آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفا…

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الاباحية

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٣١/٠٧/١٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن القرار : الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الاباحية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 54/263) تاريخ 25/5/2000م .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 15)

ويان رات ي إوزا،

رفم الصادر : ٢٢So/ب

تاررح الصـادر : ١٨ /١٤٢١/٠٧

المرفعات: ١٤ لمة

حفظه الله

•;NB•.\(F -

أإ

همئتاا تتوويج

برقية

امهاليمفيج

دوان راتمهاوزا

٠٧١)

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية"

نسخة لوزارة التربية والتعليم

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

-" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

- لهيئة حقوق الإنسان

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسحه

ورحمة الله وبركاته وبعد:

كم الكريم طيه مايلي:

السلا

من قرار مجلسى الـوذراء رقم (٢٤٧) وتـاريخ ١٤٣١/٧/١٦فـ القاضي

بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق

الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلال الاطفال في المواد الإباحية، المعتمـد

بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (٥٤ ٢٦٣٨) وتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٥ ، بالـصيغة

المرفقة بالقرار.

ثإنيأ : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ

١٤٣١/٧/١٨ فـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال الـلازم بموجه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى

،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

وتقديرى.،،،

..فةماي..

أع ١٠٤٥٥

(مفحة 2 من 15)

ن

ره

أ1ب

١٤٣١١٧١٦٨ـ

بيشريته اليفازجنز

نىى

الرتـم :

التاريخ ،

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن ملطان بن عبدالعزيـز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٠٥) بتاريخ ١٤٣١/٧/٧ه.

وبناء على المادة (البعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I٣) بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذراء، الـصادر بـالأمر الملكـي دقم

١٢IT) بتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رق ٩١١٩) بتريخ ٦٤١٦٢٨١٦٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٢٦) بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٧ ) بتاريخ ١٤٣١/٧/١٦ف.

رسمنا بما هو آت :

د

أ١:؟

الموانقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية

حقوق الطفل المتعلق يبيع الاطفال وبغاء الأطفـال واسـتغلال الاطفـال في المواد

الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ٢٦٣/٥٤ وتـاريغ

٢٠٠٠/٥٢٥- ، بالصيغة المراققة.

: على سمو نائب رثيى مجلى الـوذاء والـونراء - كل فيما يشصه - تنفيذ

أولا

ثانيا

سلطأن بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

ديوأن دنا"ي

و

صارة لر

«.. أمسا

(مفحه 3 من 15)

قرار رقم : (٢٤٧)

وتاريخ: ١٤٣١/٧/١٦هـ

تزانا اجيد

افلكرالجتيلشعوي

بجئتيردنية

الأجانناينم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢١٠٩٣/ب وتاريخ

١٤٣١/٤/٢٩ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٢٥/٩ / ١/٤٥٥٩٧ وتاريخ ١٤٣٠/١١/٩ه، المرافق لها البروتوكول الاختياري لاتفاقية

حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

وبعد الاطلاع على البروتوكول الاختياري المشار إليه .

وبعد الاطلاع على اتفاقية حقوق الطفل ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ

١٤١٦/٤/١٦ه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠) وتاريخ ١٤٣١/٢/٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس

الوزراء .

وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم (:/١٤) وتاريخ ١٤٣١/٤/٦فـ .

وبعد لابتلالاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الووراء رهم (يد) وتاريع :٤١/٥/١أفـ .

س

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية

حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد

الإباحية، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٥٤/ ٢٦٣) وتاريخ

٢م، بالصيغة المرافقة .

٠٠٩٢٥.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزرء

أحة؛

تعسات الإدارية

(مفحه 4 من 5

البروتو كول الاختياري لاتفاقية حفوفق الطفل

المتعلق ببيع الأطفال وبعاء الأطفال واستعلال

الأطفال في المواد الإباحية

اعتمد وتع باب التوفيه والتهدين عليه والانصسام إلبه شرار

احسعية العامة ٤ د/٣؟٢٩ لإر- د٢ "ا

تاريخ بدء الفاذ: ١٨ كانون الثاي /ياير ٢٠٠٢،

إن الدول الأطرا في هذا البروتو كول،

إد تر أنه لكى تتحقق أغراض اتفاقية حقوف الطنل ونمذ أحكامها، ولا

سيما المواد ١ و١١ ٢١١ و٣٢ و٣٣ ٣٤١ ٣٥١ ٣٦١، يحدر أذ نقيم التدابير الي

ينعي للدول الأطراف أن تتخدها لكنالة حماية الطنل من بع الأطمال وبغاء الأطفال

واستعلال الأطال المواد الإباحية،

ور رى/بص أن اتفافية حقرف الطن .

سئم محز الطبل في الحماية من

الا ستعلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن بكو حصيرا أو بعرفل نعنبم

الطفل

و بصر يمحة الطمل أو بمائه الد

ي ر نهنني ار الررحي او اخفي أو الاحتماعر.

وإد اورها بالع النئن إزاء الانحار الدوي بالأطفار الواسه الطاف ٠المتراد

ودلك لعرص ببع الأطمال رغا، الأطمال واسنعلال الأطمان في المواد الإب حية،

وإد يساورها عميق القلن إزاء الممارسة المششرة والمتواصئة المتشة ي

السباحة الحبة الي بتعرص لها الأطال شكل حاص، نظرا لأما بمارسة نشحع

صهرة ماش ة عل بسع الأطمال، «بغاء الأطفال «استغلال الأطمال و. المماد الاناحة

ن عددا من اتحموعات شديدة الضع، مما ويها الطنلات،

وإد نعترف

كز لا

تراحه حطا كا قوامه الاسنعلال الحسر، وأن الطنلات تثل ففة مسنعنة

منناب علي صعبد من بعل حب،

:

ر :

- المربه السدرر

٨٠١ بمىلس الد

لامن الوا: بهما

(مفحه 5 من 5

حفوف الطفل

274

وإز يساورها الملت إزاء توافر المواد الإناحبة بشكل منزايد على شبكة

الانترنت وغيرها من التكنولوحبات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤمر الدولي لمكافحة

استغلال الأطال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت (نيينا، ١٩٩٩) ولا سيما ما

انتهى إليه هذا المؤثمر من دعوة إلى تعرم إنتاج وتوزيع وتصدير وث واستيراد المواد

الإباحية المتعلفة بالأطفال وحيازفا عمدا رالترويج ها وإذ نشدد على أهمبة التعارن

الأوثق والشراكة بين الحكومات والمناعة المتمثلة في الإنترنت،

وإذ تعتهد أن النضاء على ببع الأطفال ودها الأطمال واستعلال الأطفال في

لواد الاباحية سيتبسر باعتماد هح حامع، يتصدى للعوامل المساهمة في دلك رالى

نشمل التخلف والمفر والكفارت في مستويات الدحل والهباكل الاحتماعية الاقتصادية

الاتقار إلى التربية رافجره من الأربا إلى

الحائرة وتعطل الدور الدي تؤدبه الأسر د

المدر والتيب الغائم على الحنس، والسلوك أحسى اللامورل من حاب الكبار،

والممار سات التقليدية الضارة والزاعات المسلحة والانيار نالأطمال،

واعتقادا منها أنه يلزم بذل حهود لرفع مستوى الوعى العام بالحد من طلت

المسنهلكبى على بيع الأطمال رغا، الأطفال واسعلال الأطفال في المراد الاباحية

وإدرا كا سها لأهية نعزيز الشراكة العالمية ببن كافة الجهات الفاعلة وتحسبن مسنرى

إنفاذ النوانين على الصعيد الرطني،

وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية دات العلاقة محماية الأطفال ما

ميها اتفافبة لاهاي بشأن حماية الأطمال والتعاون في بحال التبي على الصعيد الدول،

واتعانية لاهاي بشأن الجوان المدنية للاحتطا الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي تأر

الولاية القانية والفانون المطبق والاعترا والتفيد والتعاون في مجال المسؤرلية الأرية

والتدابير لحماية الأطفال واتفافية متطمة العمل الدولية رقم ١٨٢ المتعلقة محطر أسرا

أشكل عمل الأطمال رانىاذ تداب مررية للنما، علبها،

٩٠١٠ ،

ربد بشحمها النأيد الغا الدي لفبن اتفاقية حقرى الطفل، ما بطهر وحرد

التزام شائع بتعربر رماية حقرف الطمل،

واعترانا مها بأهية نفيذ أحكام برنامح العمل لمع بع الأطفال وبماء

الأطال واستغلال الأطمال في المراد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في

(يبأ.

روااي «ي .

)

مما،

وبي لفموي.

الأما الفات م

- السربه السهود

فنه لاصمبسا ث

(مفحه 6 من 15)

عبري لات ي حفل الضفا "لمتعن ه،م، وستعلا لا .

ع ث

تقتحاد مد

"صد ،

العالم مكادحة الاستعلال اعسسي

تحر ي

: من ٢٧ إلى ٣١ أت/اغصس ؟

هدا ان ، الصاد،ه ألشات ا، ة امحنضة،

التف س

حرم همة لننائد ٠، لفب

أد تعه،»

الطمل ومانه تكل مت

شى ما ين

وذ امضت

ادد

ا الدر الأصرا بيه الأصار وعه الأصنن و

باحبة كسا هو

ه، ،-ررر در .

صص سيه ف

الأضمان ب بس

يغحس س

او

حانب اي سحت » خسعة م السحا ا" تحصر ، لش:

أتكال العوص

بتصدسعاء الأطمال استحدا منر لعد أنشطة حسبة مذ،

مكاما: أ أى سكا

أشكال العرص.

حد من

اعني الأصفان ب أهف،

صوير ا

شكس ت

ساح د اشظة حسية صرحة

لار سة حففية أر

أساس

يلأعصا، الحتسية لنطل سباه الرعسة أحبة

يا

نعتبة لأنعي

نكنز كر

دمله ضري أر ننم.

التالة نعطية كامنة م حب فانوها أحاني او فانرر انعشرت وي.

حبا أو دوليا "ر كات ز ن عى

و..

الأماز الاتجا

المربةا

ع

اماههة "

هر.

(مفحه /" من 15)

فسوق الطفل

ي سباق بيع الأطمال كما هر معرو في الادة ٢:

عرص أو تسليم أو نبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من

الأعراض التالية:

الاستعلال الحنسي للطفل؛

(ي) نقل أعضا الطفل توخيا للربح؛

(ج) تسحر الطمل لممل نري؛

القيام، كر سبط، بالحمز عبر اللائق على إفرار نبي طمل ودلك على

الحر الذي بشكل حرقا للمكرك القانونية الراحة التطبيق بشأن الني؛

عرض أو تأمين أر تدبير أو نقدع طمل لغرض استعلاله في البعاء

علهدهد..».. -.. .

276

أ)

ر

على الحر المعف ي المادة ٢؛

وإنتاح أو توريع أو بشر او اسنراد أو نصدير أو عرض ار مع د

زع)

اد إباحية متعلفة الطمل على الحو المعف في الماده ٢.

حازة مو

ها بأحكام القانون الوطي للدولة الطر، بطبق الشيء مه على

أي عاولة ترمى إلى ارتكاب أي من هده الأفعال أو التواطو أو المشاركة ي أي مها

كا دولة طف الحدا الههزمة الت همل مده الرانه مه سة

-

للعقوبات الناسة والن نضع في الاعنبار حطورة طابعها.

• ر ر" \

تفرم حل دولة طرف، عد الانـهاء، ورمدا بأحكام فانوما الوطي،

باتحاد الإحراءات الرامية إلى تحديد مؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجراثم المحددة في

هذه المادة. ررهنا بالمادئ الفانونية لنلك الدولة الطرى قد تكرن مسؤرية

الفقره ١ مسن

الالاحاص الاعتباريبى هده جمالية أو مدية أو إدارية.

. العربة السمور

حا

.ريمعه، خا ؤ إع

، تء

(مفحة 8 من 5

الررد ترب الاعب ري لانمابة حفوف الفس متسن ب رع.

نتحد الدر الأصرا كية الإحر .

تكنل نصر عمه لأسحص، متار

كب ، غسة ص ت د

أدان بد ال.» به الع، لتتشبن

تتحد كا د،لة ضر م ز د،ري م، التد. -

عا ب هد ح

أشح له

إقيسها او عنى منن سفة أو

في سب أسد، بة.

حصاه د محسه

كز دولة طري أ

شح م اشداره

بر

سد بور تر

امنه مواع مو سنل ان،ة ، تح

الصحية ماضا موض ندلك الد، نبة.

بفيه عادة في إننيمها،

(ا عدما"

ك دهسة صر ٠

نية عسى الهرائه الان ذكها عدما يكود أتعره المتهم موجودا في إنبسه و" تنوه

سشه ا! دولة ط واحي عل أسار أل احتمةنكمامهص

لا بسسعد هد البررتوكرر.

لنفارد الدور ي

، ادد د

نعتر احرا المتار ا

تستوح نسليه مرنكيها في أي معاهدة لتسئيه احرمبن نائمة ببي الدون الأطا

بوصفها جرائم تتوج نم منكبهاي كل

اهد شيه احرمن دره ي ،لث ر حن

وبما يبن هذه الدول ومنا للكروص امصوص

عيها هده أمعاهذات.

- ني

ز.

ـ الإدارية

ته السعرري

الع.-

. "ترور.

الكرهه

لأري البار بم

(مفحه 9 من 15)

حفون الطفل

278

إذا نلفت دولة طر بععل نسيم المهرمين مشروطا بوحرد معاهدة

طلا لنسلبم معرم من دولة طرف أحرى لا نربطها ها معاهدة لتسليم المجرمين يجرر ها

أن نعتر هدا الروثو كول نانرني لتسليم المحرم ديما يتعلق شلك الحرائم. وعت أن

يحصع التسليم للشروط المتصرص عليها ل قانون الدولة المتلقية للطلب.

- على الدول الأطراى الي لا بجعل تسليم المهرمين مشروطا بو جو د

معاهدة أن تعامل هده الجراثم بوصفها جرائم نستوحب تسليم مرتكيها لبعصها البعص

منا بالشررط المصرص علبها في فانون الدولة المتلقية للطل.

تعامل هذه الحرائم، لأعراض تسليم الدول الأطراف للمحرمين

٤

تعضها لعض، كما لو أها ارنكت لا في المكان الذي حدثت ويه بل ي أقاليم الدول

المطلوب منها إنامة ولاينها النضائبة وفقا لنمادة ٤.

إذا ما تدم طلب لتسلبم بجرم يما بتعلق بجرعة من الجرائم الوارد

ذكرها في الفقرة ١ من المادة ٣ وإدا ما كانت الدولة الطرو المتلقبة للطلى لا تسلم

أو لن نسلم المحرم استنادا إلى جسية المهرم، يعب على تلك الدولة أن تتحد التدابير

الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فبها لغرض المقاضاة.

المادة ٦

تقرم الدول الأطراف بتقدم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها

العض فما تعلن بعملمات النحقمة، أو الاجراءات الحنائة أ إحاءات تسه المهم و.

فبما بنصل باخرالم المحددة في الفقرة ١ من المادة م، تما في دلك نقدم المساعده ي

بسال الحصرل عنى ما في حورما من أدلة لازمة هذه الاحراءات.

د

تفى الدول الأطراف بالتزامافا موجب الفقرة ١ من هذه المادة ما

ما قد يوحد بينها من معاهدات أو ترتيبات أحرى لنقدم المساعدة

بنمشى م

الفضائية. رفي حالة عدم وحود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات نقدم الدول الأطرا

المساعدة لبعصها البعض وفقا لقانوها امحلى.

ديوان «ن

جن م ما

أ

حا

٩

الأناء اليد يرح

- الربة السدرري

إى

١ ههساله

(مفيه iO من 15)

لبروتو كول الاحباري لانعالة ععوف الطعل "لتعمن ع وسعا، واسنعلال الأعدال

ألمادد ٧

نترم الدرن الأطرار، تا يتمن مه أحكاه قان ها الوط ، تما .

أتحاذ التدابير الملائمة لكى

بتى بحرا، الححز وامحادرد ع

النحو الملائم لما بلي :

الممنئكات متل امواد وامرحردارت وشير دلنك م المعدات ال،

نسحدم لارنكا اجرائه المشار اليها ي هد الروتو كول

لنسهبل ارتكام)

لع، ائد المتأتبة م هده احرائه:

فيذ الطلبات الواردة من دولة صر أحرى شأن حر

ر

مصادرة المواد أو العرائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أي؛

(ج) اخاد التدابير اللازمة الي ننهدي إغلاف الممان المسنحدمة ي

تكاب هده الجرائم بصورة مؤقتة أو هائبة.

المادد ٨

تتخد الدول الأطرا التدابير المناسسة حمابة

حفوف ومصا الأصال

ضحاط المما سات المحطه. بتمه ح، هدا الهث، كا ! حمه ماحا الاجاءات القضابة

احائية، رلا سبما ع طربن ما يمي:

الاعرا بسع الأطفال الصحابا ونكيب الإجراءات خحعها

• باحتي حانهم الحاصة، ما ي دلك احنبا حانهه الحاسة كنهرر.

) إعلام الأطفال الضحايا حفونهم ودورهم وطاف الإحراءات

ونونيتها وتقدمها والت ي تصاباهم

ح بعرص اراء الأطفال الضحايا واحنباحاهم وشراعهم

ج) الم

والطر ويها أناء الدعاوى الن تمس مصاحهم الشحمبة بطرينة تتمشى مع الفو

ديؤان دنابس

ت. لقي،

ه

لأمم الهات بامام

الإلاحرانية للقانون الرطي؛

الـمربة السرمي

١ ٠ المه

(مفا il من 15)

عفسرق الطفل

280

نرفير حدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة

(د)

الإجر اءاث القانونية؛

(ه) حماية حصرصيات وهوبة الأطمال الضحايا وانجاذ التدابير اللازمة

وفقا للقانون الوط لنحب بشر معلومات مكن أن تمضي إل التعرف على هؤلا

الأطفال الضحايا؛

(و) القيام، في الحالان الماسة، بكفالة حمابة سلامة الأطفال الضحايا

واسرهم والشهود الدين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛

إن) تفادي التأحو الذي لا لزوم له في البت في الفضايا وتنفيذ

الأوامر أو القرارات الي تمح تعويضات للأطمال الضحايا.

٢- نكفل الدول الأطراف ألا يعول عدم التيقى من عمر الصحية الحفيقى

دون بدء التحقيقات الجنائية، ما في دلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.

٣- تكفل الدول الأطرا أن يعامل الظام الفصالي الجاثي للأطبال

الدي هم صحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفصلى للطعل

بوصفها الاعتمار الرنيسي.

ننخد الدول الأطرا التدابير اللازمة الي تكفل التدريب اللام،

٤

القاه ،التمس، للأشحام. الذر، عملهن مع صحابا الح اثه

وحاصة التدر

المحظررة مرحت هدا البرونو كرل

وتنحذ الدول الأطرا، في الحالات الملائمة، التدابر الرامية إل

مابة أمن وسلامة هزلا الأشحاص و/أو المؤسسات العاملين في عال وقاية و/أر حماية

وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.

لا شيء في هدا البروتوكول يمسر على عو يضر عقوق المتهم في

أ

محاكمة عادلة ونزيهة أو يتعارص مع هذه الحفوف.

حا

بانة

و و

هدم

الإمه الرات رسو

- العرسة السرمي

.

وماروها

(مفح i2 من 15)

البرولو كول الاحنباري لانا نبة حفوف الطفل المتعلق بمع وبعا، واستمال الأطه ر

تعتمد الدول الأطراف او تعزز وتمد وتتشر الفوارين والتدابير الإدارية

رالياسات والرامح الاحتماعية الـ تمنه الاثم الشار إليها في هدا البرونوكول، ويسعى

.يلا، اهتمام حاص لحماية الأطمال الذبن هم عرصة برجه حاص هذه الممارسات.

تقوم الدول الأطرا بنعزيز الوعي لدى اجمهور عامة، ما في ذلك

الأطفال، عن طريق الإعلام بحمع الوسائل المناسبة، وعن طريق التقب والتدريت المتصل

التدابير الوقائبة رالآنار الصارة الناجمة عنن اخراثم المشار إليها في هدا البرونوكول. وتقرم

الدول، في وفائها بالتراماها.موحب هذه المادة، تشحيع متاركة معتمع اعلى، ولا سيما

الأطفال، ي رامج الإعلام والتثقيف نلك، عما ف دلك المشاركة على الصعيد الدول.

التدا الممكنة الن نهدي إلى نأمبر

نتحذ الدول الأطرا مميع بير

تفدبم كل المساعدات المناسة إلى صحابا هذه الحرات، ما في دلك إعادة إدماحه.

الكامل ي المجتمع وتحقبن شعائ الكامل سديا ونمسيا.

تكمل الدول الأطرا لحمبع الأطمال صحايا اجرائم أموصومة ي

هدا البروتو كول إتاحة الإجراءات المناسة في السعي للحصول، دون شمييز، عنى نعويص

ع الأضرار الي لحقت هم من الأشحاص المؤولين نانونا عر دلث.

نتحذ الدول الأطرا التدابير الملائمة اهادوة إلى الحظر الفعال

لانناح ونشر المراد الن تروح للحرائم الموصرهة و هذا الموتو كول.

المادة .

نتحذ الدول الأطراو كل لحطوات اللازمة لننوية التعاور الدوي

عى طريق الترنيبات الشائية والمتعددة الأطرا والإقليمية لمنع وكشف ونهري ومقاصاة

ومعافية الحهات المسؤولة عن أنعال ننطوي على بع الأطعال وسما الأطفال واستعلال

الأطفال في المواد الإباحية، والسباحة الحسبة الي تتارل الأطفال. كما تعزر الدون

الأطرا التعاون والتنيق الدولييى ببن سنطالها والمظمات عير الحكومية الرضبة

الدولة والمتظمات الدولية.

درة

وور "-ر و

- السربة الموو

ة الامميرة -

إه

ره مبيت

الأمام

. الهاه با مو

إ

(مفح i3 من 15)

عفسوف الطفل

الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال

تقوم

282

الضحابا على الشفاء البدن والنمسي وإعادة إدماجهم ي المتمع وإعادهم إلى أوطانهم.

تشجع الدول الأطرا على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي

للأساب الأولى، مثل الفقر والتخلف الي نسهم في استهداف الأطمال للبيع واستعلاهم

في العاء وفي المواد الإياحية وفي السياحة الحنسية.

نقرم الدول الأطراف الى هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقدم

الساعدة المالية والعنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف

أو الإفليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج.

لا شيء في هذا الموتو كول يمس أي من الأحكام الممضية على محو أفضل

إلى إعمال حقوف الطفل والممكن أن ينصمنها:

نانون الدولة الطرف؛

(ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.

الماده ٢ ١

ننوم كل دولة طرو، ي عضون ستي من بده نفاد الررتركولـ

تالة لنلك الدرلة الطرق، بتقدم تقربر إلى خنة حمرف الطفل يفدم معلومات شاملة

حول التدابر الي انحذها لكغيذ أحكام هدا البروتو كول.

وعلى إثر تقدم هدا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين

ماتقدمه من التقارير إلى لحنة حقرق الطفل، وفقا للمادة ٤٤ من الاتفاقية، أية

معلومات إضافية فبما يص ننفيذ البروتوكول. وتقرم الدول الأطرا الأخرى في

البروتو كول بتفدم تقربر مرة كل مس سوات.

يعوز للحنة حقوق الطفل أن نطلب إلى الديل الأطراف معلومات

إضأفية ذات علاقة بتنفيذ هذا الروتو كول.

توي م غ:

حي.

داريت

م

؟الحا: ريس ر

.

سقب

(مفه i4 من 15)

د

2S3

الر رنو كول الاختياري لالفافية حقرى الطمل المنعلن ببيع ريعا، راستعلال الاطه ل

الدة ١٣

بمتح باب التوقيع على هدا الروتوكرل أمام أي دولة هي صر ي

الانعافية أر أي دولة وفعت عليها.

باب الانضمام إلبه لأي

٢- خضع هذا البررتوكول للتصدين ويمتح

دولة من الدول الأطراف ي الاتفاقية أي المونعة علبها. ونودع صكوك التصدين أو

ك

الانضمام لدى الأمين العام للأمم المنحدة

يدأ نناد هدا الروتوكرل بعد نلانة أشهر من إيداع صك النصديق

أر الانصمام العاثر.

يبدأ نفاد هذا البروتوكول، بالسية لكل دولة تصدق عبه أو تصم

إليه بعد دحوله حيز الفاذ، بعد شهر من ناربع إبداعها صك تصديقها أو انضمامها.

المادي د ا

يجرر لأي دولة طرى أن نسحب من هدا البرونو كول في أي وقت

إشعار كتاي ترسله إلى الأمى العام للأمم المنحدة الذى بقوم بعد دلك باراي الدرل م

الأطراف الأحرى قي الاتفاقية وجميع الدول الن نعت علبها. ريصع الانسحات نافدا

بعد ة على تسبم ا/لأمبن العام لأم المنحدة هدا الاسعار

- لن يؤدي هدا الاسحا إلى إعفاء الدولة الطرى من التراماها

توح هدا البروتوكول ويما يتعلق بأي دعل مخل يحدث نل التاربح الدي .

الانسحاب نافذا، ول يمس هدا الانسحاب بأي شكل الظر في أي مسالة نكون فبد

نظر اللحنة بالفعل قل التاريح الذي بصح دبه الانسحاب نافذا.

المادد ٦ ١

لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعدبل وأن نقدمه إلى الأمين العام

للأمم المتحدة. ويقوم الأمبن العام عندئذ بإيلاع الدرل الأطرا بالتعديل المفتر ح، مع طل

ز

ة

شونه jlw ت «مبارد

حا

ر بجة

بوس الوزيط؛

. لمرة السرروه

فنزد يهههار

(مفيه i5 من 15)

حفوق الطعل

284

بإخطاره ما إذا كات تحبذ عقد مؤمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت

عليها. رفي حالة نأييد نلث الدول الأطرا على الأثل، في غضون أربعة أشهر من تباريج مم

التبليغ، عقد هذا المومر، يدعو الأمين العام إلى عقده نحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي

تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاصرة والمصوتة في المؤمر على الجمعية العامة لإقراره.

يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة عندما

ثفره الممبة العامة للأمم المنحدة رتفبله الدول الأطراف في مذه الاتمافبة بأغلية الثلثين.

-كرن التعديل، عند بد، نفاذه، ملزما للدرل الأطرا الي نـلنه،

ونمقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة

نكون قد قبلتها.

المادة ٧ ١

يودع هدا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية

والروسية والصيية والعربية والمرنسية في الححية في محفوظات الأمم المتحدة.

برسل الأمين العام للأمم المتحدة نسحا مصدفا علها من هذا

البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفافية وجميع الدول الي رقعت علبها.

المرجة السعرر

ختما يولى الوزذ

وت لن.

ي

وره مزة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.