ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٧٠٢٧/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣١/٠٨/٢٢
المرفقات : ٣٤ لفة
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
(٠٧١)
صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
نبعث لكم طيه مايلي :-
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢١هـ القاضي بالموافقة على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه وتقبلوا تحياتنا.،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٥٠
التاريخ : ١٤٣١/٨/٢٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٢٨) بتاريخ ١٤٣١/٦/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) بتاريخ ١٤٣١/٨/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٩٦)
وتاريخ : ١٤٣١/٨/٢١هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٩٨٧١/ب وتاريخ ١٤٣١/٧/١هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢١١ وتاريخ ١٤٣١/١/٥هـ ، في شأن طلب التصديق على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
وبعد الاطلاع على قواعد المنشأ المشار إليها .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٨) وتاريخ ١٤٣١/٢/٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٢٨) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٣) وتاريخ ١٤٣١/٧/٩هـ .
يقرر
الموافقة على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
نظام الأفضليات التجارية
بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
قواعد المنشأ الخاصة
بنظام الأفضليات التجارية
بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
ديباجة
الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية لإنشاء نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي؛
التزاماً منها بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ؛
وإذ تذكر القرارات التي اتخذتها مؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التي أوصت بإنشاء نظام الأفضليات التجارية؛
وإذ تؤكد قرار القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة بشأن رفع هدف التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى مستوى ٢٠% بنهاية فترة برنامج العمل العشري، وتذكر على وجه الخصوص قرار الدورة الثالثة والثلاثين لوزراء خارجية الدول الإسلامية، والذي أكد على نظام الأفضليات التجارية بوصفه الأساس لبلوغ هذا الهدف؛
وإذ تسعى لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس)؛
فإنها توافق على ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
النطاق
١. يطلق على هذه الوثيقة "قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".
٢. تسري قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بغية تحديد منشأ المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية التي تنص عليها اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (المشار إليها فيما بعد بـ"اتفاقية الإطار")، وبروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (المشار إليها أدناه اختصاراً بـ "بريتاس").
المادة الثانية
التعريفات
ولأغراض قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية :
أ) يقصد بلفظي "الفصول" و "العناوين" الفصول وعناوين التعريفة (الأكواد المكونة من أربعة أرقام) المستخدمة في التسمية التي يتألف منها النظام المنسق لوصف وتكويد السلع، المشار إليه في قواعد المنشأ بعبارة "النظام المنسق" أو "HS"؛
ب) يقصد بلفظ "المصنف" عملية تصنيف المنتج أو المادة تحت عنوان معين؛
ج) يقصد بلفظ "الرسالة" إما المنتجات التي ترسل بشكل فوري من أحد المصدرين إلى أحد المرسل إليهم، أو تلك التي تغطيها وثيقة نقل واحدة تشمل شحنها من المصدر إلى المرسل إليه، أو التي تغطيها فاتورة واحدة في حالة عدم توافر الوثيقة المذكورة؛
د) يقصد بـ"القيمة الجمركية" قيمة المعاملة الخاصة بالبضائع المستوردة، وهي السعر المدفوع فعلياً أو واجب الدفع نظير البضاعة عند بيعها بغرض التصدير للدولة المستوردة، شاملاً الرسوم الأخرى واجبة التحصيل، وكذا تعديل السعر. وفي حالة عدم التمكن من تحديد القيمة الجمركية على أساس قيمة المعاملة، سوف يتم تحديدها باستخدام إحدى الطرق التالية:
- قيمة المعاملة لبضائع مطابقة؛
- قيمة المعاملة لبضائع مماثلة؛
- طريقة القيمة الاستدلالية؛
- طريقة القيمة المحسوبة؛
- طريقة fall back .
هـ) يقصد بـ"البضائع" كل من المواد والمنتجات؛
و) يقصد بـ"التصنيع" أي شكل من أشكال التجهيز أو المعالجة بما في ذلك عمليات التجميع أو غيرها من العمليات الخاصة التي تتم على كل من المنتجات الصناعية والزراعية؛
ز) يقصد بـ"المواد" أية مكونات، أو مواد خام، أو أجزاء أو قطع، إلخ، تستخدم في تصنيع المنتج؛
ح) يقصد بـ"المنتج" المنتج الذي يتم تصنيعه، حتى وإن كان من المقرر استخدامه في وقت لاحق في عملية تصنيع أخرى؛
ط) يقصد بـ"الأراضي" أراضي الدول المشاركة بما في ذلك المياه الإقليمية؛
ي) يقصد بـ"قيمة المواد" القيمة الجمركية وقت استيراد المواد المستخدمة من غير ذات المنشأ، أو أول سعر قابل للتحديد يدفع نظير المواد من غير ذات المنشأ في إحدى "الدول المشاركة" وذلك في حالة ما إذا كان السعر غير معلوم أو في حالة تعذر تحديده؛
ك) يقصد بـ"قيمة المواد ذات المنشأ" قيمة تلك المواد الوارد تعريفها في الفقرة الفرعية (ي) والتي يتم تطبيقها مع مراعاة أية تعديلات تكون مقتضاة بحسب الأحوال؛
ل) يقصد بـ"القيمة المضافة" سعر تسليم باب المصنع مخصوماً منه القيمة الجمركية الخاصة بكل من المواد المتضمنة والتي تنشأ في "الدول المشاركة" الأخرى أو، أول سعر يمكن تحديده نظير المواد في "إحدى الدول المشاركة" وذلك حال عدم معرفة القيمة الجمركية أو تعذر تحديدها.
م) يقصد بسعر "التسليم باب المصنع" السعر الذي يدفع نظير "التسليم باب المصنع" للمُصنِّع في الدولة المشاركة الذي تتم عملية التجهيز والمعالجة الأخيرة تحت عهدته، شريطة أن يتضمن السعر قيمة كل المواد المستخدمة، مخصوماً منه أية ضرائب داخلية يعاد سدادها أو قد يعاد سدادها عندما يتم تصدير المنتج المتحصل عليه.
الفصل الثاني
المنتجات ذات المنشأ
المادة الثالثة
شروط عامة
تكون المنتجات، التي تغطيها ترتيبات التجارة التفضيلية بموجب اتفاقية الإطار والتي يتم استيرادها إلى داخل أراضي إحدى الدول المشاركة من "دولة مشاركة" أخرى ويتم إرسالها مباشرة طبقاً للمعنى المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة في هذه القواعد، تكون مؤهلة للامتيازات التفضيلية، إذا ما كانت مطابقة لشرط المنشأ تحت أي من الظروف التالية:
أ) المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل داخل "الدولة المشاركة" على النحو المبين في المادة ٤؛
ب) أو المنتجات المتحصل عليها في إحدى الدول المشاركة والتي تحتوي على مواد لم يتم التحصل عليها بالكامل شريطة أن تكون هذه المواد قد خضعت لعملية معالجة أو تجهيز كافية في هذه الدولة المشاركة في إطار معنى المادة الخامسة، والمنتجات غير المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل داخل الدولة المشاركة، شريطة أن تكون المنتجات المذكورة مؤهلة طبقاً لنص المادة الخامسة.
المادة الرابعة
المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل
١. في إطار معنى الفقرة (١) من المادة الثالثة تعتبر المنتجات التالية منتجة أو متحصل عليها بالكامل في "الدولة المشاركة" المصدرة:
أ) المنتجات الخام أو المعدنية المستخرجة من تربتها، أو مياهها، أو من قيعان البحار، تضم هذه المنتجات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم، وما يتصل بها من مواد بالإضافة إلى الخامات المعدنية والفلزية؛
ب) المنتجات الزراعية التي تجنى أو تحصد فيها وتشمل المنتجات الحراجية؛
(ج) الحيوانات التي تولد وتربى فيها؛
(د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات التي تولد و/أو تربى فيها؛
(هـ) المنتجات المتحصل عليها بالصيد البري أو صيد الأسماك، أو أنشطة الصيد البحري التي تتم فيها؛
(و) المنتجات الناتجة عن الصيد البحري وغيرها من المنتجات البحرية المستخرجة عن طريق سفنها في البحر خارج المياه الإقليمية للدول المشاركة؛
(ز) المنتجات التي يتم معالجتها و/أو تصنيعها على متن السفن المصانع، وذلك من المنتجات المشار إليها على سبيل الحصر في الفقرتين الفرعيتين (هـ، و) أعلاه؛
(ح) المواد المستخدمة التي يتم تجميعها فيها، ولا تصلح إلا لاسترجاع المواد الخام؛
(ط) النفايات والخردة الناجمة عن عمليات التصنيع التي تتم فيها؛
(ي) البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) أعلاه.
٢. يسري مصطلحا "سفنها" و"سفن المصنع الخاصة بها" الواردان في البند (و) من الفقرة (١) على السفن وسفن المصنع فقط إذا انطبق عليهما ما يلي:
(أ) أن تكون مسجلة أو مدونة في الدول المشاركة؛
(ب) أو أن تبحر تحت علم الدول المشاركة؛
(ج) أو أن تكون مملوكة بنسبة ٦٠ في المائة على الأقل لرعايا إحدى الدول المشاركة، أو بنسبة ٧٥ في المائة لرعايا الدول المشاركة، أو لشركة يقع مقرها الرئيسي في واحدة من هذه الدول ويكون مديرها أو مديروها، ورئيس مجلس الإدارة بها أو مجلسها الاستشاري وأغلب الأعضاء في هذين المجلسين من رعايا إحدى الدول المشاركة. وأيضاً في حالة شركات الأفراد أو الشركات المحدودة، يسري المصطلحان على السفن وسفن المصنع التي تعود ملكية نصف رأسمال الشركة المالكة لها على الأقل إلى هذه الدول أو إلى أجهزة حكومية أو لرعايا من هذه الدول.
المادة الخامسة
المنتجات المجهزة أو المعالجة بصورة كافية
١. لأغراض المادة ٣(٢)، تعتبر المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في تصنيع المنتجات المتحصل عليها في إحدى الدول المشاركة منتجات مجهزة أو معالجة بصورة كافية، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذه المواد ٦٠ في المائة من سعر تسليم باب المصنع للمنتج. يجوز للجنة المفاوضات التجارية إعادة النظر في هذا التعديل بعد مرور خمس سنوات على دخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حيز النفاذ.
٢. بالإضافة إلى ٦٠ في المائة المذكورة في الفقرة (١)، يسمح للدول المشاركة الأقل نمواً أن تستخدم ١٠ في المائة إضافية من المواد غير ذات المنشأ في تصنيع منتجات التصدير لمدة خمس سنوات بعد دخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حيز التنفيذ.
المادة السادسة
التراكم في الدول المشاركة
١. دون المساس بالأحكام الواردة في المادة (٣)، تعتبر المنتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة إذا تم التحصل عليها هناك، أو إذا كانت تحتوي على مواد ذات منشأ في دول مشاركة أخرى، شريطة:
أ) أن تتجاوز عمليات التجهيز أو المعالجة المنفذة في تلك الدولة المشاركة نطاق العمليات المشار إليها في المادة السابعة؛
ب) وألا يقل المحتوى الإجمالي ذو المنشأ في إقليم الدولة المشاركة عن ٤٠ في المائة من سعر تسليم باب المصنع الخاص به؛
ج) ألا يقل المحتوى الإجمالي ذو المنشأ في إحدى الدول المشاركة في الدول الأقل نمواً عن ٣٠ في المائة من سعر تسليم باب المصنع لمدة خمس سنوات بعد دخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية حيز التنفيذ.
٢. إذا لم تتجاوز عمليات التجهيز أو المعالجة المنفذة في الدولة المشاركة نطاق العمليات المشار إليها في المادة السابعة، لا يعتبر المنتج المتحصل عليه منتجاً ذا منشأ في إحدى الدول المشاركة إلا إذا كانت القيمة المضافة هناك أكبر من قيمة المواد المستخدمة ذات المنشأ في أي من الدول المشاركة الأخرى. وإذا لم يكن هذا هو الحال، يعتبر المنتج المتحصل عليه ذا منشأ في الدولة صاحبة أعلى قيمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة في التصنيع في الدولة المشاركة.
٣. تستعيد المنتجات ذات المنشأ في إحدى الدول المشاركة والتي لا تخضع لأية عمليات تجهيز أو معالجة في إحدى الدول المشاركة منشأها إذا تم تصديرها إلى واحدة من الدول المشاركة.
المادة السابعة
التجهيز أو المعالجة غير الكافية
١. تعتبر العمليات التالية عمليات تجهيز أو معالجة غير كافية لمنح المنتجات صفة المنشأ، سواء تم استيفاء المتطلبات الواردة في المادتين الخامسة والسادسة أو لم يتم استيفائيا:
أ) التعبئة؛
ب) المزج البسيط (١)؛
ج) مجرد الوضع في زجاجات، أو علب صفيح، أو قوارير، أو حقائب، أو صناديق، أو التثبيت على أقراص أو ألواح، وكل عمليات التعبئة البسيطة الأخرى؛
د) التوسيم، أو لصق علامات أو طباعتها، أو وضع بطاقات، أو شعارات، وكل الإشارات المميزة المماثلة الأخرى الموجودة على المنتجات أو على العبوات الحاوية لها؛
هـ) الفصل في كميات؛
و) الفرز على أساس الدرجة؛
ز) وضع العلامات؛
ح) التجميع في وحدات؛
ط) التجميع البسيط (٢)؛
(١) المزج البسيط: لا يتضمن التفاعل الكيماوي.
(٢) التجميع البسيط: يصف النشاط الذي لا يتطلب استخدام ماكينات أو أجهزة أو معدات مصممة خصيصاً، ولا تركيب ذا صفة …
ي) عمليات الحفظ لضمان بقاء المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين؛
ك) التقسيم والتجميع في عبوات؛
ل) الغسيل، والتنظيف، وإزالة الغبار، أو الأكسدة، أو الزيت، أو الطلاء، أو أية مواد تغطية أخرى؛
م) كي الملابس أو ضغطيا؛
ن) عمليات التلوين أو الصقل البسيطة، أو إزالة القشرة، أو التبييض الجزئي أو الكلي، وتلميع الحبوب والأرز وجليها؛
س) عمليات تلوين السكر أو تشكينه في قوالب؛
ع) تقشير الفواكه، والمكسرات، والخضراوت؛
ف) الشحذ أو الصحن البسيط، أو التقطيع البسيط؛
ص) الغربلة، أو النخل، أو الفرز، أو التصنيف، أو التصنيف على حسب الدرجة، أو المضاهاة (بما في ذلك تكوين مجموعة من المواد)؛
ق) ذبح الحيوانات.
٢. ينظر بعين الاعتبار إلى كل العمليات التي تنفذ في إحدى الدول المشاركة على أحد المنتجات عند تحديد ما إذا كان يجب اعتبار عمليات التجهيز أو المعالجة التي خضع لها المنتج غير كافية في إطار معنى الفقرة الأولى.
المادة الثامنة
وحدة التوصيف
١. تحقيقاً لأغراض قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، يتم تصنيف البضائع، والمواد، والمنتجات وفقاً للنظام المنسق لوصف وتكويد السلع.
أ) إذا تكون المنتج من مجموعة أو توليفة من المواد، ولكن تم تصنيفه تحت عنوان واحد، يعتبر صنفاً واحداً، وذلك عملاً بالشروط المنصوص عليها في النظام المنسق؛
ب) إذا تكونت إحدى الرسائل من عدد من المنتجات المتطابقة ولكن تم تصنيفيا تحت نفس العنوان في النظام المنسق، يجب، لأغراض التصنيف، أن يؤخذ في الحسبان كل منتج على حدة.
٢. إذا تم بمقتضى القاعدة (٥) من القواعد العامة للنظام المنسق تضمين التغليف مع المنتج لأغراض التصنيف، يتم تضمين ذلك لأغراض تحديد المنشأ.
المادة التاسعة
الملحقات وقطع الغيار والأدوات
تعتبر جميع الملحقات وقطع الغيار، والأدوات المرسلة مع إحدى معدات، أو الآلات أو الأجهزة أو السيارات مثليا مثل المعدة، أو الآلة، أو الجهاز أو السيارة قيد النظر، شريطة أن:
أ) تكون جزءاً من المعدات العادية؛
ب) وتكون متضمنة في سعرها؛
ج) وألا تكون هناك فاتورة خاصة بها.
المادة العاشرة
الوحدات الكاملة
تدخل الوحدات الكاملة، على النحو المبين في القاعدة العامة رقم ٣ من النظام المنسق، ضمن المنتجات ذات المنشأ حينما تكون كافة مكونات المنتج ذات منشأ في الدولة المصدرة. ومع ذلك عندما تتكون الوحدات من منتجات ذات منشأ، وأخرى غير ذات منشأ، فتعتبر جميعها منتجات ذات منشأ، وذلك بما يتماشى مع الشروط الواردة في المادتين ٥ أو ٦.
المادة الحادية عشرة
العناصر المحايدة
حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت المنتجات ذات منشأ، ليس من الضروري تحديد منشأ البنود التالية التي قد تستخدم في عملية تصنيعها:
أ- الطاقة والوقود؛
ب- الأجهزة والمعدات؛
ج- الآلات والأدوات؛
د- البضائع التي لاتدخل في التكوين النهائي للمنتج وتلك التي لم يكن من المقرر أن تدخل فيه.
المادة الثانية عشرة
الحظر
يجوز لأية دولة مشاركة أن تحظر استيراد المنتجات المحتوية على أية مدخلات ذات منشأ من دول غير مشاركة لا ترغب في أن تربطيا بيا علاقات اقتصادية وتجارية.
الفصل الثالث
الشروط الإقليمية
المادة الثالثة عشرة
الإرسال المباشر
يعد ما يلي مرسلا إرسالاً مباشراً من الدولة المشاركة المصدرة إلى الدولة المشاركة المستوردة:
أ) إذا تم نقل المنتجات دون أن تمر عبر أراضي أي دولة غير مشاركة؛
ب) المنتجات التي ينطوي نقلها على مرور عابر خلال بلد أو أكثر من الدول الوسيطة غير المشاركة مع أو بدون تعقيب شحن أو تخزين مؤقت في هذه البلدان شريطة أن:
(١) يبرر الدخول العابر أسباب جغرافية أو اعتبارات تحصر في مقتضيات النقل؛
(٢) تكون المنتجات غير داخلة في مجال التجارة أو الاستهلاك في بلد أو بلدان العبور؛
(٣) لا تجري على المنتجات أية عمليات أخرى خلاف التفريغ، وإعادة الشحن، أو أية عملية لازمة للإبقاء عليها في حالة جيدة؛
(٤) يتوفر دليل على الالتزام بالمقتضيات الواردة في البندين (٢) و (٣) بعاليه، مثل بوليصة الشحن أو أستمارة نقل واحدة تثبت المرور من الدولة المصدرة عبر دولة العبور، وفي حالة عدم توافر هذا الدليل، فأية وثائق جوهرية.
المادة الرابعة عشرة
المعارض
١. المنتجات ذات المنشأ التي أرسلت بغرض العرض خارج الدول المشاركة ثم بيعت بعد المعرض ليتم استيرادها في إحدى الدول المشاركة تستفيد عند استيرادها من أحكام اتفاقية الإطار، ولكن شريطة أن تقتنع السلطات الجمركية بالأمور التالية:
أ) أن يكون أحد المصدرين قد قام بإرسال هذه الشحنات من إحدى الدول المشاركة إلى الدولة المقام فيها المعرض وقد تم عرض هذه البضائع هناك بالفعل؛
ب) أن يكون هذا المصدر قد قام ببيع المنتجات أو التخلص منها لصالح شخص يتبع إحدى الدول المشاركة؛
ج) أن تكون المنتجات قد تم إرسالها أثناء إقامة المعرض أو بعد مباشرة داخل الدولة التي أرسلت فيها الشحنة للعرض؛
د) ألا تكون المنتجات، التي تم شحنها بغرض العرض، قد استخدمت لأي غرض آخر بخلاف طرحيا في المعرض المقام.
٢. ينبغي استصدار أو تحرير شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بما يتفق مع أحكام الفصل الرابع، وتقديمها إلى السلطات الجمركية التابعة للدولة المستوردة بالصورة الاعتيادية، مع مراعاة ذكر اسم المعرض المقام وعنوانه. وقد تطلب بعض الأدلة المستندية الإضافية المتعلقة بشروط عرض المنتجات، إذا ما دعت الضرورة لذلك.
٣. تسرى الفقرة ١ على أي معارض ذات طابع تجاري، أو صناعي، أو زراعي أو خاص بالحرف اليدوية أو ما شابهيا من معارض عامة لم يتم تنظيمها لأغراض خاصة في المتاجر أو المواقع التجارية بغرض بيع المنتجات الأجنبية، على أن تبقى المنتجات تحت سيطرة الرقابة الجمركية أثناء عرضها.
الفصل الرابع
شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
المادة الخامسة عشرة
شروط عامة
المنتجات ذات المنشأ في دولة من الدول المشاركة، تستفيد عند توريدها إلى الدولة المشاركة الأخرى، من اتفاقية الإطار عند تقديم شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمرفق بهذه الاتفاقية نموذج منها.
المادة السادسة عشرة
الإجراءات المتبعة لإصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
١. تتولى السلطات الجمركية أو السلطات المعنية التي تسميها الحكومة في الدولة المصدرة، والمشار إليها فيما بعد بالسلطة المصدرة، إصدار شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك عند تقديم المصدر أو ممثله المفوض طلب كتابي على مسئوليته.
٢- تحقيقًا لهذا الغرض، يتولى المصدر أو ممثله المفوض استيفاء كل من شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي واستمارات طلبات التقديم، والمرفق بهذه الاتفاقية نماذج منها: ويتم ملء طلبات التقديم السالف ذكرها بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفقا لنصوص القانون المحلي في الدولة المصدرة. وفي حالة ملئها بخط اليد، يجب أن تتم الكتابة بالحبر وبحروف واضحة. يجب إعطاء وصف للمنتجات في الخانة السابعة المخصصة لهذا الغرض والموجودة في الاستمارات الملحقة، دون ترك أية سطور فارغة. وفي حالة عدم ملء الخانة المذكورة بشكل كامل، يجب وضع خط أفقي تحت السطر الأخير من الوصف وشطب الجزء الفارغ.
٣- يكون المصدر المتقدم لاستصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي مستعدًا في أي وقت لتقديم كافة المستندات المتعلقة بإثبات وضعية المنشأ للمنتجات المعنية بناءً على طلب السلطات الجمركية أو السلطات المعنية في الدولة المصدرة، حيث تم إصدار شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، علاوة على الوفاء بكافة الشروط الأخرى المذكورة في المرفق.
٤- تتولى السلطات الجمركية أو السلطات المعنية في أية دولة من الدول المشاركة إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في حالة اعتبار المنتجات المعنية منتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة، بالإضافة إلى استيفائها لكافة الشروط الأخرى الواردة في قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويشار إلى وضعية المنشأ للبضائع في الخانة الثالثة من هذه الشهادة.
٥- تتخذ السلطات التي تتولى إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي أية خطوات لازمة بغية التحقق من وضعية المنشأ الخاصة بالمنتجات، وكذلك الالتزام بكافة الشروط الأخرى الواردة في قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وتحقيقًا لهذا الغرض، يكون لهذه السلطات الحق في المطالبة بكافة الأدلة، والقيام بأي تفتيش على حسابات المصدر، أو أي فحص آخر تعتبره مناسبا. تلتزم السلطات التي تصدر شهادة المنشأ بالتأكد من أن جميع الاستمارات المشار إليها في الفقرة الثانية قد تم ملؤها على النحو الواجب. وعلى وجه الخصوص:
يجب أن تتحقق من أن المكان المخصص لوصف المنتجات في الخانة السابعة قد تم ملؤه على نحو لا يترك أي مجال لتضمين إضافات مضللة.
٦- يتم إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتقديمها إلى المصدر فور البدء في التصدير الفعلي أو حال كون عملية التصدير مضمونة.
المادة السابعة عشرة
شهادات المنشأ الصادرة بأثر رجعي
١- يجوز إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بشكل استثنائي بعد التصدير، شريطة ألا يمر أكثر من ستة أشهر على تاريخ شحن المنتجات المحددة في هذه الشهادة، وذلك في الحالات التالية:
أ) إذا لم يتم إصدارها وقت التصدير نتيجة وجود أخطاء، أو حذف غير مقصود، أو حالات استثنائية؛
ب) أو إذا ثبت للسلطات الجمركية أو السلطات المعنية على نحو مرضٍ أن شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي قد أصدرت بالفعل، ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية.
٢- تنفيذًا للفقرة ١ أعلاه، يلتزم المصدر بذكر مكان وتاريخ تصدير المنتجات التي صدرت لها شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، في الطلب المقدم، علاوة على ذكر أسباب طلبه.
٣- يجوز إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بأثر رجعي إلا بعد التحقق من أن المعلومات الواردة في الطلب المقدم من المصدر تتطابق والاستمارة الموجودة في الملف المقابل.
٤- يجب أن يتم التأشير على شهادات المنشأ الصادرة بأثر رجعي بإحدى العبارات التالية:
- "صدرت بأثر رجعي"
- " صيغ أخرى" (تعتبر الصيغ الأخرى للعبارة الواردة أعلاه في إحدى اللغات الرسمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي سارية)
٥- توضع التأشيرة المشار إليها في الفقرة الرابعة في الخانة السادسة (ملاحظات) من شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الثامنة عشرة
إصدار صورة طبق الأصل من شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية
بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
١- في حالة وقوع سرقة، أو فقد، أو تلف شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، يجوز للمصدر التقدم بطلب للسلطات الجمركية أو السلطات المعنية التي أصدرتها للحصول على صورة طبق الأصل بناءً على ما في حوزتها من مستندات تصدير.
٢- يجب التأشير على الصورة طبق الأصل الصادرة بهذا الأسلوب بإحدى الكلمات التالية:
- "صورة طبق الأصل"
- " صيغ أخرى" (تعتبر الصيغ الأخرى للعبارة الواردة أعلاه في اللغات الرسمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي سارية)
٣- توضع التأشيرة المشار إليها في الفقرة الثانية في الخانة السادسة (ملاحظات) من صورة شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
٤- تحمل الصورة التي يجب أن تحمل تاريخ إصدار شهادة المنشأ الأصلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي حيز التنفيذ اعتبارا من ذلك التاريخ.
المادة التاسعة عشرة
إصدار شهادات على أساس شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية
بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الصادرة أو المحررة مسبقا
١- عند وضع المنتجات ذات المنشأ تحت مراقبة أحد مكاتب الجمارك في إحدى الدول المشاركة، يصبح هناك إمكانية لتبديل شهادة المنشأ الأصلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بواحدة أو أكثر من الشهادات الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بهدف إرسال جميع المنتجات المذكورة أو بعضها لأي مكان آخر داخل تلك الدولة المشاركة، للانتهاء من الإفراج الجمركي عن المنتجات وفي تلك الحالة يجب إصدار شهادة/ شهادات المنشأ البديلة الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بمعرفة السلطات الجمركية أو السلطات المعنية التي يتم وضع المنتجات تحت مراقبتها.
٢- في حالة إرسال كل أو بعض المنتجات ذات المنشأ في إحدى الدول المشاركة، التي يتم استيرادها أو وضعها في مخازن الجمارك الخاصة بسلطة أحد المكاتب الجمركية في إحدى الدول المشاركة، إلى دولة مشاركة أخرى، ينبغي إصدار شهادة منشأ جديدة خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بمعرفة السلطات الجمركية أو السلطات المعنية التي يتم وضع المنتجات تحت مراقبتها. وفي تلك الحالة، يشار إلى وضعية المنشأ في الخانة الثالثة من شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة العشرون
سريان وصحة شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية
بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
١- تعتبر شهادة المنشأ سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار في الدولة المصدرة، ويجب تقديمها خلال الفترة المحددة للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة.
٢- يجوز قبول شهادات المنشأ التي تم تقديمها للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة بعد التاريخ النهائي للتقديم الموضح في الفقرة الأولى، وذلك بغرض تطبيق المعاملة التفضيلية، بحيث يرجع عدم تقديم المستندات في التاريخ النهائي المحدد إلى وقوع ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المصدر.
٣- في حالات التأخر في التقديم، يجوز للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة قبول شهادات المنشأ في حالة تقديم المنتجات قبل التاريخ النهائي.
المادة الحادية والعشرون
تقديم شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية
بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
يتم تقديم شهادات المنشأ للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة وفقا للإجراءات السارية في هذه الدولة. ويجوز للسلطات المذكورة طلب ترجمة لشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وأن ترفق المستندات المتعلقة بهذا الشأن ببيان من المستورد يفيد بأن المنتجات تستوفي الشروط المطلوبة لتطبيق اتفاقية الإطار.
المادة الثانية والعشرون
الاستيراد على دفعات
بناءً على طلب المستورد والشروط التي وضعتها السلطات الجمركية في الدولة المستوردة، يتم استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة في إطار المعنى الموضح في القاعدة العامة ٢(أ) من النظام المنسق الوارد في الأقسام ١٦ و١٧ أو تحت العناوين ٧٣٠٨ و٩٤٠٦ من النظام المنسق على دفعات، يجب تقديم شهادة منشأ واحدة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن هذه المنتجات للسلطات الجمركية عند استيراد الدفعة الأولى.
المادة الثالثة والعشرون
المستندات المؤيدة
إن المستندات المشار إليها في المادة ١٦ (٣) والمستخدمة بغرض إثبات أن كافة المنتجات التي تم تغطيتها في شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي هي منتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة ومحققة للشروط الأخرى الواردة في قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، قد تشمل التالي من بين جملة أمور أخرى:
أ) دليل مباشر على العمليات التي قام بها المصدر أو المورد للحصول على المنتجات المعينة والتي تكون متضمنة على سبيل المثال في حساباته أو سجلاته الداخلية؛
ب) مستندات تثبت وضعية المنشأ للمواد المستخدمة الصادرة أو المحررة في إحدى الدول المشاركة حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للقوانين المحلية؛
ج) مستندات تثبت تجهيز أو معالجة المواد في إحدى الدول المشاركة، وتكون صادرة أو محررة في هذه الدولة المشاركة حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للقوانين المحلية؛
د) شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مستخدمة أو محررة في إحدى الدول المشاركة وفقا لقواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الرابعة والعشرون
الاحتفاظ بشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية
بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمستندات المؤيدة
١- يجب أن يحتفظ المصدر المتقدم بطلب إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بالمستندات المشار إليها في المادة ١٦ (٣) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٢- تحتفظ السلطات الجمركية أو السلطات المعنية في الدولة المصدرة التي تصدر شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، باستمارة الطلب المشار إليه في المادة ١٦ (٢).
٣- تحتفظ السلطات الجمركية في الدولة المستوردة بشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمقدمة لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة الخامسة والعشرون
الاختلافات والأخطاء الشكلية
١- إن اكتشاف اختلافات طفيفة بين البيانات الموضحة في شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتلك الواردة في المستندات المقدمة لمكتب الجمارك بغرض إتمام الإجراءات الشكلية المتعلقة باستيراد المنتجات لا يلغي أو يبطل مفعول شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بحكم الواقع، وذلك إذا ما أثبتت مصلحة الجمارك في الدولة المستوردة توافق هذا المستند مع المنتجات الموردة.
٢- لا ينبغي أن تؤدي الأخطاء الشكلية الواضحة مثل الأخطاء المطبعية في شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى رفض هذا المستند، إذا لم تكن هذه الأخطاء تثير الشكوك في صحة المعلومات الواردة في هذا المستند.
٣- في حالة ما إذا كانت المنتجات غير المؤهلة لنظام الأفضليات المنصوص عليه في نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واردة في شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإنها لن تؤثر على، أو تؤخر المنتجات التي تتوافر فيها الشروط المذكورة في قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، واللازمة لمنحها معاملة تفضيلية، والواردة أيضا في نفس شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
الفصل الخامس
الترتيبات اللازمة للتعاون الإداري
المادة السادسة والعشرون
المساعدة المتبادلة
١- تلتزم الدول المشاركة بتوفير عينات لنماذج الأختام المستخدمة في جماركها أو سلطاتها المعنية بغرض إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك نماذج من أختام وعناوين السلطات الجمركية أو السلطات المعنية المسئولة عن التحقق من صحة تلك الشهادات.
٢- تلتزم الدول المشاركة بمساعدة بعضها البعض، بهدف ضمان تطبيق قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تطبيقًا سليمًا، عن طريق تحقيق سلطات الجمارك المختصة من الأجهزة المعنية والمفوضة تفويضًا صحيحًا من موثوقية شهادات المنشأ وصحة المعلومات الواردة في هذه المستندات.
المادة السابعة والعشرون
التأكد من صحة شهادات المنشأ
١- تجري العمليات القادمة للتحقق من صحة شهادات المنشأ بشكل عشوائي، أو متى ساورت السلطات الجمركية في الدولة المستوردة شكوك في موثوقية تلك المستندات أو وضعية المنشأ الخاصة بالمنتجات المعنية أو مدى استيفاء شروط قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
٢- تقوم السلطات الجمركية في الدولة المستوردة، لأغراض تنفيذ قواعد الفقرة الأولى، بإعادة شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والفاتورة، أو نسخة من تلك المستندات، إلى السلطات الجمركية أو السلطات المعنية في الدولة المصدرة، موضحة - حيثما أمكن - أسباب هذا الاستفسار. يجب تقديم كافة المستندات والمعلومات
التي تم الحصول عليها والتي توضح عدم صحة المعلومات المبينة في شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي دعماً لطلب التحقق من صحة شهادة المنشأ.
٣. تقوم السلطات الجمركية أو السلطات المعنية في الدولة المصدرة بالقيام بالتحقق من صحة شهادة المنشأ. ولهذا الغرض، يحق للسلطات الجمركية أو السلطات المعنية طلب أي دليل، أو القيام بأي تفتيش على حسابات المصدر، أو القيام بأية عملية فحص أخرى تراها مناسبة.
٤. إذا قررت السلطات الجمركية في الدولة المستوردة أن تمتنع عن منح معاملة تفضيلية للمنتجات المعينة أثناء انتظار نتائج التحقق من صحة الشهادة، يجب الإفراج عن منتجات المستورد عملاً بأية تدابير احترازية ترتئيها ضرورية.
٥. يجب إعلام السلطات الجمركية التي تطلب التحقق بنتائج هذا التحقق في أسرع وقت ممكن. كما يجب أن تشير النتائج بوضوح إلى مدى موثوقية المستندات، وإمكانية اعتبار المنتجات المعينة منتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة، ومستوفية كذلك للشروط الأخرى الواردة في قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
٦. في حالة تطبيق القواعد التراكمية وفقا للمادة السادسة من قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبالارتباط بالمادة ١٦ (٤)، يشمل الرد نسخة/نسخ من الشهادة/الشهادات المعتمد بها.
٧. إذا لم يرد رد خلال عشرة شهور من تاريخ طلب التحقق، في حالات الشك المبرر، أو في حالة عدم اشتمال الرد على معلومات كافية لتقرير موثوقية المستند محل التحقق أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، ترفض السلطات الجمركية مقدمة الطلب الأحقية في الأفضليات، ماعدا في الحالات الاستثنائية.
المادة الثامنة والعشرون
تسوية النزاعات
١. يتم تسوية النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير أحكام قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بصورة ودية من خلال إجراء المشاورات بين الدول الأعضاء الأطراف في هذا النزاع على النحو المبين في المادة الخامسة عشرة من اتفاقية الإطار. تحقيقاً لهذا الغرض، تقوم الدول المشاركة بتعيين نقاط الاتصال الوطنية الخاصة بها.
٢. يجوز أن تقوم نقاط الاتصال الوطنية المعنية بإحالة النزاع إلى لجنة المفاوضات التجارية إذا لم يتم التوصل إلى حل عن طريق المشاورات. يجوز أن تقوم لجنة المفاوضات التجارية بتشكيل لجنة فرعية بشكل مؤقت لتحقيق هذا الغرض وفقا للمادة الثانية والعشرين من نظامها الداخلي.
٣. في كافة الأحوال تخضع تسوية النزاعات الناشئة بين المورد والسلطات الجمركية للدول الموردة لتشريع الدولة المذكورة.
المادة التاسعة والعشرون
الجزاءات
وفقا للتشريع الوطني، تفرض الجزاءات على أي شخص يحرر مستنداً يحتوي على معلومات خاطئة أو يكون سبباً في تحرير هذا المستند، بغرض الحصول على المعاملة التفضيلية للمنتجات.
المادة الثلاثون
المناطق الحرة
١. تتخذ الدول المشاركة كافة الخطوات اللازمة لضمان أن المنتجات التي يتم الإتجار بها تحت غطاء شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تستخدم منطقة حرة واقعة في أراضيها في أثناء عملية النقل، لا يتم استبدالها بأية بضائع أخرى، وأنها لا تخضع لأية عمليات مناولة خلاف تلك العمليات العادية المصممة للحيلولة دون تلف هذه البضائع.
٢. على سبيل الإعفاء من القواعد الواردة في الفقرة (١)، عندما يتم توريد منتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة إلى منطقة حرة تحت غطاء شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتخضع للمعالجة أو التصنيع، تصدر السلطات المعنية شهادة منشأ جديدة خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بناء على طلب المصدر، إذا كانت عمليات المعالجة أو التصنيع متماشية مع أحكام قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة الحادية والثلاثون
البضائع العابرة والمخزنة
يجوز قبول البضائع التي تتماشى مع الأحكام الواردة في الفصل الثاني، والتي كان يجري نقلها أو كانت محتجزة لدى إحدى الدول المشاركة، لتخزن بشكل مؤقت في مستودع حجز حتى يتم سداد الرسوم الجمركية، أو في منطقة حرة يوم دخول اتفاقية الإطار حيز التنفيذ، على أنها منتجات ذات منشأ سوف يتم تقديم شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمحررة بأثر رجعي، أو أية مستندات تعطي دليلاً مؤيداً حول شروط النقل إلى السلطات الجمركية في الدولة المستوردة خلال أربعة أشهر من تاريخ دخول اتفاقية الإطار حيز التنفيذ.
المادة الثانية والثلاثون
التعديلات
١. يجوز مراجعة أحكام قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حسبما وحيثما كان ضرورياً، وذلك بناءً على طلب ثلث الدول المشاركة. ويجوز للجنة المفاوضات التجارية أن تقرر تعديل أحكام قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
٢. يتم اعتماد أي تعديل يتم إدخاله على هذا الحكم من قبل ثلثي الدول المشاركة، وفي حالة تعذر الوصول إلى إجماع في أثناء جلسة لجنة المفاوضات التجارية
المادة الثالثة والثلاثون
الدخول حيز النفاذ
١. تعد اتفاقية الإطار وبروتوكول خطة التعريفات التفضيلية [البريتاس] هما الوثيقتان المرجعيتان فيما يتعلق بالقضايا غير المذكورة ضمن بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
٢. تدخل قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حيز النفاذ، في اليوم الثلاثين من تاريخ استلام جهة الإيداع لوثائق المصادقة أو القبول، أو الاعتماد المقدمة من قبل حكومات عشر دول مشاركة. ويصير الانضمام اللاحق من قبل أي دولة مشاركة إلى هذا البروتوكول نافذاً ومعمولاً به بعد مرور شهر واحد من تاريخ إيداع تلك الدولة لوثائق المصادقة الخاصة بها.
٣. تعد الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي هي جهة الإيداع لقواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعلى الأمانة العامة إخطار كافة الدول المشاركة أو المتعاقدة التي وقعت على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بإيداع أية وثيقة مصادقة، أو قبول، أو اعتماد، وكذا بدخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حيز النفاذ، وأي تصرف أو إخطار آخر يتعلق بقواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أو بسريانه.
المادة الرابعة والثلاثون
المرفق
يعتبر المرفق بوثيقة قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي جزءاً لا يتجزأ منها.
تمت صياغة هذا البروتوكول باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، وتعد كل من هذه النسخ نسخة أصلية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، تكون النسخة الإنجليزية هي النسخة السائدة والمعمول بها.
أعدت هذه الوثيقة في أنقرة، في الثاني عشر من سبتمبر لعام ألفين وسبعة.
المرفق
نماذج لشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وطلب الحصول عليها
شروط الطباعة
١. لابد أن تكون أبعاد كل استمارات الطلب ٢١٠×٢٩٧ مم؛ وقد يسمح بتجاوز يصل إلى ٥ مم ناقص أو ٨ مم زيادة في الطول. لابد أن يكون الورق المستخدم أبيض اللون، ومناسب للكتابة من حيث الحجم، ولا يحتوي على أية لبابة ميكانيكية ولا يقل وزنه عن ٢٥جم/م٢. يجب أن يوجد في الورقة علامة مائية من نمط الضفيرة الخضراء لتجعل أية عملية تزوير آلية أو يدوية واضحة للعيان.
٢. يجوز للسلطات الجمركية أو السلطات المعنية في الدول المشاركة الاحتفاظ بحق طباعة استمارات الطلب بنفسها، أو يجوز لها طباعتها لدى مطابع معتمدة. في الحالة الأخيرة، يجب أن تشتمل كل استمارة على رقم مرجعي يحمل الحروف الأولى من اسم الدول المشاركة يثبت اعتماد جهة الطبع هذا (مثلاً: TR اختصاراً لاسم تركيا). يجب أن تحمل كل استمارة اسم المطبعة وعنوانها، أو علامة يمكن بها التعرف على المطبعة. كما ينبغي أن تحمل أيضاً رقماً مسلسلاً، سواء مطبوع أو غير مطبوع، يمكن التعرف على المطبعة من خلاله.
شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
١. المصدر (الاسم، العنوان بالكامل، البلد)
شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي رقم:
A 000.000 - TR
٢. المرسل إليه (الاسم، العنوان بالكامل، البلد)
أنظر الملاحظات في ظهر الورقة قبل ملء هذه الاستمارة
٣. الدولة المشاركة التي تعتبر أنها منشأ المنتجات
٤. الدولة المشاركة، الوجهة.
٥. تفاصيل النقل
٦. ملاحظات(*)
□ يتم تطبيق التراكم مع .....
(اسم البلد /البلدان)
□ لا يتم تطبيق التراكم
(*) (ضع علامة × في الخانة الصحيحة)
٧. رقم الصنف: وكود النظام المنسق المكون من ستة أرقام لوصف البضائع، والعلامات والأرقام: وعدد الطرود ونوعها (١)
٨. الوزن الكلي (كجم) أو مقياس آخر (لتر، م٣، إلخ)
٩. رقم الفواتير وتاريخها
١٠. إقرار المصدر
أقر أنا الموقع أدناه أن البضائع الوارد بيانها عاليه تستوفي الشروط اللازمة لإصدار هذه الشهادة.
المكان والتاريخ
(التوقيع)
١١. تصديق السلطات الجمركية أو السلطات المعنية
الإقرار المعتمد
مستند التصدير (٢)
استمارة......... رقم:.........
مكتب السلطات الجمركية أو السلطات المعنية.........
الدول المشاركة المصدرة.........الختم
المكان والتاريخ
(التوقيع)
(١) في حالة البضائع غير المعبأة في طرود يذكر عدد المواد أو حالة البضائع "سايب" متى كان ذلك ملائماً
(٢) لا يتم ملء هذه الفقرة إلا إذا اقتضت ذلك اللوائح المعمول بها في الدولة المصدرة أو الإقليم المصدر
التحقق بشأن شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (١)
طلب التحقق، إلى
مطلوب التحقق من موثوقية ودقة هذه الشهادة
.........(المكان والزمان)
الختم
(التوقيع)
نتيجة التحقق
بينت عملية التحقق التي أجريت أن هذه الشهادة (*)
□ صادرة من مكتب الجمارك أو السلطات المعنية المبينة وأن المعلومات الواردة فيها سليمة ودقيقة.
□ لا تستوفي شروط الموثوقية والدقة (انظر الملاحظات المرفقة)
.........(المكان والزمان)
الختم
(التوقيع)
(*) ضع علامة X في الخانة المناسبة
(١) التحقق طبقاً للمادة ٢٧ من قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
ملاحظات
١. يجب ألا تحتوي الشهادة على أي شطب أو كلمات مكتوبة فوق بعضها. يجب أن تدخل التعديلات بحذف الأجزاء غير الصحيحة وإضافة أية تصحيحات لازمة. يجب أن يحتوي هذا التغيير على الحروف الأولى من اسم الشخص الذي أكمل الشهادة وأن يكون مصادقاً عليها من قبل السلطات الجمركية او السلطات المختصة للدولة المشاركة المصدرة للشهادة .
٢. يجب عدم ترك أية فراغات بين الأصناف التي يتم إدخالها في الشهادة، ويجب أن يكتب رقم الصنف قبل كل صنف. ويجب وضع خط أفقي تحت الصنف الأخير مباشرة. ويجب رسم خط مائل في أي فراغ غير مستخدم على نحو لا يسمح بإدخال أية إضافات فيما بعد.
٣. يجب وصف البضائع وفقاً للأعراف التجارية وبما يكفي من التفصيل كي يتسنى التعرف عليها.
طلب الحصول على شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي TPS/OIC
١. المصدر (الاسم، العنوان بالكامل، البلد)
انظر الملاحظات على ظهر الورقة قبل استكمال هذه الاستمارة
٢. ترسل إليه (الاسم، العنوان بالكامل، البلد)
٣. الدولة المشاركة التي تعتبر بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات
٤. الدولة المشاركة الوجهة
٥. تفاصيل النقل
٦. ملاحظات (*)
□ يتم تطبيق التراكم مع ................................
(اسم البلد /البلدان)
□ لا يتم تطبيق التراكم
(*)(ضع علامة × في الخانة الصحيحة)
٧. رقم الصنف، وكود النظام المنسق المكون من ستة أرقام لوصف البضائع، والعلامات والأرقام، وعدد الطرود ونوعيها (١)
٨. الوزن الكلي (كجم) أو مقياس آخر (لتر، م٣، إلخ)
٩. رقم الفواتير وتاريخها
(١) إذا لم تكن البضائع معبأة، يجب الإشارة إلى عدد المواد أو حالتها "سايب" حسبما كان ذلك ملائما
إقرار المصدر
أقر أنا الموقع أدناه، مصدر البضائع الوارد بيانها على ظهر الورقة أن:
البضائع تستوفي الشروط اللازمة لإصدار الشهادة المرفقة
وأحدد فيما يلي الظروف التي جعلت هذه البضائع مستوفية للشروط الواردة بعاليه:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
وأقدم المستندات المؤيدة التالية (١):
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
أتعهد بأن أقدم أية أدلة مؤيدة قد تطلبها أية سلطات مختصة بناءً على طلبها بغرض إصدار الشهادة، وأتعهد بأن أوافق، إذا لزم الأمر، على إجراء أي عملية تفتيش على حساباتي وأي فحص لعملية تصنيع المنتجات المذكورة سابقاً تقوم بها السلطات المذكورة؛
أطلب إصدار شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لهذه البضائع.
(المكان والتاريخ)
(التوقيع)
١) على سبيل المثل : مستندات الإستيراد، وشهادات نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والفواتير، وقرارات تصنيع...إلخ: التي تشير إلى المنتجات المستخدمة في تصنيع أو البضائع المعاد تصديرها داخل ذات الدولة.
قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية
فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
التاريخ التوقيع
١. جمهورية بنجلاديش الشعبية
٢. جمهورية الكاميرون
٣. جمهورية مصر العربية
٤. جمهورية غينيا
٥. جمهورية إيران الإسلامية
٦. المملكة الأردنية الهاشمية
٧. جمهورية لبنان
٨. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
٩. ماليزيا
١٠. جمهورية المالديف
١١. المملكة المغربية
١٢. سلطنة عمان
١٣. جمهورية باكستان الإسلامية
١٤. دولة قطر
١٥. جمهورية السنغال
١٦. الجمهورية العربية السورية
١٧. الجمهورية التونسية
١٨. الجمهورية التركية
١٩. جمهورية أوغندا
٢٠. دولة الإمارات العربية المتحدة
