آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية …

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٥/١٧هـ 🌍 الجمهورية اليونانية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , رأس المال , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أحكام خاصة , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 30)

كوم

مبان ما ت يي وزار

روم الصادر: ٢٠٩٢٧/ب

ناررج الصادر : ١٤٢٠/٠٥/٢٠

المروعان: ٢٨ لمة

IIIIIIIIIIIIIIII IiIIIIIlIIIIIlIIII

مبلاذزوووزيه

برقية

فبلتفيمجفية

ديوان رلاستم ايليابوزرا

(٠٧١)

سلمه الله

•\(F%} f

د

أب

" ص ه

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب.

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة النقل

أ٠١5٦١

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

: " للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

سعث لكم طيه ما يلي : -

إولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ

٥/١٦ /١٤٣٠ هـ القاضي

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

نانية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الـضريبي في شأن الـضرائب علـى

٢٢٢٢٨٤

(منحة 2 من 30)

الرقم

التاريخ .

المرفقات

فزلادنورمتوبيج

برقية

لمتاليمقي

وبوان راستتميليرللوزرا

را٠٧)

الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة

(أثينا) بتاريخ ١٤٢٩/٦/١٥ ف الموافق ٢٠٠٨/٦/١٩ م، وذلك بالصيغتين

المرفقتين بالقرار.

ثإنهأ : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقـم (م /٢٨) وتـاريخ ١٤٣٠/٥/١٧ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

•\(F%} f

د

أب

" ص ه

س

..

لا.

١

مست نه ن

٢٢٢٢٨٥٤

(محة 3 من 30)

لا

يشبايته التفزلئجم

همة فى منننمو

الرقم: - /٢٨

التاريخ : ١٤٣٠/٥/١٧ ف

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتربخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وينا: على المادة (العمشرين) من نظام مجلـس الـوذداء، الـصادر بـمالامر الملكي وتقم

١٣IT) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.

ديسا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلـسى الـثودى، الـصادر بـالامر الملكي

رقم D/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبمد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٠٠) وتاريخ

١٤٣٠١٦١٢٦ د.

) وتربخ ١٤٣١١٥١١٦د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقمة بمن حكومة المملكة العرسة الـسعودبة «حكومة الحمهودة

اليونانية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في هان الضمرائدب هلى

الدخل وعلى راسى المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة

(أثينا) بتاريخ ١٤٢٩/٦/١٥ ف الموافق ٢٠٠٨/٦/١٩ م، وذلـك بالـصيغتين

المرائقممن.

، على سمو ناب رئيس مجلس الوزرا، والوزراء - كل فيما يخصه - تنههذ

أولا

س

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

بيوان رقاسة مجلسى

ههلإتمسلات الإدارية

(محة 4 من 30)

قرار رقم: (١٦٠)

وتاريخ : ١٤٣٠/٥/١٦هــ

بنيابا

الإاخرلعئالشزنظتج

جرزة

اللأجات:العكاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٧٦/ب وتاريخ

٥/ ١٤٣٠/٢ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥/ ٥٥٠٩/٣ وتاريخ

١٤٢٩/٦/٢٦هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الـضريبي

ف شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، وعلى مشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه ، ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٧ه، المعدة في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم (٩٦/١٠٠) وتاريخ /٣٠/١ ١٤هـ.

أ 7--

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٤٣٠/٣/٣ ١هـ .

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

اليونانية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة

(أثينا) بتاريخ ١٤٢٩/٦/١٥هـ الموافق ٢٠٠٨/٦/١٩ م، وذلك بالصيغتين المرافقتين .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

(محه 5 من 30)

دية

لشخته اوعزي

اتفاقية

مة المملكةا يسةا

ية البه نانة

را :

أ انال

،

لأماواري تموو

الد.

السربة لسه مي

إء

"فهار تهولى ال

مة ا

لتحني الا. د ا

شأ١٠ ائ

• لاسة مجلس الىؤدل

(محة 6 من 30)

اتفاقية

مة المملكةا سةا دية

يةا نانية

ا" ا:

أ المال

الد

مة

لتحنب الاد ا

شأ١٠ ائ

ش منهما في إبرام

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية رغبه

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الـدخل وعلى رس

ك

المادة (١)

الأ

المال ، قد إتفقتا على ما يلي:

الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

ا د )

الاتفاقية

ا انبا" "

- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروفة لمصلحة كل دولة

"٠١ ٥

ـنمانده أو أففـامبا لسياسية أو الإدارية لو تطاكبا المحلية بعرف السطر من بطينة را

حا

٠- تعد من الخرائب على الدخل وعلى رأس انال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الـدخل،

وعلى إجمالى رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على

المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع

قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

الزكاة.

(محة /" من 30)

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

. ) بالنسبة إلى الجمهورية اليونانية:

الضريبة على الدخل وعلى رأس المال على الأشخاص الطبيعيين.

- الفريبة على الدخل وعلى رأس المال على الأشخاص القانونيين (المعنويين).

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة اليونانية").

تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها الـتي تفرضها أي

٤

هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بـدلا

من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع

منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية

التي أدخلت على أنظمتها الضريبية

المادة (٣)

سفات عامة

لأغراض هذه الاتقاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق

الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها

والطبقات الواقعه تحت التربه والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظابيا

١١:ة )

1\2

والقانون الدولي.

س

حا

، تشمن عبارة الجمهورية اليونانية" أراضي الجمهورية اليونانية وميائها الإقليمية وجز، من

قاع البحر وطبقة الأرض الواقعة تحت سطح البحر الأبـيض المتوسط والتي تمارس عليها

الجمهورية اليونانية الحقوق السيادية لأغراض التنقيب عن أو استخراج أو استغلال الموارد

الطبيعية في تلك المناطق، وفقا للقانون الدولي.

ج)تعنى عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية او

الجمهورية اليونانية بحسب ما يقتضيه سياق النص.

الأشخاص بما في ذلك

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة وأي كيان آخر مـن

اإمأالعات روي

كرسه الدربة السرر

اى

«فهاربيجلع الو

الدولة وأقسامها الإدارية أو السلطات المحلية.

يان رنامة رجس الموحله

صودة مط:.و امسسل

نلاتسلات الإدارية

(محة 8 من 30)

"شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو

هـ) يعني مصطلح

صفة اعتبارية لأغراض الضريبة

و) تعني عبارتا "مشروع تاع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقـدة الأخرى" على

التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل

السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح)يعني مصطلح مواطن" .

- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

الأنظمة النافـذة في

٢- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من

دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو محثله المفوض.

٢ - بالنبة إلى الجورية اليونانية وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المفوض.

٢ - عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له

تعريف فيها، وما لم يقتفي سيات اللسى خلاف ذلك، يكون له المعنى نفه في دلك الوقت

نخا تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وبرجج أي

حا

بحؤ جب

طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا

للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (٤)

فتا لنظام تلك

- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع و

الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

- لجرت

اأ

الىاة هرع

كما تشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

إى

رئاسة مجلس الأنم

عز الإتسهة بي

(محة 9 من 30)

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من

مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.

- عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقـدتين فـإن

وضعه عندئذ يتحدد كالاتي :

أ) يعد مقيما فتط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في

كلتا الـدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة الـتي تكـون فيها علاقاته

الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتـوافر له

سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقـط في الدولة المتعاقـدة التي فيبا

سكنه المعتاد.

ج)إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي ونهما،

يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

.) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تتوم السلطتان

المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية الموضوع بالاتفاق المشترك.

عندما يكون شخص، ما غدر الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقدما في كلت

الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيبا مركز إدارته الفعلي.

" ص ه

المادة (٥)

د

المنشأة الدائمة

عنا ة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله

لأغراض هذه الاتفاقية، تعني . ر

حا

مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

أ) مركز الإدارة.

فجيت

٩

«الرازه

.إلعر.-

رية

كفزراريمودس الدنام

يناسة مجلسن اوناه

صورة مليق الأمسل

عرلهز الإثصالات الأراره

ب) فرن.

) مكتب.

من 30)

مفح

د) مصنع.

ه) ورشه.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣ - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن

بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

. ) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين

الأعمال من هذا النوع (للمشروع

آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر

نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر

خلال أي مدة اثني عشر شهرا

؛ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو

العرض فقط

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو اليضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل

مشروع آخر .

د

للعن فتئا لفرص ثراء سسلع أو بهائع أو جمع معلومات للمشروع .

د) الاحتفاظ بحقر ثابت

٠٦ "•

١.

نسل فتط لغرفى القيام بباي نخاط آخر ذي مبيعة تحقيرية لو

ه) الاحتفاظ بمقر ثابت

مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزبج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى

(ه) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة

تحضيرية أو مساعدة.

ه - على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل

المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦)- يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع

تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، يعتبر هذا المشروع لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة

- السجة السدمي

مبنة ا نوصميريم

وين جي:

ي.ورثا-ة مجل انهم

مفحه il من 30)

أولا فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه سلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن

هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (؛) من هذه المادة والتي إذا تمت ماسربها

خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى احكام

تلك الفقرة

. ) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا بمخزون

من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع

ومباشرة النشاطات المتصلة بالمبيعات مثل عمل الإعلانات والترويج في تلك الدولة نياية صن

المنشاة، والتي تسهم في بيع تلك البضائع أو السلع نيابة عن النحاة

"- لا يعد أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته

للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي

وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالألوب المعتاد لعملهم.

إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة

بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة و

فيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

ومكة -

المادة (٢).

لد. التكت. ١" لت

د

الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من

اخضاعه للضريبة في تلك

الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز .

الدولة المتعاقدة الأخرى،

كون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها

لممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير

المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق

بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة

حا

٢

"مي

- العترس السهومي

اليل

"خمار ييواس اله

د

ديو: ن

..

شلإتعالات الإدا نم

مفحه i2 من 30)

والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات

العدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقـوارب والطائرات من الممدلكا

غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة

بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

؛ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة

لشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٢)

أبا الأعمال

الأ ا العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يياشر

- تخضع ح

الخرع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، فإن باشر المشروع نشاطا

كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن

بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢ - مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يياشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في

الدولة المتعاقدة الأخرى، عن طريق منشأة دائمة قائمة فييا، تحدد كل دولة متعاقدة أريا تلك

١١٠

المنشأة الداشة على أساس الاربام التي يتوقع تحقيقبا لو كان مشروعا مستقلا يباشر الأنشطة

" ص ه

نضبا أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في فظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما

مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣ - عند تحديد ارباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة

بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها

المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ

مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة

للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات

مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات

ثن لنهبة

الهامز لهس م

ي

لا

«لاتالات الإداري

فهإ،مهولس

مفحه i3 من 30)

مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل

مطالبات. الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبـار

عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي

ثحمل من قبل تلك النشأة الدائمة على حاب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه

الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات

الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة،

أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطاليات الـدين فيما يتعلق بالأموال

المقرضة إى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى

لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع

٤

المشرون

لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفها عاسا

إمن عام. ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إنباع لريقة أخرى

عندما تشتعل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية،

ن

فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (A)

٠أ١٠

د

١:

١٠.

تخدع اللربل من تحفيل سفر ف التقل الدولى للخريبة فتنط فؤ الدولة الناقدة السجلة فيب

السفن أو الصادرة عنها مستندات السفن.

تخصع الأرباح من تشغيل طائرات في النقل الدولى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد

فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

تطبق أحكام الفقرة (٩) من هذه المادة أيضا على الأرباح من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك

أو وكالة تشغيل دولية.

ليس في هذه المادة ما يؤثر على حقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين بمقتضى الاتفاقية بـين

؛

المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية بشأن تفادي الازدواج الضريبي فيما يتعلق

. اموو.

التربه السر

والواز ركم

هيد

لهبتة

• ونا اماي ه

ة

ورمز تصلات بردمرية

مفحه i4 من 30)

.

بالضرائب على الدخل المستمد من تشغيل طائرات في النقل الدولي الموقعة في الرياض يتاريخ

١ ربيع الثاني ١٤٢٧ ه الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٠٦م.

المادة (٩)

ا: عاتا" كة

١ - عندما:

تا لد لة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة

أ) يشارك مشروع ع و

التعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في

تا للد لة المتعاقدة الأخرى.

تا لدلة متعاقدة وفي مشروع بع و

رأس مال مشروع ع د

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بـين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية

أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم

يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها

الضريبة تبعا لذلك.

إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك- أرباع

مشروع تايع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،

وتاتت هده الأرباح الدرجة تتتحقق للمخروع النابع للدولة الذكورة أوة لو كاند الحسررط بير

حا

الشروعين هي الشروط ذاتها التى تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى مندئذ-

إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريية المفروض على تلك الأرباع في تلك الدولة. لتحديد

مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في

الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة (١٠)

أا الأ

١- يجوز أن تخضع أرباع الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

وهت: لم

ف

ابزالواة ربص مح

- البربةالسور .

ا نماتهيركزي ة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

رناسة زامن اونداو

ركز الإتصالات الأم

مفحه i5 من 30)

*"•*-*±-.!,T%%.**•••"N'•*.*•-Ä.••***

ذلك، يجوز أيضا أ

ن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها

- د

الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنفظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم

يقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥)

ر. ح سهم، لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص

من إجمالي قيمة أنا الأ

بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣ - تعني عباره "ار. ح الاسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأيم أو أسهم

الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التى لا

تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي

تخضع لنفس المعادلة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بنوجب أنظمة الدولة المقيصة فيه

الشركة الموزعة للأرباح

: - لا تنطبق أحكام الفقرتين د ) و (؟) من هذه المادة إذا كان امالك المنتفع بأرباح الأسبم متيب في

دولة متعاقدة ويزاول عنة في الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباع

الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فييا، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات

شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأيم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم

د تنطة فعلنا ييذه المنشأة الدائمة أه القاعدة الثابتة ف مثل، هذه الحالة تنطنة، أحكاه المادة ١»

أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز

أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما

يدفع من ارباح لأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية

تنطة ا تناطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في

التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مر. ر.

تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح

الشركة غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو

جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى.

بي ابيبشرستة يرو

ة " لمسم

أي الواء ي و

"اانهز ير.

. بعة مبا اوزاء

ت

عشر الإتصالات براره

مفحه i6 من 30)

كه:r »،ب؟بSةر يو

المادة (١١)

مطالبات الد .

الد :

يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الـدين للضريبة في الدولة المتعاقدة

التي ينشأ فيها وطيقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من

مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضه

خمسة بالمائة (٥) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

عنا ة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات

تعني. د

الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأربا المدين أم لا،

وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك

العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون وكذلك أي

دخل يعامل على أنه دخل من بطالبات الدين بموجب قانون فرض الضريبة في الدولة التعاقـدة

التي نشأ فيها ذلك الدخل. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين

١٠ -

د

لأغراض هذه المادة.

١١٠

لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و() مث هذه المادة إذا كان امالك المنتفع مث الدخل بمن مطالبات

الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من

مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى

خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكائت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من

مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل تلك الحالة تنطبق

أحكا المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في تلك

الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين سواء كان هذا

الشخص مقيما في دولة متعاقدة أ لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة

س

فتميهم

ا-ة م باس الازوا

١١

ع

١ :ي٠٦٠s-/٤٤ةع:ميةف

-ذ." لا. ٠ ب.و.. ا

مفحه i7 من 30)

!

بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة

الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئا في الدولة التى توجد فيها المنشأة

الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك

المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على

الاتفا" عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة،

المبلغ الذي كان سيتم ف

فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ الذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء

الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة

الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية..

المادة (١٢)

الاتاه ات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

تلك الإتاوات أيخا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فييا وفق

ومع ذلك، يجوز أن تخضع

لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة

لأخرى فإن الخريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠ن من البلغ الإجمالى

١

١.

.

حا

؟

س

" ص ه

د

للإتاوات.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلحيا

مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلا

السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعى أو التليفزيونى أو أي وسائل أخرى من الإذاعة أو

أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة

سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل

المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيما في

- فكووو

الأما: النارا

مدحس

ة

نه

١٢

ناتصالات/دداد

٦"ز،3٠٠لأ6»٠ن ٩١٣

٠٤١٩٦. د».

مفحه iB من 30)

::٠ :عن»-» با"لاثا.؟٧:١٠م

: ٨٣ »)٠١!؟٩٠٢

خلال

دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من

منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة مر

خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤) من هذه

الاتفاقية وفقا للحالة.

ذلك فإذا كان

تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعيا مقيم في تلك الدولة. ومع

الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة

منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلـك

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد

نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

منديا يكون ببلغ الإداوات سبسبب هلاقة خاصة بين الجبة الدافعة والالك المنتفع أر بينب

معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا لبا،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك

العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فـإن

الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة،

مح وجوي

و1١ !

مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية..

س

س

" ص ه

د

المادة (١٣)

الأ با ا أسمالنة

الأربا المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة

(؟) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة

الأخرى.

الأرباح من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشاة دائمة يمتلكها

مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية متتلكات منقولة

حا

أى

ت لنعووي.

المدر برع السدر و

هم هرهم.

.. «لم ٠٤٠ ث دب١.ع.وبسعلة؟! إبج ؟١"»28٥لآ 2'?.•<•-#t4-4,Ysd'+

١٣

يه»و٠٦..م٣

، تاسة مجس الانو٢و

غنستسالات «بارية

مفحه i9 من 30)

ك

؟:.2Mكةيييبهريهئنr

.

متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أد ء

خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة،

تخضع الأرباح من نقل ولكية سفن أو طائرات تعمل في حركة النقل الدولي، أو متلكات منقولة

متعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تخضع فيها

أرباح تلك السفن أو الطائرات للضريبة وفقا لأحكام المادة (ه.

؛ - يجوز أن تخضع الأرباح من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في شركة غير مسجلة في سوق اسهم

مقيمه في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة.

تخضع للضريبة

الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في لفقرات السابقة

فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (١٤)

الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يكتسبه بقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مينية أو أنشطة أخرى ذات

طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث

يحو: أن يخضع مثا، هذا الدخل أيضا للضريية في الدءلة المتعاقدة الأخرى:

لده قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة ف الدولة المتعاقدة الأخرى لأدا،

أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ،

ينسسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ولكن فتط بالقدر الذي "

ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في

مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهى في السنة المالية

المعنية، في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة

الأخرى، يجون أن يخفع للضريبة في الدولة الأخرى.

ج) إذا كانت المكافات عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة من قبل مقيم في تلك

الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة

المالية على مبلغ ٠٠٠ ر ١٤٠ يورو أو ما يعادله بالعملة السعودية.

د الهات بهس ز

سس

مه ادد

ترقت مريه يتمسخ.

ر رناسة مل اونر

تجع

أكف»،

مفحه 20 من 30)

ؤ. - ٠١٩ للإه ن»٧ي٦٤::

تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية

أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون

والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (١٥)

الخدمات الشخصية " المستقلة

أعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) سن هذه الاتفاقية فإن الرواتمب

والأجور والمكافات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيعا يتعلق بوظيفة

تخضع للضريبة فتط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فـإذا تمت

مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه الكافات المكتبة للفريبة ف

تلك الدولة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة فيما يتعق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في

الدولة المذكورة أولا في الحالة التالية:

أ، اذا كان التفيد موحودا في الدولة الأخرم، لدة أو لدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) بوسا

د

ؤ أى مدة اثني عشر شهرا تيدأ أو تنتهي ف السنة المالية المعنية.

ر

ب، وأن تكون الكافات مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الخرى أو نيابة عنه.

حا

ج) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في

الدولة الأخرى.

٣ على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس

على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل في النقل بالممرات

المائية الداخلية يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تخضع فيها الأرباح من

اجه يم وموم

الإلاماز/لئ ت ر

ي

م٠

المادة (٨).

الربه السعرر

عااا وهوة

تشغيل السفن أو الطائرات للضريبة وفقا لأحكام

- ١٥

راسة مجلس اوتومو

.e•

ركز الإتصيت «رية

٠٠٣،مم.سا. .

مفحه 21 من 30)

3ـYلاسw ليS

المادة (١٦)

ÆZi.#N_1' #N*•W**.*'N1:..5-%,"lå-'%,ur::,d 3؟

الادا ة

أتعا أعضاء

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة

بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة التعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في

واك الدولة الأخرى.

المادة (١٧)

أتعا الفنا: الأشخا ال نا.

عى الرشم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥) من هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه

تقـيم في

دولة متعاقدة -بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو

من أنشطته الشخصية التى يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه

رياضيا

للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

خل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك

عندما يستحق د

الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرشم من أحكام

المواد (٧) و (١٤) و (١٥) من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي

فيها مزاولة الفنان أو الرياضى لتلك الأنشطة.

مقيم ف دولة متعاقدة من أنشطة رسيا ف الدولة التعاقدة الأخره، وفتا

الدخل الذي يكتسبه

يعفى من الضريبة فو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

لما ورد في لفقرتين (١) و (٢) عن هذه المادة

إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل أساسي بأموال عامة من

الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم و

فقا لاتفاقية

ثقافية أو اتفاق بين حكومتى الدولتين المتعاقدتين.

المادة (١٨)

معاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد

والمكافآت الأخرى المشابهة التى تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة،

تخضع للضريبة

عددي71

-ـالدعيرامم

«ت

ؤمهبرس

فقط في تلك الدولة.

رناسة بجلس الحراو

ي:

٦

هكنالإتصوت الإدرية

لإم عمينع:مEلا..تبؤإيو «تد"، »eEß*.Q•:"h."i-•y•ym"

تايزاة .

مفحه 22 من 30)

٦

؟؟ 1٥ ٣ب»::»٤١٤ ٠٣ بذ 9٦.».3ج 7٤٠٥٩٦trر1٩

المادة (١٩ )

الخدمات ا

أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة

متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك

الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في

الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما في تلـك

-

ك

الدولة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

أو لم يهبج بقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القم أو السلطة

يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

. ) ومع ذلك فإن معات التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان

الفرد تواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.

د

الأجور،

حنطية أحكا المواد (١٥) و١٩١) و(١)و(١٨ من هذه الاتفاقية على الروات

تم تأديتها ومرتبطة بعمل

والكافات الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما.. :

ا

خدمات

تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقساميا الإدارية أو سلطتها المحلية.

المادة (٢٠)

الطلاب

١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة

دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط لغرض

تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع

للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خار تلك الدولة.

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة

اعيسهم

ه

ليات ب

١٧

سة،ا

ومن.»

١

مي.

- فد بمومسي ابد

w"

• رناسة مجلى ارنو

عسورة مليو الأصيل

٤. سهن ؛بيبب . وكه،س ل)يءجدب ب).ساى .ن" لمد .

مفحه 23 من 30)

وه زن:

يD؟!fS٣ب يا:سا:wmك٤ثي

دولة متعاقدة- مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا

فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، والتى تمثل مكافأة فيبا يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى للفترة التي تطلبها رسيا السلطة

التعليمية لاكمال الدراسة.

المادة (٢١)

المعلمه الباحثه .

المكافات التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة

المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة لا

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة (٢٢)

الد الآخ

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتغاقيـة

تخض

للضريبة فتط ف تلك الدولة أينما كان منسؤ

لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل -بخلاف الدخل من الممتلكات غير

المنقولة المحددة ف الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل

مقسا ف دولة متعاقدة ويمارس عملا ف الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد

فيبا. أو يؤدي ف تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون

الحو أو الممتلكات التي يدفع من أجنها الدخل مرتبطة فعليا بنثن هذه النشأة الدائة أو

القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية

وفقا للحالة.

المادة (٢٣)

أ الال

رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة () من هذه الاتفاقية و المملوك

لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك

ص

-ا. "لأهير

اإلإما:ا ليات اهر مه

س

- إس-رسة" لعسه

ميايبي يي

؟

إفي

تتحح

IيTيز٩٧ر٥i٣ م بجm."اwS٣:ج

الدولة المتعاقدة الأخرى.

ربابخ بجلس الجذري

عر٩-"؛wL؟٣تنw؟E ?.4

مفحه 24 من 30)

i؟ ذ:: ٤ 2. ٣ ثع ٦؛» لاف٠١٣v ط٣:لأه بح علإر

اي..7؟رء ،

ةة

رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها

مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعـدة

ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية

مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

أ المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل

الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة التي تخضع فيها أرباح السفن أو الطائرات المذكورة آنفا للضريبة وفق

لأحكا المادة (٨).

تخفع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك

ك

المادة (٢٤)

الدولة المتعاقدة.

أسالس أ" الة الادرا

فقا لأحكا هذه الاتفاقية

إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو امتلك رأس مال يجوز و

أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولا :

، أن تخصم من الخريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة

٠أث١ ٠: -

د

الأخرى.

م

١١٠.

ي

له

، أن تخصم مث الخريية على رأس مال ذلك المقيم، ميلغا مساويا للضريية على رأد، المال

حا" ر

" ص ه

-

المدفوعة في الدولة الأخرى.

ولا يجوز في أي من الحالتين أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الضريبة

على رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب وفقا للحالة إلى الدخل أو إلى ر س

المال الذي قد يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

لأغراض الحسم في دولة متعاقدة، تعتبر الضريبة التي خضعت للإعفاء أو الخفض لفترة محـدودة

بمقتضى أحكام أنظمة تشجيع الاستثمار لتشجيع التنمية الاقتصادية في أي من الدولتين

المتعاقدتين، قد سويت، وبحسم من الضرائب المستحقة على تلك الدخول في الدولة المتعاقدة

الأخرى، تطبق أحكا هذه المادة على السنوات الخمس الأولى من سريان هذه الاتفاقية.

ن مع

أما"

الدربةا لسمو

ذ

ي،م اى -

.١٠ن ل:هولمالذة

١٩ --

راسة مجلمن الاندو

كنا«تسءات وبدرية

مفحه 25 من 30)

المادة (٢٥)

ا اعات الاتقا المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي

بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن تدابير

على السلطة

المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الـدولتين- أن يعرض قضيته

المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من

أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكا هذه الاتفاقية.

يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبررا، وأنها غير قادرة بنفسها على

التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل ميع السلطة المختصة

بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرفض الضريبة التى تخالف أحكا هذه الاتفاقية. وينفذ

أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما

بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن

تتشاورا معا لازالة الازدواج الضنى في الحالات التى لم ترد في هذه الاتفاقية.

\i

جون للاطتين امحتحتين ف الدولتين التعاقـدتين أن تتصلا ببعقهما من أجمل التوصل إى

؛

س

" ص ه

د

اتفاق حول الفقرات السابقه.

- يجون للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقـدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب

لتطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (٢٦)

تبادل المعله مات

١ - تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكا هذه

الاتفاقية أو أحكام الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقـدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه

الاتفاقية، طالما لا تتعارض تلك الضريبة مع احكام هذه الاتفاقية. ولا يتقيد تبادل هـذه

- لمير.

مبة

اوزري وز

ء. ٩٥

سيييتر ر

1، ي"

ان رفاعة محتس الوتمم

ع

-ستسسسسن

ث

مفح 26 من 30)

٩

المعلومات بالمادة (١) من هذه الاتفاقية. وتعامل المعلومات التي تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها

معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها بموجب أنظمتها

المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة

الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى فيما يتعلق بالضرائب التي

تغطيها هذه الاتفاقية أو تحديد الاستئناف المتعلق بتلك الضرائب، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو

السلطات استخدام تلك المعلومات فقط لتلك الأغراض، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في

الإجراءات القضائية أو المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية.

لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة

بما يلي ،

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

ب) نتديم بملومات " يمكن الحصول مليها بموجب

الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فى

تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

تقديم معلوتات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار

التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا

د

للسياسة العامة.

د

المادة (٢٧)

" ص ه

أحكا خاصة

حا

يعف الدخل الذي تم تناوله في المواد (١٠) و (١١) و (١٢) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه

حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية

السعودية والبنك المركزي اليوناني بالنسبة إلى الجمهورية اليونانية والهيئات المملوكة بالكامل

للدولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى و كذلك أي مكاسب أخرى ناتجة عن نقل ملكية أسهم، أو

مطالبات دين أو حقوق يكتسب منها مثل ذلك الدخل، من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

- يتويوبه،

ي

لمياله.

قنةين،بر

١ ٢

لأمة مجئس انون

ديوان

ب

وخالإتعالات وداري

ء.

مفحه 27 من 30)

٤٢..

:

٩ك«:.ر؛. ب؛ .

القواعد العامة

المادة (٢٨)

أعضاء البعثات الد ماسة القنصلنة

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب

للقانون الدولي أو بموجب أحكا اتفاقيات خاصة، نافذة المفعول بين الدولتين المتعاقدتين، لن تتأثر

بهذه الاتفاقية.

المادة (٢٩)

النفاذ

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال

هذه الاتفاقية نافذة

الإجراءات اللازمة وفقا لنظاها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح

في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.

أحكا هذه الاتفاقية نافذة:

تصبح

م

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنيع ، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعسد

ليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز

النفاذ.

) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من

د

شهر يناير من السنة الميلادية الذي يلي التاريخ الذي تصبح

فيه الاتفاقية نافذة

د

الدة د.س

" ص ه

الا ،

أر.

.

حا

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محـددة ويجوز لأي من الـدولتين المتعاقـدتين إنهاء

الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقـدة

الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد

السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق :

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نها.

السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

" بعي.

الأمادالات مام

أوـتيي سمرر

مرت

تتعامه «سبي وتهجيه

ة ،

٢٢

دناسة مجلس الوزوى

ويواه

سورة طبق الأسل

لإتصالات (لو

-٤٨ دو:١

مفحه 28 من 30)

كيي.عها؟

! ن 5؟!

) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التى تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية

التي تم فيها تقديم إشعار إنها، الاتفاقية.

إثباتا لذلك قا الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع

هذه الاتفاقية.

حررت في أثينا بتاريخ ١٤٢٩/٩/١٥هـ الموافق ١٩ يونيه ٢٠٠٨ م من نسختين أصليتين باللغات

العربية واليونانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير

عن حكومة الجمهورية اليونانية

د وا لية

جوسكوفيس

وزير ا

جكمج

يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

تشلاهم رعونح.امد

الأر: الوات بماب

بيووت رامة معس المونىى

وسري

هكن الاتسالات «رية

L» ٣ %*_*i\ii ببك.

٢٣

،مى .١٤.

لا را

مفحه 29 من 30)

بروتوكول

اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة الجمهورية اليونانية عند توقيع الاتفاقية بـين

الدولتين لتجنب الازدواج الضريبي ولنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى راس

المال، على الأحكام الآتية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

١ - فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (٤):

مصطلح مقيم في دولة متعاقدة يشمل أيضا:

الشخص ذو الصفة الإعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب

في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها على سبيل الحصر لأغراض خيرية أو تعليمية أو علمية أو لغرض

آخر مماثل أو لتوفير معاشات تقاعدية.

٢- فيما يتعلق بالمادة (٧) :

خضع الأرباح التي يكتسبها مقيم في دولة

أ) على الرغم من الأحكام الأخرى في هذه المادة، لا-

متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

عندما تضمن عقود التصدير أنشطة أخرى تمارسها منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجـوز أن

تخضع الدخا، الذي، تكتسبه تلك المنشأة الدائمة للفريية في الدولة المتعاقدة الأخره،

نحتمل عبرة مزريا اللأمدال" بو حمر على الدحل الكسب من التصنيع والتجارة واللممال

المصرفية (البنكية)، والتأمين، وتقديم الخدمات وتأجير الممتلكات المنقولة المادية بشرط توافقها مع

النظم الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

ج) تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.

٣- فيما يتعلق بالمادة (٢٤) في حالة المملكة العربية السعودية لا تخل أساليب إزالة الازدواج

الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

٤ - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنـب

الضرئثي.

مفحه 30 من 30)

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول ، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في أثينا بتاريخ ٤٢٩/٦/١٥ ١هـ الموافق ١٩ يونيه ٢٠٠٨م من نسختين أصليتين باللغـات

العربية واليونانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير

عن حكومة الجمهورية اليونانية

وزير الا د والما "

ك

جو

يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية

مناكعزيز العساف

إبراهيم بن .

ألوجوسكو .

د

رابمة يهاس اللاند

هبورة لأيق الأمل

لفنلإتسالات لإراريك

ر لمسههر.

اللأمايواررريميره

حا

مه الر بة السرم

ى

٢٥

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.