آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: غير سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق المنظم لأنشطة ال…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى

غير سارية مرسوم ملكي م/33 اعتُمدت ١٤٣١/٠٦/١٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأحكام، الأغراض، الأنشطة على سطح القمر، الاستخدام السلمي، الاستكشاف، الإعلام، الدراسات العلمية، توازن بيئة القمر، إنشاء محطات، حماية الأشخاص على سطح القمر، الملكية، استغلال موارد القمر، العاملين والمركبات الفضائية، المسؤولية، التعديل، التوقيع التصديق، النفاذ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ده،

إذ، .

زفنتسزعد

الرئم: م /٣٣

التاريخ : ١٤٣١/٦/١٩ف

بسمهإلته الزفرطايجر.

وهتت:

خ

تنعىى نشنه

أ

بعون اللـه تعالى

تحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسة

بنا على المادة (السسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم

٩I0( بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العمشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم

١٣/٢) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣فد.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

ردم ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٥١/٧٨) بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٣د.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الونراء ركم (

٢١٥ ) يعاريخ ١٧ /١٤٣١/٦ف.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على انضمام المملكة إلى الآ :

اتفاق إنقاذ الملاحين الفضاثيين وإعادة الملاحين الفضاثيين ورد الاجسام المطلقة

إلى النضاء الخارجي، الذي اعتمد بناء على رار الجمعية العامة للامم المتحدة

رتم ٢٣٤٥(د- ٢٢) وتاريخ ١٩ / ديسمبر /١٩٦٧ م، وفقا للصيغة المرافقة.

اتفالية تسجيل الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، التي اعتمدت بئاء على قرار

الجمعية العامة للامم المتحدة رلم ٣٢٣٥(د- ٢٩) وتاريخ ١٢ / نوفمبر / ٤ ١٩٧ م،

وفقا للصيغة المرافقة.

الاتفاق المنظم لانشطة الدول على سطح القمر والاجرام الـسماوية الاخرى، الذي

اعتمد بناء على لرار الجمعية العامة للامم المتحدة رلم ٦٨/٣٤ (د- ٢١) وتاريخ

٥/ ديسمبر /١٩٧٩م، وفقا للميغة المرافقة.

: على سمو نائب رئهس مجلى الـوزاء والوزراء - كل فيما يشصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

اولا

لوي

ل

٣-

ثانيا

ي

رهه.»» خه:

ممز

ارج

ممسلات الإدلرييذ .

عبدالله بن معهدالعزير

ان

ينإخا فر

قرار رقم : (٢١٥)

وتاريخ: ١٤٣١/٦/١٧هـ

اإاخلالجئتالشنتتن

جخلزة

الإاتثالقاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٩٩٧٣ /ب

وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٨ ه، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية رقم ١٥٧٨٠٩/ م/ ١٠ وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٤ ه، في شأن طلب الموافقة

على اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام

المطلقة إلى الفضاء الخارجي، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الضضاء

الخارجي، والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية

الأخرى .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١١) وتاريخ ٣/ ٥/ ٤٣٠ ١ ه، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد النظرفي قرار مجلس الشورى رقم (٥١/٧٨) وتاريخ ٤٣٠/١١/١٣ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢/٣ /١٤٣١هـ.

الموافقة على انضمام المملكة إلى الآتي :

١ - اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة

إلى الفضاء الخارجي، الذي اعتمد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

رقم ٢٣٤٥ (د٣٢) وتاريخ ١٩/ ديسمبر / ١٩٦٧ م، وفقا للصيغة المرافقة.

٢ - اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ، التي اعتمدت بناء على

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٢٣٥ (د٢٩) وتاريخ ١٢/ نوفمبر / ١٩٧٤ م ،

روال دلامة بجدحن اىلإم

ه

«كذ الانص :: ٠«دارية

وفقا للصيغة المرافقة .

يناياان

(م)

اللتكزايجالئنجختي

بجشليرثونطة

اهانمالعاقة

٣ - الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، الذي

اعتمد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٦٨/٣٤ (د-٢١) وتاريخ

٥/ ديسمبر /١٩٧٩ م، وفقا للصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهدا .

رئيس مجلس الوزراء

بال، رانخ

حص؛

لاهز الاتصلات الإيمار.

الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر

والأجرام السماوية الأخرى

إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،

أذ تلاحظ انحازات الدول في استكشاف واستخدام القمر والأجرام السماوية

هاء

الأحر،

وإن تسلم بأن للقمر، بوصفه نابعا طبيعيا للأرض، دورا هاما بؤديه ي استكشان

الفضاء الخارجي،

وتصميما منها على أن تنهض، على أساس المساواة، بالمزيد من تنمية التعاون فيما

بين الدول في استكشاف واستخدام الفمر وغيره من الأحرام السماوية،

ورغبة منها في أن تحول دون أن يصبح القمر منطفة نزاع دولي،

وإلا لا تغب عن باخا الفوائد الي يمكن حنيها من استغلال الموارد الطبيعية للفمر

وغيره من الأجرام السماوية،

وإذ تشير إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشا واستخدام

الفضاء الخارجي ما في ذلك القمر والأحرام السما، ية،؟ وإلى انفاق انقاذ الملاحين الفضائيين

واعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخا

دي، رإلى انفاقبة المسؤولية

الدولية عن الأضرار الي تحدثها الأحسام المطلقة في الفضاء الخا٤

-ي، وإلى اتفاية تحيل

الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

وإذ تضع في اعبرها الحاحد إلى نغديد ونطرير أحكام هذه الصكولا الدولية فيما

يتعلى بالقمر والأجرام السماوية الأخرى، واذ زاحذ في الاعتبار الزيد من التقدم المحرر في

ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجى،

قد اتفقت على ما يلي:

31

زميديهسد إ مكير

. سرسسسر دبه

( أن

لسسس

-سسمه

-. ، الموفق.

.ربهانسهرمي:ر

القرار ٣٢٣٥ (د

)

ديوان رئاسة مجلس المئي

كراوثصمالات الإدار

:

ب

إت

فه!ر بجلح

أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالقمر ننطبن أيضا على الأحرام السمارية

الأحرى داخل المظرمة الشمسية، عير الأرض، الا اذا ندأ نفاذ معايي

قانونية محددة بشأن أي من الأجرام السماوية.

لأغراض هذا الائفافق، تنضمن الاشارة إلى القمر المدارات حول القمر

وغيرها من المسارات المتجهة اليه أو المارة حوله.

لا ينطبق هذا الاتفاق على المواد اللاأرضبة الي تصل إل سطح الأرض

٢

بو سائل طبيعية.

المادة ١

المادة ٢

يضطلع عميع الأنشطة على سطح التمر، بما فيه استكشافه واستحدامه، وفقا

للقانون الدولي، وبوجه حاص ميثاف الأمم المتحدة رمع مراعاة الاعلان الخاص مبادئ الفانون

الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاف الأمم المتحدة؛ وهو

الاعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠، من أجل صبانة

السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي والتفاهم المتبادل، ومع ابلاء ما هو واجب من

مراعاة للممالح المقابلة لجميع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق.

يقتصر استحدام جميع الدول الأطراف للقمر على الأغراض السلمية.

يحظر أي هديد بالقوة أو استخدامها أو الاتيان بأي عمل عدالي أو التهديد

له على سطح القمر. ريعظر بالكل استخدام القمر لارتكا مثل هذا العمل

أو نوحيه أي لهديد من هذا النوع فيما يتعلى بالأرض، والقمر، والسمن

المضائية، والعاملين في السفن الفضائية أو الأحسام الفضائية الي هى من

صنع الانسان.

لا يجوز للدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تصع في مذار حول القمر، أو

ي مسار آخر متجه إل النمر أو دائر حوله، أجساما تحمل أسلحة نووية أو

أي أنواع أخرى من اسلحة التدمير الشامل أو أن نضع مثل هده الأسلحة

أو أن تستخدمها على القمر أو فيه.

القرار ٣٦٢٥ (د- ٢٥)، المرفق.

مي

سس

انست ب ا دم

ععوير..ل

و

اجج.

جي:

التز بيئت

لا

زر

المادة س

(5)

32

ريوان (بده. ... :

-بتالات الإرارية

بحظر انشاء فواعد ومنشأت وتحصينات عسكرية، وتحريب أي نرع من

الأسلحة واجراء ماورات عسكرية على الفمر، ولا حظر استحدام

العسكريين لأغراض البحث العلمي أو لأية أغراض سلمية أخرى. ولا محظر

كذلك استخدام أية معدات أو مرافق نكون لازمة للاستكشاف

والاستخدام السلميين للقمر.

يكون استكشاف واستخدام القمر مجالا للبشرية قاطبة ويكون الاضطلاع

هما لفائدة ومصالح جميع البلدان بغص الـظر عن درجة نمائها الافتصادي أو

العلمي. وينغي أن تراعى عنى النحو الراجب ممالح الأجيال الحالية

والمقبلة وكذلك الحاجة إل النهوض مستويات أعلى للمعيشة وظرو

التقدم الانتصادي والاجتماعي والتنمية وففا لميثاف الأمم المتحده.

على الدول الأطراف في الاتفاف أن نسترشد .عبدأ التعاون والتعاضد في كل

ما تضطلع به من أنشطة تتعلق باستكشا الفمر راستجدامه، وينبغي أن

يكون التعاون الدرلي المضطلع ه تنفيذا هذا الاتفاف على أوسع نطاق بممكن

وعوز أن عدث على أساس منعدد الأطراف، أو على اساس ناني، أو

اسطة منظمات حكومية دولية.

إر

على الدول الأطراف أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور

واتمع الدولي العلمي، إلى أبعد مدى ممكن وعملي، بأنشطتها المتعلقة

باستكشاف القمر واستخدامه، ونعطى المملومات المتعلقة بالوقت،

والمقاصد، والمواقع؛ والمعا لم المدارية، والمدة، فيما يتصل بكل بعثة إلى القمر

في أقرب وقت ممكن عقب عملية الاطلاق، أما المعلومات المنعلقة بنتائج

كل بعثة، ، ما فبها النتائج العلمية، فتقدم عند أتمام البعثة. رفي حالة دوا بعثة

ما مدة تتجاوز ستين بوما، نعطى المعلومات المتعلقة بسير البعثة، ما فيها أي

نتائج علمية، بصفة دورية، على فترات مدة كل منها للائون يرما. أما

بالنسبة للبعثات الي تدوم أكدر من مثة أههر، فلا يلزم الابلاغ فيما بعذ

الا عن الاضافات الهامة الي تحد على هذه المعلومات.

اذا انتهى إلى علم احدى الدول الأطراف أن دولة طرفا أحرى تنوي العمل

ني الرقت نعسه في المنطقة هسها أو في المنار نفسه حول القمر أو ي مسار

33

يزجر

ي

مم فيزت.. زرن

المادة ٤

المادة ٥

،

ي

لاو:»

، "

بيبرو .

اعزر، ته ت اوراش

متجه اليه أر مار حوله، يتعين على هذه الدولة أن تفوم، على وحه السرعة،

باعلام الدولة الأخرى بتوفيت وخطط عملياها.

يتعين على الدرل الأطرائ، في بنفيذ الأنشطة الي تضطلع ها تموج هذا

الاتفاي، أن تقوم، في الحال، بانادة الأمين العام، وكذلك الجمهور والمعنمع

الدولي العلمي بأي ظاهرة تكتشفها في الفضاء الخارحي، مما في ذلك الفمر،

مكن أن تعرض حياة البشر أو صحنهم للحطر، ركذلك بأي دلالة على

وجود حياة عضوية.

تكون لجميع الدول الأطراف جرية اجراء الدراسات العلمية على سطح

القمر دون تمييز من أي نوع، على أساس المساواة روفقا لقانون الدولي.

يعق للدول الأطراف، في اجرائها للدراسات العلمبة تعزيزا لأحكام هذا

الاتفاق، أن تحمع فوق مطح القمر وأن تنقل منه عينات من معادنه ومن

غيرها من المواد. وتبقى هذه العينات نعت تصرف الدول الأطراف اليي

كانت وراء جمعها، ويجوز هذه الدول أن تستحدمها في أغراض علمية.

وتراعى الدول الأطراف استصواب جعل جزء من هده العينات متاحا

للدول الأطراف الأحرى المعنية وللمجتمع الدولي العلمى من أجل البحث

العلمي. ويجوز للدول الأعضاء؛ في سياق الدراسات العلمية، أن نستخدم

أيضا معادن القمر وغيرها من المواد النمرية بكمبات مناسبة لدعم بعثاها.

تتفق الدول الأطراف على استصواب تبادل العاملين العلميين رغيرهم من

العاملين في البعثات إلى القمر أو فن المنشآت المقامة فوف سطح القمر وذلك

على أوسع نطاف ممكن وعملي.

على الدول الأطران، في استكشافها للفمر وامتحدامه، أن تتحذ تدابير لمنع

احتلال توازن بيته القائم، سواء باحداث نغييراث ضارة في هذه البئة، أو

نلرينها على عر ضار بأدحال مادة غريبة عن ببئنه أو بطريقة أحرى. وعلى

الدول الأطراف أبضا أن تتحذ تدابير لتحنب التأثير على معو ضار في بيئة

الأرض عن طريق ادخال مادة لا أرضية فيها بطريفة أحرى.

٣-

المادة ٦

المادة ٧

تره

.. مررعر

ا

ار ورن ة -منشعب:" ر م

أ -سهم

سندم ييزبييلعييت ذ

ب:

م

دسمس -ما: ر

.

34

،:؛

على الدول الأطرا أن نفيد الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير التن

١-

تعتمدها وفقا للفقرة ١ من هذ، المادة وباحطاره مقدما، إلى أقصى مدى

علمي، بكل ما تضعه على التمر من مواد مشعة وبأغراض هذه العملباث.

تقدم الدول الأطرا إلى الدول الأطراف الأخرى رالى الأمين العام تقارير

عن مناطق القمر الي لها أهية علمية خاصة من أحل النظر، دون المساس

حقوق الدول الأطرا الأخرى، فب محديد هذه المناطن بوصعها مناطن

دولية علمية مجتفظا بها ينبغي الاتفاق على انخاذ نرنيبات حاصة لحمايتها

بالتشاور مع الهيئات المختصة للأمم المتحدة.

المادة A

للدول الأطراف أن تضطنع بأنشطتها في استكشاف القمر واستخدامه في

أي مكان على سطحه أو نحت سطحه مع مراعاة أحكام هدا الإتفاف.

وهده الأغراض، يجوز للدول الأطراف، بوحه نخاص:

أن تول أجسامها الفضائية على القمر رأن نطلقها من

القمر؛

أن تضع عامليها، ومركباها الفضائية، رمعداها،

()

ومرائقها، ومحطاها، ونشأها في أي مكان على سطح القمر أو نحت

ويجرز انتقال أو نقل العاملين، والمركبات الفضائية، والمعدات، والمرافق،

والمحطات، والمنشآت معرية فوف سطح القمر أو غغنه.

لا يجوز أن تعترض أنشطة الدول الأطراف، المضطلع ها وفقا للفقرتين !

و ٢ من هذه المادة؛ أنشطة الدرل الأطراف الأخرى على القمر. رعلى

الدول الأطراف المعنية، حيثما يدث مثل هدا الاعتراض، أن نجرى

مشاورات وفقا للفقرتين ٢ و ٣ من المادة ١٥ من هذا الانفاف.

المادة

يجوز للدول الأطراف انشاء محطات ماهولة أو غير مأهولة على القمر، ولا

-

يجوز للدولة الطر الي تنشى محطة من المحطات أن تستخدم الا المنطقة الن

تتطلبها احتباجات الهطد، وعليها أن نعلم على المرر الأمين العام للأمم

:

35

- العتري المدور

متت

ف

٠ب- --٠"" ي. ن •,/

يا

المتحدة .مكان هذه المحطة وأغراضها. رتقرم هذه الدولة فيما بعد على

فترات سنوية، بانادة الأمين العام كذلك يما اذا كان استخدام المحطة :

أو اذا كانث اغراضها قد نغيرث ام لا.

تقام المحطات على نعو لا يعوف عاملي ومركبات ومعدات الدول الأطراف

٢

الأخرى الي تضطلع أنشطة على القمر وفقا لأحكام هذا الاتفاق أو للمادة

الأولى من معاهدة المبادئ المظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف

واستخدم الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأحرام السماوية الأخرى،

عن الوصول بحرية إلى جميع مناطق القمر.

المادة ١٠

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير العملية لحماية حياة وصحة الأشحاص

على القمر. وهدا الغرض، علبها أن تعتبر أي شخم موجود على القمر

ملاحا فضائيا في حدود ما تعنيه المادة الخامسة من معاهدة المبادئ المنظمة

لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الحا

رحي، ما لي

ذلك القمر والأجرام السماوية الأحرى، وجزءا من العاملين في أية سفينة

فضالية في حدود ما يعنيه اتفاق انقاذ الملاحين الفضائيين واعادة الملاحين

الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارحي

على الدول الأطراى أن تقدم امأرى في عطاها ومنشآغا ومر كباها وغيرها

لا

من المرافق إلى الأشخاص الذين يعانون ضيقا على القمر.

المادة ١١

يعنبر القمر وموارده الطبيعية نراثا مشتركا للبشرية على النحو المعبر عنه في

احكام هذا الاتفاف، ولا سيما الففرة ه من هده المادة.

لا يجوز احضاع القمر للتملك الوطن بدعوى السيادة أو عن طريق

الاستخدام او الاحتلال) أو بأية وسائل أحرى.

لا يجوز أن يصبح سطح القمر أو ما نحث سطحه أو أي جز، منه أر أية

ملكا لأي درلة، أو لأي منظمة حكومية درية

موارد طبيعية موجودة فيه

أر غير حكومية، أو لأي منظمة وطية أو لأي كباد غير حكومى أو لأي

شحص طببعي. ولا ينشأ عن وضع العاملين والمركبات الفضائية والمعددات

والمرافق واقامة المحطات والمنشآت فرق سطح القمر أر عته، ما في ذلك

الماكل المتصله بسطحه أو ما تحت سطحه، حق ن ملكبة سطح القمر أو

36

ي؟"

المتربها بمه

ل

خوريند،

اهتضضم زى .

ب ممهر"سرلس

ب لبي

مه ي، عسب"

اهان راءة مجلس الونى

«ه: الاتصالات لإراث

ما تحث سطحه أو أي مناطق منه، ولا مس الأحكام السابقة النظام الدولي

المشار اليه في الفقرة ه من هذه المادة.

للدول الأطراف الحق في استكشاف القمر واستخدامه دون غييز من أي

نوع، وذلك على أساس من المساواة وفقا للقانون الدولي ولأحكام هدا

الاتفاق.

تتعهد الدول الأطراف فب هذا الاتفاق بأن تنش موجبه نظاما دوئيا،

يتضمن اجراءاث مناسبة، لتنظيم استغلال موارد القمر الطبيعية نظرا لأن

هذا الاستغلال يوشك أن يصبح ممكن التحقيق. وينفذ هذا احكم رنفا

للمادة ١٨ من هذا الانفاق.

على الدرل الأطرا، من أحل تيسير اقامة الـظام الدولي المشار اليه في

الفقرة ٥ من هذه المادة، أن تعلم الأمين العام للأمم المنحدة رأن تعنم

ابلجمهور رامهتمع الدولي العلمي، على أوسع نطاق ممكن وعمني، عن أية

موارد طبيعية قد تكتشغها على القمر.

تتضمن المقاصد الرئيسية للنظام الدولي المزمعة انامته ما يلى:

(أ) تنمية موارد القمر الطبيعية على نعو مظم ومأمون؛

أدارة هذه الموارد ادارة رشيدة؛

(. )

(ج) توسيع فرص استخدام هذه الموارد؛

(د) تقاسه جميع الدول الأطرا، على نحو

مصم، للفوائد

امحتناة من هذه الموارد، بحث يولى اعتبار خاص لمصالح واحتياجات البلدان

النامية، وكذلك لجهود البلدان الن أسهمت على عو مباشر أو غير مباشر

في استكشاف القمر.

بري الإضطلاع بجميع الأنشطة ويما ينعلق مرارد القمر الطبيعية بطريقة

تنمن مع المقاصد المحددة في النفرة ٧ من هذه المادة ومع أحكام الفقرة

من المادة ٦ من هذا الاتفاق.

تحتفظ الدول الأطراف بالرلاية والسبطرة على عاملبها ومركافا الفضائية

ومعداها ومرائقها وعطاها ومنشآغا على القمر، رلا تتأثر ملكية المركبات

النضالية والمعدات والمرافق والمعطات والمنشآت بوجودها على القمر.

٤ -

» -

المادة ١٢

37

السربه ارسهم

رديي، ر

با:

• مام.م

ز/ نم:مشنصسرأي.

وسدمه،. و م

ناهة معلس الحثداء

يون

هفن الإتعمالان الإبار.

يكون التصرف في المركبات والمنشآت والمعدات أو في أحزائها المركبة الن

يعتر عليها في أماكن غير المكاد المفصرد لها ونقا للمادة ه من انفاق انفاذ

الملاحين الفضائين واعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في

الفضاء ابلخارجي.

يجوز للدول الأطراف، لفي حالة حدوث طارئ ينطوي على لهديد للحياة

٣

المشرية، أن تستخدم معدات أو مركبات أو منشآن أو مراق أو امدادات

أو الدولة

درل أطراف أخرى على الفمر. ويخطر الأمين العام للأمم المتحده

الطرف المعنية، على الفور،.مثل هذا الاستخدام.

المادة ١٣

على أي دولة من الدول الأطرا تعلم بهبوط نمحطم أو هبوط اضطراري او بأي

هبوط آخر غير مقصود على القمر لجسم فضائي أو لأجزاء مركبة له لم نقم هي باطلاته أو

باطلاقها أن تقرم على الفور بإعلام الدرلة الطرف المطلقة والأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ١٤

تتحمل الدول الأطرا في هذا الاتفاق مسؤولية درلية عن الأنشطة الوطنية

المضطلع ها على القمر سواء اضطلعت بها ركالات حكومية أو كبانات غير

حكومية، وعن كفالة ان يجري الاضطلاع بالأنشطة الوطنية وففا لأحكام

هذا الاتفاق. وعلى الدول الأطرا أن نكفل عدم قيام الكيانات غير

الحكومية الخاضعة لولايتها بأنشطة على الفمر الا محث سلطة الدولة الطرف

المناسبة ومراقبتها المستمرة.

تسلم الدول الأطران بانه يمكن أن

يصبح من الضروري اتغاذ ترتيبات

مفصلة بشأن المسؤولية عن الأضرار الئ تحدت على القمر، بالاضافة إلى

أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف

واستحلام الفضاء الخارجى، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى

واتفانية المسؤولية الدولية عن الأضرار الن تعدلها الأحسام الفضائية، وذلك

نتبجة للفام بأنشطة اكثر انساعا على سطح القمر. وبكرن اعداد أي

نرئيات مثل هذه ونقا للاجراء المنصوص عليه في الماده ١٨ من هد

الاتفاق.

السيه

نح"

يؤهب .

اها نبول مجج

،

-سسسرء

بس ح:

تمميم سم. نت

بب

مبلس الزئواء

.

. «٠ و:

لكل دولة طرن أن تتحقق من أن أنشطة غيرها من الدرل الأطراف في

استكشاف القمر واستخدامه تتفق واحكام هذا الاتفاق. ولهذه الغابة،

بكون باب زيارة جميع المركبات الفضائية والمعدات والمرانق والهطات

والمنشأت الموجودة على الفمر مفتوحا للدول الأطراف الأحرى. رعلى

هذه الدول الأطراف أن ترسل إخطارا مسبقا فبل زيارها المزمعة برقت

معقول كي سن اجراء المشاورات المناسبة راتخاذ الاحتياطات القصوى

لكفالة السلامة ولتفادي عرقلة السير الطبيعي للعمليات في المرنى المزمعة

زيارته. وعملا عذه المادة يجوز لأي دولة طرف أن نستخدم وسائلها

الخاصة أو أن تعمل بالمساعدة الكاملة أو الجزئية المقدمة لها من أي دولة

طرف أخرى أو عن طربن الاجراءات الدولية المناسبة، في اطار الأمم

افتحدة وفقا للميثاق.

يجوز لكل دولة طرف، يكون لديها من الأسباب ما يعملها على الاعتفاد

أن دولة طرفا اخرى لا نعي بالالتزامات المفروضة عليها موحب هذه

الاتفاقية أو أن دولة طرنا أخرى نعترض ما للدولة الأولى من حفرق

موجب هذا الاتفاق، أن تطلب احراء مشاورات مع هذه الدولة الطرف.

وعلى الدولة الطرف الي تتلفى مثل هذا الطلب أن تدخل في هذه

المشاورات دون تأحير، وين ري دولة طرف أخرى تطلب الاشزراك ي

المشاررات أن تشترك فيها، وعمى كل دولة طرف تششرك في مثل هذه

المشاورات أن تسعى إلى التوصل إلى حل مقبول لدى كل الأطرا لأي

موضوع نزاع وعليها أن نراعي حفوف ومصالح جميع الدول الأطراى.

ويجب ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بنتائج المشاورات وعلبه أن يحيل

المعلومات الي يتلقاها إلى جميع الدول الأطرا المعنية.

اذا لم تفض المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف تكون قد

روعيت نيها المراعاة الراجبة حقوف ومصالح جميع الدول الأطرا، يتعين

على الأطراف المعبة أن تتخذ جميع التدابير لكسوية الزاع بوسائل سلمية

أخرى من احتبارها تكون مناسبة لظروف وطبيعة الراع. واذا نشأت

صعوبات فيما يتعلق بافتتاح المشاورات اذا لم تفض المشاورات إلى تسوية

مقبولة لدى جميع الأطراف، حاز اي درلة من الدول الأطراف أن تسعى

إلى الحصول على مساعدة الأمين العام، دون الحصول على مواهة أي من

الدول الأطراف الأخرى المعية، من أجل ايجاد حل لمرضوع الراع. وعلى

كل دولة طرف لا تقم علاقات دبلوماسية مع درلة أزى من الدول

، ي م

المادة ١٥

٢

39

ال م ١٩

الرتتتيلر

٠٠

ر ض

:

امم مييه نبز ريحلرةتج

سرة::

أ

ا ن" ببوسسمك.

تنسم.

الأطران المعنية أن تشترك في هذه المشاورات، حسب اختيارها، سراء

بفسها أر بواسطة دولة طرف أخرى أو براسطة الأمين العام بوصفه

سيطا.

المادة ١٦

باسثناء المواد ١٧ إلى ٢١، تعثر جميع الاشارات الواردة في هدا الانفاق إلى الدول

منطقة على أي منظمة حكومية دولية تباشر أنشطة نضابة اذا أعلت الممظمة قبرها للحقوف

والواحبات الي ينص علبها هذا الاتفاق واذا كانت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة من

الدول الأطرا في هذا الاتفاق وفي معاهدة المبادئ المتظمة لأندطة الدول في ميدان

استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، مما في ذلك النمر والأجرام السماوية الأخرى. وعلى

الدول الأعضاء فن أي منظمة من هدا القبيل رالي تكون أطرافا في هذا الاتفاق أن تتغذ

الخطوات الماسبة لضمان قيام المنظمة باصدار اغلان وففا لأحكام هذه الماده.

المدة ١٧

لأي دولة طرف ن هذا الانفاق أن تقترح ادخال نعديلات على الانفاف. ويبدأ نفاذ

التعديلات بالنسبة لكل دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق نقبل النعدبلات مين فبلت

غالبية الدول الأطراف في الاتفاق لهذه التعديلات، وبعد ذلك يبدأ نفاذها بالنسبة لكل من

بتية الدول الأطراف في الانفاق في ثاريخ فبرها للتعديلات.

المادة ١٨

بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذا الاتفاق، ندرج مسألة اعادة الظر في

الاتفاف في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة بغبة النيام؛ في صوه الكطين

الماضي للاتفاق، بالنظر نما اذا كان محتاج إلى نقبح أم لا. غير أنه، في أي ونت بعد أن

يكون الاتفاق فد سرى لدة حمس سنوات، يتعين على الأمين العام للأمم التحدة، بوصفه

وديعا، أن يدعو للانعقاد، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في هذا الاتفاق ومرافقة غالبية

الدول الأطراف، مزمرا للدرل الأطراف لاعادة التظر في هذا الانفاف. ويتعين أبضا أن بفوم

مؤمر استعراصي بدراسة مسألة تنفيذ احكام المقرة م

من الادة ١، على اساس المبدأ المشار

اليه في الفقرة ١ من هذه المادة آخذا في الاعبار بوحه حاص، أي تطورات تكنو لو

جية ذات

صلة بالموضوع.

انربهاله

سسيسدي: رر

)hi

زاجر:

هته "فمز زمجارابت

ت.

أ "مسيسه

40

١.. ٨ر

الا المنحدة

يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لجميع الدول في مقر مم

نتر بور ثد.

يخضع هذا الانفاف لتصديق الدول الموقعة عليه. ولأية دولة لم ترقع على هذا

الاتفاف تل بطء نفاذه، وففا للفقرة ٣ من هذه المادة، أن ضم ابه في أي

وقت. وتودع وثائق التصديق أو ونائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم

المتحدة.

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق اعتبارا من البوم الثلاثين اللاحق لتاريخ ايداع خامس

وثيقة من وثائق التصديق.

يدا نفاذ هدا الاتفافى بالنسبة إلى الدول الي تكون فد أودعت رنائق

٤

تصديقها أو انضمامها بعد بده نفاذه اعتبارا من اليرم اللثلاثين اللاحق

لتاريخ ايداع تلك الدول لوثائق التصديق أو الانضمام.

يبلغ الأمين العام على الفور جميع الدول المرقعة على هذا الانفاق والمصمة

اليه بتاريح كل نرفبع عيه، وناريح ايداع كل وليقة تصديق عيه أو

انضمام البه، وثاريح بدء نفاذه وغير ذلك من الإخطارات.

لأي درلة من الدول الأطراف في هذا الاتناق أن يخطر بانسحابها من هذا الاتفاق

بعد مرور سنة على بدء نفاذه وذلك بارسال إخطار كتاي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ويصبح مثل هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريح تسلم هذا الاخطار.

المادة ٢١

يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تشاوى في الحجة نصوصه الاسبانية والاـكليزية

والروسية والصينية والعربية والفرنسية؛ لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتعين عليه أن

برسل نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول المرفعة عليه والمنضمة اليه،

واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه: المفوضون من حكو ماهم حس الأصول، بالتوقيع

على هذا الاتفاق المعروض للترفيع في نيويورك في البرم الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر

عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.

-- بير

المادة

المادة ٠

41

ـSخهعسصنع.

نتعتتلنحصزية مر

١ "

ن مرأجتكمصو و يبه

ي

" اسم ٠ره-..

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.