آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية …

اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

سارية مرسوم ملكي م/48 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٩/١١هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الشروط، مجالات التعاون، الأولويات، التشجيع و التسهيلات، التكاليف، التنفيذ، إتاحة المعلومات، حل الخلاف، المدة، التنفيذ، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1429/12/04هـ الموافق 2008/12/02م، مرافق ملحقة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيتةإينه الزجلبنجم

(يلإ)

٢/

سو

الرئم ٠ ٤٨l

التاريخ : ١٤٣٠/٩/١١ف

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

ناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسى للحكم، الصاده بالامر الملكى دقم

٩٠١٩) رتريخ ٦٤٩٦١٨١٦٦ى.

«نما: عله، المادة (العشة من نقماه محكمسر، الـهة.ا.، الـصاده سمالامه الملع رقم

١٣I0) وتاريخ ٤١٤١٢١٢ هـ.

وينا: على الماده (الثامنة مثره من نعام . الـثورى، الـصادر بـالامر فملكي

رم ٩٦١٢) وتريخ ٨٤٩٩١٨١٦٧ى.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى ردم (٨١٣٦؟) ونارين ١٤٣٠/٦/٩مـ.

) وتاريخ ٤٣٠/٩/١٠ ١مـ.

وبعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رقم ( ١

رسمنا بما هو آت،

الموافقة على اتفاتية تعاون علمي وتقني بـين حتعومة المملكة العربية الـسعودية

وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٢٩/١٢/٤ ف الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٠٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئين مجل الـونا. والـونا. - محل فيما يغم - تمذ

مرسومنا هذا..

- /

عبدالله بن عبدالعزيز

دران راسة مجلى) .

هاتسعت «دارية

اولا

ثانها

ن

ننار

قرار رقم: (٩.)

وتاريخ: ١٤٣٠/٩/١٠هـ

اياخلتالشظتي

بخرزة

اللهانزاىيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٧٥٥/ب

وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٣ه، المشتملة على خطاب معالى دئيس مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية رقم ١٥٧٩٢٦/م/١٠ وتاريخ ٤٢٩/١٢/١٧ ١هـ، في شان مشروع اتفاقية

تعاون علمه وتقنى بين حكومة المملكة العرية السعودية وحكومة الولايات المتحدة

الأمريكية ، الصادر في شانه قرار مجلس الشورى رقم ( ٨؟) وتاريخ ٨//١٤٣٠هـ .

وبعد الاطلاع على مشروح الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس نورراء رهم ( ١٠) وتاريخ ١٤٧٩/٤/١هـ .

ونعد الاطلاء عل، المحض دق (٣) وتاريخ /١٤٣٠/١ ه المعد هئة الخراء

إ

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى ر (٢٨/٣٦ وتاريخ /١٤٣٠/٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٠) وتاريخ

ك -7

٤٣٠/٧/١٣ ١هــ

الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٢٩/١٢/٤ ه الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٠٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

د را مجلس الوع

رئيس مجلس الوزراء

اتفافية تعاون علمي وتقني

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

ه

.

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،

المشار إلبهما في هده الانفافية بنطرهين، ممنلتين في مدينة الملك عبد

ا".

انعزبز لنعنوم والتقنية ووزارة الخارجية الامربة باعتبارهما نقلتي الاتصال

في تفعيل هذه الاتفاقية ،

ادراكا منهما بان التعاون الدولي في مجالا ي

م والتقنية من شأنه

تعزيز روابط الصداقة والتفاهم القائمة حاليا بين شعبيهما، وتطوير مستوه

العلم والتقنية في كلا البلدين، وخدمة الإنسانية عموما ،

وسعبا منهما لتعزيز النعاون (لاهتصاد. من خدل تطبيقات نقنيه محدنة

سب

ومتقدمة ،

وامد منهما في تحقبى تعاون دوني نشمد وفعال ببن المنحلمت العلمية ،

وبين علماء الدولتين ،

ه

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يعمل الطرفان وفقا لشروط اتفافية التعاون العلمي والتقني بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة

واللوائح السارية في كلا البلدين على تعزيز القدرات العلمية والتقنية لدى

الطرفين، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتقنية الشاملة في

كلا البلدين، وتشجيع التعاون العلمي والتقني في المجالات ذات المنفعة

المشتركة لأهراض سلمية، واناحة الفرص لتبادل الأفعار والمعلومت

م

. لد

والمهارات والأساليب التقنية

ا.

المادة الثانية

يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات العلوم والتقنية عبر

الأساليب التالية :

تبادل المعلومات العلمية والتقنية.

تبادل زيارات العلماء والخبراء التقنيين.

عقد الحسات واللقاءات المشتركة، وتدريب العلماء والخبراء

٣

١

التقنيين، وإجراء مشاريع الأبحاث المشتركة.

التبادل التعليمي في مجال العلوم والتقنية .

٤.

٥ إعداد برامج تعاون تنفيذية للاتفاقية وأشكال أخرى من التعاون في

مجال البحث العلمي والتقني وفقا لما يتفق عليه الطرفان.

ه

المادة الثالثة

تعطى الأولوية لمجالات التعاون التي من شأنها ان تساعد على تحقيق الأهداف

المشتركة في المجالات البحثية للعلوم والتقنية، وتدعم الشراكة بين

المؤسسات البحثية العامة والخاصة ، بحيث تشمل كل أطياف العلوم والهندسة

والتقنية.

م

المادة الرابعة

ا. يعمل الطرفان على تشجيع وتسسل إقامة الاتصال المباشر وادوات التعاون

فى مجالات البحث العلمى والتقنى بين الجهات الحكومية، والجامعات ،

ومراكز ومعاهد الأبحاث، و القطاع الخاص، وجهات اخرى لدى الطرفين.

،. د تمس هده الانفافية بام اتفافيات او ترتيبات اخرم بين الطرفين.

المادة الخامسة

١؟" د

تمارس أوجه نشاط التعاون بموجب هده الاتفاقية وفقا لما هو متوافر من

امكانات وموظفين ووفقا للانظمة واللوانج والإجراءات في كلتا الدولتين، ولا

له

تشكل هذه الاتفافية على أي من الطرفين أي الزام بتوفير أو رصد مبالغ مادية.

لمتتلا هتى اهى

المادة السادسة

يمكن للطرفين الاتفاق على توجيه دعوة للعلماء والخبراء التقنيين

والجهات الحكومية او مؤسسات الدول الأخرى، او المنظمات الدولية، في حالات

مناسبة للمشاركة في مشاريع وبرامج جارية بموجب الاتفاقية، وذلك على

حسابهم الخاص ، ما لم يتفق الطرفان على تحمل هذه التكاليف .

المادة السابعة

لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، يشكل الطرفان فريق عمل مشتركا ،

ويقوم كل طرف بإفادة الطرف الآخر بأسماء ممثليه في هذا الفريق

المشترك، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في كلا

البلدين ٠

فعرد مهمت وربه نسمد نمضرت مر بن:

م

تخطبط التعاون في مجال العلوم والنقنية ببن البلدين وننسيفه

ومتابعته.

تحديد أولويات مجالات التعاو المختلفة .

توفير البيئة المناسبة لتنضد هذه الاتفاقية .

تسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة .

تشعيل فرق فرعبة عد الحاجة لتنفبد ي من انشطة التعاون

بموجب الاتفاقية.

تشحيع تبادل المعلوماب الناتجة من التعاون المشترك بين الجمات

ذات العدفة، وذلك لتعزيز وتعميق اواصر التعاون بين الطرفين .

مراجعة صور التقدم الذي تحقق في سبيل تنفيد هده الاتفاقية

ونوجيه انشطة التعاون المستقبلية.

لا

ج

د

ه

و

ذ

٣. يعين كل طرف نقطة اتصال مسئولة عن الإبلاغ وأخذ الموافقات اللازمة

من الجهات المعنية على طلبات الوصول للمناطق البرية أو البحرية الخاضعة

جر للولاية الوطنية لأي من الطرفين لأغراض البحث العلمي .

المادة الثامنة

١. يتطلب إتاحة المعلومات العلمية والتقنية غير المسجلة والناتجة عن مختلف

أوجه نشاط التعاون بموجب الاتفاقية للمجتمع العلمي العالمي موافقة

خطية مسبقة من الطرفين أو من ينوب عنهما .

٢. دون إخلال بما تقضى به الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في الطرف

الدي تجرى انشطة التعاون على إقليمه يوضح المرفقان التاليين ما يلي :

ونتما

ا. المرفق رقم (١) تفاصيل معالجة الملكية الفكرية الناتجة أو الواردة فى

سياق أي نشاط تعاون بموجب الاتفاقية، وتطبق نصوص المرفق المذكور

ملى جمبع أوجه النشافت الدي بنم الهبام به ضمن أطار الاتفافية، ما لم بنفق

انترهان، او من ينوب عنهما، عتابة على خلاف ذلت.

ب. المرفق رهم ( ) نفاصيل ممانجة الترتيبات الامنية نما يتم تبادله من

المعله مات أه المعدات الحساسة، ومن معلومات أه معدات

سرية المحدود

تصديرها، مما ينطبق على جميع أوجه النشاط لذى يتم القيام به في اطار

الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان، او مى بنوب عنهما، كتابة على خلاف ذلك .

رلممت:ادت-

يعمل كل طرف على إقليميه - وبما لا يتعارض مع فوانينه وأنظمته المرعية-

على تسهيل وتسريع دخول الموظفين العاملين أو المعدات المستخدمة بما هو

مناسب في برامج أو مشروعات ضمن الاتفاقية تابعة للطرف الآخر إلى إقليمه

وخروجهم منه، بالإضافة إلى تيسير سرعة وصول موظفي الطرف الآخر

ب

المشاركين في أي نشاط تعاوني ضمن الاتفافية إلى المناطق الجغرافية

المعنية ، والمؤسسات والبيائات والمواد والعلماء والأخصائيين والباحثين بصفة

فردية حسب ما تقتضيه ضرورة إجراء هذه الأنشطة .

المادة العاشرة

١. أي خلاف او نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أي بند من

البنود انواردة فى هده (لانمافية، بموم انحلرفن بنسويته عن طربة التفاوض

ا!) .م .٠

والتشاور .

٢. عند نشوء خلاف حول احد البرامج او المشروعات الجارى تنفيذها بموجب

««نفعية فيجب تسوبته وفها لنققرة (١) أعلاه، و ذله خلال فترة نلانة

اشهر، و في حالة عدم التوصل لحل لهذا الخلاف، يجوز لأي طرف من

انحرفين مطل أنماله وتت بشعار عناي ف اطمر هيل نارية ونماء

بثلاثة أشهر .

إ

المادة الحادية عشرة

. مدة هذه الاتفافية (١٠ ) عشرة سوات تبدا من تاريخ أخر اشعار كتابي

متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد فيه اى من الطرفين

استكمال جميعا "

ت القانونية للموافقة عليها، ويجوز تمديد الاتفاقية

لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة

برغبته في إنهائها فبل انقضاء مدتها بستة أشهر .

٢. يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية في أي وقت، وذلك من خلال تقديم

اشعار كتابي للطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية مبديا فيه رغبته في

مك

إنهائها، وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المطلوب للإنهاء، ولا يؤثر هذا

الإنهاء على تنفيذ أي نشاط تعاوني جار ضمن الاتفاقية وغير مستكمل وقت

الإنهاء .

اخباتا لدلك فام الموفعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول من فبل حكومتيهما ،

بته قسع هده الاتفافة.

حررت بمدينة الرياض في هذا اليوم بتاريخ ٤٢٩/١٢/٤اهـ الموافق ) ديسمبر

١٧

"

٢٠٨م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان

/

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

//

مساعدة وزيرة الخارجية للمحيطات والبيئة

والعلوم

كلوديا ماسكموري

في الحجبة.

حكومة المملكة العربية السعودية

وليس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

والتقنية

:

د. محمد بن إبراهيم السويل

المرفق (١)

الملكية الفكرية

تبعا للفقرة (٢) من المادة الثامنة من هذه الاتفافية:

أولا- الالتزام العام

لا 4.

على الأطراف تأمين الحماية الملا والفعالة للملكية الفكرية الناتجة أو

المزودة ضمن هده الاتفافية والترتيبات اللازمة بهدا الخصوص . ونخصص

حقوق الملكية الفكرية كما هو موضح في هذا المرفق .

دانيا- نطاق التطبيق

٩م

ا- يطبق، ما ينص عليه هذا المرفق على كل اوجه ط التعاون بموجب هذه

الاتفافية ، باستثناء انشطة التعاون التي يتفق الطرفان أو من ينوب عنهما على

عدم تطبيق أحكام هذا المرفق عليها .

ب - لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد " بالملكية الفكرية " التعريف الذي تنص

يه أنماده (٢٥ من مبتو ناسيس منعتمد «تمتعيه نععربه تعقميه انمبره ه

أستوكهولما فى ) يوليو ٩٦ م كما فد نشمل موضوعات اخرى بانفاق

الطرفي ٠

ج- يكفل كل من الطرفين مكانية حصول الطرف الأخر على حقوق الملكية

الفكرية وفقا لهذا المرفق من خلال العقود او الوسائل القانونية الأخرى مع

مشاركيه لدى طرفه إن استدعت الحاجة ذلك. ولا يغير هذا المرفق أو يمس

مسألة التخصيص فيما بين أحد الطرفين ومواطنيه، الأمر الذي تحدده قوانين

وممارسات هذا الطرف .

د- تسوى الخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية الناشئة عن هذه الاتفاقية من

خلال التفاوض والتشاور بين الطرفين ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك .

هـ - لا يؤثر إنهاء أو انقضاء صلاحية هذه الاتفاقية على الحقوق أو الالتزامات

بموجب هذا المرفق.

ه

دانثا - تخصيص الحقوق

أ - من حق كل من الطرفين ترخيص غير حصرى بدون عمولة ، ونهائى فى

جمع الدول للترجمة والنسع والنوزيع العام للمقالات العلمية والنفنية

والتقارير والكتب الناتجة مباشرة من التعاون بموجب هذه الاتفاقية، كما يتم

التدليل على اسماء مؤلفى اى عمل حاصل علم، حقوق نشر محفوظة ينطبق

عله هذا الند ، نتم تهةسع نسة منه علاننة الا اذا «فض، المؤلف - كتانة

التدليل على اسمه .

ب - تخصص حقوق جميع اشكال الملكية الفكرية باستثناء ما اشير اليه فى

انفقرة (دائنا/ ) اعده - على النحو التالي :

"

١. يحصل الباحثون الزائرون على الحقوق ، والجوائز ، والمكافآت والعمولات

بحسب سياسات المؤسسة المستضيفة.

٢. 1- اي ملكية فكرية تنشأ عن ابتكار اي من الموظفين لدى أحد الطرفين ،

أو برعاية أحدهما ضمن نشاط التعاون غير ذلك الذي تنطبق عليه الفقرة

(ثالثا /ب/) ترجع حقوفها إلى ذلك الطرف. أما الملكية الفكرية الناشنة

عن ابتكار أفراد موظفين لدى كلا الطرفين، أو برعاية كليهما، فترجع

يس لعيه.

يره

الامفزالماة بباما

• الربة السمور

افبرارمىس الريطه

ييوان

إلى الطرفين بشكل مشترك. إضافة إلى ذلك ، يحق لكل مبتكر تلفي

الجوائز ، والمكافآت والعمولات وفقا لسياسات المؤسسة الموظفة أو الراعية

له.

ب - يحق لكل من الطرفين - ضمن حدوده الإقليمية - الاستفادة من الملكية

الفكرية الناتجة من خلال نشاط تعاون ، أو ترخيص هذه الملكية ، إلا إذا اتفق

الطرفان على غير ذلك في اتفاق تنفيذي أ أي ترتيب آخر.

ج - تحدد حقوق أي من الطرفي خارج حدوده الإهليمية بناء على اتفاق

مشترك مع الأخد فى الاعتبار نسبة مساهمات كلا الطرفين فى أوجه نشاط

اننعاون وهدر الالتزام للحصول على الحماية القانونية ونرعبص الملعبة

الفكرية اضافة إلى العوامل المناسة الأخر .

- اذا شعر ام من الطرفين أن مشروعا ما اده ، او ربما يوده ، لإيجاد ملقية

د

فكرية لا تحميها فوانين الطرف الأخر ، فيقوم كلا الطرفين بعقد اجتماعات

للتباحث في امر تخصيص، حقوق الملكية الفكرية، وذلك مع عدم الإخلال

باحعام الفقرتين (١ ، ب) من البند (ثالنا - ب / ) أعلاه. فإن لم يتوصلا إلى

أى اتفاق خلال ثلاثة أ من تاريخ البدء بالمباحنات ، يتم انهاء التعاون حول

المشروء المعنى بناء عله، مطلب اى مهما . ويحو، رهم ذلك لعل مبنعر ملعية

فعر ية تلقم الجوائز ، والمكافات والعمه لات كما تنص، علده الفقرة كالنا /

ب / ٢ (١).

ه - لكل ابتكار ينجز ضمن أي نشاط تعاون، يتعين على الطرف الموظف

للمخترع، أو الراعي له، إطلاع الطرف الآخر على الاختراع من غير إبطاء،

وتزويده بالتوثيق والمعلومات اللازمة لتمكين الطرف الآخر من إرساء اي حق

قد يعود إليه. ويمكن لأي من الطرفين أن يطلب من الآخر كتابة بتأخير نشر

وكشف مثل هذه المعلومات والوثائق من أجل المحافظة على حقوفه في

الاختراع ، على الا يتجاوز التأخير مدة ستة أشهر من تاريخ كشف الطرف

المخترع للطرف الآخر ، إلا إذا كان هناك اتفاق كتابي بغير ذلك .

رابعا - معلومات العمل السرية

في حال استحداث او تقديم معلومات " تصنيفها في الوقت المناسب بأنها

معلومات عمل سرية ، فإنه يقوم كل طرف ومشاركيه بحماية هذه المعلومات

١١٠ م

ه،

بما يتوافق مع القوانين الأنظمة والممارسات الإدارية السارية في إقليمه.

ويمكن تصنيف المعلومات على انها معلومات " عمل سرية " إذا كان بمكان

انفرد الدي يمتلك هده المعلومات الحصول بها أو من خلالها على فاندة

افنسدية ، او ميزه تنافسية عن اوننى اننين ة بملعون هده انمعنومات ، ورد

كانت هذه المعلومات غير متوافرة بشكل عام أو من المصادر العامة الأخرى،

واذا لم بسبق أن كشف صاحب هذه المعلومات عنها مع فرض شروط تتضمن

الابقاء على سرية هذه المعله مات في الوفت المناسب.

له

ي. را

المرفق ٢

الالتزامات الأمنية

أولا - حماية التقنية الحساسة

يتفق الطرفان على الا يقدم أي منهما أي معلومات أو معدات ضمن هذه

الاتفاقية يستلزم الأمر حمايتها لمصلحة الدفاع الوطني او العلاقات الخارجية

ونعون مصنفة بما بنفق مع القوانين والانظمة الوطنية المعمول بها. وفي حال

نحنيد معلومات او معدات بعره او بعنفد انيا نسنئزم منل هده الحمابة في

سياق أى نشاط تعاون بموجب هذه الاتفاقية من فبل احد الطرفين، تبلغ

الجهت المعنية لدى الطرف الاخر فورا بذلك ويقوم الطرفان بالتشاور لتحديد

الإجراءات الأمنية المناسبة للاتفاق عليها كتابة ، ولتطبيقها على هذه

المعلومات والمعدات .

كانيا - نقل التقنية

تنقل المعلومات أو المعدات غير السرية المحدود تصديرها بين الطرفين وفقا

للموانين والأنظمة المعمول، بها فى رهليم الطرف الهائم بالنفل او التحويل ،

.

بما فى ذلك القوانين الخاصة بمراقبة التصدير لدى الطرف القائم بالنقل أو

التحويل . وتدرج الشروط المفصلة لمنع النقل أو إعادة النقل المحظور لمنل

هذه المعلومات أو المعدات ضمن العقود أو الترتيبات التنفيذية ، إن راى أي من

الطرفين لذلك ضرورة. توضح المعلومات والمعدات الخاضعة لاشتراطات

التصدير المحدود للدلالة على ذلك مع إيضاح القيود المفروضة على الاستخدام

ماتتتتت،

.

-المربة السمور

"ومإمهسا با

أو النقل الإضافي لها .

ربائ رناسة بجلس الوئوى

عفز الاتصالات بلإرارم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.