
المادة السادسة
الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين هي:
- من جانب المملكة العربية السعودية:
وزارة الداخلية (مديرية الأمن العام/ الإدارة العامة للمرور).
- من جانب جمهورية ألبانيا:
وزارة البنية التحتية والطاقة، المديرية العامة لخدمات النقل البري، شارع محي الدين لاقاني، رقم (١٠).
المادة السابعة
يتبادل الطرفان نماذج رخص القيادة، وجدول مطابقة أصناف رخص القيادة في البلدين، وكذلك أي تعديل يدخل على هذه النماذج أو الجدول، من خلال الجهات المسؤولة المشار إليها في المادة (السادسة).
المادة الثامنة
١- تنظم الأجهزة المختصة لدى الطرفين لقاء للمختصين فيها؛ لتبادل الخبرات في المجالات المشمولة في هذه الاتفاقية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٢- يتبادل الطرفان الأنظمة والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية ذات الصلة بمجال المرور.
المادة التاسعة
تسوى الخلافات المتعلقة بتفسير هذا الاتفاقية أو تطبيقها، عن طريق المباحثات المباشرة بين الجهات المختصة في البلدين، فإن لم تتوصل الجهات المختصة لدى الطرفين إلى اتفاق، فيسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة
يجوز تعديل بنود هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين عن طريق المباحثات المباشرة بين الجهات المختصة في البلدين، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لديهما.
المادة الحادية عشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلم آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد باستكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
المادة الثانية عشرة
١- مدة هذه الاتفاقية غير محددة.
٢- يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، من خلال إشعار كتابي يقدم عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر، ويوقف العمل بها بمجرد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ تسليم الإشعار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٧م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والألبانية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية
عن مجلس وزراء جمهورية ألبانيا
أولتا جاجكا
وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية
