آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية …

اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

سارية مرسوم ملكي م/48 اعتُمدت ١٤٣٠/٠٩/١١هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الشروط، مجالات التعاون، الأولويات، التشجيع و التسهيلات، التكاليف، التنفيذ، إتاحة المعلومات، حل الخلاف، المدة، التنفيذ، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1429/12/04هـ الموافق 2008/12/02م، مرافق ملحقة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٤٨

التاريخ : ١٤٣٠/٩/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٣٦) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠٩ ) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٤هـ الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٠٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٣٠٩)

وتاريخ : ١٤٣٠/٩/١٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٧٥٥/ب وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٣هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٥٧٩٢٦/م/١٠ وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٧هـ ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٣٦) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٧هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٣٦) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٠) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٣هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٤هـ الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٠٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعاون علمي وتقني

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين، ممثلتين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الخارجية الأمريكية باعتبارهما نقطتي الاتصال في تفعيل هذه الاتفاقية ،

إدراكاً منهما بأن التعاون الدولي في مجال العلوم والتقنية من شأنه تعزيز روابط الصداقة والتفاهم القائمة حالياً بين شعبيهما، وتطوير مستوى العلم والتقنية في كلا البلدين، وخدمة الإنسانية عموماً ،

وسعياً منهما لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تطبيقات تقنية محددة ومتقدمة ،

وأملاً منهما في تحقيق تعاون دولي نشط وفعال بين المنظمات العلمية ، وبين علماء الدولتين ،

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يعمل الطرفان وفقاً لشروط اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة واللوائح السارية في كلا البلدين على تعزيز القدرات العلمية والتقنية لدى الطرفين، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتقنية الشاملة في كلا البلدين، وتشجيع التعاون العلمي والتقني في المجالات ذات المنفعة المشتركة لأغراض سلمية، وإتاحة الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والأساليب التقنية .

المادة الثانية

يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات العلوم والتقنية عبر الأساليب التالية :

١. تبادل المعلومات العلمية والتقنية .

٢. تبادل زيارات العلماء والخبراء التقنيين .

٣. عقد الجلسات واللقاءات المشتركة، وتدريب العلماء والخبراء التقنيين، وإجراء مشاريع الأبحاث المشتركة .

٤. التبادل التعليمي في مجال العلوم والتقنية .

٥. إعداد برامج تعاون تنفيذية للاتفاقية وأشكال أخرى من التعاون في مجال البحث العلمي والتقني وفقاً لما يتفق عليه الطرفان .

المادة الثالثة

تعطى الأولوية لمجالات التعاون التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات البحثية للعلوم والتقنية، وتدعم الشراكة بين المؤسسات البحثية العامة والخاصة ، بحيث تشمل كل أطياف العلوم والهندسة والتقنية .

المادة الرابعة

١. يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل إقامة الاتصال المباشر وأدوات التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني بين الجهات الحكومية، والجامعات ، ومراكز ومعاهد الأبحاث، و القطاع الخاص، وجهات أخرى لدى الطرفين.

٢. لا تمس هذه الاتفاقية بأي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى بين الطرفين .

المادة الخامسة

تُمارَس أوجه نشاط التعاون بموجب هذه الاتفاقية وفقاً لما هو متوافر من إمكانات وموظفين وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات في كلتا الدولتين، ولا تشكل هذه الاتفاقية على أي من الطرفين أي إلزام بتوفير أو رصد مبالغ مادية.

المادة السادسة

يمكن للطرفين الاتفاق على توجيه دعوة للعلماء والخبراء التقنيين والجهات الحكومية أو مؤسسات الدول الأخرى، أو المنظمات الدولية، في حالات مناسبة للمشاركة في مشاريع وبرامج جارية بموجب الاتفاقية، وذلك على حسابهم الخاص ، ما لم يتفق الطرفان على تحمل هذه التكاليف .

المادة السابعة

١. لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، يشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً ، ويقوم كل طرف بإفادة الطرف الآخر بأسماء ممثليه في هذا الفريق المشترك، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في كلا البلدين .

٢. تكون مهمات فريق العمل المشترك ما يلي :

أ تخطيط التعاون في مجال العلوم والتقنية بين البلدين وتنسيقه ومتابعته .

ب تحديد أولويات مجالات التعاون المختلفة .

ج توفير البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الاتفاقية .

د تسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة .

هـ تشكيل فرق فرعية عند الحاجة لتنفيذ أي من أنشطة التعاون بموجب الاتفاقية .

و تشجيع تبادل المعلومات الناتجة من التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز وتعميق أواصر التعاون بين الطرفين .

ز مراجعة صور التقدم الذي تحقق في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية وتوجيه أنشطة التعاون المستقبلية .

٣. يعين كل طرف نقطة اتصال مسئولة عن الإبلاغ وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية على طلبات الوصول للمناطق البرية أو البحرية الخاضعة للولاية الوطنية لأي من الطرفين لأغراض البحث العلمي .

المادة الثامنة

١. يتطلب إتاحة المعلومات العلمية والتقنية غير المسجلة والناتجة عن مختلف أوجه نشاط التعاون بموجب الاتفاقية للمجتمع العلمي العالمي موافقة خطية مسبقة من الطرفين أو من ينوب عنهما .

٢. دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في الطرف الذي تجرى أنشطة التعاون على إقليمه، يوضح المرفقان التاليين ما يلي :

أ. المرفق رقم ( ١ ) تفاصيل معالجة الملكية الفكرية الناتجة أو الواردة في سياق أي نشاط تعاون بموجب الاتفاقية، وتطبق نصوص المرفق المذكور على جميع أوجه النشاط الذي يتم القيام به ضمن إطار الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان، أو من ينوب عنهما، كتابة على خلاف ذلك.

ب. المرفق رقم ( ٢ ) تفاصيل معالجة الترتيبات الأمنية لما يتم تبادله من المعلومات أو المعدات الحساسة، ومن معلومات أو معدات غير سرية غير المحدود تصديرها، مما ينطبق على جميع أوجه النشاط الذي يتم القيام به في إطار الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان، أو من ينوب عنهما، كتابة على خلاف ذلك .

المادة التاسعة

يعمل كل طرف على إقليميه - وبما لا يتعارض مع قوانينه وأنظمته المرعية - على تسهيل و تسريع دخول الموظفين العاملين أو المعدات المستخدمة بما هو مناسب في برامج أو مشروعات ضمن الاتفاقية تابعة للطرف الآخر إلى إقليمه وخروجهم منه، بالإضافة إلى تيسير سرعة وصول موظفي الطرف الآخر المشاركين في أي نشاط تعاوني ضمن الاتفاقية إلى المناطق الجغرافية المعنية ، والمؤسسات والبيانات والمواد والعلماء والأخصائيين والباحثين بصفة فردية حسب ما تقتضيه ضرورة إجراء هذه الأنشطة .

المادة العاشرة

١. أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق اي بند من البنود الواردة في هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان بتسويته عن طريق التفاوض والتشاور .

٢. عند نشوء خلاف حول أحد البرامج أو المشروعات الجاري تنفيذها بموجب الاتفاقية فيجب تسويته وفقاً للفقرة ( ١ ) أعلاه، و ذلك خلال فترة ثلاثة أشهر، و في حالة عدم التوصل لحل لهذا الخلاف، يجوز لأي طرف من الطرفين طلب إنهائه و ذلك بإشعار كتابي للطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء بثلاثة أشهر .

المادة الحادية عشرة

١. مدة هذه الاتفاقية ( ١٠ ) عشرة سنوات تبدأ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد فيه اي من الطرفين استكمال جميع المتطلبات القانونية للموافقة عليها، ويجوز تمديد الاتفاقية لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ اي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر .

٢. يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية في أي وقت، وذلك من خلال تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية مبدياً فيه رغبته في

إنهائها، وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المطلوب للإنهاء، ولا يؤثر هذا الإنهاء على تنفيذ أي نشاط تعاوني جارٍ ضمن الاتفاقية وغير مستكمل وقت الإنهاء .

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما ، بتوقيع هذه الاتفاقية .

حررت بمدينة الرياض في هذا اليوم بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٤هـ الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٠٨م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

عن

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مساعدة وزيرة الخارجية للمحيطات والبيئة والعلوم

د. محمد بن إبراهيم السويل

كلوديا ماكموري

المرفق (١)

الملكية الفكرية

تبعاً للفقرة ( ٢ ) من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية:

أولاً- الالتزام العام

على الأطراف تأمين الحماية الملائمة والفعالة للملكية الفكرية الناتجة أو المزودة ضمن هذه الاتفاقية والترتيبات اللازمة بهذا الخصوص . وتُخصص حقوق الملكية الفكرية كما هو موضح في هذا المرفق .

ثانياً- نطاق التطبيق

ا- يطبق ما ينص عليه هذا المرفق على كل أوجه نشاط التعاون بموجب هذه الاتفاقية ، باستثناء أنشطة التعاون التي يتفق الطرفان أو من ينوب عنهما على عدم تطبيق أحكام هذا المرفق عليها .

ب- لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد " بالملكية الفكرية " التعريف الذي تنص عليه المادة (٢) من ميثاق تأسيس منظمة الملكية الفكرية العالمية المبرم في (ستوكهولم) في ١٤ يوليو ١٩٦٧م كما قد تشمل موضوعات أخرى باتفاق الطرفين.

ج- يكفل كل من الطرفين إمكانية حصول الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية وفقاً لهذا المرفق من خلال العقود أو الوسائل القانونية الأخرى مع مشاركيه لدى طرفه إن استدعت الحاجة ذلك. ولا يغير هذا المرفق أو يمس مسألة التخصيص فيما بين أحد الطرفين ومواطنيه، الأمر الذي تحدده قوانين وممارسات هذا الطرف .

د- تسوى الخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية الناشئة عن هذه الاتفاقية من خلال التفاوض والتشاور بين الطرفين ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك .

هـ- لا يؤثر إنهاء أو انقضاء صلاحية هذه الاتفاقية على الحقوق أو الالتزامات بموجب هذا المرفق.

ثالثاً - تخصيص الحقوق

ا - من حق كل من الطرفين ترخيص غير حصري ، بدون عمولة ، ونهائي في جميع الدول للترجمة والنسخ والتوزيع العام للمقالات العلمية والتقنية والتقارير والكتب الناتجة مباشرة من التعاون بموجب هذه الاتفاقية، كما يتم التدليل على أسماء مؤلفي أي عمل حاصل على حقوق نشر محفوظة ينطبق عليه هذا البند ، يتم توزيع نسخ منه علانية إلا إذا رفض المؤلف – كتابةً – التدليل على اسمه .

ب - تخصص حقوق جميع أشكال الملكية الفكرية – باستثناء ما أشير إليه في الفقرة (ثالثاً/ا) أعلاه - على النحو التالي :

١. يحصل الباحثون الزائرون على الحقوق ، والجوائز ، والمكافآت والعمولات بحسب سياسات المؤسسة المستضيفة .

٢. أ- أي ملكية فكرية تنشأ عن ابتكار أي من الموظفين لدى أحد الطرفين ، أو برعاية أحدهما ضمن نشاط التعاون غير ذلك الذي تنطبق عليه الفقرة (ثالثاً /ب/١) ترجع حقوقها إلى ذلك الطرف. أما الملكية الفكرية الناشئة عن ابتكار أفراد موظفين لدى كلا الطرفين، أو برعاية كليهما، فترجع إلى الطرفين بشكل مشترك. إضافة إلى ذلك ، يحق لكل مبتكر تلقي الجوائز ، والمكافآت والعمولات وفقاً لسياسات المؤسسة الموظفة أو الراعية له .

ب - يحق لكل من الطرفين - ضمن حدوده الإقليمية - الاستفادة من الملكية الفكرية الناتجة من خلال نشاط تعاون ، أو ترخيص هذه الملكية ، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك في اتفاق تنفيذي أو أي ترتيب آخر .

ج - تحدد حقوق أي من الطرفين خارج حدوده الإقليمية بناء على اتفاق مشترك مع الأخذ في الاعتبار نسبة مساهمات كلا الطرفين في أوجه نشاط التعاون وقدر الالتزام للحصول على الحماية القانونية وترخيص الملكية الفكرية إضافة إلى العوامل المناسبة الأخرى .

د - إذا شعر أي من الطرفين أن مشروعاً ما أدى ، أو ربما يؤدى ، لإيجاد ملكية فكرية لا تحميها قوانين الطرف الآخر ، فيقوم كلا الطرفين بعقد اجتماعات للتباحث في أمر تخصيص حقوق الملكية الفكرية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين ( ا ، ب ) من البند (ثالثاً - ب/٢) أعلاه. فإن لم يتوصلا إلى أي اتفاق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بالمباحثات ، يتم إنهاء التعاون حول المشروع المعني بناء على طلب أي منهما . ويحق رغم ذلك لكل مبتكر ملكية فكرية تلقي الجوائز ، والمكافآت والعمولات كما تنص عليه الفقرة ثالثاً / ب/ ٢ (ا) .

هـ - لكل ابتكار ينجز ضمن أي نشاط تعاون، يتعين على الطرف الموظف للمخترع، أو الراعي له، إطلاع الطرف الآخر على الاختراع من غير إبطاء، وتزويده بالتوثيق والمعلومات اللازمة لتمكين الطرف الآخر من إرساء أي حق قد يعود إليه. ويمكن لأي من الطرفين أن يطلب من الآخر كتابة بتأخير نشر وكشف مثل هذه المعلومات والوثائق من أجل المحافظة على حقوقه في الاختراع ، على الا يتجاوز التأخير مدة ستة أشهر من تاريخ كشف الطرف المخترع للطرف الآخر ، إلا إذا كان هناك اتفاق كتابي بغير ذلك .

رابعاً - معلومات العمل السرية

في حال استحداث أو تقديم معلومات تم تصنيفها في الوقت المناسب بأنها معلومات عمل سرية ، فإنه يقوم كل طرف ومشاركيه بحماية هذه المعلومات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية السارية في إقليمه. ويمكن تصنيف المعلومات على أنها معلومات " عمل سرية " إذا كان بإمكان الفرد الذي يمتلك هذه المعلومات الحصول بها أو من خلالها على فائدة اقتصادية ، أو ميزة تنافسية عن أولئك الذين لا يملكون هذه المعلومات ، وإذا كانت هذه المعلومات غير متوافرة بشكل عام أو من المصادر العامة الأخرى، وإذا لم يسبق أن كشف صاحب هذه المعلومات عنها مع فرض شروط تتضمن الإبقاء على سرية هذه المعلومات في الوقت المناسب .

المرفق ٢

الالتزامات الأمنية

أولاً - حماية التقنية الحساسة

يتفق الطرفان على الا يقدم أي منهما أي معلومات أو معدات ضمن هذه الاتفاقية يستلزم الأمر حمايتها لمصلحة الدفاع الوطني أو العلاقات الخارجية وتكون مصنفة بما يتفق مع القوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها. وفي حال تحديد معلومات أو معدات يعرف أو يعتقد أنها تستلزم مثل هذه الحماية في سياق أي نشاط تعاون بموجب هذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين، تبلغ الجهات المعنية لدى الطرف الآخر فوراً بذلك ويقوم الطرفان بالتشاور لتحديد الإجراءات الأمنية المناسبة للاتفاق عليها كتابةً ، ولتطبيقها على هذه المعلومات والمعدات .

ثانياً - نقل التقنية

تُنقل المعلومات أو المعدات غير السرية المحدود تصديرها بين الطرفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم الطرف القائم بالنقل أو التحويل ، بما في ذلك القوانين الخاصة بمراقبة التصدير لدى الطرف القائم بالنقل أو التحويل . وتدرج الشروط المفصلة لمنع النقل أو إعادة النقل المحظور لمثل هذه المعلومات أو المعدات ضمن العقود أو الترتيبات التنفيذية ، إن رأى أي من الطرفين ذلك ضرورة. توضح المعلومات والمعدات الخاضعة لاشتراطات التصدير المحدود للدلالة على ذلك مع إيضاح القيود المفروضة على الاستخدام أو النقل الإضافي لها .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.