آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ف…

بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في قطاعات البترول والغاز والمعادن

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٢/٠٧هـ 🌍 جمهورية فيتنام الاشتراكية بين دولة ودولة
تضمن البروتوكول: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، الجهات المسؤولة، تشكيل فريق عمل، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض بتاريخ 1431/04/25هـ، الموافق 2010/04/10م، باللغات العربية والفيتنامية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

)

رجى

الرقم :م٧

التاريخ : ١٤٣٢/٢/٧ف

ففتالتها رمن رزز

لإلي

أخث،ة- .

ة

الأنم مه.

ف ج

٤ إر

مسن

رن

تم.

٤

بعون الله تعالى

باسم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بسن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلطان بن هبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رلم (١٧٤/١) وتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦ف.

ويناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادم بالامر الملكي رتم

٢٩٠I0 وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذراء، الـصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٣/٨٧ ٤) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠فـ.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥

) وتاربخ ١٤٣٢١٢١٦د.

رممنا بما هو آت :

: الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

فيتنام الاشتراكية للتعاون في تطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقيع علسه في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥ف الموافق ٢٠١٠/٤/١٠ ، بالصيغة

افقة.

: هلى سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

المستقلة - كل فيما :

سلطان بن عبدالعزير

ديوان راسة مملمى الونههه

«فر الإتصا؛ن افه قنم

ل 7.»

إيبنم

"

أولا

ثانيا

ليوين

ن قاليا:

قرار رقم : (١٥)

وتاريخ : ١٤٣٢/٢/٦هـ

الملثلااجهجي التشخخي

لرونية

إلأثانناع د

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٤٥٦٦/ب وتاريخ

١٤٣١/١٠/٢٧ه، المشتملة على برقيتي معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١٦٠١/ ع

وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٨ ه، ورقم ٣٢١١/ع وتاريخ ٩/٢٢ /١٤٣١ه في شأن طلب معاليه

استكمال الإجراءات النظامية للتصديق على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول

والغازوالمعادن.

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٧/ ٤٣) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٨) وتاريخ

١٤٣١/١١/١٧ه.

الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

فيتنام الاشتراكية للتعاون ف قطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقع عليه ف

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥ف الموافق ٢٠١٠/٤/١٠ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

م

اداب

مركز الإنمراب

بروتوكول

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية

للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية. (المشار إليهما

فيما بعد بالطرفين ).

رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتدعيم التعاون الاقتصادي بينهما وفقا

لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون طويل الأجل .

وسعيا منهما إلى تطوير العلاقات والتعاون بينهما في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

وإبراكا لأهمية تحديد مجالات التعاون في تلك القطاعات وايجاد سبل واليات تنفيذه

لمصلحة البلدين ، ونموهما الاقتصادي ومن أجل تعزيز الظواهر الإيجابية في الاقتصاد العالمي ،

وفقا للنظم والقوانين النافذة في البلدين .

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون بين البلدين وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في

المجالات الآتية:

تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في الأسواق البترولية العالمية وسبل

استقرارها.

تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات فيما بين ممثلي صناعة البترول والغاز والتعدين في

١ -

البلدين من أجل كشف مجالات الاستثمار المشترك في تلك القطاعات وغيرها من

القطاعات ذات الصلة كا : مات الخاصة بالعمليات ا - لية وصناعة التكرير .

«بمتريه السرمي

ا

. وبهريت هه

ا بعر

- مجلى الوئدو

رثاسه

د

ببواله

ىىى الأسسل

مركز لإتصما٧ه

التعاون الفني والتقني بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين ، لتنفيذ المشاريع

المشتركة التي يتفق عليها في قطاعات البترول والغاز والتعدين انطلاقا من مبادئ المنفعة

الاقتصادية لهذه المشاريع وجدواها الاقتصادية ومردودها التجاري.

التعاون لتنشيط الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في شتى الاتجاهات،

٤

وتطوير آلياته ، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي ، من أجل استقرار أسواق الطاقة

وتطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق ازدهاره .

تطوير بحوث مشتركة في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

المادة الثانية:

في سبيل تنفيذ جوانب التعاون المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا البروتوكول

يعمل الطرفان على ما يلي:

١ - تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين

الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن

والتجهيزات الأساسية ذات العلاقة.

إجراء البحوث العلمية المشتركة الرامية إلى رفع مستوى التقنية وتطبيقها في مجال

استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستعمال البترول

والغاز ومشتقاتهما .

٣ - تبادل المعلومات حول براءات الاختراع والمعرفة الفنية والتقنية في مجال استخراج

المواد الهيدروكربونية وتكريرها .

تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات حول تقنية استكشاف الثروات المعدنية

٤

واستخراجها واستغلالها ونقلها وتصنيعها.

تبادل المعلومات الخاصة بمراقبة الاستثمارات في المكامن التعدينية وكذلك في مجال

س

الإدارة والسلامة وتقويم احتياطيات الخامات المعدنية .

تبادل ا - في مجال تدريب القوى العاملة في قطاعات البترول والغاز والمعادن

الرية

مم

إى

م

يمسهه له بله

ا : سسردره،

ثبى

.ر..اب.

مي

ملا يب

بعلس العتداء

ح

مركمز الإتهاي

٧ - تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الفنية في موضوعات البترول

والغاز والمعادن باستخدام إمكانات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ،

ومراكز البحوث والغرف التجارية والصناعية في البلدين .

ويجري تبادل المعلومات في ظل مراعاة الطرفين للتشريعات الوطنية والالتزامات

الدولية في مجال حماية الملكية الفكرية.

المادة الثالثة:

تضطلع بتنفيذ هذا البروتوكول الجهتان المختصتان المسؤولتان في قطاعات البترول والغاز

والمعادن في البلدين وهما:

وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.

ا - الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية.

ووز ره

من أجل تحقيق التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، تتولى هاتان الجهتان التنسيق في

مشاركة المؤسسات الحكومية والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات التعليم العالي والبحث

العلمي في البلدين.

المادة الرابعة:

يشكل الطرفان فريق عمل مشتركا للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن يضم ممثلين

لوزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وممثلين لوزارة الصناعة والتجارة

في جمهورية فيتنام الاشتراكية والجهات الأخرى ذات العلاقة ويعقد اجتماعاته - عندما تدعو

الحاجة إلى ذلك - بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية ، وذلك

من أجل التعرف على طرق ووسائل دعم تعاونهما في قطاعات صناعة البترول والغاز والمعادن.

المادة الخامسة:

لا يمس هذا البروتوكول بحقوق الطرفين والتزاماتهم الناجمة عن الاتفاقيات والمعاهدات

الدولية التي يكون الطرفان طرفا من أطرافها.

المادة السادسة:

١. يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار متبادل

بين الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق وفقا للتشريعات الوطنية

المعمول بها في كلا البلدين.

٢. يسري هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات ، ويتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ممائلة ، ما لم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العمل به قبل انتهاء مدة النفاذ بستة

أشهر على الأقل.

٣. في حالة ابتهاء العمل بهذا البروتوكول تستمر أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع

والنشاطات الجاري تنفيذها في إطاره إلى أن تكتمل ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٥ه الموافق

م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والفيتنامية والانجليزية ، ولجميع

٢٠٧٠٤٩٠

النصوص الحجية نفسها ، وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عطليي

علي بن إبراهيم النعيمي

وزير البترول والثروة المعدنية

- إلمتريية ا سعرر

يح

هية

المابيعلرة

عن حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية

فو وهي هوانغ

وزير الصناعة والتجارة

» ٨

ب"

ر

بال

بون لا

د

٤

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.