(منحه 1 من 8)
ممزةوزمتدريي
ويوان ات وزا،
:
رم الصادر ٤٣٩٢١/ر
ناريخ الصادر : ١٤٢١/١٠/٢١
المرفقات : لا لفة
حفظه الله
ونمتيمظية
دوان رباستتهايرالوزا
٠٧١
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
. أعث لسموكم الكريم طيه مابلى :
أولا : نسخة من قرر مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ
١٠/١٨ /١٤٣١ ف القاضي بالموافقة
على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا الموقعة
فى مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٥ ه الموافق ٠١٠/٢/٩ ٢ م بالصيغة المرفقة بالقرار.
كإنها ، نـسخة من المرسوم الملكي الكـريم رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
عبدالعزيز . فهد بن عبدالعزيز
لوزراء
رئيس ديوان ر سه
ه
نسخة لوزارة الداخلية
سنة لمنده اكربي وككنن
نسخة للرئاسة العامة لرعايه
نسخة للهيئة العليا للسياحة
" لمجلسى الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالى
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة العمل
نسخة لديوان المراقبة العامة
سخة للهيئة العامة للاستثمار
سخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
: " لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
" للامائة العامة للمجلس الاقتصادى الاعلى
: " للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
ك١FM
(مذحه 2 من 8)
الرتم: ٦١١٠
التاريخ : ١٤٣١/١٠/٢٠ف
بيشمايته التهزلةز
قنب مسم
م
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٢) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
وقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
وبعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٤٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠ ) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨فـ.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكوهة
جمهورية زامبيا الموقعة في مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٥ ف الموافق
٢٠١٠/٢/٩- ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلى الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
أولا
ثانها
(مذحه 3 من 8)
قرار رقم: (٣٢٨)
وتاريخ: ١٤٣١/١٠/١٨ه
تاياواجور
اياخلالجتالشجيب
بجكرففة
اللجاننا ي رو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧١٠٢/ب
وتاريخ ١٤٣١/٦/١٢ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ٧٦١٩٨/١٦/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٣١/٢/٣٠هـ في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقع بناء على
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٦هـ، المتضمنة طلب سموه
استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
وبعد الاطلاع على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية
السعودية ، وحكومة جمهورية زامبيا .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٤٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٤٨٤) وتاريخ ٤٣١/٧/٢ ١هـ.
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية زامبيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٥ ه الموافق ٢٠١٠/٢/٩م،
بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
«يوان «لمة
رئيس مجلس الوزراء
(مذحه d من 8)
اتفاقية عامة للتعاون
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا
أن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا
( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق
او اصز
الصداقة بين بلديهما، وتدعيما للروابط التاريخية بين شعبيهما،
وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما
في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية
والشباب والرياضة، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين،
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه بروح من
التفاهم المشترك.
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري
الاستثماري والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك
الأشخاص ذوي الصفة الطنيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون
على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١ - التعاون في المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية
والبترولية والمعدنية والبتروكيميائيه والزراعية والحيوانية
والصحية.
٢ - تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية
محددة.
«سية. تبهرر
.
ف
ى
لوان ن ر
ث
(مذحه 5 من 8)
المادة الثالثة
١ يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما لتنشيط التجارة
المتبادلة بينهما وتنويعها. ولبلوغ هذه الغاية ، وفي إطار النظام
التجاري العالمي وأنظمة منظمة التجارة العالمية ، سيطبق الطرفان
المتعاقدان على التجارة الناشئة بين بلديهما مبدأ الدولة الأولى
بالرعاية.
٢ - لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي
من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة
لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي ، أو سوق
مشتركة ، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا، أو أي شكل اخر
من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الرابعة
١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع
استثمارات المو اطنين
وتسهيلها فيما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في كل
٢ - يشجع الطرفان المتعاقدان الاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما مع
ضمان حرية وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من
ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، وأن يحصل المستثمر
على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال
بذلك.
٣ - يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة طبقا
لقوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
ووان دؤررة
ف
ف
(مذحه 6 من 8)
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود
والبعثات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية، سواء أكانوا من الحكوميين
أم من القطاع الخاص ويعملان على تشجيع المشاركة فى المعارض
وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم
والثقافة والشباب والرياضة ويشمل هذا التعاون على سبيل المثـال لا
الحصر ما يلي:
١ - التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية، وذلك من خلال تبادل
المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين
المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين
الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام
المشترك.
٢ - التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين
المؤسسات الثقافية والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية، والاشتراك
في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية التى تقام في
كلا البلدين، وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية،
وتبادل عرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين.
٣ - التعاون في مجال الشباب والرياضة ، وذلك من خلال تنسيق المواقف
في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية،
الشباب
وتبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون
ف
ز
والرياضة.
8١ب.
وأر
وريبب الأي
سم..ب..هس
(حقحة 7 مهن 8)
المادة السابعة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيد هذه الاتفاقية ، إذا
دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات
اهتمام مشترك أو برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من
المجالات
الواردة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
المعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بجب إلا تستخدم في غير
الأغراض المخصصة لها ولا يمكن نقلها إلى طرف ثالث من دون موافقة
خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة العاشرة
آ اشعا متبادل عبر
١ -تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ حر. ر
القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء وثائق التصديق عليها طبقا للأنظمة
ى
المعمول بها في كلا البلدين.
٢ مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا
لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة
النفاذ بستة أشهر على الأقل.
تعي
عص
(مذحه 8 من 8)
٣ -في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
البرامج أو المشروعات أوالاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات
والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند
انتهاء العمل بها أو الحفوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد
وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المركز والمستحقات
المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلهت حمعها
بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء ١٤٣١/٢/٢٥ه
كرر
الموافق ٢٠١٠/٢/٩م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والانجليزية
وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجح.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
نزار بن عبيد مدني
وزير الدولة للشؤون الخارجية
و
هه سدنة مهنة مر
ليرأخ، .
عن حكومة جمهورية زامبيا
كا . باندي
وزير الشؤون الخارجية
