الرقم: م/٩
التاريخ: ١٤٣٢/٢/٧هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (١٧٤/أ) وتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٨٧) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥ ) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (١٥)
وتاريخ: ١٤٣٢/٢/٦هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٤٥٦٦/ب وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٧هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١٦٠١/ع وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٨هـ، ورقم ٣٢١١/ع وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٢هـ في شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية للتصديق على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٨٧) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٧هـ.
يقرر
الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بروتوكول
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية. (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).
رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتدعيم التعاون الاقتصادي بينهما وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون طويل الأجل.
وسعيا منهما إلى تطوير العلاقات والتعاون بينهما في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
وإدراكاً لأهمية تحديد مجالات التعاون في تلك القطاعات وإيجاد سبل وآليات تنفيذه لمصلحة البلدين، ونموهما الاقتصادي ومن أجل تعزيز الظواهر الإيجابية في الاقتصاد العالمي، وفقاً للنظم والقوانين النافذة في البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يعمل الطرفان على تطوير التعاون بين البلدين وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في المجالات الآتية:
١- تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في الأسواق البترولية العالمية وسبل استقرارها.
٢- تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات فيما بين ممثلي صناعة البترول والغاز والتعدين في البلدين من أجل كشف مجالات الاستثمار المشترك في تلك القطاعات وغيرها من القطاعات ذات الصلة كالخدمات الخاصة بالعمليات البترولية وصناعة التكرير.
٣- التعاون الفني والتقني بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين، لتنفيذ المشاريع المشتركة التي يتفق عليها في قطاعات البترول والغاز والتعدين انطلاقاً من مبادئ المنفعة الاقتصادية لهذه المشاريع وجدواها الاقتصادية ومردودها التجاري.
٤- التعاون لتنشيط الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في شتى الاتجاهات، وتطوير آلياته، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي، من أجل استقرار أسواق الطاقة وتطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق ازدهاره.
٥- تطوير بحوث مشتركة في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
المادة الثانية:
في سبيل تنفيذ جوانب التعاون المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا البروتوكول يعمل الطرفان على ما يلي:
١- تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن والتجهيزات الأساسية ذات العلاقة.
٢- إجراء البحوث العلمية المشتركة الرامية إلى رفع مستوى التقنية وتطبيقها في مجال استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستعمال البترول والغاز ومشتقاتهما.
٣- تبادل المعلومات حول براءات الاختراع والمعرفة الفنية والتقنية في مجال استخراج المواد الهيدروكربونية وتكريرها.
٤- تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات حول تقنية استكشاف الثروات المعدنية واستخراجها واستغلالها ونقلها وتصنيعها.
٥- تبادل المعلومات الخاصة بمراقبة الاستثمارات في المكامن التعدينية وكذلك في مجال الإدارة والسلامة وتقويم احتياطيات الخامات المعدنية.
٦- تبادل الخبرات في مجال تدريب القوى العاملة في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
٧- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الفنية في موضوعات البترول والغاز والمعادن باستخدام إمكانات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراكز البحوث والغرف التجارية والصناعية في البلدين.
ويجري تبادل المعلومات في ظل مراعاة الطرفين للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حماية الملكية الفكرية.
المادة الثالثة:
تضطلع بتنفيذ هذا البروتوكول الجهتان المختصتان المسؤولتان في قطاعات البترول والغاز والمعادن في البلدين وهما:
وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
من أجل تحقيق التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، تتولى هاتان الجهتان التنسيق في مشاركة المؤسسات الحكومية والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.
المادة الرابعة:
يشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن يضم ممثلين لوزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وممثلين لوزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية والجهات الأخرى ذات العلاقة ويعقد اجتماعاته - عندما تدعو الحاجة إلى ذلك - بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك من أجل التعرف على طرق ووسائل دعم تعاونهما في قطاعات صناعة البترول والغاز والمعادن.
المادة الخامسة:
لا يمس هذا البروتوكول بحقوق الطرفين والتزاماتهم الناجمة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يكون الطرفان طرفاً من أطرافها.
المادة السادسة:
١. يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين.
٢. يسري هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العمل به قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣. في حالة إنتهاء العمل بهذا البروتوكول تستمر أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والنشاطات الجاري تنفيذها في إطاره إلى أن تكتمل، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والفيتنامية والانجليزية، ولجميع النصوص الحجية نفسها، وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
علي بن إبراهيم النعيمي
وزير البترول والثروة المعدنية
عن حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية
فو وهي هوانغ
وزير الصناعة والتجارة
