(مفحه 1 من 14)
وبان رنا ستم ايل الوزا
رفم الصـادر : ٣٨٢٣٩/ب
ناربح الصـادر : ١٤٣٠/٠٩/١٢
المرهمان: ١٢ لمم
IIIIIIIIIIIII IIIIII
سلمه الله
شرهاا فسوري
برقية
"همهي تي
وواا التميلوزاء
صاحب المعالي وزير المالية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
: - لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
- نسحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لكم طيه مايلي
أولا : نسخة من قرار مجلس الـوذراء رقـم (٢٠٧) وتـاريخ
١٤٣٠/٩/١٠ ف القاضي
بالموانقة على الفائية الانحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة مر
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين الـتي
/٢٠٠٨ ) بالصيغة
عقدت في مسقط (١-٢ /محرم /٤٣٠ ١ هـ، الموافق ٢٩ -٣٠ /ديمبر
المرفقة بالقرار.
ثانيا .
١١ /٩ /٤٣٠ ١ فـ الصادر
نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٤٦ ) وتاريخ
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
الوزراء
رئيس ديوان ر
ا
مير م
(مفحه 2 من 14)
شه النه الجرزئجم
ء.
٤
)
، "ني.
الصرببة.
الرقم: م /٤٦
التاريخ : ١٤٣٠/٩/١١ فـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٦) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكـي رقم
؟١٣I) وتاريخ ٥١٤١٤١٢١٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩٦/٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٦١) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٠ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠ ) وتاريخ
١٤٣٠١٩١١٠ ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة
من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخلـيج العربية في دورته التاسـعة
والعشرين الـتي عقـدت في مقط (١-٢ محرم ١٤٢٠ف، الموافق ٢٩-٢٠
ديسمبر ٢٠٠٨ م)، بالصيغة المرافقة.
على سمر نانب رديى مجلى الموررا وانـونرا - تحل نيما يغم - ميد
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
ول دتاء1 معلس الونون
تته
تعالات الإدارية
أولا
ثانيا
(ة. ب
(مفحه 3 من 14)
نيبالي ايي:
إياخزلجتكتالسعب
قرار رقم : (٠. س)
بجخلردوزية
وتاريخ: ١٤٣٠/٩/١٠ه
الأمانطالكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢٥٤٩/ب
وتاريخ ١٤٣٠/٨/٥ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
٩ / ٢٩ /١/٧٤٦٥٧ وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٧ ه، المرافقة لها اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٣هـ.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٦١) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤١) وتاريخ
١٤٣٠/٨/١٣هـ .
•;NB•.\(F )
د
أ...
الموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة
والعشرين التى عقدت في مسقط (١ -٢ محرم ١٤٣٠ ه، الموافق ٢٩ -٣٠ ديسمبر
٢٠٠٨ م)، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
الوزراء
رئيس
دبوان وذم مجل .
ت
«وتالات لإنارية
(مقحه 4 من 14)
ت
ولبول وحل
اتفاقية الاتحاد النقدي
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ريي هايه أيي
ي
يييي،. المتلي
٠٨ ٣٠ م
معيبن الاومه
وليوان د
مركر اوتهسا:ن «بهية
المربوا
لسع ريي
ال
لاع
الوة
ل. اموي.
لأمارالنزية،
(مفه 5 من 14)
إن حكومات كل من :
١. مملكة البحرين .
٣. المملكة العربية السعودية .
٣. دولة قطر .
٤. دولة الكويت .
الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
انطلاقا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق و روابط أقوى بين
دول المجلس،
واستنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد
ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها .
وتأكيدا لعزمها إقامة اتحاد نقدي ووضع أسسه القانونية والتنظيمية على قواعد راسخة وثابتة.
فشيفلقلراة الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي.
فقد اتفقت على ما يلي :
د
د
الفصل الأول
أحكاه عامة
المادة (١)
تعاريف
يقصد يالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف
وشتعازت يجبى
لشكة
ذلك :
مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون .
هد. لموم.
زي
اورن الهات با
«فزررهود الد
ز الإتم بالاته لأ زا
(مفحة 6 من 1
الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.
الاتحاد النقدي: الاتحاد النقدي للدول الأعضاء.
المجلس النقدي: المجلس النقدي للدول الأعضاء .
البنك المركزي: البنك المركزي للدول الأعضاء.
البنوك المركزية الوطنية: مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء.
الإقراض: السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض .
منطقة العملة الموحدة: منطقة العملة الموحدة للدول الأعضاء.
الجهات العامة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الأعضاء و الأشخاص
المعنوية العامة في منطقة العملة الموحدة.
المؤسسات المالية: الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية.
الجهات الحكومية: حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية
ولمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها.
المادة (٢ )
قيام الاتحاد النقدى
ا: -
لا.
يقام بمقتضى هذه الاتفاقية أتحاد نقدي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
مار
والأنظمة لأساسية الملحقة بها.
المادة (٣ )
السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي
يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي :-
السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي
١. تنسيق
والنقدي ، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة
ع.يشمائتويي
لذكة،
العملة الموحدة .
- الثرية السدور
٤
صورة طبق الأسل
عكزالإتصالات اى
لإم ث الوام ريسو
افا يجهر الي"
(مفحة 7 من 1
٢. تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.
تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار
لنقدي والمالي .
؛. إنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراض
البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة لنقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة
الموحدة .
٥. إصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
الفصل الثاني
المجلس النقدي
المادة ( ٤ )
إنشاء المجلس التقدي
تلتزم الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لانشاء
المجلس النقدي .
ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام الينك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية
محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي .
يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسى .
أ٠٠١:
يعين مخر امجس النقدي يه مدينة الرياض بالمملقة المريية السعودية.
و
المادة ( ٥ )
الشخصية القانونية
.
ها.
يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام
الموكلة إليه طبقا لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسى .
المادة (٦ )
الأهداف والمهام
يهدف المجلس النقدي وبصفه أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقا الاتحاد
رلوان راسة معنس الوئوى
عسورة طيق الأسل
غن اتصالات ودهب
(مفحه 8 من 14)
انشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، والقيام بما
النقدي وعلى الأخص .
يلي:
التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد
ا . تعزز
النقدي.
السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين
٢. تهيئة وتنسيق
إنشاء البنك المركزي .
متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء،
ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك
المركزية الوطنية .
ا الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدى.
تصوير
الاعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير
إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة.
التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة
وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمنى لإصداد العملة الموحدة وطرحها للتداول .
١١٠
١٠٠٠١١
.. التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البن المركزي وإصدار
" ص ه
د
س
العملة الموحدة.
٣.
٤.
د
٨.
حا
المادة (٧)
التشاور مع المجلس النقدي
تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد
النقدي .
المادة (٨)
أجهزة المجلس النقدي
يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام الأساسي للمجلس النقدي
اختصاصات كل منهما.
ن يييوات ر
يم،
د
ايا
ذ
المريةالسعرر م
إد
"" فر جدح امد
يمر. "لاي.
لأ رأبيون إن مجا
(منحة 9 هن l
الفصل الثالث
العملة الموحدة
المادة (٩ ))
مسمى العملة
يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية،
وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.
المادة (١٠)
إجراءات إصدار العملة
تحدد القيم التبادلية لعملات الدولى الأعضاء مقابل العملة لموحدة قبل اصدارها بأسعار صرف
ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن
المجلس النقدي .
المادة (١١ )
أوراق النقد والمسكوكات المعدنية
١ . تكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية
ا.
الوحيدة ف منطقة العملة الموحدة
ا:
م
:
.. يمرد أن نتل أيناو النقد وانسعرات العدنية الصادرة و الدرى الأمتا. عمله هانينية لبا
.
قوة إبراء ف حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي
وذلك لإغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة.
الفصل الرابع
البنك المركزي
المادة ( ١٢)
إنشاء البنك المركزي
ينشأ البنك المركزي ويحل محل المجلس النقدي وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناء على
توصيه من المجلس النقدي، ويباشر مهامه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأسا .
ي.ت-
يان .فيكة)).:
«فم ريمو دمى الويه
اد : ا لوامة باءء
(مفيه IO من l
المادة (١٣ )
الشخصية القانونية
يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في
هذه الاتفاقية ونظامه الأساسى
المادة (١٤)
الأهداف والمهام
يتمثل الهدف الأساسى من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة
الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وتتضمن
مهامه ما يلي:
رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق
المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية.
ـإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة.
إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة .
ـ تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة
العملة الموحدة .
. أداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.
١،
١
٠١ ٠ ٠
١١٠.
وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية .
ا 7
المادة (١٥)
الاستقلالية
يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أية تعليمات إلى البنك
المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير
على أدائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية، وعلى تلك الأجهزة
والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على
أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارستهم لوظائفهم.
اءها ب
عرامة رببا.روة
ىبرله. "
. لأي
ا
العربئ السمومي
رهسة مجلس الحزباء
اى
م
د
لأما المات ه ص
(مف II من 4
المادة (١٦)
أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها
يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.
الفصل الخامس
أسس وقواعد التعاون
المادة (١٧)
الالتزام في مجال التشريع
١. على الدول الأعضاء اتخاذ
جميع التدابير والإجراء ات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما
فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما
يسمح للبنك المركزي
بممارسة وظائفه وأداء مهامه.
٢. تلتزم البنوك المركزية الوطنية بمأ يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة
باختصاصات البنك المركزي.
المادة (١٨)
العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية
١. تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقا للوائح والقرارات انصادرة
عن البنك المركزي والتي يتم ابلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية .
ـ يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في
الدول الأعضاء وإجراءات الالتزا والتدابير الواجب اتخاذها ف مجال الاستقرار امائي .
و
i' .
.١١:
المادة (١٩)
ر
العلاقات الدولية للبنك المركزي
يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي
الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع
ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية
مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المادة (٢٠)
تتسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة
تلتزم الدول الأعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي
في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الا "
مهلان ره سه مدس الونواة
مركر الإتعصا؟ ١١ يرته
ة المربة السمرر
لإمي العار بما
(فرار مجلس الوي)
(مففح 12 من l
والنقدي، ويضع البنك المركزي إجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة،
وتلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات
الإحصائية خلان الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه .
المادة (٢١)
حظر الإقراض
يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية
الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة
الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي
تصدرها الجهات العامة، ولا يسري الحظر على ألمؤسسات المالية.
ودون الإخلال بما تقدم، يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في
السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.
المادة (٢٢)
الإجراءات الجزائية
١. تلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الإجراء ت
الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم .
٢. للبنك المركزي فرض جزاء ات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك
المركزى حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتية عليما بموجب ما يصد: من قرارات أو
تعليمات عن البنك المركزي ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه المخائفات والجزاءات المترتبة
على كل مخالفة .
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (٢٣)
الامتيازات والحصانات
يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الأعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة
لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقا لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك
المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل.
وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمها ووطخائفه
مركر الإهمالات «؟ ، م
ث
(مفحه i3 من 4
المادة (٢٤)
تسوية المنازعات
تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية
بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا
لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.
المادة (٢٥)
الملاحق
يعتبر النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز
النفاذ وأية ملاحق اخرى يتفق عليها طبقا لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة (٢٦)
التعديلات
يجوز بعد مو فقة جميع الدول الأعضاء، وبناءا على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية
ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذه الاتفاقية .
٠٠١٠٠: -
الانضمام للاتفاقية شريطة
المادة (٢٧)
أ٢
الانضمام
.
)
استيفائها لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي وموافقة المجلس الأعلى.
المادة (٢٨)
النفاد
حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة وتدخل
هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الأمانة
باز
يبح (.
رألا ية
ى . التكة/
لإدا أ
لمربه السمور
ن،
"فملاريوهس الوي
العامة.
الأماز لمهتمي
(مفيه 14 من l
اعتمدت هاته الاتفاقية في مدينة مسقط سلطنة عمان بتاريخ ١/٢/ ١٤٣٠فـ
الموافق ١٢/٣٠ / ٢٠٠٨ م. وفوق المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع عليها.
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية ـ مملكة البحرين
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
وزير الخارجية - المملكة العربية السعودية
ا
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ـ دولة قطر
معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح
نانب رئيس مجلس الو: اء ووزير الخارجية ـ دولة الكويت
ابى . ، لإييى-ال.
مطبعة الأماتة المامة لحلس التعاون لدول أخليج العر يية
رنكا ااسمري
" ارهىلس الوة
