بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
(٠٧١)
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٥٣٢٦/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣١/٠٨/١٠
المرفقات : ١٠ لفة
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الدفاع والطيران ـ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمجلس الاقتصادي الأعلى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي:
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٧٥) وتاريخ ١٤٣١/٨/٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقّعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٥/٢١هـ الموافق ٢٠٠٩/٥/١٦م بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٣١/٨/٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٤٦
التاريخ : ١٤٣١/٨/٨هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٠٥) بتاريخ ١٤٣١/٧/٧هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) بتاريخ ١٤٣١/٣/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) بتاريخ ١٤٣١/٨/٧هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٥/٢١هـ الموافق ٢٠٠٩/٥/١٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يَخُصُّه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٧٥)
وتاريخ : ١٤٣١/٨/٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٨٧٣/ب وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٢٠/٦٥١٥٠/١ وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٤هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٠) وتاريخ ١٤٣١/٤/١٣هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/٥/٢١هـ الموافق ٢٠٠٩/٥/١٦م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون عامة
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، المشار إليهما فيما بعد"بالطرفين المتعاقدين"، سعياً منهما لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين وتقوية الأواصر التاريخية بين شعوبهما ؛ ورغبةً منهما في تنمية ودعم سبل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية، والتعليمية، والعلمية، والفنية، وفي ميادين المعلومات، والسياحة، والشباب والرياضة، والبيئة، والماء، والكهرباء، وأنظمة البنية التحتية. و إدراكاً منهما للمنفعة الناجمة عن تعزيز مثل هذا التعاون، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات في كلا البلدين، فقد اتفقنا على ما يلي :
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمالي والصناعي والفني بين البلدين وبين مواطني البلدين، سواءً الأفراد الحائزين على الجنسية أو الأشخاص القانونين في كلا البلدين. ويشمل هذا التعاون، دون أن يكون مقتصراً، على ما يلي :
أ- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك إقامة المشاريع الصناعية والنفطية والغازية ومشاريع التعدين والبتر وكيماويات والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والسياحة والصحة.
ب- تبادل المعرفة والخبرة الفنية التي تطلبها برامج تعاون معينة.
المادة الثانية
١. يشجع الطرفان المتعاقدان على توسيع وتنويع العلاقات التجارية الثنائية بما في ذلك تبادل السلع والخدمات. وتحقيقاً لهذه الغاية، في إطار النظام التجاري الدولي، سيطبق الطرفان المتعاقدان "معاملة الدول الأكثر تفضيلاً (MFN) " في تجارتهم المتبادلة. و لا تشمل "معاملة الدول الأكثر تفضيلاً" الامتيازات الممنوحة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني وشركات طرف ثالثة نتيجة لاتفاقيات متعلقة بمنطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، أو نتيجة للامتيازات الممنوحة للدول النامية الأقل كما لا تشمل أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة
١. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل الاستثمارات المتبادلة بين مواطني و شركات كلا البلدين في كافة المجالات، باستثناء تلك المحظورة بموجب الأنظمة والتشريعات.
٢. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إقامة المشاريع المشتركة وفقاً لقوانين وتشريعات الاستثمار السائدة في كلا البلدين.
٣. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تشكيل مجلس أعمال ثنائي من أجل تعزيز الإجراءات والمبادرات في مجال التعاون التجاري والاستثماري والصناعي وفي تقديم الخدمات وفي السياحة.
المادة الرابعة
١. يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون العلمي والتقني في مجالات المياه. ويشمل هذا التعاون، دون الاقتصار، تبادل المعلومات والعلوم والتكنولوجيا ذات الصلة بما يلي :
أ- إدارة موارد المياه الجوفية وتقييمها.
ب- معالجة و إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتقييم أثرها على البيئة.
٢. يشجع الطرفان المتعاقدان الاستثمار والتعاون الفني والهندسي في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتبادل الخبرات والمعلومات والعلوم والتكنولوجيا التي لها صلة بذلك. ويشمل هذا التعاون، دون الاقتصار، إدارة الحمولة، وحفظ الطاقة، والاستخدام للمصادر المختلفة للطاقة الكهربائية، وربط بنية الشبكات الكهربائية.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز الآتي :
أ- التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا عن طريق تبادل المعلومات في نواحي الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين الممثلين الرسميين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب مساعدي الباحثين والفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.
ب- التعاون في مجالات الشباب والرياضة عن طريق تبادل برامج الشباب والجمعيات والاتحادات الرياضية، وعن طريق الزيارات والخبرات المتبادلة بين المسؤولين الرسميين عن شؤون الشباب والرياضة.
ج- التعاون في مجال الإعلام، والتلفزيون، والراديو، والمطبوعات عن طريق تبادل الزيارات والخبرات بين المنظمات الإعلامية العامة والخاصة بهدف تطوير البرامج والتكنولوجيا وتبادل المواد الإعلامية.
د- تطوير القطاع السياحي عن طريق تبادل المعلومات والترويج للسياحة الفردية أو الجماعية بين البلدين.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون فيما يخص تطوير أنظمة البنية التحتية لبعض القطاعات، دون أن يكون مقصوراً عليها، وتشمل هذه القطاعات ما يلي :
أ- السكك الحديدية.
ب- النقل.
ج- الطيران.
د- بناء الطرق.
هـ- الاتصالات.
و- الطاقة.
ز- معالجة النفايات وإعادة التصنيع.
المادة السابعة
سبل التعاون الاقتصادي والصناعي والمالي والفني والتكنولوجي قد تشمل، دون الاقتصار، ما يلي:
أ- إقامة المشاريع المشتركة، والتمثيل التجاري والمكاتب الفرعية.
ب- نقل المعلومات والتكنولوجيا.
ج- عقد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بهدف الاستفادة القصوى من قدرات التصنيع؛ وللتقليل من التكاليف الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية الدولية.
د- بناء وإعادة تأهيل المصانع والصناعات القائمة وتطويرها وتوسيعها وتشغيلها آلياً.
هـ- التسويق، والاستشارات وخدمات أخرى.
و- إعداد دراسات الجدوى.
ز- تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب المهني.
المادة الثامنة
يدرك الطرفان المتعاقدان فائدة وضرورة زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ سيقوم كل منها، وفقاً للأطر القانونية للبلدين، بتعزيز بيئات العمل الملائمة لهذا الغرض.
المادة التاسعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل تبادل الزيارات بين الأفراد والممثلين الحكوميين، والزيارات المتبادلة من قبل الوفود الاقتصادية والتجارية والمالية والفنية، سواء من القطاع العام أو الخاص، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.
المادة العاشرة
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بشكل متبادل بين البلدين بصورة منتظمة أو متى ما دعت الحاجة لذلك للتشاور بشأن التدابير والسبل المتبناة لتعزيز وتنفيذ ودعم التعاون على كافة الأصعدة التي شملها هذا الاتفاق.
المادة الحادية عشر
يشجع الطرفان المتعاقدان على إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات التي شملتها هذه الاتفاقية، وعلى إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات الاهتمام المشترك عند الضرورة.
المادة الثانية عشر
يتعهد كل طرف متعاقد بعدم نشر أي من الوثائق أو المعلومات أو أي من البيانات الأخرى التي تم الحصول عليها خلال فترة الإعداد لهذه الاتفاقية أو نقلها إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل الطرف الآخر.
المادة الثالثة عشر
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذه الاتفاقية بما يتعارض مع أي التزامات أو تعهدات إقليمية أو عالمية لكل من الطرفين المتعاقدين، أو مع تلك الالتزامات والتعهدات الناجمة عن الوضع الراهن أو المستقبلي لأي من الطرفين في تنظيمات اقتصادية إقليمية أو دولية.
المادة الرابعة عشر
١. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكداً كلا الطرفين إنجازه للإجراءات الداخلية التي تطلبها تشريعاتهم القانونية.
٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، و تجدد تلقائيا لفترات متعاقبة مدتها عام واحد ما لم يقدم أي من الطرفين المتعاقدين مذكرة خطية تفيد برغبته بإلغاء هذه الاتفاقية. وسينتهي مفعول هذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من استلام أحد الطرفين طلب إلغاء الاتفاقية.
٣. وفي حالة توقف هذه الاتفاقية عن السريان، يجب أن تنفذ البرامج، والمشاريع، والصفقات، والالتزامات التي أبرمت خلال سريان هذه الاتفاقية وفقاً لأحكامها.
المادة الخامسة عشر
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية السابقة ( اتفاقية التعاون التجاري والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ) التي عقدت عام ١٩٧٥ م.
حررت في الرياض، بتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٣٠ هـ، الموافق ١٦ مايو ٢٠٠٩ م من نسختين أصليتين كل منهما محررة باللغات العربية والبرتغالية والانجليزية، والنصوص متساوية في الحجية. وفي حال وجود اختلاف في التفسير يعتمد النص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية
سيلسو أموريم
وزير العلاقات الخارجية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
