الرقم : م/٣٣
التاريخ : ١٤٣٠/٦/١٠هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٠٤) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٨٦)
وتاريخ : ١٤٣٠/٦/٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٨٩/ب وتاريخ ١٤٣٠/٢/٩هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رقم ١٠٧٩/١/م وتاريخ ١٤٢٩/٨/٢٢هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٤هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/١٠٤) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٤٣٤٠/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣٠/٠٦/١١
المرفقات : ٣ لفة
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
(٠٧١)
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٨م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
الخادم
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) – انطلاقاً من الروابط التاريخية والأخوية للشعبين الشقيقين، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال عمل كل منهما وتعزيزها – قد اتفقا على ما يلي :
١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .
٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا البلدين .
٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين .
٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين .
٥. تبادل الخبرات في مجال الصيانة والترميم والتقنية وتدريب العاملين .
٦. تبادل الزيارات بين المسؤولين في الجهازين .
٧. يكون تنفيذ هذه المذكرة وفق التشريعات النافذة في كل من البلدين .
٨. تسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يطلب أي من الطرفين إنهاءها خلال الستة الأشهر السابقة لانتهاء أجلها، ويجوز تعديل أي من بنود هذه المذكرة في أي وقت بموافقة الطرفين وطبقاً للتشريعات النافذة في كل منهما، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية .
وقعت في مدينة (الرياض) يوم الأثنين بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٨م .
والله الموفق ،،،
أمين عام دار الوثائق القومية بجمهورية السودان
د. كبشور كوكو قمبيل
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية
د. فهد بن عبدالله السماري
