آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأ…

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٣١/٠٧/١٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن المرسوم : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الامم المتحدة رقم 54/263 في 25/5/2000م .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 12)

وان راتت يلس الوزار

رقم الصادر: ٣٢٤٤٥/

ناريح الصـادر: ١٤٣١/٠٧/١٨

المرفقات: ١٠ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظه الله

•\(F%} f

د

منخلارمسوري

برقية

(نك ويصمخقيية

وبوان رااستمايليرإبوزا

٠٩٩)

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

" لرئاسة الحرس الوطني

ذسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

" لرئاسة الاستخارات العامة

نسخت لوزارة التربية والتعليم

سحه لم،جلس الشودى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة العدل

ل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

أب

سنة لد مائة المامة لمجنس لي.

٠

سغة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لهيئة حقوق الإنسان

" للامائة العامة لمجلس الخدمة العسكرية

" لقيادة الحرس الملكي

نسخة للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي:

أولا : نسخة من قرار مجلسى الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٦فـ

القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري

لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باش.تراك الاطفـال في النزاعات المسلحة، المعتمـد

بقرار الجمعية العامة للام المتحدة رقم (٢٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٥ ،

بالصيغة المرفقة بالقرار.

ت، .

(مفحه 2 من 12)

الرقم

التاريخ

المرفقات

امؤتهترررلازج

برقية

"فمميم تثو

روان راستمهيليالوزا،

ر٠٧١)

٧/١٨ /١٤٣١ ف

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٣٩) وتاريخ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيـب تحياتى

وتقديـري.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

•\(F%} f

د

د

. بهجة ملهن او:..

" ص ه

!55))

حا

٠٠٤٣٠"

(مفحة 3 من 12)

شسإيذه التحن مرجته

ا

ن

"لله

لمربة

الرقم: م/٣٩

التاريخ : ١٤٣١/٧/١٨فـ

بعون اللب تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن ملطان بن عبدالعزيز آل سعود

ناثب ملك المملكة العربية السعوديه

بتاء على الامر الملكي رقم 0/١٠٥) بتاريخ ١٤٣١/٧/٧ف.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I0) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكي رقم

١٣٥) بتاريخ ٤١٤/٣٣ ١ مـ.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٩/٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلسى الشورى رقم (١٤/٢٥) بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٨ ) بتاريخ ١٤٣١/٧/١٦ف.

رسمنا بما هو آت :

د

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتماقية

١

حقون الطمل المتعلق باهتراك الاطفمال في النزاعات المسلحة، المعتمد بقرار

الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ٢٦٢١٥٤ وتاريخ

٢٠٠٠/٥/٢٥ م، بالصيغة

افقة.

: على سمو نائب رئـيس مجلى الـوزراء والـوزراء - كل فيما يشصه -

ثانيا

مصه

أ

سلطان بن عبدالعزيز

منا هذا.

هرسو

ريوان دثاسة معئ .

لاكنلإتصالات الإدابتة

ر

ن .جاقا

(مفحه 4 من 12)

قرار رقم : (٢٤٨)

وتاريخ : ١٤٣١/٧/١٦هـ

ستزالي ليجير

الملكالتجنجالشجقيج

بجكرفـثلوذفلة

الأوانا ري يه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢١٠٩٤/ب وتاريخ

١٤٣١/٤/٢٩ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٩٧/ ٢٥ /٧٣٢٣٩ /١ وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٤ه، المرافق لها البروتوكول الاختياري لاتفاقية

حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وبعد الاطلاع على البروتوكول الاختياري المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية حقوق الطفل، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ

١٤١٦/٤/١٦هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٨ه، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

أء

وبعد النظر قرار مجلسن الشورى رقم (٥:/١٤) وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ .

وبعد الاطلالاع على توصيه اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣ ) وتاريع ٤٣/٥/١٠أفـ .

س

7 -

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية

حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، المعتمد بقرار

الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٥٤/ ٢٦٣) وتاريخ ٠٠٠/٥/٢٥

٢ م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

(مفه 5 من 12)

٢٦- الـبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

المتعلق باشتراك الأطفال في الراعات المسلحة

اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار

الجمعية العامة ٤ ٢٦٣/٥ المؤرخ ٢٥ أار/مايو ...٢

تاريخ بدء النفاذ: ١٢ شباط/فبرار ٢٠٠٢، طبقا للمادة ١٠

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ يشحعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل، بمما يدل على الالتزام

الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،

إذ توكد من جديد أن حقوف الأطفال تتطلب ماية محاصة ونستدعي الاستمرار

في تعسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلا عن تنشنتهم وتريتهم في كنف السلم والأمن،

وإذ تشعر بالجرع لما للمنازعات المسلحة من تأثر ضار ومتفش على الأطفال

وما هدا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والننمية،

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهحمات

المماشرة على أهداف محمية موجب القانون الدول، عما فيها اماكن تنسم عموما بتواحد

كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات،

وإد تلاحظ اعتماد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة

إدراجها التجنيد الإلزامى أو الطوعى للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استحدا

للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جرعة حرب في المنازعات المسلحة الدولية

وغير الدولية على السواء،

وإذ تعتر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف ما في اتفافية حقوق

الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك فى المنازعات المسلحة،

مصر

"٠٠ .

.ي. -

د

س

" ص ه

28S

حا

بلؤلئ رتاسلا مجلس المنوى

هده اتصلات الإدارية

(منحة 6 من 12)

حلرق الطبل

286

وإز تلاحفظ أن المادة ١ من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصرد بالطفل،

لأغراض تلك الاتفافية، هر كل إنسان يقل عمره عن ١٨ سنة ما لم يكن بلغ سن

الرشد قبل ذلك عوجب القانون المطبق على الطفل،

اسناعا متها بأن بروتوكولا احتياريا للاتفاقية برفع السن الئ يمكن عندها

تعنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة

فعالة في تنفيذ البدا الذي يقضي بأن تكون مصاح الطفل الفضلى اعتبارا أوليا في جميع

الإمراءات الي تتعلق بالأطفال،

وإذ تلاحظ أن المومر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر واهلال

الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف

الراع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشره في

الأعمال الحربية،

وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رنم ١٨٢ بشان حظر أسوا

أشكال عمل الأطفال والإحراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/ يونيه

١٩٩٩، وهي الاتفاقية الي تحظر، ضمن جملة أمور، التحنيد القسري أو الإجباري

للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة،

وإذ تدين ببالع القلى تحنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر

الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المحموعات المسلحة المتميزة عن الفوات

المسلحة للدولة، وإذ تعترف تمسؤولية القائمين بتحنيد الأطفال وتدريبهم وا ٠: امهم

في هذا الصدد،

وإذ تذ كر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون

٠أ"١ : )

د

الانسان الدول،

على أن هذا الروتوكول لا يعل بالفاسد والمبادئ الواردة ب

وإذ مشدد

ميثاق الأمم المتحدة، تما فيها المادة ٥١ والمعايي ذات الصلة ن القانون الانسان،

وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام

للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقرق الإنسان الراجبة التطبيق

حا

رلامة مجكسى الوزو

ج

«هز ارتسالاة "و

(مفحة /" من 12)

الررتو كول الاعتهاري لاتفالية حفرف الطفل التعلق باشتراك الأطفال في الزاعات المسلحة 287

أوضاع لا غى عنها لحماية الأطفال حماية تامة، ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة

والاحتلال الأحني،

وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال المعرضين بصورة خاصة للنحنيد أو

الاستحدام في الأعمال الحربية ما يخالف هذا البروتوكول بظرا لرضعهم الافتصادي أو

الاحنماعي أو نظرا لجنسهم،

وإذ لا يفيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الأساسية، الاقتصادية

والاجتماعية والسباسية، لاشتراك الأطفال في الزاعات المسلحة،

واتناعا منيا بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلا

عن إعادة التأهيل البدن والنفسي وإعادة الإدماج الاحتماعي للأطفال ضحابا

المنازعات المسلحة،

ورد تشع على اشتراك المهتمع، وحاصة اشتراك الأطفال والضحايا من

الأطفال، في نشر المعلومات والرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،

قد اتفقت على ما يلمي:

المادة ١

تتحذ الدول الأطراف جميع التداي الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواها

المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراك مباشرا في الأعمال الكربية.

المادة ٢

تكفل الدول الأطراف عدم حضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة

من العمر للتحنيد الاجبارى في قواها المسلحة.

المادة ٣

دمع الدول الأطراف الحد الأدن بالسنوات لسن تطوع اشحاص

في قواها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة ٣ من المادة ٣٨ من اتفاقية حقوق

٥١ ره . /$.

١ لك إمس الذم

حا

ييان دثاسة مهلس اودنه

«كن«تعالات الإدارية

(مفحه 8 من 12)

حفرف الطفل

288

الطفل، آحذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بمحق الأشحاص دون

الكامنة عشرة في حماية خاصة .موج الاتفاقية.

تودع كل دولة طرف إعلانا ملزما بعد التصديق على هذا الووتوكول

الحد الأدن للن الن تسمح عندها بالتطوع في قواها المسلحة

أو الانضمام إلـيه يتضمن

الوطنية ووصفا للضمانات الن اعتمدها لمنع فرض هذا النطوع جبرا أو قسرا.

تقوم الدول الأطراف الي تسمح بالتطوع في قواها المسلحة الوطنية

٣

دون سن الثامنة عشرة بالتمك بالضمانات لكفالة ما يلى كحد أدن:

أ) أن يكون هدا التجنيد تطوعا حقبفيا؛

أن يتم هذا التحنيد الطوعي موافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء

(ب)

القانونيين للأشخاص؛

(ي) أن بجمل مولا الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواحبات

الي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛

أن يقدم هولاء الأشخاص دليلا موثوفا به عن سنهم قبل فبوهم نب

(د)

الخدمة العسكرية الوطنية.

٤- لكل دولة طرف أن تعزز إعلاها في أي وقت بإخطار هذا الغرض

يوحه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدحل

عذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.

لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة

على المدارس الي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطران أو نقع نحت سيطرفا

مشبا مع المادتين ٢ و٩؟ من اتفاقية حقوق الطفل.

مصر

د

س

" ص ه

ا "ثن،

وبر،

يبده لحهابتيجاسا م

حا

ابهة مجلس الترم

يوان د

ي

فخ متقي ت الأوا

(مفحه 9 من 12)

289

البررئو كول الاعنياري لاتفالية حفوق الطفل المتعلق باشترالا الألفال ل الراعات المسلمة

لا يجوز أن تقوم المحمرعات الملحة المتميزة عن القرات المسلحة

لأي دولة، في أي ظرف من الظروف، بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة

عشرة في الأعمال الحربية.

تتحذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع هذا التحنيد

والاستخدام، ما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر ويعرع هذه الممارسات.

لا يؤثر تطبيق هذه المادة موجب هذا البروتوكول على الركز

القانون لأي طرف في أي نزاع مسلح.

المادة ه

لبس ني هدا البروتوكول ما يجرز تفسوه بانه يستبعد ااحكام الواردة ي

قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنسان الدولي والن تفضي بقدر

أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

المادة ٦

تتخذ كل دولة طرف بميع التدابير اللازمة القانونية والادارية

وغرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام الروتوكول ف نطاف ولايتها.

تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على

نطاق واسع وتعريزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.

تتحذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة تسريح

الأشخاص المحندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها ما بتناقض مع

" مذا البروتوكول، أو إعفائهم على غو آحر من الخدمة، وتوفر الدول الأطراف عند

اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشحاص لشفائهم حسديا ونفسيا ولاعادة

أحتماعيا

إدماحهم

،

إ)

تاجةامد

مصر

حا

ريدان رئاسسة مجلس الونل

«فر اتصالات الإدار

مفحه iO من 12)

حفوق الطفل

المادة ٧

تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك

29io

التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج

الاجتماعي للأشحاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البرونوكول، ما ن ذلك

من حلال التعاون التقي والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع هذه المساعدة وهذا التعاون

ور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

بالتشا

تقوم الدول الأطراف الى نتطع تفدم هذه المساعدة بتقدمها من

حلال البرامج النائمة المتعددة الأطرا أو الثنائية او الرامج الأحرى أو من حلال

امور احرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقا لقواعد الجمعية العامة.

المادة ٨

م كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دحول هذا البروتوكول

حير النفيذ بالنسبه ها، نقرر: إل لهنة حقرو الطعل، وتومر فيه معلومات شاملة هن التنابر

الي اتخذها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابر المتحذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة

بالاشتراك والتحنيد.

بعد تقلع التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التنارير الي

تقدمها إلى لجنة حقوف الطفل، وفقا للمادة ٤٤ من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في

صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأحرى الأطراف في البووتوكول تقريرا كل

مس سنوات.

يجوز للحنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقدم مريد

د

من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا الرونوكول.

الد

بمتح باب النرنيع على مدا الروترتحرل أمام أي دوله طرن ب

الاتفاقية أو موقعة علبها.

فيز يهاع ه

حا

رلاسة معلس الونداء

مفحه il من 12)

البررتو"كول الاحنماري لاتفالية حقوق الطفل المتعلق باخترالا الأطفال في الواعات المسلحة 291

٢- يصع هذا البروتوكول للتصديق ويتاح الانضمام إليه لأي دولة.

وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يقوم الأمين العام، بصفته الوديع للاتعاقية والبروتوكول، بإبلا غ

٣

جميع الدول الأطراف فن الاتفاقية وجميع الدول الأطراف الى وقعت عليها بإيداع كل

صك من صكوك الاعلاد عملا بالمادة ٣.

المؤدة ٠ ١

يبدا نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلانة أشهر من إيداع الصك العاشر

من صكوك التصديق أو الانضمام.

بالنبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد

دحوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا الروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك

التصديق او الانضمام.

ك

عوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت

اعطار كناي يرعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بقوم بعدهما بإعلام

مر

الـدول الأطراف الأحرى في الاتفافية وجميع الدول الي وقعت على الاتفافية. ويصبح

الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن

إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعا مسلحا عند انقضاء تلك السنة، لا يبدا

نفاذ الانسحاب قبل انتهاء الزاع المسلح.

لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماق

مموحب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الدي يصبح فيه الانسحاب

نافذا. ولا مخل هذا الانسحاب، في أي حال، باستمرار النظر ن أي مسالة تكون

بالفعل قيد النظر أمام اللحنة قبل التاريخ الذي يصبح يه الانسحاب نافذا. 5•

مصر

د

" ص ه

حا

رهسة معلس الونداء

؛

بسم فيياتيولعؤ

د مرس. بمي.

مفحه i2 من 12)

حفرق الطفل

لأي دولة طرف أن تفترح تعديلا تودعه لدى الأمين العام للأمم

*292

المتحدة. وعلى إلر ذلك يقرم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح،

طالبا إليها إعلامه ما إذا كانت تحبذ عقد مؤمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات

والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور

من تاريخ هذا الابلاغ، عقد هذا المؤمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة.

ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤثر على

الجمعية العامة لاقراره.

يدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة مئ اقرته

الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثى الدول الأطراف.

- بدأ نفاذ التعديل، بصبح ملزما للدرل الأطراف الني فبلكه، بينما

تظل الدرل الأطراف الأخرى مزمة بأحكام هدا البروتو كول وبأي تعديلات سابقة

تكون قد قبلتها.

الادة ١٣

يودع هدا البروتوكول) الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية

والروسية والصينية والعربية والفرسية في ححيتها، في محفوظات الأمم المتحدة.

٢-يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إل

جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.

د

د

" ص ه

١١٥. ت

إل...

ببب

حا

سهل رثاسة مجس الوئى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.