بخرئه اؤفزفجز
"
طيت ب وسد
الرلـم: م/٥٨
التاريخ : ١٤٣١/٩/١٤ف
بعون الله تعالى
نحسن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر يالامر الملكي رم
٩٠I٣( بتاريخ ٥١١١٢١٨١٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذداء، الـصادر بالامر الملكي رقـم
١٣I0) بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكي
رق ٩١١٣) بتاريخ ١١١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٥/١٣) بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٢ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزاء رئم ( ٣٢٠ ) بتاريخ ١٤٣١/٩/١٣ف.
رسمنا بما هو أت :
: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المتر الموقعـة في
الصيغة المرافقة.
(باريس) بتاريخ ٢٠ مايو ١٨٧٥م، وتعديلاتها، بحسمب
: على سمو نائب رئهس مجلى الـوذا. والـوزراء - كل فيما يثم - تنفيذ
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
ثا-ة "ى الأبنه
ديوانه
- وزلال
ر.) ي
ننناجد
قرار رقم: (.بب)
وتاريخ: ١٤٣١/٩/١٣هــ
الملكزاجطالتثنجخج
جخيرزية
ازهانرا ي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٦٩٤٤/ب
وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ٧/م . و وتاريخ
١٤٢٩/١/٤ه في شأن طلب معاليه انضمام المملكة - ممثلة في الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من
خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر، ودفع تكاليف الانضمام إلى المكتب.
وبعد الاطلاع على اتفاقية المتر المشار إليها.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٥٧) وتاريخ ٢٣/ ١٤٢٩/١٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/١٣) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٧هـ.
يقررما يلي:
١ - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المتر الموقعة ف
(باريس) بتاريخ ٢٠ مايو ١٨٧٥ م، وتعديلاتها، بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
٢ - قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدفع تكاليف الاشتراك في المكتب
الدولي للموازين والمقاييس البالغة (٩٨٦٨٨) ثمانية وتسعين ألفا وستمائة وثمانية وثمانين
يورو وذلك لمرة واحدة، بالإضافة إلى المساهمة السنوية لعام ٢٠٠٨ م البالغة كذلك
رئيس مجيس الوزراء
(٩٨٦٨٨) ثمانية وتسعين ألفا وستمائة وثمانية وثمانين يورو .
رنا ما حاجزارؤلا e،
بثتهة .
.. مس -سسم مإغدم، ي، عست
S:-::: .
ة مسه سكند
.ـ سشغتنكستفست-ت.-ف..-.-.
5ؤطعغي
ميترجم- 06 75- 44„
heimail.com alayabechir : Såoudlte ArabTe
تهش:
دهنه من... مد - خد،خا؛س.ينه سد..شم
ب.
لا لا. ر
و؛.8e.
ش
AD /
01.)
ره
ي ر tN 1؟
ا
المكتب العالمي للأوزان والقياسات
موقع في باريس في 20 مايو 1875
معدل بالمعاهدة الموقعة في سيفرس
06 أكتوبر 1926
و
اللائحة الملحقة
1991
صادر عن BIPM بافييون دى بريتوىء 923I2.F سيفرس سيد كس
مي
gattsattCTé1 Z"SFOIV
إسحل سمحا/ نم لهس سحي ميم
مره - apposée
لاعة لتمه ط ما Riya
IV* د
ul-Adjoint Co
rte Chance d Chef
م
لهسسس
اراد ر
RiYAC(H
الحمئة ،ا
«سعودة لنمه اصات والمفايبس والمجودة
.tg. Quaiity and Mctrology Staedards Saudi
ز الوالة يس مزية
مترجم TradGcteur
hotmail.co abechir ala: Saoudite ie
. الماسعرد .
هة .
ؤء
.
لسر
0507447506 : Portable
la de cachet du él'aütheadcii nsu.laire•certifie service Le
du üaucooten re«onsabüi,téquant ngagersa S ,signature
æfzamnedم Båchir.
مترجم Traduoteut
,octment.
Che
oél
nsul-Adjeint
Chancellerie .de
ه اا ر
عيثه
امد: م، فه:"٦ذ٧ - نتام. سموع»» وله ..
من. رلط م. أ ب لأعم، مديم: 4.
: "
بع.» فشذ تكتن سنئ نر. بده ميب.
س ذ...هي
..بم ه يبله ممه مس مهند .
ميهم،«موتهسببصهشيا، "
نب - س ، ..(-، -
ـؤي5 ij:
متت س ت:.اتتتستمى تتستسخمتق" ت1 .
متترجم -06 75 -44 0507 *.TYådüäEFG . "
..ر: ؤ وز ذيؤميعنله.:؟:هأزشي د.. ملأى اهده: ب يلا لإغة.ييوة عي.
اب بعم.. "وم " .
بتحؤاتـنهتث: أ
K6ima •fäö'båt}e
ام
٤ نثوه.
ج
ة
A؟
. -
اولى "
0tfr*
- لدهث
أبر . ن رن:"
٠
تتألف معاهدة المتر الموقع في 20 مايو 1875 من l4 مادة تتماشى مع اللائحة الملحقة و المؤلفة
من 22 مادة.
وقد تم تعديل المادة 19 من اللائحة في المؤتمر العام الرابع المنعقد في عام 1907.
كما تم تعديل العديد من مواد المعاهدة و اللائحة في المؤتمر العالمي المنعقد في سميفرس
ا وم
امجي
tégalisatiott seule la ur
da signature la d matår•ei}e
(ـسطههلاط) بلنة-لسمسهله! ءتخمه. بد
صيله - CR apposée
ألشين ! ١٥ Rlyad
اصهللثه؟ " oل
في 06 أكتوبر 1921.
والنص الذي يلي يقيم وزنا لهذه التعديلات .
و قد تمت الإشارة إلى تاريخ وضع كل مادة موضع التنفيذ على حدة.
\SASO RIYADH
الرياض ريه ه
ألونيب.رجليرة.
الهبئة السعودية للمواصفات وانق بيس والجودة
مترجم Traducteur
٥ Qu•l}ty nd• Metrolow ,Standards Saud1
تععلفحهثعطقنععطقعل:»اaىم
لامى tمأهزفA- Con
Chancel1eri de Chef
ن الوات ممح
٠.» ....
4GÆøhmedZ,idi eåfrß
مترجم fraducteür
، ولمببه اسمرر
0507447506 : PortabIe
برن انبجسيي.
cachetetdé'la •du consulairecérd$e '%LeGeF
عنغاء
doeumeo .
Che
سة نه،ح نه tممو
كه» آه
nsui-Adjoint
ChanceUerie de
مسسم -م سسسسيب.. بم. تمممء
... .مسهعمةتعه يعدمم..
ايدو
اهـ مفم:-»، همه. هتتعائةتس:
يي
مب متسعسه
..جعدهز" منبةنه «ممذنةمله
..
» ٤
. ـمرسهوطضهعمإهيم. ر ..
مبوv«نت تسضتمقلهم..:
-.. .
» نفه . له،.ة "ن
٠ثه٠.٠٠.ب٠بم بب، ، م.. نذل،9ذتنز لمتم مد، مد.
نهمم يهسهم.
':-tuæ•AtN#z*é2*l}%A بم،.به اهيي: مي:
. ك؛ تيهان ب:: لا. .
سة٦ew
.. س تدم ب، «بن ممع وبهط ت منض:ب--- :
اـ:تـ ر، هند لخ3ككد نهتهكتننيبم"
ا..
بوبئ
ز٤٠بييي محميه.
ي
تحطيم بهيه افب نمور. ،
م "سخم) «٠٠١ «١ م
، ؟
"يقوييا. w1؟sيشيو
ج تق بي: .
"ة؟ بث: و
٠: لب.
تفتة.لآعنعف8
مترجم 75å4i 44 05ö7 Tradupteur..d
٤، : - :
..(. ! iiIL? p?fl
ثنشهن.:ي. عنوفد:نابفكهننقض لحن.
اهميه مؤب - "مذن إه . ز... - -مب
سر .
٠
.ديي. .
و مسبلا: وة..
ه: ٤ HPj??iA..
o}man.eom% @ alayaÉbch'r : æSaöudli• Aiabte
ف.. -
من م
:
م
::3.
معاهدة المتر
المادة الأولى ( 1875 )
Rt٢٩
0118*
يجب)ومهف
تتعهد الأطراف العليا المتعاقدة على تأسيس مكتب علمي عالمي دائم للأوزان والقياسات والمحافظة
عليه مع الاشتراك في النفقات في مقره في باريس.
المادة الثانية (1875)
تقوم الحكومة الفرنسية بالإجراءات اللازمة للحصول على مبنى أولبنائه إذا أمكن خاصة لهذا
الغرض وذلك في شروط حددتها اللائحة الملحقة بهذه المعاهدة.
المادة الثالثة ( 1875 )
يكون تشغيل المكتب العالمي تحت إدارة وإشراف لجنة عالمية للأوزان و القياسات دون غيرها.
رهي بالذات تحت إشراف وسلطة المؤتمر العام للأوزان والقياسات الذي يتكون من ممثلي جميع
الحكومات المتعاقدة.
المادة الرابعة ( 1875 )
قد منحت رئاسة المؤتمر العام للأوزان والقياسات لرئيس مجمع العلوم فى باريس.
légallsation seuie ia
لمسمه
nature si la d rietge
ا . @ apposée
كلمه ٥ Rtya
VaU1ant oل
ul-Adjoint Con
Chancellerie d Chef
مترجم Ttaducfeut
٢
اساه
RIYADH
زي زم
الهيئة السعودية للمواصمات والمقاببس وأجودة
مترجم Tradueteur
.rg. Qga$ity and Standatdbt Saudi
hotmail.com abechir aha: te
ى
0507447506 Portab1e ا٥ادددر ع
التربة ا لسعور
إد
•e et i*wuthenticitédu cetäfie نمم setm
du conmu éreQonsbilit &6 ngager .',signtuee.-.
•docu•neat. .
V el
sui-Adjoint C
:ChanceUerie e Chef
. . م
"٠٩ مخة
. هششنهفان ثب. ن.
و ثي-! ب.
-..:e:٠
و ث: ذيد؟ ي
تونيبنسبدومي يم
ب :
تتيا حمشنمشتاي.ه الهمخيتاههيت بين
ثويه؛ ٩، .
نه -بذذ او اةتء :
..٧٠ ٠ جيه..م.، .
5تSكهـسمهتتهسرحتهختيهممسددنتمء
م ه يه محدب؟
ي
سي سست"-- لى»ي.- رم باه. --.
«ن. - شدع بهمسعهبحد عت
نافج
٩
،ي:
ينتر.. ء تعترم.. -
. إن:م.بلاهتت ، -٠ ».ينصريمييهش.
..89--
رم لئيتي:ب:ةت لمي: ر
"نر ط: ث» يبء -س سه ل..»
. مسن ة لصة ه. جحم، س ت
-- يب
. تئم بت......
ي..يه..٠.:
ء ءي.افم :.وإبووودهي تةامبي. ب و
شمت: ستستييبتتقمضئيبتاهعلامن:انمتتغيب ...
زمني. ا. يه -.
. ٠٠٠) ..أياو طسه مه معك مست..ثد .
ن «ني
بهت: مؤ ي: :
اهبك خوفا يم عه يبد: .
مبجم .*a••fFä%guc}eui,i€•Ä'.I
مهم:مبفم....
..... هم" و
ن:-" ييؤا ه بو .تحت:فش: :
٤١:دهر-،يأي:.
&•hotmåil.com•o' nrldولأوته
ززر م.
ل لأ٧«إبدم "ابي م
، . فويب مه
. وب "
،
. رية ذا. ألا:ية ب
\O5O7447SO6&B+tab1å .
ل: ف، ؛ ز ،
١.) ب لآ : و :
: يتج؟؟) ٠ نجلاه :ب:5 .
٠:٩زي
9ء1. ?e!:( . 3. ن .
ة اد :متدوم:
: ا
.•i•i* ك..
... مه:: ث يمرم ء
يي، شيرة:
: لأزم: ة ب
المادة الخإممبة (3V1187S*å .
الن وبؤر ورمة "هدأه :.،
٠":
د،
. ... يبه..-
ذي.: بيي
: ٠ مسم، ع.
ب:
&01*
مر ه؟ الني
ننق
صات اللجنة العالمية والمؤتمر العام للأوزان والمقايسات تبينها
اللائحة الملحقة بهذه المعاهدة.
المادة السادسة ( 1875 )
من مهام المكتب العالمي للأوزان والمقايسات :
1- مقارنة وتحقيق نماذج المتر و الكيلوغرام الجديد.
2- الحفاظ على النماذج العالمية
3- المقارنة الدورية للمعايير الوطنية مع النماذج العالمية وشواهدها وكذلك نماذج المحررات.
4- مقارنة النماذج الجديدة مع المعايير الأصلية للأوزان والمقايسات غير المترية المستعملة في
العلوم وفي مختلف البلدان.
5- وضع المعايير وعوامل مقارنة القواعد الجيوديزية.
6- مقارنة المعايير و مقاييس الضبط التي قد يكون العلماء والفنانون والحكومات والمؤسسات
المختصة في حاجة إليها.
المادة السابعة ( 1921 )
بعد قيام اللجنة بعملية التنسيق بين المقايسات المتعلقة بالوحدات الكهربائية وعندما يتم أخذ
القرار بإجماع أعضاء المؤتمر العام يكون المكتب مكلفا .
بالتنظيم والحفاظ على معايير الوحدات الكهربائية وشواهدها وبالمقارنة بين هذه المعايير
وبين المعايير الوطنية أو المعايير الأخرى للتدقيق.
وإضاقة إلى ذلك يقوم المكتب بمعالجة البيانات المتعلقة بالثوابت الفيزيائية التي يمكن
الاستفادة من معرفتها معرفة تامة في زيادة الضبط والتأكد أكثر من التماثل في المجالات
التي تخص الوحدات المذكورة أعلاه ( المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة السابعة).
iégatEsatlon seulG ia tJt u/
يقوم أخيرا بعملية التنسيق بين البيانات المماثلة المتحققة في الموسعات الأخرعي signature ٥/ d natérietle
) لمحة صححلها بهته
pposée-
صههأه -
le yadü
Co
K. 3،)
Adjoint-u1
ancellerie
idي. BéGh
مترجم Traducteur
مسبو
SASO),• RIYADH
الرياض "/
ا ٠" أسعودية للمب اصفات والمقايبس و جودة
Saoudite Arabie
يختموه.
نيف.
لأمي النات
ho abechir
وOcg Qu*bfty end ?,.M4trotogy
ti ii
li de cachetet onnflairecmdifiél*iuthentåoitédué Lé•ser•n.
eont@u,du au qüant én-.resppésabilit en.gaget. S
هاملا عثة
مترجم Traducteur
ءمفتكهتدانه
Adjoint-Consu1•
Chanc611en de ef
اذبة انب
٦ ربجهيسهزا.
فير ث بجة اة.: متذ لرة
ي ي. مبشع فشمب "..سويطمو بسن
: - ريد ه مهبهم ضهتجبتجبة.م. مهرط لطنة منبهة ن ت مسم سنهمجممحتة،ر..
بوز. ، فتي ابئيتمي:يبت...ذاهزل نبج ... فاخن مه (هب
تمسعشلاتضلنئكندةصيبيتمسفيمتقتغحت يا تتنسقكامخعيي:
،نطسدمة؟مقةة ما، نسست
شوت:: -
- وإم.
-بممونيي ء:" ٥ "
"٩٦
:m:•,m•
ب تشهمن منيس
- ممه،»
زاي٤ي(١..
وم. م.ي بمد بد ٠ .
م ٠٠٠ .
ايب ويأ يزمننة.،:
- ٠
ختهم.
ن
)لإ!،م..٦؟ نى. ع
ه.
...ي •
ه: لإ ودبي
: إ--.ف . ي،ن دت بام
ره.
ث.
نذة عمه سل... . ) م
عواج.يي.: يد..
ء: ؟
هف "
يتهتم تفل: - " لجى
ننان. نمس. -م.
.لهعبنة-.. مذ..
به م: بتيؤوم.. زمم ٠١...
مخ ار٤.. ٣:):.مره.
ة .
زبو تلاثؤي: وةن لإم
ذ
١٩ : عيه..
. «د. ين
" ي
ن بمميزودئةء ) .
بجمة 6. فو. زه ط ومان. ر
ومي
ن ه دوو وو "٢
تث."
متتبرئي: 447506 0507 urغاsنتT
$hotmälöi•t• ;ldlåyåbéchF@• éSdd9dY e انأنشه
: بي باهو الختنة اتو. .
ىثة::؛أج !لا هج ٠!م؛:،
. ابع: «ه نوم ي. ن: "ن.
:.ر ع ميم
( بمهيم ناجو هناة يزاو! د.
ء ويد. ام دهه تد بتم. .
. ب. ه هبيي .
:.:.••::•.-i
اتوب. ب
ز.. .
ب :.ؤهر. د: ٠"
المادة الثامنة ( 1921 )
ينيخوهن:
:
:
ر
بز جيهئيو ه ـلذهتيقا...
٣٠١" بت
وه $'
"وو بننه بهيميو تن.. ينز ة: م
ج
توت في . تتيعه ه
ادج،
مرة بثذ ب؟ من منم.
;D18
مون.
„(CÄf C6N
تحتفظ النماذج العالمية وشواهدها في المكتب ويكون الدخول عند هذه
الأمانات متصورا على اللجنة العالمية.
المادة التاسعة ( 1875 )
جميع نفقات تأسيس وإقامة المكتب العالمي للأوزان والمقايسات بما في ذلك
النفقات السنوية للصيانة وكذلك نفقات اللجنة تغطيها اشتراكات الدول
المتعاقدة المنتظمة بناء على العدد الحالي لسكان كل منها.
المادة العاشرة ( 1875 )
المبالغ التي تساهم بها كل من الدول المتعاقدة توضع في بداية كل عام في
صندوق الأمانات والودائع في باريس وكذلك عن طريق وزارة خارجية
فرنسا بحيث يمكن سحبها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبإذن من مدير
المكتب.
المادة الحادية عشرة ( 1875 )
يجب على الحكومات التي تستخدم حقوق دولها في الانتماء إلى المعاهدة دفع
مساهمة يتم تحديد مبلغها من قبل اللجنة بناء على أحكام المادة التالمةnو/و٥ف١ واse ما -
åsignatur la d lie eti
ويكون هذا المبلغ مفصصا لتطوير الأنوات العلمية للمتتجتا،سحا) بدة ممسحله» نه
صاهروه. eé متمة
التمه ما ا Riya
مسسعسسعسسعسد سسس،
ant IVé
djoint لu:
Ch
الرياض RIYAPH
الكبنة الـعودية للممواصفات والمقأيبس والجودة
وrث Quality gnd Mcb•ology staneards; SaudE
١٢١٣ ب سي
. ٠٠ا.مشة،
سيي نم: :٠:1/ "
ه جموني
فيوث فه مهذبة: مدم تزز باد: بتذه:
عند...
هو عتب، بهببلأم:بز.
لايدلاهولمي«مئبةبتن.أ: م - ة»
ه فهمة إه:.
مه. "٤ الل ست زه
.بذي
.
هسا ١٤ .
لزى: "لات
هوا تام -" هفة.. ئ.
. بم باتبؤة أ نم
لخفظبية:. . - افجفيببي ن يهم
:منءم لأن ب:: . .
غي
ب،.ء.٠٠٠:. هل و. ." س
ر ...مراب ..
مهن... .
همييت نشتة.س. نثتعنهن،
امسي
م. «هيدر اها اخه: تي !ـ ام.
.جض،:ه: اتتعسمجعدهدة فيبتغيا. سستت .
ش ربره: بجب . ب
إو
-ومد.٦.يشتيء.تنبن
تخمة نو
م
ايموتغئلا. ستو: له يط -ئريةه... ٠"
مللفة ب لب؛ قزي تنههز خطة "ة نتري!
ببييث 1..ر
: كجلا .:3
إف »؟٠"ة
١ ب»ز
لة؟
- ي يؤنو . نهه ز مه.تتتعمنهخةوةد:
.....
بنوهم
• . لأييعر..
ي
المؤ ه
أي م ييجي..
رائلا .
م: هرب: ي مزة. وام نه وب هؤنناؤتد .
:
" دمة وقهي
تنمم:: بنز مئ راز بري ذعن
نه
ى "ء. .
ت.
تبتهيا نهم ١٩
رب:
هبة م ثثلؤءم يمه .
ج 1٠"ذ"-
٠. :٣٨:ه-
i.
المخاد مجون بز
شلحهعنهعنفطقتحو:هابين
،
لورميهم ن بذب.." إ«لا
، تسنو وخ.:٠«مبه:
5" له أر نون
- ربعيه ا.د .-م .لناب ي م
٠
. لادي
ا
ب
رؤ.. .
. ن. ي
- -م. بمديره مخية: «يزه . افيه ربا. مذ ء
E: ي. ر
: جه بوث.
٠٩"
م ندإء؛، : .
ي يهجي. بيم. -
.ذجابت ..زن تبدب،. زاي:تلاولينو يثن
ة ٠ ، ب يعبك ل ب
sj74475Ö6å : épokåbl
م. مية. ؤ به.." يمه اندم ، :
ن بي مم بيؤي
ميى موع. م.يم
به؟ ذ.
:٠
.
"-،:يت : درة،
" فم . بمدبيk" جيو معية به ه ونم أو:
فنهتن. ب
.بهبهمرلابف؟ توفه.«ؤبية. ميمو دبي وابي ه ( .
.
«وي مي. بتيه. مهه زب:ية وزب. نب م د ه"
ه.،بي.! ..٠»:" ، :
نرتن
ن... ح
المادة لا
هيب. .
بت بم مهن م: ف؟؟!
جP OE•
٤ وق
٧AD/
مر عيو
. .
اقيي
هيزبيج
ii8.
ز.ن
مب 'EA يي
ه
الأحكام المضافة من معاهدة 21و،
يمكن انضمام أية دولة إلى هذه المعاهدة إذا تم إبلاغ الحكومة الفرنسية التي بدورها تقوم
بإبداء رأيها للدول المشاركة و لرئيس اللجنة العالمية للأوزان و المقاسات وعليه فإن أي
انضمام جديد إلى معاهدة 20 مايو 1875 يؤدي وجوبا إلى الانضمام إلى هذه المعاهدة.
المادة الثانية عشرة ( 1875 )
باتفاق آرائهم فإن الأطراف العليا المتعاقدة تمتلك حق إدخال التعديلات إلى هذه المعاهدة إذا
اقتضت لذلك الحاجة و التجربة.
المادة الثالثة عشرة ( 1875 )
بعد مرور 12 عاما من هذه المعاهدة يمكن إلغاءها من قبل أحد الأطراف المتعاقدة وعلى
الحكومة التي ترغب في إنهاء انضمامها فيما يخص نفسها إعلام عزمها على ذلك قبل سنة
من انتهاء مدة التعاقد وتكون بذلك قد تنازلت عن جميع حقوقها المشتركة في النماذج
العالمية وفي المكتب.
المادة الرابعة عشرة ( 1875 )
إنما تصدق على هذه المعاهدة القوانين التأسيسية المختصة بكل دولة وتكون عملية تبادل
هذه التصديقات في باريس خلال مدة أقصاها ستة أشهر أو في أقرب وقت ممكن . وتدخل
ب
légaiisation seuie ia r
de 5ignature a! de matérie!le
(علسحنة ) ندة لمسسعأف٦ نخنه. ف
،4 ث eة eppo
لتعا Rtyad
في حيز التلفيذ ابتداء من أول يياير 1876.
وإثباتا لذلك قام المفوضون بترتيب التوقيع والختم عليها.
ر لمي
atللئهV أة ل
Consul-Adjoint
Chancei1erie de Chef
٩.
أءنك-kisMفB
?snraducteure$.a&
مسحجت
اساد ز
RIYADH
الهيئة السعودية للم!
اصت والمق،ييسى والجودة
rgش. Qu0Iity end MøVotoqy Stanaatc+s Saudl
هعللفحلعطهعلكلفتحلاائ»ءامد
0507447506: Portab
عجحء يتدمجعذ
. ه
لاه
،A. .
بخ بحعيممو به صمدو اiلاطومصع &*
يونني.
٩" ك. 5:)"
ونقة.، ..
،ز.«! :
tNcEirMo
ن اللاه مترجم الهro"uo؟
م
«جلاله اه
٠
Ü,Adje-u1 حمه
..برtبصCba de f
زمم١بو.
د
ز:ـ،مبزثهية رشثهور ن::
.مصدلةئتسيبشنسسبد لثبت س
.
بو "
دد.... يطه مجوويمرمنسج: ءا سم
:.يناز د.
لذم؛
ي
م تببه .تتةودذ ب! -
ليى
فجنة بمم بمصر
.تتـبزب: ؟ST.
.
ييدبه .. ر يم.
جيبو
تنلب قمتتتقتؤفهتهد تغز
ب
بتمخي
مه بو . هي . .
ني،
بسيبظءأذهسي
نيه. " متز :اتفبممتهبدم.
ار
:توضموهةبزييدمـي.تهفت
. بهبنممف ب... بي» ويه،مصسسمت
-تنفه بيييئمايتسا- درم سه - سسمه،
و
اميي ييي
. د فسميي منح ون
٠-
.4 ". :
تمث مأتيي مييرن به ييين
،ر:.
مجرمن
ين: ن مزو ٠
يه؟
لبية وادي
. -
ة
قق
.. إوم .....
:
..بي..ب فوسم
:z;7,4I9.•2i'•**,_HPFq .
، ب:وييمو".مببر .
تبيه. ايو ة :
مب
د ؟لمت:..
؟ ا. هرى. آل توه ٢
•:•; «بولنه زاج:.ج. ١:٤:.).هترب.
ؤ وني:
أللا"هنهثؤي ء يي مهيما. - رذو:ةم بونه من
ة3،
" ـ بأن؟بيمدير يين ييبو ..-
ح4اتلهت ،
. مم.... م
.. «.. يب هب ه وظهمية: ن ز م: بر
مميمن بي".
المدةو
.،
ة " 1ز لبه يرر •* .
د،-٠:
1"لأري
ه... : ٠٠
ي.٠
"ؤ .
همي
أن و المقايسات في مبنى خص بحيث يضمن له الأمن والاستقرار
-لتنصيب التائمين بالمقارنات والموازين ومعمل ومكتبة وصالة
ي..أبييزع .
و٠٠٩.
ر
أرشيف ومكاتب عمل الموظفين ومساكن العمال المناوبين والقائمين بالخدمات الأخرى.
المادة الثنية (1875 )
تقوم اللجنة العالمية بالبحث على المبنى والحصول عليه وبمده بالخدمات اللازمة لسيرا لعمل.وإذا لم
يتحقق حصول اللجنة على مبنى مناسب فهي مخولة بإقامة مبنى معين بإشراف اللجنة وبنام على
المادة الثلثة (1875 )
تقوم الحكومة الفرنسية بالإجرامات اللازمة وبناء على طلب اللجنة العالمية بإعلان المكتب كمؤسسة
لخدمات عامة
المدة الرابعة (1875 )
تعمل اللجنة العالمية على إحضار الأدوات الضرورية مثل أدوات المقارنة فيما يخص المعابير ذات
سطور وأطراف والجهاز لتحديد التمديدات الخالصة والموازين للوزن على الهواء وأدوات المقارنة
لقواعد جيوديزية وغبر ذلك.
المادة الخامسة (1875 )
لا يمكن أن يتجاوز مجموع تكاليف امتلاك أو بناء المبنى وتكاليف التنصيب وشراء الأجهزة
والأدوات مبلغا قدره OOOOO فرنك.
المادة السادسة (1921 )
1- تتكون مخصصات المكتب العالمي سلويا من جزئيين: جزه ثابت وجزء مكمل.
2- الجزء الثابت مبدئيا هو مبلغ 250000 فرنك ويمكن رنعه إلى 3OOOOO فرنك بترار
إجماعي من اللجنة وتكون هذه المخصصات على نفقة جميع الدول والمستعمرات المستقلة
légaUsattÖh seuie la ٣
d signature ta d matérie!le
(لسدوته ندة لسسحلهه «فتة ب
مهاك. . ٥ PPä
كحة لسه e RIyad
إدوةب٠:
ه «بلى»
للنه؟ . ل
tصاهزهه-لى Con
hanceilerie de Chef
والمنظمة إلى معاهدة المتر كبل المؤتمر العام السادس.
RIYADH
الرياض ز .
اصفا، نع بيس والجودة
الهيئة العودبة للمو " ا""
ه٥٠م٥٥..هم..٠محاه
مترجم Traducteur
عتععلفعهعطقطععطعحعلع: ملاومة ءألادوو
0507447506 e Portab
ia de et cacbet ة. غetiاده e
CO., S<V1Ge
ي
ر:.
،
قه.: .5ث م
متته
. ٠١:
إ وه ،
مترنجنبم
عمى ,iignüury
بإحنة :
و
.
إم دي
فالبات
y_& üyquglt•a €reponiabtli n خج
-
،
ذمي. نهه
زلا فهه ن.ة
،خمئككةلا ة
٠
٤فA1٥I تتمممن
ى ,Chanee21erf de• ef
إىب:هه
مرة).
TradüctÖUt
.*tl& ويزب يي
ت ه ادهو
.
جميلا.
: تبر 5اتيقوزت يو
*,$ölt ميء
ي
ك:
بحج
٠
ثب؟ ز. ٩" ،
بيييم ب يسجسه
ترفو
ه .. بد.
ثقيهه
.تكر
حهبب يؤمة
ممتت به
: ١ لأى
سيي، ريه بهم
اعييين
"
به
هه؟ز،
هتته يو ة
.وبذزتث...
ي يه ا
هجتنه.
، جم٤؟
. :: ثر
وذاابتن
.. و،6).ـ ث. بم!
بتييمن
ما. تث،
بو: و !::ثتق. -م
يه:م
ودبه:: لو،
ام هؤ:ن:،
ك»»..
ي ام
مدنياجفيبية: أ.
لزرع.
.
وايو 344z7 «05:
بييبة: " لأيوبم، ،
اؤذفرويجهتتوا.اوتيفؤنتياوئتتملازذتقبو
٧١٠..."
ارع: ه و ... م -بمم
٠" ااعى زي،-
يم إي-:. محم
1،
ه:" مج.
وي
.
خف6
. بتتون الجزء المكمل من اشتراعت الدول و الستسرات المستقلة المنظمة إلى المعاهدة
بعد المؤتمر المذكور.
4. بناء على اقتراحات من المدير تكوم اللجنة بإعاد الميزالية السلوية على أن لا يتجاول
المبلغ المدد وفى أحكام اللقرتين أعلاه. وتنكر هذه الميزائهة كل علم في تتريد ملي
خاص بمرفة تابة من الأطراف العليا للحكومات المتعاقدة.
5- إذا رأت اللجنة ضرورة رفع المبلغ أكثر من 300000 فرنك كلجزم الثابت من
المخصصات السنوية او تديل مبلغ الاشتراكات المحدد في المادة 20 من اللاحة فنه
يتوجب رفع الأمر إلى الحكومات ليتسنى لها خلال وقت كاف لإعطاء للتطيمات اللازمة
لممثليها في المؤتمر العام القادم . لكي يكون اي رار نافذا فلابد من حصول الموافقة
بالإجماع بحيث لا تتخذ إحدى الدول قرارا مخالفا في المؤتم
6- إذا ظلت دولة لمدة ثلاث ستوات بدون دفع التراكاتها فإن المبلغ يوزع بين بكية الدول
وفقا لحصصها ، ويضاف على ذلك هذه المبالغ إلى مستحقاتها ليكتمل المبلغ المخصص
للمكتب كملفة لتلك الدولة المتأخرة و تسترد هذه المبالغ إذا دفعت هذه الدول اشتراكاتها
المتأخرة.
7 يتم توقيف مصالح وامتيازات الاثضمام إلى معاهدة المتر بالنمبة للدول العلجزة عن دفع
مساهماتها خلال ثلاث سنوات .
8- بعد ثلاث ستوات أخرى يلغى انضمام الدولة العلجزة إلى المعاهدة وتكون حسابات
الاشتراكات وفكا لأحكام المادة 20 للاحة.
المادة السابعة (1875 )
ينعطد المؤتمر العام المذكور في المادة 3 للمعاهدة في باريس بدعوة من اللجنة العالمية
مرة وأحدة كل ست سنوات
ومهمة المؤتمر هي مناقشة وإحداث الأسباب الضرورية لنشر وتنظيم النظام المتري وكذلك
الإثرار على التحدردات القياسية الأصلهة الجديدة المتحقثة خلا اجتماعاته، ويتناول تقرير
اللجنة العالمية الأعمال التي تم تحقيقها ، ويقوم بتحديد نصف أعضاء اللجنة العلمية
بالتصويت السرى ، ويكون التصويت في المؤتمر العام بناء على عدد الدول إذ
بصوت وإحد ، ومن حق اعضاء اللجنة العالمية حضور اجتماعات ا
gaffsationé! seule a! ur
نفس الوت.
d signature a de riptue
همي
النه .
ونهه ملحاأ.دة ممبييعيه
قسية الذمو ا ٥ Riya
IVX}I
مجث
•SASO' RIYADH
الرياض ود
الههينة إلسعردية للمواصفات والمقاييس والجودة
.Cr9 QüAiit9 and Sundardc Saudl
CO
d„ Chef
A6fianated خfيA:
جها لابو شبد . مهرم
حججثوr:
ه.
٠. ب. تيء - ز"
ويبز
. ن يؤان هي. ... "بي، ن
Aåioirs.;-u1
Chancener
Lesq•qice
وجحء عجدمدهجiة
gcfréäi!.,;••;é-
٣، عماي
قنه.
ztde.la Beنت e:
لاه معاصم ح صحبنه éreoonsabilit,
"موازا نن
، أتمو زم
أومم؟؟
م،
-
،
٠٠٠
هم: :
ص '>}Z.•:,:G•?X'JÖÉI}& .
هيبيه ببي: ر
ل. ٠
tdjoint =cons.
é'ancélléi•i' C de chef'
ز
) .
ء
يرنهزن
دـ،؟. م نهاه عي: :،بم،
.. تفييه.
ة
زنا.ي،ب.!.. ي .
ت: ي
يياي:.
.
يقيشتلتختضيزنه
«ؤي»٤ن -
، ييهبب
ب
... لبن -- ر ٩: ددا نى مي
سه:ه أماي.
فنقبيرة يوي
ند
عمه : جين.
لفي
١٦ ذر
توقهن
ة.
حلين وو! مبر تم ٠بو
هومتي::
بتضم "
.. ه
تم.
من:
لا.
ب:
دمه
،يدجوا
١ ٤
ص3 -
تتفيؤ
بهزه مبهر بور تن وو
: :
نعاببا ايفيت ي
وذ "
. :htmaترا
م.؛":٤- -
،
يس.
ث
: .
. تزور .. ا:
«ير
يرفث:
ب: دبن دبل .. بيرة.
د..
"2- .
هها هل
ة
عر
يمن
. توبي
ورجية
ي ي
:
فر:" أى
ي
تنت يا
tYA* "بنهثد:.ب:
ج مز
، ... ٣ مي
المادة الثامنة (1921 )
تتكون اللجنة العالمية المذكورة في المادة 3 من المعاهدة من ثمتية عشر عضوا
ينتمون إلى دول مختلفة.
وحين تجديد لصف أعضاء اللجنة العالمية ، يبقى الأعضاء المنتهية ولايتهم على
ذمة اللجنة لانتخابهم مؤقتا في حالة وجود شغورات خلال دورتي المؤتمر.
ويتم تعيين الأخرين عن طريق الترعة.
كما يمكن انتخاب الأعضاء المنصرفين مرة أخرى.
المادة التاسعة (1921 )
تقوم اللجنة العالمية بتشكيل ميئة ذاتها باختيار رئيسها وأمين سرها بنقسها و
بالتصويت السري. ويتم إشعار الأطراف العليا بالحكومات المتعاقدة بهذه
التعيينات.
ويجب انتماء رئيس اللجنة وأمين سرها ومدير المكتب إلى دول مختلفة. فإنه لا
يمكن للجنة بعد التشكيل أن تقوم بتجديد أية انتخابات أو تعيينات أخرى إلا ثلاثة
شهور من بعد إشعار جميع الأعضاء ليكونوا على بينة من أمر الفراغ الذي يجب
التصويت له.
المادة العشرة (1921 )
تدير اللجنة العالمية جميع الأعمال القياسية التي تعتزم الأطراف العليا المتعاقدة
ر" بجي:
؛ افييها؛ .سج بنه،
على تحتيقها معا. وهي إضافة إلى ذلك مكلفة بالمراقبة للحفاظ على 4lt.-iéga)Esati0Ab seuge a
ä& signature la e e}le tater.
إمهلتمهها) ندة مسحله ،نقنه :
والنماذج الدولية.
اي. eé م
وأخيرا يمكن إقامة مجالات التعاون بين متخصصين في قضايا قياسية والقيام
ف لتيه ا e iya؛
بتنفيذ نتائج أعمالهم.
سسسسر
Con
de. Chef
ما ..•.• شامي
:
بنهم ببي
تاس ملي الونداء
tصاهزق-
hancellerie
فك
الرياض
الئيإتتئه درة نسةضتظات المقإيين
٥/6يه
ب
هد»،
يي ر
٠ ة. ٠ "م هي؟ بم -٠.
ميت.
ث
" -بل ::! معي.. . .
ي -لا.
وزي
مترجـتنم ?it8du6tdiiF!
وب لأتيه.
6inزA8-ذتأة 06'
ChanceUerie C:tae@'i4?
لأ٠ـ جو. .. -ذ
ر!
هبو.ج د
"سه:.ى٢--
وججوذ
س، با..
حتيمخزتس
٠
ية.تن با
. نتي ي. به،
.
ن
-zÄf}"%U .
مما:زهاومةمامي
بتزابنؤنوتية بنز
هؤ مهيم عسم
اترا ب
جا
جع
):همتمذ ناهة
ر
يملا
ن
عو
,.,-,-..r-%33'<t.-
يم
ين بن. وجيق.رم و. ور
ة
ة.
عمممه يهب..
ثرهه :
ي.»لأ. مي..
"و "
طط.
. يمر ي؛ ربيي
، «ب"..
اا:ذف9
فبي
بباس ر
. ز. ه
همو ي؟ : ي
بيكي؛ لملا هزيد. .. "ديب
ينه دنم... "
توم اه
- ٠م.هذن رئغؤتهته اتيه ببي مرداي ،
٠٠٦١٠
ايلإؤي إن: ج: مييت
م
ت: : . يب
تهن.
يبب
د رتما
مس ..
ه ن و: يتوهن
3. د ٠٣بث:.3أ: . ز يم .
E84 ملاقي
:ءر:نؤ
رية: ودي يدب:
ن .i.;s وبذؤا ل : زء يزب"
دمرره
المدة الحنية عثرة (ذ2و1 )
تجتمع اللجنة مرتين كل ستتين.
المادة الثانية عشرة (1921 )
يتم التصويت على مستوى اللجنة بأغلبية الأصوات . وفي حلة حدوث التعادل فصوت الرليس
مرجي. ولا تكون الكرارات لافلأة إلا إذا كان عد الأعضاء الحاضرين مساويا على الأقل لنصف
الأعضاء المنتخبين في اللجنة.
عد مراعاة هذا الشرط يحق للأعضام الغاليين انتداب أصواتهم للأعضاء الحاضرين إذا أثبتوا
تفويضهم لهم وكذلك فيما يخص التعيثات بتصويت سري.
ولمدير المكتب حق التصويت في المداولة في جلسات اللجنة.
المادة الثالثة عشرة (1875 )
يحق للجنة التداول لاتخاذ قرار في المهلة مابين دورتين بالمراسلة وفي هذه الحالة
لكي يكون القرار نافذا يجب أن يكون جميع الأعضاء قد أبدوا برأيهم.
المادة الرابعة عشرة (1875 )
تملا اللجنة العالمية للأوزان و المتايسات مؤقتا الفراغات التي قد تحدث بداخلها.
و تتم الانتخابات بالمراسلة علما بأن كل عضو بإمكانه المشاركة فيها. tégallsation seute aا- •
و signature aأ d aatérlelle
سدة انعمسة حرة (وهد) سععط «نع
ربصاحمه- :.C oposée
ابةاكه ١٥ وا
تقوم اللجنة بإعداد اللائحة بشكل واضح للانعقد ولأعمال المكتب وبتحديد
الرسومات فيما يخص الأعمل الطارتة المذكورة في المادتين السادسة و السابعة
•المعاهدة. رستخصص هذه الرسومات لتطوير الأنرات العلمية التابعة للمكتب، لمهةلاله Joél
djoint Cons
ويمكن العمل على إخراج قدرا معينا سنويا لصالح صندوق التقاعد وذلك على cellerie C de efå
المجموع الكلي للرسومات التي يحصل عليهاا -
منه
: ي، 2.
عبسسسو ن
إ،؛ .
له امدتزد. ؛
امن
موهنيه ماد. رم
ـمثc10نBذ؟
م: ٠
ح لو:"
ويا ... ووى - -م إباتؤنهقهريبا .. باهب
نب: و بد:
..د
٠
غو....
نخخو» ي :
١:
ve»عت..
ي
ذ.
د . أ": ٥
OhZf
ارام لن بتظ
S:ASO,.I,:.-:، R.IYADH
" فع نن ه:!e eتنه
الهييبا . د نييوايكملالاص بيعينهؤبعناطؤلا
ي.
ءفهااخابضابإلتب. نممنم
ة إد ٠٠٠٠
ين يذ مهه:» ن -
ايج)آAd-ضs ف..
Chanée1iéke
إ
نكا .
ن
لا: شب
هاهتنزا:
. ثيرن يباره
كنجرة
.- سم
ييتن
اخيلك ع بهو
بزة "لا»
::
تسيح متيم
ولايه ي .
متتب. ييةببه
م رر "3-ر/نلادة-.".
متدسم
نال نية .
ث
نه
ور.
ب،
ـجنمد.
ربهم.
تحغطتس" ويعلائههه هيث بنهس
لأ
ي: ز؟
ي.. ج. لوزما دم. ب
بمرن بي9ييتينو
.."ير «
يميييه
ب إاية 1-
بحذنا م
قوييا
ذ
... ره. بجة
م نازر: ب
ي، بسية وثا
تج: ذيعهه: -
-سا
يهمه ة .:منهنة
ه م
٠
، ل
، ء
ن.
م وتقنقكة
. ينم هدمو
ختت رت
مرريث ي.. مؤبه -
ع
يوهم عي هم عه
: أتيي
هد ب، إإن
،
يةم ون
، صن
إبي رذ
ل)
4ثر«
" ٠٠،
ك
م""9يين بلمو بموانه
.SÉ.G$EA*L .
ؤ ف:
عنا، اا
ين
ابوو - ر ه.
م بوز
". الي. م د
كيمه..
يه.
و. ريي
٠ ٣.
سنتوواقية
.بأاييئ
"تي ر
(بي يي
مرجظم: 425.
اد ربة..
تمر ديد لميمي: ٠٠ن
ه
eذي.ع.:،عا-يو ر بمه ر
يه هنعثمب..٠
مر نر.
".-م تندبا. ي ييي
. .
د و لا،
٠ء:ه اهو "ند. ١"٠:ف،»،: ه:.
.٥٠" : دمة ه \.&. برب:: بيؤو يي ي: رو؟
٣ نز.:..ي. ب
تولقءا. "فربدة مرفه دبج : تحتوة.
.،٠٠١٠٠ب٠ "
المادة السالسة عشرة (1875 )
تكون جميع الاتصالات بين اللجنة العالمية وبين حكومات الأطراف العليا المتعاقدة
عن طريق ممثلياتهم الدبلوماسية في بارس .
في حالة الحاجة إلى حل أي مشكلة تهم أي جهة فرنسية يجب على اللجنة اللجوء
إلى وزارة الخارجية الفرنسية.
المادة السابعة عشرة (1921 )
تقوم اللجنة بإعداد لائحة يتم تحديد الحد الأقصى لأعمال كل فئة في المكتب. وتقوم
اللجنة العالمية بتعيين المدير ونوابه عن طريق انتخا سري . وسيتم إشعار
حكومات الأطراف العليا المتعاقدة بذلك.
ما ٤ ى
عنب
ويقوم المدير بتعيين الأعضاء الآخرين في حدود القواعد المحددة في اللائحة في
الفترة الأولى أعلاه.
légalisation seu\e ٠ .
امح معام نفةامسسطه،نهد
.c.teneiicæ'
المادة الثامنة عشرة (1921 )
عة لمته lyad.
لا يمكن لمدير المكتب الدخول في موضع حفظ النمذج الدولية إلا بموجب قرار
اللجنة وبحضرة واحد على الأكل من أعضائه.
ويتم فتح مكان حفظ النماذج باستخدام ثلاثة مناتيح أحدها بيد مدير أرشيف فرنسا أمه٧ oل
Adjoint- Cons
hancenerie de Chef
والثاتي من يد رئيس اللجنة والثالث من عند مدير المكتب.
فئة النماذج الوطنية فقط في أعمال المكتب العادية للمقارنة.
ø•.jj;•.öß.•• :
جو يمة م. : ".
م
ميعنذ. :
eسahصعiة -.
الرياض رومقن؛ RIYADH
أخته الشبث قظن.
مع(نية -اتمه : "٥ ،
؛
ي مر بذر ،؟زر.
ج.
بيو. يلا مي بن بعد : من
هءنi-
راي:: :: -ب
.«٠.،.
ههتم
دب
،
'cettifie.l 4ire
-resp St يو
تمر عـ:٦.:د٣٦٠: و
هرئه «بوفيه . . .
."ب
•.,öd+* وبه ي» س
روته و.
زيمي.
..يري
د؟١٠- : تي ؤ عرة
لتم ياء ههنت
هتزـثم.
م
يروم. !
الما لت
هوونتي. ة .
، ن ايه م فبيز ""
مني. ..
:
» مث. دب:
éonsuMajofi
د ٤ بم، إ با
Chmncenerie de Che
ا.
ة، بية ، جد.-له ذهبه
.رممو. .
جتتهفه
؟! يمممي هنن: وهد
ي.
لأيم
tبs:..مب.
3.: غ
5Fي::5.
حلأ.
ب مبهت زه٣ ب) . مجم؟ ١٠٥" سن e:
ثر
1. ب، ٠برة." م
يي-
تجم بيا لذها يمج يتبهم م نه ،.ب زء وم بث . نة ب
.يوجيي
نتما دةب:انتهونع.ي زى
ـ م ء
م:
ر.
t«•
وبم"، هلا ر
. يجبن"
سمفو
-م:ر،١:-
زعم !
. منبب
ر S: 5ثث:95
::ايب
"عهلديممايهرب
t، ي
ا
هيبه
.
.
:،ئ:مه٤
ر ٠ ث- بمب::٣.!رؤذه. ،"ئ" مب
٠..
ت لا:
يلى. "
٠
- سم. « هنه .
:G؟:2ك.
وقي للامهذ
: بابله د ايه ..
:مت:هربهوي مه ي سر.
نؤومة ببوء
ي
ت
د.
" ٢
ي ي
مجي
ن ن
يا
م إ وةء
٥٠٩، .
بتم. خنه، .
دفو ن
-م
هههم .
2. :ـهطيطايه أية
ص .ؤ٠م تؤه ذممي باء بو.
..
ين زوازباؤ، مالر:
ء ماي.. مما افييه ي: مبي
ب
يدمثه..
نمن؟. "
ماينم : نوء ذرة
«ن و بج
م ،ا:ن .
ي ميلن إيت ببنبهة هز
R:
٧ وبه
لإيئةئز بوت ثر
٢٤.. .
٠٠ م،..
-ا ، .
تمفةة"٥ ::هـ.: ٣:لا:5٩
فب ز . "
بمية! مبي مم
بيج
جن...
. ذ
المادة ألتفنعة عشرة (21ود )
يقدم مدير المكتب أثثام الدورة إلى اللجنة ما يلي :
1- تقرير ملي عن السنوات الملية الماضية مقابل سند استلام بعد التأكد منه.
2- تقرير عن حلة الأملاك.
3- تكرير عام عن الأعمال المحلقة بل الدورة السالفة.
يلوم مكتب اللجنة العالمية من جائبه بتقديم تكرير سلوي عن الحالة الإدارية والملية
للدمة بما فيه مشروع ميزانية السنة اللاحقة والمصاريف الضرورية بلإضالة لجدول
حصص الدول المتعاقدة إلى جميع حكومات الأطراف الليا المتعاقدة.
ويقوم رئيس اللجنة برض التكرير عن الإنجازات للمؤتمر العام الطلاعا من آخر اجتماع
يتم تحرير تكارير ونشرات اللجنة والمكتب باللغة الفرنسية وبلتالي إيصالها إلى حكومات
الأطراف الطبا المتماكدة.
المادة عشربن (1921 )
1- مقياس الاشتراكات المذكورة في المادة التسعة من المعاهدة مبين فيما يخص الجزء
الثابت بناء على المخصصات المذكورة في المدة السادسة لهذه اللامحة
ويناء على المخصصات التابعة للسكان. ولا يمكن أن يكون الاشتراك العادي لكل دولة أقل
من خمسة (05) بكل الف (IOOO) و لا ألى من خمسة عشر (35) بكل مقة ( IOO )
من مجموع المخصصات مهما كان عدد السكان .
2- لتحديد هذا المقيس يتم قيل كل شيم تحديد الدول التي تتوفر فيها الشروط المطلوية لهذا
الحد الأدنى وهذا الحد الأقصى.
■هلهههلل إ هبيده
يوزع مبلغ المساهمة البفي على بقية الدول بناء طى عدد سكانهم مبشرة. 5م8أي و e eه
- محمص سساسة ب نسيدما نعرن مهرة لمهلة دعنية نمة ببن موتملايهلتليؤ(«لا فمسحطه خا
صوول نح ٥s٥رم
yadä
متتاليين، ولا يمكن تعديلها أثتاء هذه الفترة الزمئية إلا في الحالات الأتية:
أ- إذا لم تععد إحدى الدول الأعضاء اشتراكاتها ثلاث سنوات متتالية.
ب- إذا قام لخلاف مع دولة معينة حول دفع ما تكلد بلمتها لأكثر من ثلاث سنوا "
tعaللثهV هل
Adjoint- مو
éChanpeile17 de Chef
استرجاع ديون الحكومات المرتبطة.
RIYADH
بو لج
.
«نا «يد.
إلساس ت
iSAS0
:
" د" ج: ي/ يوعي:
، نت ت رؤه ب:
د
tLen•yicg-
ي،
" للم اصفات ،المقؤييس واجودة
اهيئة. سن د.-
udi& .
g..). ١٥٤؟) -
cacietef.deii du él'.hithåläcit éc»dfi
إ.ي
(d به جحuو teooheabilité_
. . بم.. بيماءيبن
و معير. ) اتاواان
ة جوة ؤ فد بولنه.
مم .. . ،
:ب.يز:
ت
٩"..
ج)).
بيف
و، ?.-•y•:
. ونهد .ود)و .جزث: ميء "٠٠ياى
:
ط
ده " م
. ؤ
ذ له ي":أ لويهه. و
ان:هريتتءرنهير
اية... -
إ .
تهج الاف
يل لإ،ب:
: و" بو.
. وش م ٠ .
لآرمةة CO•.
....
ChanceneHe de iF-.Chef
رج..
Fممالا .
ي.
عاتمييبي
ت متمة:: «لي ٠:ي٠:
، ببي: معق: ه تن الجئو
ء لأهي بيسمهو ييهاي
...
٠.. م
ئ..
( : ٥؛ نجه
. عص. :
.؟r:f x: ي: --x:
....-..- بردته: : ب
::75 بث! ١.
. رم. مم، ٠٧٠٠٠
) :به
نر؟
ا تبههتو فوي؟
. ره .
در ة؛ و هز
..:،.يرذادة:ةة.
..
١٠٠ أدي
. مهرأ م ٣٧:: ٠. مب ٩"
ي.ر.أب.٠
ن وثئ ه
ي. ز.ه-ث:..
٩ بإ8ث "يهر لا، نب: من بمنين ثن
:
و
ثي و: ٠ ج .. ونهد سه ممر:" بي ب
ه... -مجمد لعه"
ه فوة
حفد. ابن
.بsي
..وةهدتهي
زب: ن وهربر
،
:ـ
ع
iö-'h يبر
ما..
vqx•'r$ß_.••{.#
هو يبم.٢ء لأ
.ؤه
: أونة
تني.
يقيا
إبأيم .
بجي
«برء .
x.
ووب بد م
't
مةبـ ه م
:
لده ؤ.٠؟:٤ • ميز .
ييي. رم
و لمنهت- .
5- ٠: ثمه: أنزي وتت يب
- ب.مر،".
"زعر وته(ارا.٩،سو ي "
هماه يف
ميييني ن "
ه
بم؟ي.-
ءب- رد
ة..
ونمه : ن رب،
ذم ي»
نهية
تي: فردء :رئم.بوء.
لإدته:د.-«ده... موإي
وبويتي.
،
. ني "بمؤ
رتولز:وحمويد
و ف8؟2؛ ى ، لورددو
إهو
. : ن ل لد د: بر
يوري تدم: ز: ع
رتة :
يا: 9م(
ة
. ،فم
ارز :در. "ده،
ي رهمت
بدبن. هeي .،-
ر ".
ي:
المته أ .
" :«
وب ؟
و
لإذى
:،مبأذ:.
وءاءئ يه
زي(.
المساهمة الإضاقية محددة بناء على نفس عدد السكان وهي تساوي المساهمة
4-
التي تدفعها الدول السابقة دخولها في المعاهدة بنفس الشروط.
5- في حالة رعبة إحدى الدول الأعضاء امتداد المصالح إلى إحدى مستعمراتها
غير المستقلة ، فيضاف عدد سكان هذه المستعمرات إلى سكان هذه الدولة
لتحديد مقياس المساهمة.
6- إذا رغبت إحدى المستعمرات المعترف بها في الانضمام إلى المعاهدة .
يرجع أمر تبولها إلى كرار الدولة المسيطرة عليها من قبل ، فإما هي دولة
تابعة لها و إما هي دولة متعاقدة لذاثها.
المدة الواحد والعشرون (1875 )
تكاليف تجهيز النماذج الدولية والمعايير والشواهد المخصصة لمساندتها تكون على حساب
الأطراف العليا المتعاقدة بناء على المتياس المحدد في المادة السابعة ، وتكاليف مقارنة تدقيق
المعايير بناء على طلب الدول غير أعضاء المعاهدة تكون على حساب اللجنة وفقا للرسومات
lågatisatEon seute a
وسسقة سستمقف؟ي
ى م pposåeä
ie Rlyad
لامة لتمه طا
مهلكه؟ ل
Adjoint- Con
hancelleric de Chef
المحددة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة.
المادة الثئية والشرون (1875 )
هذه اللائحة تتساوى مع المعاهدة التي تلحق بها في القوة و القيمة ى
٤٠
إ!ي.ثو.
.
فببيب
... ي؟)لا: ن. " -
..١٤:" أ"
بد.بل..ء-. بوريه. --
و
الرهاض لنيمه
إلميية "لعودية للمواسات والمقابي واجودة
CC9t -gu«ity aod MétmlOpy, ,'$sue•ee.d- أكخو
ب ا
"أومر: ح إم يدياء ب رزء: هوررم
deåi eaohetM cetifiefauthaticåtédu "
" ٩ م
. du .c#ntg;u. ه إمهدو انلؤطحممهر: a؟ ب
. -
ت فن:
خفيفة يميعيبوجهامنب
تومويممو
٩.
زبلا؟ ز
».١ -
معنية.
بي
م:
عجج؟ اجأ
...
و
ة:
ى
فلابه منى ميه..
س
. ي بم .
انؤالتهه ث .
٤٢ ٤٠.. بب مه.. را. د.؟٣٠- ل
تمف
: :
: بم يمن.٠:ب.
ب
م "٠٠ر ا٠١٦. .
née!ih-ieå.• ii?i.aeö
سوه
