آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السع…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان

سارية مرسوم ملكي م/33 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٦/١٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة, التعاون في مجال اختصاصها على أساس متبادل, تشجيع الدراسات والبحوث, تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الفريقين, إقامة الندوات والمعارض, تبادل الخبرات, تبادل الزيارات, تكون المذكرة وفق التشريعات النافذة في كل من البلدين, النفاذ, السريان.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيبه لن الزلبةيجور

ريا

ن

ع.

هز

يوهنهه يمه ييهب:

إالفرنلق--

الرقم: م /٣٣

رخ : ١٤٣٠١٦١١٠فـ

التا

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذداء، الـصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادو بالامر الملكي

رقم D/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ٥١٤.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٠٤) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٨ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

) وتارخ ١٤٣٠١٦١٨ف.

٦ ١٨

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على مذكرة تعاون بين دادة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

ودار الوثائق القومية في جمهورية الـسودان، الموقع عليهـا في مدينة (الرياض)

بتاريخ ٢٩/٨/١٧ ١٤ مـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

،

ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلـمى الـوزرا. والـوزرا. - كل فيما يخصه - تنفيذ

عبدالله بن عبدالعزيز

ر. ب ٠ يزي ،

مرسومنا هذا.

ويان دنامة محلي

إ بتهب ب، الونىم

ص، ي

ر بز. الحمصت

ده.1ت الإدارية

آك

شياباي

قرار رقم : (١٨٦)

وتاريخ: ١٤٣٠/٦/٨ه

االجكالشب

لرزية

اللاهانذالكاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٨٩/ب

وتاريخ ١٤٣٠/٢/٩ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة

دارة الملك عبد العزيز رقم ١٠٧٩/١/م وتاريخ ١٤٢٩/٨/٢٢ ه، المرافق لها مشروع

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العربية السعودية ودار الوثائق

القومية ف جمهورية السودان .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٠٤) وتاريخ ٤٣٠/١/٢٨ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ

لأ1:: ،

:

"١ - ١١٠:

١٤٣٠/٣/٢٦هـ.

٨

-سسم م

7

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية

ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان ، الموقع عليها في مدينة (الرياض)

بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧ ه الموافق ٢٠٠٨/٨/١٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

ريوان راسلا مجلى» .

تم لاد ازداريه

رئيس

الوزراء

وواك راتيي اوزا

روم الصادر: ٢٤٢٤٠/

تاربح الصادر: ١٤٣٠/٠٦/١١

المرهقات : ٢ لمة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

نزانبلازمتوزي

برقية

ربمكتكجخقية

ديوان رباتتمههلاوزا

(٠٧١)

حفظه الله

صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

-" للامانة العامة لمجلس الوزراء

- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

-" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلا

ورحمة الله وبركاته وبعد :

';•,\((ih. :

تعم التعريم طيه ما يلي . -

أبع

أولا : نسخة من قرار مجلسى الـوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨ ه القاضي

بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار

الوثائق القومية في جمهورية السودان، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ

١٧ /١٤٢٩/٨ فـ الموافق ٠٨/٨/١٨ ٢٠ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٣) وتاريخ

١٤٣٠/٦/١٠ هـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحيـاتى

العارم

عبدالعزيز بن

• عبدالعزيز

رئيسى ديوان رئاسة مجلس الوزراء

وتقديرى.،،

ذمه

"نهن . -فزوم

ق

رس

هيج"

٤ l20Jg'22

مذكرة تعاون بين

دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في

جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقا من الـروابط التاريخية

والأخوية للشعبين الـشقيقين ، وتحقيقا لرغبتهما في تطوير علاقـات التعـاون الثنـائي

في مجال عمل كل منهما وتعزيزها قد اتفقا على ما يلي

التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .

تشجيع الدراسات والبحوث ، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا البلدين .

تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين .

٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين .

تبادل الخبرات في مجال الصيانة والترميم والتقنية وتدريب العاملين .

تبادل الزيارات بين المسؤولين في الجهازين .

يكون تنفيذ هذه المذكرة وفق التشريعات النافذة في كل من البلدين .

١.

تسري هذه المذكرة لمدة خخس سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها،

٨.

وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما ل يطلب أي مـن الطـرفين إنهاءها خـلال

الستة الأشهر السابقة لانتهاء اجلها ، ويجوز تعديل أي من بنود هـذه المذكرة في

اي وقت بموافقة الطرفين وطبقا للتشريعات النافذة في كل منهما ، وذلـك عبر

-١١). ١

لقنوات الدبلو ماسية

وقعت في مدينة (الرياض) يوم الأثنين بتاريخ ١٧ / ٨/ ٢٩ ١٤ ه الموافق

أمين عام دا -

• عبد العزيز

بالمملكةا بيةا

د. فهد: الله

ينوين

ب بجووق حروي

عام م٣(2

٥٢٠٠٨١٨٨٨

والله الموفق ،

أمين عام داكالوثانق القومية

بجمهورية دان

د. كبشور كوكو قمبيل

«شزابلإتصالا:٠: ٠و مل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.