ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر: ٤٣٩١٩/ر
تاريخ الصادر: ١٤٣١/١٠/٢١
المرفقات: ٥ لفة
صاحب المعالي وزير التعليم العالي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي:
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين، المُوقّع عليها في مدينة بوينس آيرس بتاريخ ١٤٣١/٣/١هـ الموافق ٢٠١٠/٢/١٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٢) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
الرقم: م/٦٢
التاريخ: ١٤٣١/١٠/٢٠هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٧٧) وتاريخ ١٤٣١/٧/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين، الموقع عليها في مدينة بوينس آيرس بتاريخ ١٤٣١/٣/١هـ الموافق ٢٠١٠/٢/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (٣٣٠)
وتاريخ: ١٤٣١/١٠/١٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٣١٤٣/ب وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٣٨٦١ وتاريخ ١٤٣١/٣/٩هـ في شأن مشروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧١) وتاريخ ١٤٣١/٤/١٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٧٧) وتاريخ ١٤٣١/٧/٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٢) وتاريخ ١٤٣١/٨/٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين، الموقع عليها في مدينة بوينس آيرس بتاريخ ١٤٣١/٣/١هـ الموافق ٢٠١٠/٢/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون تعليمي وعلمي
بين
وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
و وزارة التعليم في جمهورية الارجنتين
رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الارجنتين (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد اواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات الاكاديمية والتقنية، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المشتركة في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وفق الامكانيات المتاحة، وذلك على النحو التالي:
المادة الاولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بهدف تقوية التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يشجع الطرفان العلاقات الاكاديمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الاكاديمية والبحثية.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل المعلومات في المجالات الاكاديمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بشكل عام والمجالات التطبيقية بشكل خاص كما يشجعان تكوين فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على اتاحة فرص تدريب العاملين في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين.
المادة السادسة
يشجع الطرفان التعاون بين جامعات البلدين في المجال العلمي ويتبادلان المعلومات حول درجات الدراسات الجامعية والدراسات العليا والمؤهلات الاكاديمية الاخرى بهدف الاعتراف بها بشكل متبادل وتبادل المعلومات التي تتعلق بالأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يعزز الطرفان تبادل المنح الاكاديمية وفق الامكانيات المتاحة كما يشجعان تبادل الزيارات الطلابية وفقا للأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان اقامة اسابيع وأيام ثقافية في الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية في كلا البلدين تشتمل على مؤتمرات وندوات ومعارض الكتاب.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب وجميع المصادر ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات الاكاديمية والمؤتمرات والندوات وورش العمل التعليمية و العلمية المحلية والدولية على ان يعلم كل منهما الآخر بها قبل الموعد بمدة كافية.
المادة الحادية عشر
يشجع الطرفان تعليم اللغتين العربية والاسبانية ويشجعان الطلاب على تقوية معرفتهم في اللغتين.
المادة الثانية عشر
يشجع الطرفان ترجمة ونشر الاعمال العلمية والأدبية المميزة لكل منهما.
المادة الثالثة عشر
يتفق الطرفان على اجراء التشاور، اذا اقتضى الأمر، حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.
المادة الرابعة عشر
يستخدم الطرفان المعلومات المتبادلة بينهما بغرض تحقيق الاهداف المتفق عليها. كل طرف يتعهد بعدم نقل المعلومات المتبادلة الى طرف ثالث إلا في حالة الموافقة الخطية من قبل الطرف الآخر.
المادة الخامسة عشر
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد انهاء الاجراءات النظامية اللازمة.
المادة السادسة عشر
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لمدة او مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائها قبل انقضاء مدتها بستة اشهر على الأقل. وإذا انهيت تستمر احكامها سارية المفعول بالنسبة الى البرامج او المشروعات التي تمت في ظلها او التي لم يتم الانتهاء من انجازها او الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة بوينس ايرس بتاريخ ١٤٣١/٣/١هـ الموافق ٢٠١٠/٢/١٥م. من ثلاث لغات: العربية والاسبانية والانجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية وعند الاختلاف على التفسير فان النص الانجليزي هو المرجع.
عن وزارة التعليم العالي عن وزارة التعليم
في حكومة المملكة العربية السعودية في جمهورية الارجنتين
د. خالد بن محمد العنقري د. البرتو سيليوني
