الرقم : م/٥٨
التاريخ : ١٤٣١/٩/١٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/١٣) بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) بتاريخ ١٤٣١/٩/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المتر الموقعة في (باريس) بتاريخ ٢٠ مايو ١٨٧٥م، وتعديلاتها، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٢٠)
وتاريخ : ١٤٣١/٩/١٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٦٩٤٤/ب وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ٧/م.و وتاريخ ١٤٢٩/١/٤هـ في شأن طلب معاليه انضمام المملكة – ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر ، ودفع تكاليف الانضمام إلى المكتب .
وبعد الاطلاع على اتفاقية المتر المشار إليها .
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٣٩٢/٣/٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٥٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/١٣) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٧هـ .
يقرر ما يلي :
١– الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المتر الموقعة في (باريس) بتاريخ ٢٠ مايو ١٨٧٥م ، وتعديلاتها ، بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
٢– قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدفع تكاليف الاشتراك في المكتب الدولي للموازين والمقاييس البالغة (٩٨,٦٨٨) ثمانية وتسعين ألفاً وستمائة وثمانية وثمانين يورو وذلك لمرة واحدة ، بالإضافة إلى المساهمة السنوية لعام ٢٠٠٨م البالغة كذلك (٩٨,٦٨٨) ثمانية وتسعين ألفاً وستمائة وثمانية وثمانين يورو .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المكتب العالمي للأوزان والقياسات
موقع في باريس في ٢٠ مايو ١٨٧٥
معدل بالمعاهدة الموقعة في سيفرس
٠٦ أكتوبر ١٩٢٦
و
اللائحة الملحقة
١٩٩١
صادر عن BIPM بافييون دى بريتوىء F.92312 سيفرس سيد كس
تنبيه
تتألف معاهدة المتر الموقع في ٢٠ مايو ١٨٧٥ من ١٤ مادة تتماشى مع اللائحة الملحقة و المؤلفة من ٢٢ مادة.
وقد تم تعديل المادة ١٩ من اللائحة في المؤتمر العام الرابع المنعقد في عام ١٩٠٧.
كما تم تعديل العديد من مواد المعاهدة و اللائحة في المؤتمر العالمي المنعقد في سيفرس في ٠٦ أكتوبر ١٩٢١.
والنص الذي يلي يقيم وزنا لهذه التعديلات .
و قد تمت الإشارة إلى تاريخ وضع كل مادة موضع التنفيذ على حدة.
معاهدة المتر
المادة الأولى ( ١٨٧٥ )
تتعهد الأطراف العليا المتعاقدة على تأسيس مكتب علمي عالمي دائم للأوزان والقياسات والمحافظة عليه مع الاشتراك في النفقات في مقره في باريس.
المادة الثانية ( ١٨٧٥ )
تقوم الحكومة الفرنسية بالإجراءات اللازمة للحصول على مبنى أولبنائه إذا أمكن خاصة لهذا الغرض وذلك في شروط حددتها اللائحة الملحقة بهذه المعاهدة.
المادة الثالثة ( ١٨٧٥ )
يكون تشغيل المكتب العالمي تحت إدارة وإشراف لجنة عالمية للأوزان و القياسات دون غيرها. وهي بالذات تحت إشراف وسلطة المؤتمر العام للأوزان والقياسات الذي يتكون من ممثلي جميع الحكومات المتعاقدة.
المادة الرابعة ( ١٨٧٥ )
قد منحت رئاسة المؤتمر العام للأوزان والقياسات لرئيس مجمع العلوم في باريس.
المادة الخامسة ( ١٨٧٥ )
إن تنظيم المكتب وتكوين واختصاصات اللجنة العالمية والمؤتمر العام للأوزان والمقاييس تبينها اللائحة الملحقة بهذه المعاهدة.
المادة السادسة ( ١٨٧٥ )
من مهام المكتب العالمي للأوزان والمقاييس :
١- مقارنة وتحقيق نماذج المتر و الكيلوغرام الجديد.
٢- الحفاظ على النماذج العالمية.
٣- المقارنة الدورية للمعايير الوطنية مع النماذج العالمية وشواهدها وكذلك نماذج المحررات.
٤- مقارنة النماذج الجديدة مع المعايير الأصلية للأوزان والمقاييس غير المترية المستعملة في العلوم وفي مختلف البلدان.
٥- وضع المعايير وعوامل مقارنة القواعد الجيوديزية.
٦- مقارنة المعايير و مقاييس الضبط التي قد يكون العلماء والفنانون والحكومات والمؤسسات المختصة في حاجة إليها.
المادة السابعة ( ١٩٢١ )
بعد قيام اللجنة بعملية التنسيق بين المقاييس المتعلقة بالوحدات الكهربائية وعندما يتم أخذ القرار بإجماع أعضاء المؤتمر العام يكون المكتب مكلفا بالتنظيم والحفاظ على معايير الوحدات الكهربائية وشواهدها وبالمقارنة بين هذه المعايير وبين المعايير الوطنية أو المعايير الأخرى للتدقيق.
وإضافة إلى ذلك يقوم المكتب بمعالجة البيانات المتعلقة بالثوابت الفيزيائية التي يمكن الاستفادة من معرفتها معرفة تامة في زيادة الضبط والتأكد أكثر من التماثل في المجالات التي تخص الوحدات المذكورة أعلاه ( المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة السابعة).
يقوم أخيرا بعملية التنسيق بين البيانات المماثلة المتحققة في المؤسسات الأخرى.
المادة الثامنة ( ١٩٢١ )
تحتفظ النماذج العالمية وشواهدها في المكتب ويكون الدخول عند هذه الأمانات مقصورا على اللجنة العالمية.
المادة التاسعة ( ١٨٧٥ )
جميع نفقات تأسيس وإقامة المكتب العالمي للأوزان والمقاييس بما في ذلك النفقات السنوية للصيانة وكذلك نفقات اللجنة تغطيها اشتراكات الدول المتعاقدة المنتظمة بناء على العدد الحالي لسكان كل منها.
المادة العاشرة ( ١٨٧٥ )
المبالغ التي تساهم بها كل من الدول المتعاقدة توضع في بداية كل عام في صندوق الأمانات والودائع في باريس وكذلك عن طريق وزارة خارجية فرنسا بحيث يمكن سحبها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبإذن من مدير المكتب.
المادة الحادية عشرة ( ١٨٧٥ )
يجب على الحكومات التي تستخدم حقوق دولها في الانتماء إلى المعاهدة دفع مساهمة يتم تحديد مبلغها من قبل اللجنة بناء على أحكام المادة التاسعة ويكون هذا المبلغ مخصصا لتطوير الأدوات العلمية للمكتب.
المادة III
الأحكام المضافة من معاهدة ١٩٢١
يمكن انضمام أية دولة إلى هذه المعاهدة إذا تم إبلاغ الحكومة الفرنسية التي تقوم بدورها بإبداء رأيها للدول المشاركة و لرئيس اللجنة العالمية للأوزان و المقاييس وعليه فإن أي انضمام جديد إلى معاهدة ٢٠ مايو ١٨٧٥ يؤدي وجوبا إلى الانضمام إلى هذه المعاهدة.
المادة الثانية عشرة ( ١٨٧٥ )
باتفاق آرائهم فإن الأطراف العليا المتعاقدة تمتلك حق إدخال التعديلات إلى هذه المعاهدة إذا اقتضت لذلك الحاجة و التجربة.
المادة الثالثة عشرة ( ١٨٧٥ )
بعد مرور ١٢ عاما من هذه المعاهدة يمكن إلغاءها من قبل أحد الأطراف المتعاقدة وعلى الحكومة التي ترغب في إنهاء انضمامها فيما يخص نفسها إعلام عزمها على ذلك قبل سنة من انتهاء مدة التعاقد وتكون بذلك قد تنازلت عن جميع حقوقها المشتركة في النماذج العالمية وفي المكتب.
المادة الرابعة عشرة ( ١٨٧٥ )
إنما تصدق على هذه المعاهدة القوانين التأسيسية المختصة بكل دولة وتكون عملية تبادل هذه التصديقات في باريس خلال مدة أقصاها ستة أشهر أو في أقرب وقت ممكن . وتدخل في حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير ١٨٧٦.
وإثباتا لذلك قام المفوضون بترتيب التوقيع والختم عليها.
ملحق اللائحة
المادة الأولى (1875)
يتم تنصيب المكتب الدولي للأوزان و المقايسات في مبنى خاص بحيث يضمن له الأمن والاستقرار اللازم. ويكون مؤلفا من قاعات لتنصيب القائمين بالمقارنات والموازين ومعمل ومكتبة وصالة أرشيف ومكاتب عمل الموظفين ومساكن العمال المناوبين والقائمين بالخدمات الأخرى.
المادة الثانية (1875)
تقوم اللجنة العالمية بالبحث على المبنى والحصول عليه وبمده بالخدمات اللازمة لسيرا لعمل.وإذا لم يتحقق حصول اللجنة على مبنى مناسب فهي مخولة بإقامة مبنى معين بإشراف اللجنة وبناء على خططها.
المادة الثالثة (1875)
تقوم الحكومة الفرنسية بالإجراءات اللازمة وبناء على طلب اللجنة العالمية بإعلان المكتب كمؤسسة لخدمات عامة.
المادة الرابعة (1875)
تعمل اللجنة العالمية على إحضار الأدوات الضرورية مثل أدوات المقارنة فيما يخص المعايير ذات سطور وأطراف والجهاز لتحديد التمديدات الخالصة والموازين للوزن على الهواء وأدوات المقارنة لقواعد جيوديزية وغير ذلك.
المادة الخامسة (1875)
لا يمكن أن يتجاوز مجموع تكاليف امتلاك أو بناء المبنى وتكاليف التنصيب وشراء الأجهزة والأدوات مبلغا قدره 400000 فرنك.
المادة السادسة (1921)
1- تتكون مخصصات المكتب العالمي سنويا من جزئين: جزء ثابت وجزء مكمل.
2- الجزء الثابت مبدئيا هو مبلغ 250000 فرنك ويمكن رفعه إلى 300000 فرنك بقرار إجماعي من اللجنة وتكون هذه المخصصات على نفقة جميع الدول والمستعمرات المستقلة والمنظمة إلى معاهدة المتر قبل المؤتمر العام السادس.
3- يتكون الجزء المكمل من اشتراكات الدول و المستعمرات المستقلة المنظمة إلى المعاهدة بعد المؤتمر المذكور.
4- بناء على اقتراحات من المدير تقوم اللجنة بإعداد الميزانية السنوية على أن لا يتجاوز المبلغ المحدد وفق أحكام الفقرتين أعلاه. وتذكر هذه الميزانية كل عام في تقرير مالي خاص بمعرفة تابعة من الأطراف العليا للحكومات المتعاقدة.
5- إذا رأت اللجنة ضرورة رفع المبلغ أكثر من 300000 فرنك كالجزء الثابت من المخصصات السنوية أو تعديل مبلغ الاشتراكات المحدد في المادة 20 من اللائحة فإنه يتوجب رفع الأمر إلى الحكومات ليتسنى لها خلال وقت كاف لإعطاء التعليمات اللازمة لممثليها في المؤتمر العام القادم . لكي يكون أي قرار نافذا فلابد من حصول الموافقة بالإجماع بحيث لا تتخذ إحدى الدول قرارا مخالفا في المؤتمر.
6- إذا ظلت دولة لمدة ثلاث سنوات بدون دفع اشتراكاتها فإن المبلغ يوزع بين بقية الدول وفقا لحصصها ، ويضاف على ذلك هذه المبالغ إلى مستحقاتها ليكتمل المبلغ المخصص للمكتب كمسلفة لتلك الدولة المتأخرة و تسترد هذه المبالغ إذا دفعت هذه الدول اشتراكاتها المتأخرة.
7- يتم توقيف مصالح وامتيازات الانضمام إلى معاهدة المتر بالنسبة للدول العاجزة عن دفع مساهماتها خلال ثلاث سنوات .
8- بعد ثلاث سنوات أخرى يلغى انضمام الدولة العاجزة إلى المعاهدة وتكون حسابات الاشتراكات وفقا لأحكام المادة 20 للائحة.
المادة السابعة (1875)
ينعقد المؤتمر العام المذكور في المادة 3 للمعاهدة في باريس بدعوة من اللجنة العالمية مرة واحدة كل ست سنوات
ومهمة المؤتمر هي مناقشة وإحداث الأسباب الضرورية لنشر وتنظيم النظام المتري وكذلك الإقرار على التحديدات القياسية الأصلية الجديدة المتحققة خلال اجتماعاته، ويتناول تقرير اللجنة العالمية الأعمال التي تم تحقيقها ، ويقوم بتحديد نصف أعضاء اللجنة العلمية بالتصويت السري ، ويكون التصويت في المؤتمر العام بناء على عدد الدول إذ توجد كل دولة بصوت واحد . ومن حق أعضاء اللجنة العالمية حضور اجتماعات المؤتمر وتمثيل حكوماتهم في نفس الوقت.
المادة الثامنة (1921)
تتكون اللجنة العالمية المذكورة في المادة 3 من المعاهدة من ثمانية عشر عضوا ينتمون إلى دول مختلفة.
وحين تجديد نصف أعضاء اللجنة العالمية ، يبقى الأعضاء المنتهية ولايتهم على ذمة اللجنة لانتخابهم مؤقتا في حالة وجود شغورات خلال دورتي المؤتمر.
ويتم تعيين الآخرين عن طريق القرعة.
كما يمكن انتخاب الأعضاء المنصرفين مرة أخرى.
المادة التاسعة (1921)
تقوم اللجنة العالمية بتشكيل هيئة ذاتها باختيار رئيسها وأمين سرها بنفسها و بالتصويت السري. ويتم إشعار الأطراف العليا بالحكومات المتعاقدة بهذه التعيينات.
ويجب انتماء رئيس اللجنة وأمين سرها ومدير المكتب إلى دول مختلفة. فإنه لا يمكن للجنة بعد التشكيل أن تقوم بتجديد أية انتخابات أو تعيينات أخرى إلا ثلاثة شهور من بعد إشعار جميع الأعضاء ليكونوا على بينة من أمر الفراغ الذي يجب التصويت له.
المادة العاشرة (1921)
تدير اللجنة العالمية جميع الأعمال القياسية التي تعتزم الأطراف العليا المتعاقدة على تحقيقها معا. وهي إضافة إلى ذلك مكلفة بالمراقبة للحفاظ على المعاهدة والنماذج الدولية.
وأخيرا يمكن إقامة مجالات التعاون بين متخصصين في قضايا قياسية والقيام بتنفيذ نتائج أعمالهم.
المادة الحادية عشرة (1921)
تجتمع اللجنة مرتين كل سنتين.
المادة الثانية عشرة (1921)
يتم التصويت على مستوى اللجنة بأغلبية الأصوات . وفي حالة حدوث التعادل فصوت الرئيس مرجح. ولا تكون القرارات نافذة إلا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين مساويا على الأقل لنصف الأعضاء المنتخبين في اللجنة.
عند مراعاة هذا الشرط يحق للأعضاء الغائبين انتداب أصواتهم للأعضاء الحاضرين إذا أثبتوا تفويضهم لهم وكذلك فيما يخص التعيينات بتصويت سري.
ولمدير المكتب حق التصويت في المداولة في جلسات اللجنة.
المادة الثالثة عشرة (1875)
يحق للجنة التداول لاتخاذ قرار في المهلة مابين دورتين بالمراسلة وفي هذه الحالة لكي يكون القرار نافذا يجب أن يكون جميع الأعضاء قد أبدوا برأيهم.
المادة الرابعة عشرة (1875)
تملأ اللجنة العالمية للأوزان و المقايسات مؤقتا الفراغات التي قد تحدث بداخلها. و تتم الانتخابات بالمراسلة علما بأن كل عضو بإمكانه المشاركة فيها.
المادة الخامسة عشرة (1875)
تقوم اللجنة بإعداد اللائحة بشكل واضح للانعقاد ولأعمال المكتب وبتحديد الرسومات فيما يخص الأعمال الطارئة المذكورة في المادتين السادسة و السابعة من المعاهدة. وستخصص هذه الرسومات لتطوير الأدوات العلمية التابعة للمكتب.
ويمكن العمل على إخراج قدرا معينا سنويا لصالح صندوق التقاعد وذلك على المجموع الكلي للرسومات التي يحصل عليها المكتب.
المادة السادسة عشرة (1875)
تكون جميع الاتصالات بين اللجنة العالمية وبين حكومات الأطراف العليا المتعاقدة عن طريق ممثلياتهم الدبلوماسية في باريس .
في حالة الحاجة إلى حل أي مشكلة تهم أي جهة فرنسية يجب على اللجنة اللجوء إلى وزارة الخارجية الفرنسية.
المادة السابعة عشرة (1921)
تقوم اللجنة بإعداد لائحة يتم تحديد الحد الأقصى لأعمال كل فئة في المكتب. وتقوم اللجنة العالمية بتعيين المدير ونوابه عن طريق انتخاب سري . وسيتم إشعار حكومات الأطراف العليا المتعاقدة بذلك.
ويقوم المدير بتعيين الأعضاء الآخرين في حدود القواعد المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة الثامنة عشرة (1921)
لا يمكن لمدير المكتب الدخول في موضع حفظ النماذج الدولية إلا بموجب قرار اللجنة وبحضرة واحد على الأقل من أعضائه.
ويتم فتح مكان حفظ النماذج باستخدام ثلاثة مفاتيح أحدها بيد مدير أرشيف فرنسا والثاني من يد رئيس اللجنة والثالث من عند مدير المكتب.
وتستخدم معايير فئة النماذج الوطنية فقط في أعمال المكتب العادية للمقارنة.
المادة التاسعة عشرة (1921)
يقدم مدير المكتب أثناء الدورة إلى اللجنة ما يلي :
1- تقرير مالي عن السنوات المالية الماضية مقابل سند استلام بعد التأكد منه.
2- تقرير عن حالة الأملاك.
3- تقرير عام عن الأعمال المحققة بعد الدورة السابقة.
يقوم مكتب اللجنة العالمية من جانبه بتقديم تقرير سنوي عن الحالة الإدارية والمالية للخدمة بما فيه مشروع ميزانية السنة اللاحقة والمصاريف الضرورية بالإضافة لجدول حصص الدول المتعاقدة إلى جميع حكومات الأطراف العليا المتعاقدة.
ويقوم رئيس اللجنة بعرض التقرير عن الإنجازات للمؤتمر العام انطلاقا من آخر اجتماع له.
يتم تحرير تقارير ونشرات اللجنة والمكتب باللغة الفرنسية وبالتالي إيصالها إلى حكومات الأطراف العليا المتعاقدة.
المادة عشرون (1921)
1- مقياس الاشتراكات المذكورة في المادة التاسعة من المعاهدة مبين فيما يخص الجزء الثابت بناء على المخصصات المذكورة في المادة السادسة لهذه اللائحة وبناء على المخصصات التابعة للسكان، ولا يمكن أن يكون الاشتراك العادي لكل دولة أقل من خمسة (05) بكل ألف (1000) و لا أعلى من خمسة عشر (15) بكل مائة ( 100 ) من مجموع المخصصات مهما كان عدد السكان.
2- لتحديد هذا المقياس يتم قبل كل شيء تحديد الدول التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لهذا الحد الأدنى وهذا الحد الأقصى.
يوزع مبلغ المساهمة الباقي على بقية الدول بناء على عدد سكانهم مباشرة.
3- وحصص المساهمة بعد تحديدها تكون معتبرة لمهلة زمنية تمتد بين مؤتمرين عامين متتاليين، ولا يمكن تعديلها أثناء هذه الفترة الزمنية إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا لم تسدد إحدى الدول الأعضاء اشتراكاتها ثلاث سنوات متتالية.
ب- إذا قام خلاف مع دولة معينة حول دفع ما تخلد بذمتها لأكثر من ثلاث سنوات وتم استرجاع ديون الحكومات المرتبطة.
4- المساهمة الإضافية محددة بناء على نفس عدد السكان وهي تساوي المساهمة التي تدفعها الدول السابقة دخولها في المعاهدة بنفس الشروط.
5- في حالة رغبة إحدى الدول الأعضاء امتداد المصالح إلى إحدى مستعمراتها غير المستقلة ،فيضاف عدد سكان هذه المستعمرات إلى سكان هذه الدولة لتحديد مقياس المساهمة.
6- إذا رغبت إحدى المستعمرات المعترف بها في الانضمام إلى المعاهدة . يرجع أمر قبولها إلى قرار الدولة المسيطرة عليها من قبل ، فإما هي دولة تابعة لها و إما هي دولة متعاقدة لذاتها.
المادة الواحدة والعشرون (1875)
تكاليف تجهيز النماذج الدولية والمعايير والشواهد المخصصة لمساندتها تكون على حساب الأطراف العليا المتعاقدة بناء على المقياس المحدد في المادة السابعة ، وتكاليف مقارنة تدقيق المعايير بناء على طلب الدول غير أعضاء المعاهدة تكون على حساب اللجنة وفقا للرسومات المحددة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة.
المادة الثانية والعشرون (1875)
هذه اللائحة تتساوى مع المعاهدة التي تلحق بها في القوة و القيمة م
