آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية الس…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الهدف، مجالات التعاون، آلية التواصل، سرية الوثائق والمعلومات، تمويل مجالات التعاون، تسوية الخلافات، سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1443/06/21هـ، الموافق 2022/01/24م، باللغتين لعربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٠

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٢فـ

بتؤايبليللي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من الثظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبثاء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٤) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/١١ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب

الاحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وإيرلنـدا الشمالية

للتعاون في مجال الاحصاء، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١ف، الموافق

٢٠٢٢/١/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

بنالفؤالفاج؛

قرار رقم: (٢٨)

وتاريخ: ١٤٤٤/١/١١هـ

المتلكنالجنهةالتتمعجنن

ات ائالتاؤلاللة

تيلزييقة

إن مجلس الونواء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٢٤٣

وتاريخ ٤٣/١١/٧ ١٤ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطيط رثيس مجلس

إدارة الهيثة العامة للإحصاء ٤٣/٢٢٩٣/٦٣٧ وتاريخ ٤٣/٧/٧ ٤ ١هـ، في شأن مشروع

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتـب الإحصاءات

الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطائيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاحصاء.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٩ف.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٧ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٦)

وترخ ٥١٤٤٣١١١١٢٠.

بيقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية

ومكتب الاحصاءات الـوطني البريطائي في المملكة المتحدة لبريطائيـا العظمـى وإيرلنـدا

الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١ف،

الموافق ٢٠٢٢/١/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

ltl

for

Statistics NationaI لE

الهيتة العامة للإدصاء

Statistics for Authority ueneral

١١١!

s::!م:-L:ء:

لاي

أيوي

مشروع مذكرة تفاهم

الهيئة العامة للإحصاء

في المملكة العربية السعودية

ى.

مكتب الإحصاءات الوطي البريطاني

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

للتعاون في مجال الإحصاء

- . رلعبامهو م

-يه

يأد

ن فسراء بمنده أان

•سس

for Office%

Statistics National لك

الهيأة العامة للإحصاء

Statistics for Authority General

lll

١١١/"

إن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)

ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون بينهما في مجال الإحصاء،

وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية في بلديهما، ووفقا للإمكانيات المالية المتاحة، قد اتفقا

على ما ياي:

المادة الأ

اف

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون بين الطرفين في مجال الإحصاء من خلال تبادل الخبرات،

وفي مجال تقنية المعلومات المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية لدى كل منهما.

المادة الثانية

محالات التعا ن

يشجع الطرفان بعضهما على التعاون في المجالات الآتية:

1- تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك

من إتاحة البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية لتقنية المعلومات.

2- تطوير الآليات التقنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد

التسجيلي وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل

الاحصائي لتنفيذ التعداد وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها، لضمان الوصول إلى

منظومة إحصائية شاملة ودقيقة.

3- تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى المعلومة

وفهمها.

4- تبادل الخبراء والاختصاصيين في المجالات الواردة في هذه المذكرة.

5- تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة، وتنظيم الندوات وورش العمل.

٥١ دو

ووإوثمس يسه

رردة المدربة العهي "ثي

.:/;

ي

وو ناذة مو بهيهه، .

...

ميث:٣

•د ..

دية

،

هنة

٠

الام!ء مجاس الز

6- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

2

for Office%

Statistics National لE

الهيئة العامة للإحصاء

Statistics for Authority Generai

lll

١١

ل

المادة الثالثة

آلنةا - ا

يعين كل طرف -كتابيا- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة المجالات

الواردة في هذه المذكرة.

المادةا ادعة

يةا ثاء ا مات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص علها في

هذه المذكرة، وألأ تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف

الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو

إفهامها.

المادة الخامسة

محالات التعا ن

يتحمل كل طرف وفقا لإمكانياته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه

المذكرة.

المادة السادسة

ية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، أو أحد أحكامها؛ يحل وديا

.

.. يير ازييه ال.

«ودويان

: ه...

لا.يإ٤و٠.. م

كبراء بجلس الوب

بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

3

ثهئة

for Office"

Statistics National لك

الهيئة العامة للإحصاء

Statistics for Authority General

١١١

المادة الساعة

با المذ ة ا: ها تعد

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات

الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم

تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

4- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 6/21/ 01443- الموافق e2O22/1/24، من

نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

١ العامة حصاء

المملكةا سةا دية

نائب الرئيس للعمليات

محمد بن عبد الله الرشيد

بطا"

ا لندا

مكتا حصاءات ا

المملكة المتحدة طاناا

الشمالة

كبير الموظفين

روبرت الكساندربمبستيد

في

د

ييا

. بزليه المر .رليم.

ولا و:

ووودوم يب

9؟» إى.م

سيبرر. .

«ر "

4

همم

مبراء ببجدم «لو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.