آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعض…

قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1431هـ

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٣١/٠٨/٢٢هـ اتفاقيات إسلامية
تضمنت الاتفاقية : أحكام عامة , المنتجات ذات المنشأ , الشروط الإقليمية , شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي , الترتيبات اللازمة للتعاون الإداري , أحكام ختامية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 36)

وواك راتم اوزا

ون

رقم الصادر : ٣٧٠٢٧/ب

تاريخ الصادر: ١٤٢١/٠٨٢٢

لى

المرفقات : ٢٤ لفة

؟

ي

و)

IIIIIIIIIIII IIIIIIIII\IIIIIIIII

سلمه الله

•\(F%} f

ملا والتوزيي

برعية

يمكتليمخفي؟

ذوان راتتمليلوزا؛

٠٧١

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارحية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المد: :

نسخة لوزارة البترول واز المعدنية

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة الإعلا

نسخة لديوان المراقمة العامة

-" للأمانة العامة لمجدسر " رراء

" لهيئة الخبراء بمبدي الورر

" للمركز الوطني وثائق والمحفوات

- نسحه

السلام عليكم ورحمة الله وقاته ويعذ : -

لتكم طيه مأيلي .-

إولا. سسخة من ق رار مجلك ى الوزراء المزق رقم (٢٩٦) وتـاريح

حا

٤٣١/٨/٢١ ١ ف القاضى بالموافقة علـى قواعد المنشأ الخاصة بنظا الافضليا-

التجارية بين الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلـك بالـصيغة المرفقـة

بالقرار.

ثانيا : نسخة من التهموه العلكيي رقم (م /٠ ٥) وتماريخ ١٤٣١/٨/٢٢ ه

الصادر بالمصادقة على زلته

ونأمل إكمال اللاوج تمظللي اتقبليا تحياتنا.،،،،

غبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيـز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

"أ ٢٥

(محة 2 من 36)

نهي

الرقم: م/" ٥

الالإالخعوييير

ن

لا ؤ

ى بلا

١٤٣٦١٨١٢٦فـ

م.

الهرنهة

التاريخ :

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود

ملك المملكة العربية السعودية

ا بنا: على المادة السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملي رقم

٩٠١٦) بثارخ ٥١٤١٢١٨١٢٧

وبناء على المادة (الع: نظام مجلسى الـوزراء، الـصادر بالامر الملكـي رقم

١٩) تاريخ ٤١٤١٣١٣. -.

وبناء عل" المادة (الثامن شرة من نف سام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم ٩١/٥) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ -.

وبعد الاطلاع على ا. حلى ا ٠ى «5- 3٠١/٢٨) بتاريخ ١٤٣١/٦/١٦ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس، ، رقم ( ٢٩٦ ) بتاريخ ١٤٣١/٨/٢١فـ.

م نا بما هو آت

: الموافقة على قواعد المنشا الخاصة بنطا الافضليات التجارية بيون الدول الاعضاء

في منعمة المؤتمر الإسلامي، مذثك بالصيغة المرافقة.

سمى نائب رثيس مجاسر. الوذاء والوزواء - كل فيما يشه - تنفيذ

. لم

امرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

تد. فو

هسر:د ج

مو بمن)

مالات الإداريمه

أولا

"انيا

(مفحة 3 هن

بثزانرايإل.،

ازلجتالشيج

قرار رقم: (٢٩٦)

مجنلوذية

وتاريخ: ١٤٣١/٨/٢١ه

الاجاننايدم

إن مجلس الوزراء

أز

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٩٨٧١/ب

وتاريخ ١٤٣١/٧/١ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢١١ وتاريخ

١٤٣١/١/٥ه، في شأن طلب التصديق على قواعد المنشأ الخاصة بنظام

الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

ويعد الاطلاع على قواعد المنشأ المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤اهـ.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٨) وتاريخ ٤٣١/٢/٣ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظرفي قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/ ٢٨) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٦هـ.

ويعد الاطلاء عله توصنة اللحنة العامة لمجحلس،الهذ«اء «قم، (٥١٣) وتاريخ ٤٣١٧٩ ١اهـ .

الموافقة على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بالصيخة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

را

رئيس مجلس الوزراء

ويوان دلأسر

ى ر

بدبس"

ت الإداريمة

Conferencc ls!a;nic the of Organisatio,t

SecretariaI !Genera

lslamigue Conférence la de Organisafion

GénéraI Sccré!aäat

يسسسس، سنا ٢

-البذيسر .

ي ث

EEخر

gææ\jtæs -

5är7EF -

ى

r:„G74

نظام الأفضليات التجارية

بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

قواعد المنشأ الخاصة

بنظام الأفضليات التجارية

بين الدول الأعضاء في متفظمة المؤتمر السنمين

لممتكة المربية لع

اوط

ادممسها

مربة

و : يس

أو

شرار يمحل النح

وتلاتون

الأمانة العامة

وكواتمسالات ، لإدارية

ى

٩٠ - -

س ٢٧٩١٩

21411 Jeddah - 17S Box P.O.

.Tel -

- جنة ٧١١

وريب ١٧٨

. Fax - 69OCC01

بج .

:hVcbsjte - د..

.بستثت:..

سيردمه وسن

- تليفون : ٠٠١

(محة 5 من 36)

Conference lslamic the of rtzgnisarion()

Secretanat GeneraI

lslmniqüe Conférence la de Organisation

Générai Secré!ariaI

ون

لسسمالمك، زرمزل ل

المؤتترل. ب.

ههي "ع

٦

,„ØRßT

ا-.زأ. ج

شدتتهدمهو

وهيء؟ :@

فبتالطوةباؤايي

الأمانة العامة

ديباجسة

الدول الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية لإنشاء نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء

بمنظمة المؤتمر الإسلامى؛

إلتزاما منها بأهداف ميثاة منظمة المؤتمر الإسلامى .

وإذ ت

القر أر ابت ناني خ

-•c,

مؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية واللجنة الدائمة للتهعأون

تخد،

و

الاقتانى و

انتجاري كو ٤/ ٦-

الأفضليات التجارية؛

مسي د أوصت - اما

ا القمة الإسلامية استة ائد الد مبه.

لفزى

ت رفع هدف التجا

رة بين الدول الاعضاء فى منظمة

مز نم

المؤت

الاسدي

ي إلي مستوى ٢٠ بنهاية رة برنامج العمل العشري، وتذكر على وحه الخصه

قرار مني

رة الثالثة والثلاث له

خارجية دل الا ١ ٩٠، والذي أكد على نظام الأفضليات التجارب

دسا -١

دان تلوح هذا الـيدف؛

لتحقيق أهداف و مبادئ أتفاة .- "طار .لمان أام الافضليات التجارية فيما نين الدول الأعضاء

المؤمر الاسلاع

ي وبروتل وله التعريفات الأفض ابة الخاصة بنظام الانضنات التجارية

١

د

التجارية بين الدول الاعضاء ف

متس

ليربد

ف

ت

س

" ص ه

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

النطاق

المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات

زس و.

سحرلا مب نهكات ؤدارية

ما

لى

قو اعد

.لترجية ا ل.

الـوين-

إلا

- لممريدا سي.

يه

ه ون

نرر1١اتته . ري.

ارتيواس. تت

فآكى، ٥٣ ٢٧٥١٩

214i1 Jeddah - 17S Box P.O.

ي٢١- تلين : ٠١:

٩٠

2751953 : Fax - 6900001 : .Tei -

ينى على هده الوثيقة

منظمة المة تمر ألإت

مسمسستش رممم

"--

م-.-

١٧ - مجدة

wy••ar.OiC-OC.ora •h•ebshte„

(منحة 6 من 36)

Conference lslamic the of Oroa.ftisa.tion

Sgcrétariat General

lslamique Conférence la de Oroanisaåon

GénéraI Secrétariat

ـ عيم

- ب فمير) ..

-R.2ي

#e7j

.

ا

متتااله تبريز ، دون..

الإهانة العامة

تسري قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر

- منشأ المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية التي تنص عليها اتفاقية الإطار

ولإسلامي

بشان نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (المشار إليها فيما

تعد ب"اتغاقية الإطار")، وبروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية

(المشار اليها أذناه اختصا ا

ر بـ بريتاس)

المادة الثانية

س فات

اغرا

إعد المنشا الخاصة بة

يقصد بلفظى "الفصول" و،لعنار ن" الفصول وعناوين التعريفة (الأكواد المكونة من أربعة

أرقام) المستخدمة فى. التسمية التى تألف منها النظام المنسق لوصف وتكويد السأع، المث

اره

ف.،ع. المنشأ ببر " ا- ب أ ،1:

ي

رزنتن "المصنف" عنرز

- عيف أج أو المادة تحت عنوان معين؛

يقصد :لفظ "الرسالة إما المنتجات التي ترسل بشكل فرى من أحد المصدرين إلى أح

ا تلك التى تغطيها وثت نفا، و ه، و تقممل

أ فمصدر بى تمريل

الدرد نرمد:

.

زد، أه

أم يهميه ن

عرة و، ة فى حاله ع. توافر انوسده المذك ره

د

يقصد "بالقيمة الجمركية" قيمة المعاملة الخاصة بالبضائع المستوردة، وهي السعر المدفوع فعلى

احن الدة

ع نظير النضا "

بيعها بغرض التصدير لدولة المستوردة، شاملا الرسوم

مه عد ٠ م

ق. . .

الاخرى واجبة الثحصيل، وكذا تعديل السعر. وفي حالة عدم التمكن من تحدد القيمة الجمركية

على أساس قيمة المعاملة

يم تحددها راست

أم إحدى الطرق التالية:

سع عا

ح

حا

. ميء:

ابري

لعربية المسن،

م لبمه

ي

جيب

ز بجر

امز إو

لأمرار بمولي اندن

- فاكس : ٥٣ ٢٧٥١٩

- قيمة المعاملة لبضائع مطابقة؛

- قيمة الععاملة لبضائع مماظة؛

جربعة انقمة الاستد لالرة

- طريقة القيمة المحسودة؛

مي. ٢٩

ر

- تليف ن : ٢.

F. - 6900001: .ei. -

٩٠٠ -

١

30ج.

ص.ب ١٧٨ - جدة

:i'/ebsile. -

Zt411 Jeddah - 178 Box P.O.

(محة /" من 36)

Conference lslamic the of Ovanisæion

Secretariat Genera1

lslamigue Conférence la de Oroanisation

Général Secrétariat

الؤجتري، بر

•.s•:•a$ ي.

;zz•zn•az•

يي

حت

وبيتئلةتيؤي ايي

انأهانة العامة

- طريقة back fall.

أد المنتحات؛

ع س مر انمو و

"لبض" " بج!

مصند

يقصد ساالتصنيع" أي شكل من أشكال التجهيز أو المعالجة بما فى ذلك عمليات التجميع أو

غيرها من العملتات الخاصة الكي تتم على كل من المنتجات الصناعية والزرأعية؟

يقصد باالمواد" أيه مكونات، أو مواد خام، او اجزاء او قطع، إلخ، تست

م في نصدننيع فصن.

"أمنتج المنتج الذي يتم تصنيعه، حتى ولن كان من المقرر استخدامه فى و

فت لاحه

ك

ؤ عملة

تصنيع اخزى؟

"الاراضي" أراضي او" اله رم ب l شى ذلك المياه الاقليمية؛

يقصد بقيمة المواد" القيمة الجمر، وقت استيراد المه أد المستخدمة من غيز ذات المنشا، أو

أول سعر قابل للتهدره ٠ف٠ نظير ا اد مر، أاات المنشأ فى إحدى "الده ل المشاركة" وذلك

حالة ما إذأ كان السعر غير م او فى

حالة تعدر تحديدد؛

ة المواد ذات " مقد

قيمة بف " الا الوارد تعريفها في الفقرة الفرعية (ي) والتى

مع مرأعاة أية تهديت

الأحوال؛

دون مسرطناة دهسن

ة

ما منه الخيرة الجمركية الغاصة بكل

٠٠٠١١: ٠٠

"انقسمة المضافة" سعر بسليم .

با المصنع

هـ

حا

لمواد المتضمنة والتى تنشأ في "الدول المشاركة" الاخرى أو، اول سعر يمكن تحدنده يدفع

ممن

نظير المواد في

م معرفة القيمة الجمركية أو تعدر

"أحدى ادول المشاركة" وذلك جال عد

تحدد ها.

يقصد بسعر "التسليم حاب المصنع" اللسعر الذي يدفع نظير "التسليم باب المصنع" للمصتنع فى

الدولة المشاركة الذي تتم عمنية التجهيز والمعالجة الا

حيرة حت عهدته، شريطه أن يتضمن

السعر قمه كل المواد المستخدمة ، مخصوما منه أية ضرائب داخلية يعاد سدادها أو قد يعاد

أدهأ عندما

يتم تصدير المنتج ألمتحصل عليه.

.P.

- التربه السعو.

توفي-هنثث

لنبوبهن،

- ا

. و١8وا

21411 Jeddah - 178 Box

•٦٩

.ei l -

تليفون : ٠١.

#-Fa - 6900001

أ

ب رمتم:

م

حى، ب ١٧٨ - بجدة ٢١٤١١

0Emoci.oro.ä*%,*h :ecsite'% - 2151953:

(محة 8 من 36)

Confcrence lslamic the of oan;.sæionæ

Secrétariaz GeneraI

lslamique Conférence la de !'Organisazi0

Général Secrétariat

ا ١

" الهؤم م..

نسم "- منن

فيعم. ه ß

ي

ن dfEW ة

ح.

نية

-

الفصل الثانى

المنتجات ذات المنشا

المادة الثالثة

شروط عاصة

لمحبجاوالهنايد:اهد، .

الأمانة العامة

تكون المنتجات، التى تغطيها ترتيبات التحارة التفضيلي

بموجب اتفاقية الإطأر والني يم

اسخير ادها إني داغل أراضى إد

ى الدول المشاركة من دولة مشاركة" أخرى ونم ر.

ا سانيا مبأشرة طقا

للمعنى ألمنصوص عليه في المادة الت، عشرة مد؛ القواعد، تكون مؤهلة للامتيازات التفضيلية، إذا

ما كانت مطابقة لشرط المنشأ

تحت.و ـ ان ة:

المنتجات المنتجة أو المتحصل يها بالكامل داخل "الدولة المشاركة" على النحو المبين فى

المادة ٤؛

أو لم.

حات المتحصيل لب. .

الده ل المش 4ة

ر- وننى نحتوي ما

عل مواد لم يتم ألتحصل

علييا بالكامل شريطة أن : -ن هذه ،ر د قع

خضعت لعملية معالحة أه

تجييز كاي ي

د، a

اندولة المشا ٢ةخ أضا

ره ي ر معني العادة الخامسة، والمنتجات

المنتحة أو المتحصل بالكامل

٧ t,

دلخل الده لة لمضارةة، شر. ة أن تكون المنتجات، المذكورة مؤهلة طنقا لنص الماءة الغامسة.

(\,• -

د

\2 '

س

" ص ه

المادة الرابعة

المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل

ر معنى الفقرة (١) من المادة الثالثة تعتبر المنتجات التالية منتحة أو متحصل عليها بالكامل

حا

في ،

سى "الدولة المشاركة" المصدرة.

المنتجات الخام أو المعدنية المستخرجة من تربتها، أو مياهها أ

، و من قيعان السحار، صم

هذه المنتحات الوقود المعد.

لى، وزيوت التشحيم، وما يتصل بها من صوأد بالاضافة إلى

الخامات المعدنية والفلزية؛

الزراعية التي تجني أو تحصد فييا وتتمل المنتحات الحراجية؛

إلىننى

أ)

إ

- المرسه ١ لحسه

لممهلسبسس. د

ا

لا فب

٢٧٥٩

21411 Jeddah - l7S Box P.O.

.ei. -

صي.ب ٢١٤٦٥:١٧٨ تلغون : ٠٠١

æuww.oic-cci.o :fi'ebsite - 27Si953 : Fax - 6900001:

(محة 9 من 36)

C072ferepzce lslamic the of Oroanisaåon

Secretariat General

lslamique Conférence la de Orgcnisation

Générai Secrétariat

النع

نم! للك الي ضرل لسيم

" الهؤيتربكيد، ي

يصمه - سمر

4. مرم

8ä7äE

يي

تلي نجيي:ايي.

الامانة العامة

الحيوانات ألتي تولد وتربى قيها؛

المنتحات المتحصل عليها من الحيوانات التي توك و/أو تزبى فيها؛

المنتجات المتحصل عليها بالصيد البري أو صيد الأسماك، أو أنشطة الصيد البحري التى

تتم فيها؛

المنتحات الناتجة عن الصيد البحري وغيرها من المنتجات البحرية المستخرجة عن طريق

بفنيا في البحر خارج المياه الإقليمية لده ل المشاركة؛

: معالجتها و/ أو تصنيعها على متن السفن المصانع، وذلك من المنتجات

المنتجات الي س

المشار إيها عل سبيا العصر فى ـ تين الفر (

عيسن هـ، و) اعلاد؟

المواد المستخدمة الاى جا ها ع ولا تصلح إلا لاسترجأع الموان. الخام؛

ننفايات والخردة للناجمة عن ليات التصنيع التي نتم فينا؛

الضائع المنتجة فيها على سبر ألحصر من المنتحات المشار إليها فى القة

ج)

زره/

)

ج

(م)

ت من (أ) إلى

(١) على السفن

(ط) أعه.

(د) مر الفقرة

د

ي مصطلحأ "سفنيها" وفن اله س الخأه ٠ 1" الواردان فى

ة سف، الممني فقحا. إذا انطدق ملـهدا ما يله.:

د

ن بكون مسجلة او مدونة فى الدول المث ك؛

• ان تيحر تمت طم ألم المشاركة

" ص ه

حا

» مملوكة بنسبة ٦٠ فى المائة على الأقل لرعايا إحدى الدول المشاركة، أو

و ان وسور

سبة ٧٥ فى المائة لرعايا أندول المشاركة، أو لشركة يقع مترها الرئيسى في وا

حده من

هذه الدول ويكون مديرها أو مديروها، ورئيس مجلس الإدراة بيا او مجلسها الاستشاري

أغلت الاعضاء فى هذين المجلست:

ى من رعايا إحدى الدول المشاركة. وأيضا فى حالة

شركات الافراد أو الشركات المحدودة، يسري المصطلحان على السفن وسفن المصنع التي

عود ملكية نصف رأسمال الشركة المالكة لها علي الاقق ى

هذه الدول أو إلى اجهزة

لا

- لربمالهور

ية

م

فنةفصمن

كمب إريول س

٥٣ ٢٧٥١٩

فا نس .

.el. - 2i411 Jeddah - 17S Box P.O.

حكومية أو لرعايا من هذه الدول.

ح...

ح.ب ١٧٨ - جدة ٢١٤١١ - تلغ، ن ، ٠١

w"v.ozc-oci.org :w•ebsite - 27S19S3 : Fax - 6900001:

Confercnce lslamic the of Organisaåon

Secretariat Genera1

lslamique Conférence la de Organisaäon

Général Secrétariat

أ ،كت ري ر

أت ب: شحو

٢٩٠ - فإكم

سممد ، نمتها سى "س مر -

بويير "م.

يني:

8. ت

تد ..ه، ..م

stu:/:ي2

المادة الخامسة

فبنتتلثويتتافمجينة

الأمانة العامة

المنتجات المجهزة أو المعالجة بصورة كافية

المنتجات المتحصل عليها

المواد غير ذات المنشأ il

» ٩٥ تصن

لأغراض المادة ٣ (٢)، تعتبر

دطة ألا تتجاوز قيمة هذه

أ معالجة بصورة

كافية، شر

في إحدى الدول المشاركة منتجات مجهزة و

للجذة المفأوضات التجارية إعادة

من سعر تسليم بأب المصنع للمنتج. يجوز

انمواد .7 يي المائة

النظر في هذا المعدل بعد مرور خمس سنوات على دخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات

افتجارية فيما بين افتول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حيز النفاذ.

بالإضافة إلى ٦٠ في المائة المذكورة في الفقرة (١)، يسمح للدول المشاركة الأقل نموا أن تستخدم

منتجات التصدير لمدة خمس سنوات

١ في المائة بضافية من المواد غير ذات المنشا فى

بعد دخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين ادول الأعضاء فى منظمة المؤتمر

اإستمى حيز الكفيذ.

الصادة السادسة

التراكم في الدول المشاركة

المادة (٣)، تعكر المنتمات ذات منشأ فى إحدى الدول المشاركة

إذا كانت تحتوي على مواد ذات منشأ ف دول مشاركة أخرى،

ي لس

إدا تم التحصل عليها هناك، أو

شرصه.

ح

ا : عمليات التجهيز أو المعالجة المنفذة في تلك الدولة المشاركة نطاق العمليات المشار

أ) ان تتجور

إليها فى المادة السأبعة؛

ب) وألا يقل المحتوى الإجمالي ذو المنشأ فى إقلنم الدولة المشاركة عن ٤٠ في

المائة من سعر

تصليم بأب المصنع الخاص به،

ح) ألا يقل ال

محتوى الإجمالي ذو المنشأ فى ا

ر ي الدول الأقل نموا عن ٢٠

حدى الدول المشا ىة ن

ل قوأعد المنشأ الخاصة

أت بهامس

المائة من سعر تسليم بأب المصنع لمد .

تي

د حمس سثى

نظام الأفضليات اليجارية حيز التنفيذ.

رز،تجتمتتتؤم

ردا. رمم

تليفو : ١

١٩ ٢٢

Fæx - 6900001 : .el. - 21411 Jeddah - 178 Box P.O.

فى ب ٧٨ ١ -سسجد فضود فأ م

wMnv.oic-cci.crg :Website - 75i9S3'2 :

Conference lsiamic the of O,uscnisæion

Secretariat GeneraI

lslamique Conférence la de Organisation

GénéraI !Secrétana

جسم إلفي الإد تز! شييم

-لبذير؟

شيأه

4Äi ه

ة

زوم

رئي،

يناترفا

الأمانة العامة

إذا لم تتجاوز عمليات التجهيز أو المعالجة المنفذة فى الدولة المشاركة نطاق العمليات المشار إليها

المنت المتتصل علنه منتجا ذا مشأ في إحدى الدول المشاركة إلا إذا

المادة السابعة،لا يعتبر ج

كانت القيمة المضافة هناك أكبر من قيمة المواد المستخدمة ذات المنشأ فى أئ من الدول المشاركة

الأخرى. وإذا لم يكن هذا هو الحال، يعتبر المنتج المتحصل عليه ذا منشأ فى الدولة صاحبة أعلى

سمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة في التصنيع في الدولة المشاركة.

لأية عمليات تجييز او

تتعيد المنتجات ذات المنشأ فى إحدى الدول المشا كة 4-

ر وسي ذ دخسنع

الحه في إحذى الدرل. المشاركة منشأها إذا تم تصديرها إلى واحدة من الدول المشاركة.

المادة السابعة

التجهيز أو المعالجة غير الكافية

تعتبر العمنيات الكالة عمليت تجهيز أو معالجة غير كافية لمنح المنتجات صفة المنشأ، سه اء

ب/

ر ٠ فى المأدتين الخامسة والسأدسة أو لم ينم

استيفائها:

استيفاء المتطلبات ال اه د

لا

.

التعبزة؛

المزج البسيط (أز

أ١ -

د

.

صفيح، أو فوازير، أو حقائب، أو صناديق، أو

حاحات، أو علب

مجرد الوضع في ر.

الراح، وكل عمليات التعبيئة البسيطة الاخرى؛

لتوسيم، أو لصق علامات أو طباعتها، أو وضع .

طاقات، أو شعارات، وح

١ الاشارات

المميزة المماثلة الأخرى الموجودة على المنتجات أو على العبوات الحاوية لها؛

الفصل في كمبات؛

انفرز على أسس الدرجة؛

العلامات؛

وضح

انتجميع في وحدات؛

التجميع السيط (أ؛

حا ر

ف)

)

)

إري

تسيي ر

ييد نيممة بسي

سرر." ر

ررالسرجيه

معس

جس

شيثهافززيمبو منة

١) المز اليط: لا يتضمن التفأعل الكيم أوفي.

(٢) انتحمع إبجسيط: يمف الأمشاط الذي لاينطت أستخد أم ماكينات أم أجهزة أو معدات معممة خصيما، ولا تنريب: ذا

ابوا وي مهما تهنه

- تليفون: ٠١ مبمصهن جداد

٢٧١٩

F&N - 69OD00l : ٠ e

edd!. - 17S Box P.O.

حى.ب ١٧٨ - جدة ١٤١١ب

www.oic-cc:.org :Websi:e - 2751953 :

Conference l;lamic tize of Organisafion

Sec*eta;•iat General

lsiamique Conférence lc de Oroanisction

GénéraI Sccrétariat

ترل إجم

بسساسنت ب

تكة المزنيتعلامجتم

r,MZ#k-•>&b1SG„

ب:ي

}'((Æ(+ÅGÜG{

؟

ي.

نييزرنتاة

.±etczttwsS

فتوللا نت ننايي

الأمانة العامة

عمليات الحفظ لضمان بقاء المنتجات في حانة جيدة أثناء النقل والتخزين؛

انتقسيم والتجميع فى عبوات؛

الغسيل، والتنظيف، وإزالة الغبار، أو الأكسدة، أو الزبت، أو الطلاء أو أية مه اد تغيطة

أخدرى؛

كى الملابس أى ضغطيا؛

عمليات التلوين أو الصقل البسيطة، أو إزالة القشرة، أو التبييض الجزئي أو الكلي، ولميع

ي)

ن)

ن)

ج

نعا

الدرجة، أو المضاهاة

أحد المنتجات عند

المنتج غسر كافرة ذ

الشبوب والأرز وجليها؛

عمليات تلوين السكر أو تشكينه ف. قوالب؛

تقشير النواكه، والمكسرات، والخضراوت؛

الشحذ. أو ألصحن البسيط، أو التقطيع البسيط؛

الغرلة، أو النخل، أو الفرز، أو التصنيف، أو التصنيف على

(يما فى ذلك تكوين مجموعة من المواد) ؛

- الحيو أنات.

الاعتبار إلى كل العمنيات التى تتف ف

ي إحدى اكول المشارعة فل

بعي؛ن

عمليات التجهيز أو المعالحة التى حضدع

نيا

د

.

Ä-2

سه ل

المادة الثامنة

وحدة التوصيف

ما إذا كان يجب اعتبار

معنى الفقرة الأولى.

حا ر

تحقيقا لأغراض قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء فى منظمة

تمر الإسلامي، يتم تصنيف البضائع، وألمواد، ، المنتجات وفقا للنظام المنسق لوصف وتكويد

أإي.

السذع.

اذأ تكون المنتج من مجموعة أو توليفة من المواد، ولك.

ا تم بصنيفه تعت عني

يعتبر صننفا واحدا، وذلك عسلا بانشروعل .

مممصوص عليها فى اننظأم المنسق؛

• سة السد.

أ نههـ..

، "ته

مر يكي

توريت ته ت

ويار مولعه

ه

دد3 بزمي ف مهمل

ر الإلاتصلات الإدارية

.

١رر:

ت::

فنكس : مو و و ٢

21411 Jeddah - 17S Box P.O.

حى.ب ١٧٨ - جدة ٢١٤١١ - تلينون : ١

٦٩٠٠٠٠

MVM•.oic-ac.:.orz .•eh$iteö* - 2751953 :Fax - 69U00O1 :.el. -

Confere;zce lslamic the of Oroanisaäon

Secretanat Generai

ls!amiqae Conférence la de :Orgmzisarioj

GénéraI SecréraHat

Y.

٢

بمالهه اذت تمز زخيئم

المؤمتري..

و. كتمه

E" مر م

ي

رب

بي

فوـيتلفابوحثلا

الأهانة العامة

المنتجات المتطابقة ولكن تم تصنيفها تحت نفس

إذا تكونت إدى الرسائل من شه م

العنوان في النم المنسق، يجب، لأغراض التصنيف، أن يؤخذ فى الحسبان كل منتج على

حدن.

إذا تم بمقتضى القاعدة (3) من القواعد العامة للنظام المنسق تضمين التفليف مع المنتج أغراض

: أ

التصنيف، يتم تضمين ذلك لأغراض تحديد

المادة التاسعة

الملحقات وقطع الغيار والأدوات

تعتير جميع الملحقات وقطع الغيار، والأدوات المرسلة مع لحدى معدات، أو الآلات أو الأجيزة أو

- مثتها مثل المعدة، أو الآلة، أو الجهاز أو السيارة قيد النظر، شريطة أن:

السيار.ت

ا : المعدات العدرة،

سون جر مى

ب وتكون متضسد في سعرهأب

ج) وألا تكون هناك فاته رة خاصة بها.

.

المنسق، ضمن المدب

د

نمدة فعترة

الوحدات الكاملة

ما .

القاعدة العامة رقم ٣ من النظام

تدخل لوحدات الكاملة، على النحو المبين في

ذات المنشأ حينما تكون كافة مكونات المنتج ذات منشأ فى الدولة المص

رة، ومع ذلك عندما تتكون

اله حدات من منتجات ذات منشأ، وأخرى غير ذات منشأ، فتعتبر جميعها منتجات ذات منشأ، وذلك بما

يتماش مع الشروط الواردة في المادتين ٥ أو

- إلسبةالمه

راربولحي

رو ٢٧٥١٩

ويواف رنا موملو .

كرلإ تالات لإدارية

تليفون : ٠٠٠١

Fax - 6900001 : .TeI - 21411 Jeddah - 178 Box P.O.

- فتسيس

سسن

عسبن

.. ب ١٧٨ - جدة ٢١٤١١

nvw.oic-oci.org'. :3VcLsize - 27S1953 :

Conference lslamic the of Orgcnisaåon

SecretaHar Gencral

lslamique Conférence la de Organisation

Généra1 Secrétanat

27S19S3 : Fa.x - 6900001 : T. - 21411 eddah. - 118 Box P.O.

ت

بذفي م

: ه

ة .

وخ ج

ه åååß

qtw&*ßfä&g,

•& $5

taawsef.> 9:ة

المادة الحادية عشرة

الخاصر المحايدة

بيجملؤندلاة«لوفي

مبر بيير

الأمانة الهامة

حتى يتسنى تحدد ما إذا كانت المنتجات ذات منشأ، ليس من الضروري تحديد منشأ الننود التالية التي قد

ف عملية تصنيعها:

أ-

الشاقة والوقود؛

ب- الأجهزة والمعدات؛

- الآلات وإلادوءب؛

ذ

انبضائع التي لاتدخل في لتكوين النهائى للمنتج وتلك التي لم يكن من المقرر أن د

-خل فيه.

المادة الثانية عشرة

أ: المنتجات المحتوية على أية مدخلات ذات منتا من دول ع

"ة لن تحظر اسنير.

، ده فه مسر

يجرل ي

أن تربطها بيا علاقأت اتصادية وتجارية .

د

الفصل الثالث

الشروط الإقليمية

المادة الثالثة عشرة

الإرسال المباشر

سرا

متارة لا ترغب ف

ح

ما،

لد لة المشاركة المصدرة إبى الدولة المشاركة المستوردة:

يلي مرسلا إرسالا صاشرا من و

أ) إذا تم نقل المنتجات دون أن تمر عبر أراضي أي دولة غير مشاركة؛

) المنتجات التي ينطوي نلها على مرور عابر خلال بد أو أكثر من الدول الوسيطة غير

المتاركة مع أو بدون تعقيب شحن أو تخزين مؤهت فى هذه البلدان شربطة أن:

يبرر الدخول العابر أسباب جغزأفية أو اعتبارات تنحصر فى مقتضيات النقل ؛

الاستهلاك ف. ملى أى

رلن ان العبى

ـ ف

السسهه

لرهمه ا

سه رم

ؤ/ د بس

- فاك : ٣ ٧٥١٩٥؛"سشثتنم

ن المنتجات غير داخلة في مجان التجارة أو

. ١ يراءون..

٦٩٠٠

- تليفون : ١

تامة مجس الونوام

رهلان i•

«كز الإتمالات اوال

ص.ب ١٧ - جدة

w,vw.oic-oci-org :Website -

Conference lsiamic the of Orgcnisg!ion

Sccrktariat General

ls!amique Conférence la de OrganisaEon

Génércl Secré,raäaf

27S1953 :Fax - 6900001 : .el. - 21411 Jeddah - 17S Box P.O.

سالمي! م؟ ز

يع

المة متت م.

:

ة

٤ج

%•eegg4Z(Et

&QN بر

&V4#24„z=

جي

ا

1.

س

شس ق

الأمانة الهامة

(٣) لا تجري على المنتجات أية عمليات أخرى خلاف التفريغ، وإعادة الشحن، أو أية عملية

لازمة لنيقاء علييا فى حالة حندة؛

(٤) يتوفر دليل على الالتزام بالمقتضيات الواردة في البندين (٢) و (٣) بعاليه، مثل بوليصة

الشحن أو أستمارة نقل وأحدة تثبت

المرور من الدولة المصدرة عبر دولة العبو

حالة عدم توافر هذا الدليل، فأية وثائق جوهرية.

المادة الزابعة عشرة

المعارض

المنتجات ذات المنشأ ألتي أرسلت بغرض العرض خارج الدول المشاركة ثم بيعت بعد المعرض

ليتم استيرادها في بعدى الدول المشاركة تستفيد عند استيرادها من أحكا انفاقة الإطار، ولكن

السلطات الجمركية بالأمور التالية:

شريطة أن تقتنع

أن يكون أجد

إحدى الذول المشاركة إلى الدوفة

د قام بارسال هذه الشحنات من

il . -

سمث ا ل

المقام وسعا المعرض وقد دم عرض هذه البضائع هناك مالفعل؛

أ)

- سخص يتبع إحدى الدول

قا ،

المنتحات أ التخلص، منما لصالي

أن يكون هذا المصدر قد مسع

المشاركة ،

ن قسننعت كد نه م

ا سالها أثناء إقامة المعرض أو بعدد مباشرة داخل الدولة التي

أرسلت فيها الشحنة للعرض؛

ألا تكون المنتجات، التي تم شحنها بغرض العرض، قد استخدمت لأي غرض آخر بخلاف

طرحهأ فى المعرض المقام.

بنبغي استصدار و تهرير شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في

منظمة المؤتمر الإسلامي بما يتفق مع أحكام الفصل الرابع، وتقديمها إلى السلطات الجمركية التابعة

لكه لة المستوردة بالصورة الاعتيادية، مع مراعاة ذكر اسم المعرض المقام وعنوانه. وقد تطفب

الأرزة

مستندية الإضافية المتعلقة بشروط عرض المنتجات. أا ما دعت الضرورة لذلك.

بعتن

سترجه نسهردو

فاكس: م م ٢٧٥١٩

تليفون: ٠٠١

ناسد مجدي ألوديةو

ويوان د

عركو اتسالاب (لإله

ص.ب ١٧٨ - جدة

www.oic-oc;..org :Website -

Conference lsiamic the of i'Organiseti0

Secretariat General

lslamique Conférence la de !Oromzisati0i

Général Secrétariat

1--

-. —.—.•-.i لات اد٣و

s. ر

له، ايري؟

تعا ،

هنيات:ا ا

الأمانة العاهة

٣. سرى العقرة ( على أي معارض ذات طابع تجاري، أو صناعي، أو زراعى أو خاص بالحرف

التدوية أو ما شابهها : معا

ا - في المتاجر أو المواقع

مص رض عامة لم يت تنظيمها لاغراض خصب

المنتجات الأجنبية، على أن تبقى المنتجات تحت سيطرة الرقابة الجمركية

التجارية بغرض بنع

أتناء عرضها.

الفصل الرابع

شهادة المنشا الخاصة بنظام الأفضليات التجارية

بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

المادة الخامسية عشرة

شروط عامة

المنتجت ذات المنشأ ،

في دولة من الدول المشاركة، تستفيد عند توريدها إلى الدولة المشاركة الأخرى، من

عند تقدرء شهادة المنشأ الخاصة بنظأم الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة

ناقة الاطار

د

المؤتمر الإسلامى، والمرفق بهذه الاتفاقية نموذج منيا.

.

ه ط

الصادة الساسة عشرة

الإجراءات المتبعة لإصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية

بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

- لى السلطات الجمركية أو السلطات المعنية التي تسميها الحكومة فى الدولة المصدرة، والمشار

ا - متشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول

ألنها فما بعد بالسلطة المصدرة، إصدار سهده .

الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك عند تقديم المصدر أو ممثله المفوض طلب كتابى على

شمسه ,dl.

ح

المبذا بسد .

درت

.

حبر:رمود اب

- فاكس، ٥٣ ١٩ ٢٧٥

Fax - 6900001 : .el. - 21411 eddah. - 17S Box P.O.

- تليفول: ٦٩٠٠٠٠١

١1)

2751953 .

تامة مهلع الوناء

يوان د

مييه مسورة طبر الأعل

ثر اتمالات الإداو

ممب ١٧٨ - جدة

vw.cicuociaorgø• :Website -

مفحه i7 من 36)

ference!}C0 ls!amic the of Orøanisaiion

Secreraria.t Genera1

lslamique Conférence la de Oroanisction

Générai Secrétaria1

حمسهألككا

سام

الؤير. ب.

م2يير ة

#ÅN%

åEfiK*ä#fbEh%U

ى زتE

هبه

جد حييت

بيه t..uS.

وتتميزو

الاهائة العامة

تحقيقا لهذا الغرض، يتولى المصدر أو ممثله المفوض استيفاء كل من شهادة المنشأ الخاصة ننظا

ندول الأعضا ..

الافضلتات انتح ره ن.

، بمحمة المؤتعر الإسلامى وأستمأرات طلات التقديم،

والمرفق بهذه الإتفاقية نماذج منها: ويتم ملء طلبات التقديم السالف ذكرها بإحدى اللغات الرسمية

لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفقا لنصوص القانون المحلى فى الدولة المصدرة. وفي ح

ة ملئعا رنن

اليد، دثا

ن تتم الكتابة بالحبر وبحروف واضحة. يجب إعل

# وصف للمنتجات في الخازة

المخصنصه

"ليذا ا.

عرصس والموحودة فى

- ك أية مطور فارع

الاستمارات الملحقة،

ي لز

حالة عنم رملجمالخانة المذكورة بشكل كامل، يجب

وضع خط أفقى تحت السطر الاخير من

ك

نرصف وشطب الجزء الفارع.

سد دي ي ال د الخاصة نظام الأفضليات التجا ٠ة ٠٠.

ي ن الممدر المتقدم لا "

ي الدول

الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإ لا

س مى مد دا ذ

لتتيم كافة المستندات المتعلقة داشأت

ى اي وفت.

وضعية المنشأ ل

منتجات المعنية ناء عل طلب السلطات الجمركية أو السلطات المعنية فى الدولة

٣ .

• بنظام الافضليات التجارية بين اكه ل الأعضاء

ها

اصد!

-

م المؤتمر الإسلامي، علاو، «ل الوفا. اى، الشروط الأخرى المذكه،

ر مي شد.

ل لللطات الجمركية أو أسسطات المعنية فى أيه دولة من الدول المشا ة إ

ل شهادة المنشا

ر حساـ

ر أدمى الاعضاء بمنظمة المؤتمر الإلماتمى فى حالة اخار

" فصه بنظام الأفضلنات نتها

١

"عدة مشجات دك مف ر لدي، لدول لمشاركة، بالاضافة فى لففائها لكافة للشروط

ر

واعد ألمنشا الخاصة بنظأم الأفضليات التحارية بين الدول الاعضاء فى

نى ره ه

- ت المؤتمر الإسلامي. ويشأر إلى وضعية المنشأ للبضا،

يع فى الخانة انذالذة من هذه الشهادة.

شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلتات التجا رة

السنطات التى تولى إصد.

ر بين الدول

الاعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى أية خطوات لازمة بغية التهقة

من وضعية المنشأ الخاصة

وكذك الالتزام بكافة الشروط الاخرى الواردة في و-

أعد المنشأ الخاصة بنظام

- ممددت،

الأفضليات التحارية بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى. وتهقيقا لهذا ٩ .

عرض، يون

أ أات الحق ففي

إ؟..

انمطالنة بكافة الادلة، والقيام باي تفتيش على حسابات الممدر، أو ي

حر تعتبره مناسبا. تلتزم السلطأت التى تصدر شهادة الن

أ التأكد

من ان جميع

_lt\

1- المشار انيها فى القعرة الثانية قد تم

مله ها

على النده انواجب. وسى ويح

نمأه نل

ى الخصه

ويوان رثاثة فجس ادىى

التر سا فصمه

و يو

لئم مه

مسورو حلميو الأمسل

ة

م. ١٧4- جدة-٢١١٦ - تله مكة" .

. مم و// إفخينة ا نهازيورات

فاي

www.oic.oci.org :Websitc - 275I9S3 : Fax - 6900001 : .el. -

21411 Teddah. - 178 Box. .

Conference lslamic the of Organisgtion

Secrétahat GeneraI

lslamigce Confércnce ia de Organisation

Général Secrétariat

2751953 : Fax - 6900001 .cl. - 21411 Jeddah، - 178 Box P.O.

نم الده ازعن لزيم

ابمعتزر؛،م

سطيع مسي.

-جييه تي،

وع

يه

تثيي رريخيه ه

s:

فتجاؤإينلإ: اب..

الأهانة العامة

يجب أن تتحقق من أن المكان المخصص لوصف المنتجات في الخأنة السابعة قد تم ملؤه على نحو

رك أى مجال لتضمين إضافات مضللة.

يتم إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر

التصدير الفعلى أو حال كون عملية التصدير

الإسانمى، وتقديمها إلى المصدر فور الدء ف

متسمه زة

المادة السابعة عشرة

شهادات المنشا الصادرة بأثر رجعي

إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر

يختمو ار

الإسلامى بشكل استتائى بعد التصدير، شريطة ألا يمر أكثر من سجة أشهر على تاريخ شحن

انننتجات المحددة فى هده الشهادة ، وذلك في الحالات التالية :

لذا نم يتم إصدارها وقت الته

أخطاء، أو حذف غير مقصود، أو حالات

نتندة «ح -

،

استتتائية؛

أو إذا ثبت للسلطات الجمركية أو السلطات المعنية على نهو مرض أن شهادة المنشأ الخاصة

١

نظام الأفضليات التهارية بين النول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي قد اصدرت

بتنعل، ولكنيا لم نقبل عد ااسر

.. إن ارستاب فنية

ح

صس

تيا للفقرة ١ أعلاه، يفتزم لمصدر بنكر متان وتاريخ تصدير المنتجت التي صدرت لها شهادة

تنتأ خامة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي، م

الفلب المقدم، علاوة على ذكر أسباب طلبه.

بجوز إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر

ألاساثمي بأثر رجعي إلا بعد التحقق من أن المعلومات لواردة في الطلب المقدم من المصدر

سماتى والاستمارة الموجودة في الملف المقابل.

التأشير على شيادات المنشأ الصادرة بأثر رجعي ب

احدى العبارات التالية:

ل يدم

ة

٣

صدرت باثر رجعي

. اسيي لسور

زرزيرينن

مو م ٣٧٥١

-تليغون: ٦٩٠٠٠٠١

ي ٢

بابية مخلعي الجى

بوان د

مسورة طبق الأسا

س،ب ١٧٨ - جدة

Anv.oic-oci.org" :Website -

Conference lslc.mic the of Organisation

Secretatiat General

lslamique Conférence la de Organisation

Général Secrétarict

2751953 : Fæc - 6900001 : .el. - 21411 Jeddah - 178 Box P.O.

بسم إسب رر مرل ررجيمم

-. المذومنزاي : مر

يي ا.

تيه

ي

%æe fiäßtå ة

جي نا

L€*ZQi

ءت:E؟

ج.

يي GY4Ttt

لفبيجتلابيؤتنوج

الأمانة الحامة

صيغ أخرى" (تعتبر الصيغ الأخرى للعنارة الواردة أعلاه فى إحدى اللغات الرسمية

لمنظمة المؤتمر الإسلامي سارية)

توضع التأشيرة المشار إليها في العقرة الرابعة فى الخانة السادسة (ملاحظات) من شهادة المنشأ

الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة الثامنة عشرة

إصدار ميورةرطبق الأصل من شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية

بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

وقوع سرقة، أو فقد، أو تلف شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجا .

ريه بين الدون

حالة

في

للمصدر التقدم بطلب للسلطات الجمركية أو السلطات

أن

أأ ة المؤتمر الإسلامي، يجوز

عى صورة طبق الأصل ناء على ما ف حوزسا

من مستندأت

- لا

الرزية ززر

يا سثري تكو

الأسلوب بإحدى سم

الصورة طبق الأصل الصادرة بهد

tl م! ١- الكالية:

سيز ى

د .

"صورة طبق الأصل"

ه

اللغات الرسمية لمنظمة

صيغ أخرى" (تعير لصيع الأخرى للعبارة الواردة أعلاه فى

المؤتمر الإسلامي سارية)

س ط

توضع التأشيرة المشار إليها ة الفقرة انثانته ف انخائة السادسة (ملاهظات) من صورة

شهادة

نمنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

تدخل الصورة التى يجب أن تهمل تاريخ إصدار شهادة المنشا الأصلية الخاصة بنظام الأفضليات

انتجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى حر

التنفيذ اعتبارا من ذلك التاريخ.

ها.

.

- سة؛دست

الس: -

ر ية

ميمة

فررازهويمه

و - فاكس : ٣ ٥ ١٩ ٢٧٥

با ملا

امة معد الوذناء

وأن (

ين!

رليز الإتسلات ليسم

- تليفون: ٠٠٠١

١١

ب ١٧٨ - جدة

V•/ebsit-

n•nv.oic-oci.ora. ٥٠

مفحه 20 من 36)

Conference lslamic zhe of Oroanisg1ion

Secretaria1 GeneraI

lslamique Conférence la de Orvanisaäon

Général Secrérariat

ايج

المؤجوي. بر

ت، ء

«هوسا .

-æg

6-

ولم

ن متمي

٤ ٩

المادة التاسعة عشرة

يتتيتلثيف ايي

الامانة الهامة

اصدار شهادات على أساس شهادة المنشأ الخاصه بنظام الأفضليات التجاريه

بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الصادرة أو المحررة مسبقا

وضع المنتجات ذات المنشأ .

يحت مراقرة إين

مكات الحما أم غ

أحدى ادرل المشاركة،

ر ي ،

يصبح هناك إمكانية لتبديل شهادة المنشأ الأصلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية نين الدول

الاعصاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

ة او اكر من الشهادات الخاصة بنظا الأفضلات

بين أحولة الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامى، وذلك ٠٠"

أنسح، يه

. ق إرسال جميع

المختجات

المذكورة أو بعضها لاي مكان : داخل تلك اد الة المشاركة، للإذتهاء من الإهراج الجمركي عن

يجب إب بدار ني 6/ شهادات المنشأ البديلة الخاصة بنظام الأفضليات

أعدت ة

رى الحالة

المؤتمر الإسسلامى بمعرفة لملطات الـجمرعية أو اللملطات

انتجارية نين الد، ل الأعضاء في

المعنية التي يتم ، ضع

المنتحات تحت مر نتها .

لبة ارسال كل أو ت

المنتجا ، المنشأ فى

حدى الذول المشاركة، التى يدم اسسر

ادها

أو وضعها فى مخازن الجمارك أ صه لسات أت المكاتب الجمركية فى إحدى الدول المشاركة،

، لة مشاركة أخرى، ينبفي إصدار شهادة منشا

جديدة خاصة بنظام الأفضليات التجره س

٠، :

- ١. لأص ا، فى منفلمة المؤتمر الإلسملامي بممردة السلطت افـجمرهة لر السلمطاك المعنية اللتر

١١..

بع رضي لمتخما ء

ت تحت مرايتها. وي ثلا الحالة، رأرار لاى وضمعية المنشا فى الحانة افكافثة من

ح

المنشا الخاصة بنظام الأفضليات التما م

ي بين البلدأن الأعضاء

فى منظمة الما تمر

المادة العشرون

سريان وصحه شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية

بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

المنشأ ساررة لمدة متة أء

الا ار قي للده لة المصدر"

منز من فزني

د، ء دحد كدععا

-المحددة للسلطات الجمركية في الده لة المستوردة.

- / لمعتر سدة مسه

نشه

مصه

. ي. جوسؤءيب "تم

يسس" منوا:

بم سمتهسسمعسه

.:::.ه

١٧٨ - جدة

٢١٠ تليغون : ٠١

- 27S1953 : Fax - 6900001 :

ا

ست ت

ت سل العن

نات مجلس اوديا؟

ريواذ د

ركز الإتسالاث الإفام

يرز

حمى ا لعبو بوتة

- ف) ي

٩٩

٥١٩٥٣ ب

.el. - 21411 Jeddah - 178 BOX P.O.

0[c-oci.ora.wqw :5Pebsite

مفحه 21 من 36)

Conference lslamic the of Or•anisation

Secretariat General

ls]amique Coæférence la de Organisa!ion

GénéraI SecrétaHat

المؤمتر؛.م

م

..تجيي»

لا م

ي سسج

kV-kæ—;4ZVf.eö-

لوبر

يه بتايي

ن ه

وتتلف نف: امف

الأمانة العامة

يجوز قبول شهادات المنشأ التي تم تقديمها للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة بعد التاريخ

للتقديم الموضح في الفقرة الأولى، و ذلك -

ط، - المعاملة التفضيلية، بحت يرجع

م ص لسئف ا

عدم تقديم المستندأت فى التاريخ النهائى المحدد إنى وقوع ظروف استشائية خارجة عن إدأدة

المصدر.

حالات التأ

حر في التقديم، يجوز للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة قبول شهادات المنشا

حالة تقد، المنتجات قبل التاريخ النهائى.

المادة "، الشرون

تهديم شها.ة - - ثد ام الأفضليات التجارية

بين الدول الأعض ، بمنظمة المؤتمر الإسلامى

ساا- المنشأ لأسلطار-» -٠٠ كية ف الدولة! - ة وفقا للإجراءات السارية ف هذه الده لة.

ينم نعتم

ويجو: للسلطات المذكورة ضب ترجمة لد، المنشأ الخاصة ننظام الافضلات التجارية بين الدون

الأحزام

زمزلرة إلهة نمر الإسلام

ي، ترفق ،- تدات المتعلقة بيذا الشأ: بيبا:

المست ٠ د فد

ا... لا ون

ب لهـ

أن المنتحات تسئ في

الشرو ط المطلهنة لتطبيق، اتفاقية الاطار .

السادة الثانية والعترون

الاستيراد على دفعات

طل المستورد والشروط التي وضعتها السلطات الجمركية فى الدولة المستوردة، يتم استيراد

مفككه أو غير مجمعة في إطار المعنى المو

القاعدة العامة ٢(أ) من النظام المنسق الوارد

ت في

فى لأى،

٦! و١٧ أو تحت العناوين ٧٣٠٨ و

"٩٤٠ من النظام المنسق على دفعات، يجب بحديم شهادة

فى منظمة المؤتمر الإسلامى عن هده

منشأ واحدة بنظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء

الب.

ص ر

مرردا

٩٠ - ز .

٩٥ ع

.el. - 21411 eddah. - 17S Box P.O.

إزؤ؟ الارل

لا١

المنتجات لنسلفات الجمركرة عث ا

هيطو

»

عسة. ره

-سسدمميي

اعة مجلى الإتنمى

ربوان

همورء ثله.ي امسل :

شناوتالات وإناي

، ١٧٨ - جدة ٢١٤١١ - تليف ن : ١

3nv.oic-oci.orc" :Website - 2751953 :Fax - 6900001 :

مفحه 22 من 36)

Conference lslamic Ehe of Oraanisa.tion

Secretariat General

lslamique Conférence la de !Orranisati01

Générai Secrétariat

د

الرم م

سم ."- سامر

"الؤيبشوزيي

.. يمك م

Eا "E%Wåi

uæ€:

ي مي .

909 :t

المادة الثالثة والشرون

المستندات المؤيدة

المادة ١٦ (٣) والمستخدمة بغرض إثبات أن كافة المنتجات التي تم

فبجتليذ وتنيق

، سر مم

الامانة العامة

أن المستندات المشار إليها فى

شهادة المنشا الخأة بنظا الأفضليات التجارية بين. و

أد ل الاعضاء بمنظمة المؤتمر

الإسلامى هى منتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة ومحققة للشره ط الأخرى الواردة في ف،

المنشا الخاصة ٠أفا الافضلات التهارية بين الدول الأعضاء ف منظمة المؤتمر الاسلامى، ف

هدسا

جملة أتور أخرى:

التالى مى .

ك

أ)

دليل مباشر على العمليات ااي قام بها - أو المورد للحصول على المنتجات المعينة و

التى

تت ن متضمنة على سبيل المثال في ح إمات أو سجلاته الداخلية؛

مستندات تنبت وضعية المنشا للمواد عتخدمة الصأدرة أو لمهررة في إحدى الدول المشاركة

المحا. ة،

حيث تتخد هذه المستند ا-، ٠ فقا لنق، .

ات تبت تجهيز أو معالجة المه .

ح)

أمدج ،

الكول المشاركة، وتكون صادرة إو محررة هي

هذه الدولة المشاركة حيث تسته هذه اله ات » فقا للقوانين المحلية؛

تيادة المنشا الخاصة نظام الافضلبات التجأرية بين، الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر

احدى للدف لأما ركة وفقا لقواعد المنشا الحاصة بنشام

ألاسلامه

متندمة ا محررة مي .

منظمة لمزر ا(لمدمب..

افضليات التجارية بين ادول الألاعضاه ٠

حا

د

المادة الرابعة والشرون

الاحتفاظ بشهادة المنشا الخاصة بنظام الأفضئيات التجارية

بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمستندات المؤيدة

أن يحتفظ المصدر المتقدم بطلب إصدار شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين

النول الاعضدء

ا بمنظمة المؤتمر الإسلامى بالمستندات المشار الييا فى المائة ١٦ (٣) لمدة لا تقل

ننله كمة

صمنها

اسئرمه " لسه

د م

أ؟

اله

لبي ر:

فيلاريمحلسن ال

٩ - - ر .

٥٣ ١٧٥١٩

21411 Jeddah - 178 Box P.O.

.ei i.

دم:

،.تست

٢١٤١١ - تليفون : ١ ٠

-٥ -2 : Fa.x - iü69000

وحلأ

بمة مجئعي الرنجام

روان

ت

عشنالاثصالان لإاوم

ص. ١٧٨ جاه

:1Tebsiie -

مفحه 23 من 36)

بمالمهألمزا إحيمم

البؤتيتراي:. م

نن

ZZÆE•X*.,-,I•reÄ م

Conference ls!amic the of Organisafion

ظ و

Secrgtariat General

ة

äZßW

lslamique Conférence ta de 0rganzsaEion

ي

كي ناي "ز الانهذد ل يه:

Général SecrétaHat

٤ t:tiر@٩t

الجمركية أو السلطات المعنية فى الدولة المصدرة التي تصدر شهادة المنشا

2751953 : Fax - 6900001 : .!Te - 21411 eddah. - I7S Box P.O.

فبتتلليين لي

الأمانة الهامة

تحتخظ السلطات

الخاصة بنظا الأفضلات التجارية بين الدول الاعضاء فى

منظمة المؤتمر الإسلامي، لمدة لا تقل

عن ثلاث سنوات، بأستمارة الطل المشار إنيه في المادة ١٦ (٢).

تحتفظ السلطات الجمركية في الدولة المستوردة بشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية

الده ل الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى والمقدمة لها لمدة لا تقل عن تدث سنوات.

المادة الخامسة والشرون

الاختلافات اء الشكلية

ز

ن اكشاف اختتفات طفيفة بين عبائ ، الموضحة فى شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضلكات

المقدمة

الكهل الاعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي وتلك الواردة فى المسنتدات

التجارية نين

لمكتت الجما ان

رب بذرض إتمام الاجراء ب الشكلية المتعلقة ١٠

ستيراد المنتجات لا يلغى او طا

مقعه ل تيأدة المنشا الخاصرة بنضم "و يت انتهارره بين ألكه ل الاعضاء فى

، سه أ

الإسالمي بحكم لله اقع، وذلك إذ دا"

بت م اح: الحمارك فى الدولة المستوردة ته أفق عدا المستخد

المنتحات الموردد،

مع

تزدى الأخطاء الشكلية الواضحة مثل، الأخطاء المطسعية فى شتادة المنشا الخاصة

بر

ينغى أ

نظ الصلبات التجارية ب ر

ال: ل الأعضاء زى

مر الإهلام الـ.

، -سه المة

رفض هدا

بن ه:د الاخطاء بشر الشكه ك فى صحة افمعطومانت ترردة ي

زد، إذا لم "

، هذه المستتت.

حازة ما إذا كانت المنتجات غير المؤهلة لنظام الافضليات المنصه ص عليه فى نظام الأفضليات

جا

التحارية فيما بنن الدول الأعضاء

فى منظمة المؤتمر الأسلامي وأردة فى شهادة المنشأ الخاصة

نظام الأفضليات التجاربة فيما بين البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسثمى، فإنها لن تؤتر

حنى، او نؤخر المنتجات الت أ

وره في قواعد المنشأ الخاصة ننظا

ي نو ور فيها الشروط المذ؟

انده ل الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإ

الافضلات التحاررة ين.

اللازمة لمنحها معاملة

تفضيلية، والواردة أيضا في نفس

شصادة المنشا الخاصة بنظا الأفضليات التجارنة فيما بين البلدان

، عضاء دمنظمة المؤتمر الإسلامى.

أي

،

ح

ليتميس فسهه

س تنر

مهسيسمم

.

ز ٠ مسبر.

وبربو

قا ى

، مو ٢٧٥٩

•٦٩

٦3

٠١

امر

اين .

- س

ناعه بجا اتوذرء

يوان د

مركز الإتعسالاث الإب

كى. ٧٨

ي

ww.oic-oci.ore" :Website -

Conference lslamic the of Organisgåcn

Secretariat General

lslamique Conférence la de Orgmzisacion

GénéraI SecrétaHat

بما لهار نرن ف

يةالمؤيتيز ٠

؟:(خت

الفصل الخامس

وبطتئلفؤنييابيريخي

الأهانة العامة

الترتيبات اللازمة للتعاون الإداري

المادة السادسة والشرون

المساعدة المتبادلة

سرم الدول المشاركة بتوفير عينات لنماذج الأختام المستخدمة في جماركها أو سلطاتيا المعنية

ش ارة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التحارية بين الدول الأعضاء بمخظمة

بغرض

المؤتمر الإسلامي، وكذلك نمادج من أختام وعناوين السلطات الجمركية أو السلطات المعنية

المسئولة عن التحقق من صت

تننت الشهادات.

٢ ادا المشاركة بمساعدة بعضها البعض، بهدف ضما. أط . م

ى بى قواعد المنشأ الخأصة بنظام

رح لأ.سا

الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى تطبيقا سليما، عن طريى

مختصة من الاجيزة للمعنية والمفوضة تفونضا صحيحا

لطات الجم؛ ك ا

من موثوقية

تز

سمادات المنشا وصحة المعلومات الواردة بي

هذه المستندات.

د

لمادة السابعة و العشرون

انتأكد من صحة شهادات المنشا

سرا

٣ -

ح

و منى صاررت السلطات

وضعية المنشأ الخاصة

الأفضليات التجارية بين

شهادأت المنشأ بشكل عشوائي،

١. تجري العملات القادمة للتحوق من صحة

ي موثوقدة تلك المستندأت أو

الجمركية فى الدولة المستوردة شكوك ف

بالمنتجأت المعنية أو مدى استيفاء شروط قواعد المنشأ الخاصة بنظام

منظمة المئ تمر الإسلامى

السلطات المعنية في الدولة

كافة المستندات والمعلومات

بها نسه

تايو

: ل

- فا --

.Tei - 21411 3eddai1 - [78 Box P.O.

ايد ول الأعضاء ف منظمة المؤتمر الإسلامي.

السلضات الجمركية فى الدولة المستوردة، لأغراض تنفيذ قواعد الفقرة الأولي، بإعادة شهادة

لمنشأ الخاصة نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأشاء في

وانفاتورة، أو نسخة من تلك المستندات، إلي السلطات الجمركة أو

الصدرة، موضحة - هنثما أمكن

- أمناب هذا الاستفسار. يجب تقد

أ

ح تليفون: ٠١

51kt3'z•r '.Faxp 0001(G9l :

نامة مبلم أوتاو

ياه سه

ت

س. ب ١٧٨ - جذة

w.oic-oci.oro q-" :vr7ebsite -

C0ftference lslamic the of Organisåtiorz

Secretariat !Genera

lslamique Conférence la de Organisarion

Générai Secrüariat

لإها لنكازمزل لجييم

شرمي.

صر.

dZ,Z--t%iVÆ ج

ä(*

وربم

زيا:انة:إ

الأمانة العامة

شهادة المنشأ الخاصة نين

التي تم الحصول عليها والتي توضح عدم صحة المعلومات المبينة فى

. ر ين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي دعما لطلب التحقق م

الأفضلكا- التحا ة..

صحة شهادة المنشأ.

تقوم السلطات الجمركية أو السلطات المعنية فى الكو لة

شهأدة

ـمصلرة بألقيأم التحقق من صحة

للسلطات الجمركية أو السلطات المعنية طلب أي دليل، أو القيام رأى

المنشأ. وليذا الغرض، يحق

تفتيش على حسابات المصدر، أو القيام بأية عملية ف

حص أغرى تراها مناسزة.

إذا قررت انسلطأت الجفركية فى الدونة المستوردة أن تمتتع عن ح

من معاملة تفضيلية للمنتجأت

المعينة أثناء انتظار فتائج التحقق من صحة الشيادة، يجب الإفراج عن منتجات المستورد عملا رأية

تدابير احترازية ترتثيها ضرورية.

إعلام السلطات الجمركية التي تطلب التحقق بنتائج هذا التحقق في أسرع وقت ممكن. كما يجب

المستتدات، وام

د:- ات المعينة منتجات ذأت

ء: م مو توقد

ازنيا

- يرة اعتار !سي

'C ب

ب

ر ، ومستوفية كذلك للشروط الأخرى الواردة في قواعد المنشأ الخاصة

منشأ فى إحدى الدول المشا كة

نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى.

ار

د

حالة تطيق القواعد التراكمية وفقا للمادة السادسة من قواعد المنشأ الخاصة بنظا الأفضليات

ي

١١٠

١

تتمرية بنن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، وبالاركاط بالمادة ١٦ (2)، يشمل الرد

وزن من للشـهادة لشهادت لمعت بيا.

حالات الشك المبرر، أو في حالة م

إذا لم يرد رد خل عشرة شهور من تأريخ طلب التحقق، فى

اشتمال الرد على معلومات كافية لتقرير موثوقية المستتذ محل التحقق أو المنشا الحقيقى للمنتجات،

السلطات الجمركية مقدمة الطلب الأحقية ف لأفضليات، ماعدا فى الحالات الاستكائية.

نزرقض

٣.

الترجهأ نسهم

مبل»

لا

هس

فهإرتمو لس العي

- فأكس: ١٩٥٣ ٢٧٥

تليفون : ١

69O000i :,rei. -

21411 ffeddah - 178 Box P.O.

ممـ..مت

ب ١٧٨ - جدة ٢١١١

٦ :Yiebsite - 75i953.:.

٢ إلل لإذ

وناج س انده

دكز الاتنصمة ن الإؤبزي

oic-oci.oro

Confere;zce lsiamic tl:e of Orgcnisation

Secretarict General

lsiamique Con_férence la de rganisction()

Général Secrétariat

2751953 Fax - 69000ß1 .el. - 214It Jeddah ٠ 17S Box P.O.

بسمالمهالنمرأ لحم

-المؤةتتو؟: ب

دهمه يو.

ة يوي

شتي . ي يين مشيةة

ه

المادة الثامنة والعشرون

تسوية النراعات

ميتالظوبوحمون

الأمانة العامة

يتم تسوية النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير أحكام

قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء

منظمة المؤتمر ام سسامى

بصورة ودية من خلال إجراء المشاورات بين الدول الأعضاء الأطراف

في هذا النزاع على النحو

ض، تقوم اكول المشارية

المادة الخامسة عشرة من إتفاقية الإطار. تحقيقا ليذا الغ

شنن حي

بتعيين نقاط الاتصال الوطنية الخاصة بها.

يجوز أن تقوم نقاط الاتصال الوطنتة المعنية بإحالة النزاع إلى لجنة المفاوضات التجارية إذا لم يتم

انته صل إلى حل عن طريق المشاورات. يجوز أن تقوم لجنة المفاوضات التجارية بتشكيل لجنة

لتحقيق هذأ الغرض وفقا للمادة الثأنية والعشرين من نظامها الداخلى.

بشكل موقت

يي سس، يـ

ى ة لده ل ألم: ،

الجمر ي

اعات، الناشئة بين الد رد والسلضات

المادة التاسعة والشرون

الـجز اعات

صس

كافة الأحوال دخضنع .

يع الدولة المذكورة

سرا

الجزاءات على أي شخص يمرر مسخدا يحتوي على معلومات خاطئة أو

يم الوسي، نعرض

..أ في تحرير هذا المتقد، بغرض الحصول على المعاملة التفضيلية للمنتجات.

ا لست

وبتقا

و ن

غييلة ع

الإتجار بها تحت

ت

الإسلامى،

؛ ف إل

مسم سؤتم

لا يتم استبدانها بأية بضائع

رتسة مسي

نسيتيوبةر

ملا

المادة الثلاثون

المناطق الحرة

تنخذ ادول المشاركة كافة الخطوات اللازمة لضمان أن المنتحات التي

شبادة المنشأ الخاصة بنظام ارفضليات التجارية بين الده ل الأعضاء فر

تعتخدم منطفة حرة واقعة فى أراضيها فى أثفاء عملية النقل،

- فاس : ٣ و q م ب

٢ ٢

تلينون : ا

٦٩٠٠٠٠

١

يكري

ن رثاه ماسن انولاواه

ن؟

١٧٨ - بجدة

ا

wuw.oic-oci.org :Website -

مفحه 27 من 36)

سم الله ائنمزل لى

-الهة غييرأن. م

Cor;ference lsiamic the of Orøcnisation

-

SccreEariat Gcneral

eitdlæ

lslamique Cor.férence la de !OrganisaÆi01

& لإن

ني. تنتريه

Général Secrétariat

هم مو

27S19S3 : Fax - 6900001 :.el. - 21411 eddah. - 178 Box P.O.

مـطتلؤتبخوي

أو

الاهانة العامة

اخرى، وأنها لا تخضع لأية عمليات مناولة خلان تلك العمليات العادية المصممة للحيلولة دون

تلف هذه التضا

ه"

على سبيل الإعفاء من القواعد الواردة في الفقرة (١)، عندما

ينم نوريد منتجات ذات منشأ و

ي

أحدم

الدول المشاركة إلى منطقة حرة تحت

غطاء شهادة المنشأ الخأصدة ٠ن٤١ الأفضليات التجارية

السلطات

الدول الأعضاء في

أا i المؤتمر الإسلامي، وتخضع للمعالجة أو التصع

بي

المعندة شهادة منشا

جديدة خاصة بنظام الافضليات التجارية بين ألدول الأعضاء م

منظمة المؤ

الإسلامى بناة قنى طنب المصنر . كانت عمليات المعالجة أو التصنيع متماشية مع أحكام قواعد

المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات، س و

ر الأعضاء في

منظمة المؤتمر الإسلامى.

الفص ل السادس

أه. سمنه

ه الحر }. و،نشلاثون

البضائع العابرة وسخزنة

د

"فبل البصائع الني تمك

الأتكاi

اي . م وردة في الفصل الثاء

. ري نقنيا أو كانت

، أت 5:

بى

أ -.

محتجزة لكى احده

ى الدول المشاركة، اتخان بشكل

-"فت ني مستودع حجز حلى يتم مداد الرسوم

الجمزكية، أو في

ن إتفاقية الاطا

التنفيذ، على أنها : ١ :

حرة يوم لح

مشصث

مجت دات منشا سوف

ز خي

شهادة المنشأ الخاصة بنظا الأفضلنات التجا ،ة ٠"

ريبين الدول الأعضاء في

ييح دشذية

أمأ ة المؤتمر

الاسلمى والمحررة بأتر رجعى، أو أية مستندات

تعطى دليلا مؤيدا حول شروط النقل إلى السلطات

الجمزكدة ف الدولة المستوردة خلال أربعة أشهر من تاريخ دخول اتفاقية الاطا

ر حيز التنفيذ.

أربه رمد

ع

.. يذ

رؤ نعرور

فجزربجله

٢

٢١١١ - تليغوي: ٩٠٠٠٠١

- فاكسر : ٣و و

، ناسة مبلس اونول

عر كر الإثصالات الإدم

ب ١٧٨ - جدة

r.av"'.oic-nc.i.nrz. :VVeösite -

مفحه 28 من 36)

بدممالنءارتملمرل لر "

-الهة تتزيم.. ب

ت "- بسام

ج مدل

Conference lslamic the of Oroanis.aaon

هععع

SecretaHaZ General

lläåé E

&'&Z%*\\

،

lslamique Conférence la de 0røcnisation

GénéraI Secrétariai

كامخي

المادة الثانية والتلاثون

التعديلات

٩٩٠ - فى

ؤـتولتاهتيق

ا سر

الأمانة العامة

يجوز مراجعة أحكام قواعد المنشأ الخاصة بنظا الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وى

منظمة المؤتمر الإسلامى، حسبما وحيثما كا

ن صروريا، وذلك ناء على

طل تث الده ل

المشاركة. ويجوز للحنة المفاوضات التجارية أن تقرر تعديل أحكام قواعد المنشأ الخأصة ننظام

لأفضليات التحارية بين ادول الأعضاء في

منظمة المؤتمر الإسلامى.

اتماد أي «تعدين يتم إدخاله على هذا الحكم من قبل ظئى ا لى المشارجة، وفى حاله تعدر

الوصول الى أجماع فى أثناه . - ، التجارية

المادة ثالثة والثلاثون

ألد، ا، حيز لنؤن

الإطار وبروتوكول خضة اد ات التفضيلية البريتاس هما الوثيقتان المرجعيتان فيما

ي ا، ك

يتعلق بالقضايا غير المد؟

ورة ف ي ،روتو؟». قواعد المنشأ الخاصة بنظام الافضننات التحارية

فيسا ننن اللدان الأعناء بمنظمة المة تمر الإسلامى.

١١

د

ت خاء قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات لاتلر، .

ن النول الأعدنا؛ فـ

الما تمر

•" و.

ى حبر تضد، في تيوم الفتاكتي من تاريخ لخام جية الانداع لو تنق المصداقة أر ليول.

ح

الاعتماد المقدمه من فب حومات

عتز دول مشاركة. ويصير الانضمام اللاحق من قبل أي

مشأ كة الى هذا البره توكول نافذا ومعمو

ي ع

لا يه بعد مرور شهر واحد من أريح إيداع تلك

: لة لوثائق المصادقة الخاصة ديا.

تد الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى هى جهة الإيداع لقواعد المنشأ الخاصة بنظام

بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى. وعلى الأمانة العامة إفطار

"فضلرات ألتح: رة

وة الدول المشاركة او المتعاقدة الك

ى وهعت على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الافضليات التجارده

إإى

ول الاعضاء ف منظمة المؤتمر الاسلامى بأبداع اية وثيقه مصادقة،

و ثه، اه اعا

٢ .

أا ه

الدول الأعضاء في

التجارية بين

رل قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات

العترهة لسه

لمسفيتتتينن

١١٠

د راء مواسر ات

هي

ى ٢٧٩

ي

- 21411 eddah. - 17S Box P.O.

تلفون : ١

27S1953 : Fax - 6900001: .ei.

- ٠٠٩ ٣

. .ولير ٠مر3 بجلس المهزو

اثن موالو

كر اتمها ون ايره

١٧٨ - جدة

qvw.oic-oci.org :Website -

Conference lsiamic the of Organisårion

Secretariar General

lslamique Conférence la de Organisation

Générai Secrétariat

2751953 : Faxs - 6900001 : .eE'. - 21411 Jeddah - 17S Box P.O.

بمإكهازتمزل لخيم

المؤتكهءر

-Qä\.vé

&fßY

جيي

اهات

إنان..

الأمانة العامة

المؤتمر الإسلامي حيز النفاذ، وأي تصزف و إخطار جر ى

آ: تعلة بقواعد المنشأ أ:

اصرة بنظا

الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أو بسريانه.

المادة الرابعة والثلاثون

المرفق

يعتبر المرفق بوثيقة قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجا

الدول الأعضاء و

ننة

رية بين

انمؤتمر الإسلامي جزؤها لآر جزا منها.

كل من هذه النسة نسخة

تمت صياغة هذا البروتوكول بالأغات العرسة، والإنجليزية، والفرنسية ،،

• : النسخة الإنجليزية هي النسخة السأئدة والمعمول بيا.

فـ. حالة الاختلاف في التفسير، بوى

ىنة. و

، ألف.

، الثائي عسر من سبمبر سم : وس م

د

سرا

امت ية ا دسه

خررسه

م

ير:

ي، ن

ي

أعنت هذه ال شقة فى

ح

ثاسة مجلس اوته

كان ر

«شن لاتصالات «وه

ىا ى

مه ٢٧٥

٦٩٠

- تليفون : ٠٠١،

٢١٤١١

ح.س «١٧ - جدة

q-qv.oic•oci.org :Website -

المرقق

نماذج لشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر

الإسلامي وطلب الحصول عليها

شروط الطباعة

مح بتجاوز يصل إلى ٥ مم نافص

" كل استمارات الطب ٢٩٧٢١٠

ربد ن تمون أبعم

شم؛ و

لا؟ ٠٩.

زيادة فى

الطول. لابد أن يكون الورق المستخدم أبيض اللون، ومناسب للكتابة من حيث

الحجم، وأز يهوي لى أية لبابة ميكانيكية ولا يقل وزنه عن ٢٥ جملم٢. يجب أن يوجد

ي انورقه

عالامة مائية من نمط الضفيرة الخضراء لتجعل أية عملبةه تزويز آلبه أو يدوية واضحة للعيان.

للسلطات الجمركية أو السلطات المعنية في الدول المشاركة الاحتفاظ بحق طباعة استمارات

ذ

جر

بزة، يجب أن .

الحالة إل.

الطلب بنفسها، أو يجوز

لها طباعتها لدى مطايع

ب تى

معمدو. مي

استمارة على رهم مرجعي يحمل الحروف الأولى من أسم الدول المشاركة يثبت اعتماد جهة الطبع

هذه (مثلا: TR اختصارا لاسم تركيا). يجب أن تصمل كل اتمارة اسم المطبعة م

وسوانه، اى

ينبعي أن تحمل أليضا رقما سلسلا

علامة يمكن بها التعرف على المطبعة كما

، سه ء مطبوع او

-

ممتعته ببع

/

. سمي

ر مجتريي

بااموس .

غير سبوع، يمكن التعرف على المطبعة من خله.

ما .

ف. ب

رلائ رسة مجنس الهنن

«فن لإتصلات حده

شهادة المتشأ ألخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء قي منظمة النؤتمر الإسلامي

شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي رقم:

TR - 000.000 A

انظر الملاحظات فى ظهر الورقة تبل ملء هذه الاستمارة

٣. الدولة المشاركة التي تعتبر أنها منشأ المنتجات

.. ملاحظات!)

O يتم تطبيق التراكم مع..

(اسم البد /البلدان)

O لا يتم تطبيق التراكم

) إضع عللسة في الخانة الصحيهة)

٩. رم أنفو أتير وتاريخها

٨. الوزن الككي (كجم)

أو مقياس آخر (لترات،

م ٣، إئخ)

وك

١١. تصديق السلطات الجمركية أو انسلطات المعنية

٠١١ة

الإقرار المعتمد.

امس

"ستد التصنيرا

.-t

أستمارة........

...٠٠٠٠ زسك،.٠٠٠،-

مكتب السلطات الجمركية أو السلطات المعنية.....

انول المشاركة المصدرة.....

المكان والتاريمج

(الترقبع

١. المصدر (الاسم، العنوان بالكامل، الفك)

٢. المرسل إليه (الاسم، العنوان بالكامل، البد)

) . خدولة المشارئة، الوجهة.

-. تخاصيل ألنقل

٧. رفه الصنف: وكود اننظام المنسق النكه ن

سه أرقام لوصف البضائع، والعلامات

والارقام: وعدد الطرود ونوعها ("

١. إفرار المصطر

) س ي

أنا انموقع أدناه أن البضائع الوارد

)

الشروط اللازمة

انبا عره تستوف

ه

،وانشهادة.

لإصدار س

المكان واتريش

(التدتبث)

رر ا فر بية ا لمد

.

رم

ر٠« بسب

ا ي،

عدد أنمواد أو حالة النضأئع " ("

سبب منى

ف. حثه اتفائع عير انمعياة كي مرو: يسر

-- منء مذ، انفقرة إلا إذا اقتصت ذلك الثوائ السعمول بيأ ف أندولة المحشرة أو الإقنيم للمعدي

(٢) لا -

ري ر ة معتس الهئوى

مركر الإتممالات زبار

مفحه 32 من 36)

التحقق بشأن شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر

ارفي

نتيجة التحقق

بينت عملية التحقق التي أجريت لن هذه الثمةاده

)

صادرة من مكتب الجمارك أو السلطات المعنية

"«أن المعلومات الواردة فيها سليمة ودقيقة.

تتوة

ي شروط المه" -

بويه والدقة (انظر

الملاحظات المرفقة)

لا، ي"

(اننع يع)

.) ضع علمة ني الخأئة ألمناسدة

الإسلامي

طلب التحفق، إل

مصة تحثى مي مهد، عده ده مـ

..المثان وانا مان)

راد

الاى : و

(١ التعنو فتت

أ «سسفه..

العر جيد ا لمر

مسهسرتتتب. ..

را مه.

ه /'-

متحيهم.

مر يزج

س ل الإم I»

انمنشأ الخاصة نظام الاخحنثيت اتتماريه بين انننت لن الاعضا

، لعتحنه المة ب

وبهائ رتاسة مجلس الونى

ق

«شنالإتصسالات مزيهرية

ملاحظات

يحب ألا تحتوي الشهادة على أي شطب أو كلمات مكتوبة فوق بعضها. يج أن خل التعديلات

بحذف الأجزاء غير الصحيحة وإضافة أية تصحيحات لازمة. يجب أن يتتوي هذا التغيير على

الحروف الأولى من اسم الشخص الذي أكمل الشهادة وأن يكون مصادقا عليها من قبل السلطات

) كية او السلطات السختصة للدونة المشاركة المصدرة للشهادة .

: «د، ويجب أن يكتب رفم

الأصناف التي يتم لإخالها فى الشياه"

- م ترك أية فراغات بين

ن ست

صنف. ويجب وضع خط أفقى تحت الصنف الأخير مباشرة. ويجب رسم

لصنف قبل كل

على نحو لا يسمح بإدخال أية إضافات فيما بعد.

مائل في أي فراج غير مستخدم

يجب وصف البضائع وفقا للأعراف التجاربة وبما يكفي من التفصبل »

ى يتسنى التعرف م

س!

يل

ت الإدار؟

الت بية ! مسع

، نزة

يس م

ز سولب.

أ ووز.

رري :،"بم ار: .

لا

لر

طلب الحصول على شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة

انظر الملاحظات على ظهر الورقة قيل التكعال هذه

الاستسأرة

٣. الدولة المشاركة انتي تعتبر بلد المنشا بالنسبة

d■ يتم تعلبيق لتراقم مع ....

(أسم البلا /البلدان)

O لا يتم تطبيق التراكم

)(شع علامة ني الخانة ألصحيحة)

٨. الوزن الكلي (كجم ٩. رقم الفواتير وتاريخيها

المؤتمر الإسلامى TPS/OIC

١ . التصدر (الاسم، العنوان بالكامل، البلد)

٢. اثصرسل إبيه (ألاسم، العنوان بالكامل، البلد)

٤. الدوئة المشاركة الوجهة

ه تشاعسيل اننقل

٧. رقم لمصنف، وكود اننظام المنسق المكون من ستة أرقام

لوصف لبضائع، وانعلامات والأرقام، وعدد الطرود ونوعها )

أو مقياس آخر (نتر،

م ٣، إلخ)

سأيب حسبما ان ذك مانئما

رن؛: مجلى الولم

يأن. .

الميبة

ست

يهي

المواد أو حالتها

. .

موكوالإ:.،لأ : للنار؟

- ازع معباة، يجب الاشارة إلى عت

- سهصيسسىمده شيخ

ملئم.

حرم ت مسسممئممه-.

١) /:•-/ له كر "

مفحه 35 من 36)

إقرار المصدر

أنا انموقع أدناه، مصنر البضائع الوارد بيانها على ظهر الورقة أن:

ألضا"

الشروط اللازمة لإصدار الشهادة ألمرهءه

دعسه له

وأحدد فيما يلى الظروف التى جعلت كذه السضأ مسئوفرة

لنش: : ط الوأردة بعاليه:

: التاكدة ١):

الع يث

فعنتداس

أتعتد نأ أقدم أية ".

راشبا-

مؤبدة قق تطلنها أية سأصات مختصة فاذ نى طنا با

إه

ده، وسيد بنن او اقف ،

بكر

إجراء أي «لية ،فت: على حصاباتي واى وص لعملية تصنيع المنتجات المذكو

إذا نزه اسمر ،

ة اعا تقه دسا

السنظات ننى.

تشي ان لت.

سا حاصة بنظام الافضلنات التجارة بين الدول الأعضاء ة منظمة المؤتمر الإسلامى لمذه

(المكان والتاريخ)

(الترفيع)

شعادات نظام الافضأيت

ال:

انتحارية بنن الدول الأعضاء فى

منظمة الم؛:

بمر أره

سعى، والق أد ،

الإستير

أبعدا .

أطت أصدا

التطسائ.

1) ر

•لقرببةة " لسو.

س"

دميرريرن.سبر

المستخدمة في -

تحسننه ا أفيث أئد الصعاد تحتي ها داخل ذات الده فد

رووائ رثية مجاع الورد

مرير المتر .

مفحه 36 من 36)

التوة:

- الت سد لب

ي: رلسششتتتتعرمة ..

ه مه جي.

قواعد المنفسأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية

فيما بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى.

الاري

جي

. شه.... ي. ي..

1....

.....ك

....*:eo. وج."....

جا ح .oh. -12....

الاسلا محلس المونول

رمون وب

أ د.

«فن ،لاتسالات «واري

جهورية بنلاديش الشعبية

جمهورية الك

حمه ريه مصر العريية

فش ٠ د لرن:

ى

د يران الإسسمية

ـ

رييه او

دنة الياشعية

ثع ، ه

ية.ت

المزمية الليدسة الشعبية

العصمى

ج، زة الهافدنف

ر

٠ انمغربية

سماع

ة راخسنن الاسرة

جمهه: ي اننئئغة :

اجمي رية العرية السوررة

س

اجميه، دة الت:

الجمهورية الثركية

١٨ .

. ز أه س

د: يه الامأرإت العر..

د الن.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.