الرقم : م/٨
التاريخ : ١٤٣٢/١/٢٩هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٤) بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٦/٤٥) بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣ ) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين، وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق بها، الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٣)
وتاريخ : ١٤٣٢/١/٢٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٥٥/ر وتاريخ ١٤٣١/١١/٣هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٦٤٣ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٠هـ في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق بها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٢٢/٣/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٧هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٦/٤٥) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٠) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين ، وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق بها ، الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٣م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
(٠٧١)
برقية
رقم الصادر : ٣٤٤٨/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٢/٠٢
المرفقات : ١٠ لفة
صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ـ
نبعث لكم طيه مايلي:
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين، وجدول البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الملحق بها، الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٣م بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
إتفاقيــــة
بيــــن
المملكة العربية السعودية
و
جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية
على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين
* * *
إتفاقيــــة
بيــــن
المملكة العربية السعودية
و
جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية
على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ، رغبة منهما في عقد إتفاقية للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على دخل المؤسسات ومنسوبيها من اعمال النقل الجوي الدولي ، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
تعريفات
١- في هذه الاتفاقية ، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك :
أ- تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و " الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ، حسب ما يقض به النص .
ب- تعني عبارة " الضريبة " : "الضريبة السعودية" أو " الضريبة الاثيوبية" ، حسب ما يقض به النص .
ج- تعني عبارة " مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة " :
١- في حالة المملكة العربية السعودية ، تعني مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية أو من يخلفها .
٢- في حالة اثيوبيا ، تعني مؤسسة الخطوط الجوية الأثيوبية أو من يخلفها .
د- تعني عبارة " عمليات النقل الجوي " النقل الجوي ، سواء كان منتظما أم غير منتظم ، للأشخاص والأمتعة والماشية والبضائع أو البريد ، عن طريق مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة ، بما في ذلك بيع التذاكر والمستندات المماثلة المستخدمة لأغراض النقل .
هـ- تعني عبارة "الرحلات الدولية" أية عمليات نقل تقوم بها طائرات مملوكة أو مستأجرة أو مؤجرة وتشغل من قبل مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة ، ويستثنى من ذلك عندما تكون الطائرة تعمل حصريا بين مناطق داخل الدولة المتعاقدة الأخرى .
و- تعني عبارة "السلطة المختصة" :
١- في حالة المملكة العربية السعودية، وزارة المالية .
٢- في حالة اثيوبيا ، وزارة المالية والتنمية الاقتصادية.
ز- تعني عبارة "مواطن" دولة متعاقدة أي موظف في مؤسسة النقل الجوي يخضع ، بموجب قوانين الدولة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة بحكم موطنه أو محل اقامته أو مركز ادارته أو بحكم أي معيار آخر ذا طبيعة مماثلة .
ح- تعني عبارة " مدفوعات أخرى" التأمينات الإجتماعية أو المخصصات السنوية أو المعاشات للمسنين أو التأمين ضد الأمراض أو التأمين الطبي أو التأمين ضد البطالة أو أية مدفوعات أخرى تقوم على الدخل ويفرضها قانون الدولة المتعاقدة على الموظفين.
٢- عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، سوف يكون لأية عبارة لم يرد تعريف لها ، نفس المعنى المقرر في قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يخص الضرائب موضوع هذه الإتفاقية ، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك .
المادة الثانية
الضرائب والرسوم المشمولة
١- تسري هذه الاتفاقية على كافة الضرائب المفروضة على دخل مؤسسات النقل الجوي وموظفيها من قبل كل دولة متعاقدة طبقا لنص المادة الرابعة من هذه الإتفاقية بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
٢- تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل ، بما في ذلك الضرائب على مكاسب نقل ملكية ممتلكات منقولة والضرائب على مجموع مبالغ الأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسات .
٣- تشمل الضرائب موضوع هذه الاتفاقية ما يلي:
أ- في حالة المملكة العربية السعودية ضريبة الدخل (يشار اليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية") .
ب- في حالة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ، ضريبة الدخل (يشار اليها فيما بعد بـ "الضريبة الاثيوبية") .
٤- تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة اساسية للضرائب المفروضة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة الى ، أو بدلا من ، الضرائب المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة . وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بأية تعديلات جوهرية يجريانها على قوانينهما الضريبية ذات العلاقة .
٥- تتعهد الدولتان المتعاقدتان بمد الاعفاء من الجمارك والرسوم ليشمل كافة المعدات المذكورة في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية ، المستوردة من أو المصدرة الى احدى الدولتين المتعاقدتين لإستخدام مؤسسة النقل الجوي للدولة المتعاقدة الأخرى .
ويجوز تعديل هذا الجدول خطيا بموافقة الطرفين .
المادة الثالثة
الاعفاءات الضريبية
١- لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الدخل والأرباح المتحقق عن عمليات النقل الجوي على الرحلات الدولية التي تقوم بها مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة .
٢- تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الدخل والأرباح التي تحققها مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من مشاركتها في عمليات نقل جوي مشتركة أو جماعية .
٣- لأغراض هذه الاتفاقية ، تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من عمليات النقل الجوي على الرحلات الدولية أيضا الدخل المتحقق مما يلي :
أ- تأجير الطائرات أو المعدات الأرضية لمؤسسة نقل جوي للدولة المتعاقدة الأخرى .
ب- برامج التدريب والإدارة والخدمات الأخرى المقدمة الى مؤسسة النقل الجوي للدولة المتعاقدة الأخرى .
٤- لأغراض الفقرة (١) ، يعامل الدخل من مطالبات الدين أو العوائد المماثلة من الأموال المرتبطة بشكل مباشر بعمليات النقل الجوي على الرحلات الدولية باعتبارها دخل من عمليات النقل الجوي .
المادة الرابعة
مكافآت الخدمات الشخصية
توافق الدولتان المتعاقدتان على مد الاعفاء بحيث يشمل جميع الضرائب والمدفوعات الأخرى المفروضة أو التي سوف تفرض على الرواتب والأجور والبدلات والنثريات ، التي يتلقاها موظف في مؤسسة النقل الجوي التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين بغض النظر عن مكان تسلمها ، بشرط أن يكون مواطنا للدولة المتعاقدة الأخرى .
المادة الخامسة
تسوية المنازعات
١- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين في أي وقت طلب التشاور لغرض تعديل هذه الإتفاقية . وينبغي أن تبدأ هذه المشاورات خلال ٩٠ يوما من تاريخ تلقي أي طلب بهذا الخصوص .
٢- تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بإتفاق متبادل بتذليل أية مصاعب أو إزالة أية شكوك تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .
المادة السادسة
بدء سريان مفعول الاتفاقية
١- سوف يتم اقرار هذه الاتفاقية أو التصديق عليها وفقا للقوانين المرعية في كل من الدولتين المتعاقدتين . ويبدأ سريان مفعول الاتفاقية مبدئيا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها ، ونهائيا بعد تبادل مذكرات عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد استكمال الاجراءات اللازمة في كل من الدولتين المتعاقدتين .
٢- تسري أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدخل المتحقق اعتبارا من ١ يناير ١٩٥٥م ، وهو التاريخ الذي بدأت فيه مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية خدماتها الى اثيوبيا .
المادة السابعة
انهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية عن طريق توجيه اخطار بالانهاء عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة اشهر على الأقل من نهاية أية سنة تقويمية ، وفي هذه الحالة ، يتوقف سريان هذه الاتفاقية اعتبارا من ١ يناير من السنة التقويمية التالية لتوجيه اخطار الانهاء .
وإثباتاً لذلك ، قام الموقعان أدناه والمفوضان من قبل حكومة كل منهما ، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في أديس أبابا بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٣م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية .
عن المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
عن جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
سفيان أحمد
وزير المالية والتنمية الاقتصادية
* * *
جدول البنود المعفاة
من الرسوم الجمركية
١- ٢ حافلة كبيرة لكل طرف لنقل الركاب (بين المدينة والمطار ) .
٢- ٢ حافلة كبيرة لكل طرف لنقل الركاب (داخل المطار ).
٣- ٢ حافلة متوسطة لكل طرف لنقل المسئولين والموظفين .
٤- ٢ عربة لكل طرف لخدمات سلم الطائرة .
٥- ٢ عربة استيشن لكل طرف لخدمات الركاب داخل المطار .
٦- ٢ سيارة صغيرة لكل طرف للمسئولين في شركة الطيران .
٧- ١٥٠ عربة لنقل الأمتعة والشحنات (داخل وخارج المطار).
٨- معدات للتحميل والتنزيل (عدد ٢) .
٩- ٢ عروة سحب و ٦ عربات للأمتعة داخل المطار .
١٠- قطع غيار للحافلات والسيارات والمعدات الأخرى .
١١- ادوات منزلية وأثاث منزلي للموظفين .
١٢- أثاث ومعدات مكتبية .
١٣- بطاقات للأمتعة وكافة الادوات القرطاسية للاستعمال المكتبي .
١٤- أواني تقديم الوجبات ومعدات المطبخ .
١٥- أدوات ومعدات الصيانة والإصلاح .
١٦- وحدات تكييف الهواء للمكاتب والمساكن .
١٧- أجهزة الاتصالات مثل اللاسلكي وأجهزة الفاكس ، الخ .
١٨- زي العاملين .
١٩- مواد الدعاية وترويج المبيعات .
وتستخدم المركبات والمعدات والأدوات المذكورة اعلاه لعمليات شركتي النقل الوطنيتين ، وتحمل المركبات والمعدات الشعارات والعلامات المميزة وأرقام اللوحات الخاصة بالشركتين المعنيتين ، ويتم استيراد واستخدام هذه المركبات والمعدات وفقا لقواعد وانظمة الجهات الحكومية المعنية .
