(صحه 1 هن 7)
ويوان ما تيي اوزا
رقم الصادر : ٤٧٠٠١/ب
ناربخ الصادر: ١٧ /١٤٣٠/١١
المرفعان : ٦ لعة
سلمه الله
جمر وازمهوريج
برقية
زتتافيموقييج
داوان بابستمبليرللوزرا
صاحب المعالى وزير البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الداخلية
لوزارة الخارجية
"لمجلسى الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
- للامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لديوان المراقبة العامة
" للأمانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
سعث لكم طيه مايلي:
أرن . نسغة من قرار مجنسى لوررا. فموقر رتم (٣٧٥) رتـاريع ١٠٣٠/١١/١٠ـ
القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بـين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع الـبترول والغـاز والمعـادن
المصدق بالمرسوم الملكـي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٥ ف - الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٥ف الموافق ٩/٢/١٠
٢٠ م، وذلك بالصيغة
المرفقة بالقرار.
ثانيا : نسخه
من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٦٠) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٥فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة
الوزراء
(صنحه 2 هن 7)
بنسوايذه الزفطئزو.
لله
لور،
الرقم: م /٦٠
التاريخ : ١٤٣٠/١١/١٥ ف
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـعادر بالامر الملكي
رق ٩٠١٢) وتاريخ ١٤١٦١٨١٦٧فـ.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الـعادر بالامر الملكي
رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وبنا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكـي
رقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ٣٠/٤١) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٥ف.
وبء!، الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٥
١٤٣٠/١١/١٤ف.
) وتاريخ
رسه نا بسا هو آت :
أو : الموافقة على مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية
- السعودية وحتومة جمهورية العين الـشعبية للتعاون في تطاعـات الـبترول
والغماز والمعادن - المصدق بالمرسوم الملعـي رقـم (م ٥١ ٢) وتماريخ
١٤٢٧/٤٠٢٥ ف - الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٥فـ
الموافق ١٠ فبراير ٠٠٩ ٢ م، وذذك بالسيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفهذ
مرسومنأ هذا.
عبدالله بن عبدالهزي:
«مد اتممون زدا د.
مر:
ح
ثانيا
ي
(صنحه 3 هن 7)
قرار رقم : (٣v٥)
وتاريخ: ١٤٣٠/١١/١٤ه
هااتإن
الماللجتالشهي
جرديية
اياترالكاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٠٤٩/ب
وتاريخ ١٤٣٠/٧/٧ه، المشتملة على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية
رقم ٦٥٣/ع وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢١ه، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم ملحقة
ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين
الشعبية للتعاون ف قطاعات البترول والغاز والمعادن.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على بروتوكول بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة
جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، المصدق
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٥هـ.
ويعد الاطلاء على قراد مجلس الوزداء رقم (٤١) وتاريخ ٤٣٠/٢/١٤اهـ.
وبعد النظر قرار مجس الشورى رهم (٠٠١) وتاريع ٤٣٠٠/٦/١٥(هـ .
إ) :
" ص ه
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٨) وتاريخ ٤٣٣٠/٨/٥ اهـ .
الموافقة على مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون ف قطاعات البترول والغازوالمعـادن المصدق
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٥هـ الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٠/٢/١٥ه الموافق ١٠ فبراير ٢٠٠٩ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
(صنحه d هن 7)
مذكرة تفاهم
ببروتوكول التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية
في قطاعات البترول والغاز والمعادن
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (يشار إليهما فيما بعد ب
"الطرفين")
علا بأحكام "بروتوكول التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن" الذي وقعه الطرفان في
٢٠٠ م، (يشار إليه فيما بعد بد "البروتوكول") .
٢٣ يناير عام ٦
وأخذا في اعتبارهما التقدم الهام الذي حققه التعاون منذ ذلك الوقت بين الطرفين في تجارة الزيت
الخام والاستثمارات المشتركة في مجالات التنقيب عن الغاز واستخراجه ، وتكرير الزيت الخام.
ور غية فى ذ بادة تعذ يز التعاون يين الطر فين فى محال، البترول يما سحقق، المصالح المشت كة.
"١٠: *i
د
س
" ص ه
المادة الأولى
رانطدقا من عخقات الصداقة بيئيا.
س"" .
اتفقتا على ما يلي :
يدعم الطرفان شركات البلدين لمواصلة توسيع التعاون في مجال تجارة الزيت الخام وفقا لمبدأ
المنفعة المتبادلة والاعتبارات التجارية المتعارف عليها والأنظمة والإجراءات المعمول بها من
قبل الطرفين.
المادة الثانية
دون الإخلال بالتزامات الطرفين الدولية والقانونية توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على
قيام الشركات النفطية المملوكة للحكومة الصينية بإعطاء الزيت الخام السعودي الأفضلية في
مشترياتها من الزيت الخام حسب قدرتها. وتوافق حكومة المملكة العربية السعودية على تزويد
الصين بكمية من الزيت الخام في الظروف الاستثنائية التي يحدث فيها انقطاع غير متوقع في
إمدادات الزيت الخام من أسواق البترول العالمية عن الصين حسب توفرها.
لرر مه ادب
- بنية،
الأما: ل اتمي
ييوات رهمة مجلى الموني
7)!
وكز.3،
(منحه 5 هن 7)
المادة الثالثة
يتفق الطرفان على تكليف الشركات المملوكة للحكومتين بإجراء دراسة للجدوى الاقتصادية
لإنشاء مرافق تخزين ونقل وتوزيع الزيت الخام في الصين .
المادة الرابعة
يتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول القوانين
والتقنيات البترولية وفق ما ورد في البروتوكول.
المادة الخامسة
الجهتان المختصتان بتنفيذ هذه المذكرة هما وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية
السعودية وهيئة الدولة للطاقة في جمهورية الصين الشعبية.
المادة السادسة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث
سنوات وتتجدد لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها
قبل ستة أشهر من انتهائها.
د
أ...
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم ١٥ من شهر صفر
١٤٣٠ هـ الموافق ليوم ١٠ من شهر فبراير عام ؟
٢٠٠ م من نسختين أصليتين باللغات العربية
الصينية والانجليزية ، ولجميع النصوص نفس الحجية القانونية ، وفي حالة الاختلاف في
و
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
تشانغ قوباو
رئيس هيئة الدولة للطاقة
ريان رئاسة مجلس الووزع
عسورة ملبي الآب. ،
التفسير يعتد بالنص الانجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول
، دمرمةا بـمد.
جز
بهلا. يم.
لأمالا اليت
(منحه 6 هن 7)
Understanding of Memorandum
to Attached
Protocol Cooperation The
Between
Arabia Saudi of Kingdom the of Government The
and
China of Republic People's the of Government The
Sectors Minerals and Gas ,il. the ln
the of Govemment the and Arabia Saudi of Kingdom the of Government The
,("parties two" the as to referred hereinafter) China of Republic People's
Sectors Minerals and Gas ,Oil the in Protocol Cooperation the on Based
the" as tO referred hereinafter) 2006 ,23 anuary. OII parties two the by executed
and ,("protocol
time that since achieved progress important the consideration into Taking
and trade oil crude of areas the in parties two the between cooperation through
of refining and extraction and exploration gas of fields the in investments joint
and ,oil crude
of field the in parties tW? the between cooperation increase to desire the of Out
and ,interests joint our achieve would that way a in oil
أر
,parties two the between relations liriendly thel on Based
:follows as agreed Have
1 Article
حا
sustain to order in states two the of companies the support shall parties two The
mutual of basis the on trade oil crude of area the in cooperation of expansion the
procedures and laws the and considerations commercial recognized ,benefit
.arties. two the by applied
2 Article
legal and commitments international party's either prejudicing Without
the that agrees China of Republic People's the of Government the ,obligations
Saudi give shall capabilities their to subject companies oil owned state Chinese
the of Government the and procurements oil crude their in priority oil crude
in oil crude of quantities with China supply to agrees Arabia Saudi of Kingdom
supplies oil of disruption unexpected of event the in circumstances exceptional
.availability to subject ,hina ee-
oi intcrnational the from
تي .
لهامية ؤ
حزه
أزو.) ،
-. ٠ الع" العم
ر لهد
هعنمتصالات ازدارية
(صنحه 7 هن 7)
3 Article
to governments tWO the by owned companies the cause to agree parties two The
,storage the for facilities of establishment for study feasibility a perform
.China in oil crude of distribution and transportation
4 Article
boosting ensure would that action necessary the take to agree parties two The
petroleum the with connection in cooperation and information of exchange the
protocol the in forth set as ,technologies and laws
ك
5 Article
this of implementation the with tasked agencies competent two The
the of Resources Mineral and Petroleum of Ministry the be shall memorandum
the in Administration Energy National the and Arabia Saudi of Kingdom
.hina. of Republic People's
6 Article
shall and execution its of date the of as effect into enter shall memorandum This
either unless term similar a for renewed be shall lt .ears. three for valid remain
its of ahead months six it terminate to wish its of party other the notifies party
.ate. expiration
س
" ص ه
حا
Saudi of Kingdom ,Riyadh of City the in executed been has memorandum This
in 2009 ,10 February tO corresponding year Hijra 1430 ,15 Safar on ,Arabia
shall versions AII .ersions. English and Chinese ,Arabic in copies original two
the ,interpretation in difference a of case ln .uthenticity. legal same the have
.revail. shall version English
Government the For
Arabia Saudi of Kingdom the of
Government the For
China of Republic People's the of
٠
Guobao Zhang
Al-Saud Abdulaziz Bin Salman Bin Abdulaziz
Administration Energy National the of Administrator
Affairs Petroleum for Minister Assistant
وبر. " وسوم
المر مداله
رلان رئاسة مجلس الونن
هعنتصايت الإدارية
