،م
-
الرلم: م/٦٩
التاريخ : ١٤٣١/١٢/٥ف
يتيتهالفلزجز
ت٠"٩
ويوي
المربع
عوي م " -ك
بعـون الله تعالى
نحمن عبدالله بن هبدالعزيز ل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
أ بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي ركم
D/•4) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوئداء، الـعادر بالامر الملكي رلم
١٣I) بتاريخ
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشودى، الصادر بالامر الملكي
د ٩) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
ا ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشوى رلم (٤٩/٧٤) بتاريخ ١٤٣٠/١١/٦ف.
ويعد الاللاع على لرار مجلى الوئداء رلم ( ٢٦٤ ) يتاريخ ١٤٣١/١٢/٢ف.
رسمنا بما هو أت :
، الموائقة على الضمام المملكة العربهة السعودية إلى الفائية (ليينا) بشأن المؤولية
المدنهة عن الاشرار النووية، التي حردت في مدينة (فيينا) بتـاريخ
١٣٨٢/١٢/٢٣ ف الموائق ١٩٦٣/٥/٢١-، بالصيغة المرافقة.
: المواثقة هلى انضمام المملكة العربية الـسعودية إلى بروتوكول تعديل اتنائية
(ليينا) بشأن المؤولية المدلية عن الاشرار النووية ، الذي حرر في مدينة (فيينا)
بتاريخ ١٤١٨/٥/٩ف الموائق ١٩٩٧/٩/١٢م ، بالصيغة المرافقة، مع إبداء
التحلة الآتي،
"إن المملكة العربية الـسعودية لا تعد نلسها ملزمة بأي من إجراءات لسوية
المنازعات المنعوص عليها في اللترة (٢) من المادة (العشرون/ألف) من
الامالية، التي أضيلت بموجب الماده (١٧) من البروتوكول".
، على سمو نائب رئـهس مجلـى الوذاء والوناء - كل فهما يشعنه - تنفيذ
مرسومنا هدا
أولا
ثانيا
ستا
ثنبأل جنر
قرار رقم : (٩س)
وتاريخ: ١٤٣١/١٢/٢ه
المالجالتجويب
بجتكلينـعن؛
الاثانن يد رو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٥٨١/ب
وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٧ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ٩٧ / ٢٥ /أ١/١٥٢٢٢٦/١٨ وتاريخ ٤٢٨/١٢/٢٨ ١هـ في شأن الدراسة القانونية لحماية
حقوق دول مجلس التعاون ف حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات
النووية في منطقة بوشهر الإيرانية.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) بشان المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ،
التي اعتمدت ف تاريخ ١٩٦٣/٥/٢١م.
وبعد الاطلاع على بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن
الأضرار النووية ، الذي اعتمد في تاريخ ١٩٩٧/٩/١٢م.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٥/١) وتاريخ ١٤٣١/٥/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٤٩) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٩ه ورقم (٣٨٣)
وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٢ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٧٤) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ
١٤٣١/١٠/١٨هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشان
المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي حررت في مدينة (فيينا)
بتا : ١٣٨٢/١٢/٢٣ه الموافق ٢١/ ٥/ ١٩٦٣ م، بالصيغة المرافقة.
را ة مدلن اخم
وبهاذ هنة ججيى
صورة هنبق الأعسمل
اتعبا لاتن اللرن
فيؤام
(٢)
إإارلجكتالشجت
بجلية
الامانطالعائة
٢- الموافقة على انضمام المملكة العريية السعودية إلى بروتوكول تعديل
اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، الذي حرر
في مدينة (فيينا) بتاريخ ٩/ ٥/ ٤١٨ ١ه الموافق ١٩٩٧/٩/١٢ م، بالصيغة
المرافقة ، مع إبداء التحفظ الآتي:
"إن المملكة العريية السعودية لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجراءات
تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (العشرون/الف)
من الاتفاقية ، التي أضيفت بموجب المادة (١٧) من البروتوكول".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نس بميتمن انواء
النائبا " في
( لي:
لكز اتصالات ويهرم
سيي
IAEA
تسعير النرة سن أجل السلام
الوكالة الدولية للطلة فنرية
Ag•ncy En•rgy Atomlc lnt•matlon•l
وtomiquم وl'énargt و وint•mauonal •Ag•nc
øt»prg• avouyok no erORtCT8O
Atåmica En•n'a •d nt•maeionat( OrganIsmo
.AL$tri ,Wieo 1400 ,IOO Box *5 te$*S11 W.gruer
26OOT (I 43+) F«x: 2600 (I 43+) .•hone
http-J/www.BA,orz lnwmet; • Omci•l.Mail@iu•.org :Email
•.tO refcr pluse reply ln
21265 -Ö26D (431+) :exlenöon lo direcliy
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
بالنيابة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفته وديع اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن
الأضرار النووية، التي اعمدت في ٢١ أيار/مايو ١٩٦٣، اشهد بموجب هذا بأن الوثيقة المرفقة هي نسخة طبق
يىهأن راوتنباخ
مدير مكتب الشوون القانونية
بالنيابة عن المدير العام
١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨
ويوان رئاسة عجفي .
ادارية
الأصل وكاملة من الاتفاقية المذكورة أنفا.
، ربهربية
؟ - مي
تر
بدانعزيز
(Arabic ln Convention Vienna)
اتناقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية
عن الأضرار النووية
٠١ الأ افا - قدة،
رقريليت باستصواب انشاء بعض المعايير الدنيا لتوفيي حماية مالية لمواجهة الأضرار الناجمة
عن بيض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية،
وإذتعتقد أن وضع اتفاقية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية سيسهم أيضا في تنمية
العلاقات الودية فهبا بين الأمم، بفض النظر عن اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية،
قيرقررت أن تعقد اتغاقية تخدم تلك الأغراض، ومن ثم اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية:
يعني "الشخص" أي فرد، وأي شركة، وأي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبار ية
أو غير اعتبارية- وأي مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة
المنشأة، وأي دولة أو أي من الوحدات المكونة للدولة.
يشهل التعبير "مواطن من طرف متعاقد" طرفا متعاقداأ i
وحدة من الوحدات
المكونة له، أو أي شركة، أو أي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبارية أم غير
اعتبارية: مقامة في اقليم طرف متعاقد.
يعني "المشفل" -فيما يتعلق بالمنشأة النووية- الشخص الذي قامت دولة المنشأة
بتسميته أو باعتباره مشفلا لتلك المنشأة.
تعني "دولة المنشأة" الطرف المتعاقد الذي تقع المنشأة النووية داخل أراضيه، أو
الطرف المتعاقد الذي يتولى تشغيل المنشأة أو يخضع تشفيل المنشأة لسلطته، اذا لم
(ب)
(٤)
(خ)
(هـ.)
المحكمة التي لها ولاية قضاكية
ذلك القانون بشأن تناز ع
- المربة السومي
"افملارمج الد
تكن المنشأة واقعة داخل أراضي أي دولة.
يعني "قانون المحكمة المختهة"
بسو ج هذه الاتناقية، وهو
القوانين.
هيت لأمي.
كالمم
"هنن
لام الوات/ بر
رخهزيز للعلعه
06-
-
يعني "الوقود النووي" أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي.
تعني "النواتج أو النفايات المشعة" أي مادة مشعة تنتج من عمليات اتاج أو استخدام
وقود نووي، أو أي مادة تصير مشعة من جراء تعرضها للاشعاعات التي تنبعث من
تلك العمليات؛ لكن هذا التعبير لا يتضمن النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع
النهائية التي جعلتها صالحة للاستعمال في أي غرض علمي أو طبي أو زراعي أو
تجاري أو صناعي.
تعني "المواد النووية":
أي وقود نووي -خلاف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنئد- قادر على
أن يولد طاقة وحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج
السئاعل النووي)
والنواتج أو النفايات المشعة.
يعني "المفاعل النووي" أي بنية تحتوي على وقود نووي متر تشب على نحو يتسنى معه
ن يحدث داخلها انشطار نووي متسلسل ذاتي دون حاجة ألى مصدر نيوترونات
اضافي.
"المنشأة النووية":
تعني
أي مناعل نووي خلاف البناعلات التي تزود بها وسال النقل البحري أو
الجوي لتكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة ي غرض آخر؛
وأي مصنع يستخدم وقودا نوويا لانتاج مواد نووية، أو أي مصنع لمعالجة
مواد نووية، بما في ذلك أي مصنع لاعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه!
وأي مرفق تخزن فيه مواد نووية، خلاف المخازن التي تخزن فيها المواد
النووية أثناء النقل:
٣
على أنه يجوز لدولة المنشأة أن تقرر أن المنشآت النووية التابعة لمشغل واحد في
موقع واحد تعتبر بمثابة منشأة نووية واحدة.
العريج»
(و)
(ز)
(c)
(ط)
(ي)
، ثاسد مولمس و .
..
-"واري
ج
«كنخعرد: للخوه
3 -
تعني "الأضرار النووية":
الوفاة أو الاصابة الشخصية، أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشا أو
تنجم عن الخواص الاشعاعية أو عن مزيج من الخواص الاشعاعية والخواس
السمية أو التفجيرية أو غيرها من الخواص الخطرة التي يتسم بها ما في
المنشأة النووية من وقود نووي أو نواتج أو فايات مشعة أو التي تتسم بها
المواد النووية الواردة من المنشأة النووية أو المواد النووية المتولدة داخل
المنشأة أو المرسلة اليها،
وأي خسائر أو أضرار أخرى تنسا أ
و تنجم على هذا النحو اذا كان قانون
المحكمة المختصة ينص على ذلك وبالقدر الذي ينص عليها
والوفاة أو الاصابة الشخصية أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو
تنجم عن اشعاعات مؤينة أخرى منبعثة من أي مصدر اشعاعي آخر موجود
داخل المنشأة النووية، اذا كان قانون دولة المنشأة ينص على ذلك.
٣
٣
تعني "الحادثة النووية" أي مصادفة أو سلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد، وتسبب
أهرارا نووية.
(ك)
(ل)
يجوز لدولة المنشأة أن تستبعد من نطاق تطبيق هذه الاتناقية أي كميات طنيفة من المواد
م
النووية، اذا كانت المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستبعاد من الضآلة بحيث تسمح به، بشرط:
أن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قرر حدودا قهوى لهذه
الكميات!
وألا يتجاوز أي استبعاد تجريه دولة المنشأة تلك الحدود المقررة.
(بب)
لمرمدة المزةالسى.
و
لا
الاربمحد الويك
ويحري مبحلس المحافظين استعراضا دوريا لتلك الحدود القصوى.
ران رئاسة معل الوئي
المادة الثانية
هث:لإتهالات اللإدارية
يتحمل مشفل المنشأة النووية مسؤولية الإضرار النووية التي يثبئت أنها كانت بسبب حادثة
بههز. انعوه.
ورلا
الأمازالماتجم
•ته النووية أو متولدة داخلها،
ررهربية
قمت ف منشاته النههبا نية
أو تنطوي على مواد "لنو
. اميز لعليية
وتكون قد حدثت:
نوو ية
(ي)
4 .
قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تحمل بمقتض أحكام صريحة في
عقد كتابي مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على تلك المواد النووية؛
أو -في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل- قبلما يكون مشغل منشا"
ه نووية
أخرى قد تكفل بتلك المواد النووية!
أو -اذا كانت المواد النووية ستستعمل في مناعل نووي مركب في وسيلة
نقل ليكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر- قبلما
يكون الشخص المأذون له على النحو الواجب بتشغيل هذا المفاعل قد تكفل
بتلك البواد النووية
أو -اذا كانت المواد النووية قد أرسلت الى شخص موجود في أراضي دولة
غير متعاقدة. قبلما تفرغ تلك المواد من وسيلة النقل التي أوصلتها الى
أراضي تلك الدولة غير المتعاقدة!
٣
٤
أو تنطوي على مواد نووية مرسلة الى منشأته النووية، وتكون الحادثة النووية قد
وقعت:
(e)
بمدما تكون مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على تلك البواد النووية قد
انتقلت اليه -بمقتضى أحكام صريحة في عقد كتابي- من مشفل منشأة نووية
أخرى،
أو -في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل- بعدما يكون قد تكفل بتلك
المواد النووية؛
أو بعدما يكون قد تكنل بالمواد النووية وكانت واردة من شخص يشغل
مناعلا نوويا مركبا علي وسيلة نقل ليكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو
المستخدمة لأي غرض آخر،
أو -اذا كانت المواد النووية قد أرسلت، بموافقة كتابية من المشغل، من
شخص موجود في أراضي دولة غير متعاقدة- بعدما تم شحن تلك المواد
النووية على وسيلة النقل التي ستنقلها خارج أراضي تلك
العريي؟
،
٣٠
٤
نا
ة" ياات ا: اريش
بشر ط أنه اذا نت الأضرار النووية ناجمة عن حادثة نووية وقعت فى منشأة نوية ،قو
دوية عات مخرونة داخل تلك المشاة اتارا للنعل. لن تنلبق أحكام العحزادا
العقرة اذا كات المسؤولية محصورة في مشفل آخر أو شخص آخر ببوجب أحكإمة
عن اوهيذ
- إلتربةاسهرر
أو (e) من هذه النقرة.
ا
ب.
-
يجوز لدولة المنشا- أ.
هى تنص بالتشريع، وطبقا للشروط التي قد تحدد في ذلك التشريع، على
٢-
أنه يجوز لناقل البواد النووية أو مناول النفايات النووية أن يسهتى أو يعترف به، بناء على طليه
وبموافقة المشغل المعني، مشغلا للمواد النووية في حالة الناقل- أو للننايات النووية -في حالة المناول-
وعندئذ يعتبر الناقل أو البناول -لكافة أغراض هذه الاتناقية- مشغلا لمنشأة نووية داخل أراضي تلك
عندما ترتب اضرار النووية مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، ويتعذر فصل
الأضرار المنسوبة الي كل مشغل فصلا معقولا، يصبح هؤلا المشفلون مسؤولين
مسؤولية مشتركة ومتعددة.
عندما تفع حادثة نووية أثناء نقل مواد نووية في وسيلة النقل الواحدة، أو عندما تقع
حادثة نووية -في حالة الخزن بعد النقل- في المنشأة النووية الواحدة، وتسبب الحادثة
النووية أضرارا نووية تثر"تتب مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، فيجب ألا تتجاو ن
المسؤولية الاجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشفلين وفقا للمادة
الخامسة.
لاتتجاوز مسؤولية المشغل الواحد في أي من الحالتين المشار اليهما في النقرتين
النرعيتين (أ) و (ب) من هذه الغقرة المبلغ المنطبق عليه وفقا للمادة الخامسة.
الدولة
٣-
(ب)
(c)
هنا بأحكام الفقرة ٣ من هذه البادة، اذا وقعت حادثة نووية واحدة في منشآت نووية شتى
٤-
د
تابعة لمشغل واحد، يكون هذا المشغل مسؤولا عن كل من هذه المنشآت بمقدار لا يتجاوز المبلغ الذي
ينطبق عليه وفقا للبادة الخامسة.
ما لم يرد نص مخالف في هذه الاتناقية، لا يجوز لأي شخص غير المشفل أن يكون مسؤولا
4-
عن الأضرار النووية. بيد أن ذلك لا يؤثر على تطبيق أي اتناقية دولية في مجال النقل تكون تافذة أو
يكون باب التوقع عليها أو تصديقها أو الانضمام اليها مفتوحا في التاريخ الذي ينتح فيه باب التوقيع
على هذه الاتناقية.
لا يكون أي شخص مسؤولا عن أي خسارة أو أضرار لا تندرج ضمن الأضرار النووية بموجب
ى
النقرة الفرعية (ك) من الفقرة ٠١ من المادة الأولي، ولكنها كانت ستعتبر أضرارا نووية بموجب الغقرة
الغرعية (ك) "٣ من تلك النقرة،
ترفع الدعوى المباشرة على الشخص الذي يوفر الضمان الما
م
بالمادة السابعة، اذا نص
ديواد واسد
مجالار
ارة طهب
العربده؛
.- س
يهس عيى.
الواز ببام
عبد العزيزش
على ذلك قانون المحكمة المختصة.
-المربة انسهور
إى
النطه ر
- 6 -
المادة الثالثة
يتعين على المشفل المسؤول طبقا لهذه الاتفاقية أن يزود الناقل بشهادة صادرة من المؤمتن
أو ممن ينوب عنه أو من أي ضامن مالي آخر يوفر الضمان المطلوب بموجب المادة السابعة أو ممن
ينوب عنه، وتبين الشهادة اسم المشغل وعنواه، ومبلغ الضمان ونوعه ومدة سريانه، ولا يبجوز للشخص
الذي أصدر الشهادة أو الذي صدرت الشهادة بالنيابة عنه أن يطعن في هذه البيانات. وتبين الشهادة
أيضا المادة النووية التي ينطبق عليها الضمان، وتتضمن أيضا اقرارا من السلطة العامة المختصة في
دولة المنشأة بأن الشخص الوارد اسمه في الشهادة هو المشفل بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة
تكون مسؤولية المشفل عن الأضرار النووية ببوجب هذه الاتناقية مسؤولية مطلقة.
اذا أثبت المشفل أن الأضرار النووية نجمت كلها أو جزيا عن اهمال جسيم من الشخص الذي
٢-
أصابه الضرر أو عن فعل قام به هذا الشخص أو عن فعل أغنل هذا الشخص القيام به بقصد احداث
ضرر، جاز للمحكمة البختصة -اذا نص قانونها على ذلك- أن تعني المشفل اعناء كليا أو جزئيا من
الالتزام بدفع تعويض عن الضرر الذي أصاب هذا الشخص.
لا تقع على المشغل طبقا لهذه الاتفاقية أي مسؤولية عن الأضرار النووية الناجمة عن
حادثة نووية ترجع مباشرة الى تزاع مسلح أو أعمال عداثية أو حرب أهلية أو عصيان
لا تفع على المشفل مسؤولية عن الأضرار النووية الناجمة عن حادثة نووية ترجع
مباشرة الى كارثة طبيعية خطيرة ذات طبيعة استثنائية، ما لم ينص قانون دولة
المنشأة على عكس ذلك.
(بب)
في الحالات التي تعزى فيها الأضرار سواء النووية أم غير النووية الى حادثة نووية أو الى سبب
٤-
تشترك فيه حادثة نووية مع مصادفة أخرى أو أكثر، ويتعذر الفصل بين اضرار النووية والأضرار غير
النووية فصلا معقولا، فان الإضرار غير النووية تعتبر لأغراض هذه الاتناقية أضرارا نووية ناجهة عمن
تلك الحادثة النووية. أما اذا كانت الأضرار تعزى الى سبب تشترك فيه حادثة نووية مشمولة بهذه
الاتناقية مع انبعاث اشعاعي مؤين غير مشمول بهذه الاتفاقية، فلن يكون في هذه الاتناقية ما يحد أو
ينتقص بأي شكل من مسؤولية أي شخص يمكن اعتباره مسؤولا عن الانبعاث الاشعاعي المؤين
اء
أي شخه يتعرض للأضرار النووية أو ازاء الدعاوى البرفوعة أو ازاء دفع التعويضات..
ن المشفل مسؤو لا بموجب هذه الاتناقية عن الأضرار النووية التي" ، نندر ب
سرت
ملولن رئكمة ي
الشاة النووية مسها وما: يوقعها من متلكات تستخدم أو ستستكنه. بفرهه
ركز الإثصا
مذه المنشأة؛ أو
المتربة ا لسدرري ي
ر/
(ب) وسائل النقل التي كانت السادة النووية المعنية موجودة عليها وقت وقوع الحادثة
النووية.
يجوز لدولة المنشأة أن تنص بالتشريع على عدم تطبيق النقرة الغرعية (ب) من النقرة ه من
فى
هذه المادة، بشرط ألا تقل مسؤولية المشغل عن اضرار النووية «غير الأضرار التي تهيب وساظ
النقل- في أي حال من الأحوال عن ٥ ملايين دولار أمريكي لكل حادثة نووية.
لن يكون في هذه الاتناقية ما يؤثر:
في مسؤولية أي شخص عن الأضرار النووية التي يكون المشغل غير مسؤول عنها
طبقا لهذه الاتفاقية بموجب النقرة ٣ أو ٩ من هذه الاتفاقية، والتي يكون هذا الشخص
قد أحدثها تيجة القيام بفعل أو اغفال القيام بغعل بتصد احداث الأضرار أو
في مسؤولية المشفل خارج هذه الاتناقية عن أضرار نووية لا يكون البشفل مسؤولا
عنها بموجب هذه الاتفاقية طبقا للنقرة النىعية (ه) من الفقرة O من هذه المادة.
المادة الخامسة
(أ)
(م)
يجون لدولة المنشأة أن تضع حدا أقصى لمسؤولية المشغل لا يخل عن ه ملايين دولار أمريكي
لكل حادثة نووية.
أي حدود قصوى توضيع للمسؤولية عملا بهذه المادة لن تشمل أي منفعة أو تكاليف تحكم بها
ر
محكمة في دعاوى التعويض عن الأضرار النووية.
دولار الولايات المتحدة المشار اليه في هذه الاتناقية هو وحدة حسابية تساوي قيمة دولار
٣-
الولايات المتحدة الأمريكية معبرا عنها بمعيار الذهب في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٦٣، أي ٣٥ دولارا لكل
أونصة" ترويسية من الذهب الخالص.
٤-
يجوز تحويل المبلغ المذكور في النقرة ٦ من المادة الرابعة والنقرة ١ من هذه المادة الى
٠ي ومإميؤ بهلس، إلون."
ت
«كر،
سئوات من تاريخ
المنشأة بتأمين أو
" المختصة أن
العملة الوطنية مع تقريب الأر قام.
المادة السادسة
. وووبيية
م
سحط حق التعويض طبقا لهذ الاتناقية ما لم ترف أ .
-
وقوع الحادثة النووية. بيد أنه اذا كانت مسؤولية البشفل ، ة
بضمان مالي آخر أو بأموال حكومية لمدة تزيد على عشر ا3
عودي ررههة
ة العربة السمر،
اناه ،
يم.. "نفي.
لار الباز بمام
8 -
ينه على ألا يسقط الحق في مطالبة المشغل بتعويض الا بعد فترة يجوز أن تزيد على عشر سنوات
ولا تتجاوز الفترة التي تكون مسؤولية المشغل فيها مغطاة بموجب قانون دولة المنشأة. على أن تمديد
الغترة التي يسقط بعدها حق المطالبة بالتعويض لن ينتتص بأي حال من حق أي شخص في المطالبة
بتعويض طبقا لهذه الاتناقية اذا كان قد رف قبل انتهاء فترة السنوات العشر المذكورة دعوى على
المشغل للتعويض عن وفاة أو اصابة شخصية.
عندما يكون السبب في الأضرار النووية حادثة تووية تنطوي على مادة نووية كانت وقت وقوع
الحادثة النووية مسروقة أو مفقودة أو ملقاة أو مهجورة، فان النترة القررة عملا بالغقرة ١ من هذه
المادة تحسب ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة النووية، ولا يجوز أن تتجاوز بأي حال فترة عشرين عاما
من تاريخ السرقة أو النند أو الالقاء أو الهبجر.
يجوز لقانون المحكمة المختصة أن يقرر فترة سقوط أو تقادم لا تقل عن ثلاث سنوات تلي
التاريخ الذي يكون المصاب بضرر نووي قد علم فيه أو يفترض أنه قد علم فيه أنه أصيب بضرر وعرف
من هو السشفل السسؤول عن هذا الضرر، بشرط عدم تجاوز النترة المقررة عملا بالفقرتين ١ و ٢ من
هذه المادة.
٤-
ما لم يكن في قانون المحكمة المختصة تص مخالف، يجوز ي شخص يدعي الاصابة بأضرار
نووية ويكون قد أقام دعوى تعويض قبل انقضاء النترة المنطبقة عملا بهذه المادة أن يعدل دعواه
لتضمينها أي زيادة في الأضرار حتى لو كانت هذه النترة قد انقضت، بشرط ألا يكون الحكم النهاثي قد
هبد ل
عندما يتعين تحديد الولاية القضاثية لبقا للنقرة الضرعية (ب) من الفقرة ٣ من المادة الحادية
٥.
عشرة، وتكون مطالبة قد قدمت قبل انتضاء النترة المحددة لبفا لهذه المادة الى أي من الأطراف
البتعاقدة التي يحق لها تحديد تلك الولاية التضاهة ولكن الوقت المتبقي بعد ذلك التحديد أقل من ستة
أسهر، ترف الدعوى قبل انقضاء ستة أشهر علي تاريخ ذلك التحديد.
المادة السابعة
يجب أن يحتنظ المشفل بتأمين أو ضمان مالي آخر يفطي مسؤوليته عن اضرار النووية
بالمقادير وانواع والشروط التي تحددها دولة المنشأة. ويتعين على دولة المنشا أ: -
• بضمن دفع
التعو يضات عن الأضرار النووية التي تقرر تحميلها على المشغل، وذلك بأن توفر دولة المنشأة الأموال
اللازمة لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين أو الضمان المالي الآخر عن الوفاء بهذه التعو يضات، ولكن
الرييوب
له،
بدون تحاوز الحد الأقصي المقرر
مسة، ان و بجد.
يوذر معد
عمورة عرن؛٩
طرفا متعاقدا أو آين
لا يوجد في الفقرة ١ من
٣ .
لإدارية
مالي آخر لفطية مسول بي
كالدول والجمهور ات، بأن تحتفظ بتأمين و
فه
اى
عهد الهزييز،
ريه. وبميي.
عيي
٠٠٠٠٧ ٠ ٠. . روه
مقهه المربب السعيودد..برر
نب
2:
م
رب
- .
الأموال التي يوفرها التأمين أو يوفرها أي ضمان مالي آخر أو توفرها دولة المنشأة عملا
بالنقرة ١ من هذه المادة تخص حصرا للتعويضات المستحقة بموجب هذه الاتئاقية.
لن يقوم البؤمتن أو غيره من الضامنين الباليين بتعليق أو الغاء التأمين أو الضمان المالي الآخر
٤-
المنصوس عليه في النقرة ١ من هذه المادة بدون ارسال اشعار كتابي مهلته شهران الى السلطة العامة
المختصة، أو اشعار كتابي أثناء مدة نقل المواد النووية اذا كان التأمين أو الضمان المالي الآخر يتعلق بنقل
مواد نوو ية.
المادة الثامنة
هنا بأحكام هذه الاتفاقية، تخضيع طبيعة التعويض، وشكله، ومقداره، وتوزيعه بشكل
كذلك، لتاتون المحكمة البختصة
المادة التاسعة
اذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي أو
الضمان الاجتماعي أو تعويض العاملين أو التعويض عن الأمراض المهنية تشمل تعويضا عن الأضرار
النوو ية، فان حقوق المستنيدين من تلك النظم في الحصول على تعويض بمو جب هذه الاتفاقية، و كذلك
حقوقهم في الادعاء، بحكم تلك النظم، على المشغل المسؤول، تحدد -ر هنا بأحكام هذه الاتفاقية. بمو جب
قانون الطرف المتعاقد المقامة لديه مثل تلك النظم، أو بموجب قواعد المنظمة الحكومية الدولية التي
أنشأت تلك النظم.
اذا دفع مواطن -غير المشغل- من طرف متعاقد تعويضا عن أضرار نووية بموجب
اتناقية دولية أو بسوجب قانون دولة غير متعاقدة، فان ذلك المواطن يحل في حدود
المبلغ الذي دفعه- محل الشخص الذي حل على التعويض ويكتسب الحقوق التي
كافت هذه الاتناقية ستكنلها للشخص الذي حصل على التعويض. ولا يكتسب أي
شخص حقوقا على هذا النحو في الحالة وبالمقدار اللذين يحق بهما للمشغل أن يدعي
عليه بموجب هذه الاتفاقية.
ليس في هذه الاتغاقية ما يمنع مشغلا ما، يكون قد دفع تعويضا عن أضرار نووية من
أموال غير الأموال المنصوص عليها في النقرة ١ من المادة السابعة، من أن يسترد من
الشخص الذي وفر الضمان المالي عملا بتلك الفقرة، أو من دولة المنشأة، المبلغ الذي
كان الشخص الذي قبض منه التعويض سيحصل عليه بموجب هذه الاتفاقية، على ألا
يتجاوز هذا الاسترداد المبلغ الذي دفعه.
الحريم
(ب)
ن) ني
• IO -
المادة العاشرة
يكون للمشفل حق الادعاء في حالتين فتط:
اذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي؛ أو
اذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو عن اغغال القيام بعمل بقصد
احداث أضرار؛ وترفع الدعوى في هذه الحالة على الغرد الذي قام بالعمل أو أغنل
القيام به بذلك القصد.
المادة الحادية عشرة
(ب)
ما لم يرد نص مخالن في هذه المادة، تظل الولاية القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة
بموجب المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه.
اذا وقعت الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد، أو اذا استحال تحديد مكان الحادثة
٢-
النووية بيقين، فان الولاية التضاية للبت في تلك الدعاوى تكون لمحاكم دولة المنشأة التي ينتمي اليها
المشغل المسؤول.
اذا كانت الولاية القضائية تؤول بموجب النقرة ١ أو النقرة ٢ من هذه المادة الى محاكم أكثر
من طرف متعاقد واحد، فان هذه الولاية القضائية تكون على النحو التالي:
(أ) في حالة وقوع جزء من الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد وجزء آخر
داخل أراضي طرف متعاقد واحد، تكون الولاية التضاية لمحاكم هذا الإخير،
(ب) وفي كل الحالات الأخرى تكون الولاية الفضائية لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يحدد
بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة التي تكون محاكمها مختصة بموجب النقرة ١ أو
؟
و
أي حكم نهائي صادر عن محكمة لها ولاية قضائية بموجب المادة الحادية
عتراف
/اعرجيي
ه
و
ن
ق
به في أراضي أي طرف متعاقد آخر، باستثناء الحالات التالية:
اذا تم الحصول على الحكم عن طريق الاحتيال؛
أو اذا لم يتمنح الطرف المحكوم عليه فرصة عادلة لعرض "
هر للهوة
(ب)
أم
ج
• ll -
أو اذا كان الحكم الصادر متعارضا مع السياسات العامة التي ينتهجها الطرف المتعاقد
المطلوب الاعتراف بالحكم داخل أراضيه، أو اذا لم يكن الحكم الهادر متسخا مع
معايير العدل الأساسية
(٤)
أي حكم نهاثي لم الاعتراف به وقدم للتنفيذ وفقا للاجراءات التي يشترطها قانون الطرف
٣
المتعاقد المطلوب التننيذ فيه، يصبح قابلا للتنفيذ كما لو كان حكما صادرا عن محكمة تابعة لهذا الطرف
المتعاقد.
لا ينظر مجددا في وقام الدعوى التي صدر الحكم على أساسها.
المادة الثالثة عشرة
هذه الاتفاقية والقانون الوطني المنطبق بموجبها يطبقان دون أي تمييز قا على الجنسية أو
محل السكن أو ممل الاقامة.
المادة الرابعة عشرة
لا يتعتد بالمصاتات التضاية بمو جب القانون الوطني أو القانون الدولي في الدعاوى المرفوعة
بموجب هذه الاتفاقية أمام المحاكم التي تكون مختصة وفقا للمادة الحادية عشرة، ألا فيما يتعلق بتدابير
التنفيذ.
البادة الخامسة عشرة
تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير مناسبة لكي تضمن أن ما يدفع عملا بهذه الاتفاقية من تعويض
عن أضرار نووية وما يتصل به من فوائد وتكاليف قضت بها محكمة، أو من أقساط للتأمين واعادة
التأمين وأموال يوفرها التأمين أو اعادة التأمين أو ضمان مالي آخر، أو ما توفره دولة المنشأة من أموال،
سيكون قابلا للتحويل بدون رسوم الى عملة الطرف المتعاقد الذي لحقت به الأضرار، والى عملة
الطرف المتعاقد الذي يقيم المدعي داخل أراضيه عادة، وأن تدفع أقساط ومدفوعات التأمين واعادة
التأمين بالعملات المحددة في عقد التأمين أو اعادة التأمين.
الهادة السادسة عشرة
لا يحق لأي شخص أن يحصل ببوجب هذه الاتفاقية على مقدار التعويض الذ يكون قد حصل
عليه من الأضرار النووية ذاتها بمو جب اتفاقية دولية أخرى بشأن المسؤولية ا
الطاقة
النووية.
ي
حلا.ر
مؤن.٠.ز وبا م؟
- 12 -
الهادة السابعة عشرة
لا تؤثر هذه الاتناقية على تطبيق أي اتناقات دولية أو اتناقيات دولية بشأن المسؤولية المدنية
في مجال الطاقة النووية، سواء كانت نافذة أو منتوحة للتوقيع أو التصديق أو الانضمام في التاريخ الذي
ينتح فيه باب التوقيع على هذه الاتناقية، وذلك فيما يتعلق بأطراف تلك الاتناقات أو الاتفاقيات.
الهادة الثامنة عشرة
لا تفسر هذه الاتناقية بأتها تمس الحقوق التي يتمتع بها أي طرف متعاقد بموجب التواعد العامة
للقانون الدولي العام بصدد الأضرار النووية، ان كانت له مثل هذه الحقوق.
المادة التاسعة عشرة
اذا دخل أي طرف متعاقد في اتناق عملا بالنقرة النرعية (ب) من النقرة ٣ من المادة الحادية
لا
عشرة فانه يقوم دون ابطاء بتزو يد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسخة من ذلك الاتفاق
للاطلاع عليها وتوزيعها على الأطراف المتعاقدة الأخرى.
تزود الأطراف المتعاقدة المدير العام بنسخ من قوانينها ولواشحها التي تتعلق بمسال تشملها هذه
-
الاتفاقية، للاطلاع عليها وتوزيعها على الأطراف المتعاقدة الإخرى.
المادة العشرون
بعد انتهاء تطبيق هذه الاتناقية على أي طرف متعاقد، اما عن طريق انهاكها عملا بالبادة
الخامسة والعشرين أو عن طريق نهضها عملا بالمادة السادسة والعشرين، تظل أحكام هذه الاتفاقية
سارية على أي أضرار نووية ناجمة عن أي حادثة نووية وقعت قبل ذلك الانتهاء.
البادة الحادية والعشرون
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول البمثلة في المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية
المدنية عن الأضرار النووية المعقود في فيينا في النترة من ٢٩ تيسان/أبر يل الى ١٩ أيار/مايو ١٩٦٣.
الدولية للطاقة
المادة الثانية والعشر ون
تخضع مذه الاتناقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى اللنديوا)د -
ة ! بم جر
مي وو
ان دثاس مجلى .
اتصالات الإدارية
رنانعزيز لنوكي
ا لوام ي
.إلسرجة ادسعرمى
/ د
ب
اة7
اميا (ك.
- 13
البادة الثالثة والعشرون
يبدأ فاذ هذه الاتناقية عقب انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداع خامس هك من صكوك
التصديق! وتصبح نافذة ازاء كل دولة مصدقة بعد ذلك عقب انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداعها صك
التصديق.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز الانضمام لهذه الاتناقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو في أي من الوكالات
المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير البمثلة في المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية عن
الأضرار النووية، المعقود في فيينا في الفترة من ٢٩ نضسان/أبريل الى ١٩ أيار/مايو ١٩٦٢.
تودع صكوك الاتضام لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
.
تهبع هذه الاتناقية افذة ازاء الدولة المنضمة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام،
1-
على ألا يكون هذا قبل تاريخ بدء نشاذ هذه الاتناقية وفقا للمادة الثالثة والعشرين.
المادة الخامسة والعشر ون
تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها. ويجوز لأي طرف متعاقد
أى ينهي تطبيق هذه الاتفاقية عليه في نهاية تلك المدة بأن يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء تلك البدة باثني عشر شهرا على الأقل.
بعد مدة السلوات العشر هذه، تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات اضافية ازاء
الأطراف المتعاقدة التي لم لنه تطبيقها وفقا للنقرة ١ من هذه المادة، ثم لبدد متتالية كل منها خمس
سنوات ازاء الأطراف المتعاقدة التي لم تنه تطبيقها في نهاية احدى تلك المدد باعطاء المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء البدة المعنية باثني عشر شهرا على الأقل.
المادة السادسة والعشر ون
في أي وقت بعد انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ بدء فاذ هذه الاتفاقية. يدعو المدير
-
تمر للنظر في تنفيحها، اذا أعرب ثلث الأطراف
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
اد رتابسلا مجلى ،
المتعاقدة عن رغبتهم في ذلك.
الهربب؟
«كزاي
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض
بأن يعطي المدير العام
الذرية اشعارا قبل انقضاء الني عشر شهرا : أعقاب أول مؤتمر تنقيحي يكون
١ من هذه المادة.
- 14 -
يسري النقض بعد مضي سنة على تاريخ استلام البدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذر ية
٣-
اشعارا بذلك.
المادة السابعة والعشرون
يقوم السدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باخطار الدول التي وجهت لها الدعوة الى
المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية البدنية عن الأضرار النووية العقود في فيينا في النترة من ٢٩
نيسان/ أبريل الى ١٩ أيار/ مايو ١٩٦٣، والدول التي انضمت الى هذه الاتناقية بما يلي:
التوقيعات وكوك التصديق وصكوك الانضمام التي استلمت وفقا للمادة الحادية
والعشرين والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والعشرين
تاريخ بد نفاذ هذه الاتناقية وفقا للمادة الثالثة والمشرين!
اشعارات الانها» والنقض، التي استلمت وفقا للمادتين الخامسة والعشرين والسادسة
والعشرين!
الطلبات المقدمة من أجل عقد مؤتمر تنقيحي وفقا للمادة السادسة والعشرين.
المادة الثامنة والعشرون
(بب)
(ج)
(د)
يسجل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الاتناقية وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم
المتحدة.
المادة التاسعة والعشرون
يودع أصل هذه الاتناقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية
والفرضية في الحجية، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسدر نسخا مصدقة منه.
اشاتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون لذلك حسب الإصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
تجررت في فيينا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر أيار/مايو من سنة ألن وتسعمائة
وثلاث وستين.
ديوان رتسد مجلى
}&*@D*
«تصابلات الإمرية
رإهر جيبون
الومم
