الرقم: م/٦٩
التاريخ: ١٤٣١/١٢/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٧٤) بتاريخ ١٤٣٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٩) بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي حررت في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٣٨٢/١٢/٢٣هـ الموافق ١٩٦٣/٥/٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٤١٨/٥/٩هـ الموافق ١٩٩٧/٩/١٢م، بالصيغة المرافقة، مع إبداء التحفظ الآتي:
"إن المملكة العربية السعودية لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (العشرون/ألف) من الاتفاقية، التي أضيفت بموجب المادة (١٧) من البروتوكول".
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (٣٦٩)
وتاريخ: ١٤٣١/١٢/٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٥٨١/ب وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٥/١٨١/١٥٢٢٢٦/١ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٨هـ في شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية في منطقة بوشهر الإيرانية.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي اعتمدت في تاريخ ١٩٦٣/٥/٢١م.
وبعد الاطلاع على بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الذي اعتمد في تاريخ ١٩٩٧/٩/١٢م.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٣٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٤٩) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٩هـ ورقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٧٤) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي حررت في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٣٨٢/١٢/٢٣هـ الموافق ١٩٦٣/٥/٢١م، بالصيغة المرافقة.
٢- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٤١٨/٥/٩هـ الموافق ١٩٩٧/٩/١٢م، بالصيغة المرافقة، مع إبداء التحفظ الآتي:
"إن المملكة العربية السعودية لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (العشرون/ألف) من الاتفاقية، التي أضيفت بموجب المادة (١٧) من البروتوكول".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
نشرة إعلامية
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
١- اعتمد مؤتمر دبلوماسي عقد في الفترة ٨ - ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وفتح باب التوقيع عليه في فيينا يوم ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ خلال المؤتمر العام الحادي والأربعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيظل باب التوقيع على البروتوكول مفتوحا حتى بدء نفاذه.
٢- وبمقتضى المادة ٢١، يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع خامس صك تصديق أو قبول أو موافقة. ويجوز لأي دولة لم توقع للبروتوكول أن تنضم إليه بعد بدء نفاذه (الفقرة ٣ من المادة ٢٠).
٣- ويسترعى الانتباه إلى الفقرة ١ من المادة ١٩ التي تنص على أن كل دولة طرف في البروتوكول لكنها ليست طرفا في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ تكون ملزمة بأحكام تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب البروتوكول إزاء سائر الدول الأطراف في البروتوكول، كما تكون تلك الدولة ملزمة ما لم تعرب عن نية مخالفة عند إيداعها أحد صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام- بأحكام اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ إزاء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية فقط.
٤- ويرد مستنسخا في هذه الوثيقة نص البروتوكول، مأخوذا من نسخة مصدقة، ومرفقه الذي يحتوي على النص الاندماجي لاتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ حسبما عدلت بالبروتوكول، والذي أعدته الأمانة بمقتضى المادة ٢٤ من البروتوكول، وذلك على سبيل اعلام جميع الأعضاء.
* * *
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
بالنيابة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفته وديع بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الذي اعتمد في ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، أشهد بموجب هذا بأن الوثيقة المرفقة هي نسخة طبق الأصل وكاملة من البروتوكول المذكور آنفا.
يوهان راوتنباخ
مدير مكتب الشؤون القانونية
بالنيابة عن المدير العام
١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨
* * *
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
اذ ترى أن من المستصوب تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة في ٢١ أيار/مايو ١٩٦٣ لتتيح نطاقا أعرض ومبلغا أكبر لمسؤولية مشغّل المنشأة النووية، وسبلا أفضل لضمان تعويض وافٍ وعادل،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة ١
الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة في ٢١ أيار/مايو ١٩٦٣، التي ستدعى فيما يلي "اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣".
المادة ٢
تعدل المادة الأولى من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
١- تعدل الفقرة الفرعية ١(ي) على النحو التالي:
(أ) لا ينطبق التعديل على النص العربي.
(ب) تضاف فقرة فرعية جديدة '٤' على النحو التالي:
'٤' والمنشآت الأخرى التي يوجد فيها وقود نووي أو نواتج مشعة أو نفايات مشعة وفقا لما يحدده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وقت الى آخر؛
٢- يستعاض عن الفقرة الفرعية ١(ك) بالنص التالي:
(ك) تعني "الأضرار النووية"
'١' الوفاة أو الاصابة الشخصية؛
'٢' وفقدان أو تلف الممتلكات؛
وكل عنصر من العناصر التالية بالقدر الذي يحدده قانون المحكمة المختصة:
'٣' الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقدان أو التلف المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين '١' و'٢'، وبالقدر غير الوارد في هاتين الفقرتين الفرعيتين، اذا ما تكبدها شخص يحق له المطالبة بالتعويض عن مثل هذا الفقدان أو التلف؛
'٤' وتكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتلفة، ما لم يكن التلف طفيفا، اذا كانت هذه التدابير قد اتخذت بالفعل أو يزمع اتخاذها، وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية '٢'؛
'٥' وفقدان الدخل، الناجم عن منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها، المتكبد نتيجة لتلف شديد يلحق بتلك البيئة، وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية '٢'؛
'٦' وتكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى سببتها مثل هذه التدابير،
'٧' وأي خسائر اقتصادية، خلاف أي خسائر ناتجة عن اتلاف البيئة، اذا أباح ذلك القانون العام للمسؤولية المدنية الذي تطبقه المحكمة المختصة.
وفي حالة الفقرات الفرعية من '١' الى '٥' و'٧' أعلاه، بقدر ما تكون الخسائر أو الأضرار قد نشأت أو نجمت عن الاشعاعات المؤينة المنبعثة من أي مصدر اشعاعات داخل منشأة نووية، أو المنبعثة من الوقود النووي أو النواتج المشعة أو النفايات المشعة الموجودة في منشأة نووية، أو التي تعزى الى مواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو مرسلة الى منشأة نووية، سواء كانت ناجمة عن الخواص الاشعاعية لهذه المواد، أو مزيج من الخواص الاشعاعية والخواص السمية أو الانفجارية أو الخواص الخطرة الأخرى لهذه المواد.
٣- يستعاض عن الفقرة الفرعية ١(ل) بالنص التالي:
'ل' تعني "الحادثة النووية" أي مصادفة، أو أي سلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد، تسبب أضرارا نووية؛ أو تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا باحداث هذه الأضرار، ولكن فيما يتعلق بالتدابير الوقائية وحدها.
٤- تضاف أربع فقرات فرعية جديدة (م) و (ن) و (س) و (ع) بعد الفقرة الفرعية ١(ل) على النحو التالي:
(م) تعني 'تدابير استعادة الأوضاع' أي تدابير معقولة أقرتها السلطات المختصة في الدولة التي اتخذت فيها التدابير، وتهدف الى استعادة أو احياء المكونات المتلفة أو المدمرة في البيئة، أو الى ادخال مكونات مكافئة لهذه المكونات في البيئة حيثما كان ذلك معقولا. ويحدد قانون الدولة التي يقع فيها الضرر الجهة التي يحق لها اتخاذ مثل هذه التدابير.
(ن) تعني "التدابير الوقائية" أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع حادثة نووية لمنع أو تقليل الأضرار المذكورة في الفقرات الفرعية من (ك)'١' الى '٥' أو '٧'، رهنا بأي موافقة من جانب السلطات المختصة يقتضيها قانون الدولة التي اتخذت فيها التدابير.
(س) تعني "التدابير المعقولة" التدابير التي تعتبر طبقًا لقانون المحكمة المختصة ملائمة ومتناسبة والتي تراعى فيها كل الظروف، ومنها على سبيل المثال:
'١' طبيعة ومدى الضرر المتكبد أو، في حالة التدابير الوقائية، طبيعة ومدى خطورة مثل هذا الضرر؛
'٢' ومدى احتمال فعالية مثل هذه التدابير وقت اتخاذها؛
'٣' والخبرة العلمية والتقنية ذات الصلة.
(ع) تعني "حقوق السحب الخاصة" الوحدة الحسابية كما يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته.
٥- يستعاض عن الفقرة ٢ بالنص التالي:
٢- يجوز لدولة المنشأة أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية أي منشأة نووية أو كميات صغيرة من المواد النووية اذا كان صغر حجم الأخطار المحتملة يسوغ ذلك، شريطة –
(أ) أن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حدد معايير استثناء المنشآت النووية، وأن يكون أي استثناء تجريه دولة المنشأة مستوفيا لتلك المعايير؛
(ب) وأن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قرر حدودا قصوى لاستثناء الكميات الصغيرة من المواد النووية، وأن يكون أي استثناء تجريه دولة المنشأة واقعا ضمن هذه الحدود المقررة.
يستعرض مجلس المحافظين دوريا معايير استثناء المنشآت النووية والحدود القصوى لاستثناء الكميات الصغيرة من المواد النووية.
المادة ٣
تضاف بعد المادة الأولى من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ مادتان فرعيتان جديدتان ألف وباء على النحو التالي:
المادة الأولى ألف
١- تطبق هذه الاتفاقية على الأضرار النووية أينما وقعت.
٢- مع ذلك يجوز أن يستثني تشريع دولة المنشأة من تطبيق هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) الأضرار الواقعة في أراضي أي دولة غير متعاقدة؛
(ب) أو الأضرار الواقعة في أي منطقة بحرية تنشئها دولة غير متعاقدة وفقا للقانون البحري الدولي.
٣- لا يجوز تطبيق أي استثناء بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة الا ازاء الدولة غير المتعاقدة التي:
(أ) يكون لديها –عند وقوع الحادثة- منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في أي منطقة بحرية أنشأتها وفقا للقانون البحري الدولي؛
(ب) ولا تتعامل –عند وقوع الحادثة- على أساس المنفعة المتبادلة المتكافئة.
٤- أي استثناء يتم بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة لا يمس الحقوق المشار اليها في الفقرة الفرعية ٢(أ) من المادة التاسعة، ولا يمتد أي استثناء يتم بموجب الفقرة الفرعية ٢(ب) من هذه المادة الى الضرر الواقع على متن السفن والطائرات أو الملحق بالسفن والطائرات.
المادة الأولى باء
لا تسري هذه الاتفاقية على المنشآت النووية المستخدمة في أغراض غير سلمية.
المادة ٤
تعدل المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
١- يضاف النص التالي الى نهاية الفقرة الفرعية ٣(أ):
ويجوز لدولة المنشأة أن تقصر الأموال العامة المتاحة عن كل حادثة على الفارق –ان وجد- بين المبالغ المحددة هنا وبين المبلغ المحدد بموجب الفقرة ١ من المادة الخامسة.
٢- يضاف النص التالي الى نهاية الفقرة ٤:
ويجوز لدولة المنشأة أن تضع حدا للأموال العامة المتاحة على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ٣(أ) من هذه المادة.
٣- يستعاض عن الفقرة ٦ بالنص التالي:
٦- لا يكون أي شخص مسؤولا عن أي خسائر أو أضرار لا تندرج ضمن الأضرار النووية بموجب الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة ١ من المادة الأولى وان كان بالامكان اعتبارها أضرارا نووية بموجب أحكام تلك الفقرة الفرعية.
المادة ٥
يضاف النص التالي بعد عبارة "ينوب عنه" الواردة في السطر الثالث من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣:
غير أنه يجوز لدولة المنشأة ألا تشترط هذا الالتزام فيما يتعلق بالنقل الذي يحدث بكامله داخل أراضيها.
المادة ٦
تعدل المادة الرابعة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
١- يستعاض عن الفقرة ٣ بالنص التالي:
٣- لا تقع أي مسؤولية على المشغل بموجب هذه الاتفاقية اذا أثبت أن الأضرار النووية ترجع مباشرة الى نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب أهلية أو عصيان مدني.
٢- يستعاض عن الفقرة ٥ بالنص التالي:
٥- لا يكون المشغل مسؤولا بموجب هذه الاتفاقية عن الأضرار التي تصيب:
(أ) المنشأة النووية نفسها وأي منشأة نووية أخرى، بما في ذلك أي منشأة نووية قيد الانشاء، في الموقع الذي توجد فيه تلك المنشأة؛
(ب) وأي ممتلكات في ذلك الموقع ذاته تستخدم، أو يعتزم أن تستخدم، لأغراض ترتبط بأي منشأة من هذا القبيل.
٣- يستعاض عن الفقرة ٦ بالنص التالي:
٦- تعويض الضرر الواقع على وسائل النقل التي كانت توجد بها المواد النووية المعنية وقت وقوع الحادثة النووية لا يترتب عليه تخفيض مسؤولية المشغل فيما يتعلق بضرر آخر الى مبلغ يقل عن ١٥٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، أو عن أي مبلغ أكبر يحدده تشريع الطرف المتعاقد، أو مبلغ يحدد بموجب الفقرة الفرعية ١(ج) من المادة الخامسة.
٤- يستعاض عن الفقرة ٧ بالنص التالي:
٧- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في مسؤولية أي شخص عن الأضرار النووية التي يكون المشغل غير مسؤول عنها طبقا لهذه الاتفاقية بموجب الفقرة ٣ أو ٥ من هذه المادة، والتي يكون هذا الشخص قد أحدثها نتيجة القيام بفعل أو اغفال القيام بفعل بقصد احداث الضرر.
المادة ٧
١- يستعاض عن نص المادة الخامسة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بالنص التالي:
١- يجوز أن تقصر دولة المنشأة مسؤولية المشغل عن كل حادثة نووية على مبلغ لا يقل عن:
(أ) اما ٣٠٠ مليون وحدة من وحدات السحب الخاصة؛
(ب) واما ١٥٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن توفر هذه الدولة –فيما يتجاوز هذا المبلغ وحتى حد أقصى لا يقل عن ٣٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة– أموالا عامة لتعويض الأضرار النووية.
(ج) واما مبلغ انتقالي لا يقل عن ١٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لمدة أقصاها ١٥ سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، فيما يتعلق بالحادثة النووية التي تقع في غضون هذه المدة. ويجوز تحديد مبلغ أقل من ١٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، بشرط أن تتيح تلك الدولة أموالا عامة للتعويض عن الأضرار النووية تسد الفارق بين ذلك المبلغ الأقل والـ ١٠٠ مليون وحدة من وحدات السحب الخاصة.
٢- بصرف النظر عن الفقرة ١ من هذه المادة يجوز لدولة المنشأة، على ضوء طبيعة المنشأة النووية أو الخلاصات النووية المعنية والعواقب المرجح أن تسفر عنها حادثة بمسببها، أن تحدد مبلغا أقل لمسؤولية المشغل بشرط ألا يقل مثل هذا المبلغ بأي حال من الأحوال عن ٥ ملايين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، وبشرط أن تتكفل دولة المنشأة بتوفير أموال عامة تصل الى المبلغ المحدد بموجب الفقرة ١ من هذه المادة.
٣- المبالغ التي تحددها دولة منشأة المشغل المسؤول، وفقا للفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة والفقرة ٦ من المادة الرابعة، تطبق أينما وقعت الحادثة النووية.
٢- تضاف بعد المادة الخامسة أربع مواد جديدة هي المواد الخامسة –ألف، والخامسة–باء، والخامسة–جيم، والخامسة–دال على النحو التالي:
المادة الخامسة ألف
١- الفوائد والتكاليف التي تحكم بها المحكمة في قضايا التعويض عن الأضرار النووية تكون واجبة الدفع علاوة على المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة.
٢- يجوز تحويل المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة، وفي الفقرة ٦ من المادة الرابعة الى العملات الوطنية مع تقريبها الى أرقام عشرية.
المادة الخامسة باء
يكفل كل طرف متعاقد للأفراد الذين تكبدوا أضرارا امكانية انفاذ حقوقهم التعويضية دون الاضطرار الى رفع دعاوى مستقلة تبعا لمنشأ الأموال التي تم توفيرها لهذه التعويضات.
المادة الخامسة جيم
١- اذا كانت المحاكم صاحبة الولاية القضائية هي محاكم طرف متعاقد خلاف دولة المنشأة، جاز للطرف المتعاقد المسمى أولا أن يوفر الأموال العامة المطلوبة بموجب الفقرتين الفرعيتين ١(ب) و ١(ج) من المادة الخامسة وبموجب الفقرة ١ من المادة السابعة، علاوة على الفوائد والتكاليف التي تحكم بها المحكمة. وترد دولة المنشأة للطرف المتعاقد الآخر أي مبالغ من هذا القبيل يكون قد دفعها. ويتفق هذان الطرفان المتعاقدان على اجراءات رد المبالغ.
٢- اذا كانت المحاكم صاحبة الولاية القضائية هي محاكم طرف متعاقد خلاف دولة المنشأة، لزم على الطرف المتعاقد الذي تؤول الولاية القضائية لمحاكمه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين دولة المنشأة من التدخل في الدعاوى ومن المشاركة في أي تسوية تتعلق بالتعويضات.
المادة الخامسة دال
١- يعقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا للأطراف المتعاقدة المشار اليها في المادة الخامسة اذا أبدى الرغبة في ذلك ثلث الأطراف المتعاقدة.
٢- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة، شريطة أن يكون نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل حاضرا عند اجراء التصويت.
٣- عند بحث اقتراح بتعديل الحدود يأخذ اجتماع الأطراف المتعاقدة في اعتباره –في جملة أمور– خطر الأضرار الناتجة عن وقوع حادثة نووية، والتغيرات في القيم النقدية، وقدرة سوق التأمين.
٤- (أ) يتولى مدير عام الوكالة ابلاغ جميع الأطراف المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة، وذلك التماسا لقبولها هذا التعديل. ويعتبر التعديل مقبولا بعد انقضاء فترة ١٨ شهرا على الابلاغ به، شريطة أن يكون على الأقل ثلث الأطراف المتعاقدة –وقت اعتماد التعديل أثناء الاجتماع المذكور– قد أخطرت مدير عام الوكالة بقبولها هذا التعديل. ويبدأ نفاذ أي تعديل –يقبل وفقا لهذه الفقرة- بعد انقضاء ١٢ شهرا على قبوله، وذلك بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي قبلته.
(ب) اذا انقضت فترة ١٨ شهرا على الابلاغ بالتعديل التماسا لقبوله ولم يقبل التعديل وفقا للفقرة الفرعية (أ)، فان التعديل يعتبر مرفوضا.
٥- بالنسبة لكل طرف متعاقد يقبل تعديلا بعد أن يكون قد تم قبوله لكن قبل أن يبدأ نفاذه، أو بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة ٤ من هذه المادة، يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد انقضاء ١٢ شهرا على قبوله من جانب ذلك الطرف المتعاقد.
٦- اذا أصبحت الدولة طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ تعديل من التعديلات وفقا للفقرة ٤ من هذه المادة فان هذه الدولة –ما لم تعرب عن نية مخالفة- تُعتبر:
(أ) طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة على هذا النحو؛
(ب) وطرفا في الاتفاقية غير المعدلة ازاء أي دولة طرف غير ملزمة بذلك التعديل.
المادة ٨
تعدل المادة السادسة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
١- يستعاض عن الفقرة ١ بالنص التالي:
١- (أ) تزول حقوق التعويض بموجب هذه الاتفاقية ما لم ترفع دعوى خلال:
'١' ثلاثين سنة من تاريخ وقوع الحادثة النووية، وذلك في حالة الوفاة أو الاصابة الشخصية؛
'٢' عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، وذلك فيما يتعلق بأي أضرار أخرى.
(ب) على أنه اذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة لفترة أطول، بمقتضى قانون دولة المنشأة، بتأمين أو بضمان مالي آخر بما في ذلك الأموال الحكومية، جاز لقانون المحكمة المختصة أن ينص على أن حقوق مطالبة المشغل بالتعويض لا تزول الا بعد هذه الفترة الأطول التي لا يجوز أن تتجاوز الفترة التي تظل مسؤوليته مغطاة فيها على هذا النحو بمقتضى قانون دولة المنشأة.
(ج) لا تؤثر –بأي حال- دعاوى التعويض عن الوفاة أو الاصابة الشخصية، أو عن الأضرار الأخرى بموجب التمديد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، اذا رفعت بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، في حقوق التعويض المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص يكون قد رفع دعوى على المشغل قبل انقضاء تلك الفترة.
٢- تحذف الفقرة ٢.
٣- يستعاض عن الفقرة ٣ بالنص التالي:
٣- تصبح حقوق التعويض بموجب هذه الاتفاقية عرضة للتقادم أو الزوال، حسب ما ينص عليه قانون المحكمة المختصة، اذا لم ترفع أي دعوى في غضون ثلاث سنوات من التاريخ الذي كان فيه الشخص المتضرر –أو كان يجب منطقيا أن يكون فيه- على معرفة بالضرر وبالمشغل المسؤول عن الضرر، بشرط عدم تجاوز الفترات المحددة في الفقرتين الفرعيتين ١(أ) و ١(ب) من هذه المادة.
المادة ٩
تعدل المادة السابعة على النحو التالي:
١- في الفقرة ١، تضاف الجملتان التاليتان الى نهاية الفقرة وتصبح الفقرة الحالية على هذا النحو هي الفقرة الفرعية (أ) من تلك الفقرة:
اذا كانت مسؤولية المشغل غير محدودة، جاز لدولة المنشأة أن تضع حدا للضمان المالي للمشغل المسؤول، بشرط ألا يقل هذا الحد عن ٣٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة. وتكفل دولة المنشأة سداد قيمة دعاوى التعويض عن الأضرار النووية المثبتة على المشغل بقدر قصور حصيلة الضمان المالي عن الوفاء بهذه القيمة، ولكن بما لا يتجاوز قيمة الضمان المالي الذي تحدده هذه الفقرة.
٢- تضاف فقرة فرعية جديدة (ب) الى الفقرة ١ على النحو التالي:
(ب) بصرف النظر عن الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، حيث مسؤولية المشغل غير محدودة، يجوز لدولة المنشأة –في ظل مراعاة طبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية التي تنطوي عليها، والعواقب المحتملة لحادثة تنشأ بسببها– أن تحدد مبلغا أقل للضمان المالي للمشغل، بشرط ألا يقل المبلغ المحدد على هذا النحو بأي حال من الأحوال عن ٥ ملايين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، وبشرط أن تكفل دولة المنشأة سداد قيمة دعاوى التعويض عن الأضرار النووية المثبتة على المشغل عن طريق توفير الأموال اللازمة بقدر قصور حصيلة التأمين أو الضمان المالي عن الوفاء بهذه القيمة الى الحد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.
٣- في الفقرة ٣، تضاف عبارة "أو الفقرتين الفرعيتين ١(ب) و ١(ج) من المادة الخامسة" بعد عبارة "من هذه المادة".
المادة ١٠
يعدل نص المادة الثامنة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
١- يصبح نص المادة الثامنة هو الفقرة ١ من تلك المادة.
٢- تضاف فقرة جديدة ٢ على النحو التالي:
٢- رهنا بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية ١(ج) من المادة السادسة فان الأولوية في توزيع التعويض، في حالة دعاوى التعويض المرفوعة على المشغل التي تكون فيها الأضرار التي يجب التعويض عنها بموجب هذه الاتفاقية تتجاوز –أو يرجح أن تتجاوز– المبلغ الأقصى المتاح بموجب الفقرة ١ من المادة الخامسة، تعطى للدعاوى المتعلقة بحالات الوفاة أو الاصابة الشخصية.
المادة ١١
في المادة العاشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣، تضاف جملة جديدة الى نهاية المادة على النحو التالي:
ويجوز أيضا أن يمتد حق الرجوع المنصوص عليه بموجب هذه المادة بحيث تنتفع به دولة المنشأ بقدر ما تكون قد وفرت أموالا عامة بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة ١٢
تعدل المادة الحادية عشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
١- تضاف فقرة جديدة ١ مكرر على النحو التالي:
١ مكرر- في الحالات التي تقع فيها حادثة نووية داخل المساحة التي تشغلها المنطقة الاقتصادية الخالصة لطرف متعاقد، أو في مساحة لا تتجاوز حدود منطقة اقتصادية خالصة، اذا لم تكن مثل هذه المنطقة قد أنشئت، ومن المقرر انشاؤها، تكون محاكم ذلك الطرف، لأغراض هذه الاتفاقية، هي وحدها صاحبة الولاية القضائية فيما يخص الدعاوى المتعلقة بالأضرار النووية الناجمة عن تلك الحادثة النووية. وتطبق الجملة السابقة اذا أبلغ ذلك الطرف المتعاقد الوديع بمثل هذه المنطقة قبل وقوع الحادثة النووية. وليس في هذه الفقرة ما يفسر على أنه يسمح بممارسة الولاية القضائية بطريقة تتعارض مع القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
٢- يستعاض عن الفقرة ٢ بالنص التالي:
٢- في الحالات التي لا تقع فيها حادثة نووية داخل أراضي طرف متعاقد أو داخل منطقة تم التبليغ عنها طبقا للفقرة ١ مكرر أو حينما لا يكون بالامكان تحديد مكان الحادثة النووية بالتأكيد، فان الولاية القضائية في هذه الحالات تكون لمحاكم دولة المنشأة للمشغل المسؤول.
٣- تضاف عبارة "، أو ١ مكرر" بعد الرقم "١" في السطر الأول من الفقرة ٣، وفي الفقرة الفرعية (ب).
٤- تضاف فقرة جديدة ٤ على النحو التالي:
٤- يكفل الطرف المتعاقد الذي تؤول لمحاكمه الولاية القضائية انفراد محكمة واحدة فقط من محاكمه بهذه الولاية فيما يتصل بأي حادثة نووية بعينها.
المادة ١٣
بعد المادة الحادية عشرة، تضاف مادة جديدة هي المادة الحادية عشرة ألف على النحو التالي:
المادة الحادية عشرة ألف
يكفل الطرف المتعاقد الذي تؤول لمحاكمه الولاية القضائية، فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بالأضرار النووية، ما يلي:
(أ) جواز أن تقيم أي دولة دعوى نيابة عن الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نووية، والذين هم من رعايا تلك الدولة أو توجد مساكنهم أو مقار اقامتهم في أراضيها، والذين يوافقون على ذلك؛
(ب) وجواز أن يقيم أي شخص دعوى لانفاذ الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، التي اكتسبها بالحلول أو التنازل.
المادة ١٤
يستعاض عن نص المادة الثانية عشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بالنص التالي:
المادة الثانية عشرة
١- يكون الحكم الذي لم يعد خاضعا لأشكال الطعن الاعتيادية والذي تصدره محكمة الطرف المتعاقد صاحبة الولاية القضائية موضع اعتراف الا في الأحوال التالية:
(أ) اذا صدر هذا الحكم عن طريق الاحتيال؛
(ب) أو اذا لم يعط الطرف الصادر ضده هذا الحكم فرصة مناسبة لعرض قضيته؛
(ج) أو اذا تعارض هذا الحكم مع النظام العام للطرف المتعاقد المطالب بالاعتراف به داخل أراضيه، أو تنافر مع المعايير الأساسية للعدالة.
٢- يكون الحكم المعترف به بموجب الفقرة ١ من هذه المادة واجب التنفيذ، بعد تقديمه لهذا الغرض وفقا للشكليات التي يقتضيها قانون الطرف المتعاقد المطالب بذلك التنفيذ، كما لو كان قد صدر عن احدى محاكم ذلك الطرف المتعاقد. ولا يخضع موضوع الدعوى التي صدر حكم بصددها لأي اجراءات قضائية أخرى.
المادة ١٥
تعدل المادة الثالثة عشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
١- يصبح نص المادة الثالثة عشرة هو الفقرة ١ من تلك المادة.
٢- تضاف فقرة جديدة ٢ على النحو التالي:
٢- بصرف النظر عن الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز لتشريع دولة المنشأة -بقدر ما يكون التعويض عن الأضرار النووية متجاوزا مبلغ الـ ١٥٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة- أن يحيد عن أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص الأضرار النووية الواقعة في أراضي دولة أخرى أو في أي منطقة بحرية منشأة وفقا للقانون البحري الدولي لدولة أخرى كانت لديها، وقت وقوع الحادثة، منشأة نووية قائمة في تلك الأراضي، وذلك بقدر عدم النص على فوائد متبادلة ذات قيمة معادلة.
المادة ١٦
يستعاض عن نص المادة الثامنة عشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بالنص التالي:
لا تمس هذه الاتفاقية حقوق وواجبات الطرف المتعاقد بمقتضى الأحكام العامة للقانون الدولي العام.
المادة ١٧
بعد المادة العشرين من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ تضاف مادة جديدة هي المادة العشرون ألف على النحو التالي:
المادة العشرون ألف
١- اذا نشأ نزاع بين أطراف متعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على أطراف النزاع أن تتشاور بهدف تسويته بالتفاوض أو بأي وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لها.
٢- اذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التشاور المقدم بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، يحال النزاع بناء على طلب أي من أطراف هذا النزاع الى التحكيم أو الى محكمة العدل الدولية للبت فيه. فاذا أحيل النزاع الى التحكيم وانقضت ستة أشهر على تاريخ الطلب دون أن يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم، يجوز لأحد الأطراف أن يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية أو الى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر. وفي حالة تنازع الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الموجه الى الأمين العام للأمم المتحدة.
٣- عند تصديق هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من اجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة ٢ من هذه المادة أو بكليهما. ولا تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بالاجراء المنصوص عليه في الفقرة ٢ من هذه المادة لتسوية المنازعات تجاه الطرف المتعاقد الذي أصدر اعلانا من هذا القبيل.
٤- يجوز لأي طرف متعاقد يكون قد أصدر اعلانا وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة أن يسحبه في أي وقت بموجب اخطار مقدم الى الوديع.
المادة ١٨
١- تحذف المواد من العشرين الى الخامسة والعشرين، والفقرتان ٢ و ٣ والرقم "١" من المادة السادسة والعشرين، والمادتان السابعة والعشرون والتاسعة والعشرون، من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣.
٢- تقرأ وتفسر اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ وهذا البروتوكول -فيما بين أطراف هذا البروتوكول- معا باعتبارهما نصا واحدا يجوز أن يشار اليه باسم "اتفاقية فيينا لعام ١٩٩٧ بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية".
المادة ١٩
١- كل دولة طرف في هذا البروتوكول لكنها ليست طرفا في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ تكون ملزمة بأحكام تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب هذا البروتوكول ازاء سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول، كما تكون تلك الدولة ملزمة -ما لم تعرب عن نية مخالفة عند ايداعها أحد الصكوك المشار اليها في المادة ٢٠- بأحكام اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ ازاء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية فقط.
٢- ليس في هذا البروتوكول ما يمس واجبات دولة طرف في كل من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ وهذا البروتوكول ازاء دولة طرف في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ لكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول.
المادة ٢٠
١- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اعتبارا من ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ وحتى بدء نفاذه.
٢- هذا البروتوكول خاضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول التي وقّعته.
٣- يجوز لأي دولة لم توقع هذا البروتوكول أن تنضم اليه بعد بدء نفاذه.
٤- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يكون وديع هذا البروتوكول.
المادة ٢١
١- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداع صك خامس تصديق أو قبول أو موافقة.
٢- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم اليه بعد ايداع صك خامس تصديق أو قبول أو موافقة، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ قيام تلك الدولة بايداع الصك الملائم.
المادة ٢٢
١- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذا البروتوكول باشعار مكتوب يسلم الى الوديع.
٢- يسري النقض بعد مضي سنة على تاريخ استلام الوديع للاشعار.
٣- فيما بين أطراف هذا البروتوكول، لا يفسر نقض أي طرف منها لاتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ عملا بمادتها السادسة والعشرين بأي حال من الأحوال على أنه نقض لاتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بصيغتها المعدلة بموجب هذا البروتوكول.
٤- بصرف النظر عن قيام أي طرف متعاقد بنقض هذا البروتوكول بموجب هذه المادة، يستمر تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي ضرر نووي ناجم عن حادثة نووية تقع قبل سريان هذا النقض.
المادة ٢٣
يبادر الوديع فورا بابلاغ الدول الأطراف وسائر الدول الأخرى بما يلي:
(أ) كل توقيع على هذا البروتوكول؛
(ب) كل ايداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام؛
(ج) بدء نفاذ هذا البروتوكول؛
(د) أي اشعارات يتم تلقيها بموجب الفقرة ١ مكرر من المادة الحادية عشرة؛
(هـ) طلبات عقد مؤتمر تنقيحي بموجب المادة السادسة والعشرين من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣، وطلبات عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة بموجب المادة الخامسة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بصيغتها المعدلة بموجب هذا البروتوكول؛
(و) اشعارات النقض التي يتم تلقيها بموجب المادة ٢٢ وغير ذلك من الاشعارات المناسبة المتعلقة بهذا البروتوكول.
المادة ٢٤
١- تودع النسخة الأصلية لهذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الوديع.
٢- تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع النص الموحد لاتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بصيغتها المعدلة بموجب هذا البروتوكول باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، على النحو المحدد في مرفق هذا البروتوكول.
٣- يرسل الوديع الى جميع الدول نسخا مصدقة طبق الأصل من هذا البروتوكول مع النص الموحد لـ "اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣" بصيغتها المعدلة بموجب هذا البروتوكول.
اثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول المرعية، بتوقيع هذا البروتوكول.
تحرر في فيينا في اليوم الثاني عشر من شهر أيلول/سبتمبر من سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين.
