بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٦٩
التاريخ : ١٤٣١/١٢/٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٧٤) بتاريخ ١٤٣٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٩ ) بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي حررت في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٣٨٢/١٢/٢٣هـ الموافق ١٩٦٣/٥/٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٤١٨/٥/٩هـ الموافق ١٩٩٧/٩/١٢م ، بالصيغة المرافقة، مع إبداء التحفظ الآتي:
"إن المملكة العربية السعودية لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (العشرون/ألف) من الاتفاقية، التي أضيفت بموجب المادة (١٧) من البروتوكول".
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٦٩)
وتاريخ : ١٤٣١/١٢/٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٥٨١/ب وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٧هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٥/١٨أ/١٥٢٢٢٦/١ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٨هـ في شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية في منطقة بوشهر الإيرانية.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، التي اعتمدت في تاريخ ١٩٦٣/٥/٢١م.
وبعد الاطلاع على بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، الذي اعتمد في تاريخ ١٩٩٧/٩/١٢م.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٣٥) وتاريخ ١٤٣١/٥/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٤٩) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٩هـ ورقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٢هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٧٤) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، التي حررت في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٣٨٢/١٢/٢٣هـ الموافق ١٩٦٣/٥/٢١م ، بالصيغة المرافقة.
٢- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ ١٤١٨/٥/٩هـ الموافق ١٩٩٧/٩/١٢م ، بالصيغة المرافقة ، مع إبداء التحفظ الآتي:
"إن المملكة العربية السعودية لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (العشرون/ألف) من الاتفاقية ، التي أضيفت بموجب المادة (١٧) من البروتوكول".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
بالنيابة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفته وديع اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي اعتمدت في ٢١ أيار/مايو ١٩٦٣، أشهد بموجب هذا بأن الوثيقة المرفقة هي نسخة طبق الأصل وكاملة من الاتفاقية المذكورة آنفاً.
يوهان راوتنباخ
مدير مكتب الشؤون القانونية
بالنيابة عن المدير العام
١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨
* * *
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
إن الأطراف المتعاقدة،
وقد سلمت باستصواب انشاء بعض المعايير الدنيا لتوفير حماية مالية لمواجهة الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية،
وإذ تعتقد أن وضع اتفاقية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية سيسهم أيضا في تنمية العلاقات الودية فيما بين الأمم، بغض النظر عن اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية،
قد قررت أن تعقد اتفاقية تخدم تلك الأغراض، ومن ثم اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
١- لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يعني "الشخص" أي فرد، وأي شركة، وأي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبارية أو غير اعتبارية- وأي مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وأي دولة أو أي من الوحدات المكونة للدولة.
(ب) يشمل التعبير "مواطن من طرف متعاقد" طرفا متعاقدا أو أي وحدة من الوحدات المكونة له، أو أي شركة، أو أي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبارية أم غير اعتبارية- مقامة في اقليم طرف متعاقد.
(ج) يعني "المشغل" -فيما يتعلق بالمنشأة النووية- الشخص الذي قامت دولة المنشأة بتسميته أو باعتباره مشغلا لتلك المنشأة.
(د) تعني "دولة المنشأة" الطرف المتعاقد الذي تقع المنشأة النووية داخل أراضيه، أو الطرف المتعاقد الذي يتولى تشغيل المنشأة أو يخضع تشغيل المنشأة لسلطته، اذا لم تكن المنشأة واقعة داخل أراضي أي دولة.
(هـ) يعني "قانون المحكمة المختصة" القانون الذي تطبقه المحكمة التي لها ولاية قضائية بموجب هذه الاتفاقية، وهو يشمل أيضا أي قواعد يتضمنها ذلك القانون بشأن تنازع القوانين.
(و) يعني "الوقود النووي" أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي.
(ز) تعني "النواتج أو النفايات المشعة" أي مادة مشعة تنتج من عمليات انتاج أو استخدام وقود نووي، أو أي مادة تصير مشعة من جراء تعرضها للاشعاعات التي تنبعث من تلك العمليات؛ لكن هذا التعبير لا يتضمن النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع النهائية التي جعلتها صالحة للاستعمال في أي غرض علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي.
(ح) تعني "المواد النووية":
'١' أي وقود نووي -خلاف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد- قادر على أن يولد طاقة وحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج المفاعل النووي؛
'٢' والنواتج أو النفايات المشعة.
(ط) يعني "المفاعل النووي" أي بنية تحتوي على وقود نووي مُرَتَّب على نحو يتسنى معه أن يحدث داخلها انشطار نووي متسلسل ذاتي دون حاجة الى مصدر نيوترونات اضافي.
(ي) تعني "المنشأة النووية":
'١' أي مفاعل نووي خلاف المفاعلات التي تزود بها وسائل النقل البحري أو الجوي لتكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر؛
'٢' وأي مصنع يستخدم وقودا نوويا لانتاج مواد نووية، أو أي مصنع لمعالجة مواد نووية، بما في ذلك أي مصنع لاعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه؛
'٣' وأي مرفق تخزن فيه مواد نووية، خلاف المخازن التي تخزن فيها المواد النووية أثناء النقل؛
على أنه يجوز لدولة المنشأة أن تقرر أن المنشآت النووية التابعة لمشغل واحد في موقع واحد تعتبر بمثابة منشأة نووية واحدة.
(ك) تعني "الأضرار النووية":
'١' الوفاة أو الاصابة الشخصية، أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن الخواص الاشعاعية أو عن مزيج من الخواص الاشعاعية والخواص السمية أو التفجيرية أو غيرها من الخواص الخطرة التي يتسم بها ما في المنشأة النووية من وقود نووي أو نواتج أو نفايات مشعة أو التي تتسم بها المواد النووية الواردة من المنشأة النووية أو المواد النووية المتولدة داخل المنشأة أو المرسلة اليها؛
'٢' وأي خسائر أو أضرار أخرى تنشأ أو تنجم على هذا النحو اذا كان قانون المحكمة المختصة ينص على ذلك وبالقدر الذي ينص عليه؛
'٣' والوفاة أو الاصابة الشخصية أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن اشعاعات مؤينة أخرى منبعثة من أي مصدر اشعاعي آخر موجود داخل المنشأة النووية، اذا كان قانون دولة المنشأة ينص على ذلك.
(ل) تعني "الحادثة النووية" أي مصادفة أو سلسلة مصادفات تابعة من أصل واحد، وتسبب أضرارا نووية.
٢- يجوز لدولة المنشأة أن تستبعد من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أي كميات طفيفة من المواد النووية، اذا كانت المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستبعاد من الضآلة بحيث تسمح به، بشرط:
(أ) أن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قرر حدودا قصوى لهذه الكميات؛
(ب) وألا يتجاوز أي استبعاد تجريه دولة المنشأة تلك الحدود المقررة.
ويجري مجلس المحافظين استعراضا دوريا لتلك الحدود القصوى.
المادة الثانية
١- يتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية الأضرار النووية التي يثبُت أنها كانت بسبب حادثة نووية
(أ) وقعت في منشأته النووية؛
(ب) أو تنطوي على مواد نووية واردة من منشأته النووية أو متولدة داخلها، وتكون قد حدثت:
'١' قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تحمل بمقتضى أحكام صريحة في عقد كتابي مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على تلك المواد النووية؛
'٢' أو -في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل- قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تكفل بتلك المواد النووية؛
'٣' أو -اذا كانت المواد النووية ستستعمل في مفاعل نووي مركب في وسيلة نقل ليكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر- قبلما يكون الشخص المأذون له على النحو الواجب بتشغيل هذا المفاعل قد تكفل بتلك المواد النووية؛
'٤' أو -اذا كانت المواد النووية قد أرسلت الى شخص موجود في أراضي دولة غير متعاقدة- قبلما تفرَّغ تلك المواد من وسيلة النقل التي أوصلتها الى أراضي تلك الدولة غير المتعاقدة؛
(ج) أو تنطوي على مواد نووية مرسلة الى منشأته النووية، وتكون الحادثة النووية قد وقعت:
'١' بعدما تكون مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على تلك المواد النووية قد انتقلت اليه -بمقتضى أحكام صريحة في عقد كتابي- من مشغل منشأة نووية أخرى؛
'٢' أو -في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل- بعدما يكون قد تكفل بتلك المواد النووية؛
'٣' أو بعدما يكون قد تكفل بالمواد النووية وكانت واردة من شخص يشغل مفاعلا نوويا مركبا على وسيلة نقل ليكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر؛
'٤' أو -اذا كانت المواد النووية قد أرسلت، بموافقة كتابية من المشغل، من شخص موجود في أراضي دولة غير متعاقدة- بعدما تم شحن تلك المواد النووية على وسيلة النقل التي ستنقلها خارج أراضي تلك الدولة.
بشرط أنه اذا كانت الأضرار النووية ناجمة عن حادثة نووية وقعت في منشأة نووية وتنطوي على مواد نووية كانت مخزونة داخل تلك المنشأة انتظارا للنقل، لن تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة اذا كانت المسؤولية محصورة في مشغل آخر أو شخص آخر بموجب أحكام الفقرة (ب) أو (ج) من هذه الفقرة.
- ٥ -
٢- يجوز لدولة المنشأة أن تنص بالتشريع، وطبقا للشروط التي قد تحدد في ذلك التشريع، على أنه يجوز لناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية أن يسمّى أو يُعترف به، بناءً على طلبه وبموافقة المشغل المعني، مشغلا للمواد النووية -في حالة الناقل- أو للنفايات النووية -في حالة المناول- وعندئذ يعتبر الناقل أو المناول -لكافة أغراض هذه الاتفاقية- مشغلا لمنشأة نووية داخل أراضي تلك الدولة.
٣- (أ) عندما ترتب الأضرار النووية مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، ويتعذر فصل الأضرار المنسوبة الى كل مشغل فصلا معقولا، يصبح هؤلاء المشغلون مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتعددة.
(ب) عندما تقع حادثة نووية أثناء نقل مواد نووية في وسيلة النقل الواحدة، أو عندما تقع حادثة نووية -في حالة الخزن بعد النقل- في المنشأة النووية الواحدة، وتسبب الحادثة النووية أضرارا نووية تُرتّب مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، فيجب ألا تتجاوز المسؤولية الاجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفقا للمادة الخامسة.
(ج) لا تتجاوز مسؤولية المشغل الواحد في أي من الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة المبلغ المنطبق عليه وفقا للمادة الخامسة.
٤- رهنا بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، اذا وقعت حادثة نووية واحدة في منشآت نووية شتى تابعة لمشغل واحد، يكون هذا المشغل مسؤولا عن كل من هذه المنشآت بمقدار لا يتجاوز المبلغ الذي ينطبق عليه وفقا للمادة الخامسة.
٥- ما لم يرد نص مخالف في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي شخص غير المشغل أن يكون مسؤولا عن الأضرار النووية. بيد أن ذلك لا يؤثر على تطبيق أي اتفاقية دولية في مجال النقل تكون نافذة أو يكون باب التوقيع عليها أو تصديقها أو الانضمام اليها مفتوحا في التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على هذه الاتفاقية.
٦- لا يكون أي شخص مسؤولا عن أي خسارة أو أضرار لا تندرج ضمن الأضرار النووية بموجب الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة "١" من المادة الأولى، ولكنها كانت ستعتبر أضرارا نووية بموجب الفقرة الفرعية (ك) "٢" من تلك الفقرة.
٧- ترفع الدعوى المباشرة على الشخص الذي يوفر الضمان المالي عملا بالمادة السابعة، اذا نص على ذلك قانون المحكمة المختصة.
- ٦ -
المادة الثالثة
يتعين على المشغل المسؤول طبقا لهذه الاتفاقية أن يزود الناقل بشهادة صادرة من المؤمّن أو ممن ينوب عنه أو من أي ضامن مالي آخر يوفر الضمان المطلوب بموجب المادة السابعة أو ممن ينوب عنه. وتبين الشهادة اسم المشغل وعنوانه، ومبلغ الضمان ونوعه ومدة سريانه، ولا يجوز للشخص الذي أصدر الشهادة أو الذي صدرت الشهادة بالنيابة عنه أن يطعن في هذه البيانات. وتبين الشهادة أيضا المادة النووية التي ينطبق عليها الضمان، وتتضمن أيضا اقرارا من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة بأن الشخص الوارد اسمه في الشهادة هو المشغل بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة
١- تكون مسؤولية المشغل عن الأضرار النووية بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية مطلقة.
٢- اذا أثبت المشغل أن الأضرار النووية نجمت كليا أو جزئيا عن اهمال جسيم من الشخص الذي أصابه الضرر أو عن فعل قام به هذا الشخص أو عن فعل أغفل هذا الشخص القيام به بقصد احداث ضرر، جاز للمحكمة المختصة -اذا نص قانونها على ذلك- أن تعفي المشغل اعفاء كليا أو جزئيا من الالتزام بدفع تعويض عن الضرر الذي أصاب هذا الشخص.
٣- (أ) لا تقع على المشغل طبقا لهذه الاتفاقية أي مسؤولية عن الأضرار النووية الناجمة عن حادثة نووية ترجع مباشرة الى نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.
(ب) لا تقع على المشغل مسؤولية عن الأضرار النووية الناجمة عن حادثة نووية ترجع مباشرة الى كارثة طبيعية خطيرة ذات طبيعة استثنائية، ما لم ينص قانون دولة المنشأة على عكس ذلك.
٤- في الحالات التي تعزى فيها الأضرار سواء النووية أم غير النووية الى حادثة نووية أو الى سبب تشترك فيه حادثة نووية مع مصادفة أخرى أو أكثر، ويتعذر الفصل بين الأضرار النووية والأضرار غير النووية فصلا معقولا، فان الأضرار غير النووية تعتبر لأغراض هذه الاتفاقية أضرارا ناجمة عن تلك الحادثة النووية. أما اذا كانت الأضرار تعزى الى سبب تشترك فيه حادثة نووية مشمولة بهذه الاتفاقية مع انبعاث اشعاعي مؤين غير مشمول بهذه الاتفاقية، فلن يكون في هذه الاتفاقية ما يحد أو ينتقص بأي شكل من مسؤولية أي شخص يمكن اعتباره مسؤولا عن الانبعاث الاشعاعي المؤين هذا ازاء أي شخص يتعرض للأضرار النووية أو ازاء الدعاوى المرفوعة أو ازاء دفع التعويضات.
٥- لا يكون المشغل مسؤولا بموجب هذه الاتفاقية عن الأضرار النووية التي تصيب:
(أ) المنشأة النووية نفسها وما في موقعها من ممتلكات تستخدم أو ستستخدم في صلة بهذه المنشأة؛ أو
- ٧ -
(ب) وسائل النقل التي كانت المادة النووية المعنية موجودة عليها وقت وقوع الحادثة النووية.
٦- يجوز لدولة المنشأة أن تنص بالتشريع على عدم تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٥ من هذه المادة، بشرط ألا تقل مسؤولية المشغل عن الأضرار النووية -غير الأضرار التي تصيب وسائل النقل- في أي حال من الأحوال عن ٥ ملايين دولار أمريكي لكل حادثة نووية.
٧- لن يكون في هذه الاتفاقية ما يؤثر:
(أ) في مسؤولية أي شخص عن الأضرار النووية التي يكون المشغل غير مسؤول عنها طبقا لهذه الاتفاقية بموجب الفقرة ٣ أو ٥ من هذه الاتفاقية، والتي يكون هذا الشخص قد أحدثها نتيجة القيام بفعل أو اغفال القيام بفعل بقصد احداث الأضرار؛ أو
(ب) في مسؤولية المشغل خارج هذه الاتفاقية عن أضرار نووية لا يكون المشغل مسؤولا عنها بموجب هذه الاتفاقية طبقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٥ من هذه المادة.
المادة الخامسة
١- يجوز لدولة المنشأة أن تضع حدا أقصى لمسؤولية المشغل لا يقل عن ٥ ملايين دولار أمريكي لكل حادثة نووية.
٢- أي حدود قصوى توضع للمسؤولية عملا بهذه المادة لن تشمل أي منفعة أو تكاليف تحكم بها محكمة في دعاوى التعويض عن الأضرار النووية.
٣- دولار الولايات المتحدة المشار اليه في هذه الاتفاقية هو وحدة حسابية تساوي قيمة دولار الولايات المتحدة الأمريكية معبرا عنها بمعيار الذهب في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٦٣، أي ٣٥ دولارا لكل "أونصة" ترويسية من الذهب الخالص.
٤- يجوز تحويل المبلغ المذكور في الفقرة ٦ من المادة الرابعة والفقرة ١ من هذه المادة الى العملة الوطنية مع تقريب الأرقام.
المادة السادسة
١- يسقط حق التعويض طبقا لهذه الاتفاقية ما لم ترفع دعوى قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية. بيد أنه اذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة طبقا لقانون دولة المنشأة بتأمين أو بضمان مالي آخر أو بأموال حكومية لمدة تزيد على عشر سنوات، جاز لقانون المحكمة المختصة أن
- ٨ -
ينص على ألا يسقط الحق في مطالبة المشغل بتعويض الا بعد فترة يجوز أن تزيد على عشر سنوات ولا تتجاوز الفترة التي تكون مسؤولية المشغل فيها مغطاة بموجب قانون دولة المنشأة. على أن تمديد الفترة التي يسقط بعدها حق المطالبة بالتعويض لن ينتقص بأي حال من حق أي شخص في المطالبة بتعويض طبقا لهذه الاتفاقية اذا كان قد رفع قبل انتهاء فترة السنوات العشر المذكورة دعوى على المشغل للتعويض عن وفاة أو اصابة شخصية.
٢- عندما يكون السبب في الأضرار النووية حادثة نووية تنطوي على مادة نووية كانت وقت وقوع الحادثة النووية مسروقة أو مفقودة أو ملقاة أو مهجورة، فان الفترة المقررة عملا بالفقرة ١ من هذه المادة تحسب ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة النووية، ولا يجوز بأي حال أن تتجاوز فترة عشرين عاما من تاريخ السرقة أو الفقد أو الالقاء أو الهجر.
٣- يجوز لقانون المحكمة المختصة أن يقرر فترة سقوط أو تقادم لا تقل عن ثلاث سنوات تلي التاريخ الذي يكون المصاب بضرر نووي قد علم فيه أو يفترض أنه قد علم فيه أنه أصيب بضرر وعرف من هو المشغل المسؤول عن هذا الضرر، بشرط عدم تجاوز الفترة المقررة عملا بالفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة.
٤- ما لم يكن في قانون المحكمة المختصة نص مخالف، يجوز لأي شخص يدعي الاصابة بأضرار نووية ويكون قد أقام دعوى تعويض قبل انقضاء الفترة المنطبقة عملا بهذه المادة أن يعدل دعواه لتضمينها أي زيادة في الأضرار حتى لو كانت هذه الفترة قد انقضت، بشرط ألا يكون الحكم النهائي قد صدر.
٥- عندما يتعين تحديد الولاية القضائية طبقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٣ من المادة الحادية عشرة، وتكون مطالبة قد قدمت قبل انقضاء الفترة المحددة طبقا لهذه المادة الى أي من الأطراف المتعاقدة التي يحق لها تحديد تلك الولاية القضائية ولكن الوقت المتبقي بعد ذلك التحديد أقل من ستة أشهر، ترفع الدعوى قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ ذلك التحديد.
المادة السابعة
١- يجب أن يحتفظ المشغل بتأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية بالمقادير والأنواع والشروط التي تحددها دولة المنشأة. ويتعين على دولة المنشأة أن تضمن دفع التعويضات عن الأضرار النووية التي تقرر تحميلها على المشغل، وذلك بأن توفر دولة المنشأة الأموال اللازمة لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين أو الضمان المالي الآخر عن الوفاء بهذه التعويضات، ولكن بدون تجاوز الحد الأقصى المقرر عملا بالمادة الخامسة، ان وُجد.
٢- لا يوجد في الفقرة ١ من هذه المادة ما يقتضي طرفا متعاقدا أو أيا من الوحدات المكونة له، كالدول والجمهوريات، بأن تحتفظ بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتهم بوصفهم مشغلين.
- ٩ -
٢- الأموال التي يوفرها التأمين أو يوفرها أي ضمان مالي آخر أو توفرها دولة المنشأة عملا بالفقرة ١ من هذه المادة تخص حصرا للتعويضات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية.
٤- لن يقوم المؤمّن أو غيره من الضامنين الماليين بتعليق أو الغاء التأمين أو الضمان المالي الآخر المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة بدون ارسال اشعار كتابي مهلته شهران الى السلطة العامة المختصة، أو اشعار كتابي أثناء مدة نقل المواد النووية اذا كان التأمين أو الضمان المالي الآخر يتعلق بنقل مواد نووية.
المادة الثامنة
رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، تخضع طبيعة التعويض، وشكله، ومقداره، وتوزيعه بشكل منصف كذلك، لقانون المحكمة المختصة.
المادة التاسعة
١- اذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو تعويض العاملين أو التعويض عن الأمراض المهنية تشمل تعويضا عن الأضرار النووية، فان حقوق المستفيدين من تلك النظم في الحصول على تعويض بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك حقوقهم في الادعاء، بحكم تلك النظم، على المشغل المسؤول، تحدد -رهنا بأحكام هذه الاتفاقية- بموجب قانون الطرف المتعاقد المقامة لديه مثل تلك النظم، أو بموجب قواعد المنظمة الحكومية الدولية التي أنشأت تلك النظم.
٢- (أ) اذا دفع مواطن -غير المشغل- من طرف متعاقد تعويضا عن أضرار نووية بموجب اتفاقية دولية أو بموجب قانون دولة غير متعاقدة، فان ذلك المواطن يحل -في حدود المبلغ الذي دفعه- محل الشخص الذي حصل على التعويض ويكتسب الحقوق التي كانت هذه الاتفاقية ستكفلها للشخص الذي حصل على التعويض. ولا يكتسب أي شخص حقوقا على هذا النحو في الحالة وبالمقدار اللذين يحق بهما للمشغل أن يدعي عليه بموجب هذه الاتفاقية.
(ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع مشغلا كان قد دفع تعويضا عن أضرار نووية من أموال غير الأموال المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة السابعة، من أن يسترد من الشخص الذي وفر الضمان المالي عملا بتلك الفقرة، أو من دولة المنشأة، المبلغ الذي كان الشخص الذي قبض منه التعويض سيحصل عليه بموجب هذه الاتفاقية، على ألا يتجاوز هذا الاسترداد المبلغ الذي دفعه.
- ١٠ -
المادة العاشرة
يكون للمشغل حق الادعاء في حالتين فقط:
(أ) اذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي؛ أو
(ب) اذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو عن اغفال القيام بعمل بقصد احداث أضرار؛ وترفع الدعوى في هذه الحالة على الفرد الذي قام بالعمل أو أغفل القيام به بذلك القصد.
المادة الحادية عشرة
١- ما لم يرد نص مخالف في هذه المادة، تظل الولاية القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة بموجب المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه.
٢- اذا وقعت الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد، أو اذا استحال تحديد مكان الحادثة النووية بيقين، فان الولاية القضائية للبت في تلك الدعاوى تكون لمحاكم دولة المنشأة التي ينتمي اليها المشغل المسؤول.
٣- اذا كانت الولاية القضائية تؤول بموجب الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة الى محاكم أكثر من طرف متعاقد واحد، فان هذه الولاية القضائية تكون على النحو التالي:
(أ) في حالة وقوع جزء من الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد وجزء آخر داخل أراضي طرف متعاقد واحد، تكون الولاية القضائية لمحاكم هذا الأخير؛
(ب) وفي كل الحالات الأخرى تكون الولاية القضائية لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يحدد بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة التي تكون محاكمها مختصة بموجب الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة
١- أي حكم نهائي صادر عن محكمة لها ولاية قضائية بموجب المادة الحادية عشرة يجب الاعتراف به في أراضي أي طرف متعاقد آخر، باستثناء الحالات التالية:
(أ) اذا تم الحصول على الحكم عن طريق الاحتيال؛
(ب) أو اذا لم يُمنح الطرف المحكوم عليه فرصة عادلة لعرض قضيته؛
- ١١ -
(ج) أو اذا كان الحكم الصادر متعارضا مع السياسات العامة التي ينتهجها الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف بالحكم داخل أراضيه، أو اذا لم يكن الحكم الصادر متسقا مع معايير العدل الأساسية.
٢- أي حكم نهائي تم الاعتراف به وقدم للتنفيذ وفقا للاجراءات التي يشترطها قانون الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ فيه، يصبح قابلا للتنفيذ كما لو كان حكما صادرا عن محكمة تابعة لهذا الطرف المتعاقد.
٣- لا ينظر مجددا في وقائع الدعوى التي صدر الحكم على أساسها.
المادة الثالثة عشرة
هذه الاتفاقية والقانون الوطني المنطبق بموجبها يطبقان دون أي تمييز قائم على الجنسية أو محل السكن أو محل الاقامة.
المادة الرابعة عشرة
لا يُعتد بالحصانات القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي في الدعاوى المرفوعة بموجب هذه الاتفاقية أمام المحاكم التي تكون مختصة وفقا للمادة الحادية عشرة، الا فيما يتعلق بتدابير التنفيذ.
المادة الخامسة عشرة
تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير مناسبة لكي تضمن أن ما يدفع عملا بهذه الاتفاقية من تعويض عن أضرار نووية وما يتصل به من فوائد وتكاليف قضت بها محكمة، أو من أقساط للتأمين واعادة التأمين وأموال يوفرها التأمين أو اعادة التأمين أو ضمان مالي آخر أو ما توفره دولة المنشأة من أموال، سيكون قابلا للتحويل بدون رسوم الى عملة الطرف المتعاقد الذي لحقت به الأضرار، والى عملة الطرف المتعاقد الذي يقيم المدعي داخل أراضيه عادة، وأن تُدفع أقساط ومدفوعات التأمين واعادة التأمين بالعملات المحددة في عقد التأمين أو اعادة التأمين.
المادة السادسة عشرة
لا يحق لأي شخص أن يحصل بموجب هذه الاتفاقية على مقدار التعويض الذي يكون قد حصل عليه من الأضرار النووية ذاتها بموجب اتفاقية دولية أخرى بشأن المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية.
- ١٢ -
المادة السابعة عشرة
لا تؤثر هذه الاتفاقية على تطبيق أي اتفاقات دولية أو اتفاقيات دولية بشأن المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية، سواء كانت نافذة أو مفتوحة للتوقيع أو التصديق أو الانضمام في التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بأطراف تلك الاتفاقات أو الاتفاقيات.
المادة الثامنة عشرة
لا تفسر هذه الاتفاقية بأنها تمس الحقوق التي يتمتع بها أي طرف متعاقد بموجب القواعد العامة للقانون الدولي العام بصدد الأضرار النووية، ان كانت له مثل هذه الحقوق.
المادة التاسعة عشرة
١- اذا دخل أي طرف متعاقد في اتفاق عملا بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٢ من المادة الحادية عشرة فانه يقوم دون ابطاء بتزويد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسخة من ذلك الاتفاق للاطلاع عليها وتوزيعها على الأطراف المتعاقدة الأخرى.
٢- تزود الأطراف المتعاقدة المدير العام بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تتعلق بمسائل تشملها هذه الاتفاقية، للاطلاع عليها وتوزيعها على الأطراف المتعاقدة الأخرى.
المادة العشرون
بعد انتهاء تطبيق هذه الاتفاقية على أي طرف متعاقد، اما عن طريق انهائها عملا بالمادة الخامسة والعشرين أو عن طريق نقضها عملا بالمادة السادسة والعشرين، تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية على أي أضرار نووية ناجمة عن أي حادثة نووية وقعت قبل ذلك الانتهاء.
المادة الحادية والعشرون
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول الممثلة في المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعقود في فيينا في الفترة من ٢٩ نيسان/أبريل الى ١٩ أيار/مايو ١٩٦٣.
المادة الثانية والعشرون
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المادة الثالثة والعشرون
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عقب انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداع خامس صك من صكوك التصديق، وتصبح نافذة ازاء كل دولة مصدقة بعد ذلك عقب انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداعها صك التصديق.
المادة الرابعة والعشرون
١- يجوز الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير الممثلة في المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية عن الأضرار النووية، المعقود في فيينا في الفترة من ٢٩ نيسان/أبريل الى ١٩ أيار/مايو ١٩٦٣.
٢- تودع صكوك الانضمام لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
٣- تصبح هذه الاتفاقية نافذة ازاء الدولة المنضمة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام، على ألا يكون هذا قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثالثة والعشرين.
المادة الخامسة والعشرون
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها. ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينهي تطبيق هذه الاتفاقية عليه في نهاية تلك المدة بأن يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء تلك المدة باثني عشر شهرا على الأقل.
٢- بعد مدة السنوات العشر هذه، تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات اضافية ازاء الأطراف المتعاقدة التي لم تنه تطبيقها وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، ثم لمدد متتالية كل منها خمس سنوات ازاء الأطراف المتعاقدة التي لم تنه تطبيقها في نهاية احدى تلك المدد باعطاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء المدة المعنية باثني عشر شهرا على الأقل.
المادة السادسة والعشرون
١- في أي وقت بعد انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى عقد مؤتمر للنظر في تنقيحها، اذا أعرب ثلث الأطراف المتعاقدة عن رغبتهم في ذلك.
٢- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بأن يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا قبل انقضاء اثني عشر شهرا في أعقاب أول مؤتمر تنقيحي يكون قد عقد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.
٣- يسري النقض بعد مضي سنة على تاريخ استلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك.
المادة السابعة والعشرون
يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باخطار الدول التي وجهت لها الدعوة الى المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعقود في فيينا في الفترة من ٢٩ نيسان/أبريل الى ١٩ أيار/مايو ١٩٦٣، والدول التي انضمت الى هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام التي استلمت وفقا للمادة الحادية والعشرين والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والعشرين؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثالثة والعشرين؛
(ج) اشعارات الانهاء والنقض، التي استلمت وفقا للمادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين؛
(د) الطلبات المقدمة من أجل عقد مؤتمر تنقيحي وفقا للمادة السادسة والعشرين.
المادة الثامنة والعشرون
يسجل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الاتفاقية وفقا للمادة ١٠٧ من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة التاسعة والعشرون
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية في الحجية، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يصدر نسخا مصدقة منه.
اثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون لذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في فيينا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر أيار/مايو من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وستين.
