آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع ا…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، وسائل التعاون، البرامج، المشاركون، آلية التواصل، حقوق الملكية الفكرية، سرية المعلومات، الأحكام العامة، النزاعات، دخول حيز النفاذ، المدة، التعديل، والإنهاء، حررت في الجمهورية الفرنسية في مدينة باريس بتاريخ 1443/08/05هـ، الموافق 2022/03/08م، باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٢ف

يمايتيالتهايتييي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/١١ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل السككي بـين وزارة النقـل والخدمات

اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئـي المسؤولة عـن النقل

في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ف،

الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ ، بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل الثقل والابتكار ني تطاع النقل

والخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة باريس

بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ ف، الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آ

أولا

ثانيا

ثالثا

تااواقي

غ

قرار رقم : (٣٧)

وتاريخ: ١٤٤٤/١/١١هــ

المككثاليجن قالتتعوتهين

والو لتفلخ

إن مجلسى الوذراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكـي برقم

وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية

٤٩٠٨٥ وتاريخ ٤٣/٨/١٨ ١٤ ف، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون بـين

رف

وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة

عن النقل في الجمهورية الفرنسية في مجالي النقل السككي، ومستقبل النقـل والابتكـار في

قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.

ويعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٧١٩٧) وتاريخ ٤/٢٩ /١٤٤٣ف.

وبعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (٢٠٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ف، المعدة في

ميثة الخبراء بمجلس الوذراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٣ /٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ف.

وبعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (١٠٤٩٧)

وتاري

١٤٤٢١١٦١٣٠ف.

يقرر ما يلي:

أولا : الموافقة علـى مذكرة تفاهم للتعـاون في مجـال النقـل السككي بـين ونارة النقـل

والخدمات اللوجسئية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن

النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مديئة باريس بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥فـ

الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكـار في قطـاع النقل

والخدمات اللوجستية بـين وزارة التقـل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية

السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في

مديئة باريس بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ ف الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

لآاااي

ر٢)

: اء

الملاكالتونهالتعويجين)

الآناءا اجهلثطاجين

ولللفش جال نيلة

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية

ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية

إن وزارة النقل والخدمات اللوجسـتية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول

البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد بالموقعين)،

رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين وتجسيد الشراكة الاستراتيجية في مجال مستقبل

النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات

المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة

المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

(مجالات التعاون)

يشجع الموقعان التعاون بينهما في المجالات الآتية:

- دعم تبني ونشر أحدث أساليب النقل، مثل المركبات الكهربائية وتقنية الهايبرلوب والموانئ

الذكية والتنقل المشترك، في المملكة العربية السعودية.

٢- البحث والتطوير في مجـال التوجهات المستقبلية ذات المنفعة المتبادلة في النقل

والخدمات اللوجستية لدعم تحقيق مستهدفات رؤية البلدين ٢٠٣٠.

" - الاستفادة من تجربة فرنسا في التنقل الحضري المستدام مثل التنقل الجوي الحضري في

المناطق الحضرية، وأحدث التقنيات في البنية التحتية الذكية وتقنية رسوم الطرق

الحديثة.

٤- تبادل المواصفات والمقاييس والسياسات والتشريعات واللوائج التنظيمية الخاصة

بالمركبات الكهربائية، بالإضـافة إلى الاستفادة من تجربة الجمهورية الفرنسية في البنية

التحتية للشواحن وتقنيات إعادة التدوير لبطاريات المركبات وتقليل أثرها البيئي.

ب يكة العريية الصن

ه .واهمة ث:

. رلهربؤالشعو

اخبراه بجلس أله

0- العمل بشكل مشترك في التجارب والاختبارات حول المركبات ذاتية القيادة، والطائرات

بدون طيار، والموانئ الذكية.

1 - دراسة إنشاء مركز تميز مشترك بين الموقعين في المملكة العربية السعودية لدعم الابتكار

والتجارب في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

المادة الثانية

(وسائل التعاون)

يعمل الموقعان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال ألوسائل

الآتية:

تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف مجالات هذه المذكرة.

إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وبرامج لبناء القدرات، وعقد الندوات للخبراء

والمختصين في مجالات هذه المذكرة، من كلا الموقعين.

تبادل البحوث المشتركة في مجالات هذه المذكرة.

تبادل المعلومات العلمية والتقنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.

المادة الثالثة

(البرامج)

٢

٣

٤-

0-

للموقعين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة فمن إطار هذه المذكرة، واقتراج الأنشـطة التي

يتفقان عليها وطريقة مشاركة كل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد

تكون ضرورية.

المادة الرابعة

(المشاركين)

للموقعين دعوة ممثلين من الجهات الحكومية أو غير الحكومية من البلدين للمشـاركة في

لهلكة العرييه السيي.

!

مريه «زاددو لبجتى الدمد

مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

ـ برهربالنعو -

" هبراء جلم «لو

المادة الخامسة

(آلية التواصل)

للموقعين أن يسعيا لتعيين -كتابيا- ضـابط اتصال مسؤولا عن تسهيل الإجراءات ومتابعة

الأنشطة التعاونية المراد تنفيذها في إطار هذه المذكرة.

المادة السادسة

(حقوق الملكية الفكرية)

يتخذ الموقعان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع

في إطار هذه المذكرة.

المادة السابعة

(سرية المعلومات)

يلتزم الموقعان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها

وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

(الاحكام العامة)

لا تتضـمن هذه المذكرة أي التزامات أو حقوق تحت القوانين المحلية أو الدولية، ولا تخل

أحكام هذه المذكرة بالتزامات الموقعين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية

أو متعددة الأطراف.

المادة التاسعة

(النزاعات)

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ وديا بالتشـاور بينهما،

ر: بنرنيةCهسر

- نت لمحلسالزاس

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ـ روهمانر م

اهبراه بلر الويه

المادة العاشرة

(دخول حيز النفاذ، المدة، التعديل، والانهاء)

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ خلال ٣٠ يوم من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر

القنوات الدبلوماسـية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز

النفاذ.

مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد

الطرفين الطرف الآخر كبابة -عبر القنوات الدبلوماسـية- برغبته في إنهـائهـا، أو عدم

تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ

وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة (ا) من هذه المادة.

في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول

بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان

على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في الجمهورية الفرنسية، في مدينة باريس، بتاريخ 0/ ٨ / DIEEP،

٢-

ع-

الموافق ٨/ ٣ /٢٠٢٢م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، والنصوص

عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية

بالمملكة العر " السعودية

متساوية في الحجية.

عن وزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل

ي

٤

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.