الرلم: م /٦٩
التاريخ : ١٤٣١/١٢/٥فـ
إ
شائه الزفرزافجم
الإلجيه
!
ع:ل. " ون
ضنن ينب هس
بعون الله تعالى
نحن هبدالله بن هبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناه على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، العادم بالامر الملكي ركم
٩٠I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وينام على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوناء، الـعادر بالامر الملكي رلم
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من لظام مجلـس الشورى، العادر بالامر الملكي
رل ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشوى رلم (٤٩/٧٤) بتاريخ ١٤٣٠/١١/٦ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوئاء رالم ( ٣٦٤ ) يتاريخ ١٤٣١/١٢/٢فـ.
رسمنا بما هو آت :
، الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اللالية (فيهنا) بشأن المؤولية
المدنهة مـن الاضرار النورية، الـتي حررت في مدينة (نيينا) بتـاريخ
١٣٨٢/١٢/٢٣ ف الموافق ١٩٦٣/٥/٢١م، بالصيغة المرافقة.
: المواققة على انضما المملكة العربية السعودية إلى بررتوكول تعديل اتفالية
دنين» بثان فموعلية لمدنية من الاخرلر اوعية ، الذي عر في مدينة (لبينه
بتاريخ ١٤١٨/٥/٩ ف الموائق ١٩٩٧/٩/١٢م ، بالصيغة المرائقة، ميع إبـداء
التفة،
"إن المملكة العربية السعودية لا تعد للسها ملزمة بأي من إجراءات تسوية
المنازعات المنعوص عليها في النقرا (٢) من المادا (العشرون /ألف) من
الاتهالية، التي أضيلت بموجب المادة (١٧) من البروتوكول".
، على سمو نائب رئهس مجلـس الـوذاء والوذاء - كل فيما يشعبه - تنفهذ
مرسومنا هذا.
أولا
اطيا
اتعا
لياير
قرار رقم: (س)
وتاريخ: ١٤٣١/١٢/٢ه
الإاخلالجتكتالشنبوتب
بجتخبنـوطة
الأهاندالى م
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٥٨١/ب
وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ٩٧ /١/١٥٢٢٢٦/١٨١/٢٥ وتاريخ ٢٨/١٢/٢٨ ١٤هـ في شأن الدراسة القانونية لحماية
حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات
النووية في منطقة بوشهر الإيرانية.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ،
التي اعتمدت ف تاريخ ١٩٦٣/٥/٢١م.
وبعد الاطلاع على بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشان المسؤولية المدنية عن
الأضرار النووية، الذي اعتمد في تاريخ ١٩٩٧/٩/١٢م.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٥/١) وتاريخ ١٤٣١/٥/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٤٩) وتاريخ ٤٢٩/١٢/١٩ ١ ه ورقم (٣٨٣)
وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٢ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٧٤) وتاريخ ٤٣٠/١١/٦ اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ
١٤٣١/١٠/١٨هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشان
المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي حررت في مدينة (فيين)
بتا : ١٢/٢٣ / ١٣٨٢ الموافق ١٩٦٣/٥/٢١م، بالصيغة المرافقة.
«يؤان رفة بدامن اداته
-
مسورة لبق عد مل.
تصا لات أبره .
بنالي ليير
(٢)
إاخلالجيالشب
بجشلرانية
اللحاننا ريد وو
٢- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول تعديل
اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، الذي حرر
في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٤١٨/٥/٩ه الموافق ١٩٩٧/٩/١٢ م، بالصيغة
المرافقة ، مع إبداء التحفظ الآتي:
"إن المملكة العربية السعودية لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجراءات
تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (العشرون/الف)
من الاتفاقية، التي اضيفت بموجب المادة (١٧) من البروتوكول".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
النائب النأم كزميه معش أنوراه
غنء-
ركن الاثسهن «والن..
INF
566/INFCIRC
1998 Jul 29
.Distr GENEYRAL
ARABIC
,ENGLISH ,CHINESE ARABIC :inal Ori
SPANISH and RUSSIÅN FRBNCH
بر
ليه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
نشرة اعلامية
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية
المدنية عن الأضرار النووية
اعتمد مؤتمر دبلوماسي عتد في الفترة ٨ - ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ بروتوكول تعديل اتناقية فيينا بشان
المسؤولية المدنية عن الأضرلر النووية، وفتح باب التوقيع عليه في فيينا يوم ٢٩ ايلول سبتمبر ١٩٩٧ خلال المؤتمر
العام الحادي والأربعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيظل باب التوقيع على البروتوكول مفتوحا حتى بده نفاذه.
وبمقتضى المادة ٢١، يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداع خامس صك تصديق أو
قبول أو موافقة. ويجوز لأي دولة لم توقع للبروتوكول أن تنضم اليه بعد بدء نفاذه (الفترة ٣ من المادة ٢٠).
ويسترعى الانتباه الى الفقرة ١ من المادة ١٩ التي تنص على أن كل دولة طرف في البروتوكول لكنها ليست
٣
طرفا في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ تكون ملزمة بأحكام تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب البروتوكول لزاه سائر الدول
الأطراف في البروتوكول، كما تكون تلك الدولة ملزمة سيالم تعريرعن نؤيخلفة عند ايداعها أحد صكوك التصديق أو
التبول أو الموافقة او الانضمام- بأحكام اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ ازاء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية فتط.
ويرد مستتسخا في هذه الوثيقة نص البروتوكول، ماخوذا من نسخة مصدقة، ومرققه الذي يحتوي على النص
٤-
الادماجي لاتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ حسبما عدلت بالبروتوكول، والذي أعدته الأمانة بمقتضى المادة ٢٤ من البروتوكول،
وذلك على سبيل اعلام جميع الأعضاء.
من هذه لرلارثة عد محدود من
توفرا للننتك،
روان رئاسة نو .
إذ.. الإدارية
02443—98
3-NF
IAEA
لسغر النرا من أمل ملام
الوكلة الدرلية للطالة الذرية
Ao.ncy Energy AtomIc lnt.m•tton.l
.tomlqu• •l'én.rgi de •lnt.mzthn•l •Agenc
n•pc»g• *@TOMHO no t@KTCTO•
AtåmIaa En.rara •d ht•nuclon•i Organigmo
.Austri .Wieo 1400 *BO ,$ دعSt W.sr.ma
26007 ١ 43+{ :Fax 2600 (I 43+) :Ptnge
http•/twww.iae..org :lotetnei • Offci•t.MbiI@i.e.a.»g :Email
.W refa plc•g repiy E6
N16S -2600 4١) :exteuion tO diJtcdy DiaI
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية
المدنية عن الأضرار النووية
بالنيابة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفته وديع بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية
المدنية عن الأضرار النووية، الذي اعتمد في ١٢ ايلول لسبتمبر ١٩٩٧، أشهد بموجب هذا بان الوثيقة المرفقة
هي نسخة طبق الأصل وكاملة من البروتوكول المذكور آنفا.
يو هنن راوتنبا
مدير مكتب الشؤون القانونية
بالنيابة عن المدير العام
١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨
المرييم
سر
ع كحدز للعلوه
ن رمة»، إلع الاذراء
ه
لا تلات الإدارية
ى. "
"عاىازررو
- التربةاسعرر
د
ارب7
"معر
صراسر
رهن
«ارة.
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا
بشأن المسؤولية المد.
نية عن الأضرار النووية
سمر
ايهيستنقيي.
نالوا ريس ي
المئةا " بة
قي
فا الاتم
العريي
هدالعزيدكشي
بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا
بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
اذ ترى أن من المستصوب تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة في ٢١
أيار/مايو ١٩٦٣ لتتيح نطاقا أعرض ومبلغا أكبر لمسؤولية مشغل المنشاة النووية، وسبلا أفضل لضمان تعويـض وافب
وعادل،
قد اتفتت على ما .
المادة ١
الاتفاقية التي تعدلها أحكام هدا البروتوكول هي اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المؤرخة في ٢١ أيار/مايو ١٩٦٣، التي ستدعى فيما يلي لتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣.
المادة ٢
تعدل المادة الأولى من اتفاقية فييتا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
تعدل الفقرة الفرعية ١(ي) على النحو التالي:
ث8 -4 «اى !))
صورة طه و!! ، ساء ا - .
م نحعا؟٠ «ل.
لا ينطبق التعديل على النص العربي.
تضاف فقرة فرعية جديدة "٤ على النحو التالي:
أ)
(ب)
٤ والمنشآت الأخرى التي يوجد فيها وقود نووي أو نواتج مشعة أو نفايات مشعة وفقا لما يحدده
مجلس محافذلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وقت الى آخر؛
لهييلا
العرير»
صر ؟ عر
لعهة الورب السمى.
عبد المزيز ككيي
فانر حنى
إد
يستعاض عن النترة الفرعية ((ك) بالنص التالي:
(ك) تعني الأضرار النووية"
الوفاة أو الاصابة الشخصية؛
- 2-
ونقدان أو تلف الممتلكات؛
وكل عنصر من العناصر التالية بالقدر الذي يحدده قانون المحكمة المختصة:
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن النكدان أو التلف المشار اليهما في الفقرتين النرعيتين ١"
و٢، وبالقدر غير الوارد في هاتين النترتين النرعيتين، اذا ما تكبدها شحص نحى له
المطالبة بالتعويض عن مثل هذا النقدان أو التلف؛
وتكاليف تدابير أستعادة الأوضاع في البيئة المتلنة، ما لم يكن التلف طنينا، ادا كانت هذه
التدابير قد اتخذت بالنعل أو يزمع اتخاذها، وبالقدر غير الوارد في الفترة النرعية "٠٢؛
وفقدان الدخل، الناجم عن منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها، المتكبد نتيجة
لتلف شديد يلحق بتلك البيئة، وبالقدر غير الوارد في النقرة الفرعية ٢:
وتكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى سببتها مثل هذه التدابير ،
وأي خسائر اقتصادية، خلاف أي خسائر ناتجة عن اتلاف البيئة، اذا أباح ذلك التـانون العام
للمسؤولية المدنية الذي تطبقه المحكمة المختصة،
٣
٤
.
وفي حالة النترات النرعية من ١ الى ٠٥ و ٧ أعلاه، بقدر ما تكون الخسائر أو الأضرار قد
سأت أو نجمت عن الاشعاعات المؤينة المنبعثة من أي مصدر اشعاعات داخل منشأة نووية، أو
المنبعثة من الوقود النووي أو النواتج المشعة أو النفايات المشعة الموجودة في منشأة نووية، أو التي
تعزى الـى مواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو مرسلة الى منشأة نووية، سواء كانت
ناجمة عن الخواص الاشعاعية لهذه المواد، أو مزيج من الخواص الاشعاعية والخواص السمية أو
الانفجارية أو الخواص الخطرة الأخرى لهذه المواد.
يستعاض عن اللأقرة الفرعية ١(ل) بالنص التالي:
ل تعني الحادثة النووية" أي مصادئة، أو أي سلسلة مصادخات نابعة من أصل واحد، تسبب أضرارا
نووية أو تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا باحداث هذه الأضرار، ولكن فيما يتعلق بالتدابير الوقائيـة
وحدها.
تضاف أربع فقرات فرعية جديدة (م) و (ن) و (س) و (ع) بعد الفترة الفرعية ١ (ل) على النحو التالي:
تعني تدابير استعادة الأوضاع أي تدابير معقولة أقرتها السلطات المختصة في الدولة التي اتخذت
٤
، أو الـى ادخال
كع فيها
فيها التدابير، وتهدف الى استعادة أو احياء المكونات المتلفة أو المدمرة
مكونات مكافئة لهذه المكونات في البيئة حيثما كان ذلك معقولا. ويحدد
الضرر الجهة التي يحق لها اتخاذ مثل هذه التدابير.
(ن)
جانب
تعني التدابير الوقائية" أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع فهة ويهية
الأضرار المذكورة في النقرات الفرعية من (ك"١ الـى ٥ أو ٧٠"، د
كثريد
يقتضيها قانون الدولة التي اتخذت فيها التدابير.
- 3-
تعني "التدابير المعقولة" التدابير التي تعتبر طبقا لقانون المحكمة المختصة ملائمة وتتاسبية والتي
تراعى فيها كل الظروف، ومنها على سبيل المثال:
طبيعة ومدى الضرر المتكبد أو ، في حالة التدابير الوقائية، طبيعة ومدى خطورة مثل هذا
الضرر؛
ومدى أحتمال فعالية مثل هذه التدابير وقت اتخاذها؛
والخبرة العلمية والتقنية ذات الصلة.
,V'
تعني "حقوق السحب الخاصة" الوحدة الحسابية كما يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في
عملياته ومعاملاته.
(س)
(ج)
يستعاض عن النترة ٢ بالنص التالي:
يجوز لدولة المنشأة أن تستئني من تطبيق هذه الاتغاتية أي منشأة نووية أو كميات صغيرة من المواد
النووية اذا كان صغر حجم الأخطار المحتملة يسوغ ذلك، شريطة
أن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حدد معايير استثناء المنشآت
النووية، وأن يكون إي استثتاء تجريه دولة المنشأة مستوفيا لتلك المعايير؛
وأن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قرر حدودا قصوى لاستثناء
الكميات الصغيرة من المواد النووية، وأن يكون أي استثناء تجريه دولة المنشأة واقعا ضمن
هذه الحدود المقررة.
(أ)
(ب)
يستعرض مجلس المحافظين دوريا معايير اسنثتاء المنشآت النووية والحدود التصوى لاستثتاء الكميات
- اممريبة اسمىر"-:
ة ب مواس النه
الصغيرة من المواد النووية.
المادة ٣
تضاف بعد المادة الأولى من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ مادتان فرعيتان جديدتان ألف وباء على النحو التالي:
وونةة تو تمجو .
ا
رر العرييى
ر الىارورير
تنطبق هذه الارغاقية على الأضرار النووية أينما وقعت.
. م.
مع ذلك يجوز أن يستئتي تشريع دولة المنشأة من تطبيق هذه الاتفاقية ما -
عيلا العزيزه
4-
الأضرار الواقعة فى أراضي أي دولة غير متعاقدة؛
0)
أو الأضرار الواقعة في أي منطتة بحرية تتشنها دولة غير متعاقدة ولقا للقانون البهري
(ب)
الدولي.
لا يجوز تطبيق أي استذناء بموجب النترة ٢ من هذه المادة الا ازاء الدولة غير المتعائدة التي:
(أ) يكون لديها عند وقوع الحادئة- منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في أي منطقة بحرية
أنشأتها وفتا للقانون البحري الدولي؛
(ب) ولا تتعامل عند وقوع الحادئة- على أساس المنفعة المتبادلة المتكافئة.
أي استثتاء يتم بموجب النقرة ٢ من هذه المادة لا يمس الحقوق المشار اليها في الفقرة الفرعيـة ٢ (أ)
٤
م المادة التاسعة، ولا يمتد أي استثناء يتم بموجب النقرة النرعية ٢ (ب) من هذه المادة الى الضرر الواقع
على متن السفن والطائرات أو الملحق بالسفن والطائرات.
المادة الأولى باء
لا تسري هذه الاتفاقية على المنشأت النووية المستخدمة في أغراض غير سلمية.
المادة ٤
تعدل المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
يضاف النص التالي ألى نهاية النترة النرعية ٣(1):
ويجوز لدولة المنشأة أن تقصر الأموال العامة المتاحة عن كل حادثة على النـارق ان وجد- بين المبـالغ
المريي.
عيل المزيز لمي
المحددة هنا وبين المبلغ المحدد بموجب النقرة ١ من المادة الخامسة.
يضاف النص التالى الى نهاية النقرة ٤:
ويجوز لدولة المنشأة أن تضع حدا للأموال العامة ا
٣ (أ) من هذه المادة.
5 -
يستعاض عن النترة ٦ بالنص التالي:
لا يكون أي شخص مسؤولا عن أي خسائر أو أضرار لا تندرج ضمن الأضرار النووية بموجب
م
الفترة النرعية (ك) من النترة ١ من المادة الأولى وان كان بالامكان أعتبارها اضرارا نووية بموجب
أحكام تلك الفترة الفرعية.
المادة ٥
يضاف النص التالي بعد عبارة "ينوب عنه" الواردة في السطر الثالث من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام
غير أنه يجوز لدولة المنشأة ألا تشترط هذا الالتزام فيما يتعلق بالنقل الذي يحدث بكامله داخل أراضيها.
المادة ٦
تعدل المادة الرابعة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
يستعاض عن النترة ٣ بالنص التالي:
لا تقع أي مسؤولية على المشغل بموجب هذه الاتفاقية اذا اثبت أن الأضرار النووية ترجع مباشرة
الى نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب أهلية أو عصيان مدني.
يستعاض عن النقرة ٥ بالنص التالي:
لا يكون المشغل مسؤولا بموجب هذه الاتفاقية عن الأضرار التي تصيب:
(أ) المنشأة النووية نفسها وأي منشأة نووية أخرى، بما في ذلك أي منشأة نووية قيد الانشاء، في
الموقع الذي توجد فيه تلك المنشأة؛
(ب) وأي ممتلكات في ذلك الموقع ذاته تستخدم، أو يعتز أن تستخدم، لأغراض ترتبط بأي
منشأة من هذا القبيل.
العمريي»
يستعاض عن الكقرة بالنص التالي، .تجس لإموم
ور هدب و
تعويض الضرر الوائع على وسائل النقل التي كائت توجد بها المواد النووية المعنية وقت وقوع
الحادئة النووية لا يترتب عليه تخفيض مسؤولية المشغل فيما يتعلق بضرر آخر الى مبلغ يقل سواء عن ٥٠!
مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، أو عن أي مبلغ أكبر يحدده تشريع الطرف المتعاقد، أو مبلغ
يحدد بموجب النقرة الفرعية ١(ج) من المادة الخامسة.
يستعاض عن النقرة ٧ بالنص التالي:
٧ - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في مسؤولية أي شخص عن الأضرار النووية التي يكون المشغل غير
مسؤول عنها طبقا لهذه الاتفاقية بموجب النقرة ٣ أو ٥ من هذه المادة، والتي يكون هذا الشخص قد احدثها
نتيجة القيام بقعل أو اغفال القيام بفعل بتصد احداث الضرر.
المادة ٧
يستعاض عن نص المادة الخامسة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بالنص التالي:
يجوز أن تقصر دولة المنشأة مسؤولية المشغل عن كل حادثة نووية على مبلغ لا يتل عن:
٤
أما ٣٠٠ مليون وحدة من وحدات السحب الخاصة؛
واما ١٥٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن توفر هذه الدولة ثيما
يتجاوز هذا المبلغ وحتى حد اقصى لا يقل عن ٣٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب
الخاصة- أموالا عامة لتعويض الأضرار النووية.
واما مبلغ انتقالي لا يقل عن ١٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لمدة
أقصاها ١٥ سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، فيما يتعلق بالحادثة النووية الني تقع في
غضون هذه المدة. ويجوز تحديد مبلغ أقل من ١٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب
الخاصة، بشرط أن تتيع تلك الدولة أموالا عامة للتعويض عن الأضرار النووية تسد النارق
بين ذلك المبلغ الأقل والـ ١٠٠ مليون وحدة من وحدات السحب الخاصة.
ا)
(ب)
(ج)
بصرف النظر عن النترة ١ من هذه المادة يجوز لدولة المنشأة، على ضوء طبيعة المنشأة النووية أو
لية
الخلاصات النووية المعنية والعوائب المرجح أن تسفر عنها حادئة بمببها، أن تحدد
المشغل بشرط ألا يقل مثل هذا المبلغ بأي حال من الأحوال عن ٥ ملايين وحدة
س فعاصة، بشرط لن نتكفل دولة المنشاة بتوفير اموالا عامةتصلالىالم
الربة السعور
امكم
عن ههزيز للهلعه
.
ه يهر "دموي.
الأوؤالطاتبج،
إر
و-
٣- المبالغ التي تهددها دولة منشأة المشغل المسؤول، وفقا للنترتين ١ و ٢ من هذه المادة والنقرة ٦ من
المادة الرابعة، تنطبق أينما وقعت الحادئة النووية.
٢- تضاف بعد المادة الخامسة أربع مواد جديدة هي المواد الخامسة -ألف، والخامسة باء، والخامسة-..
والخامسةدال على النحو التالي:
المادة الخامسة ألف
١ - الفوائد والتكاليف التي تحكم بها المحكمة في قضايا التعويض عن الأضرار النووية تكون واجبة الدفع
علاوة على المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة.
يجوز تحويل المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة، وفي النترة ٦ من المادة الرابعة الى العملات
الوطنية مع تقريبها ألى أرقام عشرية.
المادة الخامسة باء
يكفل كل طرف متعاقد للأفراد الذين تكبدوا أضرارا امكانية انفاذ حقوقهم التعويضية دون الاضطرار
الى رفع دعاوى مستقلة تبعا لمنشأ الأموال التي تم توفيرها لهذه التعويضات.
المادة الخامسة
اذا كانت المحاكم صاحبة الولاية القضائية هي محاكم طرف متعاقد خلاف دولة المنشأة، جاز للطرف
المتعاقد المسمى أولا أن يوفر الأموال العامة المطلوبة بموجب الفترتين الفرعيتين ١(ب) و ا(ج) من المادة
الخامسة وبموجب النقرة ١ من المادة السابعة، علاوة على الفوائد والتكاليف التي تحكم بها المحكمة. وترد
دولة المنشأة للطرف المتعاقد الآخر أي مبالغ من هذا القبيل يكون قد دنعها. ويتفق هذان الطرفان المتعـاقدان
على اجراءات رد المبالغ.
اذا كانت المحاكم صاحبة الولاية القضائية هي محاكم طرف متعاقد خلاف دولة المنشأة، لزم على
الطرف المتعاقد الذي تؤول الولاية القضائية لمحاكمه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين دولة المنشأة م
التدخل في الدعاوى ومن المشاركة في أي تسوية تتعلق بالتعويضات.
المشار اليها ني المادة الخامسة اذا أبدى الرغبة في ذلك ثلث الأطراف المتعاقدة.
جييز للعلوم
- -
تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة، شريطة أن يكون نصف
الأطراف المتعاقدة على الأول حاضرا عند اجراء التصويت.
عند بحث اقتراح بتعديل الحدود يأخذ اجتماع الأطراف المتعاقدة في اعتباره كي جملة أمور- خطر
الأضرار الناتجة عن وقوع حادثة نووية، والتغيرات في القيم النقدية، وقدرة سوق التأمين.
يتولى مدير عام الوكالة ابلاغ جميع الأطراف المتعاقدة بأي تعديل يعتمد ولقا للفقرة ٢ من
٤
هذه المادة، وذلك التماسا لتبولها هذا التعديل. ويعتبر التعديل مقبولا بعد انقضاء فترة
١٨شهرا على الابلاغ به، شريطة أن يكون على الأقل ثلث الأطراف المتعاقدة وقت اعتماد
التعديل أثناء الاجتماع المذكور- قد أخطرت مدير عام الوكالة بقبولها هذا التعديل. ويبدا نفـاذ
أي تعديل يقبل ونقا لهذه النترة- بعد انقضاء ١٢ شهرا على قبوله، وذلك بالنسبة للأطراف
المتعاقدة التي قبلته.
(ب) اذا انقضت فترة ١٨ شهرا على الابلاغ بالتعديل التماسا لقبوله ولم يقبل التعديل ونتا للنقرة
الفرعية (أ)، فان التعديل يعتبر مرفوضا.
٥- بالنسبة لكل طرف متعاقد يتبل تعديلا بعد أن يكون قد تم قبوله لكن قبل أن يبدا نفاذه، أو بعد بدء نفـاذه
وفقا للنترة ٤ من هذه المادة، يبدأ نفاذ هذا التعديل بعد انقضاء ١٢ شهرا على قبوله من جانب ذلك الطرف
1- اذا أصبحت الدولة طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ تعديل من التعديلات وفقا للفترة ٤ من هذه
المادة فان هذه الدولة ما لم تعرب عن نية مخالفة- تعتبر:
طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة على هذا النهو؛
وطرفا في الاتفاقية غير المعدلة ازاء أي دولة طرف غير ملزمة بذلك التعديل.
0)
م
العرينت
عنالعنيزيقي
"رلاد ولهلا مجئى
ائر
ت س
المادة ٨
تعدل المادة السادسة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
١ - يستعاض عن النقرة ١ بالنص التالي:
- /لمرية السمورري
ريه "،
الأمائطالاتر
تزول حقوق التعويض بموجب هذه الاتفأتية ما لم ترفع دعوى خلال:
١ ثلاثين سنة من تاريخ وقوع الحادئة النووية، وذلك في حالة الوفاة أو الاصابة
الشخصية؛
عشر سنوات من تاريخ وقوع اللحادثة النووية، وذلك فيما يتعلق بأي أضرار اخرى.
على أنه اذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة لفترة أطول، بمتتضى قانون دولة المنشأة، بتأمين
أو بضمان مالي آخر بما في ذلك الأموال الحكومية، جاز لقانون المحكمة المختصة أن ينص
على أن حقوق مطالبة المشغل بالتعويض لا تزول الا بعد هذه الفترة الأطول التي لا يجوز
أن تتجاوز الفترة التي تظل مسؤوليته مغطاة فيها على هذا النحو بمقتضى قانون دولـة
لا تؤثر بأي حال- دعاوى التعويض عن الوفاة أو الاصابة الشخصية، أو عن الأضرار
الأخرى بموجب التمديد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، اذا رفعت بعد
انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، في حقوق التعويض المنصوص عليها
بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص يكون تد رنع دعوى على المشغل قبل انقضاء تلك النترة.
أ)
إم
(ع)
تحذف النقرة ٢.
يستعاض عن النقرة ٣ بالنص التالي:
تصبح حقوق التعويض بموجب هذه الاتفاقية عرضة للتقادم أو الزوال، حسب ما ينص عليه قانون
المحكمة المختصة، اذا لم ترفع أي دعوى في غضون ثلاث سنوات من التاريخ الذي كان فيه الشخص
المتضرر أو كان يجب منطآيا أن يكون فيه- على معرفة بالضرر وبالمشغل المسؤول عن الضرر، بشرط
٣
ديوان دناسة عبعلى
تسكت لإدارية
هي النكرة
عدم تجاوز الفترات المحددة في الفترتين الفرعيتين ١ (أ) و ١(ب) من هذه المادة.
المادة ٩
تعدل المادة السابعة على النحو التالي:
العرييه»
في الفقرة ١، تضاف الجملتان التاليتان الى نهاية النترة وتصبح النقر
عبدائعزيز
مكة المربة اسرم
ربمىدس".
الفرعية (أ) من تلك النقرة:
وو2ة لاب تاهيى.
٩« فالوارم وئي
- 10-
اذا كانت مسؤولية المشغل غير محدودة، جاز لدولة المنشأة أن تضع حدا للضمان المالي للمشغل المسؤول،
بشرط ألا يتل هذا الحد عن ٣٠٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة. وتكثل دولة المنشأة سداد
قيمة دعاوى التعويض عن الأضرار النووية المثبتة على المشغل بقدر كصور حصيلة الضمان المالي عن
الوفاء بهذه القيمة، ولكن بما لا يتجاوز قيمى الضمان المالي الذي تحدده هذه النقرة.
تضاف فقرة فرعية جديدة (ب) الى الفقرة ١ على النحو التالي:
(ب) بصرف النظر عن النقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، حيث مسؤولية المشغل غير محدودة، يجوز
لدولة المنشأة كي ظل مراعاة طبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية التي تتطوي عليها، والعواقب
المحتملة لحادئة تنشأ بسببها - أن تحدد مبلغا أقل للضمان المالي للمشغل، بشرط ألا يقل المبلغ
المحدد على هذا النحو بأي حال من الأحوال عن ٥ ملايين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة،
وبشرط أن تكفل دولة المنشأة سداد قيمة دعاوى التعويض عن الأضرار النووية المثبتة على المشغل
عن طريق توفير الأموال اللازمة بقدر قصور حصيلة التأمين أو الضمان المالي عن الوغـاء بهذه
القيمة الى الحد المنصوص عليه في النترة النرعية (أ) من هذه النقرة.
في الفترة ٣، تضاف عبارة "أو النقرتين النرعيتين ١(ب) و الج) من المادة الخامسة" بعد عبارة "من هذه
المادة.
المادة ١٠
يعدل نص المأدة الثامنة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
يصبح نص المادة الثامنة هو النقرة ١ من تلك المادة.
تضاف فترة جديدة ٢ على النحو التالي:
رمنا بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية ((ج) من المادة السادسة فان الأولوية في توزيع التعويض، في
جب هذه
حالة دعاوى التعويض المرفوعة على المشغل التي نكون فيها الأضرار التي يجب "
الاتفاقية تتجاوز أو يرجح أن تتجاوز- المبلغ الأقصى المتاح بموجب النقرة
. يه
عه حرز للهلوه
: " "المنناه
للدعاوى المتعلقة بحالات الوفاة أو الاصابة الشخصية.
المادة ١١
فى المادة العاشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣، تضاف جملة جديدة الى نهاية المادة علىا:لى: / 6»
سد...
(ح
- ll-
أيضا أن يمتد حق الرجوع المنصوص عليه بموجب هذه المادة بحيث تنتفع به دولة المنشأة
ويجوز
بتدر ما تكون قد وفرت أموالا عامة بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة ١٢
تعدل المأدة الحادية عشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
تضاف فقرة جديدة ١ مكرر على النحو التالي:
١ مكرر- في الحالات التي تقع فيها حادثة نووية داخل المساحة الني تشغلها المنطكة الاقتصادية الخالصة
لطرف متعاقد، أو في مساحة لا تتجاوز حدود منطقة اقتصادية خالصة، اذا لم تكن مثل هذه المنطقة قد
أنشئت، ومن المترر انشاؤها، تكون محاكم ذلك الطرف، لأغراض هذه الاتفاقية، هي وحدها صاحبة الولاية
التضائية فيما يخص الدعاوى المتعلقة بالأضرار النووية الناجمة عن تلك الحادثة النووية. وتتطبق الجملة
السابقة اذا أبلغ ذلك الطرف المتعاقد الوديع بمثل هذه المنطقة قبل وقوع الحادثة النووية. وليس في هذه النترة
ما يفسر على أنه يسمح بممارسة الولاية التضائية بطريقة تتعارض مع القانون البحري الدولي، بما في ذلك
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
يستعاض عن النترة ٢ بالنص التالي:
في الحالات التي لا تقع فيها حادثة نووية داخل أراضي طرف متعاقد أو داخل منطقة تم التبليغ عنها
طبقا للفقرة ١ مكرر أو حينما لا يكون بالامكان تحديد مكان الحادئة النووية بالتأكيد، فـان الولايـة
التضائية في هذه الحالات تكون لمحاكم دولة المنشأة للمشغل المسؤول.
تضاف عبارة "، أو ١ مكرر" بعد الرقم "١" في السطر الأول من النترة ٣، وفي النقرة الفرعية (ب).
تضاف فقرة جديدة ٤ على النحو التالي:
٤ - يكفل الطرف المتعاثد الذي تؤول لمحاكمه الولاية القضائية انفراد محكمة واحدة فقط من محاكمه
٤-
و -
ط
بهذه الولاية فيما يتصل بأي حادئة نووية بعينها.
المادة ١٣
اضرلر
بعد المادة الحانية عشرة، تضاف مادة جديدة هي المادة الحادية عشرة ألف على النحو التالي:
العرييي
. سير
المادة الحادية عشرة ألف
يكفل الطرف المتعاقد الذي تؤول لمحاكمه الولاية القضائية، فيما يتعلق . ى
النووية، ما يلى: لتس دمعى
مذاله روز لأوامه
12-
جواز أن تقيم أي دولة دعوى نيابة عن الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نووية، والذين هم من
))
رعايا تلك الدولة أو توجد مساكنهم أو مقار اقامتهم في أراضيها، والذين يوافقون على ذلك؛
وجواز أن يقيم أي شخص دعوى لاتفاذ الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيـة، التي اكتسبها
(ب)
بالحلول أو التنازل.
المادة ١٤
يستعاض عن نص المادة الثانية عشرة من اتثاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بالنص التالي:
المادة الثانية عشرة
١ - يكون الحكم الذي لم يعد خاضعا لأشكال الطعن الاعتيادية والذي تصدره محكمة الطرف المتماقد
صاحبة الولاية القضائية موضع اعتراف الا في الأحوال التالية:
(أ) اذا صدر هذا الحكم عن طريق الاحتيال؛
(ب) أو اذا لم يعط الطرف الصادر ضده هذا الحكم فرصة مناسبة لعرض قضيته؛
أو اذا تعارض هذا الحكم مع النظام العام للطرف المتعاقد المطالب بالاعتراف به داخل
(ج)
أراضيه، أو تنافر مع المعايير الأساسية للعدالة.
٢ - يكون الحكم المعترف به بموجب النترة ١ من هذه المادة وأجب التنفيذ، بعد تقديمه لهذا الغرض وفقا
للشكليات التي يقتضيها قانون الطرف المتعاقد المطالب بذلك التتفيذ، كما لو كان قد صدر عن احدى محاكم
ذلك الطرف المتعاقد. ولا يخضع موضوع الدعوى التي صدر حكم بصددها لأي اجراءات قضائية أخرى.
٢
العريم
عد تتحديز للعلوم
المادة ١٥
تعدل المادة الثالثة عشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ على النحو التالي:
يصبح نص المادة الثالثة عشرة هو النقرة ١ من تلك المادة.
ديوان رنارة مجلى
&gp )5.
تضاف فلرة جديدة ٢ على النحو التالي:
: " الإدارية
: المنشأة بقدر ما بكون التعويض عن
بصرف النظر عن الفترة ١ من هذه المادة، يؤو
الأضرار النووية متجاوزا مبلغ الـ ١٥٠ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة- أن يحيد عن أحكام
هذه الاتفاقية فيما يخص الأضرار النووية الواقعة في أراضي دولة أخرى أو في أي منطقة بحرية منشأة وثقا
للقانون البحري الدولي لدولة أخرى كانت لديها، وفت وقوع الحادثة، منشأة نووية قائمة في تلك الأراضي،
وذلك بقدر عدم النص على فوائد متبادلة ذات قيمة معادلة.
«لد
- 13-
المادة ١٦
يستعاض عن نص المادة الثامنة عشرة من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بالنص التالي:
لا تمس هذه الاتفاقية حقوق وواجبات الطرف المتعاقد بمقتضى الأحكام العامة للقانون الدولي العام.
المادة ١٧
بعد المادة العشرين من اتناقية فيينا لعام ١٩٦٣ تضاف مادة جديدة هي المادة العشرون ألف على النحو التالي:
المادة العشرون ألف
أذا نشا نزاع بين اطراف متعاقدة حول تسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على أطراف النزاع أن
تتشاور بهدف تسويته بالتفاوض أو بأي وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لها.
اذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع المشار اليه في الفقرة من هذه المادة في غضون ستة
أشهر من تاريخ طلب التشاور المقدم بمقتضى النترة ١ من هذه المادة، يحال النزاع بناء على طلب أي من
أطراف هذا النزاع الى التحكيم أو الى محكمة العدل الدولية للبت فيه. فاذا أحيل النزاع الـى التحكيم وانقضت
ستة أشهر على تاريغ الطلب دون أن يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم، يجوز لأحد
الأطراف أن يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية أو الى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو
أكثر. وفي حالة تنازع الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الموجه الى الأمين العام للأمم
٣- عند تصديق هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها
لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من اجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في النترة ٢ من هذه المادة أو
بكليهما. ولا تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بالاجراء المنصوص عليه في النقرة ٢ من هذه المـادة
لتسوية المنازعات تجاه الطرف المتعاقد الذي أصدر اعلانا من هذا القبيل.
يجوز لأي طرف متعاقد يكون قد أصدر اعلانا وثقا للنقرة ٣ من هذه المادة .
فـي أي وقت
٤
العرييم
بموجب اخطار مقدم الى الوديع.
د ناب روننه
الصتههاا والعشرين،
تحذف المواد من العشرين الى الخامسة والعشرين، والنقرتان ٢ و ٣ والرقم "
والمادتان السابعة والعشرون والتاسعة والعشرون، من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣.
- 14-
٢- تقرأ وتفسر اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ وهذا البروتوكول -فيما بين أطراف هذا البروتوكول- معا باعتبارهما
نصا واحدا يجوز أن يشار اليه باسم "اتفاقية فيينا لعام ١٩٩٧ بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووبة".
المادة ١٩
١ - كل دولة طرف في هذا البروتوكول لكنها ليست طرفا في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ تكون ملزمة بأحكام تلك
الاتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب هذا البروتوكول ازاء سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول، كما تكون تلك الدولة
ملزمة ما لم تعرب عن نية مخالفة عند ايداعها أحد الصكوك المشار اليها في المادة ٢٠- بأحكام اتفاقية فيينا لعام
١٩٦٣ ازاء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية فقط.
٢- ليس في هذا البروتوكول ما يمس ولجبات دولة طرف في كل من اتكاقية فيينا لعام ١٩٦٣ وهذا البروتوكول
ازاء دولة طرف في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ لكنها ليست طرئا ني هذا البروتوكول.
المادة ٢٠
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فـي
فيينا اعتبارا من ٢٩ ايلول/سبتمبر ٩٩٧ ١وحتى بدء نفاذه.
مذا البروتوكول خاضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول التي وقعته.
يجوز لأي دولة لم توقع هذا البروتوكول أن تنضم اليه بعد بدء نفاذه.
تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي
٤
سش."..
يكون وديع هذا البروتوكول.
المادة ٢١
يبدا نفاذ هذا البروتوكول بعد انقضاء ثلائة أشهر على تاريخ أيداع خامس صك تصديق أو قبول أو موافقة.
البروتوكول او تقبله أو توانق عليه أو تنضم اليه بعد ايداع خامس صك
٢- بالنسبة لكل دولة
وتوكول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ قيام تلك الدولة بايداع الصك
ير.
المتربة امومي
اللأم: البثن
هار ر
. إد
خ
تصدبق لو قبول أو
٣ي
إ
- 15-
المادة ٢٢
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذا البروتوكول باشعار مكتوب يسلم الى الوديع.
يسري النقض بعد مضي سنة على تاريخ استلام الوديع للاشعار.
فيما بين أطراف هذا البروتوكول، لا يفسر نقض أي طرف منها لاتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ عملا بمادتها
السادسة والعشرين بأي حال من الأحوال على أنه نتض لاتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بصيغتها المعدلة بموجب هذا
البروتوكول.
بصرف النظر عن قيام أي طرف متعاقد بنقض هذا البروتوكول بموجب هذه المادة، يستمر تطبيق أحكام هذا
٤-
البروتوكول على أي ضرر نووي ناجم عن حادئة نووية تقع قبل سريان هذا النقض.
المادة ٢٣
يبادر الوديع فورا بابلاغ الدول الأطراف وسائر الدول الأخرى بما يلي:
كل توقيع على هذا البروتوكول؛
كل ايداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام؛
بدء نفاذ هذا البروتوكول؛
أي اشعارات يتم تلقيها بموجب النترة ١ مكرر من المادة الحادية عشرة؛
طلبات عقد مؤتمر تنقيحي بموجب المادة السادسة والعشرين من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣، وطلبات
عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة بموجب المادة الخامسة دال من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بصيغتها
المعدلة بموجب هذا البروتوكول؛
اشعارات النقض التي يتم تلقيها بموجب المادة ٢٢ وغير ذلك من الاشعارات المناسبة المتعلقة بهذا
العرييم
البر وتوكول.
ر٠ي٤ ٢١ م."
المادة ٢٤
وتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصو
" والروسية
))
(ب)
(ج)
3)
(ه.)
(و)
تودج
جمتمزيز للعلوهه
"فمور.
والصينية والعربية والفرنسية، لدى الوديع.
-الربةالسسر
افرمما.
- 16-
تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع النص الموحد لاتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ بصيغتها المعدلة بموجب هذا
4-
البروتوكول باللغات الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والخرنسية، على النحو المهدد في مرفق هذا
البروتوكول.
يرسل الوديع الى جميع الدول نسخا مصدقة طبق الأصل من هذا البروتوكول مع النص الموحد لـ "اتفاقية فيينا
لعام ١٩٦٣ بصيغتها المعدلة بموجب هذا البروتوكول.
اثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول المرعية، بتوقيع هذا البروتوكول.
تحرر في فيينا في اليوم الثاني عشر من شهر أيلول/سبتمبر من سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين.
وان داسد مرلى)
الإنصالات الإرارية
العري
. صي
مسيرت يوي مي
الأميالزتريرح
- الربة السرر
إى
