(مفحه 1 من 12)
ويوان ربات ايي اوزا
رقم الصادر : ٣o٣٢٦/
تاربخ الصادر : ١٠ /٠٨ / ١٤٢١
المرهفات : ١٠ لفة
IIIIIIIIIII IIIJIIIIIIIIIIIIII
حفظه الله
فوى
لار،
مزهير مووي
برقية
اتكتكموفية
دوان راسيتمهلياوزا؛
٠٧١
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران - الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة التربية وا "
نسخة للرئاسة العامة لرعاية لشباب
نسخة لوزارة الشؤون البلدد» والقروية.
-" للهيئة العامة للسبا والآثار
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل (المؤس ة الأ آمة لمندريب التقني والمهنى)
•\(F%} f
د
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالى
نسخة لوزارة البترول والتروس " عد"
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد وإلا" حايط
لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النتر
نسخة لر٠! ة الا تصالا. وتقنية المعلومات
حا
بحة نررارة التجارة والصدا مة
" ص ه
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لديوان المراقبة العامة
سخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
-" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمجلس الاقتصادي الاعلى
- للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ورحمة الله وبركاته وبعد:
السلا
٢.
م الريم طيه مابلي:
العث
أولا . نسخة من فرار مجلسى الـوزراء الموقر رقم (٢٧٥) وتاريخ ١٤٣١/٨/٧فـ
ر القاضى بالموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حومة المملكة العربية السعودية وحكومة
ي لن.
(مفحه 2 من 12)
١٢.
الرقم
التاربخ
المرفقات.. .
ازالته مرتوزج
برقية
لملكتفتختوة
ديوان متاتمليراوزا
٠٧١
جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة فى مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٥/٢١ ف الموافق
٢٠ بالصيغة المرفقة بالقرآر.
٩٥٦٦
١٤٣١/٨/٨ هب الصادر
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٤٦) وتاريخ
بالمصادقة على ذلك.
رم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيـب تحياتى
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللا.
وتمديرى.،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
د
مجو ياوامتةيد/
ل.
س
د
" ص ه
حا
ر
(مفحة 3 من 12)
ر
٤٦
٠ ١٤٣٦I٨I٨د
جي ريثه الوفرزذجم
بمن
الرقم ،
التاريخ .
إااهخ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل معود
نائب ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم (١٠٥/٦) «تاريخ ١٤٣١/٧/٧ ف.
وبناء على المادة (السبعين) . النظام " سي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين م . نه ما "م اوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/١)
بتأريخ ٥١٤١٤١٣١٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة من نظام مجلـسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي
رقم /٩١) بتاريخ ...
وبعد الاطلاع على قرار مجلى ١ رقم (٤/١١) بتاريخ ١٤٣١/٣/١٥ فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجا يزداء ٢. ١ ٢٧٠ ) بثاريخ ١٤٣١/٨/٧ف.
وممنا بما هو آت :
دوانقة على انفاتية تعاون عامة بين حكومة لمملهة العربية الـسعودية وحكومة
جمهورية البا:ى الاتحادية، سهقهة ، مديد الرياض بتاريغ ٥١٦١ ١٤٣٠ ف
الموافق ٢٠٠٩١٥١٦٦، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والوزرا، - كل فيما يخص - تنفيذ
أولا
ثانيا
سلطان بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
.ءن الوردا
در
ويجوية نت ،لأسر) جي
لاممالإتم؟٧ت الإىاري
باخت ر
(مفحه 4 من 12)
خيلة الجفر
(٣٧٥)
قرار رقم :
٧/ ٨/ ٤٣١ ١هـ.
وتاريخ .
يير
ايسسي
بحتشلزلوزيية
الادإدع يره
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٨٧٣/ب
وتاريخ ٢٤/ ١٤٣١/٣ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ٢٠/٣٣/٩٦ /١/٦٥١٥٠ وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٤ه، المرافق لها مشروع اتفاقية تعاون
عامة بين حكومة المملكة العره، "السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
ك
وبعد الاطلاع على مشروع ١.. . ارإليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الر راء رقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشور: رقم (٤/١١) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية الله » العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٠) وتاريخ
٤٣١/٤/١٣ إهـ .
د
أ، برممد مر ببعتيد به بس مامة ب. معرمه ،بمنعه نمرييه بسمرريه ومتوه
جمهورية البرأزيل الاتحادية، الموقعة ف مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٥/٢١ه
الموافق ١٦/ ٥ /٢٠٠٩ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد متروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لها .
نائب رئيس مجلس الوزراء
دبان د
عدة ..ى الأمد عل.
«كلالاتسلاته الأواري
(مفه 5 من 12)
١"٠:٣ -:
ب -
٩بهعيج ع .
ييا. هلا» ررا.. د
اتفاقيه تعاون عامه
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكوه جمهورية "برازيل الاتحادية
طد
إن حكومة المملكة العربية السعوديه وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية: المشار إليهما فيما
البلـدين وتعويـة الأواصر
بعد"بالطرفين المتعاقدين"، ٠ -٠:
منهما مبز اأه "ة ب الودية بين
التاربخية بين شعوبهما، ورغبه منهما سه ودعم سبل التعاون بين
البلدين في المجالات
الاقتصادية، «التجارية، والاست ثهابه. بوانص عييه ٠التعلبمية، والعلمية، والفنية. وفي ميادين
العنومات والسياحة ، والشباب والرياضة والبيئة، والماء، والكهرباء، وأنظمة البنية التحتية.
و١-أنا منهما للمنفعة النناجمة ع" تع، ب. متل هذا التعاون، بما توافق مع الأنظمة والتشريعات ف
كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلى
ر وسو:
بعرب
ملايثسبه-
،انسه،
سميييه.
بوان
لا ام:
به. يزع
، لإي ، يهس" -
.،: ل- مولى
فيدداي
مدو: سازس مفن
- ب. .
ر.»
مر، ى
د
«غلا الإتعساهلات أوا
"ألا
(منحة 6 من 12)
١٠ ٩B.نا؛ ة خ.»"
"ب
ؤ) د؟-"
ا:
٣ ■اه..
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمالى والصناعي والفنى .
ي، سواء الأفراد الحائزين على الجنسية أو الأشخاص القانونين في كلا
ين وبين مواطنى البلد .
البلد
البلدين. ويشمل هذا التعاون، دون أن يكون مقتصرا، على ما يلي :
المجالات الاقتصادية بما في ذلك إقامة المشاريع الصناعية والنفطية
التعاون في جمبع
والغازية ومشاريع التعدين والبتر وكيماويات والزراعه والثروة الحيوانية والنقل والسياحة
والصحة.
تبادل المعرفة والخبرة الفنية التي تطلبها .. ج تعاون معينة.
دة شانية
يشجع الطرفان المتعاقدان على توسيع بنويع العلاقات التجارية الثنائية بما ف ذلك تبادل
السلع والخدمات. وتحقيقا لهذه اس ي إطار النظا التجاري الدولي، سيطبق الطرفان
المتعاقدان "معاملة الدول الأكثر -بلا(لا M) في تجارتهم المتبادلة. ولا تشمل "معاملة
الدول الأكث. تفضيلا" الامتيازات الممنوحة من قبل أى من الطرفن التعاقدين لمواطني
وشركات طرف ثالثة نتبج. لاتفاقيات متعلقة بمنطقة نح.: حرة أو اتصاه جمركى أو سوق
مشتركة، أو نتيد للامتيازات المنوحة للدول الناميه الاقل كما ز تشمل أي شكل اخر من
أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمى وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين مع تقديم كافـة
التسهيلات اللازمة لذلك.
يسس: .
٤! سرميي
ل.
لإسيي w■ ل
في
ي
ي
ـ. لـ.ن
ار..
•x•.•us•u
١.؟٩لأع
" لا
لاكمر اتعب لان الإيار
٢٠ ١٩
واه الا و؟ .
(مفحة /" من 12)
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل الاستثمارات المتبادلة بين مواطني و شركات
كلا البلدين فى كافة المجالات، باستثناء تلك المحظورة بموجب الأنظمة والتشريعا
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إقامة المشاريع المشتركة وفقا لقوانين وتتريعات
الاستثمار السائدة في كلا البلدين.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تشكيل مجلس أعمال ثنا"
لي من أجل تعزيز الإجراءات
والمبادرات في مجال التعاون التجاري والاستثماري والصناعي وفي تقديم الخدمات وفي
السياحة.
١، ابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون العل. والتقنى في مجالات المياه. ويشمل هذا التعاون، دون
الاقتصار، تبادل المعلومات والعنو أنن.ا.ي دات الصلة بما يلى:
إدارة موارد المياه الجوفيه ييمها.
- معالجة و إعادة استخدا مياه الصرف الصحي وتقييم أثرها على البيئة.
.مج. الطرفان المتعاقدان الالاستتمار وانتعاون الغني والهندسي في مجالات توليد ونقل وتوريع
اطاقة اكه رباثية وت١١٠ إأخبرات وألمعلوم:."٠ والعلوم وألتكنولوجرا التى لها صلة بذلك.
ويشمل هذا التعاون، دون الاقتصار، إدارة الحمولة، وحفظ الطاقة، والاستخدا للمصاد
الكهربائية.
د،.نهريس
ردي. "لائمي
- إله.
فسأية
٣
مل
ه ألر م
: متير ة.
"وه ( فبرازهيوبه"ميية
ريج و
١٣ ٣ ز،
المختنفة للطاقة الكهربائية، وربط بنية الشبكات
زارة وير، (ززنأو
ران س. مبيدة سي.
؟
«كز الإتسا؟ن الإزار؟
ي04أة
ف"
إببا
" ٤٣ لفي:: 1.
(مفحه 8 من 12)
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز الاتي
أ- التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا عن طريق تبادل المعلومات
في نواحي الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين الممثلين الرسميين والباحثين والخبراء
والفنيين، وتدريب مساعدى الباحثين والفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات
العلمية.
ب - التعاون في مجالات الة. والرياضة عن طريق برامج تبادل الشباب والجمعيات
والاتحادات الرياضية : ن ري، يارات والخبرات المتبادلة بين المسؤولين
انرسميين عن شؤون الشباب والرياضة.
التعاون في مجا، الإعلام، وا افزيه-٠ الأ . بو، والمطبوعات عن طريق تبادل
الزيارات والخبرات بين المنا الاعلامية العامة والخاصة بهدف تطوير البرامج
والتكنولوجيا وتبادل ااى ،ل علامي .
تطد القطاء الساحر عن طسة، تبادل المعلومات والت مي للساحة العدية أو
الجماعيه بين الب!..ن
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون فيما يخص تطوير أنظمة البنية التحتية لبعض
القطاعات، دون أن يكون مقصورا عليها، وتشمل هذه القطاعات ما يلى :
:
٠١١٠ "
بي.
بآ
: شي د : م
"، : م٥ث ١ :
مرا . بر ..
م»
اعة مجئع الويرف
بوان و
ص تورة طبز الأسل
شنالاتسلات اوا
(مفحه 9 من 12)
السكك الحديدية.
النقل
الطيران.
بناء الطرق
الاتصالات.
الطاقة.
معالجة النفايات وإعادة التصنيع
المادة . ة
لسبب
س
ق
سبل التعاون الاقتصادي والصناعي والمالي و: ي ر لت نولوجي قد تشمل، دون الاقتصار، ما يلي :
أ- إقامة المشاريع المشتركة، والتمثيل لتجاري والمكاتب الفرعية.
- نقل المعلومات وا ١٠٠.
عقد اتفاقيات تقاسم الإنتاج - الاستفادة القصوى من فدرات التصنيع ، وللتقليل
من التكاليف الانتاجية يدة القدرة (نتناص" الدولية.
د- بناء وإعادة تاهيل المصانع والصناعات القائمة وتطويرها وتوسيعها وتشغيلها آلنا.
:- التسويق، والاستشارات وخدمات أخرى.
و- إعداد دراسات الجدوى
- تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب المهنى.
لاج .
ف. بره مبز
هير. بمي ١٩
م..ر ورره واسز
مذ
ىس: مجلس الودكو
ييوانه
عرس
مركر الإنسالات الإدارة
مفحه iO من 12)
المادة الثامنة
يدرك الطرفان المتعاقدان فائدة وضرورة زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى العلاقات الاقتـصادبة
الثنائبة، إذ سيقوم كل منها، وفقا للأطر القانونية للبلد .
سئات العمل الملائمة لهـذا
ي، بعزسر ٠"
الغرض.
المادة التاسعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل تبادل الزيارات بـين الأفراد والممثنين الحكوميين،
والزيارات المتبادئة من قبل الوفود الاقتصادية والتجارية والمالية والفنية، سواء منا ع العام
أ4
الخاص، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.
ك
ا ,ö% ادمرة
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة م ركة تجتمع بشكل متبادل بين البلدين بصورة منتظمة
ما دعت الحاجة لذلك للتشاور. ٠ ١" ير والسبل المتبناة لتعزيز وتنفيذ ودعم التعاون
او متى
على كافة الأصعدة التي شملها هذا ا: : .
د
المادة الحادية عشر
ر ر 1.
١
"٣٦.
ب
ر شجع ،بطرفان التعاقدان عنى إبرام برامب تعاون بسيدية مخترعة في أي ر المجالات التي خملتها
هذه الاتفاقية، وعلى إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات الاهتمام المشترك عند الضرورة
.
"٩٤١٧٥١.
3ل
م
٠. هباء.
يم.
ولى يري»
6
ثاسة سجس الون ب
تؤؤن د
(ه: سبة الاسل يره
ي
رثيا عسآلا، «لإدار..
مفحه il من 12)
المادة الثانية عشر
يتعهد كل طرف متعاقد بعدم نشر أي من الوثائق أو المعنومات أو أي من البيانات الأخرى التي تم
الحصول عليها خلال فترة الإعداد لهذه الاتفاقية أو نقلها إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة
خطية مسبقة من قبل الطرف الآخر.
المادة الثالثة عشر
ولا يجوز باي حال من الأحوال تفسير هذه الاتفاقية بما يتعارض مع أي التزامات أو تعهدات
إقليمية أو عالمية لكل من الطرفين المتعاقدين، أو مع تلك الالتزامات والتعهدات الناجمة عن الوضع
الراهن أو المستقبلى لأي من الطرفين و تنظيمات تصادية إقليمية أو دولية
ك
الماد: لرابعة عشر
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تار اخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية ، مؤكدا
كلا الطرفين إنجازه للإجراءات الد، " عى تطلبها تشريعاتهم القانونية.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعها vö خم، نوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، و تجدد
تلقائيا لفة، ات، متعاقية مدتها عام واحد ما لم يقدم أى من الطرفين المتعاقـدن وذكة خطية
١١٠ ..
تفيد بوفيت الماء مدم (أرققة
وسينتهي مفعول هذه «د٠«اقرة بعد ستة أشهر من استلام
حا
" ص ه
أحد الطرفين طلب إلغاء الاتفافيت.
د
لم
والصععا
ر .
لب
وفي حالة توقف هذه الاتفاقية عن السريان، يجب أن تنفذ البرامج، والممشاريع ،
والالتزامات التي أبرمت خلال سريان هذه الاتفاقية وفقا لأحكامها.
دمافببف-م
لهاء ،
- ور
تمرررره مي؛ ر
7
نارة مجمى اوني
لؤان. د
صورة طبغ الأصل،
ي: 771! سه تاي
مفحه i2 من 12)
حكومة المملكة
المادة الخامسة عشر
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية السابقة ( اتفاقية التعاون التجاري والتقني بـير
العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ) التي عقدت عام ١٩٧٥ .
حررت في الرياض ، بتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٠ هـ، الموافق ١٦ مايو ٢٠٠٩ م من بسختين أصليتين
كل منهما محررة باللغات العربية والبرتغالية والانجليزية، والنصوص متساوية في الحجية. وفي
حال وجود اختلاف في التفسير يعتمد النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
العريا
ى
افازيجلبج
عن حكومة جمهورية البرازيل الاح ـية
مور.
قاب الخار
ذلا ي٩. عر س. ر
سي م
ى
مرلان د
برير الإلآسالأت
وزير
