بيشمايته اليفر!لزذ
ر امناط.
ممرب
الرقم: م /٤٣
التاريخ : ١٤٣١/٨/١ هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن ملطان بن عبدالعزيز آل سعود
ناثب ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على الامر الملكي رقم (١٠٥/٢) بتاريخ ١٤٢٣١/٧/٧مـ.
وبنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم 0أ/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢فـ
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكي
رهم 0/١ ٩) بتاريخ ٤١٢/٨/٣٧ ١مـ.
ويعد الاطلاع على قراد مجلس الشودى دقم (١٨/٣٥) بتاديغ ١٤٣١/٥/١١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٢٦٢ ) بتاريخ ٤٣١/٧/٢٣٠ ١فـ.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
«تعسما، المهقع علمه فى مدينة دم الشرغ بتاء رخ ١٤٣٠/١٠/٢٥ف المهافة،
٢٠٠٩/١٠/١٤م، بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئـي مجلى الـونراء والـوذا. - كل فيما يحصه عذ
مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
ربوان رئاسة سجس الويل
أولا
ثانها
وخته ت الإدارية
ذبء٦.ء
إتااى
قرار رقم: (س-)
وتاريخ: ١٤٣١/٧/٣٠ه
اإااللجتالثنظيب
جرذيي
اللأجانداليئوم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٧٩٧/ب
وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٦ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١/ ٦٤٩٣٥/١٣ وتاريخ ٢٨ /١٤٣٠/١٠ه ،
المرافق لها مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
سر مس
جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية وتهريبها، الموقع عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتـاريغ
٤٦٣٩٥"ه.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إلسه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٣١/١/٢ ه المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/١١هـ.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٠هـ.
الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية مصر العريية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
ديا "-
والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة شرم الشيخ بتاريخ
١٤٣٠/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٠٩/١٠/١٤ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
بب
:
، ممه وم
اتفاق
تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية
فى مجال مكافحة الإتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها
إن حكومة المملكة العربية السعودية
وكومة جمة
المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان) :
دعما للعلاقات القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
مصر العربية ،
ورغبة منهما فى إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها إلى أي منهما أو عبر إقليميهما،
وإدراكا للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون فى هذا المجال آخذتان فى الإعتبار
إتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١ م وصيغتها المعدلة لعام ١٩٧٢
م ، وكذلك الإتفاقية
الخاصة بالمؤثرات العقلية المبرمة فى العام ١٩٧١
م ، وكذلك إتفاقية الأمم المتحدة
لعام ١٩٨٨ لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، والإتفاقية
العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٩٤ م ،
وما ألحق أو يلحق بذلك فى إطار الأمم المتحدة ،
وأخذا فى الاعتبار الأنظمة والقوانين والقواعد الخاصة بكل منهما والاحترام
المتبادل لسيادة كل من الدولتين على إقليميهما .
الملكة الويهي
بي زات الداخلية
وولش شوبا اا تا نون
تسس
- المربة الدور
قد إتفقتا على ولل :
( فمرار بممو مس الويه
ت معلس الحثر
اوان
مركر الإتسالات لإيار.
ي الانيم
" أاف برل هزيه
المادة ١
لأغراض هذا الإتفاق يقصد بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المواد الطبيعية
والتركيبية (التصنيعية) المدرجة فى الإتفاقيات أو ملاحقها المشار إليها فى الديباجة .
المادة الثانية
ه
يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، ومنع تحويل المواد والسلائف الكيميائية الأساسية
المستخدمة فى إنتاج المخدرات للأغراض غير المشروعة . ويشمل هذا التعاون
المجالات التالية :
١- تبادل التقارير و - الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة
داخل إقليم أي منهما .
٢ - تبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات
الصور والأفلام ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
٣- إستخدام أساليب التحريات مثل التسليم المراقب بينهما ، على أن تبلغ
اي
الجهات المختصة كتابيا قبل العملية بثمان وأربعين ساعة .
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما فى إطار الأنظمة والقوانين والقواعد الخاصة
بكل منهما ، وذلك فى مجالات البحث والتحرى وتقديم ما يساعد على إقامة الدعاوى
في القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو تهريبها .
المبلكة الوبييلايى.
وا الداخلية
(eاثشئوب، القاغرث.
ة
روان رناسة مجلس الوى
- العببع السدورى
ا ضمرمهمر
يه م»
الأما// ،
بياس بهوه
المادة ابعة
يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما بينهما من أجل مكافحة عمليات غسل الأموال
المتأتية من الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وكذا تحديد الأموال
والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها .
: / /
الماده الخامسة
يحدد الطرفان المتعاقدان الجهات المختصة فى كل منهما لغرض إجراء الإتصالات
الهاتفية والتلكسية والفاكسية بهدف تبادل المعلومات فى جميع الأمور الواردة فى هذا
الإتفاق .
المادة السادسة
مع مراعاة ما تضمنته المادة (الخامسة) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨
م دون إضرار بحقوق
الغير حسن النية - يلتزم الطرفان المتعاقدان بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة
لممتقات أو ما يعادل فيمتها ، وكذا لأمول لمتحصلة من تجارة المخدرات ولمؤثرات
العقلية إلى الطرف الذي ارتكبت الجريمة فى إقليمه ، وتسهيل تسليمها عبر القنوات
الدبلوماسية .
المادة السا "
إذا ارتكب أحد مواطني الطرفين المتعاقدين جريمة من جرائم المخدرات أو
المؤثرات العقلية على إقليم الطرف الآخر ، فعلى هذا الطرف أن يشعر حكومة هذا
المواطن بمجرد توجيه التهمة إليه قبل محاكمته ، وأن يرحل إلى بلده بعد الإنتهاء من
تنفيذ عقوبته فى حالة الإفراج عنه .
«هلكة الوية مود..
ةمشتوبا القاغية
المادة الثامنة
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أشكال التعاون الواردة فى هذا الإتفــاق
كليا أو جزئيا - في أي من الحالات التالة :
إذا كان يمس سيادته أو أمنه .
: - إذا عان يشكل تعارضا مع لنظمته الداخلية .
٣ - إذا كان سيلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمه .
: - إذا كان يشكل تعارضا مع أمر أو حكم قضائى صادر في إقليمه .
المادة التاسعة
.
يتحمل الطرف المطلوب منه المساعدة جميع المصروفات د خل أراضيه التي
تنشا كنتيجة للأعمال ذات الصلة بهذه المساعدة . أما المصروفات غير العادية فيتم
الإتفاق عليها فيما بين الطرفين المتعاقدين .
وو
مم.
المادة
با
يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات
المتبادلة بينهما فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية وتهريبها ، وعدم نقل تلك المعلومات أو تمريرها إلى طرف ثالث دون موافقة
الملكه الويههوتى.
ي واق الداخلية)
. لشوبا التقمائغئا
الطرف الذي قدم المعلومات .
؛
٤
المادة الحادية ة
تشكيل لجنة دائمة من المختصين لدى الطرفين من ذوي العلاقة بمكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية ، تتولى مناقشة قضايا التعاون فى مجال المكافحة
والتوصية بوضع التدابير الضرورية اللازمة لكشف الطرق والوسائل المستحدثة التى
يسلكها المهربون والمروجون ، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الإتفاق بما
يتفق مع تطلعات الطرفين ، ورفع ذلك للجهات لمفتصة حغاذ الإجراءات الترمة
نحوها . وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب كلما دعت الضرورة أو بناء على طلب أحدهما .
ر
المادة الث "
لا تخل أحكام هذا الإتفاق بالإلتزامات الواجب تنفيذها فى بنود معاهدات أو
إتفاقيات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف مصدق عليها من جانب أحد طرفي هذا
الإتفاق.
المادة الثالثة
يتم تعديل هذا الاتفاق بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كتابة واتمام إجراءات
التصديق عليه من الطرفين .
المادة ١
يخضع هذا الإتفاق للتصديق عليه من الطرفين المتعاقدين ، وذلك وفقا
للإجراءات المقررة لدى كل منهما ويصبح نافذا من تاريخ آخر إخطار بإتمام الإجراءات
المادة الخامسة ة
يسرى هذا الإتفاق لمدة ثلاثة أعوام ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد
الطرفين رغبته فى إنهائه أو عدم تجديده بموجب مذكرة تقدم للطرف الآخر قبل إنتهاء
هذا الإتفاق بثلاثة أشهر ، ولا يؤثر ذلك على طلبات التسليم المقدمة قبل تاريخ تقديم
المذكرة الخاصة نأى من الانهاء أو عدم الر غية فى التحديد .
حرر هذا الإتفاق فر مدينة شرم الشيخ بتاريخ ٤٣٠/١٠/٢٥ ١ ه الموافق
٢٠٠٩/١٠/١٤م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل مهما ذات الحجية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
ت العادلى
عن حكومة المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
النانب الثانى لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
اللكة الويية لادى.
وات ،نباخلية ب
لامشئوية القا
يؤان راسة مجلس الونىى
؛
تكناتصلات ازنارة
لا
