المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر: ٩٦٩/ب
تاريخ الصادر: ١٤٣٢/٠١/٠٩
المرفقات: ٣٢ لفة
برقية
(٠٧١)
صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي:
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٨م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٢/١/٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
نأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم: م/٣
التاريخ: ١٤٣٢/١/٩هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٤) بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٩٧) بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥) بتاريخ ١٤٣٢/١/٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٥)
وتاريخ: ١٤٣٢/١/٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٥٠/ر وتاريخ ١٤٣١/١١/٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٦٣٩ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٠هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٩٧) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٠) وتاريخ ١٤٣١/١١/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية التشيك
حول
التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات
أن المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك (المشار اليهما فيما بعد بـ" الطرفين المتعاقدين ") راغبتين في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وعازمتين على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات من شأنهما تشجيع مبادرات الأعمال للقطاع الخاص وزيادة الازدهار لكلا الطرفين المتعاقدين. قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
لأغراض هذه الاتفاقية:
١- إصطلاح" استثمار " يعني كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأنظمة وقوانين هذا الطرف ويشمل على وجه الخصوص دون حصر ما يلي:
أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أي حق عيني آخر مثل الرهونات العقارية، وحق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين والتعهدات وحق التمتع بمزايا وأرباح ممتلكات الغير والحقوق المماثلة.
ب- الأسهم عموماً وأسهم الشركات وسنداتها وأي نوع آخر من الحقوق أو المصالح في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه.
ج- المطالبات بالأموال مثل القروض، أو بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط باستثمار.
د- حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق الطبع، براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعمليات الفنية، والمعرفة الفنية، والعلامات التجارية، وأسرار التجارة والأعمال، والأسماء التجارية والشهرة التجارية.
هـ- أي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو امتياز أصدر وفقاً لنظام.
ولا يؤثر أي توسع أو تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها على تصنيفها الإستثماري شريطة أن يتماشى ذلك مع أنظمة الطرف المتعاقد الذي يجري الإستثمار في إقليمه.
٢- إصطلاح " العائدات " يعني المبالغ التي يدرها أي استثمار، وبخاصة الأرباح وأرباح الأسهم والريوع ومكاسب رأس المال وأي رسوم أو مدفوعات مماثلة.
٣- إصطلاح " مستثمر " يعني:-
أ - فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية:
١/أ - الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون جنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها.
٢/أ - أي كيان له شخصية قانونية أسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيسي في إقليمها، مثل: الهيئات، والمشاريع، والتعاونيات، والشركات، والمشاركات، والمكاتب، والمؤسسات، والصناديق، والمنظمات وجمعيات الأعمال، والكيانات المماثلة الأخرى بصرف النظر عمّا إذا كانت محدودة المسؤولية أم لم تكن كذلك.
٣/أ - مؤسساتها وسلطاتها المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات الحكومية المماثلة الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست وفقاً لأنظمتها.
ب - فيما يتعلق بجمهورية التشيك: –
ب/١- الشخص ذو الصفة الطبيعية الحامل جنسية جمهورية التشيك وفقاً لقانونها المعمول به.
ب/٢ - أي كيان تكوّن أو تأسس وفقاً لقوانينها ومعترف به كشخص قانوني بمقتضى هذه القوانين ويقع مقره الدائم في إقليمها.
يقيم أو أقام استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٤ - إصطلاح " إقليم " يعني:
أ- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية، والمناطق البحرية والمناطق الواقعة تحت سطح البحر والمجال الجوي والمناطق التي تشمل منطقتها الإقتصادية الخالصة والجرف القاري التي تمارس عليها سيادتها وحقوقها السيادية أو القضائية وفقاً للقانون الدولي.
ب- فيما يتعلق بجمهورية التشيك، إقليم جمهورية التشيك الذي تمارس عليه سيادتها وحقوقها السيادية وسلطتها القضائية وفقاً للقانون الدولي.
المادة الثانية
١- يشجع كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويسمح بدخول هذه الإستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه ويمنح في جميع الأحوال هذه الإستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة.
٢- لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين - بأي حال من الأحوال - أي إجراء تعسفي أو تمييزي من شأنه أن يضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه أو المحافظة عليها، أو استخدامها، أو التمتع بها، أو التصرف فيها.
المادة الثالثة
١- يمنح كل طرف متعاقد إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها – بمجرد السماح بدخولها – معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لإستثمارات وعوائد استثمارات مستثمري أي دولة ثالثة.
٢- يمنح كل طرف متعاقد – وفقاً لأنظمته ولوائحه – استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها – بمجرد السماح بدخولها – معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لإستثمارات وعوائد استثمارات مستثمريه.
٣- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أو تشغيلها أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها أو فيما يتعلق بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويضات أو فيما يتعلق بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك في إقليمه، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة أيهما أفضل.
٤- لا تفسر الأحكام الواردة في الفقرات (١)، (٢)، (٣) من هذه المادة على أنها تلزم طرف متعاقد بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو استثماراتهم مزايا أي معاملة، أو تفضيل أو امتياز قد يمنحه الطرف المتعاقد الأول لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في اتحاد جمركي أو إقتصادي أو نقدي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة أو شكل آخر من أشكال التعاون الإقتصادي الإقليمي، أو اتفاقية دولية أو اتفاقية متبادلة مع ذلك الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي أو النقدي أو السوق المشتركة أو منطقة التجارة الحرة.
٥- لا تسري المعاملة الممنوحة وفقاً لهذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة أو إلى استثمارات أو عائدات أولئك المستثمرين بمقتضى اتفاقية إزدواج ضريبي أو اتفاق آخر حول الأمور الضريبية أو الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بالضرائب.
المادة الرابعة
١- تتمتع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢- لا تجوز مصادرة استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، أو تأميمها أو اخضاعها لأي إجراء آخر دائم أو مؤقت تترتب عليه آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم (يشار اليه فيما بعد بـ" المصادرة ") من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا أن يكون ذلك للمنفعة العامة لذلك الطرف المتعاقد وبشرط ألا تكون المصادرة تمييزية وتكون وفقاً للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال. يكون هذا التعويض معادلا لقيمة الإستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالقيام أو احتمال القيام بالمصادرة ويُدفع هذا التعويض دون تأخير مشتملا على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل إلى نقد وقابلا للتحويل إلى الخارج بلا قيود.
٣- يكون للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة السريعة لقانونية مثل هذه المصادرة ومبلغ التعويض بواسطة سلطة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى لدى الطرف المتعاقد الذي اقيم الاستثمار في إقليمه وذلك وفقاً للمبادئ المبينة في هذه المادة.
المادة الخامسة
١- يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو تمرداً معاملة من الطرف المتعاقد الآخر لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أية تدابير تعويضية أخرى، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود.
٢- لا تمنع هذه الاتفاقية أحد الطرفين المتعاقدين من تطبيق الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام العام أو تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالمحافظة على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، أو حماية مصالحه الأمنية الأساسية التي تشمل المصالح المستمدة من عضويته في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو نقدي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة.
المادة السادسة
١- اذا دفع طرف متعاقد أو أي جهة ذات علاقة مبلغاً لمستثمر بموجب ضمان قام بمنحه للاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن الطرف المتعاقد الأخير يقر:
أ- بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو الجهة ذات العلاقة به، وكذا
ب- بأن الطرف المتعاقد الأول أو الجهة ذات العلاقة به له الحق، بمقتضى مبدأ الحلول، في ممارسة حقوق وتنفيذ مطالبات ذلك المستثمر وتحمل الإلتزامات المتعلقة بالإستثمار.
٢- لا يجوز أن تتعدى الحقوق أو المطالبات التي تم الحلول فيها محل المستثمر فيها الحقوق أو المطالبات الأصلية للمستثمر.
المادة السابعة
١- مع عدم الإخلال بالإجراءات الخاصة بالتطبيقات العامة، التي يكون تطبيقها بشكل غير تعسفي وغير تمييزي، المعتمدة من اتحاد جمركي أو اقتصادي أو نقدي، أو سوق مشتركة، أو منطقة تجارة حرة يكون الطرف المتعاقد عضو فيها، يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات أو عائداتها التي في حوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وبخاصة ما يأتي:
أ- رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته.
ب- العائدات.
ج- المبالغ التي تسدد بها القروض.
د- الإيرادات المتحققة من تصفية أو بيع الاستثمار أو جزء منه.
هـ- التعويض المنصوص عليه في المادتين (٤) و (٥).
و- المبالغ الناشئة عن تسوية المنازعات وفقاً للمادة (١١).
ز- المكاسب والتعويضات الأخرى للعاملين المستقدمين من الخارج والذين يتم توظيفهم ويسمح لهم بالعمل فيما له علاقة بالاستثمار.
٢- تتم التحويلات بموجب هذه المادة دون تأخير وبسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل. ويتم التحويل إلى الدولة التي يحددها المطالبون المعنيون وبأي عملة قابلة للتحويل الحر يقبلون بها.
٣- اذا لم يتوافر سعر الصرف السائد فإن سعر الصرف يكون هو ذلك السعر الحاصل من الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.
٤- يعد التحويل قد تم دون تأخير وفقاً لمعنى هذه المادة اذا تم خلال الفترة التي تطلب عادة لاتمام اجراءات التحويل، وتبدأ هذه الفترة من اليوم الذي يتم فيه تقديم الطلب بالتحويل، بإستثناء الإجراءات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة، على ألا تتجاوز بأي حال شهرين.
المادة الثامنة
١- اذا كان أي نظام من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات السارية وفقا للقانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين – بالاضافة إلى هذه الاتفاقية – تتضمن لائحة عامة أو خاصة توفر لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أفضل من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن هذه اللائحة تسمو على هذه الاتفاقية إلى المدى الذي تكون فيه أفضل.
٢- إذا كانت المعاملة التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأحكام معينة في عقد أكثر أفضلية من تلك المعاملة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، تمنح المعاملة الأكثر أفضلية.
المادة التاسعة
تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات المستقبلية التي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وتسري أيضا على الاستثمارات التي تمت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي تتفق وأنظمته ولوائحه. وعلى أي حال، فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تسري على أي نزاع يتعلق باستثمار يكون قد نشأ أو على مطالبات تمت تسويتها قبل دخولها حيز النفاذ.
المادة العاشرة
١- يسوي الطرفان المتعاقدان الخلافات الحاصلة بينهما – حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها – وديا بقدر الامكان عن طريق التشاور أو الوساطة أو التوفيق من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
٢- اذا تعذر تسوية الخلاف وديا خلال ستة أشهر بالطرق المنصوص عليها أعلاه فإنه يعرض على هيئة تحكيم بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
٣- تشكل هيئة تحكيم على النحو التالي:
يعين كل طرف متعاقد عضوا ويختار هذان العضوان مواطن دولة ثالثة كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين ويعين الرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ابلغ فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته حول عرض الخلاف على هيئة تحكيم.
٤- اذا لم تراع المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) اعلاه، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين – اذا لم يكن هناك ترتيب آخر متفق عليه – دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة، فإن كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة، فإن نائب الرئيس يقوم باجراء التعيينات اللازمة وان كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة فإن عضو المحكمة التالي له في المرتبة والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، يقوم بإجراء التعيينات اللازمة.
٥- تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمه لاطراف النزاع، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف ابداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكاليف رئيس هيئة التحكيم وغيرها من التكاليف المتبقية.
ويجوز لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف في شأن التكاليف. وفيما يتعلق بجميع الأمور الأخرى، فإن هيئة التحكيم تقرر الاجراءات الخاصة بها.
المادة الحادية عشرة
١- تسوى المنازعات الخاصة بالإستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر – فيما له علاقة بهذه الإستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول – وديا بقدر الإمكان عن طريق التشاور أو التفاوض.
٢- إن تعذرت تسوية النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية، يكون للمستثمر الحق، حسب اختياره، لتسوية النزاع، عرض النزاع على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه أو عرضه للتحكيم على:
أ- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي تأسس وفقاً لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى الموقعة في ١٨ مارس ١٩٦٥م في واشنطن دي . سي .
ب- أو هيئة تحكيم خاصة تشكل وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
ج- أو أي شكل آخر من اشكال تسوية المنازعات يتفق عليه طرفي النزاع.
٣- يوافق كل طرف متعاقد بموجب هذا على عرض منازعات الاستثمار على التحكيم الدولي، إلا أنه إذا تم عرض النزاع وفقاً للفقرة (٢) على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد فإن المستثمر لا يمكنه أن يلجأ في نفس الوقت إلى التحكيم الدولي.
٤- إذا اختار المستثمر رفع النزاع للتحكيم فإن الطرف المتعاقد يوافق على ألا يطالب باستنفاذ اجراءات التسوية المحلية.
٥- لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الطرف في النزاع في أي مرحلة من مراحل اجراءات التحكيم أو مراحل تنفيذ قرار التحكيم أن يثير كإعتراض حقيقة أن المستثمر الذي هو الطرف الخصم في النزاع قد تلقى تعويضا يغطي كلياً أو جزئياً خسائره وفقاً للضمان المنصوص عليه في المادة (٦) من هذه الاتفاقية.
٦- تأخذ هيئة التحكيم في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن النزاع:
- القانون الساري لدى الطرف المتعاقد المعني.
- احكام هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة بين الطرفين المتعاقدين.
- احكام الاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالاستثمار.
- المباديء العامة للقانون الدولي القابلة للتطبيق.
٧- تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي النزاع وتنفذ وفقاً للنظام المحلي.
المادة الثانية عشرة
لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يقترح على الطرف المتعاقد الآخر اجراء مشاورات حول أي أمر يتعلق بهذه الاتفاقية، ويتم عقد هذه المشاورات في المكان والزمان الذين تتم الموافقة عليهما عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثالثة عشرة
١- يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الاجراءات المطلوبة بشأن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تسري بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إبلاغ. وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات، وتظل سارية المفعول بعد ذلك لفترة غير محدودة. بعد انتهاء فترة العشر سنوات يمكن انهاء سريان مفعول هذه الاتفاقية في أي وقت بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين بعد تقديم اخطار مدته اثنى عشر شهراً.
٢- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تقوم قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية فإن أحكام المواد من (١) إلى (١٢) تظل نافذة لمدة خمسة عشر عاما أخرى من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والانجليزية والنصوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المعتمد.
عن المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
عن جمهورية التشيك
إدوارد يانوتا
وزير المالية
