آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية ال…

اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

سارية مرسوم ملكي م/34 اعتُمدت ١٤٣١/٠٦/٢٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , مبادئ عامة , الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها , حصانة الدول من الإجراءات الجبرية فيما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة , أحكامة متنوعة , أحكام ختامية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 42)

تمتذمررلتوزي

ويوان را ست بلاوزاء

رفم الصادر: ٢٩٣١٩/

ناريخ الصـادر : ١٤٣١/٠٦/٢٦

المرهقات: ٤١ لفه

برقية أ

فمككتفيمخفيج

موان ربايتمههليراوزط

ر٠٧١)

حفظه الله

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة العـدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

"نلامانة العامة لمجلس الوزراء

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

- سخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ورحمة الله وبركاته وبعد:

السلا

م الكريم طيه مايلي:

أ

إولا : نسخة من قرار مجلسى الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤ ف القاضي

بالموافقة على انضمام المملكة إلى (اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من

سة بحسب الصيغة المرفقة، مع التحقظ على الحكم الوارد في الفقرة (٢) من

الولاية القضا. )

المادة (٢٧) من الاتفاقية، الخاص بجواز إحالة النزاع إلى محكمـة العدل الدولية، وذلك

(بأن المملكة لاتعد نفسها ملزمة بالحكم الوارد فيها، الذي يقضي بجواز إحالة أي نزاع

يتعلق بتفسير أو تطنيق هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية، وأن تكون موافقة أطراف

النزاع ضرورية في كل حالة ارفع النزاع المحدد إلى محكمة العدل الدولية).

١٤٢١/٦/٢٦ فـ الصادر

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٣٤) وتاريخ

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحيـاتي

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

وتقديـري.،،،

تهلن اوززهه

١٠٣٨٥٣٠

2 من 42)

(مفحه

فيشايته النفرطاتجم

م ه.

لمممي

الرقم: م /٣٤

التاريخ : ١٤٣١/٦/٢٦ف

ح

بعون الله تعالسى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I٣) بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم

١٣/٩) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكي

رقم D/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/٨) بتازيخ ١٤٣١/٣/١٤ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٠ ) بتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤ف.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على، انـضمام المملكة الى "اتفاقمة الامم المتحدة لحصانات الـدوا،

وممتلعاتها من الولاية القضائية" بحسب الصينة المرانتة، مع التحفة على الحعم

الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من الاتفاقية، الخاص بجواز إحالة النزاع إلى

محكمة العدل الدولية، وذلك بأن المملكة لاتعد نفسها ملزمة بالحكم الـوارد

فيها، الذي يقضي بجواز إحالة أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى

محكمة العدل الدولية. وأن تكون موافقة أطراف النزاع ضرودية في كل حالة لرفع

النزاع المحدد إلى محكمة العدل الدولية".

: على سمو نائب رئـيسى مجلى الوزراء والـوذراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

ف

ه

أولا

ما

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

ونوان وامة ا تنفي

لاه

(محة 3 من 42)

قرار رقم: (٢٢٠)

وتاريخ: ١٤٣١/٦/٢٤هـ

الار

اؤاخلالعجتتالشتج

كهنزفة

الجانساليىيع

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٦٣٩/ب

وتاريخ ٢٩/ ١٤٣١/٣ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ١/٨٠٩٩٤/٢٧٨/٢٤/٩٧ وتاريخ ٤٢٩/٧/٥ ١هـ، المرافقة لها نسخة من اتفاقية

الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٢هـ، ورقم (٣٣) وتاريخ

١٤٣٠/٨/٦ه المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/٨) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ

•\(F%} f

١٤٣١/٤/٢٠ف .

ف

١

ي الواففة عنى انضمام المملكة إلى "اتفاقية الأمم المتحدة نحصانات السول

وممتلكاتها من الولاية القضائية" بحسب الصيغة المرافقة ، مع التحفظ على

الحكم الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من الاتفاقية، الخاص بجواز إحالة

النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وذلك : بأن المملكة لاتعد نفسها ملزمة

بالحكم الوارد فيها ، الذي يقضي بجواز إحالة أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق

هذه الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية. وأن تكون موافقة أطراف النزاع

ضرورية في كل حالة لرفع النزاع المحدد إلى محكمة العدل الدولية" .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهدا .

س

" ص ه

رئيس مجلس الوزراء

ريوان را ر

«ف،وتعالات الإدارية

(محة 4 من 42)

مية."

عت يزهد : شي.

ول

نافية الأمم الختحدة لحصانات.

اللول و مملكاتها من الولاية

ضائت»

باللغتين .الجززبية"والإنجليزرية

يج

دن

ال

فدثة مجل امونيي

ب اصهر وسية

نمد

(مفحه 5 م

59I38/A/RES

General :.Distr

2004 December 16

نص الاعاضي- ح مي

الا المتحدة

جمعية العامة

الدورة التاسعة والخمسون

البند ١٤٢ من جدول الأعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة

(بناء على تقرير اللجنة السادسة (525)/

٣٨/٥٩ - اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الـدول ومتلكاقا من الولاية

القضائية

إن الجمعية العامة،

إذ تطع ف اعسارها الفقرة ١ (أ) من المادة ١٣ من ميثاق الأمم المتحدة،

إذ تشر إلى قرارها ١٥١/٣٢ المؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسمبر ١٩٧٧، الـذي

أوصت فيه لجنة القانون الدولي بأن تشرع في دراسة قانون حصانات الـدول ومتلكافا مى

الولاية القضائية بغية تطويره تدريجيا وتدوينه، وقراراها التالية ٥٥/٤٢ المؤرخ ٩ كانون

الأول/ديسمى ١٩٩١، و٦١/٤٩ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمر ١٩٩٤، و ١٥١/٥٢

الورع م١ كمانون الأول/ديسمر ١.١/٥،١٩٩٧ المؤرخ و محمانون الأولادهسمه

١٩٩٥، «٥ ٥/.١٥ المؤرع ١٣ لكانون الأول دسمه ..٥٩،٣٠/د٧ الـور ع ١٢

كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١، و ١٦/٥٧ المؤرخ ١٩ تشرين الثاي / نوفمبر ٢٠٠٢،

و٧٤/٥٨ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمو ٢٠٠٣،

وإذ تشر أبضا إلى أن لجنة القانون الدولي قدمت مجموعة فائية من مشاريع مواد،

مشفوعة بتعليقات عليها، بشأن قانون حصانات الـدول ومتلكاها من الولاية القضائية في

الفصل الثان من تقريرها عن أعمال دورها الثالثة والأربعين("،

وإذ تشر كذلك إل تقريري الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للحنة

السادسة("، وكذلك تقرير الفريق العامل المعن بحصانات الـدول وممتلكاقا من الولاية

زا) الوثائق الرسمية للحمعية العامة، الدورة السادسة والأربعون، الملحق رقم ١٠ (46/70).

ه

(٢) L.l2/6/54,AC ر 6/55Ll2.

هعن اتسلات ونارية

برا " ر

O4-478S2

(مفحة 6 هن

9ß8ßAfRES

القضائية التابع للحنة القانون الدولي"، المقدم وفقا لقرار الجمعية العامة ٣ ٩٨/٥ المؤرخ

م كانون الأرل/ديسمبر ١٩٩٨

وإلأ تشير إل قرارها ٠/٥٥ ١٥ الذي قررت فيه إنشاء اللجنة المخصصة المعنية

بحصانات الدول ومتلكاتها من الولاية القضائية، المفتوح باب المشاركة فيها أيضا أمام الدول

الأعضاء في الركالات المتخصصة، وذلـك لمواصلة العمل المنجز، وتعزيز مجالات الاتفـاق

وتسوية المسائل المعلقة بغية وضع صك مقبول عموما ويستند إلى مشاريع المواد المتعلقة

بحصانات الدول وممتلكاها من الولاية القضائية الي اعتمدها لجنة القانون الدولي، كما يستند

إلى مناقشات الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للحنة السادسة،

وذد نظرت في تقرير اللحنة المخصصة المعنية بحصانات الدول ومتلكاها من الرلاية

القضائية ("،

وإذ تؤ كد أهمية التجانس والوضوح في قانون حصانات الدول ومتلكاها من الولاية

القضائية، وإذ تؤكد الدور الذي يمكن أن يكون لاتفاقية في هذا الصدد،

وإذ تلاحظ التأييد الواسع لإبرام اتفاقية بشأن حصانات الدول وممتلكاقا من الولاية

القضائية،

وإذ تأخذ في عجاره بيان رئيس اللحنة المخصصة الذي قدم به تقرير اللجنة

المخصصة ا"،

١- تعرب عن اية تقديرها للحنة القانون الـدول واللحنة المخصصة المعنية

ث

بمجصانات الـدول ومنلكاها من الولاية القضابة لما قامتا به من عمل قهم بشأن قـانون

حصانات الدول ومتطكاها مس الرلاية القضاية؛

: - تفق مع التفاهم العام الـذي مم النوصل إليه في اللحنة الخصمة على أن

اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول ومتلكاها من الولاية القضائية لا تشمل الإجراءات

النائية؛

(٣) الوثائق الرمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، لللحى رفم ٠ ١ والتصوييان (0//4كه ر /

د ، المرفق.

(٤) المرجع تفسه، الدورة التاسعة والخمسون، لللعق رقم ٢٢ (9/22ÆA).

(٥) المرجع نهسه، الدورة التاسعة والخمسون، اللحنة الادسة، الجلسة ١٣ 3/ACd٣)، والتصويب.

2

ه

(مفحة 7

NRESfS9i38

- تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول ومتلكاها من الولاية القضائية،

الواردة في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بصفته وديعا لها، بفتح باب

التوقيع عليها؛

٤ - تدعو الدول إلى أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.

الجلسة العامة ه

٢ كانون الأول/ديسمير ٤ ..٢

المرفق

اتفاقية الأمم المتحدة حصانات الدول ولمتلكاقما من الولاية القضائية

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إلا ترى أن حصانات الدول ومتلكاما من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبـدأ

من مبادئ القانون الدولي العرفي،

وإذ تضع في اعبرها مبادئ القانون الدولي المحسدة في ميثاق الأمم المتحدة،

واذ تعتقد أن وجرد اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاها من الولاية القضائية من

شأنه أن يعزز سيادة القانون والوثوق القانون، ولا سيما في المعاملات بـين الدول

والأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين، وأن يساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة

الممارسة في هنا المعال،

وإذ ناحذ لي الاعبار التطورات الن حدت في مارة الدول نيما جعلى بعصانات

ر -

ر

الدول وممتلكاها من الولاية القضائية،

ص

رإة تؤ د أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل الي لا تنظمها

أحكام هذه الاتفاقية،

اتفقت على ما يلي:

ا

ى

(مفه 8 من

9ß8ßA.RES

الباب الأرل

مقدمة

المادة ١

نطاق هذه الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاها من ولاية محاكم دولة أخرى.

المادة ٢

المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بـ "المحكمة" كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف

قضائية أيا كانت تسميته؛

(ب) يقصد بـ "الدولة:

١ الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها؛

٢ الوحدات الـي تنكرن منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية

للدولة الي بجق لها القيام بأعمال في إطار مارسة ساطة سسادية، والـن تتصرف بتلك

٠أ١

الصندا

ركالات الدولة أو أحهزما أو فيرها من الكبانات، ما دام جق لها القبام

بأعمال في إطار مارسة السلطة السيادية للدولة، وتفرم فعلا بهذه الأعمال؛

٤ مثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛

(ي) يقصد بـ "المعاملة التجارية":

١ كل عقد تماري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقدم خدمات؛

٢ كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، .ما في ذلك كل

التزام بالضمان أو التعويض يرتبط هذا القرض أو هذه المعاملة؛

٣ كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تماري أو صناعي أو حرفي

رامة مى النم

أو مهي، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص.

ير

الإراث (لمن.

سا

4

(مفحه S

59/38/AjuS

٢ - عند تعديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما "معاملة تجارية" مقتضى الفقرة

الفرعية (ج) من الفقرة ١، ينبغي الرجوع، بصفة أولية، إلى طبيعة العقـد أو المعاملة، ولكن

ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقـد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقـد

أو المعاملة، أو إذا كان لهذا الغرض، في ممارسة دولة المحكة، صلة بتحديـد الطابع غير

التجاري للعقد أو المعاملة.

٣ - لا تخل أحكام الفقرتين ١ و ٢ المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية

باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعان الت قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في

القانون الداخلي لأي دولة.

المادة ٣

الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية

- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيـازات والحصانات الي تتمتع بها الدولة مموجب القانون

الدولي في ما يتعلق عمارسة وظائف:

(أ) بعثاها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاها الخاصة، أو بعثاتها لدى

المنظمات الدولية، أو وفردها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إل المؤغرات الدولية؛

(ب) والأشخاص المرتبطين بها.

- لا تغل هذه الاتفاقية بالامتازات والحصانات الممنوحة مقتضى القانون الـذول

مس ٢:

لروا الدول بصفتهم الثـحصية.

٠أ١٥ )

٣- لا تعل هذم الاتفاقية بالحصانات الي تمتع ما أي دولة مرجب القـانون الدولي

فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية الي تملكها الدولة أو تشغلها.

المادة ٤

عدم رجعية هذه الاتفاقية

مع عدم الإخـلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية الـي تخضع لها

حصانات الـدول ومتلكاها من الولاية القضائية موجب القانون الـدولي بصرف النظر عن

هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو متلكاقا من

الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الـدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء

برا " ر

ربوان دامة اس

غنمتسلات الإدارية

نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين.

(مفحة iO من !

زي:) وي..

.

لإي تيير:.وم زف

A/RES/S9ß8

البب الثاي

مبادئ عامة

المادة ٥

حصائة الدول

تتمتع الدولة، في ما يتعلق بنفسها وممتلكاها، بالحصانة من ولاية محاكم دولة

أحري؛ رهنا بأحكام هذه الاتفاقية.

المادة ؟

طرائق إعمال حصانة الدول

١ - تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة ه بالامتناع عن ممارسة الولاية

المضانية ني دعرى مقاسة أسام حاكمها ضد درلة أحرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر

عكمها من تلقاء نفسها احترام حصانه

- تلك الدولة الأحرى موجب المادة ه.

٢ - يعتير أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلـك

الدولة الأخرى:

(أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى»

(ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى هدف في الراقع إل التأنير في

منلكات تلك الدولة الأعرى أر في حترتها أو مصالحها أو أنشطنها.

المادة ٧

الموافقة الصريعة على ممارسة الولاية القضانية

لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام معكمة

دولة أخرى في ما يتعلى بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على أن تمارس

المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما:

(أ) باتفاق دولي؛

(ب) أو في عقد مكتوبى

(ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة.

(مفحه iI من

59ß8/AtRES

لا تعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أحرى قبولا منها لممارسة معاكم

تلك الدولة الأحرى لولايتها.

المادة .h

الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة

لا مجوز لدولة أن نحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة

دولة أخرى إذا كانت:

(أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛

(ب) أو تدخلت في تلـك الـدعوى أو اتخـذت أي إجراء آخر في ما يتصل

موضوعها. ومع ذلك، إذا أننعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع الى

مكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلـك الإجراء، جاز لها أن تحتج

بالحصانة استنادا إلى تلك الرقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت مكن.

لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة معكمة دولة أخرى لولايتها إذا تـدخلت في

دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو:

(ل) الاحتحاج بالحصانة؛

(ب) أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى.

لا رعته حضه. ممثا. دهلة ما كشاهد أمام معكمة ده لة أخ »، مه افقة مت الدولة

الأرل على ممارسة الهكمة لولاينها.

لا بسنور عدم حضور دولة ما فن دمرى مقامة أمام عكمة دولة أحرى مرانتة من

٤-

الدولة الأرل على بمارسة الحكمة لولاينها.

المادة ٩

الطلبات المضادة

لا يجوز لدولة تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية

المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناش عن نفـس العلاقة القانونية أو الوفـائع الي نشأ

عنها الطلب الأصلي.

توالد: يي

اح

ب "

(مفحه i2 من

لا مجوز لدولة تتدخل لتقدم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تعتج

بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشى عن نفـس العلاقة القانونية

أو الوقائع الي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة.

لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى أن

تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي.

الباب الثالث

الدعارى التي لا جوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها

المادة ١٠

المعاملات التجارية

إذا دعت دولة ما في معاملة تجارية مع شحص أجبي طبيعي أو اعتباري، وكانت

المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع، بمقتضى قواعد القـانون الـدولي الخاص الراجبة

التطبيق، ضمن ولاية معكمة دولة أخري، مجرز للدولة أن نحتج بالحصانة من تلـك الولاية

ي دعوى تنشا عن تلك المعاملة التحارية.

لا تسري الفقرة ١:

أ) د حالة معاملة تجارية بين الدول؛

(ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة.

٧

٠أ:١،-

9/38ßAfRES

اح

تمر عدما تكرن إحدى الؤسسات اهكومية أو الكيانات الأحرى الن أنشاها الدولة

والي لها شحصية قانونية مستقلة وأهلية:

(أ) التقاضي

(ب) واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازقا والتصرف فيها، مما في ذلـك

الأموال اليت رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارما؛

طرفا في دعوى تتصل معاملة تحارية لذلك الكيان، فإنه لا تتأثر الحصانة من الولاية القضائية

الي تتمتع بها تلك الدولة.

ركاسة مجنس الونناء

- د ارج إلىعله

ب "

(مفح 13 م

9T38ßAfRES

المادة ١١

عقود العمل

ما لم تتفق الـدولتان المعنيان على غير ذلك، لا مجوز لدولة أن نحتج بالحصانة من

الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة

المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه

أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى.

لا تسري الفقرة ١ في الحالات التالية:

إذا كان المستحدم قـد وظف لتأدية مهام معينة تتصل ممارسة السلطة

ر الحكومية؛

(ب) أو إذا كان المستخدم:

١ موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسية

لعام ١٩٩١

أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام

٣ أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة

حاصة، أو عين ممثلا لدولة في مؤقر دولي؛

سهر

أو أي شعص آحر ينمتع بالحصانة الدبلوماسية؛

"-" ٠أث١ :

ري أو إذا كان للوضوع عل الدعرى مو تونلبف فرد أو تهديد استحدامه

أر إعادته إلى وظيته؛

أو إذا كان الموضوع مجل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إفاء خدمته،

(د)

وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزر الخارجية للدولة المستخدمة، أن هذه الدعوى

تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛

(ه) أو إذا كان المستخدم وقت إنامة الـدعوى مواطنا من مواطن الدولة الى

تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛

s::

مسا

و

- اتريةالسدور

إد

-الخطه.

ت لح احه؟

زر

ليي.

ة الهاد وه

(مفح i4 من

(و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك،

ع عدم الإخلال بأي اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها

الولاية القضائية بسبب الموضوع مجل الدعوى.

المادة ١٢

الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات

ما لم تتفق الـدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من

الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأحرى هي المحكمة

المختصة، في دعوى تنصل بـالتعريض النقـدي عن وفاة شخص أو عن ضرر لحقه أو عن

الإضرار ممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدعى عزوه إلى الدولة، إذا

كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا فـي إقليم تلـك الدولة الأخرى وكان الفاعل

أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع.

المادة ١٣

الملكية وحيازة الممتلكات واستعماها

ما لم تتفق الـدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من

الولاية القضائية أمام مكمة دولة أخرى، تكون من جميـع الوجوه الأخرى هي المحكمة

المختصة، في دعوى تتصل بالفصل في:

نم ى فو محسسة سرنه مي مطحت مقربه واسمة ي دولة أهكمه،

أو حيازما أو استعماها، أو التزام للدرلة ناشى عن مصلحتها في هده الممتلكات أو حبازقا

أو استعمالها؛

(ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق

الإرث أو الهبة أو لشغور؛

(ج أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة متلكات مثل ممتلكات الاتمان أو أموال

شخص مفلس أو متلكات شركة في حالة تصفيتها.

59B8/A./R.ES

10

ى

.يي

(مفحه i5 من

59Æ8/MRES

رتهة سبس الوننل

صورة عبق

ر يم

المادة ١٤

الملكية الفكرية والصتاعية

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من

الولاية القضائية أمام معكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة

المختصة، في دعوى تتصل:

(أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسم تحاري

أو عنوان تحاري، أو علامة تجارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آحر من أشكال الملكية

الفكرية أو الصناعية يتمنع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛

(ب) أو بتعد يدعى أن الدولة قامت به، في إقليم دولة المحكمة، على حق من

النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة.

المادة ١٥

الاشتراك في شركات أو في هيئات بحاعية أخرى

لا يجوز لدولة أن نحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون

من بجميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في

هيئة جماعية أخري، سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا، باعتبارها دعوى تتصل

بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة:

٠.

ن بها مشتركرن من غر النول أو المنظمات الدولية)

و يقع مقرها أو مكان عملها

(ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أ

الرئيسي في تلك الدولة.

٢ - ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الـدعوى

إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك في اتفـاق مكتوب

أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما هذا المعين.

المادة ١٦

السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سفينة أو تشغلها أن

تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجره الأخرى

وتار

اح

ب "

ى

من 42)

i6

مفح

ديوان رلهة مجئسن اونهه

المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة، وقت نشوء

سبب الدعوى) مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.

لا تسري الفقرة ١ على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن

الأخرى الت تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلك الحين، في الخدمة الحكومية

غير التجارية دون غيرها.

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تعتج بالحصانة من

٣

الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة

المتصة؛ في دعوى تتصل بنقل مولة على ممن سفينة تملكها أو تشغلها تلـك الدولة إذا

كانت السفينة، رتت نشوء سبب الـدعوى، مستخدمة في غير الأغراضى الحكومية غير

التجارية.

لا تسري الفقرة على أي مولة منقرلة على متن السفن المثار اليها في الفقرة ؟ ،

٤

كما لا تسري على أي حمولة ملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في

الأغراض الحكونية غير التحارية دون غيرها.

٥ - يجوز للدول أن تتمسك بمجميع أوجه الـدفع والتقـادم ونديد المسؤولية الـي تكون

متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها.

إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التحاري لسفينة تملكها

ب

أو تشغلها دولة ما أو لحمولة نملكها دولة ما، فإن شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من

سلطة خمة أعرى ي تلك الدولة ومقدمة إل اهكمة تعتر دليلا على طابع تلك السفينة

59/38/A/RES

حا

12

ى

س

" ص ه

د

أو الحمرلة،

المادة ١٧

الأثر المترتب على اتفاق تحكيم

إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجني طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض

الخلافات المتعلقة معاملة تحارية على التحكيم، لا يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة م

الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة

المختصة، في دعوى تتصل:

(أ) بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛

ن

هفن الاتصالات لإدارية

- الـتربيةالـدوو

بم

إى

اخزار مولى العن

تي

من

جداج ب

(ب) أو بإجراءات التحكيم؛

واداو مز

(مفيه 17 من

9ß8ßA/RES

) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم،

ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك.

الباب الرابع

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في ما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة

المادة ١٨

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم

لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم، مثل إجراءات الحجز، والححز

التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في

الحالات التالية وفي نطائها:

ا.

ا

إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على انغاة إجراءات من هذا القبيل على

باتفاق دولي؛

أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛

أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطبة بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛

أو اذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للرفاء الطل الذى

(أ)

النحو المبين:

٣

(ب)

::

مر موضوع تلك الدهرى.

المادة ١٩

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم

سم.

ه

لا يجوز اتخـاذ إجراءات حبرية تالية لصدور الحكم، كالححز والححز التحفظي

والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى

إلا ي الحالات التالية وفي نطاتها:

إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو

(أ)

المبين:

رهان رناسة مجلس الونوى

«فنلإتسابلات الإدارية

i3

الدربها

وبم

ء

(لفط ربيل ال

باتفاق دولي؛

أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛

نمقاني:

ى

تارة ايم

ننوو .

الأمانيي ريو ي حت

(مفح 13 من

أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛

٣

(ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الـذي

هو موضوع تلك الدعوى؛

(ي) أو إذا ثبت أن الدولة تستحدم هذه الممتلكا٠ أ

و تعتزم استخدامها على

وجه التحديد لأغراضى أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأفا موجودة في إقليم

دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على

الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى.

المادة ٠

أثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية

في الحالات الي تستلزم مموجب المادتين ١٨ و ١٩ قبول الإجراءات الجبرية،

لا يعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية عوجب المادة ٧ قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبرية.

المادة ٢١

فتات معددة من الممتلكات

لا تعتير الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة

أو مزمعا استخدامها بالتحديـد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية

تمه جت الفق ة الف عمة (و) م". المادة ٠١٩

ن الملكات، ما بهها أي حساب مصرب، للسنعدمة أو الزمع استحداها

ي أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثافا الخاصة، أو بعناقا

لدى المنظمات الدرلية، أو ونردها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛

(ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء

مهام عسكرية؛

() ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛

(د) الممتلكات الئ تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من

محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع؛

(ه) الممتلكات الي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو لقافية

رلان رتاسلا مجلس الوئيم

- التربم السهوز

ة

هبية

«فزاريمودـ الويا

أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع.

RES/S9/38Æ

سا

14

يت از: ر

ييد

ين

أيهر " وبعي.

إلإمأها لعاير حي

(مفحه i9 من

NRES!S9/38

٢ - لا تخل الفقرة ١ بالمادة ١٨ وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة ١٩.

الباب الخامس

أحكام متنوعة

المادة ب ب

تبليغ صحيفة الدعوى

- يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قصائية أو بوثيقة أخرى تقـام موجبها دعوى ضد

دولة ما:

(أ) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة

المعنية؛

(ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية،

إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعده؟

(ي) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب حاص من هذا القبيل:

" برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة حارجية الدولة المعنية؛

،

أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المهكمة

لا سسعدها.

ال

أ

؛ - بسحو أن تبليم صحفة الدعوى بالوسيلة للشار إليها ي الفقرة الفرعية (ي أ: " من

الفقرة ١ قد تم بتسلم وزارة الخارجية للوثائق.

٣ - ترفق هذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لها إلى اللغة الرسميـة، أو إلى إحدى اللغات

الرمية، للدولة المعنية.

لا يجوز لأى دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك بعد

ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرنين ١ و ٣.

المادة ٢٣

الحكم الغياي

لا يجوز إصدار حكم غياي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة أنه:

ك

بسا

سهان راسة سجلس الوئئي

اتصي الإدابتة

tS

• الريهئالسعروي

ها مجلى الرزذ

ولهك. لميي.

:

الأماز المهتم بجع

اداري رنم

. -١

(ميفحة 20

.'9.

،

م

وتاس مجلس المنع

تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٣ من المادة ٢٢؛

(ب) وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر اتداء من التاريخ الـذي تم فيه

أو يعتير أنه قد تم فيه، وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢٢، تبليغ الورقة القضائية أو أية

وثيقة أخرى تقام موجبها دعوى؛

(ع) دلا منعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها.

٢- ترسل نسخة من كل حكم غياي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة عند

الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرمية أو إلى إحدى اللغـات الرسميـة للدولة المعنية، بإحدى

الرسائل المحددة في النقرة ١ من المادة ٢٢ ووفقا لأحكام تلك الفقرة.

لا يجوز أن تقل المهلة المحددة لتقلع طعن في حكم غياي عن أربعة أشهر ويدأ

٣

سرياها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية أو يعتبر أها قد تسلمت فيه نسخة الحكم.

المادة ٤ ٢

الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى

١ - كل تخلف من جانب دولة عن الامظال لأمر صادر من عكمة دولة أحرى يطالبها

بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات

أخرى لأغراض إحدى الـدعاوى، أو كل رفض من جانب تلـك الدولة للامتشـال للأمر

الذكور ( يستتبع أي نتائج غير النتائج الي قد تنشا عن هذا السلرك ي ما يعلق مرضرع

الدمرى. وبوحه حاص، لا مرز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا النتحلف

ار"

إ

أو الرفض.

ص

لا يعوز مطالبة دولة بتقدم أي كمالة أو سند أو وديعة، أيا مكانت التسمية، ضمانا

لـدفع النفقـات أو المصاريف القضائية ن أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عله أمام

محكمة دولة أخمرى.

الباب السادس

أحكام ختامية

المادة ٢٥

المرفق

يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

ف

16

العربة السدم

.ا،

ميتا

ارة ان

الأمة ااؤد ز

21 من 42)

مفح

AÆES/S9ß8

المادة ٢٦

الاتفاقات الدولية الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بمحقوق وواجيـات الـدول الأطراف موجب الاتماقات

الدولية القائمة الـن تتعلق بالمسائل الي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك

الاتفاقات.

المادة ب ب

تسوية المتازعات

(- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسو أو تطبيق هـذه الاتفاقية

عن طريق التفاوض.

أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هـذه الاتفاقية لا تتأتى

تسويئه عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر؛ يحال؛ بناء على طلب أي دولة من تلك

الدول الأطراف إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر من

تاريخ طلب التحكيم، من الاتفـاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي دولة من تلك الـدول

الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم ونقا للنظام الأساسي

٣- مجرز لكل دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقمة أو التصديق عليها أو قبرها

أر المرافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلى أنما لا تعنه نفسها ملزمة بالنقرة م مذ.

اللادة. ولا تكون الدول الأطراف الأحرى ملزمة بالفقرة بهاء أي دولة طرف تصدر إعلانا

من هذا القبيل.

؛ - جرز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة ٣ أن تسحب في أي وقت إعلافا

حا

بإحطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ٢٨

التوقيع

هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حئ ١٧ كانون الثاي/ينـاير ٠٧ ٠

٢، ي مفر

وبوان دفاية مجلسن الوتدي

«كنالإتصلات الإنارر

17

المريبة السدوري

ى

اههاريهجلح لد

اي

اري اتمم

الأمم المتحد"

ك.

ه، نيويور

ومويي

لأمائري ي

مفحه 22 من 42)

9/38ÆARES

المادة ٢٩

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

١ - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة.

٢ - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة.

تودع صكوك التصديق أو القبول أو المرافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم

٣ -

ك

المتحدة.

المادة ٣٠

بدء النفاذ

١ - يدأ نفاذ هذه الاتفافية ف اليوم لللانلافن الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين

للتصديق أو القبول أو الموافتة أو الائضملم لدى الأمن العلم لوئمم للنحدة.

بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها

بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في

البوم الكلائين الذي يعقب تاريخ ليكاع تلك الدرلة لصك تصديقها أو قبولها أو مرافقتها

أو انضمامها.

د

المادة ١س

نقض الاتفاقية

- يوز لأي دولة طرف أن تقض

هذه الاتفاقية إخوار خطي توجهه إلى الأمين العام

للأمم المتحدة.

٢- يكون المقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار.

غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أي مسألة متعلقة معصانات الـدول أو متلكاها من

الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام مكمة دولة أخرى قبل التاريخ

الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تحاء أي دولة من الدول المعنية.

لا يؤثر النقض بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي

٣

التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له مقتضى القانون الدولي بصرف النظر

عن هذه الاتفاقية.

حا

18

مفحه 23 من 42)

SßMRESf59

المادة س

الوديع والإخطارات

١ - يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.

٢ - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعا لهذه الاتفاقية، جميع الدول بمما يلي:

(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة

أو الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين ٢٩ و ٣١؛

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة ٣٠:

(ي) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة هذه الاتفاقية.

المادة سم

حجية النصوص

تتساوى في الحجة النصرص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية

والفرنسية هذه الاتفاقية.

وإثباتا لذلك، قام المونعون أدناه، المفوضون بـذلك حسب الأصول من حكوما ،

بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في ١٧ كانون

ف

د

الثان/ناير ه..٢.

مرفق الاتفاقية

.

د

تفاهات بشان بعض أحكام الانفافية

" ه ه

الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاعمات المتعلقة بالأحكام المعنية.

فيما يتعلق بالمادة ١٠

حا

يفهم ممطلح "حصانة" المستعمل في المادة ١٠ في سياق هذه الاتفاقية ككل.

الفقرة ٣ من المادة ١٠ لا تستبق الحكم في مسألة "اختراق حجاب الشركة"، أو

في المسائل المتصلة بالحالة الـي يقدم فيها كيان تاع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة

مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الرفاء عطلب ما، أو فن

رئاسة مجلس الونداه

ت

مركر الإنميالات الإلأم

19

- العتربة السدر

ده

"ههاربمولس الو

- / ي الإرر

د». .- إ نف

"ءايع

مسائل أخرى ذات صلة.

وبتي

الأما الاترجه

مفحه 24 من 42)

59*38/AAES

فيما يتعلق بالمادة ١١

إن الإشارة في الفقرة ٢ (د) من المادة ١١ إلى "المصالح الأمنية" للدولة المستخدمة

قدف بالأسلى إل معالجة مسائل تتعلق بالأمن القومي وأمن البعثات الدبلوماسية والمراكز

عوجب المادة ٤١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ والمادة ٥٥ من

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣، يقع على جميع الأشخاصى المشار إليهم في هـاتين

المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، عا في ذلـك احترام قوانين العمل. وفي

الوقت نفسه، فإنه عوجب المادة ٣٨ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١

والمادة ٧١ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣، يقع على الدولة المستقبلة

واجب ممارسة ولايتها القضائية بطريقة لا تخل دون مسوغ بأداء مهـام البعثة أو المركز

فيما يتعلق بالمادتين ١٣ و ١٤

استحدمت عبارة "الفصل" للإشارة ليس فقط إلى التثبت أو التحقق من وجود

الحقوق الحمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، بعما في ذلك فحوى هذه الحقوق ونطاقها

فيما يتعلق بالمادة ١٧

تشمل عبارة "معاملة تحارية" مسائل الاستثمار.

مه بى كاده ١

تمن عارة "كيان" الواردة في الفقرة الفرعية دي الدولة بوصفها شخصية اعتبارية

مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولة، أو وكالة للدولة

أو جهاز من أجهزغا أو غيرها من الكيانات، الي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

تفهم عبارة "الممتلكات المتصلة بالكيان" الواردة في الفقرة الفرعية (ج) بأنها تعـمبي

رامة مجلسى الرنده

- المربة السدرمي

اهماتهموه الا

لن:

ذر

اراي ه .

ما هو أوسع من التملـك أو الحيازة.

" ههوي»

اريه

لأماترالتم .

(مفح 25 من 2

ستتتسستتعتمنص

9t38ßAJRES

المادة ١٩ لا تستبق الحكم في مسألة اختراق حجاب الشركة" أو في المسائل

المتصلة بالحالة الي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن

وضعه المالي أو منفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء تمطلب ما، أو في مسائل

:

مركز الإتسالات

النوايييس

ار

... .مه: ج ي

أخرى ذات صلة.

الأماةالاو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.