بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
الرقم : م/٤٣
التاريخ : ١٤٣١/٨/١هـ
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٠٥) بتاريخ ١٤٣١/٧/٧هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣٥) بتاريخ ١٤٣١/٥/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٣ ) بتاريخ ١٤٣١/٧/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/١٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٦٣)
وتاريخ : ١٤٣١/٧/٣٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٧٩٧/ب وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٦٤٩٣٥/١٣/١ وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٨هـ ، المرافق لها مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، الموقع عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٢٣/٥/٥هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٧هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٠هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، الموقع عليه في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/١٤م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق
تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية
في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها
إن حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية
المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان) :
دعماً للعلاقات القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ،
ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها إلى أي منهما أو عبر إقليميهما،
وإدراكاً للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال آخذتان في الإعتبار إتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١ م وصيغتها المعدلة لعام ١٩٧٢ م ، وكذلك الإتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية المبرمة في العام ١٩٧١ م ، وكذلك إتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٨ م لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، والإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٩٤ م ، وما ألحق أو يلحق بذلك في إطار الأمم المتحدة ،
وأخذاً في الاعتبار الأنظمة والقوانين والقواعد الخاصة بكل منهما والاحترام المتبادل لسيادة كل من الدولتين على إقليميهما .
قد إتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
لأغراض هذا الإتفاق يقصد بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المواد الطبيعية والتركيبية (التصنيعية) المدرجة في الإتفاقيات أو ملاحقها المشار إليها في الديباجة .
المادة الثانية
يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، ومنع تحويل المواد والسلائف الكيميائية الأساسية المستخدمة في إنتاج المخدرات للأغراض غير المشروعة . ويشمل هذا التعاون المجالات التالية :
١ – تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة داخل إقليم أي منهما .
٢ – تبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
٣ – إستخدام أساليب التحريات مثل التسليم المراقب بينهما ، على أن تبلغ الجهات المختصة كتابياً قبل العملية بثمان وأربعين ساعة .
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما في إطار الأنظمة والقوانين والقواعد الخاصة بكل منهما ، وذلك في مجالات البحث والتحرى وتقديم ما يساعد على إقامة الدعاوى في القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو تهريبها .
المادة الرابعة
يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما من أجل مكافحة عمليات غسل الأموال المتأتية من الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وكذا تحديد الأموال والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها .
المادة الخامسة
يحدد الطرفان المتعاقدان الجهات المختصة في كل منهما لغرض إجراء الإتصالات الهاتفية والتلكسية والفاكسية بهدف تبادل المعلومات في جميع الأمور الواردة في هذا الإتفاق .
المادة السادسة
مع مراعاة ما تضمنته المادة (الخامسة) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨ م – دون إضرار بحقوق الغير حسن النية – يلتزم الطرفان المتعاقدان بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات أو ما يعادل قيمتها ، وكذا الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الطرف الذي ارتكبت الجريمة في إقليمه ، وتسهيل تسليمها عبر القنوات الدبلوماسية .
المادة السابعة
إذا ارتكب أحد مواطني الطرفين المتعاقدين جريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية على إقليم الطرف الآخر ، فعلى هذا الطرف أن يشعر حكومة هذا المواطن بمجرد توجيه التهمة إليه قبل محاكمته ، وأن يرحل إلى بلده بعد الإنتهاء من تنفيذ عقوبته في حالة الإفراج عنه .
المادة الثامنة
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أشكال التعاون الواردة في هذا الإتفاق – كلياً أو جزئياً – في أي من الحالات التالية :
١ – إذا كان يمس سيادته أو أمنه .
٢ – إذا كان يشكل تعارضاً مع أنظمته الداخلية .
٣ – إذا كان سيلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمه .
٤ – إذا كان يشكل تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه .
المادة التاسعة
يتحمل الطرف المطلوب منه المساعدة جميع المصروفات داخل أراضيه التي تنشأ كنتيجة للأعمال ذات الصلة بهذه المساعدة . أما المصروفات غير العادية فيتم الإتفاق عليها فيما بين الطرفين المتعاقدين .
المادة العاشرة
يقوم الطرفان المتعاقدان بإتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، وعدم نقل تلك المعلومات أو تمريرها إلى طرف ثالث دون موافقة الطرف الذي قدم المعلومات .
المادة الحادية عشرة
تشكيل لجنة دائمة من المختصين لدى الطرفين من ذوي العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، تتولى مناقشة قضايا التعاون في مجال المكافحة والتوصية بوضع التدابير الضرورية اللازمة لكشف الطرق والوسائل المستحدثة التي يسلكها المهربون والمروجون ، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الإتفاق بما يتفق مع تطلعات الطرفين ، ورفع ذلك للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها . وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب كلما دعت الضرورة أو بناء على طلب أحدهما .
المادة الثانية عشرة
لا تخل أحكام هذا الإتفاق بالإلتزامات الواجب تنفيذها في بنود معاهدات أو إتفاقيات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف مصدق عليها من جانب أحد طرفي هذا الإتفاق.
المادة الثالثة عشرة
يتم تعديل هذا الإتفاق بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كتابة وإتمام إجراءات التصديق عليه من الطرفين .
المادة الرابعة عشرة
يخضع هذا الإتفاق للتصديق عليه من الطرفين المتعاقدين ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لدى كل منهما ويصبح نافذاً من تاريخ آخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية في كل من البلدين .
المادة الخامسة عشرة
يسرى هذا الإتفاق لمدة ثلاثة أعوام ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه أو عدم تجديده بموجب مذكرة تقدم للطرف الآخر قبل إنتهاء هذا الإتفاق بثلاثة أشهر ، ولا يؤثر ذلك على طلبات التسليم المقدمة قبل تاريخ تقديم المذكرة الخاصة بأي من الإنهاء أو عدم الرغبة في التجديد .
حرر هذا الإتفاق في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/١٤م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
عن حكومة جمهورية مصر العربية
حبيب العادلى
وزير الداخلية
