آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولن…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٧/٠٧هـ 🌍 مملكة هولندا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين , معاشات التقاعد والدفعات السنوية , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 36)

ووان رنات بيم لوزا ي

روم الصـادر : ٢٨٤٨٨/

ناربح الصـادر: ١٤٣٠/٠٧/١٠

المروعـاب : ٢٤ لعه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

سلمه الله

•\(F%} f

د

تلهزرشلاايج

ممعم

روان ملاست يليراوزاء

برقية

(٠٧١ )

" ص ه

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" للرئاسة العامة لرعاية الشباب

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة النقل

أب

نسغة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والاعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

-" للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسمحه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لحم طيه ما يلي :

أولا : نسخة من قرار مجلسى الوزراء رقم (٢٢٥) وتـاريخ ١٤٣٠/٧/٦ ف القاضى

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الـضريبي في شأن الضرائب على الدخل،

الرقم

التاريخ..

المرفقات .

م دينه وئ ـلازج

برقية

لميكيمثية

دوان ملاست محاورا

(٧١ ٠)

والبروتوكول المرافق لها، الموقع علبهما في مدينة (الرياض) بتاريخ

١٠/١٣ /١٤٢٩ فـ الموافق ١٠/١٣ /٢٠٠٨م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتماريخ ٧/٧ /١٤٣٠ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

٦٠١٠: ،

صس

.«تةمضت اوزرر

إدله

أ

ح

يتخايئه الزقئاقجم

ك

ووه.

يميني مش

الرقم: م /٣٨

التاريخ : ١٤٣٠/٧/٧د

بعون الل، تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (البعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

٢١٦) وتاريخ ٢٤١٤١٣١٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الـصادر بالامر الملكـي

رقم ٩١/٥) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧١١١٨) وتاريخ

١٤٣٠١٢١٢٠ د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلسى الوزراء رقم (

) وتارخ ٥١٤٣٠١٧١٦.

٢٥ ٢

رسمنأ بما هو آت :

، الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق

لها، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ ٩/١٠/١٣ ١٤ف، الموافق

٠٠٨٠ م، وذلك بالصيفتين المرافقتين.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٢٢٥)

وتاريخ: ١٤٣٠/٧/٦هـ

تر يالج

ب

إاياتزلجتالسجيج

بجلسطوفية

اللهجانا رد يي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٩٨٢/ب وتاريخ

٣/ ١٤٣٠/٣ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥/ ٣/ ٨٢٣٥ وتاريخ

١٤٢٩/١٠/٢٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة

مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل ، ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٤٢٩/٩/٨ ١هـ .

وبعد الاطلاع " على المحضرين رقم (١٧٧) وتاريخ ٤٢٩/٤/٢٢ ١ ه، ورقم (٤٩٦) وتاريخ

١٤٢٩/١١/١٩ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

ويعد النظر ف قرار محلس الشودى دقم أ٧٧/١١٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٠هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٧فـ.

س

ها.

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب

الاردواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول

المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ ٤٢٩/١٠/١٣ ١هـ، الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣م

وذلك بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

دية

لعميقها لربقن ي.

اتفاقة

مة المملكةا سية

لندا

- ا:

الد .

مة مملكة

ائ

يهر. "لا،

الأمات المات ي ء

لتحند الا د ا

شأ

ال ة أمسم

ة

فزذ تهوا اله

(منحة 6 من 36)

دية

اتفاقة

مة الملكةا سبة

لندا

ا" تا:

الد ،

مة مملكة

شأ١٠ : ائ

لتحن الا.

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبى في شأن الضرائب على

الدخل ،

قد إتفقتا على ما يلي.

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة (١)

د

الاتفاقسة

د

حا

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

الاتفاقية

المادة ()

ا انا" "

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها

السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر

الدخل ، بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو

غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب

يهمر. "ا،

العربة الاسعر

جرر

آم الىات هاما

نبب

على ارتفاع قيمة رأس المال.

ديان دناسة محلى )

مورة ملمق الأصسسي

(محة /" من 36)

الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي.

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

- الزكاة.

ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

) بالنسبة إلى مملكة هولندا

- ضريبة الدخل.

ضريبة الأجور.

ضريبة الشركات وتشمل أسهم الحكومة في صافي أرباح إستغلال الموارد الطبيعية المفروضة

وفقا لقانون التعدين.

سة أنا الأ

- ضس. رح سهم.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الهولندية").

٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة "و مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ

هذه الاتفاقة، اضافة ال. الض ائ الحالنة أه بدلا منما وتعلغ كل، سلطة مختصة ف

٠٠١

أنظمتها الضريبية.

د

الدولتين النعاقدتين السلطة الأخره بالتعيبرات الجوهرية التي أدخلت

حا

" ص ه

الفصل الثاني

تعريفات

المادة (٣)

سفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

عا تا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو مملكة

أ) تعني .ر

هولندا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

. ) يعني مصطلح "المملكة ا بية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك

ة

- الع.-

إ

يهمن ".

الأمازالئتؤي

(محة 8 من 36)

المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع

بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى

نظامها والقانون الدولي.

ج)يعني مصطلح "هولندا" ذلك الجزء من مملكة هولندا الواقع في أوربا، ويشمل بحرها

الإقليمى وأي منطقة ما بعد بحرها الإقليمي تمارس داخله هولندا الولاية القضائية أو

الحقوق السيادية وفقا للقانون الدولي.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص، ويشمل ذلك

الكيانات السياسية (الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية) وشركات

التضامن، وصناديق الائتمان والمؤسسات.

ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو

صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على

التوالي ، مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة المتعاقـدة

لك هم

•\(F%} f

د

س

" ص ه

د

الأخرى..

٠١١٠-١

ن يعني مصطلح "مواطن

حا" ر

١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في

دولة متعاقدة.

ح)تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته

الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بـين

أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة" .

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

إلسترجةا دسعم

رهس

. لو.

د

هره " لفم،

(محة 9 من 36)

٢ - بالنسبة إلى هولندا ، وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢ - عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له

تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت

بموجب نظا تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي

معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفق

للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (٤)

لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة".

(أ) أي شخص يخضع وفقا لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته

أو أي معيار اخر ذي طبيعة مماثلة.

حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من مؤسساتها أو هيئاتها القانونية أو سلطاتها

المحلية.

ح، الشخص، ذا الصفة الاعتبارية المؤسس، بموح أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل، عام من

د

و و م ونستعر فيها إما،

الضرائب في تلك الد لة قاه

:- افرافر دينية أو حيرية أو تعليمية أو علمية أو لفرفر احر بمائل.

حا

د

٢ - أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقا لخطة معاشات تقاعدية.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالمدخل من

مصادر في تلك الدولة.

:- عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة يعتبر مقيما في كلتا الدولتين المتعاقـدتين

فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتى

أ) يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلت

الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية

يتتلايي.

الهرسه أمسعو

شنعي.

لواة رهس و

ي»

والاقتصادية وثق (مركز المصالح "الحيوية").

٤

مفحه iO من 36)

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له

سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها

سكنه المعتاد.

جـ)إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،

يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهم، تقوم السلطتان

المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية الموضوع بالاتفاق المشترك.

- عندم يكون شخص ما غير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة بقيما في كلت

الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (٥)

المنشأة الدائمة

- لأغراض هذه الاتفاقية ،

تعنى عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله

د

مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:

٠: ٠

١١٠

م

أ) مركز الإدارة.

د

س

" ص ه

ح

ت) فرع.

ج) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) منجم او محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية

ب- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا،

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن

بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

- لتربة) فسمه

هره " وموي

ى

ز الوامة/لم عك

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين

اخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع

نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر

خلال أي مدة اثني عشر شهرا.

ج) الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى -

خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ه) من هذه المسادة

إذا كان هذا الشخص لديه في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا صلاحية لإبرام العقود باسم ذلك

لشروع ويمارس هذه الصلاحية بشكل معتاد في تلك الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يباشرها

ذلك الشخص للمشروع.

؛ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل "المنشأة الدائمة" :

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها

المشروع:

ت) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو

أث١-

د .

التوريد فقط؛

جـ الا حتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكما الشروع فقط لغرفر المعالجة من قيل

س ط

مشروع تخر،

ها.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع و جمع معلومات للمشروع؛

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل الإعلان أو للبحث العلمى أو لأعمال مشابهة ذات

طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)

إلى (هـ) ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيبج ذا طبيعة

تحضيرية أو مساعدة.

ه- لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب

- العرمة اسوم

لهبمة

يم ".

اللاتبم

مفحه i2 من 36)

مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي

وضع مستقل، بشرط أن هذا السمسار أو الوكيل يعمل بالأسلوب المعتاد لعمله.

لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد

لا

مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع أو البضائع التى

عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط

إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة

بالدولة التعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو

غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث

الضرائب على الدخل

المادة (؟)

الد :

الممتلكات" ١:" لة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات فير منقولة (بما في ذلك الدخل من

الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في

١٠٠: /

د

تلك الدولة المتعاقدة الأخري،

و

يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها

لممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير

لمنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق

بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة

والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات

المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير

لا

المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير " لة

يه " وميم.

الأمارالمات٤

ه م

يه

رخمرا بمىلس!

بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل اخر.

وووال ٠ م ببعدن ايب ي

وشراة -

مفحه i3 من 36)

؛ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة

لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)

أبا الأعمال

تخصع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر

المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطا

كالمذكور انفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أربام المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن

فقط بالقدر الذي يمكن ان ينسب

إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما ساء

.. سر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في

الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك

المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا مستقلا ومنفردا يباشر

الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة

مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة

يسمح نخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة

٠١١.

بما و ذلك المصروفات التنفيدية والإدارية العمومية، سواء تو تكبدها ف الدولة التر توجد فيبا

بر لو

حا

المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ

مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة

للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم او مدفوعات

مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات

مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل

من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار

عند تحديد أربا المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التى

تحمل من قبل تلك المنشاة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه

رتمة اسر

وسم

بهز. " لاسعيهي،

٨

الأما التزي

الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة "خرى مقابل استخدام حقوق براءات

الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة،

أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الـدين فيما يتعلق الأموال

المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

؛ - تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة

والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتقديم الخدمات، وتشمل

الدراسات والبحوث ذات الطبيعة العلمية والجيولوجية والفنية وتأجير الممتلكات الشخصية

المنقولة المادية، ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التى يؤديها فرد

بصفة مستقلة.

إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس

تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) لا تمنع تلك

الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الـذي

جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبى المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع

المبادئ الواردة في هذه المادة.

٠أ"١

-- لا ينسب أى رنه إلى منشاة دائمة استنادا فقط إلى قسام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع

لا.

لخرع الدولة النعاقدة الأخرى.

س ط

)- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاما

سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.

بعد عام، ما لم يكن هناك

٨- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية،

فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (A)

١ - تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضرببة فقط في الدولة المتعاقدة التي

ا " وعمر

الهامة: هص جة

لنربةالسعر

هنة ر

ه

الحن

يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

ه

مفحه i5 من 36)

"- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة ، فإنه يعد واقعا في الدولة

المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعمد واقع في

الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

- تشمل عبارة "الأرباح من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات".

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلى

(وقت أو رحلة):

ب) الأرباع المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود و

تسهيلات خرى:

) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل

الدولي والتي تكون مرتبطة مباشرة أو ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي لسفينة أو

طائرة.

؛ - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك

أو وكالة تشغيل دولية

ه- ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أحكا الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية

؛

-١"

السعودية وحكومة مملكة هولندا بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على دخل وأرباب

حا

مشاريع النقل الجوي من ممارسة النقل الجوي في النقل الدولي وموظفيهم الموقعة في الرياض في

-١ يناير ١٩٩١ ("اتفاقية النقل الجوي"). في حالة أي اختلاف بينهما يعتد باتفاقية النقل

الجوي

المادة (٥)

ا عاتا ٠" كة

- عندما:

أ) يشال

ر مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة و غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة

ه "وبي

بههمتم

المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

- إلعربةا لسه

و

لهبمة

فنهارموس لز

مفحه i6 من 36)

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في

رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بـين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التى تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فـإن

أية ارباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه

لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها

للضريبة تبعا لذلك

؟- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك- أرباع

مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،

وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط بـين

المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى عندئمذ-

إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد

مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في

•\(F%} f

الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك،

د

١١٠.

د

\2 l

" ص ه

د

أا الأ

حا

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدوئة المتعاقدة الأخرى.

٢ - ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها

الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ونكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم

مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:

أ) خمسة في المائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف

شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة نسية لا تقل عن عشرة في المائة (١٠) من رأس مال

- السربه

د إمو

هيئة

الامI//مم .

فنراربمىنيالوب" "

الشركة الدافعة للأرباح.

ب) عشرة في المائة (١٠ ) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع

الحالات الأخرى.

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه الفقرة بالاتفاق المتبادل

فيما بينهما، لا تؤثر أحكا هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي

تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم او اسهم

"الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي

لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي

تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها

الشركة الوزعة للأرباح.

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في

دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقـيم فيها الشركة الدافعة لأرباح

سهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات

الأ

شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم

متنطة فعلنا بمذه المنشأة الدائمة أه القاعدة الثابتة. ف مثا هذه الحالة تنطة، أحكاه المادة 1)

ا. «بدة (٥، إف لتالة

سه

- إذا حققت شركة مقيمة ف دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى. فلا يجوز

أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما

يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية

التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في

تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح

غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا

" يـزازيهوئس الوي

أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى.

ت محدسن الوزرا

ديوان :

٢

عشر الإتههالات الإدا

مفحه iB من 36)

المادة (١١)

الد :

مطالات الد .

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين ، الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولمة

المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مع دلل، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي

ينشأ فيها وطبقا لنظامها، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الـدين لن

تتجاوز هذه الضريبة لمفروضة نسبة خمسة في المائة (٥/) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات

الدين.

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما

- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة،

يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في

دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يكون المالك المنتفع من مثل هذا

الدخل، للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى إذا كان مثل هذا الدخل:

أ) مدفوع من حكومة الدولة المتعاقدة أو من قسمها السناسى أو الادارى أو سلطتها المحلية

ب، أو مدفو إل حكومة الدولة المتعاقدة الأشرى أو قسما السياسي أو الإدارى أو سلطتما

" ص ه

د

س

حا

المحلية

ج) أو مدفوع إلى البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى أو هيئة اعتبارية (بما في ذلك المؤسسات

المالية) المسيطر عليها أو المملوكة من قبل تلك الدولة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو

سلطتها المحلية.

٤ - تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هى مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من مطالبات

الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا

وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك

العلاوات والجوائز المرتبطمة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات المديون.

ولالا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة

١٣

هينة

افي.

الأماتيرلات .

ذ. ل"

هر كسن الاف س؛يب

مفحه i9 من 36)

ه - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات

الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من

مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى

خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من

مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل تلك الحالة تنطبق

أحكا المادة ()) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

-- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفها، أو أحد أقسامها

السياسية أو الإدارية، أو سلطتها المحلية، أو مقيم فيها. ومع

ذلك إذا كان الشخص الذي

يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين، سواء كان هذا الشخص مقيما فى دولة متعاقدة أ لا،

يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الـدخل من

مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد

هذا الدخل ناشئأ في الدولة التى توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك

المنتعع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على

ابتنا. مني بير الجمة الدافمة وامانك النتم و فياب نند لمدحة

اند لدى عاد ته

١

فإن أحكام هذه الادة تنطبق فقط على البلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة. فـإن الجز،

الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة

الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

الاتا ات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها وفقا

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع

وسربة ا لسقر

نه.

٤

لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن الضريبة المفروضة

يجب ألا تزيد عن ٧ في المائة (2٧) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل

فيما بينهما.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو ستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع ، التي يتم

تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك

الأفلا السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعى أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو

علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل ستعمال

أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب

الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (؟) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيما في

دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التى نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال

منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة م

خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه

اننشاة الدائعة أو القاعدة الثابتة، ف مثل هده الحالة تنطبق أحكام الادة (أ) أو (:)) وفقا

س

للحالة.

٥ - تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها تلك الدولة نفسها، أو أحد أقسامها

السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية أو مقيم فيها. ومع ذلك ، فإذا كان الشخص الذي

يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أ لا، يملك في دولة متعاقدة منشاة دائمة أو

قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة

أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة

التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

- - عندما يكون مبلغ الإتاوات بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما

التربةالدر ي

لا"

الأمد/ تم.

معا وبين شخص اخر فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعنومات التي يدفع مقابلا لها،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك

العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن

الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة،

مع وجوب

مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)

الأ سا ا أسمالتة

١- الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة

في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك

الدولة الأخرى.

٢ - الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من

الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها في الدولة متعاقدة الأخرى، أو مرتبطة بشكل وثيق

بأداء ناقل الملكية لخدمات شخصية مستقلة (التي تنطبق عليها المادة الرابعة عشرة) في تلك

الدولة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الرأسمالتة الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة ،

- ،

١ .

يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٣- يجوز فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة من تحويل

اسهم في شركة في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها تلك الشركة، إلا إذا كان المالك المنتفع

لهذه الأسهم شركة (خلاف الشركة التضامنية) تمتلك مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن ١٠

في المائة من رأسمال الشركة، وتحصلت على تلك الأسهم بعد التوقيع على هذه الاتفاقية.

؛ - مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، فيما يتعلق بالاستثمارات القائمة قبل التوقيع على

هذه الاتفاقية، في حالة إعادة تنظيم شركة أو دمجها أو تقسيمها أو أي معاملة مماثلة لا تؤدي

إلى تغير الملكية النهائية للأسهم، يسمح بتأجيل فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة

إلى حين التصرف الفعلي في تلك الأسهم، وتطبيق تلك الضريبة على كافة الأرباح الرأسمالية

المكتسبة من تار بداية الاستثمار حتى التاريخ الذي يتم فيه تحويل ملكية الاستثمار بشكل

التربةالسهور

ب

لهببما و.

أعن"

نهائي

الأمزالما

الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو من نقل ملكية ممتلكات

منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة

التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري

يقع على متن سفينة ، فلأغراض هذه الفقرة فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة الـتي يقع فيها

ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة الـتي يقـيم

فيها مشغل السفينة.

الأرباح الرأسمالية المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة ،

تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (١٤)

الخدمات الشخصصة المستقنة

الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات

طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث

يجوز ان يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

، ذا حانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة ف الدولة المتعاقدة الاخره لار،

و

أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الـدخل للضريبة في الدولمة المتعاقدة الأخمرى،

ن

ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في

مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية

المعنية، في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة

الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة لمستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية

أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ، وكذلك الأنشطة المستقلة التى يزاولها الأطباء ولمحامون

والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

- الصربة السمي

٠٢ محوهم امه-

٧

الأما الأتم؟

مفحه 23 من 36)

المادة (١٥)

الخدمات الشخصية : المستقلة

مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) فإن الروتب والأجور والمكافات

المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة

فقط في تلك الدولة، إلا إذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى. في هذه الحالمة فإن

المكافآت المكتسبة من مثل هذه الوظيفة يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى

أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تتجاوز في مجموعها (١٨٣)

يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) أو أن تكون المكافآت مدفومة من قبل صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة

ج) أو أن تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في

الدولة الأخرى.

:- على الرغم من الأحكام السابقة ف هذه الادة، فان الكافات المكتسبة ب قبل مقيم ف دولة

متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة نمارس ملى متر سفينة أو طائرة نعمل ف النقل الدولي ، يجوز أن

حا

تخضع للهريبة في الدولة التعاقدة الثي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للعشري.

المادة (١٢)

أتعاب أعضاء

الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التى يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة

بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في

تلك الدولة الأخرى.

المادة (١٧)

أتعاب الفنا: : الأشخا ا با

١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة

-بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا-

لمههه العربة"دسى

هنة .

ي،.

"ا لويه

١٨

ريان دنامة ٠ تس

وزراء

سورة واجو. سل

الإتصالات ادارية

الأمر اللات؟

من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك

الدولة الأخرى.

٢ - عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك

الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام

المواد (٧) و (١٤) و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة

الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- لا تنطبق الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من

أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة مدعومة كليا أو

بشكل أساسى بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها السياسية "و

سلطتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية بـين حكومتي الـدولتين المتعاقـدتين، في مثل هذه

يخضع ذلك الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

الحالة ،

المادة (١٨)

معاشات التقاعد الدفعاتا : سة

ث

- مع مراعاة أحكا المادة (١٩)، فإن معاشات التقاعد والمكافات الأخرى المشابهة والـدفعات

تخضع للضريبة في تلك الدولة

السنوية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة،

٢ - أي معاش تقاعد والمدفوعات الأخرى التي تدفع وفقا لأحكام نظا تأمينات اجتماعية لدولة

متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا فقط.

٣- على الرغم من الحكم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا دفع هذا المعساش التقاعـدي أو أي

مكافأة مماثلة أخرى غير دورية في طبيعتها، فيما يتعلق بوظيفة سابقة فى الدولة المتعاقدة

الأخرى، وتم دفعها قبل تاريخ بداية المعاش التقاعدي، أو إذا دفعت دفعة واحدة بدلا عن

أيضا

الحق في دفعات سنوية لمدى الحياة، قبل تاريخ بداية الدفعات السنوية، يجوز ان تخضع

تلك الدفعة أو المبلغ المدفوع دفعة واحدة للضريبة في الدولة المتعاقدة المستمدة منها.

في

المربهاسر

امالا الوات .

١٩

رناة مجلس الهررم

رت ست ه؛

لاشزالانر) ر الم دار

لا

المادة (١٩)

الخدمات ا

١- أ) الكافآت - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو

سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع

للضريبة في تلك الدولة فقط

تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه المكافآت

الخدمات في تلك الدونة وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

؟ أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات

أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

4-

السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو

القسم أو السلطة ،

يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان

٦٠١٠: ،

الفرد مواطنا ومقما و تلك الدولة الأخرة.

:- تنطبق أحكام المواد (ه)) (٦)) و دد)) على الروائب والاجور، والمكافات الأخرى المتابهة،

معاشات لتقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد

أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.

المادة (٢٠)

الطلا

لخصع المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة

قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو

التدريب، لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه، للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، بشرط ان

. الا

د»

الأمادالمطمم .

تكون هذه المدفوعات محولة من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.

- العتربةا لسسر

مفحه 26 من 36)

٢ - يحق للطالب أو المتدرب -

الذي يكون أو كان - مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبـل زيارته

للدولة المتعاقدة الأخرى ويكون متواجدا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعلـيم أو

التدريب، فيما يتعلق بالمدفوعات التي يتسلمها ذلك الطالب أو المتدرب التي تشكل مكافأة

تتعلق بأداء خدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، التمتع في تلك الدولة الأخرى بنفس

الإعفاءات والحسومات المتعلقة بالضرائب المتاحة للمقيمين في تلك الدولة المتعاقدة، شريطة

ارتباط تلك الخدمات بتعليمه "و تدريبه أو أنها ضرورية لأغراض معيشته

المادة (٢١)

البا ث

المكافات التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبـل دعوته

للدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعنق بتلك الأنشطة

لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة لمدة لا تتجاوز سنس

لا تطبق هذه المادة على الدخل المتحصل من البحث إذا ادى هذا البحث لغير المصلحة العامة،

ولكن من أجل لمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

•\(F%} f

د

المادة (٢٢)

الد: الا

—--v

د

حا

١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية -

للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منسو

٢ - لا ينطبق حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة

المحددة في الفقرة (؟) من المادة (٩)- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس

عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع

من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة،

بي.

ي

تطبق أحكام المادة (م أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

أشته السب"دسعر

-

فزر يماح الن

الفصل الراع

إزالة الازدواج الضريبي

المادة (٢٣)

أسالن ا٠الة الا

أساليب إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:

١ - بالنسبة إلى هولندا:

أ) يجوز لهولندا عند فرض ضريبة على المقيمين فيها أن تدرج في الأساس الذي تفرض بموجبه

تلك الضرائب، بنود الدخل التي يجوز أن تخضع أو تكون خاضعة للضريبة فقط في المملكة

العربية السعودية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

ب) ومع ذلك، عندما يكتسب مقيم في هولندا بنودا من المدخل يجوز أن تخضع للضريبة في

المملكة العربية السعودية وفقا للمواد (٦) و (٧) والفقرة (٤) من المادة (١٠) والفقرة (ه) من

المادة (١١)، والفقرة (٤) من المادة (١٢) والفقرات (١ و ٢) من المادة (١٣)، والفقرة (١) من

المادة (١٤) والفقرة (١) من المادة (١٥)، والفقرات ١١) (أ) و (٢) (أ) من المادة (١٩)،

والفقرة (؟) من المادة (؟) من هذه الاتفاقية ومدرجة في الأساس المشار اليه في الفقرة (١)

، .

ن). تعفي مولندا تلد البنود من الدحن بالسعا بالعصم من ريبتها ويحب مدا

ح

الخصم بما يتفق مع أحكام النظام الهولندي لتجنب الازدواج الضريبي. ولهذ الغرض،

تعد بنود الدخل تلك قد ادرجت في مبلغ بنود الدخل العفى من الضريبة الهولندية بموجب

تلك الأحكام.

ج علاوة على ذلك، تسمج هولندا بالخصم من الضريبة الهولندية المحسوبة لبنود الدخل التي

يجوز، وفقا للفقرة (؟) (ب) من المادة (١٠) والفقرة (٣) من المادة (١٣) والمادة (١٦)

والفقرات (١) و (٢) من المادة (١٧) والفقرة (٣) من المادة (١٨) من هذه الاتفاقية، أن

تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية بقدر تضمين تلك البنود في الأساس المشار إليه

في الفقرة (١) (أ). على أن يساوي مبلغ هذا الخصم الضريبة المدفوعة في المملكة العربية

ربة"

ناسة «حان الوزراء

موان

مسورة وخد أ

اربة

السعودية على تلك البنود من الدخل، ولا يتجاوز، في حالة ما تنص أحكام النظام

لهولندي لتجنب الازدواج الضريبي على ذلك، مبلغ الخصم الذي يسمح

به إذا كانت بنود

الدخل المدرجة تقتصر فقط على بنود الدخل المعفية من الضريبة الهولندية بموجب أحكام

النظام الهولندي لتجنب الازدواج الضريبي.

لا تقيد هذه الفقرة السماح الذي تمنحه حاليا أو بعدئذ أحكام النظام الهولندي لتجنب

الازدواج الضريبي، لكن فقط بقدر ما يتصل الأمر باحتساب مبلغ الخصم من الضريبة

الهولندية فيما يتعلق بإجمالي الدخل الكتسب من أكثر من دولة وترحيل الضريبة المدفوعة

في المملكة العربية السعودية على تلك البنود من الدخل إلى سنوات لاحقة

د) على الرغم من أحكام الفقرة (١) (ب) من هذه المادة،

تسمح هولندا بالخصم من الضريبة

الهولندية، للضرائب المدفوعة في المملكة العربية السعودية على بنود الدخل الـتي يجوز ن

تخضع ، وفقا للمادة ( ) والفقرة (٤) من المادة (١٠) والفقرة (ه) من المادة (١١) والفقرة (٤)

من المادة (١٢) والفقرة (٢) من المادة (٢٢) من هذه الاتفاقية، للضريبة في المملكة العربية

السعودية بقدر تضمين تلك البنود في الأساس المشار إليه في الفقرة (١) (أ) وبمقد ر ما تسمح

هونندا بموحب أحكام النظام الهولندي لتحنب الازدواج الضريبر، بالخصم م الضربة

١١١ >'•

البولندية، للضريبة المفروضة في دولة أخرى على تلك البنود من الدخل، وتطبق أحكام

ح

الفقرة (١) (ج) من هذه المادة لاحتساب هذا الخصم.

٢ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية.

أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا والذي يجوز - وفقا لأحكام هذه

الاتفاقية - ان يخضع للضريبة في هولندا، فإن المملكة العربية السعودية تعفي وفقا

لأحكام الفقرة (٢ -ب) من هذه المادة - مثل هذا الدخل من الضريبة.

ب) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية عناصر للدخل والتي يجوز - وفقا لأحكا

المواد (١٠) و (١١) و (١٢) والفقرتين (٣) و (٤) من المادة (١٣) - ان تخضع للضريبة في

هولندا، فإن المملكة العربية السعودية تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم

امبةالسر

٣

لا

الأمائ لئي

مبلغا مساويا لمبلغ الضريبة المدفوعة في هولندا، ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز

مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي تم حسابه قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الدخل تلك

المكتسبة من هولندا.

ج، في حالة المملكة العربية السعودية ، لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبى بأحكام نظام

جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

الفصل الخامس

أحكام خاصة

المادة (٢٤)

إعات الاتفا- المتبادل

- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف

تؤدي ، بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه سبصرف النظر عن

تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على

السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث

سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف حكا هذه الاتفاقية.

:- يتعين على السلطة المختصة، إذا بده لها أن الامتراضر مسوة. وأنها غدر قادرة بنفما على

ر "١ ١-

اسرس وو عن مرد . السعر لسرية المعية مر دريد الاياد النبايد مت السللة العنس

وا

بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكا هذه الاتفاقية. وينفذ

أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما

بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ويجوز أيضا

أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تقررا ، عن طريق الاتفاق المتبادل

بينهما ، الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها

المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيضات أو الإعفاءات

الأمار المات .

دنربةالسعىر

اهسة،ر.

ء

الوي

الضريبية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٤

مفحه 30 من 36)

المادة (٢٥)

تبادلا مات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية عن طريق

القنوات الدبلوماسية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين

المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا

يخالف أحكا هذه الاتفاقية.

ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١). وتعامل أي

معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي

تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية، لا

و يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما

في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو

تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك

المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في إجراءات المحكمة العامة

أو في الأحكا القضائية.

٢- لا سحه: بأم، حال تفسد أحكاه الفقة ١١) م: هذه المادة بما نلأدء، الى. الذاه ددلة متعاقدة نما

د

يلي.

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة

ح

المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في

تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج، تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار

التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا

للسياسة العامة.

الأوايوالعا مه

لهرهدة الم بة اممر.

ـ .-ل..---

٥ ٢

مفحه 31 من 36)

المادة (٢٢)

أعضاء العثات الد ماسة القنصلنة

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء البعثات القنصلية أو أعضاء

البعثات الدائمة في المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو وفقا لأحكا اتفاقيات

خاصة، لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (٢٧)

النفاذ

- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمان

الإجراءات اللازمة وفقا لأنظمتها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذ: الاتفاقية نافـذة

في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.

أحكا هذه الاتفاقية نافذة:

و

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من

شه سناس في أى سنة ملادسة التر تلى تلك السنة التى أصحت فعا الاتفاقية نافذة

ب، ففما يتعلو بالصرائ الأخرم على الدخل، على الهرات لفودة عد أي مدة صريسية

س

حا

ص

تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت

فيها الاتفاقية نافذة.

المادة (٢٨)

الاء

١ - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لأي من الدونتين المتعاقدتين إنهاء

هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة

الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور عشر سنوات بعد السنة

الرية" سر

ي،

،.س

التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

IYI

٢- في مثل هذه الحالة فإن أحكا هذه الاتفاقية تطبق للمرة الأخيرة.

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو قبل يوم ٣١ من

شهر ديسمبر من السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية

السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء

تبدأ في أو قبل يوم ٣١ من شهر ديسمبر من

هذه الاتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول. بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣ م من نسختين أصليتين

باللفات العربية والهولندية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاخـتلاف في

عن حكومة مملكة هولندا

ماريا فان در هوون

يهن "بيم

لأمن البار بم،

التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

مرر

عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر

. إد جة"سمر

هلة دم رري

ء

٢٧

مفحه 33 من 36)

بروتوكول

توقيع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل التي أبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا، وافق

الموقعان أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

١. إضافة إلى المادة (٤):

١) تحدد السلطات المختصة بالاتفاق المتبادل أي الأشخاص المعنـويين الذين يجوز اعتبارهم

مقيمين في دولة متعاقدة وفقا للمعنى الوارد في الفقرة الفرعية (جن (١) من الفقرة (١) من

المادة الرابعة.

٢) يعد الفرد الذي يعيش على

متن سفينة وليس له أي مسكن فعلي في أي من الـدولتين

المتعاقدتين، مقيما في الدولة المتعاقدة التى فيها ميناء موطن السفينة.

٢. إضافة إلى المادة (٥) :

يعتبر منشأة دائمة أيضا ما يلي :

أم نشاط جوهري (طالصمانة والتدري والترسب) الوارد ف عقد تصدر سنع أو بضائع

١: .

1: "•

يمارس ي دولة متعاقدة، ومع ذلك فإن أرباح الأعمال التحققة ون تصدير البضائع والسلع

حا

ن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة،

٢) أي نشاطات خارج الحدود (أوفشوى) ويتم تعريفها على أنها نشاطات تباشر على الجرف

القاري لدولة متعاقدة تتعلق بالتنقيب أو استغلال قاع البحر وباطن الأرض ومواردها

الطبيعية.

٣) حقوق التنقيب أو الاستخراج وحقوق استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك حقوق امتلاك

مصالح أو منافع في الأصول المنتجة من ذلك الاستغلال أو التنقيب أو الاستخراج.

٣. إضافة إلى المادة (٧)

١) بالنسبة إلى عقود المساحة أو التشييد أو التجهيز أو التركيبات لا يتم تحديد أرباه المنشأة

يه. ب،

،غنالمحاللازي

- لعسب

٢٨

اهس، .

ررهان رس عدرو لام

لدائمة، على أساس المبلغ الإجمالى للعقد ، لكنها تحدد فقط على أساس ذلك الجزء من

العقد الذي تنفذه المنشأة الدائمة فعلا في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. أي جزء من

العقد ينفذ خارج الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة لا يؤخذ في الإعتبار عند

تحديد أرباح المنشأة الدائمة.

٢) يجوز أن تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلى فيما يتعلق بأنشطة التأمين.

٤. إضافة إلى المادة (٩).

أي تعامل أو أي اتفاق بين المشاريع المشتركة يجوز مراجعته للتأكد من الوفاء أو عدم الوفاء

بالشرط المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة، ولا يعد مجرد وجود العلاقة بين المشروعين سببا يعني

التعارض مع مبدأ التعامل بين أطراف مستقلة .

ه. إضافة إلى الفقرة (٢) (أ) من المادة (١٠) :

في حالة حدوث تغيير مهم في النظام على استقطاع الضريبة عند المنبع على أرباح الأسهم في إحدى

الدولتين المتعاقدتين بعد لحظة التوقيع على هذه الاتفاقية، تتفاوض الدولتان المتعاقدتان لإدراج حكم

٦٠١٠: ،

د

و الاتفاقية لمنع سوء الاستخدام.

.. إضافة إلى المادة (١٦):

صس

من المفهوم أن مصطلح "مجلس إدارة شركة" يعني الأشخاص الذين يتم ترشيحهم كمجلس إدارة من

قبل اجتماع عام للمساهمين في الشركة أو من قبل أي جهة مختصة أخرى، وانهم مكلفون بالإدارة

لعامة للشركة والإشراف عليها، على التوالي.

٧. إضافة إلى المادة (١٨):

على الرغم من الفقرة (١)، يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أيضا ضريبة على تلك العناصر

من الدخل إذا أعفيت في دولة الإقامة وإلى حين التفاوض حول المادة بين الدولتين المتعاقدتين عند

يهى. " لفم،

الأمير م

قيام دولة الإقامة باعتماد تلك الضريبة.

«لعمية" لسسور

وز يمرسا

مفحه 35 من 36)

٨. إضافة إلى المواد (١٠) و (١٣) و (٢٣) :

على الرغم من المواد (١٠) و (١٣)، يجوز أن تخضع أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المتراكمة

خلال فترة إقامة فرد في هولندا قبل أن يصبح مقيما في المملكة العربية السعودية، للضريبة في هولندا

وفقا للأنظمة الهولندية بعد عشر سنوات من هجرة الفرد. تطبق المملكة العربية السعودية المادة (٢٣)

فقط على ذلك الجزء من ذلك الدخل المتراكم للفرد قبل مغادرته هولندا إذا صدر يحق هجرته ربط

ضريبي وبمقدار الضريبة المتحصلة منه.

ه. بنود عامة:

١) عندما تفرض ضريبة عند المنبع بمبلغ يتجاوز الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام المواد

(١٠) و (١١) و (١٢)، يتعين تقديم طلبات استرداد المبلغ الزائد من الضريبة إلى السلطات

المختصة في الدولة التي فرضت الضريية، خلال فترة خمس ستوات بعد نهاية العام

لميلادي الذي تم فيه فرض الضريبة.

٢) بمجرد أن تمنح القوانين أو الأنظمة في المملكة العربية السعودية المقيمين فيها من دول

أحري. باستثناء الدول الأعصاء فو مجلس التعاون الخليجي وجامعة الـدود العرية، حو

نعاملة الوتضية فيما يتعلو بالنهرية، وإن مثل مذه العاسنة

ستمن تلقائيا إلى المقـيمين أو

حا

المقيمين السابقين في هولندا

٣) تعامل المملكة العربية السعودية ، فيما يتعلق بقوانينها الوطنيسة وأنظمتها ، المواطنين

الهولنديين أو المقيمين فيها للأغراض المتعلقة بالضريبة، معاملة لا تقل أفضلية عن معاملة

المقيمين أو المواطنين من دولة ثالثة، باستثناء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجـي

وجامعة الدول العربية.

؛) في حالة قيام المملكة العربية السعودية باعتماد أي آلية لحل الخلافات، بما في ذلك الحل

الإلزامي للخلاف ،

مع أي دولة في اتفاقية ضريبية، تتفاوض الدولتان المتعاقدتان على

إدراج مادة تتعلق بحل الخلافات

الربةاسدرر

هبمة

خنا يحلس ابن:

مفحه 36 من 36)

ه) في حالة اعتماد المملكة العربية السعودية مادة تتعلق بالمساعدة على التحصيل مع أي دولة

فى اتفاقية

ضريبية، تتفاوض الدولتان المتعاقدتان على إدراج مادة تنص على المساعدة

والمؤازرة في تحصيل الضرائب المطبقة

بموجب هذه الاتفاقية.

") الأرباح المعفية لفترة محدودة، لا تتجاوز عشر سنوات، من الضريبة على الدخل في المملكة

العربية السعودية بموجب أحكا أنظمة

الاستثمار، تعد خاضعة للضريبة على

م تشجيع

الدحل لغرض تطبيق المشاركة في الإعفاء من قبل هولندا.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضا

ن حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٣ هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/١٣ م من نسختين أصليتين باللغات

العربية والهولندية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير

يعتد بالنص الإنجليزي.

د

عن حكومة مملكة هونندا

(\,• ••-•

الاقتصادية

وزيرةا

ماريا فان در هوفن

سسر

عن حكومة المملكة العربية السعودية

١١.

وزير المالية بالنيابة

س

حا

ثر، لأنر

عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.