آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعود…

مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

سارية مرسوم ملكي م/60 اعتُمدت ١٤٣٠/١١/١٥هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت مذكرة التفاهم : مقدمة , توسيع التعاون في مجال تجارة الزيت الخام , التزام الطرفين بإمدادات الزيت الخام , تكليف الشركات الحكومية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مرافق تخزين ونقل وتوزيع الزيت الخام , تبادل المعلومات حول القوانين والتقنيات البترولية , جهات تنفيذ المذكرة , النفاذ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٤٧٠٠١/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٠/١١/١٧

المرفقات : ٦ لغة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

صاحب المعالي وزير البترول والثروة المعدنية سلمه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نبعث لكم طيه مايلي:

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٣٧٥) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع البترول والغاز والمعادن المصدّق بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٥هـ – الموقّعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٥هـ الموافق ٢٠٠٩/٢/١٠م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٠) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٦٠

التاريخ : ١٤٣٠/١١/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن – المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٥هـ – الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٥هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٠٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٧٥)

وتاريخ : ١٤٣٠/١١/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٠٤٩/ب وتاريخ ١٤٣٠/٧/٧هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٦٥٣/ع وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢١هـ ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٠/٨/٥هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن – المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٥هـ – الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٥هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٠٩م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

ملحقة

ببروتوكول التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية

في قطاعات البترول والغاز والمعادن

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (يشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")

عملاً بأحكام "بروتوكول التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن" الذي وقعه الطرفان في ٢٣ يناير عام ٢٠٠٦م ، (يشار إليه فيما بعد بـ "البروتوكول") .

وأخذاً في اعتبارهما التقدم الهام الذي حققه التعاون منذ ذلك الوقت بين الطرفين في تجارة الزيت الخام والاستثمارات المشتركة في مجالات التنقيب عن الغاز واستخراجه ، وتكرير الزيت الخام.

ورغبة في زيادة تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البترول بما يحقق المصالح المشتركة.

وانطلاقاً من علاقات الصداقة بينهما.

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يدعم الطرفان شركات البلدين لمواصلة توسيع التعاون في مجال تجارة الزيت الخام وفقاً لمبدأ المنفعة المتبادلة والاعتبارات التجارية المتعارف عليها والأنظمة والإجراءات المعمول بها من قبل الطرفين.

المادة الثانية

دون الإخلال بالتزامات الطرفين الدولية والقانونية توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على قيام الشركات النفطية المملوكة للحكومة الصينية بإعطاء الزيت الخام السعودي الأفضلية في مشترياتها من الزيت الخام حسب قدرتها. وتوافق حكومة المملكة العربية السعودية على تزويد الصين بكمية من الزيت الخام في الظروف الاستثنائية التي يحدث فيها انقطاع غير متوقع في إمدادات الزيت الخام من أسواق البترول العالمية عن الصين حسب توفرها.

المادة الثالثة

يتفق الطرفان على تكليف الشركات المملوكة للحكومتين بإجراء دراسة للجدوى الاقتصادية لإنشاء مرافق تخزين ونقل وتوزيع الزيت الخام في الصين .

المادة الرابعة

يتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول القوانين والتقنيات البترولية وفق ما ورد في البروتوكول.

المادة الخامسة

الجهتان المختصتان بتنفيذ هذه المذكرة هما وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وهيئة الدولة للطاقة في جمهورية الصين الشعبية.

المادة السادسة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتتجدد لمدة مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من انتهائها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم ١٥ من شهر صفر ١٤٣٠هـ الموافق ليوم ١٠ من شهر فبراير عام ٢٠٠٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والانجليزية ، ولجميع النصوص نفس الحجية القانونية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

تشانغ قوباو

رئيس هيئة الدولة للطاقة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.