آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية الس…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الهدف، مجالات التعاون، آلية التواصل، سرية الوثائق والمعلومات، تمويل مجالات التعاون، تسوية الخلافات، سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1443/06/21هـ، الموافق 2022/01/24م، باللغتين لعربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٠

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٤) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨) بتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ، الموافق ٢٠٢٢/١/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٢٨)

وتاريخ: ١٤٤٤/١/١١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٢٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٤٣/٢٢٩٣/٦٣٧ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١هـ، الموافق ٢٠٢٢/١/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم

بين

الهيئة العامة للإحصاء

في المملكة العربية السعودية

و

مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

للتعاون في مجال الإحصاء

* * *

إن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون بينهما في مجال الإحصاء، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في بلديهما، ووفقًا للإمكانيات المالية المتاحة، قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون بين الطرفين في مجال الإحصاء من خلال تبادل الخبرات، وفي مجال تقنية المعلومات المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية لدى كلٍّ منهما.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشجع الطرفان بعضهما على التعاون في المجالات الآتية:

١- تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك من إتاحة البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية لتقنية المعلومات.

٢- تطوير الآليات التقنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد التسجيلي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الاحصائي لتنفيذ التعداد وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها، لضمان الوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة.

٣- تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى المعلومة وفهمها.

٤- تبادل الخبراء والاختصاصيين في المجالات الواردة في هذه المذكرة.

٥- تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة، وتنظيم الندوات وورش العمل.

٦- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

آلية التواصل

يعين كل طرف -كتابيّاً- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة المجالات الواردة في هذه المذكرة.

المادة الرابعة

سرية الوثائق والمعلومات

يلتزم الطرفان بألاّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألاّ تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.

المادة الخامسة

تمويل مجالات التعاون

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكانياته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، أو أحد أحكامها؛ يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٢٤م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية

كبير الموظفين

روبرت الكساندر بمبستيد

عن الهيئة العامة للإحصاء

في المملكة العربية السعودية

نائب الرئيس للعمليات

محمد بن عبد الله الرشيد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.