آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعا…

اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٩/١١هـ اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
تضمنت الاتفاقية : تعاريف , قيام الاتحاد النقدي , السمات والملامح الاساسية للاتحاد النقدي , إنشاء المجلس النقدي , الشخصية القانونية , الأهداف والمهام , التشاور مع المجلس النقدي , أجهزة المجلس النقدي , مسمى العملة , إجراءات إصدار العملة , أوراق النقد والمسكوكات النقدية , إنشاء البنك المركزي , الشخصية القانونية , الأهداف والمهام , الاستقلالية , أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها , الالتزام في مجال التشريع , العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية , العلاقات الدولية للبنك المركزي , تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة , حظر الاقراض , الاجراءات الجزائية , الامتيازات والحصانات , تسوية المنازعات , الملاحق ,التعديلات , الانضمام , النفاذ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٢٨٢٢٩/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٠/٠٩/١٣

المرفقات : ١٣ لفة

صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نبعث لكم طيه مايلي :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (١-٢/محرم/١٤٣٠هـ، الموافق ٢٩-٣٠/ديسمبر/٢٠٠٨م) بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٤٦

التاريخ : ١٤٣٠/٩/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٦١) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (١-٢ محرم ١٤٣٠هـ ، الموافق ٢٩-٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨م)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٠٧)

وتاريخ : ١٤٣٠/٩/١٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢٥٤٩/ب وتاريخ ١٤٣٠/٨/٥هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٦/٧٤٦٥٧/١ وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٧هـ ، المرافقة لها اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٣هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٦١) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤١) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٢هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (١-٢ محرم ١٤٣٠هـ ، الموافق ٢٩-٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨م) ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية الاتحاد النقدي

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

٢٠٠٨م

إن حكومات كل من :

١. مملكة البحرين .

٢. المملكة العربية السعودية .

٣. دولة قطر .

٤. دولة الكويت .

الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

انطلاقا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق و روابط أقوى بين دول المجلس،

واستناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة .

ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها .

وتأكيداً لعزمها إقامة اتحاد نقدي ووضع أسسه القانونية والتنظيمية على قواعد راسخة وثابتة .

وفي ضوء القرارات الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي.

فقد اتفقت على ما يلي :

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (١)

تعاريف

يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون .

دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون .

الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون .

الاتحاد النقدي : الاتحاد النقدي للدول الأعضاء .

المجلس النقدي : المجلس النقدي للدول الأعضاء .

البنك المركزي : البنك المركزي للدول الأعضاء.

البنوك المركزية الوطنية : مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء .

الإقراض : السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض .

منطقة العملة الموحدة : منطقة العملة الموحدة للدول الأعضاء .

الجهات العامة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الأعضاء و الأشخاص المعنوية العامة في منطقة العملة الموحدة.

المؤسسات المالية : الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية.

الجهات الحكومية : حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها .

المادة (٢)

قيام الاتحاد النقدي

يُقام بمقتضى هذه الاتفاقية اتحاد نقدي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والأنظمة الأساسية الملحقة بها.

المادة (٣)

السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي

يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي :-

١. تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي ، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة .

٢. تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.

٣. تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي .

٤. إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة .

٥. إصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.

الفصل الثاني

المجلس النقدي

المادة (٤)

إنشاء المجلس النقدي

١. تلتزم الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي .

٢. ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي .

٣. يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي .

٤. يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المادة (٥)

الشخصية القانونية

يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي .

المادة (٦)

الأهداف والمهام

يهدف المجلس النقدي وبصفته أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، والقيام بما يلي:

١. تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي.

٢. تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي .

٣. متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.

٤. تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية .

٥. تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.

٦. الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة .

٧. التأكد من جاهزية نظم المدفوعات و نظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة .

٨. متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.

٩. يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول .

١٠. التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

المادة (٧)

التشاور مع المجلس النقدي

تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي .

المادة (٨)

أجهزة المجلس النقدي

يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام الأساسي للمجلس النقدي اختصاصات كل منهما .

الفصل الثالث

العملة الموحدة

المادة ( ٩ )

مسمى العملة

يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية .

المادة ( ١٠ )

إجراءات إصدار العملة

تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي .

المادة ( ١١ )

أوراق النقد والمسكوكات المعدنية

١ ـ تكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة .

٢ ـ يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لإغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة.

الفصل الرابع

البنك المركزي

المادة ( ١٢ )

إنشاء البنك المركزي

يُنشأ البنك المركزي ويحل محل المجلس النقدي وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناءً على توصيه من المجلس النقدي، ويباشر مهامه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.

* * *

المادة ( ١٣ )

الشخصية القانونية

يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.

المادة ( ١٤ )

الأهداف والمهام

يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ، وتتضمن مهامه ما يلي:

١ ـ رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية .

٢ ـ إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة.

٣ ـ إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة .

٤ ـ تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة .

٥ ـ أداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.

٦ ـ وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية .

المادة ( ١٥ )

الاستقلالية

يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أية تعليمات إلى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير على أدائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية، وعلى تلك الأجهزة والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارستهم لوظائفهم.

* * *

المادة ( ١٦ )

أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها

يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.

الفصل الخامس

أسس وقواعد التعاون

المادة ( ١٧ )

الالتزام في مجال التشريع

١ ـ على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه.

٢ ـ تلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.

المادة ( ١٨ )

العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية

١ ـ تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقاً للوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتي يتم ابلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية .

٢ ـ يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الأعضاء وإجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي .

المادة ( ١٩ )

العلاقات الدولية للبنك المركزي

يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

المادة ( ٢٠ )

تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة

تلتزم الدول الأعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي إجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، وتلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الإحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه .

المادة ( ٢١ )

حظر الإقراض

يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، ولا يسري الحظر على المؤسسات المالية .

ودون الإخلال بما تقدم، يُسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.

المادة ( ٢٢ )

الإجراءات الجزائية

١ ـ تلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم .

٢ ـ للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر من قرارات أو تعليمات عن البنك المركزي ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة .

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة ( ٢٣ )

الامتيازات والحصانات

يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الأعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل . وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه.

* * *

المادة ( ٢٤ )

تسوية المنازعات

تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقاً لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.

المادة ( ٢٥ )

الملاحق

يعتبر النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ وأية ملاحق أخرى يتفق عليها طبقاً لهذه الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

المادة ( ٢٦ )

التعديلات

يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءً على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية ، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ٢٨ ) من هذه الاتفاقية .

المادة ( ٢٧ )

الانضمام

لأي دولة من دول مجلس التعاون ، من غير الدول الأعضاء ، الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي وموافقة المجلس الأعلى.

المادة ( ٢٨ )

النفاذ

حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الأمانة العامة.

اعتمدت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط – سلطنة عمان بتاريخ ١٤٣٠/١/٢هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣٠م. وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع عليها.

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزير الخارجية ـ مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

وزير الخارجية ـ المملكة العربية السعودية

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ـ دولة قطر

معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ـ دولة الكويت

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.