بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
(٠٧١)
رقم الصادر : ٤٣٩٢١/ر
تاريخ الصادر : ١٤٣١/١٠/٢١
المرفقات : ٧ لفة
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٩م بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للهيئة العليا للسياحة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة العمل
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
الرقم : م/٦١
التاريخ : ١٤٣١/١٠/٢٠هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٤٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٩م ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٢٨)
وتاريخ : ١٤٣١/١٠/١٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧١٠٢/ب وتاريخ ١٤٣١/٦/١٢هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٧٦١٩٨/١٦/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٣١/٢/٣٠هـ في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا ، الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٦هـ ، المتضمنة طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية في شأنها .
وبعد الاطلاع على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ، وحكومة جمهورية زامبيا .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٦هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٤٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٩م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا
أن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين بلديهما، وتدعيماً للروابط التاريخية بين شعبيهما، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه بروح من التفاهم المشترك.
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- التعاون في المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائيه والزراعية والحيوانية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثالثة
١- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما لتنشيط التجارة المتبادلة بينهما وتنويعها. ولبلوغ هذه الغاية ، وفي إطار النظام التجاري العالمي وأنظمة منظمة التجارة العالمية ، سيطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة الناشئة بين بلديهما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
٢- لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي ، أو سوق مشتركة ، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الرابعة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها فيما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في كل منهما.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان الاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما مع ضمان حرية وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، وأن يحصل المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٣- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة طبقا لقوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم من القطاع الخاص ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافة والشباب والرياضة ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية، وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين المؤسسات الثقافية والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية التي تقام في كلا البلدين، وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية، وتبادل عرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين.
٣- التعاون في مجال الشباب والرياضة ، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون الشباب والرياضة.
المادة السابعة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك أو برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
المعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين يجب إلا تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها ولا يمكن نقلها إلى طرف ثالث من دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء وثائق التصديق عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣- في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أوالاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المركز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء ١٤٣١/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٩م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والانجليزية وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجح.
عن حكومة جمهورية زامبيا عن حكومة المملكة العربية السعودية
كابينجا باندي نزار بن عبيد مدني
وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية
