آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرا…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين.

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٤٣٢/٠١/٢٩هـ 🌍 جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، الضرائب والرسوم المشمولة، الاعفاءات الضريبية، مكافآت الخدمات الشخصية، تسوية المنازعات، بدء سريان مفعول الاتفاقية، انهاء الاتفاقية، جدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يمت مالئه الية "ا لتجن

د:

بيلا

أنب-

«في»

ن

لإرك: ٨l

التاريخ : ١٤٣٢/١/٢٩ف

كي

١،بي:

بعون الله تعالى

باسم خأدم الحرمين الشريفين الملك عبـدالله بـن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم 0/١٧٤) بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦ف.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤I٣١٢.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظـام مجلى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكي

رق ٩١٣) بتلريخ ٢٤١٢١٨١٢٧ د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٩٦ ٤) بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٣ ) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٨ف.

رسمنا بما مو آت :

أولا ، الموانتة على انفاتية ببن المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الهدرالية

الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤمسات

النقل الجوي في البلدين، وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق بها،

أبابا بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٥ ف الموافق

الموقع عليهـا في مدينة أديـس

٢٠٠٩/١١/١٣ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

دلت.

برت مروئ النداء

ذ: بههه بية

بي ل.

سأ فتها ٠

ثانيا

ي

ثياباياجيفر

قرار رقم : (١٣)

وتاريخ: ١٤٣٢/١/٢٨ه

اإاخزلجتتالتتتب

جتلروزيطة

اليانمالعكاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٥٥/ ر وتاريخ

١٤٣١/١١/٣ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٦٤٣ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٠هـ ف

شأن طلب معاليه التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية

أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على

أنشطة مؤسسات النقل الجوي ف البلدين.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية

الملحق بها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٤٢٢/٣/٢٦ اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١) وتاريخ ٤٣١/١/٢٧ ١ ه المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر ف قراد مجلس، الشودى دقم (٩٦/ ٤٥) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧ه.

وبعد الاطالاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٠) وتاريخ :/١٤٣١/١٢هـ.

لا

ه

ما

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي ف

البلدين، وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق بها، الموقع عليها في مدينة

أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٠٩/١١/١٣ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

منح

، م مجمن الى

ذبلا اSنصالات الإدارل

تت

ووان را ستزا

روم الصادر: ٣٤٤٨/ب

ناريخ الصادر: ١٤٣٢/٠٢/٠٢

المرفعان : ١٠ لمه

سلمه الله

حور:ارتدزي

برقية

ملتفيمفية

روان راستمهرالوزرا

(٠٧١)

صاحب المعالي وزير المائية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

- لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسحه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

نبعث لكم طيه مايلي:

أولا: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩فـ القاضي

بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية

الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات

النقل الجوي في البلدين، وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق بها،

الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٥ ف الموافق

١٧١٩ إ٥

٢٠٠ بالصيغة المرفقة بالقرار.

باسا نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،

تسسس سسيه،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

..:ببإستهجار...:::

إ يح مزب

صره، ر

أير

العنت مم

ل

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

٥٣٩٤

زم بزت ٠٧٤: ر

م.م

ي معي عن

ة يس.

يييذ777مية

لشهيفءارنهن ي

. يممي

إتفاقية

المملكة العربية السعودية

جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية

على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين

متهة المربؤالسمر.

ج

و «فنا يملح الن

-

ثيز:.

مر ميثة.

س

. رمام انوزداء

تن:

لا

لابسه

وى:!لإت،

4:نسجي.

عهي.يربي:، بريج

المملكة العربية السعودية

جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية

على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين

-

يند بمباقرئا»تنزليءن؛ : يي:

إتفاقية

ا.٠ل/لإب1ا2، يي

لا!

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ، رغبة منهما

في عقد إتفاقية للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على دخل المؤسسات ومنسوبيها

من اعمال النقل الجوي الدولي ، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الاو

تعريفات

في هذه الاتفاقية ، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك :

الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية

تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "

السعودية أو جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ، حسب ما يقض به

النص

تعني عبارة " الضريبة " ٠ "الضريبة السعودية" أو " الضريبة الاثيوبية" ،

حسب ما يقض به النص .

تعني عبارة " مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة

ل

ج

أنربةممسعررو ور

إى

اهماجها -

م ج بوين رمي ر.يههيب تمني.

س وفيميي لومنا .

و

: : ين:يببممذ يرز

تي :

بءيية.

ت 2بةجبي للؤم ..م

رتعتتتتتتتتحسنن طير

«جلين اايدنا؛ ر مري

يرمE.ف.■ -

ميسا

. يييئ٠/٢٢»

زمة

في حالة المملكة العربية السعودية ، تعني مؤسسة الخطوط الجوية

العربية السعودية أو من يخلفها .

في حالة اثيوبيا ، تعني مؤسسة الخطوط الجوية الأثيوبية أو من

بى

تعني عبارة " عمليات النقل الجوي " النقل الجوي ، سواء كان منتظما أم

غير منتظم ، للأشخاص والأمتعة والماشية والبضائع أو البريد ، عن طريق

مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة ، بما في ذلك بيع التذاكر والمستندات

المماثلة المستخدمة لأغراض النقل .

تعني عبارة "الرحلات الدولية" أية عمليات نقل تقوم بها طائرات مملوكة أو

مسناجره أو مؤجرة وتشغل من قبل مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة ،

ويستثنى من ذلك عندما تكون الطائرة تعمل حصريا بين مناطق داخل الدولة

المتعاقدة الأخرى .

تعني عبارة "السلطة المختصة" .

١. في حالة المملكة العربية السعردية، وزارة الملية

٢- في حالة اثيوبيا ، وزارة المالية والتنمية الاقتصادية.

تعني عبارة "مواطن" دولة متعاقدة أي موظف في مؤسسة النقل الجوي

يخضع ، بموجب قوانين الدولة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة بحكم

موطنه أو محل اقامته أو مركز ادارته أو بحكم أي معيار آخر ذا طبيعة

مماثلة

تعني عبارة " مدفوعات أخرى" التأمينات الإجتماعية أو المخصصات

السنوية أو المعاشات للمسنين أو التأمين ضد الأمراض أو التأمين الطبي

د-

ه -

وـ-

لر

ع

ا فيمارهوسرة ن

إدا لى

مربا:

ار سلاؤن ، منزب

!٠1 ب، » ب ب.

حىة يي

ترمت هب دو ةا:٤غ8ي8:يمت

.

عبت: %--F„•;#,: ت: س..

هوي: ي:5نئ1لذ:C3خم ني

هت

ؤيذيز يي برء.

ى

::،E.

_i*

أو التأمين ضد البطالة أو أية مدفوعات أخرى تقوم على الدخل ويفرضها

قانون الدولة المتعاقدة على الموظفين.

تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، سوف يكون لأية عبارة لم يرد

تعريف لها ، نفس المعنى المقرر في قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يخص

الضرائب موضوع هذه الإتفاقية ، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك .

المادة الثانية

الضرائب والرسو المشمولة

تسري هذه الاتفاقية على كافة الضرائب المفروضة على دخل مؤسسات النقل

الجوي وموظفيها من قبل كل دولة متعاقدة طبقا لنص المادة الرابعة من هذه الإتفاقية

بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها .

تعتيد ضرائب مفروضة على الدخل حميع الضرائ المفروضة على محموع

الدل أو طى عاصر من الدخل ، بما في ذلفه الضرائب طى مكاسب لل ملكية

ممتلكات منقولة رالضرانب طى مجموع مبالغ الأجور أو الررائب المدفوعة من

.

قبل المؤسسات .

تشمل الضرائب موضوع هذه الاتفاقية ما يلي:

أ- في حالة المملكة العربية السعودية ضريبة الدخل (يشار اليها فيما بعد ب

"الضريبة السعودية") .

ب- في حالة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ، ضريبة الدخل (يشار اليها

فيما بعد بـ "الضريبة الاثيوبية") .

تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة اساسية

للضرائب المفروضة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه

ى

٣

٤.

سيج بجي

مسي تمي يه اذذه ذي ه م مبوز لاىاهذتم ت

ذ؟ثمدة-

عر :١ي بررعى

رر أن

عر

أ

ر أء بى

م

٤

ريي: " بن! لء إوه ربر

حر أ م سب

-محممححدممب ههمسمنسد م "

:نتى::بن؟با::

ي: ي تهو.

ئ:ةبم ي ييتهيع وي.. ؤ

غى بلة م- Lدير. هي.-م

يوبا ع الزي لاببت

يب

الاتفاقية بالإضافة الى ، أو بدلا من ، الضرائب المشار اليها في الفقرة الثانية من

هذه المادة . وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بأية

تعديلات جوهرية يجريانها على قوانينهما الضريبية ذات العلاقة .

تتعهد الدولتان المتعاقدتان بمد الاعفاء من الجمارك والرسوم ليشمل كافة المعدات

المذكورة في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية ، المستوردة من أو المصدرة الى احدى

الدولتين المتعاقدتين لإستخدام مؤسسة النقل الجوي للدولة المتعاقدة الأخرى .

ويجوز تعديل هذا الجدول خطيا بموافقة الطرفين .

المادة الثالثة

الاعفاءات الضريبية

لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الدخل والأرباح المتحقق عن

عمليات النقل الجوي على الرحلات الدولية التي تقوم بها مؤسسة نقل جوي

٠.١:

لدولة متعاقدة .

تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا طى الدخل والأرياح التى تحققها

مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من مشاركتها في عمليات نقل جوي مشتركة

أو جماعية .

لأغراض هذه الاتفاقية ، تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة

من عمليات النقل الجوي على الرحلات الدولية أيضا الدخل المتحقق مما يلي :

ى

٣٦

تأجير الطائرات أو المعدات الأرضية لمؤسسة نقل جوي للدولة المتعاقدة

الأخرى .

برامج التدريب والإدارة والخدمات الأخرى المقدمة الى مؤسسة النقل الجوي

- الستربهائسعوري

فيارتيهار اله؟

ت: ": ذهث5؟،::ي

للدولة المتعاقدة الأخرى .

معن

مميفي.م

لا

يث مجو از؛

وعانة حيزبب

م،

أ ٤٢٠

ن:يءزتنعببة.. ي..

ب

ة مهر:

مرز الإتسة؛٣ي

؟ ت رب ه -ممييه ي: يهو "تتده مره دمة :

ي

به

يره ب

تلبه «سس .

ى.

FI

ته؟

لا

لأغراض الفقرة (١) ، يعامل الدخل من مطالبات الدين أو العوائد المماثلة

الأموال المرتبطة بشكل مباشر بعمليات النقل الجوي على الرحلات الدولية

باعتبارها دخل من عمليات النقل الجوي .

المادة الرابعة

مكافآت الخدمات الشخصية

توافق الدولتان المتعاقدتان على مد الاعفاء بحيث يشمل جميع الضرائب والمدفوعات

٤ -

الأخرى المفروضة أو التي سوف تفرض على الرواتب والأجور والبدلات والنثريات ،

التي يتلقاها موظف في مؤسسة النقل الجوي التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين بغض

النظر عن مكان تسلمها ، بشرط أن يكون مواطنا للدولة المتعاقدة الأخرى .

المادة الخامسة

تسوية المنازعات

٠أث١.،:

"أإ

يجور لأي من النولتين المتعاقنتين في أي رفى طلب التشاور لغرض تععبل هذم

فه

7t .

الإتفاقية . وينبغي أن تبدأ هذه المشاورات خلال ٩٠ يوما من تاريخ تلقي أي طلب

بهذا الخصوص .

تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بإتفاق متبادل بتذليل أية مصاعب أو

إزالة أية شكوك تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .

المادة السادسة

بدء سريان مفعول الاتفاقية

١ - سوف يتم اقرار هذه الاتفاقية أو التصديق عليها وفقا للقوانين المرعية في كل من

ا لتين المتعاقدتين . ويبدأ سريان مفعول الاتفاقية مبدئيا اعتبا ا

ر من تاريخ التوقيع

!

دوه متمى. - ب) م

يتي مد

٠٠٤، أعاي

ى

فترارمول الوي

:ا:1:ت38mج

......ب.ةيةي2T.

5.متبذةم مجرية

مسك

-. -مئعد المثداء

ركز الإتصرالات اوبا -.

:

-

عليها ، ونهائيا بعد تبادل مذكرات عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد استكمال الاجراءات

اللازمة في كل من الدولتين المتعاقدتين .

٢- تسري أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدخل المتحقق اعتبارا من ١ يناير ١٩٥٥م

وهو التاريخ الذي بدأت فيه مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية خدماتها الى

اثيوبيا .

المادة السابعة

الاتفاقية

يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية عن طريق توجيه اخطار

بالانهاء عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة اشهر على الأقل من نهاية أية سنة تقويمية ، وفي

هذه الحالة ، يتوقف سريان هذه الاتفاقية اعتبارا من ١ يناير من السنة التقويمية التالية

لتوجيه اخطار الانهاء .

وإثباتا لذلك ، قام الموقعان أدناه والمفوضان من قبل حكومة كل منهما ، بتوقيع هذه

الاتفاقية.

أ1:

١١

حررت في أديس أبابا بتاريخ ٤٣٠/١١/٢٥ ١ هـ الموافق ٩/١١/١٣ ٠

٢٠م من نسختين

أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية .

عن جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

عن المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدا لز العساف

ية

سفيان ا

وزير المالية والتنمية الا

المتربة السعور

بح

ـ وي

ي) مودس الوة

وزير المالية

مجص الوزراء

ج

.. إاؤرمة

ريو الإيم

١ -- ايهة

" ، ثف ه م

لY:rGا:يبع:

2!:::5TP

: ووقيين: يزدهي نز هذ

، خ يع » إب ،

؛ جزي: ؤع3يثم تء

بج.

;h•.\(l

جدول البنود المعفاة

من الرسو الجمركية

٢ حافلة كبيرة لكل طرف لنقل الركاب (بين المدينة والمطار ) .

٢ حافلة كبيرة لكل طرف لنقل الركاب (داخل المطار ).

٢ حافلة متوسطة لكل طرف لنقل المسئولين والموظفين .

٢ عربة لكل طرف لخدمات سلم الطائرة .

٢ عربة استيشن لكل طرف لخدمات الركاب داخل المطار .

٢ سيارة صغيرة لكل طرف للمسنولين في شركة الطيران .

١٥٠ عربة لنقل الأمتعة والشحنات (داخل وخارج المطار).

معدات للتحميل والتنزيل (عدد ٢) .

٢ عروة سحب و ٦ عربات للأمتعة داخل المطار .

قطع غيار للحافلات والسيارات والمعدات الأخرى .

ادوات منزلية وأثاث منزلي للموظفين

أثاث ومعدات مكتبية

بطاقات للأمتعة وكافة الادوات القرطاسية للاستعمال المكتبي .

أواني تقديم الوجبات ومعدات المطبخ .

عسه ط

أدوات ومعدات الصياتة والإصلاح .

وحدات تكييف الهواء للمكاتب والمساكن .

أجهزة الاتصالات مثل اللاسلكي وأجهزة الفاكس ، الخ .

زي العاملين .

مواد الدعاية وترويج المبيعات .

ل

٣

٤

ل

4-

٩

١١-

١٢-

١٣-

١٤-

١٥-

١٦-

١٧-

١٨-

١٩-

وتستخدم المركبات والمعدات والأدوات المذكورة اعلاه لعمليات شركتي النقل الوطنيتين ،

وتحمل المركبات والمعدات الشعارات والعلامات المميزة وأرقام اللوحات الخاصة

بالشركتين المعنيتين ، ويتم استيراد واستخدام هذه المركبات والمعدات وفقا لقواعد وانظمة

الجهات الحكومية المعنية .

- المتربة!

هي

فمرارمئد الويا

٨

، ؛ .

أتيست

٧٠؛ أ.1.، إ. أرئي.

مدد الوئاء

(يلي..

لا

!

م زن رتبيي ،ب: ي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.