آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولن…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٧/٠٧هـ 🌍 مملكة هولندا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين , معاشات التقاعد والدفعات السنوية , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(٠٧١)

برقية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٢٨٤٨٨/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٠/٠٧/١٠

المرفقات : ٣٤ لفة

صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نبعث لكم طيه ما يلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقّع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٣٨

التاريخ : ١٤٣٠/٧/٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١١٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقّع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٣هـ، الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٢٥)

وتاريخ : ١٤٣٠/٧/٦هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٩٨٢/ب وتاريخ ١٤٣٠/٣/٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٨٢٣٥/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٢هـ، ورقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١١٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٧هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٣هـ، الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة مملكة هولندا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة مملكة هولندا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

تمهيد

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،

قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة (١)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل ، بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :-

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

– الزكاة.

– ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى مملكة هولندا :

– ضريبة الدخل.

– ضريبة الأجور.

– ضريبة الشركات وتشمل أسهم الحكومة في صافي أرباح إستغلال الموارد الطبيعية المفروضة وفقاً لقانون التعدين.

– ضريبة أرباح الأسهم.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الهولندية").

٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

الفصل الثاني

تعريفات

المادة (٣)

تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو مملكة هولندا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

ب) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ج) يعني مصطلح "هولندا" ذلك الجزء من مملكة هولندا الواقع في أوربا، ويشمل بحرها الإقليمي وأي منطقة ما بعد بحرها الإقليمي تمارس داخله هولندا الولاية القضائية أو الحقوق السيادية وفقاً للقانون الدولي.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص، ويشمل ذلك الكيانات السياسية (الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية) وشركات التضامن، وصناديق الائتمان والمؤسسات.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) يعني مصطلح "مواطن" :

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ح) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة" :

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى هولندا ، وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (٤)

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

(أ) أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

ب) حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من مؤسساتها أو هيئاتها القانونية أو سلطاتها المحلية.

جـ) الشخص ذا الصفة الإعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:

١- لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو لغرض آخر مماثل.

٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة معاشات تقاعدية.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة يعتبر مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها ، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

جـ)إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما ، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما ، تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (٥)

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:

أ) مركز الإدارة.

ب) فرع.

جـ)مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

جـ) الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى – خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة – إذا كان هذا الشخص لديه في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً صلاحية لإبرام العقود باسم ذلك المشروع ويمارس هذه الصلاحية بشكل معتاد في تلك الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يباشرها ذلك الشخص للمشروع.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط؛

جـ)الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر؛

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل الإعلان أو للبحث العلمي أو لأعمال مشابهة ذات طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

٥- لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن هذا السمسار أو الوكيل يعمل بالأسلوب المعتاد لعمله.

٦- لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع أو البضائع التي عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث

الضرائب على الدخل

المادة (٦)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً ومنفرداً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍ من مكاتبه الأخرى.

٤- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتقديم الخدمات، وتشمل الدراسات والبحوث ذات الطبيعة العلمية والجيولوجية والفنية وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة المادية. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد بصفة مستقلة.

٥- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

٦- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع لمشروع الدولة المتعاقدة الأخرى.

٧- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.

٨- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)

النقل البحري والجوي

١- تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة ، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٣- تشمل عبارة "الأرباح من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات":

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة)؛

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى؛

جـ)الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي والتي تكون مرتبطة مباشرة أو ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي لسفينة أو طائرة.

٤- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

٥- ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أحكام الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على دخل وأرباح مشاريع النقل الجوي من ممارسة النقل الجوي في النقل الدولي وموظفيهم الموقعة في الرياض في ١٦ يناير ١٩٩١ ("اتفاقية النقل الجوي"). في حالة أي اختلاف بينهما يعتد باتفاقية النقل الجوي.

المادة (٩)

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى -عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة (١٠)

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:

أ) خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (١٠٪) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح.

ب) عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه الفقرة بالاتفاق المتبادل فيما بينهما. لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١١)

الدخل من مطالبات الدين

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين ، الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- مع ذلك ، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لنظامها، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين لن تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يكون المالك المنتفع من مثل هذا الدخل، للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى إذا كان مثل هذا الدخل:

أ) مدفوع من حكومة الدولة المتعاقدة أو من قسمها السياسي أو الإداري أو سلطتها المحلية.

ب) أو مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو قسمها السياسي أو الإداري أو سلطتها المحلية.

جـ)أو مدفوع إلى البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى أو هيئة اعتبارية (بما في ذلك المؤسسات المالية) المسيطر عليها أو المملوكة من قبل تلك الدولة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية.

٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا ، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا ، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.

٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو سلطتها المحلية، أو مقيم فيها. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين، سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة ، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن ٧ في المائة (٧٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" –كما هو مستخدم في هذه المادة– المدفوعات من أي نوع ، التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية ، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج ، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية ، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية ، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤) وفقاً للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها تلك الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية أو مقيم فيها. ومع ذلك ، فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات –بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما وبين شخص آخر– فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها ، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة ، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)

الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة ، المذكورة في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها في الدولة متعاقدة الأخرى ، أو مرتبطة بشكل وثيق بأداء ناقل الملكية لخدمات شخصية مستقلة (التي تنطبق عليها المادة الرابعة عشرة) في تلك الدولة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٣- يجوز فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة من تحويل ملكية أسهم في شركة في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها تلك الشركة، إلا إذا كان المالك المنتفع لهذه الأسهم شركة (خلاف الشركة التضامنية) تمتلك مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن ١٠ في المائة من رأسمال الشركة، وتحصّلت على تلك الأسهم بعد التوقيع على هذه الاتفاقية.

٤- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، فيما يتعلق بالاستثمارات القائمة قبل التوقيع على هذه الاتفاقية، في حالة إعادة تنظيم شركة أو دمجها أو تقسيمها أو أي معاملة مماثلة لا تؤدي إلى تغير الملكية النهائية للأسهم، يُسمح بتأجيل فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة إلى حين التصرف الفعلي في تلك الأسهم، وتطبيق تلك الضريبة على كافة الأرباح الرأسمالية المكتسبة من تاريخ بداية الاستثمار حتى التاريخ الذي يتم فيه تحويل ملكية الاستثمار بشكل نهائي.

٥- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة ، فلأغراض هذه الفقرة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة ، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٦- الأرباح الرأسمالية المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (١٤)

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية ، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته ، في تلك الحالة ، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب)إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (١٥)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بوظيفة – تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ، إلا إذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى. في هذه الحالة فإن المكافآت المكتسبة من مثل هذه الوظيفة يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب)أو أن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ)أو أن تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

٢- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة من قبل مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (١٦)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١٧)

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة –بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً– من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- لا تنطبق الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. في مثل هذه الحالة ، يخضع ذلك الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

المادة (١٨)

معاشات التقاعد والدفعات السنوية

١- مع مراعاة أحكام المادة (١٩)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة والدفعات السنوية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

٢- أي معاش تقاعد والمدفوعات الأخرى التي تدفع وفقاً لأحكام نظام تأمينات اجتماعية لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً فقط.

٣- على الرغم من الحكم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا دُفع هذا المعاش التقاعدي أو أي مكافأة مماثلة أخرى غير دورية في طبيعتها، فيما يتعلق بوظيفة سابقة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتم دفعها قبل تاريخ بداية المعاش التقاعدي، أو إذا دُفعت دفعة واحدة بدلاً عن الحق في دفعات سنوية لدى الحياة، قبل تاريخ بداية الدفعات السنوية، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الدفعة أو المبلغ المدفوع دفعة واحدة للضريبة في الدولة المتعاقدة المستمدة منها.

المادة (١٩)

الخدمات الحكومية

١- أ) المكافآت – خلاف معاش التقاعد – التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه المكافآت تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٨) على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.

المادة (٢٠)

الطلاب

١- لا تخضع المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب، لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه، للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون هذه المدفوعات محولة من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.

٢- يحق للطالب أو المتدرب – الذي يكون أو كان – مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى ويكون متواجداً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب، فيما يتعلق بالمدفوعات التي يتسلمها ذلك الطالب أو المتدرب التي تشكل مكافأة تتعلق بأداء خدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، التمتع في تلك الدولة الأخرى بنفس الإعفاءات والحسومات المتعلقة بالضرائب المتاحة للمقيمين في تلك الدولة المتعاقدة، شريطة ارتباط تلك الخدمات بتعليمه أو تدريبه أو أنها ضرورية لأغراض معيشته.

المادة (٢١)

المعلمون والباحثون

١- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة لمدة لا تتجاوز سنتين.

٢- لا تُطبق هذه المادة على الدخل المتحصل من البحث إذا أُدي هذا البحث لغير المصلحة العامة، ولكن من أجل المنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

المادة (٢٢)

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

٢- لا ينطبق حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل –بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦)– إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطاً فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.

الفصل الرابع

إزالة الازدواج الضريبي

المادة (٢٣)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

أساليب إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:

١- بالنسبة إلى هولندا:

أ) يجوز لهولندا عند فرض ضريبة على المقيمين فيها أن تدرج في الأساس الذي تُفرض بموجبه تلك الضرائب، بنود الدخل التي يجوز أن تخضع أو تكون خاضعة للضريبة فقط في المملكة العربية السعودية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

ب) ومع ذلك، عندما يكتسب مقيم في هولندا بنوداً من الدخل يجوز أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقاً للمواد (٦) و (٧) والفقرة (٤) من المادة (١٠) والفقرة (٥) من المادة (١١)، والفقرة (٤) من المادة (١٢) والفقرات (١ و ٢) من المادة (١٣)، والفقرة (١) من المادة (١٤) والفقرة (١) من المادة (١٥)، والفقرات (١) (أ) و (٢) (أ) من المادة (١٩)، والفقرة (٢) من المادة (٢٢) من هذه الاتفاقية ومدرجة في الأساس المشار إليه في الفقرة (١) (أ)، تعفي هولندا تلك البنود من الدخل بالسماح بالخصم من ضريبتها. ويحسب هذا الخصم بما يتفق مع أحكام النظام الهولندي لتجنب الازدواج الضريبي. ولهذا الغرض، تعد بنود الدخل تلك قد أُدرجت في مبلغ بنود الدخل المعفى من الضريبة الهولندية بموجب تلك الأحكام.

جـ) علاوة على ذلك، تسمح هولندا بالخصم من الضريبة الهولندية المحسوبة لبنود الدخل التي يجوز، وفقاً للفقرة (٢) (ب) من المادة (١٠) والفقرة (٣) من المادة (١٣) والمادة (١٦) والفقرات (١) و (٢) من المادة (١٧) والفقرة (٣) من المادة (١٨) من هذه الاتفاقية، أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية بقدر تضمين تلك البنود في الأساس المشار إليه في الفقرة (١) (أ). على أن يساوي مبلغ هذا الخصم الضريبة المدفوعة في المملكة العربية السعودية على تلك البنود من الدخل، ولا يتجاوز، في حالة ما تنص أحكام النظام الهولندي لتجنب الازدواج الضريبي على ذلك، مبلغ الخصم الذي يسمح به إذا كانت بنود الدخل المدرجة تقتصر فقط على بنود الدخل المعفية من الضريبة الهولندية بموجب أحكام النظام الهولندي لتجنب الازدواج الضريبي.

لا تقيد هذه الفقرة السماح الذي تمنحه حالياً أو بعدئذ أحكام النظام الهولندي لتجنب الازدواج الضريبي، لكن فقط بقدر ما يتصل الأمر باحتساب مبلغ الخصم من الضريبة الهولندية فيما يتعلق بإجمالي الدخل المكتسب من أكثر من دولة وترحيل الضريبة المدفوعة في المملكة العربية السعودية على تلك البنود من الدخل إلى سنوات لاحقة.

د) على الرغم من أحكام الفقرة (١) (ب) من هذه المادة، تسمح هولندا بالخصم من الضريبة الهولندية، للضرائب المدفوعة في المملكة العربية السعودية على بنود الدخل التي يجوز أن تخضع، وفقاً للمادة (٧) والفقرة (٤) من المادة (١٠) والفقرة (٥) من المادة (١١) والفقرة (٤) من المادة (١٢) والفقرة (٢) من المادة (٢٢) من هذه الاتفاقية، للضريبة في المملكة العربية السعودية بقدر تضمين تلك البنود في الأساس المشار إليه في الفقرة (١) (أ) وبمقدار ما تسمح هولندا بموجب أحكام النظام الهولندي لتجنب الازدواج الضريبي، بالخصم من الضريبة الهولندية، للضريبة المفروضة في دولة أخرى على تلك البنود من الدخل، وتطبق أحكام الفقرة (١) (جـ) من هذه المادة لاحتساب هذا الخصم.

٢- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً والذي يجوز – وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في هولندا، فإن المملكة العربية السعودية تعفي – وفقاً لأحكام الفقرة (٢-ب) من هذه المادة – مثل هذا الدخل من الضريبة.

ب) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية عناصر للدخل والتي يجوز – وفقاً لأحكام المواد (١٠) و (١١) و (١٢) والفقرتين (٣) و (٤) من المادة (١٣) – أن تخضع للضريبة في هولندا، فإن المملكة العربية السعودية تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في هولندا. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي تم حسابه قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة من هولندا.

جـ) في حالة المملكة العربية السعودية، لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

الفصل الخامس

أحكام خاصة

المادة (٢٤)

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي، بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه –بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين– أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مسوغ، وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرض، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تقررا، عن طريق الاتفاق المتبادل بينهما، الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيضات أو الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة (٢٥)

تبادل المعلومات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية عن طريق القنوات الدبلوماسية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١). وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في الأحكام القضائية.

٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

المادة (٢٦)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء البعثات القنصلية أو أعضاء البعثات الدائمة في المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو وفقاً لأحكام اتفاقيات خاصة، لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (٢٧)

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأنظمتها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في أي سنة ميلادية التي تلي تلك السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

المادة (٢٨)

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور عشر سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة فإن أحكام هذه الاتفاقية تطبق للمرة الأخيرة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو قبل يوم ٣١ من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في أو قبل يوم ٣١ من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣م من نسختين أصليتين باللغات العربية والهولندية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية بالنيابة

عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر

عن حكومة مملكة هولندا

وزيرة الشئون الاقتصادية

ماريا فان در هوفن

بـروتـوكـول

لحظة توقيع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل التي أبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا، وافق الموقعان أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

١. إضافة إلى المادة (٤):

١) تحدد السلطات المختصة بالاتفاق المتبادل أي الأشخاص المعنويين الذين يجوز اعتبارهم مقيمين في دولة متعاقدة وفقاً للمعنى الوارد في الفقرة الفرعية (جـ) (١) من الفقرة (١) من المادة الرابعة.

٢) يعد الفرد الذي يعيش على متن سفينة وليس له أي مسكن فعلي في أي من الدولتين المتعاقدتين، مقيماً في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة.

٢. إضافة إلى المادة (٥):

يعتبر منشأة دائمة أيضاً ما يلي:

١) أي نشاط جوهري (كالصيانة والتدريب والتركيب) الوارد في عقد تصدير سلع أو بضائع يمارس في دولة متعاقدة، ومع ذلك فإن أرباح الأعمال المتحققة من تصدير البضائع والسلع لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٢) أي نشاطات خارج الحدود (أوفشور) ويتم تعريفها على أنها نشاطات تُباشر على الجرف القاري لدولة متعاقدة تتعلق بالتنقيب أو استغلال قاع البحر وباطن الأرض ومواردها الطبيعية.

٣) حقوق التنقيب أو الاستخراج وحقوق استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك حقوق امتلاك مصالح أو منافع في الأصول المُنتَجَة من ذلك الاستغلال أو التنقيب أو الاستخراج.

٣. إضافة إلى المادة (٧):

١) بالنسبة إلى عقود المساحة أو التشييد أو التجهيز أو التركيبات لا يتم تحديد أرباح المنشأة الدائمة، على أساس المبلغ الإجمالي للعقد ، لكنها تحدد فقط على أساس ذلك الجزء من العقد الذي تنفذه المنشأة الدائمة فعلاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. أي جزء من العقد يُنفذ خارج الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة لا يؤخذ في الإعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة.

٢) يجوز أن تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.

٤. إضافة إلى المادة (٩):

أي تعامل أو أي اتفاق بين المشاريع المشتركة يجوز مراجعته للتأكد من الوفاء أو عدم الوفاء بالشرط المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة، ولا يعد مجرد وجود العلاقة بين المشروعين سبباً يعني التعارض مع مبدأ التعامل بين أطراف مستقلة .

٥. إضافة إلى الفقرة (٢) (أ) من المادة (١٠):

في حالة حدوث تغيير مهم في النظام على استقطاع الضريبة عند المنبع على أرباح الأسهم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بعد لحظة التوقيع على هذه الاتفاقية ، تتفاوض الدولتان المتعاقدتان لإدراج حكم في الاتفاقية لمنع سوء الاستخدام.

٦. إضافة إلى المادة (١٦):

من المفهوم أن مصطلح "مجلس إدارة شركة" يعني الأشخاص الذين يتم ترشيحهم كمجلس إدارة من قبل اجتماع عام للمساهمين في الشركة أو من قبل أي جهة مختصة أخرى، وأنهم مكلفون بالإدارة العامة للشركة والإشراف عليها، على التوالي.

٧. إضافة إلى المادة (١٨):

على الرغم من الفقرة (١)، يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أيضاً ضريبة على تلك العناصر من الدخل إذا أعفيت في دولة الإقامة وإلى حين التفاوض حول المادة بين الدولتين المتعاقدتين عند قيام دولة الإقامة باعتماد تلك الضريبة.

٨. إضافة إلى المواد (١٠) و (١٣) و (٢٣):

على الرغم من المواد (١٠) و (١٣)، يجوز أن تخضع أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المتراكمة خلال فترة إقامة فرد في هولندا قبل أن يصبح مقيماً في المملكة العربية السعودية، للضريبة في هولندا وفقاً للأنظمة الهولندية بعد عشر سنوات من هجرة الفرد. تطبق المملكة العربية السعودية المادة (٢٣) فقط على ذلك الجزء من ذلك الدخل المتراكم للفرد قبل مغادرته هولندا إذا صدر بحق هجرته ربط ضريبي وبمقدار الضريبة المتحصلة منه.

٩. بنود عامة:

١) عندما تُفرض ضريبة عند المنبع بمبلغ يتجاوز الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام المواد (١٠) و (١١) و (١٢)، يتعين تقديم طلبات استرداد المبلغ الزائد من الضريبة إلى السلطات المختصة في الدولة التي فرضت الضريبة ، خلال فترة خمس سنوات بعد نهاية العام الميلادي الذي تم فيه فرض الضريبة.

٢) بمجرد أن تمنح القوانين أو الأنظمة في المملكة العربية السعودية المقيمين فيها من دول أخرى، باستثناء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ، حق المعاملة الوطنية فيما يتعلق بالضريبة، فإن مثل هذه المعاملة ستمنح تلقائياً إلى المقيمين أو المقيمين السابقين في هولندا .

٣) تعامل المملكة العربية السعودية ، فيما يتعلق بقوانينها الوطنية وأنظمتها ، المواطنين الهولنديين أو المقيمين فيها للأغراض المتعلقة بالضريبة، معاملة لا تقل أفضلية عن معاملة المقيمين أو المواطنين من دولة ثالثة، باستثناء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

٤) في حالة قيام المملكة العربية السعودية باعتماد أي آلية لحل الخلافات، بما في ذلك الحل الإلزامي للخلاف ، مع أي دولة في اتفاقية ضريبية، تتفاوض الدولتان المتعاقدتان على إدراج مادة تتعلق بحل الخلافات .

٥) في حالة اعتماد المملكة العربية السعودية مادة تتعلق بالمساعدة على التحصيل مع أي دولة في اتفاقية ضريبية، تتفاوض الدولتان المتعاقدتان على إدراج مادة تنص على المساعدة والمؤازرة في تحصيل الضرائب المطبقة بموجب هذه الاتفاقية.

٦) الأرباح المعفية لفترة محدودة، لا تتجاوز عشر سنوات، من الضريبة على الدخل في المملكة العربية السعودية بموجب أحكام أنظمة تشجيع الاستثمار، تعد خاضعة للضريبة على الدخل لغرض تطبيق المشاركة في الإعفاء من قبل هولندا.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣م من نسختين أصليتين باللغات العربية والهولندية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية بالنيابة

عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر

عن حكومة مملكة هولندا

وزيرة الشئون الاقتصادية

ماريا فان در هوفن

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.