آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين

سارية مرسوم ملكي م/62 اعتُمدت ١٤٣١/١٠/٢٠هـ 🌍 جمهورية الأرجنتين بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تبادل الزيارات , دعم العلاقات العلمية والتعليمية , تبادل المعلومات , التعاون في مجالات البحث العلمي , تدريب العاملين , التعاون بين جامعات البلدين , تبادل المنح الأكاديمية , إقامة أسابيع وأيام ثقافية في الجامعات , تبادل الكتب والمطبوعات وجميع المصادر ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي , المشاركة في اللقاءات العلمية , التشجيع على تعلم اللغتين العربية والاسبانية , ترجمة ونشر الأعمال العلمية والأدبية , تبادل المعلومات لتحقيق الأهداف المتفق عليها , النفاذ .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مذحه 1 من 6)

ووات را تي اوزاه

روم الصـالار : 2T4١٩/ر

ناربج الصادر : ١٤٣١/١٠/٢١

المرففان : ه لفه

IIIIIIIIIII IIII]IIIIIIIIIIIII

سلمه الله

دزز:رزوزي

بملتتاكيمف:

روان رناستميليرلوزرا،

صاحب المعالي وزير التعليم العالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لكم طيه مايلي:

أولا: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨فـ

القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعلـم العـالي في

المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الارجنـتين ، الموقع عليها في

ا تا : ١٤٣١/٣/١ ف الموافق ٢٠١٠/٢/١٥م، وذلك

مدينة بوينس يرس ، مح

بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢ ٦) وتاريخ

١٤٣١/١٠/٢٠ فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

الوزراء

رئيس ديوان رئاسه

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارحسه

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

(مذحه 2 من 6)

ار

يشنايقهالتفرلبؤجم

!

ى ت.

ضث

الرقم: م /٦٢

التاريخ : ١٤٣١/١٠/٢٠ ف

أي

بعون الله تعالـى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

ناء عل. المادة السعب:) م: النظاء الاسام. للحك، الصاد مالام الملك. «ق

٩٠١٣) وتلربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقـم

١٢١٣) وتربخ ١٤١٤١٢١٢دـ.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩١١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٧٧) وتاريخ

١٤٢٦١٧١٩.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

٣ / واريخ ١٤٣١/١٠/١٨ف.

رسمنا بما هو آت :

، الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة

العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الارجنتين ، الموقع عليها في مدينة

بوينس آيرس بتاريخ ١٤٣١/٣/١ ف الموافق ٢٠١٠/٢/١٥م، وذلك بالـصغية

المرافقة.

ة على سمو ناثب رثـيس مجلسى الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

أولا

ثانيا

ى

ى

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

- رباعة «جلس الونراو

رقر الإتصازي الإلاام

(حفحة 3 هن 6)

قرار رقم: (. سب)

وتاريخ: ١٤٣١/١٠/١٨هـ

تاقارائيور

الاتكثالجهجيتالسجخبة

بخيرـاوةطء

اهاتنالحاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٣١٤٣/ب

وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٤ه، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٣٨٦١

وتاريخ ١٤٣١/٣/٩ه في شأن مشروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة

التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧١) وتاريخ ١٤٣١/٤/١٣هـ، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٧) وتاريخ ١٤٣١/٧/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢) وتاريخ

لا ٦٤٣١٨ ه .

الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة

العربية السعودية ووزارة التعليم ف جمهورية الأرجنتين ، الموقع عليها في مدينة

بوينس آيرس بتاريخ ١٤٣١/٣/١ه الموافق ٢٠١٠/٢/١٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

الوزراء

رئـيس

لاكزالإتصالاتت ا! .

(مذحه d من 6)

وشكيت المرقن ويي

مذكرة تعاون تعليمي وعلمي

وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

و وزارة التعليم في جمهورية الارجنتين

رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم

في جمهورية الارجنتين (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد اواصر

الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات الاكاديمية

والتقنية، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المشتركة في

اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وفق الامكانيات المتاحة،

وذلك على النحو التالي:

المادة الاولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وأعضاء

هيئة التدريس والباحثين بهدف تقوية التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام

المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يشجع الطرفان العلاقات الاكاديمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات

الاكاديمية والبحثية.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل المعلومات في المجالات الاكاديمية والتقنية والإدارية

بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بشكل عام والمجالات

التطبيقية بشكل خاص كما يشجعان تكوين فرق بحثية مشتركة، ويعملان علـى

تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على اتاحة فرص تدريب العاملين في مؤسسات ١"

العالي والجامعات في البلدين.

ريه. "م،

الأماد ااعمام .

العربة السعور

ى

(حقحة 5 هن 6)

المادة السادسة

يشجع الطرفان التعاون بين جامعات البلدين في المجال العلمي ويتبادلان

المعلومات حول درجات الدراسات الجامعية والدراسات العليا والمؤهلات

الاكاديمية الاخرى بهدف الاعتراف بها بشكل متبادل وتبادل المعلومات التي

تتعلق بالأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يعزز الطرفان تبادل المنح الاكاديمية وفق الامكانيات المتاحة كما يشجعان

تبادل الزيارات الطلابية وفقا للأنظمة المعمول بها في البلدين.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان اقامة اسابيع وأيام ثقافية في الجامعات والمؤسسات

الاكاديمية والتعليمية في كلا البلدين تشتمل على مؤتمرات وندوات ومعارض

الكتاب.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق

وبرمجيات الحاسوب وجميع المصادر ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات الاكاديمية والمؤتمرات والندوات

وورش العمل التعليمية و العلمية المحلية والدولية على ان يعلم كل منهما الآخر

بها قبل الموعد بمدة كافية.

المادة الحادية عشر

يشجع الطرفان تعليم اللغتين العربية والاسبانية ويشجعان الطلاب على

تقوية معرفتهم في اللغتين.

المادة الثانية عشر

يشجع الطرفان ترجمة ونشر الاعمال العلمية والأدبية المميزة لكل منهما.

.

لأم الهات با

- العرجة اسمومي

.

(حفحة 6 هن 6)

المادة الثالثة عشر

يتفق الطرفان على اجراء التشاور، اذا اقتضى الأمر، حول وضع برنامج

تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الرابعة عشر

يستخدم الطرفان المعلومات المتبادلة بينهما بغرض تحقيق الاهداف المتفق

عليها. كل طرف يتعهد بعدم نقل المعلومات المتبادلة الى طرف ثالث إلا في حالة

الموافقة الخطية من قبل الطرف الآخر.

المادة الخامسة عشر

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر اشعار متبادل عبر

القنوات الدبلوماسية يؤكد انهاء الاجراءات النظامية اللازمة.

المادة السادسة عشر

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقانيا لمدة او

مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة

برغبته في انهائها قبل انقضاء مدتها بستة اشهر على الأقل. وإذا انهيت تستمر

احكامها سارية المفعول بالنسبة الى البرامج او المشروعات التي تمت في ظلها او

التي لم يتم الانتهاء من انجازها او الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا

لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة بوينس ايرس بتاريخ 1431/3/1 هـ الموافق

?2010/2/15. من ثلاث لغات: العربية والاسبانية والا . :ية وجميع النصوص

متساوية في الحجية وعند الاختلاف على التفسير فانا ، الانجليزي هو

عن وزا التعليم

في جمهور الارجنتين

د. البر سيليوني

ن

المرجح.

في مةا "العربية دية

د. خالد بن محمد العنقري

. يتيس ويمهيي.

الأما)

التربة السعوو

الو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.