(محة 1 من 30)
بفى
ووان را ستلي اوزا،
رقم الصادر: ١٣٦٤٢/
تاريح الصـادر: ١٤٣١/٠٢/١٤
المرفقات: ٢٨ لعة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
سلمه الله
جزززورأشوزج
برقية
يمعتايمفي؟
موان رباستمايلرالوزا
٠٧١
صاحب المعالى وزير المالية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ورحمة الله وبركاته وبعد:
طيه الآتى:
إولأ: نسخة
من قرار مجلس الوزراء ر" (٥٧) وتاريخ
١٤٣١/٣/١ ه القاضى بمايلي:
١) الموافقة على اتفاقية بين حكومه المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
أوزبكستان لتجنب الازدوا. الضريبى و : التهرب الضريبى في شأن الضرائب على الدخل
وسلى راسن فماد، وبروني كون فمرفد لب؟ فموم مليهما مي مدينة لمربـاسر) بنديم
١٤٢٩/١١/٢٠ ف، الموافق ٢٠٠٨/١١/١٨ ، ودلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
؟ قيام وزارة المالية بالتنسيق للجائب ألاوزبعى لإجراء التصحيحات اللازمة على
النسخة العربية من الاتماقية والبروت فود، وفقا لمايلى:
إكمال نقص الفقرة (ج) من المادة (٣) من الاتفاقية ليكون النص:
ج - تعني عبارتا (دولة متعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الأخرى) المملكة العربية السعودية
أو جمهورية أوزبكستا
ن بحسب ما يقتضيه سياق النص" وذلك باتباع إجراءات ا -
المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩
المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥ف.
ثانا: نسخة
المعتادنة على متمر: كر كنثبمب فعرن رقم (م ١١١) وتاريخ ١٣١٠٣١١٣ أم العامر
ونأمل إكمال اللا
حمه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيـز
ترد
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
٤٠٩٨١٤
(منحة 2 من 30)
الرقم: م /١٤
التاريخ: ١٤٣١/٣/١٣ف
يثيإيته التفزافيم
ي ا 4،
ي ب همه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
ا وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم
١I) وتاربخ ١٤١٤١٢١٢ف.
ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الـصادر بالامر الملكـي
دق ٩١I0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥١/٧٧) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٣ف.
١٤٣١/٣/١ف.
) وتاريخ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٧
رسمنا بما هو آت :
. الموافقة على انفاتية ببن حكومة المملحة العربية السعودية وحعومة جمهورية
أوزبحستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الـضرائب
على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مديئة
(الرياض) بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠ف، الموافق ٢٠٠٨/١١/١٨م، وذلك
بالصيغتين المرافقتين.
: على سمو نائب رئيس مجلـس الوزراء والوزراء - كل فيما يحصه
هرمسو
أولا
ثانيا
(محة 3 من 30)
قرار رقم : (٥٧)
وتاريخ: ١٤٣١/٣/١هـ
يثؤار
اإرخرلعتالشتج
رثية
الأهجانرلينو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٥٣٩/ب
وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٧ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥/ ٣/ ٩٢٢٥ وتاريخ
١٤٢٩/١١/٢٧ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة
جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي شان الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له ، بعد أن وقع عليهما
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨) وتاريخ ١٤٣٠/١/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء
وبدد اننعر ة ورر مجس أنقوم رقم ر ٥) ،نديع٠)٠أمـ.
لا
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨) وتاريخ /١٤٣١/٢هـ.
يقرر مايلي :
أولا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
أوزيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما ف مدينة
(الرياض) بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠ه، الموافق ٢٠٠٨/١١/١٨ م، وذلك بالصيغتين
-٠١: -
د
بمحلس الوزراء.
يهالواحة مولن الوع
المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي لإجراء التصحيحات اللازمة
على النسخة العربية من الاتفاقية والبروتوكول ، وفقا لمايلي :
(محة 4 من 30)
يتزاان
(
المائلجتتالثنتت
بكياد؛
الأهان:اليقاى
إكمال نقص الفقرة (ج) من المادة (٣) من الاتفاقية ليكون النص:
"ج- تعني عبارتا (دولة متعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الأخرى) المملكة العربية السعودية
أو جمهورية أوزبكستان بحسب ما يقتضيه سياق النص" وذلك باتباع إجراءات
التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)
المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٤٢٣/٦/٢٥ ١هـ.
نائب رئيس مجلس الوزراء
يان راسة مجلس المونوااو
.
(محه 5 من 30)
لشكيته الرجقنابيي:
اتفاقة
مة المملكةا سةا دية
مةأ كستا.
- تا:
أ امال
الد.
لتحن الا د ا
شأ١٠ : اثب
ابوان راسة مجس الموتم
هكن الاتسمرت «دارسة
(محة 6 من 30)
اتفاقية
مة المملكةا سةا دية
مةأ كستا.
ا- ا:
أ الال
لتحن الا د ا
شأ١٠ ائ الد.
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان ("ويشار إليهما فيما بعمد
بـ "الدولتين المتعاقدين") رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنيع التهرب
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس الال ،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة (١)
الاتفاقية
الأشخا الذ .
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (٢)
الاتفاقية
ا: ائبا- "
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة
متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢ - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل
وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على
المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على
إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
-المرئبافسعررر
.إد
- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-
ودراسة مجلس الونىى
(محة /" من 30)
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
) بالنسبة إلى جمهورية أوزبكستان :
- الضريبة على دخل (أرباح) الأشخاص القانونيين.
- الضريبة على دخل الأفراد.
- الضريبة على الممتلكات.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الأوزبكستانيةم
؛- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي
هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحاليـة أو بـدلا
من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توويع
منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بـالتغييرات الجوهرية
•\(F%} f
د
" ص ه
د
فات عامة
التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
و
ا.
.
حا
١- في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق
الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها
والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "أوزبكستان" جمهورية أوزبكستان وباستخدام المعنى الجغرافي يشمل إقليمها
والمياه الإقليمية والمجال الجوي فوقها والتي يجوز لجمهورية أوزبكستان أن تمارس حقوق
السيادة والولاية بما ذلك حقوق الاستفادة من الطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية
بمقتضى القانون الدولي وأنظمة جمهورية أوزبكستان
أبولس رر
الي
صورة طبق الأصل
•تصلات «اية
(محة 8 من 30)
جمهورية أوزبكستان بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك
الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية ، والمؤسسات .
ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو
صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
تا لد لة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقـدة الأخرى" على
و) تعني عبارتا "مشروع بع د
التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ن تعني عبارة "نقل دولى" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة
يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة
لو الطائرة فتا بين أمان نقع داخل الدولة النعافدة الاخرى.
ح)يعني مصطلح "مواطن"
١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢ - أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في
•\(F%} f
د
دولة متعاقدة.
ط يعني مصطلح "السلطة المختصة"،
س
" ص ه
د
١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
لجنة ضرائب الدولة أو ممثله المفوض.
٢ - بالنسبة إلى جمهورية أوزبكستان، رئيس
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت
بموجب نظا تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقيـة، ويـرجح أي
طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقأ
عز. " وسعيي.
ك
الأمات الام يمء
للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
- المربةالسمور -
ولوائ رئاسة مجلس الول
مة،٠ببمة س
إع
(محة 9 من 30)
المادة (٤)
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
(أ) أي شخص يخضع وفقا لنظا تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه
أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تشمل أيضا تلـك الدولة أو أيا من
أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.
(ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية أسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من
الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
١ - على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علميـة أو أي غرض آخر
مماثل
٦- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين وفقا لخطة.
هذا المصطلح لا يشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر
في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.
،- عند بكو فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقدما ف، كلتا الـدولتدئ المتعاقـدتنة فـان
ر
1: ٥
س
" ص ه
د
وضعه عندئذ يتحدد كالاتي.
أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في
كلتا الـدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقـدة الـتي تكون فيها علاقاته الشخصية
والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم
في أي من الدولتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
ج)إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
يعد مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا فيها.
د) إذا كان مواطنا في كلتا الـدولتين المتعاقـدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي
الوهي لإمهم
«الدامب
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
■-ستك
اؤي
(حيفحة iO من 30)
عندما يعد شخص ما غير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الـدولتين
لغ
المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (٥)
المنشأة الدائمة
خلاله
سعي عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من
لأغراض هذه الاتفاقية، "
مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
٦- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:
أ) مركز الإدارة.
) فع.
ج)مكتب.
در) مصنع.
ه) ورشة.
و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣
د
- "المنشأة الدائمة" أيضا:
تشمل عباره
أ) موقع بناء أو إنشاء ، أو مشروع تجميع أو تركيب ، أو أعمالا شرافية متعلقة بها، لكن
حا
فقط بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال مـوظفين أو عـاملين
آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع .
أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال
أي مدة اثني عشر شهرا.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" الآتي
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخـزين أو العرض
جـ)الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها الشروع لغرض المعالجة فقـط من قبل
روان رللبد مجاس الوني
تمته
ه ببوب
رما
مشرفع آخر
هه
امالا.
مفحه il من 30)
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع .
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو
مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل النـاتج عن هذا المـزيج له طبيعة
مساعدة أو تحضيرية.
ه- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص غـير الوكيـل المتمتع
بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦)- يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى، فيعد أن لذلك المشروع منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا
فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن
هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة الـتي إذا مورست من
خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام
تلك الفقرة ؛
) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحدة لكنه يحتفظ بشكا، معتاد فف الدولة المتعاقدة الـذكورة أولا
١٧ ٥٠١ "
.
بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد سها بشكل بنتظم نيابة عن الشرع.
أ٠:١
حا
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في
ك
الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل،
بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع التأمين في دولة متعاقـدة يعد منشأة
دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا حصل أقساط التأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
أو أمن فيه ضد المخاطر، وعلى أي حال فإن الدولتين المتعاقدتين سوف تتعاملان مع حالة إعادة
التأمين طبقا لأنظمتهما ولوائحهما الداخلية.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
فيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
رهب.
الأما لات ر"
إع
مفحه i2 من 30)
المادة (٦)
الممتلكات: ٠١- لة
الد .
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من
الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى.
"- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها
المتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على اللكية اللحقة بالممتلكات غير
المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق
بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات فير المنقولة
والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات
المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات
غير المنقولة.
تطبق، أحكاه الفقرة (١) مل هذه المادة على الدخل، الناتج من استخدا الممتلكات غ النقولة
••t\(l•} /
بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
- نطبو أيسا أحكام اللترصن دن) و (ب، من هده الادة على الدحل من المتتكات هير اللقولة
لشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (٧)
أ با الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر
المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة فيها، فإن باشر المشروع نشاطا
كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخـرى، ولكن
الى (أ) تلك المنشأة الدائمة (ب) أو مبيعات في تلك الدولة الأخرى
بالقدر الذي يمكن أن ينسب .
للسلع أو البضائع من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلكا ٠ ة
ركاة مجس "
سسسرميب،ن
ونتي
الأماز العاتم
ستمي
اوم ر
مفحه i3 من 30)
الدائمة (ج) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة الأخرى من نفس النوعية أو
من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
اعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في
الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أربا تلك
المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا مستقلا يباشر الأنشطة
نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما
مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشاة
عند تحديد أرباح منشأة دائمة،
٣
الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولـة التي
ومد فيها النحاة الدائمة أو لي أي معان تحر، ولكر لا يسعم بمثل دلك العصم بالنسبة لأية
مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة
الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو
مدفوعات مماثلة أخرى مقايل استخدام حقوق براءات الاختراء أو حقوق أخرى أو على شكل
١٧ ١ر
د
صولات مقايل، أياء خدمات معنة أو مقايل، الادارة أو (فسا عدا حالة الثروة الصرف، ولر
فكل دخل من مطالبات النون فيما يتعلو بالأموال انقرهة إل النشأة الدائمة، وبالثل لا يؤخذ
في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات
الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من
مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق
براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابـل
الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبـات الـدين فيما يتعلق
بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤ - بالرغم من الأحكام الأخرى فـإن أرباح الأعمال الـتي يحققها مشروع في إحمدى الـدولتين
المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة
- عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعا" -
المتعاقدة
.إء
(عيفه وه
الا مام و لبءرزه
مفحه i4 من 30)
الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجـوز أن يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى .
ه- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الإقتصار على ذلك ، الدخل المكتسب من التصنيع ،
والتجارة ، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الـداخلي، وتوفير الخدمات
وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية
يؤديها فرد بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة.
٦ - عندما تشتمل الأرباح على ينود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية،
فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (A)
الأ ا الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الـدولي للضريبة فقط في الدولـة
ا- تخضع مح
المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢ - تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولى للسفن والطائرات" :
» الأريام التحققة من تأحدر سفنة أو طائرة مستخدمة ف النقل الـدولى على أساس، كلى
أب
أ
٤
س
" ص ه
(وقت أو رحلة).
ب) الأرباح الدحققة من تأجير سفينة أو لطائرة مستخدمة في النعل الدولي على أساس تاجرر
السفينة أو الطائرة دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.
ج) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل
الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي لسفينة أو طائرة.
إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا في الدولة
المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في
الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو
يشاسة مولس المونى
ببب
صورة طبق الأسئ
وب سي
ت
-تي
لإمن ألراءه
وكالة تشغيل دولية.
• المريبة السعومى
إى
مفحه i5 من 30)
المادة (٩)
عات٠١- كة
١ - عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع رابع للدوله
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة علـى أو في
رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بـين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فـإن
أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه
لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها
للضريبة تبعا لذلك.
"- إذا أدرحت دولة متعاقدة ضمن أرباه مشروء تابع لما -وأخضعتما للضريبة وفقا لـذلك- أوبمام
مشرع تايع للدولة التعاقدة الأخرى - إخقاعبا للقسرية ف تلك الدولة التعاقدة الأخره،
وكانت هذه الأرباح الدرجة ستحقى للمشروع التابع للدولة التعاقدة الذكورة أولا لو عانت
الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة
الأخرى عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك
الدولة. لتحديد مثل هذا التعـديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
رها ونة جس اوتم
و
المادة (١)
أا الأ
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقـدة إلى مقـيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. سع إلبعوور.
يم م"" ابة
1١م
مفحه i6 من 30)
٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها
الشركة الدافعة للأرباع ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأربـاح الأسهم
مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجـب ألا تتجماوز سبعة بالمائة (ن
من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص
بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم
"الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى الـتي لا
تمثل مطالبات ديون- أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي
تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها
الشركة الموزعة للأرباح.
؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في
دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى الـتي تقـيم فيها الشركة الدافعة لأرباع
خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كـان يـؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات
الأ
سهم من
شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أربل الأسهم
٠١١ ة
نبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الدابتة. ف بثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (ل)
أو المادة (١٤) وفقا للحالة.
ه- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز
أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرياح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما
يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقـدر الـذي تكون فيه الملكية
التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجـودة في
تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضا أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى
لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثـل كليا أو جزئيا أرباحما أو دخلا
«يوان دثاسة مجنس الوسى
رر
بت (شري.
كناتسلات وبارية
الإلأما٠/ إبلته .
ناشئا في تلك الدولة الأخرى.
مسة المربة السعى
١١
مفحه i7 من 30)
المادة (١١)
الد: ٠ مطالبات الد .
١ - يجوز ان يخضع الدخل من مطالبات الـدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبـات الـدين للضريبة في الدولة المتعاقـدة
التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الـدخل من
مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة
نسبة سبعة بالمائة (٧/) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء كان لها الحق في المشاركة في أرباح المدين
أم لا، وتحديدا من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات
والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعمد الجزاءات
عن الدفعات التأخرة دخلا من المطالبات بدين لأغراض هذه المادة.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين ١١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات
ب ١.
الدين، مقيما في دولة متعاقدة وبزاول عملا في، الدولة المتعاقدة الأخري التي نشأ فيها الدخل من
خدل بنخأة دائمة موجودة فيها، أو حان يـؤدي في تلك الدولة اللأخـرى
مطا ت الدين من
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من
مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل تلك الحالة تنطبـق
أحكا المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
ه- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في تلك
الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء كان هذا
الشخص مقيما في دولة متعاقدة أ لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة
بالديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك
ر ونرويه
راسة مجلس انود
لام ١.١١٠.-ي
١٢
سـسديهسمحي
ممسه -
انامي
مفحه iB من 30)
المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد علـى
المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة،
فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء
الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الاتا ات
١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
لنضريبة ف تلك الدولة الأخرى.
تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع
لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة
الأخرى، فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (2١٠) من المبلغ الإجمالي
للإتاوات.
- يعني مصطليم "إتاوات" -كما هو مستخدم ف هذه المادة- المـدفوعات من أي، نوع التى ستم
سلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو هلمي بما في ذلك
الأفلام السينمائية، أو أفـلام أو أربطة البت الإدامي أو الليفزيوني أو أي براءة إحـتراع أو
علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال
أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالتجارب الصناعية،
أو التجارية أو العلمية.
؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيما في
دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال
منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقـدة الأخرى خـدمات شخصية
مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتـاوات مرتبطة
فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام الـادة (٧) أو
ان ط مجل اوكه
سورة طبق الأمسل
سي،
الأم: اليا:
١٣
(١٤) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
ته
مفحه i9 من 30)
ذلك فـإذا كان
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع
الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أ لا، يملك في دولة متعاقدة
منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلـك
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عب، دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد
نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦ - عندما يكون مبلغ الإتاوات -يسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما
معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات الـتي يدفع مقابلا لها،
يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك
العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فـإن
الجز، الزائد من الدفومات يظل خاضعا للضريبة طبتا لنشام كل دولة متعاقدة، مع وجوب
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٣)
الأ با ا أسمالة
د
١- اللأرباح النعحققة لتيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات فير منقولة، سا هي معرفة ف
انادة (بن من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى، يجوز أن تخفـع للضريبة في
تلك الدولة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ستلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة
يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولـة المتعاقدة الأخرى أو الناتجسة من نقل ملكية
ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى
لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة
(بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية
رثاسة مجلس الوئي
ه "ي
١٤
مسه
ارمعل،
مفحه 20 من 30)
ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضيع للضريبة فقط في الدولـة
المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل
حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط
وس
في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات
طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث
يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
أنشطته، في تلك الحالة، بجوز أن خضع الدخل، للضرسة في الدولة المتعاقدة الأخري،،
•;NB•.\(F )
د
الى تلك القاعدة الثابتة ،
ولكن فقط بالقدر الذي ينسب .
ب، أو إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لدة أو لدد تصل أو تزيد في مجموعها من
(١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبـدأ أو تنتهـي في السنة المالية المعنية. في تلك
الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجـوز أن
يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلميـة أو الأدبيـة
أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحـامون
سوان مجلى الهنىن
*@*
هكلا لاتصلات الإارة
يره "لنعيي.
الببجا "
والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
. دمترتبؤ"سعرر
مم
١٥
به ور . لا .
ع
مفحه 21 من 30)
المادة (١٥)
الخدمات الشخصية : المستقلة
١ - مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) من هذه الاتفاقيـة فـإن الرواتب
والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة -
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن
تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
"- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق
بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى- تخضع للضريبة فقط في الدولة المـذكورة أولا في
الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوما
في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ؛
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقـدة الأخـرى أو
نيابة عنه ؟
وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشاة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل ف
1: "• /
س
—--v
د
الدولة الأخرى.
حا
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس
على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل في النقل بالممرات
المائية الداخلية يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة
، رناة مجس الورن
هدمن اتسلاة لار رية
الفعلي للمشروع.
المادة (١٦)
أتعاب أعضاء
الادا ة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته
عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقـدة الأخرى يجـوز إخضاعها للضريبة في تلك
ييخل" (نموره..
الأراروزبيي هم سو
١٦
الدولة الأخرى.
ي
ارمجا
مفحه 22 من 30)
المادة (١٧)
الفنا: . ا تا
١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة
بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا- من
أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
٢ - عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك
الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلـى الرغم من أحكام
المواد (٧) و (١٤) و (١٥) من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة الـتي
تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣ يعفي من الضريبة الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة
المتعاقدة الأخرى، كما هي محددة في الفقرتين (١) و (٢) من هـذه المادة إذا كانـت الزيـارة إلى
الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة بشكل كامل أو رئيس من صناديق عامة فى الدولة المتعاقدة
الذكورة أولا أو أحد أقسامها السساسة أو الإدارية أوسلطائها المحلسة أو إذا كانت بناء على
اتفاقية أو ترتيب
ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
د
المادة (١٨)
معاشات التقاعد
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية فـإن معاشات التقاعد والمكافات
الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك
الدولة فقط،
٢ - على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى الـتي
تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقـدة أو أحمد
أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط «م. ه
سورةلوع .
ىحميالات ام
١٧
مممن: تنه
بم
د «الوي
(مبتمه الر
مفحه 23 من 30)
المادة (١٩)
الخدماتا مية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة الأخرى -خلاف معاشات التقاعد- التي تدفعها دولة
متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد مقابل خدمات أداها
تخضع للضريبة في
لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية "
تلك الدولة فقط .
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة الأخرى تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما في
تلك الدولة وكذلك:
) مواطنا فيها ؛
) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض أداء هذه الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
السياسية أو الادارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق خدمات أداها لتلك الدولة أو
القم أو السلطة فيها يخفع للغريبة في تلك الدولة فقط
. -
أ -٠٠
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقـدة الأخرى فقط إنا كان
ح
الفرد مواطنا وبقيما في تلك الدولة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور،
والمكافآت المشابهة الأخرى، ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل
تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.
اي،
يهان رامة مهلس الحنهم
كز تعسالات الإرا
المادة (٢٠)
الطلا
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون -(أو كان) مباشرة قبـل
زيارة دولة متعاقدة- مقيما في الدولة التعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المـذكورة أولا
إ مب سه ل: مs. م
١٨
يع
J م
(مب
مفحه 24 من 30)
لغرض تعليمه أو تدريبه فقط، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا
تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك
الدولة.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كـان) مباشرة قبـل
زيارة دولة متعاقدة- مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المتعاقدة المـذكورة أولا
لغرض تعليمه أو تدريبه فقط، والتي تمثل مكافأة لخدمات أداها في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى، هذه المدفوعات لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات
مرتبطة بالتعليم أو التدريب وضرورية لأغراض المعيشة.
المادة (٢١)
اليا "
المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون -(أو كان)- مقيما في دولة متعاقدة قبـل دعوته أو
زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو إجراء أبحاث، هذه المكافآت فيما يتصل بمثـل
هذه الأنشطة- لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخري لمدة لا تتجاوز سنتين.
١١ ١١٠
١:»
و١١":: ..
المادة (٢٢)
" ص ه
د
الد الآ
حا
١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، "
للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
٢ - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة علـى الـدخل بخـلاف الـدخل من الممتلكات غير
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل
مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجـد
فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكـون
الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الـدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أ
ث رثاسد مجس
وتص:
- فبيسلآمرء
ر الإرء»، ،
١٩
- السريبة ا لسموو
ى
مفحه 25 من 30)
القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هـذه الاتفاقية
فقا للحالة.
المادة (٢٣)
أ المال
١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية و المملوك
لقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى.
- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكه
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلـق بقاعـدة
ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية
مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣ - رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة
تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد
14:٠ )
د
فيها مقر الإدارة النعلي للمشروع.
أ «--
:- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة (٢٤)
أسالتت ا-الة الا. د ا
فقا لأحكا هذه الاتفاقية-
اذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو امتلك رأس مال يجوز -و
أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ يتعين على الدولة المذكورة أولا:
أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ب) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغا مساويا لضريبة رأس المال المدفوعة
سان راط بجلس المئم
صورة طبق الأسسل
لاثصد " بوره.
برك. لوم
م 4'
لأه الوا:
في الدولة المتعاقدة الأخرى.
بم
ان اينم
مفح 26 من 30)
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم في أي من الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل، أو الضريبة
على رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، والمنسوب وفقا للحالة إلى الدخل أو إلى رأس
المال الذي قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
- تعتبر الضريبة المعفاة أو المسموح بحسمها لفترة محدودة وفقا لأحكا نظمة -
ما شجيع الاستثمار في
أي من الدولتين المتعاقدتين قد تمت تسويتها ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الأخرى من
الضرائب الواجبة السداد على مثل تلك الدخول.
٣- بالنسبة للمملكة العربية السعودية لا تؤثر أساليب إزالة الازدواج الضريبي على أحكام نظام
جباية الزكاة، فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين.
المادة (٢٥)
ا اءات الاتفا المتبادل
١ - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي
بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن وسائل
المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الـدولتين- أن يعـرض قضـيته
على السلطة
المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من
١١:
أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
)- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها قـادرة
على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل
مه
السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه
الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية
للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما
بينها إلى تذليل أي صعوبات أو شكوك تنشأ متعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجـوز
أيضا أن تتشاورا معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقـدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى
ران راسة مجس الوئيي
. لا،
سي مي
٢
دا!ـات
اتفاق حول الفقرات السابقة.
افرانيلحة
مفحه 27 من 30)
ه- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفـاق المتبادل تحديد الأسلوب
الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية ، وخاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة ،
للحصول في الدولة الأخرى على التخفيضات أو الإعفاءات الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة (٢٦)
تبادلا مات
١ - يـتعين على السلطتين المختصتين في الـدولتين المتعاقـدتين أن تتبادل من خلال القنـوات
الدبلوماسية المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية
للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ما دام أن فرض الضريبة تلك
لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١) من هذه
الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل
بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص
أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيـذ أو
إقامة الدعاوى أو تحديـد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هـذه الاتفاقية. ولا
١١ ١٠
1,
ستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأفراض فقط، ويجوز لهم تتشف
ل
" ص ه
المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يـؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة
بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولـة أو في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فيها
أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج)تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار
التجارية أو المهنية أو العمليـات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا
انار
بانراسة مجلس الوئي
اجييردنفبوم،
سورة ليق لأ
ألامادرة / -: رح
للسياسة العامة.
٢٢
رية
مفحه 28 من 30)
المادة (٢٧)
أحكا خاصة
يعفى الدخل الذي تم تناوله في المواد (١٠) و (١١) و (١٢) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه
حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية
السعودية والبنك المركزي بالنسبة إلى جمهورية أوزبكستان والهيئات المملوكة بالكامل للدولة) في
الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك أي مكاسب أخرى ناتجة عن نقل ملكية أسهم أو مطالبـات ديـن أو
حقوق يكتسب منها مثل ذلك الدخل، من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (٢٨)
أعضاء البعثات الد ماسة القنصلنة
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجـب القواعد العامة
للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
١٠. )
د
المادة (٢٩)
إلنفاذ
أ
٠- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجمراءات اللازمة لدخول هذه
هذه الاتفاقية نافذة للمرة اللأوى بنذ اليوم الأون من الشهر الخاني
سي
الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح
الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.
أحكا هذه الاتفاقية نافذة:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليـوم الأول من
شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى المفروضة عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليـوم
فيه الاتفاقية نافذة.
الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح
. ادساسمرمى
.
لا
٢٣
مفحه 29 من 30)
المادة (٣٠)
الا ،
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي : الدولتين المتعاقدتين إنهاء، هذه
الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بواسطة إشعار خطي . الإنهاء للدولة المتعاقدة
الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو من أي سنة ميلادية تبدأ
خمس سنوات من
التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
في حالة تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة:
ن) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المد" عة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي . أ بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوت هذه الاتفاقية.
حررت فف الرساف، بتـمارنخ ٩/١١/٣٠؟١٤ف الوافة م١١/١ ٠٠٨ م من نسختين أصليتين
، وفي حالة الاخـتلاف في
مة جمهورية أوزبكستان
لجنة الدولة للضرائب
باتير . ربيوف
وبوائ رئاسة مجلسن الون
اتصالات الإدارية
بالنعد المربية رالاررتفية والإنجلبزية وجممع النحوس بناوية ،
عن
ر
وي:
الأرا.،/ / - مر
٤ ٢
التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة الملكة العربية السعودية
وزير المالية بالنيابة
ع ا لز ا.
عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر
مها
مفحه 30 من 30)
ل
عند توقيع حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان على اتفاقية لتجنب
الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال اتققتا علـى
أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية وتصبح نافذة وفقا للمادة (٢٩) من الاتفاقية.
١- عبارة "النقل الدولي" المذكورة في الفقرة (ن) من المادة (٣) وفي المواد (٨) و (١٣) و (١٥) و (٢٣)
من الاتفاقية سوف تتضمن أيضا "سكة الحديد".
٢ - اتفقت الدولتان المتعاقدتان على الدخول في مفاوضات لتضمين "مركبات الطرق" كجـزء من
مصطلح "النقل الدولي".
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر في الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٨م من نسختين أصليتين باللغات
العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير
د
" ص ه
د
عن حكومة جمهورية أوزبكستان
لجنة الدولة للضرائب
رئيس
س
يعتد بالنص الإنجليزي
ر.
ا.
.
حا
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية بالنيابة
ي ال، الألر
عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر
٢٥
