الرقـم : م/٢
التاريخ : ١٤٣٢/١/١هـ
بعـون اللـه تعالـى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحـن سلطان بن عبدالعزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربية السعوديـة
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٤) وتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبنـاءً علـى المـادة (الثامنـة عـشرة) مـن نظـام مجلـس الـشورى، الـصادر بـالأمر الملكـي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٩٠) بتاريخ ١٤٣١/١٠/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) بتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الـضريبي في شـأن الـضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتـاريخ ١٤٣١/٤/٢٥هـ الموافـق ٢٠١٠/٤/١٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصّه - تنفيـذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٩١)
وتاريـخ : ١٤٣١/١٢/٣٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بـرقم ٤٤٥٦٧/ب وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٤٧٠١ وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٧هـ ، في شأن مشروع "اتفاقية بين حكومـة المملكـة العربيـة الـسعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكـية لتجنـب الازدواج الـضريبي ولمنـع التـهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل" .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٤) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٠هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٩٠) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٩) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٧هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربيـة الـسعودية وحكومـة جمهوريـة فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الـضريبي ولمنـع التـهرب الـضريبي في شـأن الضرائب على الدخل ، الموقع عليهـا في مدينـة الريـاض بتـاريخ ١٤٣١/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٠م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقيـة
رقم الصـادر : ٢٢٧/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠١/٠٢
المرفقـات : ٢ لفة + بلاغ ختوم
صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لهيئة السوق المالية
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: -
نبعث لكم طيه مايلي : -
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكـة العربيـة الـسعودية وحكومـة جمهوريـة فيتنـام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنـع التهرب الـضريبي في شـأن الضرائب علـى الــدخل، الموقـع عليهــا في مدينـة الريـاض بتــاريخ ١٤٣١/٤/٢٥هـ الموافـق ٢٠١٠/٤/١٠م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٢/١/١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بـن فهد بن عبدالعزيـز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
اتفـاقيــة
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، رغبـة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (الأولى)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشـخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضـة لمصـلحة كل دولـة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضـة علـى إجمـالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولـة أو غير المنقولـة والضـرائب علـى إجمـالي مبـالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب علـى ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية") .
ب) بالنسبة إلى فيتنام:
- ضريبة الدخل الشخصي.
- ضريبة دخل الأعمال.
(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الفيتنامية") .
٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهريـة التـي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (الثالثة)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعنـي مصـطلح "المملكـة العربيـة الـسعودية" إقليم المملكة العربيـة الـسعودية ، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقـات الواقعـة تحت التربـة والمـوارد الطبيعية وحقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "فيتنام" جمهوريـة فيتنـام الاشتراكية، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني أراضيها وجزرها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي فوقها والمناطق البحرية خارج المياه الإقليمية بما في ذلك قاع بحرها وباطن أرضـها الذي تمـارس عليـه حقوق السـيادة والولايـة بمقتضـى قانونها المحلي والقانون الدولي.
ج) تعني عبارتـا "دولـة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو فيتنام بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" فرد، وشركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية.
و) تعنـي عبارتـا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشـروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح "مواطن":
١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢- أي شخص ذو صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- بالنسبة إلى فيتنام وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب أنظمة تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الرابعة)
المقيـم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تسجيله أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تلك الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية أو شخصاً ذا صفة اعتبارية مؤسساً وفقاً للأنظمة في دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.
٢- عندما يكون فرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة - مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة :
أ ) مركز إدارة.
ب) فرع.
ج) مكتب.
د ) مصنع.
هـ) ورشة.
و) مستودع.
ز) أي مكان لاستكشاف أو استخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن فقط إذا استمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم، لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع، ووضعت أو فرضت شروط بين ذلك المشروع والوكيل فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين، فإنه لا يعد وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيًّا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (السابعة)
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى (أ) تلك المنشأة الدائمة (ب) أو مبيعات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى للسلع أو البضائع من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة (ج) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
٤- بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وتوفير الخدمات، ولكن الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية المستقلة تتم معالجته وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.
٦- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
٧- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوِّغ اتباع طريقة أخرى.
٨- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين، بشرط أنه إذا تم تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة)، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل ملائم.
٩- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي
١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو في إدارته أو السيطرة عليه.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (العاشرة)
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم - التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:
أ) خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن خمسين في المائة (٥٠٪) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح أو تستثمر ٢٠ مليون دولار أمريكي أو أكثر أو ما يعادلها بأي عملة، في رأس مال الشركة الدافعة للأرباح.
ب) اثنا عشر ونصف في المائة (١٢,٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعليًّا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل - كليًّا أو جزئيًّا - أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين - الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمتحقق لحكومة دولة متعاقدة أخرى أو لسلطتها المحلية أو البنك المركزي فيها أو أي مؤسسة مالية أو أي صندوق تقاعد مملوك بالكامل لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .
٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً : (أ) بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة أو (ب) بأنشطة الأعمال المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة). في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء أكان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل- يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثانية عشرة)
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على :
أ) سبعة ونصف في المائة (٧,٥٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل تأدية أي خدمة أو مساعدة ذات طبيعة فنية أو إدارية.
ب) عشرة في المائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، وأفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية، أو مقابل تأدية أي خدمة أو مساعدة ذات طبيعة فنية أو إدارية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً : (أ) بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة أو (ب) بأنشطة الأعمال المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) . في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات - سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتج من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم أو أي حقوق تمثل حصة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤)، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو نشاط آخر ذي طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها إلى (١٨٣) يوماً خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.
ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة فإن الدخل الذي يكتسبه فنانون أو رياضيون مقيمون في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسونها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لاتفاقية أو ترتيب أو خطة للتبادل الثقافي بين حكومة الدولتين المتعاقدتين، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات
الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو سلطتها المحلية - تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
المادة (التاسعة عشرة)
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تأدية الخدمات فقط.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل - أو من أموال توفرها - دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تمت تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.
المادة (العشرون)
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب حرفي أو مهني، يكون - أو كان - مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون
١ - الفرد الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة، أو كلية، أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة أبحاث علمية معترف بها من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، يعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولاً لمدة سنتين من تاريخ وصوله الأول إلى الدولة المذكورة أولاً على أي مكافأة تتعلق بمثل هذا التعليم أو المحاضرات أو البحث .
٢- تطبق هذه المادة فقط على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث قام به الفرد للمصلحة العامة وليس بشكل رئيسي لمصلحة خاصة لشخص أو لأشخاص آخرين.
المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة - التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية- تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية - إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (الثالثة والعشرون)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
١- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولاً أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم المنسوب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يعفى دخل اكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لتلك الدولة مع ذلك - عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم - أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفي.
٣- لأغراض أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه عندما يتم إعفاء أو تخفيض الضريبة على أرباح الأعمال الناشئة في دولة متعاقدة وفقاً لأنظمة وتعليمات تلك الدولة لغرض تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتنمية الاقتصادية تعد الضريبة المعفاة أو المخفضة كما لو أنها دفعت.
٤- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
المادة (الرابعة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص يكون مقيماً في دولة متعاقدة أن إجراءات السلطة المختصة في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي - أو سوف تؤدي - بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ذلك الشخص . ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة - إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حلٍّ مُرْضٍ - السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا - عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها - إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة (الخامسة والعشرون)
تبادل المعلومات
١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص - أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) - المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
٣- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
٤- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما. ومع ذلك فإن مثل هذه المعلومات يجب أن تستخدم فقط لأغراض الضريبة المشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة (السادسة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية - بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة - لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (السابعة والعشرون)
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي.
المادة (الثامنة والعشرون)
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.
٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
أ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
ب) بالنسبة إلى فيتنام :
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للضريبة المتسلمة في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الفيتنامية الأخرى بالنسبة إلى الدخل أو الأرباح أو أرباح رأس المال أو رأس المال الناشئ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل في هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفي السنوات الميلادية اللاحقة.
المادة (التاسعة والعشرون)
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ :
أ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) بالنسبة إلى فيتنام :
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، بالنسبة للمبالغ الخاضعة للضريبة المتسلمة في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تسلم إشعار إنهاء الاتفاقية وفي أي سنة ميلادية لاحقة.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الفيتنامية الأخرى بالنسبة إلى الدخل أو الأرباح أو أرباح رأس المال أو رأس المال الناشئ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تسلم إشعار إنهاء الاتفاقية وفي السنوات الميلادية اللاحقة.
إثباتًا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والفيتنامية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزيــر الماليــة
عن حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية
فــام ســي زانــه
نائب وزير المالية
