آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن ا…

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لعام 1432هـ

سارية مرسوم ملكي م/2 اعتُمدت ١٤٣٢/٠١/٠١هـ 🌍 جمهورية فيتنام الاشتراكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، رأس المال، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، الدخل الآخر، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

١٠ ٩

ش ةإيذه الة ولوجم

را

ي

في : م.

سنسه

هتتييي.

ماا حو .

كدئئل

الرقم: م /٢

التاريخ : ١٤٣٢/١/١ف

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نهن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نالب ملك المملكة العربية السعودية

بناء هلى الامر الملكي رلم ١٧٤/٥) وتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦ف.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦د.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشوى رلم (٤٤١٩٠) بتاريخ ١٤٣١/١٠/١١ف.

«يعد الاطلاع ملى، لاء محلم، اله لأد اء «لم ( ٣٥١ ) تاء مه ١٤٣١/١٢/٣٥ف.

١١

٥

وسمنا بما مو آت ،

: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام

الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمئع التهرب الـضريبي في هأن الـضرائب

على الدخل، المولع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥ف الموافق

٤/١٠ /٢٠١٠م، وذلك بالعيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء ، والوزراء ورؤسا. الأجهزة المعنية المسهلة

سلطان بن عبدالعزيز

- كل فهما يخعنه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ريؤن رتا مجلس المني

ت

تمسان: الإدارية

أولا

ثانها

لأي

را ه/

ء

ز

حتاي

قرار رقم: (4١ل)

وتاريخ : ١٤٣١/١٢/٣٠ه

اخاا

الات لالةتتالشتت

جيينية

اثاتنالقاية

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٤٥٦٧/ب

وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٧ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٤٧٠١ وتاريخ

٤٣١/٤/٢٧ ١ هـ، في شأن مشروع "اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل" .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٤) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٠هـ.

وبعد النظرف قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٩٠) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١١هـ.

ويعد الاطلاء على توصة اللجنة العامة لمجلس الوذداء دقم (٧٥٩) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٧هـ.

'f:<\\

لأ٠١-

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية

فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥هـ

الموافق ٢٠١٠/٤/١٠ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ديوان راس مجل .

"اNتصالات الإدارية

وقان راتب زار

رفم الصـادر : ٣٣٧/ب

تاريخ الصادر: ١٤٣٢/٠١/٠٦

المرفمان : ٢ لمه د ا هه

سلمه الله

١:

زادمورمتوزيج

برقية

ايمكتاخمفيي؟

اؤان راتمهيياوزاء

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوذادة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الدا:

نسخة لوزارة الخارجية

: " للرئاسة العامة لرعاية الشباب

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة العمل

نسخة لديوان المراقبة العامة

سخة للهيئة العامة للاستثمار

- للامانة العامة لمجلس الوزراء

١٠

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

: " لهيئة السوق المالية

" للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

السلا

ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

نبعث طيه مايلي : -

أرولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) وتـاريخ

١٤٣١/١٢/٣٠ ف القا.

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنا

الاشتراكية لتجنب الازدوا. الضريبي ولمنع التهرب الـضريبي في شأن الـضرائب على

الدخل، الموقمع مليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٥ف الموافق

١٠ /٤ /٠١٠ ٢ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتـاريخ ١٤٣٢/١/١ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيـز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

-صنه

ت ٠٣٦٠؟

دتهبلاثاوبغني.

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، رغبة

منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

٠٠٠١٠ ،

د

ة الأر

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

ا.

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو

في كلتيهما.

المادة (الثانية)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو

سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو

دبة

فييارمولـى الونه

ر "

. ب

-" أبتيي

اهان رفاس معلسن المنزع

فلاتصلات داري

على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في

ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرانب على إجمالي مبالغ الأجور

والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى فيتنام:

ضريبة الدخل الشخصي.

- ضريبة دخل الأعمال.

(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الفيتنامية").

٤ - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض

بعد تاريخ ترفيع هذه الاتفقية، إضافة إلى الضرانب الحالية أو بدلا منها. رتبلع عل

١١٠ .

سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي

أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (الثالثة)

تعريفات عامة

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ،

ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية

السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد

"فمرارمىلس الوي

٤، ٠٠٠.

، ر.ي

تنعاب

لا تلات الإدارية

الطبيعية وحقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "فيتنام" جمهورية فيتنام الاشتراكية، وعندما يستخدم بالمعنى

الجغرافي يعني أراضيها وجزرها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي والفضاء

الجوي فوقها والمناطق البحرية خارج المياه الإقليمية بما في ذلك قاع بحرها

وباطن أرضها الذي تمارس عليه حقوق السيادة والولاية بمقتضى قانونها

المحلي والقانون الدولي.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية

السعودية أو فيتنام بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د ) يشمل مصطلح "شخص" فرد، وشركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في

ذلك الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على

أنه شخص ذو صفة اعتبارية.

و) تعنى عبادتا "مشرو ع تابع لدولة متعاقدة" و "مشرو ع تابع للدولة المتعاقدة

٠٠١٠ \

الأخرى" على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره

ا" و

مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز ) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون

مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل

السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح) يعني مصطلح "مواطن":

١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص ذو صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك

يوم.سس "

أا متمسسه.-..

ز . برر

يدس، .

شكي.

- ربربها لمسرر

اخازمها

الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

بوان رئاسة مجلسا ،

مسورة طبس الأعل

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو

ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى فيتنام وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبـارة أو

مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له

المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب أنظمة تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق

بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة

الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح

وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة (الرابعة)

المقيم

١ - لأغد اض هذه الاتفاقية تعنى عبارة "مقيم فى دولة متعاقدة" أى شخص يخضع وفقا

لأنظمة تله النولة المتعقدة للضربية فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان نسجيله أو

محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا عبارة "مقيم فـي

دولة متعاقدة" تلك الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية أو شخصا ذا صفة اعتبارية

مؤسسا وفقا للأنظمة في دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- عندما يكون فرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة - مقيما في كلتا الدولتين

المتعاقدتين، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له

-اللنيلة

يذد معلى اتعنن

٤

ثي :٠:

«كراتصلات الإرارية

مأ. ٠ -

سيه

سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التـي

تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم

يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة

المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في

أي منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما،

فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق

المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما

في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها

•;••.\(f

مركز إدارته الفعلي.

١

"١.

مم

عسم ف

المادة (الخامسة)

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم

من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزنيا.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة :

- لسربة السهرر

هحة

إد

اوراريعلس -

ت س : ٠. مه "هج ٠ (ز

تت

.. بتتفسبر

٤،

. ي ف. . "رسوي ميدمنونة

م

أ ) مركز إدارة.

ب) فرع:

جي) مكثب.

د) مصنع. لا

داد داس

س: . ع

نسير

لإنارة

هـ) ورشة.

و) مستودع.

ز) أي مكان لاستكشاف أو استخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة

بها، لكن فقط إذا استمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد

على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع من خلال

موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن فقط إذا

استمرت الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في

الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مده

اثني عشر شهرا.

٤- على الر غم من الأحكام السايقة فى هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة".

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها

المشروع .

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض

التخزين أو العرض.

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض

المعالجة من قبل مشروع آخر .

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات

للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة

نحيي.. سترة"

- التريبةا لسدومي

ي

«فززاريحلسى الريام

لد

تحضيرية أو مساعدة للمشروع .

هه الرثاء

-الأسيل

ركزالإتصالات الن

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ، إذا كان شخص -

خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة -

يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا

المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأي

أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص :

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم

المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من

هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا

المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة

المذكورة أولا بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع

أو البضائع نيابة عن المشروع.

٦ - لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بسي

مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل

عام بالعمولة أر رعيل أخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل مزاء

الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم، لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل

مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع، ووضعت أو فرضت

شروط بين ذلك المشروع والوكيل فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية والمالية تختلف

عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين، فإنه لا يعد وكيلا ذا وضع مستقل

ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة .

٧ - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل

شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته

لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

- المرب لسعرر

لا . ه

بتم

ريان رناسة مجلس الوين

مسوره مطبـق الا

تصوت الإفاده

المادة (السادسة)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما فـي

ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى،

يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة

المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على

الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في

الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام

المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في

المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في ا

ستغلال الترسبات

المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من

الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفترة (١) من هذه المادة طى النغل اللاتج من ستخدام الممتلقت

غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها باي شكل أخر.

٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات

غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء

خدمات شخصية مستقلة.

المادة (السابعة)

أرباح الأعمال

١ - تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق

لت

- /تـتتمتي؟السهردي

إع

ت سست: .

٨

مورة طيق الأصسل

ي سكاي ي

منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض

الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي

يمكن أن ينسب إلى (أ) تلك المنشأة الدائمة (ب) أو مبيعات في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى للسلع أو البضائع من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع

من خلال تلك المنشأة الدائمة (ج) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها

تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة

متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد

كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشاة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها

لو كان مشروعا منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في

الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع

الذي يمثل منشأة دائمة له.

يسمح بخصم المصررفات المتكبدة لأغراض أعال

٣. عند تحديد أرباح منشأة دائمة،

المنشاة الدائمة بما في ذلك المصررفات التلفينية والإدارية العمومية، سواء تم

تكبدها في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا

يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دفع

مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو

لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى

مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات

مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي)

على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة

الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ

اتلس

عسورة طبق الا

لصالات لإداريه

(خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة

الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى علـى شكل

إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات

الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو

مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من

مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي

من مكاتبه الأخرى.

٤- بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى

الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة

أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشاة دائمة، فإن الدخل

المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة

الأخرى.

أثا

i:<\i'e"

٠أ

فد عد مدج ادح «سد ع ند، فند تسد

التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتامين، وتوفير الخدمات، ولكن

الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية المستقلة تتم معالجته وفقا لأحكام المادة

(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

٦- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة

على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام

الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التـي

تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن

طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة

. المتري"سعومي

هيئة .

إع

الهة

»

م:دسسم مسر .

ب

في هذه المادة.

س: خه

منبق الا

تسلا ت الإنارية

٧- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة

نفسها عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوغ اتباع طريقة أخرى.

٨- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة

المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التأمين، بشرط أنه إذا تم

تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه

الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة)، فإنه يتعين

على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه

الفقرة بشكل ملائم.

•- عدما تشتمل الأرباح طى بنود للدل عولجت بشكل متفصل في مواد أخرى في

هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (الثامنة)

١:

النقل البحري والجوي

نعسع ارباح المتحتقة من تشغيل مفن أر طترات في اللتل الدولي للسريية قل

في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة

في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (التاسعة)

المشروعات المشتركة

١. عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة

مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

١ ١

(فناريمحلد ايت

ووان دسه هجلى»" .

هير ي سسمن

لأ

لتمهن الإدارية

.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال

مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو فـي

إدارته أو السيطرة عليه.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما

يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين

مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من

المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه

الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة

تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا

لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع

للدولة المتعاقدة المذكورة أو لا لو كانت الشروط بين المشروعين هى الشروط

نفسها التي نكون بين مشاريع مستقلة ، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - ندنذ-

-

إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح فـي تلك

الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه

الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى

دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة (العاشرة)

أرباح الأسهم

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم - التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى

مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

- السريية السعومي

إى

٢

عورة مطبق الأمسل

ت لإوا

٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة

التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا

كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة

المفروضة يجب ألا تتجاوز

أ) خمسة بالمائة (٥:) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة

(خلاف شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن خمسين في

المائة (٥٠:) من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح أو تستثمر ٢٠ مليون دولار

أمريكي أو أكثر أو ما يعادلها بأي عملة، في رأس مال الشركة الدافعة للأرباح.

ب) اثنا عشر ونصف في المائة (١٢.٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع

الحالات الأخرى.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التـي

تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم

١٦.

أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتقاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المومسين أو

القرق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وعنلك

الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل

الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة

للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأربـاح

الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم

فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان

يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة

فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه

ثاسة

ه

١٣

*

سورة طبق الأمسل

. . سر":

انبا

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة)

أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة

الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح

الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح

الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى . ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة

للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة

أو الأرباح غير الموزعة تمثل - كليا أو جزئيا - أرباحا أو دخلا ناشتا في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (الحادية عشرة)

لأأ٠:

١

.

الدخل من مطالبات الدين

١ - يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين - الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم

في الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة

المتعاقدة التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك

المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا

تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة في المائة (١٠)) من إجمالي مبلغ الدخل

من مطالبات الدين.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن الدخل من مطالبات الدين

الناشئ في دولة متعاقدة والمتحقق لحكومة دولة متعاقدة أخرى أو لسلطتها المحلية

- التربة السعرر

٤ ١

سورة لبق الأسل

أو البنك المركزي فيها أو أي مؤسسة مالية ا

و ي صندوق تقاعد مملوك بالكامل

لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة

المذكورة أولا .

٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل

من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في

المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية،

والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه

السندات المالية أو السندات أو سندات الديون، ولا تعد الجزاءات عن الدفعات

المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من

الدخل من مطالبات الدين مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة

الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان

يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة

فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا :

(أ) بمثل هذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة أو (ب) بانشطة الأعمال المشار إليها

فـي الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة). في مثل تلك الحالة

تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية

وفقا للحالة.

٦ - يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع

مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من

مطالبات الدين - سواء أكان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا- يملك في

دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من

مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة،

- السرية!

. .

٥

ين

صورة متبق الأمل

اوته؟ت الإنار

عندئذ يعد هذا الدخل ناشنا في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتة.

٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة

الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع

عنه هذا الدخل- يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك

المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور

أخيرا . في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا

للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة

مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه

الاتفاقية.

المادة (الثانية عشرة)

الإتاوات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة

٠١٠٠:

لمتعاقدة الأخرى للضريية فى تلله الدولة المتعاقدة الأخرى.

:- رمع ذلله، يجوز أن تخضع تلله الإتارات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي

ا

تنشأ فيها وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات

مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على :

أ) سبعة ونصف في المائة (٧.٥) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل

تأدية أي خدمة أو مساعدة ذات طبيعة فنية أو إدارية.

ب) عشرة في المائة (٠ ١) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع

التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فنـي أو

علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، وأفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو

ح.)

• ناسة

مبس ٠

١٦

صورر ملبق الأسسل

نسر

ابجل

عنه سششسي

التليفزيوني، أو أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو

مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات

صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية،

أو التجارية أو العلمية، أو مقابل تأدية أي خدمة أو مساعدة ذات طبيعة فنية

أو إدارية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من

الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي

نشات فيها هذه الإتاوات من خلال منشاة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان

الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا : (أ) بمثل هذه المنشاة

الدائمة أو القاعدة الثابتة أو (ب) بأنشطة الأعمال المشار إليها في الفقرة الفرعية

(ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) . في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة

(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

-- تعد الإتاوات قد نشات في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تله الدرنة المتعاقدة. ومع

ذله، فبنا علن الشخص الذي يدفع الإتاوات - سواء أعان مقيما في دولة متعاقدة ام

لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي

تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عء

دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد

فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع

أو بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي

يدفع مقابل لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك

المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ

. المحه.

tl

يسسه سحي ،

١٧

مسورة طبـق الأسسل

،.أ مم

بسي؟نهاسدتهن:

فمرر ٣ بىة

الإنمالان الإداد

المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل

خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى

لهذه الاتفاقية.

المادة (الثالثة عشرة)

الأرباح الرأسمالية

١ - الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة،

المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة

الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية

لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو

الناتج من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة

متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في

ذلك الأرباح م نقل ملكية مثل هذه المنشاة الدائمة (بمفردها أو مع كامل

المشررع أو مثل هذه التاعدة الثبتة، يجرز أن تفضع للضريبة في تلك الدونة

المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع

للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم أو أي حقوق تمثل حصة في رأس مال شركة

مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (١) و(٢)

و(٣) و(٤)، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

م

١٨

فنانيىدس الريس

سسس...

صورة ملبق الأحل

اتهبالان الإدادب

٣

المادة (الرابعة عشرة)

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو نشاط

آخر ذي طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي

من الحالات التالية

، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في

الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى

لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة

المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة او لمدد تصل إلى أو تزيد في

مجموعها إلى (١٨٣) يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة

المالية المعنية، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

:- تشمل بارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات

لعلمية أر الأنبية أر العلية أر التربوية أر التعليمية، رعلك الأنشطة الستقلة التي

يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان

والمحاسبون.

المادة (الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١ - مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة)

و(التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقيـة، فإن

الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة -

فيما يتعلق بوظيفة -

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تتم

فمرايموهي الوي

١٩

زب ه-ن.ية

رانر مجلس الونهم

كنالإتصلات الإدارية

مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة

الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافأت التي يكتسبها مقيم

في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى،

تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في

مجموعها (١٨٣) يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية

المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب

أ 7:

العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. طى الر عم من الأحكام السابقة في مذه المادة، فلن المكافات المكتسبة فيما بتطق

بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (السادسة عشرة)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم

في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة

الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

- أستريم اسمررى

افنسارمعلى الوي

. يه. ورو

ي سسيبب

ديوات داسد

جري

سق بلا

(كب امعدهدرية

المادة (السابعة عشرة)

الفنانون والرياضيون

١ - على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه

الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح

أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا - من أنشطته

الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم

يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى

الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه

الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان

أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- على الر غم من أحكام الفقر تين (١) و(٢) من هذه المادة فان الدخل الذى يكتسبه

فنانون أو رياضيون مقيمون في دولة متعاقدة من أنشطة يذمارسونها في الدولة

المتعاقدة الأخرى، وفقا لاتفاقية أو ترتيب أو خطة للتبادل الثقافي بين حكومة

الدولتين المتعاقدتين، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (الثامنة عشرة)

معاشات التقاعد

١ - مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن

معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة

مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات

- التربة السمرو

٢

ديوان دثاسة مد

طبق الإ

م

الأخرى التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية

لدولة متعاقدة أو سلطتها المحلية -

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة (التاسعة عشرة)

الخدمات الحكومية

١ - أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي

تدفعها دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك

الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة،

تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

) أو لم يصبح مقيما في تلله الدولة المتعاقدة لغرض تادية الخدمات فقط

، l) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل - أو من أموال توفرما- دولة متعاقدة أو

ا

سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو

السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب) ومع ذلك، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى

فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة)

و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافات الأخرى

المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تمت تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله

دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.

المربة السعرر

٢٢

هسورة ليسق اسسل

ت الإداري

المادة (العشرون)

الطلاب

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب حرفي أو مهني، يكون - أو كان -

مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجودا في الدولة

المتعاقدة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون

لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ،

بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (الحادية والعشرون)

المعلمون والباحثون

١ - الفرد الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة

الأخرى والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو جامعة، أو

كلية، أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة أنحاث علمية معترف بها من

حكرمة الدولة المتعاقدة المذكررة أولا، يعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أرلا

لمدة سنتبن من تاريخ وصوله الأول إلى الدولة المذكورة أولا طى أي مكافاة تتعلق

بمثل هذا التعليم أو المحاضرات أو البحث .

٢- تطبق هذه المادة فقط على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث قام به الفرد

للمصلحة العامة وليس بشكل رئيسي لمصلحة خاصة لشخص أو لأشخاص آخرين.

المادة (الثانية والعشرون)

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة - التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه

الاتفاقية- تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.

٢٣

فزاربمرلس! -

سورة طبق الأصل

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من

الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه

الاتفاقية - إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا فـي

الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو

الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة

عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في

دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشا في الدولة المتعاقدة

الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (الثالثة والعشرون)

استتيب إزالة الازدواج الضمري

لأ ب :

١ - إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دحلا يجوز - وفقا لأحكام هذه الاتفاقية - ان

يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولا أن

تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة

في الدولة المتعاقدة الأخرى، ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من

ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم المنسوب إلى الدخل الذي قد يخضع

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يعفى دخل اكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقا

لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لتلك الدولة مع ذلك - عند حساب الضريبة

على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم - أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفي.

تت

مسسسيب

غ

٢٤

١

ديوان دفار

رة طبع الأ

افرا مهله مه

٣- لأغراض أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه عندما يتم إعفاء أو تخفيض

الضريبة على أرباح الأعمال الناشئة في دولة متعاقدة وفقا لأنظمة وتعليمات تلك

الدولة لغرض تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتنمية الاقتصادية تعد الضريبة المعفاة

أو المخفضة كما لو أنها دفعت.

٤- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما

يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

المادة (الرابعة والعشرون)

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص يكون مقيما في دولة متعاقدة أن إجراءات السلطة المختصة

في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي - أو سوف تؤدي - بالنسبة له إلى

فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل

المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته

١ !

على السلطة المحتصة التابعة للدولة المتعقدة التي يقيم فيها ذلك الشخص. ويجب

عرض القضية حدل ثتث سلوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض

ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة - إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي

نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض - السعي إلى تسوية القضية عن طريق

الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل -

فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه

بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا - عن طريق

الاتفاق المتبادل فيما بينها - إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا يتعلق بتفسير هذه

س. سعسىشد.ي

د.

٢٥

مسورة طبق الأصل

«فماريمرلى الويس

الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في

الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل

التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة (الخامسة والعشرون

تبادل المعلومات

١ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات

الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين

المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض

الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد

بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على

أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا

لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للاشفاص - أو السلطات (بما في

ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) - المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة

الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا

يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط،

ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة

متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة

المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

. ) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية

٢٦

روان رنات عوى .

مورة حلبق الأسسل

افماريعاس الني:

المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة

أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون

الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.

٣- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة

الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة،

حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض

الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة فـي

الفقرة (٢) من هذه المادة، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح

لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد انه ليس لتلك الدولة مصلحة

محلية فيها.

٤- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة على أنها

تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك

أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو

كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما. ومع ذلك فإن مثل هذه المعلومات

يجب أن تستخدم فقط لأغراض الضريبة المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (السادسة والعشرون)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية - بموجب

القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة - لن تتأثر بهذه

- الـبترحة السهرري

.

هة

اع

«هزرارتمرلس الح

٢٢

الاتفاقية.

ديران دن

لو "ه ي

(ع تهترب

المادة (السابعة والعشرون)

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب

الضريبي أو التجنب الضريبي.

المادة (الثامنة والعشرون)

النفاذ

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية

باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح

هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي

الإبلاغ الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

١. فيما يتعلق بالضرانب الستقلعة عد الملبع، طى المبالع المدفوعة في (أر

بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد)

اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

ب) بالنسبة إلى فيتنام :

١ - فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة

للضريبة المتسلمة في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية

للسنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفي السنوات الميلادية اللاحقة.

٢- فيما يتعلق بالضرائب الفيتنامية الأخرى بالنسبة إلى الدخل أو الأرباح أو أرباح

رأس المال أو رأس المال الناشئ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة

,f ٢

إو

اداله

٢٨

ج

مسورة طبق الأسسل

تصلات (داري

الميلادية التالية للسنة التي تدخل في هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفي السنوات

الميلادية اللاحقة.

المادة (التاسعة والعشرون)

الإنهاء

١ - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين

المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب

الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية

تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ .

أ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

١ - فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية

السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

سس

؟- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدا بعد نهاية السلة

٠

الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) بالنسبة إلى فيتنام :

١ - فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، بالنسبة للمبالغ الخاضعة للضريبة

المتسلمة في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي

تم فيها تسلم إشعار إنهاء الاتفاقية وفي أي سنة ميلادية لاحقة.

٢- فيما يتعلق بالضرائب الفيتنامية الأخرى بالنسبة إلى الدخل أو الأرباح أو أرباح

رأس المال أو رأس المال الناشئ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة

الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تسلم إشعار إنهاء الاتفاقية وفي السنوات

السريبة السهور

٢٩

الميلادية اللاحقة.

رلوان دنابعة مجلسا ٠

سورة طبق الأسل

الدية

قي.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، من قبل حكومتيهما،

بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٠م من نسختين

أصليتين باللغات : العربية والفيتنامية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية،

وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية

م سي زا

نائب وزير المالية

٠ ب.

21:مه،

-تسسءي. مز

إبراهيم ين عيد

العساف

وزير المالية

نما نمري

قسة«فاريعاح الفت

.. غ ء. .

ديوان راسة عجلنى

صالات لإنارية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.