آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النو…

تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية

سارية مرسوم ملكي م/71 اعتُمدت ١٤٣١/١٢/٢٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن المرسوم : تعديل عنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي انضمت لها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 12/7/1429هـ، لتصبح اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية، وادخال بعض التعديلات على موادها.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 15)

ويان ا توزا

رفم ألصادر: 1T٢(0/

اربح الصادر: ١٢/٣٥ /١٤٣١ ٠٠٠

المرفعان : ٢ لفهمي

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIII/IIIII

فبزرزرامتوزييج

برقية

اتكاتييموئيية

ديوان رثات يليوزاء

حفظه الله

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

نسخة لوزارة الداخلية

" لو" " الخارجية

نسحه رزه

سخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العـدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

" للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

•\(F%} f

- نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

" ص ه

د

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : -

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٨) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٣ فـ القاضي

بالموافقة على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التى انضمت إليها

المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٦ف

وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٧١) وتـاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

وتقديري.،،،

ولنهن ت بر

رزلا

"

وليؤت

(مفحة 2 من 15)

بفيتخايته الزقرطاتقجم

تيي س

الرلم : - ٧١١

التاريخ : ١٤٣١/١٢/٢٤ف

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رلم 0/١٧٤) وتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦ف.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـعادر بالامر الملكي رلم

٩٠١٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاربخ ؟٢٤١٤١٣١ه.

ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

الـ 0/٢٩١ ٠ تاد ية ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رلم (٢٤/٤٧) وتاريخ

١٤٣٧١٦l٢ د .

ويعد الاطن ملى قرار مجلسى الوننا. ردم ( ، ) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣مـ.

وسمنا بما هو آت ،

د

، الموافقة على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، التي انضمت إليها

المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رتم (م/٤٠) وتاريخ

١٤٢٩/٧/١٢م، وذلك بالعيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخمنه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

الإد»..2ت

اولا

ثانيا

إع

(مفحه 3 من 15)

قرار رقم: (w)

وتاريخ: ١٤٣١/١٢/٢٣ه

بزيات

اللكراجيجالشفيي

لرذية

الأماننا لييى، خو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٨٦٢/ب وتاريخ

١٤٣١/٦/١٧ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٩٧ / ٢٥ /١/٧٥٦٤٥ وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٠ه، المتضمنة طلب سموه دراسة التعديلات التي

أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية .

وبعد الاطلاع على التعديلات المشار إليها .

وبعد الاطلاع على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، التي انضمت إليها

المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٤٢٩/٧/١٢ ١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٤٧) وتاريخ ٤٣٠/١١/٢٨ ١ ه، ورقم (٣٧)

وتاريخ ١٤٣١/٨/١٤ه، المعدين ف هيئة الخبراء بمجلس الوزداء

وبعد النحظر هرار مجنس الشورى رهم (٩/)؟) وتاريخ :/٠/(٤٣٣(هـ.

ويبعد الاشخ على توصية اللجنة العامة لمجنس الورراء رهم (٠٠)) ودـاريع

" ص ه

د

٤٣١/١٠/٢٥ ١هـ .

الموافقة على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، التي انضمت إليها المملكة

العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٢ه، وذلك بالصيغة

المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

دن الإنسالات الإلارية

(مفحه 4 من 15)

تعديل اتفاقية الحماية الماذية للمواد النووية

1- يستعاض عن عنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في ٢٦ تشرين

الأول/أكتوبر عام ١٩٧٩ (ويشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") بالعنوان التالي:

اتفاقية الحماية الماذية للمواد النووية والمرافق النووية

يستعاض عن ديباجة الاتفاقية بالنص التالي:

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

فت بحف عم الدول في تطوير الطافة النووية واستخدامها في الأغراض

السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة لتي ينتظر جنيها من

الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

واققناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من

أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية،

يفعفستثد أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صفة

الجمهور والأمان والبيئة والأمن الوطني والدولي،

د

كنخفسلضظلا مت رميعى مينى «امر فمنا دمنتا بسر

مصر

السلم والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون

مفشفستتث أن الفقرة ؛ من المدة من ميثاق الأمم المتحدة تنص

على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو

استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على ي وجه أخر

لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"،

زتئر إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب

الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة ٦٠/٤٩ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤،

فمكش في تنفي الأخطار المهتملة الناجمة عن الاتتجار غير المشروع

بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية واستعمالها بصورة غير مشروعة

وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه

الأعمال أ

قلق وطني ودولي متزايد،

صبحت مبعث

- لرهبهالسوري

" فط يمجلرالي

خد قههمزلأد٢لم .

(مفه 5 من 15)

لمنتسضق من التصساجد العالمى لأعمال الإرهاب بجميع اشكاله

ومظاهره، ومن التهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،

وإذتيتقد أن الحماية المادية تؤدي دورا مهما قي دعم هدفي عدم الانتشار

النووي ومكافحة الإرهاب،

يرششن في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية، على الصعيد العالمي، في

تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض

السلمية،

يكطنئ بان الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث

قلق بالغ وبان ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير

القائمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها،

ممث في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة،

وفقا للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد

النووية والمرافق النووية،

يظكنا بان هذه الاثفاقية ينبغي أن تكمل استخدام المواد النووية وخزنها

ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون،

خترك أن ثدة توصروات صيت على الصعيد الدولي بشان الحماية الماذية

ويجري استيفاؤها من حين إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة

لبلوغ مستويات فعالة للحماية المادية،

"١ ١

د

مفشك ابسا لن تومير لفححلة المانية الققفة اللمراد النورية والمرافق

سحر.

النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية هو مسزولية الدولة الحائزة لتلك المواد

النووية والمرافق النووية، وإذ تفهم أن تلك المواد والمرافى تنال، وستظل تنال، حماية

مادية مشددة،

قد اتفقت على ما يلي:

من الاتفاقية تضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة (ج)، وذلك على النحو

في المادة ١

التالي:

يقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان

ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو

خزنها أو التخلص منها ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدي

إلى انطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعة.

حا

- بمترب"لسعرر .

هةار ر

إى

و

زخ اج ة نا

(مفحه 6 من 15)

يقصد كلمة "التخريب" أي فعل متعمد يوجه ضد مرفق نووي أو مواد نووية

يجري استعمالها أو خزنها أو: نقلها ويمكن أن يهدد بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة صحة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات

أو لانطلاق مواد مشعة؛

تعد المادة ١ من الاثفاقية تضاف مادة جديدة، هي المادة ١ ألف، وذلك على

النحو التالي:

المادة ١ ألف

٤ -

تتمثل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعهد حماية مادية فعالة وعالمية النطاق

للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية وللمرافق النووية المستخدمة في

الأغراض السلمية؛ وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على

الصعيد العالمي؛ وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك

الغايات.

يستعاض عن المادة ٢ من الاتفاقية بالنص التالي:

١- تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء

استعمالها وخزنها ونقلها وعلنى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، لكن

شريطة أن يقتصر تطبيق المادتين ٣ و٤ والفقرة ٤ من المادة ٥ من هذه الاتفاقية على

•F( 7: /

د

تلك المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دوليا.

ا- تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية في درلة طرف

عى ته الترلة

٣- فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه

الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمس الحقوق السيادية لأي

دولة.

(أ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمس سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها

٤-

ومسؤولياتها طبقا للقانون الدولي، لاسيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون

الإنساني الدولي.

(ب) لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسثحة في

الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقا للقانون الإنساني الدولي

الذي يحكم هذه الأنشطة؛ كما لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطنع بها القوات

٤

حا

- إترية السعور

إى

"اهـاديحاح

ريية (.

ا لمريم

ة ولدو الوزره

مركيز الإتصمات و

ر٦٦٠إمب.

(مفحه /" من 15)

المسلحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد أخرى من

القانون الدولي.

(ج) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مشروع باستعمال

القوة أو التهديد باستعمالها ضد المواد النووية أو المر فق النووية المستخدمة فـي

الأغراص السلمية.

(د) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي

صفة المشروعية على أعمال تعتبر غير مشروعة ، وليس في هذه الاتـتفاقية أيضا ما

يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى.

لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية

أو المستبقاة لمثل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه

المو اد.

بعد المادة ٢ من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، هي المادة ٢ ألف، وذلك على النحو

د

التالى:

المادة ٢ ألف

١- على كل دولة طرف أن تنشئ وتشغل وتتعهد نظام حماية مادية ملائما ينطبق

على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يلي:

١٠٠١:

١ -١.": -

حماية المواد النووية من السرقة ومن أي شكل أخر م اشكل

الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها؛

2-

د

وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد

النووية المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء؛ وعندما

تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك

الد لةأ: --

و سصرف وفقا للمادة ٥:

وحماية المواد النووية والمرافق النووية من التخريب؛

وتخفيف العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيتها.

(ب)

)

في معرض تنفيذ الفقرة ١ ، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلى:

(أ) إنشاء وتعهد إطار تشريعى ورقابي يحكم الحماية المادية؛

أعرربا لسهرمي

"فـزاربموهس الحه

ابدادد ري

حا

وكئ الإزصالاة

ة

(مفحه 8 من 15)

وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار

التشريعي والرقابي؛

واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أجل الحماية المادية

للمواد النووية والمرافق النووية.

(ب)

(ج)

٣- في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان ١ و ٢، على كل دولة

طرف، دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبق بالقدر المعقول

والممكن عمليا المبادئ الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية

والمرافق النووية.

المبدأ الأساسي ألف: مستؤولية ادولة

تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على تلك

الدولة.

لمبد؟ الأساسى بء: المسؤوليات خلال عمليات النقل الدولي

تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل

الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى

حسب الاقتضاء.

د

المندأ الأساس حيد؛ الاطار التشد بعه، ه الد قاد.

. ر

متطلبات الحماية الماذية المنطبقة وأن يتضئن نظاما للتفيي

أى يتيح هذا الإطار وضع

ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن

نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال

للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويلية أخرى، ولتحديد

وسائل إنفاذ المتطلبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعالة.

المبدأ الأساسي دال: السلطة المختصة

ينبغي للدولة أن تنشئ أو تعين سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي

والرقابي، ومتمتعة بالسلطة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء

بالمسؤوليات المسندة إليها. وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال

فعال بين وظائف السلطة المختصة في الدولة وبين وظائف أية أجهزة أخرى مسؤوله

عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها.

حا

كرنة العربة السرر

مه

«فار مجار الوز

مرك الإتتهاةب مفا

ه

(مفحه 9 من 15)

المبدأ الأساسي هاء: مسؤولية حانزي التراخيص

ينبغي أ تحدد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناصر الحماية المادية في الدولة.

وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الحماية المادية للمواد

النووية أو المرافق النووية تقع على حائزي التراخيص ذات الصلة أو غير ذلك من

الوثائق التخويلية (مثل المشغلين أو الشاحنين).

المبدأ الأساسي واو: ثقافة الأمن

ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المادية أن تولي الأولوية الواجبة لثقافة

الأمن ولتطويرها وصيانتها بما يكفل تنفيذها بفعالية في المنظتمة بكاملها.

المبدا الأساسي زاي: التههني

ينبغي للحماية المادية في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن

يد

المبدأ الأساسي حاء: النهج المتدرج

متطلبات الحماية المائية على أساس نهج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن

ينبغي رضع

للتهديد والجاذبية النسبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترثبة على

مواد نووية دون إذن أو على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية.

د

الميدا لاسسى طء: الدفاء المتعمق.

٠

ينبغي ان تجتد متطلبات الحماية المائية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مستويات

وأساليب للحماية (هيكلية أو تقنية وفردية وتنظيمية أخرى) يتعين على خصم ما أن

يتغلب أو يتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه.

المبدأ الأساسي ياء: توكيد الجودة

ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيدها بغية الاستيثاق من ن

لمتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة.

المبدأ الأساسي كاف: خطط الطرارن

إعداد خطط طوارئ من أجل التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو تخريب

المرافق النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط

على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية.

حا

- الـمرجة اسعردي

"ا تارمحاه .

ف»

يوي

زهية دا اأوزلاي

ج

د:

(مفيه iO من 15)

المبدأ الأساسي لام: السربية

متطلبات لحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب

ينبغي للدولة أن تضع

عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

(أ) لا تنطبق أحكام هذه المادة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف

٤ -

على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المادية الموضوع بمقتضى

أعا طبيعة تلك المواد وكميتها وجاذبيتها النسدية والعواقب الإشعاعية

الفقرة ١، مع مر م

وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير مسموح به موجه ضدها

والتقييم الراهن للتهديد الموجه لها.

(ب) ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادة بمقتضى

الفقرة الفرعية (أ) وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة.

يستعاض عن المادة ٥ من الاتفاقية بالنص التالي:

تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها، المعنية بالمسائل الواقعة

في نطاق هذه الاتفاقية؛ وتعلم بها بعضها بعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة

الدولية للطاقة الذرية.

٢- في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل أخر من أشكال الاستيلاء غير

المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف،

وفقا لقوانينها الوطنية وباقصى قدر ممكن عمليا، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة

حماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص:

د

حا

تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت

ممكن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها،

بوقوع أي حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء

غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك،

وكذلك - عند الاقتضاء إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛

لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء،

بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع

المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النووية

المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النووية

المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يلي:

دكدة الربةلسرم

ى .

إى

(أ)

(ب)

جي

لا

يشر :قاهته.

له

(مفا il من 15)

تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها من

القنوات المتفق عليها؛

تقديم المساعدة، إذا ما طلب منها ذلك؛

ضمان إعادة المواد النووية المستردة المسروقة أو المفقودة

نتيجة الأحداث المذكورة أعلاء.

وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

٣- في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية و مرفق نووي أو

في حالة حدوث مثل هذا التخريب تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليا ووفقا

لقوانينها الوطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير

التعاون على النحو التالي:

إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب

لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة

الطرف ان تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة من أجل إبلاغ

هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة

الدولية للطاقة الذرية والمنظتمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية

هذا التخريب؛

(ب) في حالة حدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة طرف

وإذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى

مصر

م حرراء ذلك، كان طى تلك النولة أن تكخذ، دون المساس

إشعاعيا

بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من أجل القيام، في

أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يحتمل أن تضار

إشعاعيا ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة

الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواق

الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيفها؛

إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق العقرتين الفر عيتين (أ) و

(ب)، كان على كل دولة طرف وجه إليها طلب المساعدة أن تتخذ

دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم

المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي قد تقدمها؛ وأن

تخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة و من خلال الوكالة الدولية

للطقة الذرية، بقرار ها هذا؛

حا

cFi01?c,r

(ج)

وناءية مجلسي الونومو

سورة لبت

(مفح i2 من 15)

(د) يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) عبر

القنوات الدبلوماسية و عبر قنوات أخرى متفق عليها. وتقرر الدول

الأطراف المعنية، على نحو ثنائي أو متعدد الأطر ف، وسيلة تنفيذ هذ

التعاون.

تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، مباشرة أو من

٤-

خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية

الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظم الحماية المادية للمواد

النووية أثناء النقل الدولي.

يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف

الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظئمات الدولية الأخرى

ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظامها الوطني

الخاص بالحماية المادية للمواد النووية - أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محيا -

وللمرافق النووية.

يستعاض عن المادة ٦ من الاتفاقية بالنص التالي:

تخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتسق مع قوانينها الوطنية من أجل حماية

سرية أية معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف

خرى أو من خلال اشتراكها فى أى نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا قدمت

دول أطراف إلى مظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا فى هذه الاتفقنة ملومك ،

مؤتمنة إياها طيها، لزم اتخاذ خطوات لضممان حماية سرية تلك المعلومات. ولا يجوز

لأية دونة طرف تلثت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقذم هذه

المعلومات إلى أطرف ثالثة إلا بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.

٢- لا تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أية معلومات لا تسمح لها قوانينها

الوطنية بالإفصاح عنها أو أية معلومات من شأنها أن تعرض للخطر أمن الدولة

المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية.

يستعاض عن الفقرة ١ من المادة ٧ من الاتفاقية بالنص التالي:

١- على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب

بموجب قانونها الوطني:

(أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويشكل استلاما أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو

تغييرا لمواد نووية أو تصرفا بها أو تشتيتا لها، ويسبب، أو يحتمل أن يسبب،

-

حا

- التبةاسعرمى

ى

اهمؤمههسالد

رابة مل الوزداة

رقر اد الا الأوار

(مفح i3 من 15)

وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية

بالممتلكات أو بالبيئة؛

وسرقة مواد نووية أو سلبها؛

واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال؛

واي فعل يشكل حملا أو إرسالا أو نقلا لمواد نووية دخولا إلى دولة ما أو

خروجا منها دون إذن مشررع؛

وأي فعل موجه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي

ويتسبب فيه صاحب هذا الفعل - عن عمد - أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل

أن من المرجح أن يتسبب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به

أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو

لانطلاق مواد مشعة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفقا للقانون الوطني

للدولة الطرف التي يقع في أراضيها المرفق النووي؛

وأي فعل يشكل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة او

استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛

وأي تهديد:

١ باستعمال مواد نووية للتسئب فى وفاة أى شخص أو إصابته إصابة

خطيرة أو إلحاق أضرار جو هرية بالسنلكت أو بالبيئة أو بارتقاب

الجريمة المبينة في الفقرة الفرية (ه)،

١.

د

أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ه)، من

أجل إجبار أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة

على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما؛

ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)؛

واي فعل يشكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ)

إلى (ج):

وأي فعل يقوم به أي شخص ينظم او يوجه أشخاصا آخرين لارتكاب جريمة

مبينة في الفقرات العرعية من (أ) إلى (ح)؛

(ب)

(ج)

د)

(ه/

(د)

(ز)

(ج!

(ط)

(ي)

حا

أتربة السمرم

منفاهمرصجيرا"

ىمة معيد انعنو

د

يوه

)

.

وزيد إتياءمتزري

(مفه i4 من 15)

وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى

• - ك، هذا الفعل يكرن

(ح) بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مسر . و

متعمدا و إما أن:

يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة،

حيتما انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبينة في

الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز)،

و يقع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات

الفر عية من (أ) إلى (ز).

(ك)

الاتفاقية تضاف مادتان جديدتان، هما المادة ١١ ألف والمادة ١١

بعد المادة ١١ من

باء، وذلك على النحو التالي:

المادة ١١ ألف

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة

من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة

سياسية أو جريمة ارتكت بدوافع سياسية. وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم

المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، مؤسس على مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه

يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع

سياسية.»

.

د

المادة ١١ باه

—--v

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم

المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب

وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص

عليها في المادة ٧ أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم

بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو

جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس

بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

بعد المادة ١٣ من الاتتغاقية تضاف مادة جديدة، هي المادة ١٣ ألف، وذلك على النحو

التالي:

ي

ونيدا

المتربية السدرر

يم

المامههرزية

ورج اليخأ..

حا

١١-

١

(مفيه i5 من 15)

المادة ١٣ ألف

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس نقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، الذي يتم من

أجل تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

يستعاض عن الفقرة ٣ من المادة ١٤ من الاتفاقية بالنص التالي:

حين تنطوي الجريمة على مواد نووية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها

٣

محليا، ويظل كل من مرتكب الجريمة المفترض والمواد النووية داخل أراضي الدولة

الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو حين تنطوي الجريمة على مرفق نووي ويظل

مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضى الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة،

ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره طى أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف ان تقدم

معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة.

يستعاض عن المادة ١٦ من الاتتفاقية بالنص التالي:

يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ

التعديل الذي اعتمد في ٨ تموز/ يوليه ٢٠٠٥، لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى

ملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقين على ضوء الحالة السائدة

٢- يحوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقل مدتها

عن خمس سنوت نعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تديم

اقراح بذله إلى الوديع،

س

" ص ه

د

يستعاض عن الحاشية أا الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص التالي:

ا المواد غير المشععة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى

إشعاع يساوي أو يقل عن ١ غراي/ساعة (١٠٠ راد/ساعة) على مسافة متر واحد دون

وجود أي درع.

يستعاض عن الحاشية (" الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص التالي:

يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة فى الفئة الأولى أو الثانية قبل

التشعيع بسبب ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، وذلك بمستوى فئة واحدة حينما يزيد

مستوى الإشعاع من الوقود على ١ غراي/ساعة (١٠٠ راد/ساعة) على مسافة متر واحد

دون وجود أي درع.

١٢ -

١٣-

حا

١٤ -

د١-

«ل مريبة السهرر

"الحايجلرهه

رمال داهة عادي الاي:

قر اللإنتمطهمالات اناد.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.