(منحه 1 من 1)
ة
تا
٦١ ١
١٢
الرقم : ٣
التاريخ : ١٤٣٢/٢/١٤ ه
ه
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الامر الملكي رقم (١٧٤/١) بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦ف.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨فـ.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي
دق ٩٦I٣) بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٩٩) بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
٢٥ ) يتاريخ ٢/١٣ /١٤٣٢ ف.
أ .
-1: أ
وسمنا بما موآت:
و: .
الموافتة على اتماتية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية الـسعودية وجمهورية
الهند، الموقع عليها في مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤ف، الموافق
٢٠١٠/٢/٢٨ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
أولا
ثانيا
ر
(منحه 1 من 1)
قرار رقم : (٢٥)
وتاريخ : ١٣/ ٢ / ١٤٣٢ هـ
انييايي
إإامالجالسجين
بجكلرطازولئ
الأمانطالحاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٦٨٥/د
وتاريخ ١٤٣١/١٢/١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثانى
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٢٢٧٧٦/٤٢/١ وتاريخ ١٤٣١/٤/٨ ه ف
شأ
ل مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية
الهند، وطلب سموه استكمال إجراءاته النظامية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦٠) وتاريخ ٤٣١/٦/٨ اهـ، المعد ف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر ف قراد محلس، الشودى دقم (٩٩/ ٤٨) وتادبة ١٤٣١/١٠/٢٥ه.
1-
وبعد الاطلاء على توصية اللجنة العامة لمحلس الونناء رقم (٥٣)) وتاريخ ٤٣١٠ أهـ .
الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية
الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤ه، الموافق
٢٠١٠/٢/٢٨ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزرء
(منحه 1 من 1)
وواك را ست ي الوزا
رهم الصـادر: ٥٠٧٤ ب
نارج الصادر: ١٤٣٢/٠٢/١
المرفعاب : ٣٩ لعه
تمزدزررلوزيج
برقية
يمكتالمقية
فوان راستميلرإلوزا
٠٧
حفظه الله
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الداخلية
ووزيير
•\(F%} f
نسخة لوزارة الخارجية
-" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة العدل
نسغة لوزارة الثقافة والاعلا
نسخة لديوان المراقبة العامة
" للأمانة العامة لمجلس الوزراء
-" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ببت سرمم نعيم ب م بب...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
ر
أولا : نسخة من قرار مجلس الوذراء رقم (٢٥) وتـاريخ ١٤٣٢١٢١١٣ ف القاضي
بالموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهوريـة
الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤ ف، الموافق
٢٠١٠/٢/٢٨ بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثإنيأ : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٤فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
وتقديرى.،،،
ن الوزريي
طئ
رةر٢٣
(محة 1 من 37)
زنن
اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهخد
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)،
تعريزا لعلاقات الصداقة التقليدية بينهما، ورغبة منهما في تعزير التعاون المنبـادل في
مجال مكافحة الجرائم، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، وذلك عبر تسليم الأشخاص
المتهمين والمدانين إلى أي من الدولتين، مع التأكيد على احترام سيادة بعضهما، وعلى
أساس المساواة والمعاملة بالمثل. قد اتفقتا على ما يأتي:
اللدة اللأولى
التزام التسليم
يتعهد الطرفان بتسليم أي شخص يتو جد على إقليمهما، تم اتهامه أو إدانته فى
إقليم الظرف الآخر في جريمة قابلة للتسليم وفقا لأحكام هذو الاتفاقية، وذلك م أجل
، مماكمته او تنفيذ العقوبة الصائرة بحقه، سواء محن ارتكب الجريحة قبل نخول هذه
الاتفاقية حيز النفاد أو بعدهم.
الادة النانيه
الجرائم القابلة للتسليم
الحريمة القابلة للتسليم هي التي تعتر بموجب قوانين الطرين جريمه يعاقب
عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و بعقوبة أخرى اشذب
يدم التسلئم أيضا في حال ارتكاب جريمة قابلة للتسليم خارج إقليم الدولة "
الطالبة في أمر تمتد اليه ولايتها القضائية ويكون للدولة المطلوب منها اليملتم
وي
بوث
رباتي انهف
بسوية ننبت اطبس
ر -
أيضا ولاية قضائية في نفس الأمر في الظروف المشابهة.
اللمك
لسمترؤهة السمور
وهي (مييي.
الأمار الي مته ه
(محة 2 من 37)
وفيات .
٣- في حال التسليم من أجل تنفيذ عقوبة، فإنه يجب أن يكون الشخص المطلوب
محكوما عليه بمدة لا تقل عن ستة أشهر في جريمة قابلة للتسليم أو ألا تعل
المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة عن ستة أشهر.
امادة الثالشة
الامتناع عن السسليم
يمتنع عن التسليم في الحالات التالية:
إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ولا شر اض هذه الأتفاقية فان الجر ائم التالية لا تعد ذات صبغة سياسية :
ا. الأصداء طى المللف أو ولي العهد أر أي من زرجقهما أو فرر عوما أو
أصولهما أو العائلة المالكة.
"ب الاحتدبه على رئيسن النولة ورنيس الحتومة وافراد إسسر مما
ج. القتل العمد أو القتل الخطا أو القتل شبه العمد.
د الاعتدلء المفضى الى أذى حسدي أو المسن للضرر، أو القيام عن عمد
بجر ح الغير أو "التسبب في اصابته جأضرار جسدية بليغة
" صناعة أو حيازة المتفجرات واستخدامها لأغراض شير مشروعة، أو
أنوات للتحريض على الغتمة والاضطراب، أو أيوات أو مواد تعرض حياة
الأشخاص للخطر و تسبب،أضزارابشرية و مادية
حيازة أو استخدام بلاح ناري او ذخيرة من قبل شخص يتوي - مواء
في
تعر يض حياة الغير للخط
بنفسه أو من خلال شخص أخر
١٠
(محة 3 من 37)
T:
استخدام سلاح ناري من قبل شخص بنية مقاومة أو منع اعتقاله أو
احتجازه هو أو شخص آخر.
- التمبب في أضرار بالممتلكات.
الاختطاف والخطف والاحتجاز غير القانوني، بما في ذلك احتجاز
الر هائن.
الأر هاب والجرائم ذاتة العلاقة به.
الجرائم المندرجة تحت المعاهدات الدولية النى نعد تكلا من الطرفين
المتعاقدين طروا فيها.
أي محاولة أو تار أو تحريض لارتكب أي من الحرائم السلقة، أو
المشاركة كشريك لشخص يرتكب أو يحاول ارتكاب تلك الجرائم.
ط
ي
ك.
ل-
بذا علت الجرنمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة عسكرية ولا تعد حريمة
تحت القانون الجناني العادي.
اذا كانت المدة المحدده للمقاكمة لى الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد
انقضت وفقا لقانون الطرف طالب التسليم
إنا عان الشفص المطلوب تسليمه قد مطبقت محاسه مي الجريمة التي طلك
تسيمه من أجلها وتمت تبرئته، أو أنهى تنفيد العقوبة الصادرة بحقه في حال
إدانته"
إذا كان الشقص المطلوب يخضع للتحقيق أو المحاكمة فى الدولة المطلوب
منها التسليم بشيان إلجريمة نفسها التي طل تسليمه من أجلها.
ياه نتش،اهل
أامسهردى
ع
ق. زرؤ::رإلا "
شهة
»
لأ
يياس بث ة
(محة 4 من 37)
راثت ت اها
م
المادة الرابعة
تسليم المواطنين
يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الامتناع عن بسليم مواطننه، على أن يتولى
الطرف المطلوب منه التسليم محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في محاكمه ووفقا
لقوانينه ذات الصلة بالجربمة المطلوب من أحلها، ويستعين - ضمن جملة)
مو
أخرى- بالأدلة والوثائق وملخص التحقيقات والمعلومات التى قدمها الطرف الطالب.
الادة الفامسة
اجراءات التصليم
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة للطرف طالب التسليم إلى الجهة
المفتصة فر الطرف المطلوب منه التسللم ضر القنوات الدبلو ماسة ولر فق مو طلي
التسليم الوثائق التاليه:
. بسن معمل عن مرية التنص اسللوب تصه والاسله ابننيت ر
أمكن عنوانه في الدولة المطلوب منها التسليم وصورة هوتوغرافية له.
أمر التبض طى الشخص لمطلوب تملنه صلر من الجهت المعتصة، وبيان
عن وقائع الجريسة وعن العقوبة المطلوب من أجلها القسليهم، ونصوصن
الأحكام القانوتية ذات الصلة،) ومعلومات كافية لاحتجاز الشخص المطلوب
لمحاكمة.
. بإعن طلب التستيم يتعق بشيص قديم معضتم وابالته وفه برهق ايسا
الطلب نسخة مصدقة من حكم الإدانة، وبيان يفطد بانه ليس للشتخص
ن
٢
مجلس لونوم
- سمتربيهالضعورر
. ننيو.
ري
ي: واما لتبهي:: ربا:: بمث نيد
.. متهو،
(محة 5 من 37)
وتاي ة تا5تG9ث:
المطلوب الحق في طلب إعادة النظر في حكم الإدانة أو العقوبة، ويوضح
المدة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها.
المادة السادسة
المعلومات الإضافيه
اذا احتاج الطرف المطلوب مله التسليم أي معلومات / إيضاحت أخرى للوصول
إلى قرار بشأن طلب التسليم، فإنه يخطر، الطرف الطالب بذلك. ويقوم الطرف الطالب
بتوفير " المعلومات / الإيضلحات المطلوبة حلال المدة التي يحددها الطرف المطلوب
ة بغنوة يا
"منه التسليم
المادة السابعة
التوقيف المؤقت"
١ - يجوز في .حلات الاستعجال، وبناء على طلب السلطة لمختصه لدى الطرص
الضفت التفض طى الشفض المطلوب وتوليفه مزفتا لغرض تسليمه،" ونلله
إلى حين" تلقي طلب ،تسليم رسمي بموجب هذه الاتفاقية ويبلغ طلب التوقيف
المؤقت إلى لسلظة إلمختصة لدى الطرف المطلوب منه السليم عبر القنوات
الدبلوماسية، أو عر الشرطه (الانتربول)، أو عبر بأي «وسيلة اتصال أ
خرى
ملائمة "
٢- يجب أن يشتمل طلب التوقيف المزقت طى وصف للشفص المطلوب تسليمه،
وبيان يفيد بأنه سوف يتم طلبة تملنمه وبوجود مذكرة توقيف من عدمة،
والعقوبة المقررة أو «التي يمكن أن تصدر بشانالجريمة، بالإضتافة "إلى المدة
التقع
- لتربة؛
٠متترسره.
وله يساريو .
ث ةنن.:ز:ةاء لن
(مفحة 6 هن 37)
وننفي:: ننهيت لبئو
يجنق
ن5:::ي بمذ اجبي ب، وتز
المتبقية من تنفيذ العقوبة، ومكان تواجد الشخص المطلوب في حالة توفر
معلومات عن ذلك.
٣ـ في حال عدم تلقي طلب التسليم الرسمي خلال ستين يوما من تاريخ التوقيف
المؤقت، يتم إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه. على ألا يمنع ذلك اتخاذ أي
إجراءات أخرى لتسليم الشخص المطلوب في حال تلقي طلب بذلك لاحقا.
"الأادة النامنة
التسليم الإداري
إذا وافق الشخص المطلوب بموجب هذه الاتفاقية، على تسليمه بدون ملف
إسترداد، فللطرف المطلوب منه التسليم بناء على ما تقتضيه قوايينه- تسلييه
بالسرع وقت ممكن دون أي إجراءات إضافية
الحادة الاسقة
الطلبات المتر منة
أدا تلقى اي من الطرفين عدة طلبات لتسليم نفس الشخص مقدمة من الطرف
إلأخر ومن بولة أخرى بشترك معها بترتييت لتمئيم اليطلوببن . مبوام ص نفس
الجريمة أو عن جرائم أخرى - يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك
الدول سيتم تسليم الشخص المطلوب. ووصولا لقراره لهذا الشان يقوم الطرف
المطلوب منه التسليم بالنظر فى كافة الاجبجارات ذات العلاقة بالموضوع، نما فيها،
ما إذا كانت لطلبات مقدمة بناء على وجود اتفاقية؛ مكان ارتكاب الجريمة؛ مصالح
الدول طالبة التسليم؛ مدى خطورة الجريمة / الجرائم المطلوب من أجلها التمليم ى
المسةالسرم.
«والفات ر
آيا
(مفحة /" هن 37)
ويي
جنسية الشخص / الأشخاص المجني عليهم؛ والتسلسل الزمني لورود الطلبات بهذا
الشأن من الدول طالبة التسليم.
±1.
فيب
احادة العاشرة
تنفيذ طلب الخسليم
يفصل الطرف المطلوب مله التسليم في طلبات التسليم وفقا لأحكام هذه الاثهافية،
وقوانينه وإجراءاته، ويخبر الطرف الأخر بقراره في هذا الشان، نح نم
رفض الطلب.
المأدة الحاديه عشرة
إجراءات التصليم
إذا قبل طلب التسليم، فيتم احضار "الشخص المطلوب تسليمه بواسطة سلطات
الطرف المطلوب مله التسليم إلى مكان التسليم الذى يتم الاتفاق عليه بين
الطرفين.
يقوم الطرف طقت السليم ) خلال مدة شهر أ أي منة اخرى اطؤل فد
تتيحها فقوالين الطرف المطلوب منه التسليم - ياستلام الشخص المطلوب من
مكان التسليم المعق عليه بين الطرهين وقي هال عنم ا"
المطلوب خلال تلك المدة، فللطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم ذلك
الشخص لنفس الجريمة وأن يطلق يراحه.
معل العقداء
سم
- لتفتريية اتهور
إى.
لارا لا بت
مد الك اليوييبة
فار المر
اشتوا ريو
اليايو
:
(محة 8 من 37)
؟
يوي
*.{.É•*? FA<q•tEi3k%EYii>+*3&éS*.*+TkEäÅQi'L±$k'i*k'#eY:;4æ„3.-Z'e
المادة الثانية عشرة
تأجيل التسليم
يمكن للطزف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب في حال
ل
كونه يخضع للمحاكمة، أو كان ينفذ عقوبة محكوم عليه بها على إقليم ذلك
لطرف. ويمكن الاستمرار في التلجل الى حين التهاء إجراءات محاكمة
الشخص المطلوب أو أنتهائه من تنفيذ العقوبة الصائرة بحقه.
في حال موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على تسليم شخصن قيد المحاكمة
أو كان ينفذ عقوبه صادرة محكوم عليه بها على إقليمه، فلذلك الطرف - وففا
لترانيله ج تسليم نثد الشفس نصوره موقمة لى المطرف طلب التسليم
لغرضن محاكمته وينم توهيف الشخص المطلوب على إقليم الدولة «طالته
التسليم وتتم أعادته إلى الدولة المطلوب منها التسليم بعد انتهاء" إجراءا
محاكمته، ووفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الحافبين
• المادة الثالثة عشرة
حجروقسليم الأشياء والعائدات
زا
سم به قوانين الطرف المطلوب منه التسليم، ومع عدم الاخلال
في حدود ما -
بقترى المكتسبه لتثبر حسن الليه،) بت بمي حن الموالقه ظى مللب
التسليم تسليم جميع الأشياء والعاندات المتحصلة من الجريمة أو الني
يمت لن يتخت دليلا بلى البي الجريمة، طد تقديم طلفببذلفه من الطرب
طالب التسليم
ذمة الثمبةلسعري
١ اريا
ا دورى، و
اونو
اسيدة
(محة 9 من 37)
يرت: فث،
خنة
يم:
٢-
٤ -
.
يمكن تسليم الأشياء والعائدات المشار إليها بالفقرة (١) إلى الطرف طالب
التسليم حتى لو تعذر تسليم الشخص المطلوب، في حال تقديم طلب بذلك
الطرف طالب التسليم.
في حال تون الأشياء والعقدات المشار إليها بالفقرة (١) فيد الحجز أو ت
مصادرتها من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، فلذلك الطرف الاحتفاظ بها
ار تسليمها مزقتا إلى الطرف طلب التسليم:
وفقا لما تقتضيه قوانين الطرف المطلوب منه التسليم او متطلبة حماية حقوق
الغير "حسس النية، يقوم الطرف طالب التسليم بعد الانتهاء من إحراءاته يإعادة
جميع الأشياء والعاندات التي لسلعها إلى الطرف المطلو منه التسليم مجانا
ودون أي رسوم، في جال تقديم طلب بذلك من الطرف طالب التسليم
المادة إلرابعة عشره
مبدا الفصوصية
لا يجوز للطرف طالي التسليم محاكمة الشخص الذي سلم إليه أو معاقبته فى
جريمة أوه جرائم غير تلكه التي سلم من أجلها والجريمة أو الجرائم المرتبطه
بها، أو الجرائم التي" أرتكبها" بعد التشليم، أو الجرائم الدي يوافى الطرب
المطلوب منه التسليم على محاكمته أو معاقبته بسببها.
إذا اتيحتم للشخص الذي يم تسلمه حرية الخروج ووسيلته من إقليم الطرف
المسلم إليه، ولم يغادر خلال مدة ثلاثين يوما بعد الإفراج ه نهائيا، أو اخري
مله وعاد" إليه باختياره، فجور في هذه الحالة محاكمته أو معاقبته عن أي
ببشن الوتدا
ردأ
جر ائم أخرى.
السيأير وول
المجلس
وه ستوقو .
يدي ييلالا
«الىاةبي
.
تايجنتتوااويخج اب"
مفحه iO من 37)
ت
لا يجوز لأي من الطرفين تسليم الشخص المسلم إلى دولة ثالثة في غير الحالة
المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، إلا بناء على موافقة الطرف
الذي سلمه إليه
المادة الخامسة عشرة
حسم مدة التوقيف
٣
م مدة التوقيف المؤقت خلال، إجراءات التسليم من أي عقوبة يحكم بها على
الشخصن المسلم لدى الطرف طالب التسليم.
المادة السادسة عشرة
الترانزيت
ند عبة أحد الطرفين تيلي أو صلم شقص مطلوب جزر إظيم الطرف الأغر،
فعليه التقدم بطلب
مسلق: عن ذلك الى الطرف الماد المرور «عير» اقليمه إذا بتعا
هذا الإجراء مع تشريعاته، ويكون التنسيق لفذا الغرض من حلال مكاتب الانتزبول لدبق
الطرحين.
المادة السابعة عشرة .
يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع، المصروفات المترتبة على التسليم
الدي سم على اقليمه.
يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم المصروفات ألتى تمت على أليمه فيما
ينسل بححز وتسليم الإشياء والعقدات؛ أر بوقيف الشفص المطلوب .
الثراو
الأ«نرك
مركزاي
تهمة اليربةاس
يهىلنينالنفة .
را؟ 3F:?:V'-W:k-
ا لهي "لي.
•لوامم ره تو
ي بفة .وياء ث مم.،٥"ه"ندث ؟::ن: : ي:
زرق لزوا بتقم
انوية
نث ي ب:" ز ب:
مفحه il من 37)
تتن وا
ب زائت: فييا
يتحمل الطرف طالب التسليم جميع النفقات المترتبة على جل الشخص أو
العائدات والأشياء من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، بما في ذلك تكاليف
الترانزيت.
المادة الثامنة عشرة
السلطة المركرية
يتم استلام وتقديم جميع الطلبات ضمن أطار هذه الاتفاقية من خلال السلطات
المركزيه لدئ الطرفين.
السلطة المركزية للمملكة" العر بية "السعودية هي: وزارة الداخلية (أدارة الأنصل
للشرطة الدولية)، ولحمهوري الهند: وزاره الشيؤو الجارجية.
المادة التاسعة عشرة
الشاور
٢-
:
تشكل لجتة مشترعة من المختصين في الللدين من نوي العلاقة بتطليم المتهمين
"والمحكوم عليهم، تثولى مناقشة قضايا التعاون في مجل التسليم، واقتراح التوصيات
النز مة لتطوير هذه الاتفاقية بما نتفق مع تطلع البلدين، ورفع ذلك للجهت المختصة
لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها. وتجتمع هذه اللجنة بالتنأوب في البلنين كلما دعت
"الحاجة أو بناء على "طلب أحد الطرفين "
- بجنحن الونناء
مركز الإتص..
لمية الربة السعري
إى
الكة ل
ذمي
، اليان
مفحه i2 من 37)
النفاذ
ه !
ن
المادة العشرون
التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء طى موافقة الطرفين، وتنخل التعنيالانت
وفقا للإجراءات النظامية المعررة لدخول هذه الاتفاقيه حيز النفاذ.
الماده الحادية والعشرون
الننامات الطرفين بموجب المهاهدات والالاتفاقيات الدولية
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق و التزامات الطرفين المترتبة عن أي معاهدة أو آتفاقية
دولية يلتزم بها أي من الطرفين.
الر "اللمه
المادة الثانية والقرون
اللغة
بلغة الامـجلبرية أو مرفق معها ترجمة
المادة الثآلثة والفشرون
الأحكام النهائية
تكون الطلبات" والمستنداتا
الانجليزية.
يكمل الطرفان جميع الاجر اءات القانونية والتستورية اللازمة لدخول هذه
الآتفاقية حيز النفاذ وتدخل، هذم الاتفا." حيز النفاذ بعد تلاثين يوما من تاريخ
استلا أخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية عن اكتحال تللك الاجراءات
-
محدى الوزداء
شيق اللأ صسلر
هكزالإأحهةذتء
تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير مهددة
توام
الميهإلاووبب.
٢
ولويجةو
أد الواث ليكر موني
مفحه i3 من 37)
يمكن لأي من الطرفين إلهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي يقدم إلى
الطرف الأخر عبر القنوات الدبلوماسية ؛ ويتم الإنهاء بعد مرور ستة أشهر
من تاريخ استلام ذلك الاشعار، ولا يؤثر ذلك طى الطلبات المقدمة اثناء
سريان الاتفاقية.
٢ -
، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريح ٢٤ ربيع الأول ١٤٢١ هجرية،
المو افوق ٢٨ فلرايد "٢٠١٠ ملأدى، من فسختة أصلتن باللغات ألعلية، والهنديه،
.الإنعلفزية، ولعل منما الحجية لفسها ف حد احتلا لفست لعقا هده ا/ لفية
يعتمد النصن الانجليزي
ن حكومة جمهورية الهند ،
مس ى أدا
علام نبي آزاد
وزيد الصحة ورفاهةالأسرة
رناسة خجنع ا
فككزالإتتمالات لأ
الوات ريم
عن المملكة العربية السعودية
. يس
نايف بن عبدا يز
النائب الثاني لرئيس "مجس إلوزراء
وزير الداخلية
لههته المريية اسهور
١٣
مفحه i4 من 37)
OF KINGDOM THE BE+WEEN TREÄTY EXTRADITION
INDIA OF REPUBLIC NDÅ ARABIA SAUDI
lndia of Republic the and Arabia Saudi of Kingdom The
of furtherance in ,(Parties the ;to referred hereinafter)
amutual strengthen tO esiringå ,velations ifriéndly traditional
by terrorism of acts éincludin crimes ombating• in %cooperation
either öt indivrduals cdnvicted and ccusedå of xtråditioné way
the OP åan seovéreignty ther's& eaeh fort. iespeci assuring affd •,siate
:s"f8l1 a*greed r{ciltrocity;+llave aåd of éb#asi
!AR*TICLE
EXTRADITE TO ODLIGATION
their in ouild! p.ersen any extradite; to unde)take oattieif The
لa of convigtedT *or äof dcctisedl is wh*o• respectiie
in pGw other the oft teiTit0lY &th*'• nå offence extraditable;
of nurpose then fror ,treåty ihis of" rov!sionsß tfie twith accordancetw
yaScommittcd offeffce hether*such€ ,éentenc$ of ervingé or trial
.Treaty this of lor&e iåto ntkyé the
ARQTIéLEb
OFFENCES EXTRGITABLE
if offence e•traåita?le zbe shall offence An .1
impriSönment by QartieS the of laws the undet pynishab!e
د
نا«ة مسك الاذل
وي؟
لاك الملإ تمدات (لإه
فى
التربة السمر
وى
5ي
م
م"
لأراز ا لا ترب
لإك
-" النهأن نمه
مفحه i5 من 37)
.jenalty. severe more a by or year one least at for
extraditable an for available be also shall Extradition 2.
the of, territory the outside committed when offence
and ,jurisdiction has it which of respect in State requesting
in ,also vould State requested the which of ]respect in
.fiavéjurisdiction ,circumstances 0Rdingßc01Tes
,sentence a serving of iurpose the for extradition of case ln 3.
siX fof leasC aL tsentenqed béen e€ha must sought åpeisom éth
be öt léft senlenée ihe or &bffehc ektraåita61e åal f8r montRs
.månths six ålhal llss ie K0t måst åsåve
ARTICLE?
REFUSAL FOR GROUÅDS'
:cinumstances following éth in refused éb Extradigon$hall
cal politi أ الهة is extvadilion* he$ cwhich lor iheßrihle If .
deemed t;e not silall crimek
:Treaty this of purpose the for nature in p&litical
مي
ر
محفسد العنياء
(a)
(b)
C)
oi Pfince åC1*0W1 $King &hå aÅain$t éoffence nÄ
oi ,déscéndånts ?and aszen*daåts :,spouges tfieirl
lfamily;t IRoyali thJ oi ÅeniberÅ،
of Heafl the ,Sta!e of Head the !agåins ?ffe9ce مA
„families; ltheir of; members the aryd qovgmmeut
h8mieide; égulpabl or- :ughterå2mai1s1,Murder
رن
-و
ج «م
الإيون.
.
د
-الدرجة السرمي
ابحه
ا اوادج مي
.
مفحه i6 من 37)
(1)
(e)
(h)
(i))
(j)
(k)
(1)
causing or ,hai•m bodily actual in resultilig Assault
Ågrievou inflicting or wounding maliciously injurys
harm; bodily
and explosives of possession or of making The
elements of or ,PU1TOSeS unlawful or$ them using
+o tools or ,disturbance ndå sedition inciting for
or wpe8ple f» safety• tl\e jeopardizing materials
*harm; material human*Or causihg
mnåunitiotiå 0r fireai'm a of éus or +ioskeséi01 Tbe
ålhr8ug1 or fiimself eitKer* ,ifitet\ds wllo hersG al by*
li!e; endangyr ?to periOn;Yt another
tO intent the with a;pegson by fiqearm 9 The
himself of deientj0I1t or ai•res@ tl\e pyevent: ::or resisV
person; an•oth%er or
-prbperty; &t da—e *CauY(g
nlawfdilü $;abduction Kid1iapßing;
:•taÅes$h0 ot taQing the éihclådin
ereco;€th åre!ate Å8ffence and "erråris+
detention;
which to in!ernational undeli 9ffences
,•axid arty! a are StateS contracting „b9th
commit. to vonßpigacy;orincitenien@ 4ttempCor An
صه as pafficipatiån or offeßces {0iIÅfore the of any
- بتيها
رن رناسة مجلس انؤني
حسور طبني الأصحك
ن
بيزة
فن
.
مفحه i7 من 37)
attempts or commits who person å of accomplice
.offence an such commit to
military is sought is extradition which for crime* the lf& 2J
.aw. criminal ordinary under offence an not is and crime;
is extradition whiclf offence the of trial for stime the If 3.
xof$fthe law the -with accordance in iapsed has sought
.arty. Requésting
the of respeCt in tried been alfeady haS souehtA: bergon the If .4
,convicted ifl or cqüitt&då beén éandma for s6ugj1t offence
,sehteåce éth åse}ve has
thf in !tria aor inyestigat\on: un!deE ise sougllt "peESOtI lthei 5llf
extradition his* wluch*l) fors $iatll the f*ör reåue$ed*State
%.sought. is
ÅARhICLE
NATIONALS OF XTRADITIONÆ
nationals; WII()* its ofi extraditioh lrefuse may party! æRequeste' ihe
persofi +the of tiiaV 01iducts& Pafty &Requeste the tfrat ided€pro
éth of res+eci int fawg lts to- "?according' coårts. o{vn iis ln soughnt
?oclunentsi ,evidLna æiå tin!er ,using* for sough#t offencet
submitted information
يي
!ـ. ؛
.Reqyesgng!arty
إ١.١إ٠٩
، راسة مجلس الأند
نلا د -
..
"و: مأ
.2 بنزيهي"
مفحه iB من 37)
5 ARTICLE
PROCEDURES EXTRADITION
in submitted be shall Trealy this åund request extradition An
the to Party RequestiKg the f» Authority Central lhe by writing
diplomatic' through Party Requested the of Authority• Central
the by accompaffied be shall request extFadition The .hanÅels.
:documents fållowinvg
,sought perkon the of identhty the of statement defailed• 13A
the in address hiSi épossibl iif andi nationality éhi
.åphotogfapl and requétedtStaie
the /ssued?bå soyht p4s8n the gaånsttÅ antæ AtresC 21*
€offync the of 9cts t/e of itat;me%t authority,a colnpytet\t
of text the ,fought is öxtfadi!ioné which for pynishmfnt an4
the /fo éevidenc s*ufficient provisions,aåd légai xeievånt: the
.irial for sought peréon t(le deienåon.of
convicted Åi who person a tcV relates !freques the If :3
Certified a bf ,&aceonåpafiie éb öels sfräll it ,entehced. and
éth ihav statémént a séntehcep åtan conQicåont" tlae of. copy"
g<ency or onyict!on{ t9e qutstion t0l mtlent(tled is }perSO1
be to rynaintd is sentence the !o much how and
:
ي
.sevved
- العترسة السرم
ة » يس الوودك:
*'Z*
«ن الإفممالات اي"
ار .
االياف ير تي
مفحه i9 من 37)
S".
يف
6 ARTICLE
INFORMATION ADDITIONAL
clarification /mformation additional needs Party Requested the If
SO may it ,request extradition an to as decision a reach to order åil
will Party. Requesting The .Party Requesting% the to adviÅe
period the within clarification /ilformalion required lhe provide
.Party Requested the by specified pe! may as
4RT1CLE7
RRESTÅ SIONAL PRO
petent"C0 the bY requesi upon and Åcase urgeni ( ljlm
may sought perspn the ,Party Requesting •the of Authorityä
and* extråditlon,*an Of pürpöse éth for tarrested abe;prå&isionälly
ofü réceibt heeå rniilå tempo(arfiy
f0iÅ eqåest/ ireaty.?Th#e. -th/s éunüe request; extradition
!Competen. •the to såbmiffed be sthali %larres visionÅl
ldiplomatic thjough «Party the of "ytho9tyÄ
or ,(lfitel+ol) ép61ic lnterfiational éth ihroilgli rö chånnels
.con{muhicåtion of means 0thenapßlicåblJ any
a contain shall• arrest vprovisional for request: The 3&2
mthat tatemehté a oüght?ß- pursbn éth" of* de'criptioq
toethe vasF• stalement* ,reqåested eß %t is exfradition
the oft a?statenlentl atrest,t walTÅnC0f? f» existencet„
دا
الكةإلاه
- العربية لعرني
الك
.
j=z•=:•.r,rrce_.••*'
، ،٠.،.
راسة مجلى الونيله.
ايوي
ركز الإتصيهت
ادور
ى
مفحه 20 من 37)
ز
the for imposed been has or be can that punishment
where and scrved be to left time the includihg ,offence
.sought person the of location the known
sixty within received not is request extradition form?l a 7If 3.
will sought person the ,arrdst pfovisional of date the fö days
institution :the preVent not shall prqvision ThisF .ée. *set be
person the Gf ekfradition the fori! proceedings cfurther %of
-received. subsequently isz réquest a if sought
?ART1CLE8
EXTRÅDiTION OF WA1VEk
to surr&ndér o€ freåty,tcohsents the imCer ,sbugbt pérson the IfÄ•
Åit t8 m%y,>sul?jeét &stat l&quzsted the ståte,? ö@eq*uesiil Ke،
without possihlt. 'aS _expe!tiously pyrSOI1 the surrender lawss
•.+proeeedin fårther
4QT1dLE9
UEST RE åCONCURREN*
t" offence same the for personöwhåher .sålne the oi extra$ition li
a and Party Contracting æ by requested hs offences Ädiffe for
exfraditiofi$ has ?arty: Reqüested the which State third
State whiéh to* deternune± sfiall Party geqåestéd tfie ,aå•rafigeåleni
the makinöitsl ÅI .åexdradite. Pbe shkll perkon& tie
but including faåors; eleVlnt، all coåsidlr shall arty! hequested
ذه:
مفحه 21 من 37)
:
a tO pursuant, made were requests the >whether :to limited not
the committed; was offence each where place the treaty;
the of i@ra&ity the States; Réquesting the of éinterest respéctive
ch+onologlcal the and victim/s; the of nationafity the offence/s;
ÅRequestin the froån åreceiée éwer requests :the whicf in rder&
.tates.
10 ARTICLE
UEST RE OF XECUtIONÉ
مز iequestS extraditiqn d&cide;the: shall pårty The
and: law its nreaty; tKis of lenrovisionså with: acc&daåce
decisiom its 8f Party Reqllesting the nötiff" shalV lt• .rocedure.
gi&enl ;e€ shäll equest+ extrådition forlrefåsihg .ReaÅon
il ARTICLE*
SURRENDER
by }sen bes !syal sougilt pérson is ext;adiiiow ljlf*
convenient. such t? ?arty hequestfd the of aythorities„ the
éb inay as State that of territory ihe from depaiture point
tbe by uppn' agreed
person custody hnto tÅke hallé öpa&. 1Buesting Th+e: 2j
one ÜNiihiI• PartyÄv Requested the of ter+itory the frfm !sough
the under permitted be may $a périod l6ngér esuch or mont@
.CusCodY ifito taken otÅ lis lflhe .öh. Requ&stéd &th ot law
ي أهنراء
فهت
ذ
- لدح.
-:.«ت.
مركز الإتصةوي
أن اليات ئ ه
مفحه 22 من 37)
tO refuse may Party Requested the ,period that within
the set and ,offence same the for person the extradåte
.ee. person
2! BRTICLE
SURRENDER OF POSiPONEMENT
a of surrender the postpone may Requesvéd tThe:.
in sentence a serving is or prösecuted bång is who pérson
continue may nostponement Then .arty. that of tefritory the
beeli hås jSouÅhtt p&rsdn éth* of pr@seéut1Qn *ihe' uniil
ésentenc any TserVedI has Bers8n iuch. L1låti1 /0 åconclüde
,erson. a of case the in granteg is; $reque extradi!ioff &th If ;:2
thy in; *séntency 9: s9rvihg iS pr !p)ose&ute b$ing who
subject ,may arty& that ,party kequested the of
the to; *sought peréon time stllT&ndJr temporarily#" ,laws ite
nhe: .pråsecutioll* of purpose lthe or!Ä Party R&questilåg
territory fhe in cust&dy I-II ke•pt be shall slllTefidered åpe+so
éth öt réiuråed &b shalf pa}ty ékeqåestin the fو
proceeedlngs tie oi fcoåclusioll after €plr Rtqutsteg
be to condi!ions with accorgance ::in eperioni that $again
.artiés. éth of agre$mept bY de!err$ingd
د البلى
لري
مجلمن الوذزا
،ترولام
ة بنبرت اؤسك
الإتهمالاتبة
التعة السئفوم
أبميم!
مفحه 23 من 37)
13 ARTICLE
PRO+ERTY dF SiJRRENDER AND SEIZURE
Requested the of law the under åpermitte ekteRt the no .1
shall which ,pårties third of *rights the to subject and Party
Party Requested the in found pröperty all ,respected duly be
nay! that rö offence the of Tesylt a as acquired béenv has that
SO Party Requésting tthes if *shall evidence as required be
*.anted. is- extraditioni if &surrendere be ,requests
requests; So Paity Reqüesting the nfay,fif rogertyß said The 2j
éull if +eéen Pårtf Requesting the *såtrendekedYt0 Gbe
.oåt åcaåie &b n8t cal\ tot 1&aÅre extraåition
or s:izure tO liahle. is prop:rti sa!d 3lwl1en
han4 temporarily it may té arty,Q. Reque$ted rthe l.n
.€ove it -
oi protection the or +al+ equested€ tKe f& law é4iWher
: p_roperty ,require SO nartie4 third 01 righe the
éfre* ,Narty Requeste&P the to reiurrfed éb hall{
ifåhal piocéedmgst the of complétion+ ihe afier &ofchårg
?O Party
ذه ا لوزراء.
وأد
وبيع م
ي
مركر الإتي
10
تميي
إندتي."١ سبود ة
لماهة
م اليار
هيي .
ي.
مفحه 24 من 37)
14 ARTICLE
SPECIALTV OF RULE
'the in; punished rå tried be noi shall extradited person é1jTh
thai which for offeåce/s for except& ,Patty Requestiåg
comected offence/s fér 8r Yantéd، was gxtraditåom person's
person's that Qafter committed gffencels or therewith;
Party Requested the !whicl tq offence6 the or extraditiop;
.consents:
to means liberty the liad extradited person the {When€
2.
Nvas PerSon the which to Party the 9f tegitoiy' *the* leave
to *dåys 30 Within jeave fiot djd båt ,exiradited
W01GntårilY utÉ ,åperio :lhat dGrihg left ort eléasetå fiRal
.0ffeKcef othtr any or/ tried *be may petOl1: the
}1+0 y aboye;(2 two péragrtph ofr- sitÜati9n thev in E}$ept
.3
éth yituöutu ,ytatg jhi)d a toe #reextradi@ shall
.xtraditedé was person tl{e which from* Party the oi >coåsent
15 ARTICLE%
SENTENCE OF OFTERM REDUCTION
éth ilf proceedingS extradition duringt•' detention }*of :tpegod The
éth iff &sénteÅc frbm:an\ d&dueted $b small State geqoested
.xtråditedé er4oné the agaåst keqåestmgiStaæe
أوزن
؟
ا لتريية السلرر
ا خماتيهشا
ووالوا
: ة
م؟ " ر
ا
مفحه 25 من 37)
16 ARTICLE
TRANSIT
third a from extradition of subject a is who ,person a of Transit
other the of territory the to Party a of territory the through State
in ,request advance an of submission on granted be shall ,Party
coordination ,end this To .aws. domestic its with accordance
.Parties both of offices lnterpol through made be shall
17 ARTICLE
EXPENSES
any of costs the meet shall Party Requested The 1.
for request a of out arising jurisdiction its in proceedings
.extradiiion
its in incumed costs the bear also shall Pa1ty Requested The 2.
the overåf deصط فa ث افحن lill €to"
١:
٠١ .
ح
.ught. is extradition
conveying in incurred costs the bear shall Party Requesting The 3.
Requested the of tenitory the from property the and/or person the
.costs fransit including ,Patty
دلوان داسه سحلس الموئلي
«قناتعالات الإدل
- تير:
12
، الترهة السهومي
٢ ار
مفحه 26 من 37)
ART1CLE18
CENTiULAUTHOR1TY
andsåbmited received ب للسفلا ينى؟ ffis under requests لله .1
.Parties the of Authoriåes Central the through
the .be will Autbority Centrål ,ln&dia of Republic tlåe tFor„2
Saudi 8f n}Kingd0 tKe for and AffaiFs Exte+na1
.lnterior of MinåstlY ,Riyadh lnterpol the be wilh it Arabia
RT1CLE19Å
CÖNSÜLiATiON
of iheYexfraditiorh 0n ekpetts 6f c6mprised émitte%int*c01*j0Å
éb sllall siatek %ltw ihet ?froin. c&nviéts niå perS0J1S acctßedt
åean e•trÅdition,e in cooperation of issues discuss shali tlt formed.;
fulfil o! uTrepty the improve tg re9ommendatioQs nhak9
;aid: tbe submit shal!w lt .ates. ttwo the of is!expgct@ti0. tfie
the *tåke to authorlties:• competent •the :toé rec6mmZndati8ns
&committe Thyt .them hmß!ementing taards nleasures 1ieceSsary
need the whenevér Slates two :in!the alternately* c&nvene
ltylå. }elthe of réquést mgIa€f01Jov ot; naåisés-
-الـمربهالسعر
مركرالإتصةات
li
ي
ليورس
مة:7:ح
مفحه 27 من 37)
ن::تثن ة يبز جن.
::s-ف:
20 ARTICLE
MENDMENTÅ
the of agreement mutual by amended be may Treaty This
the by force into enter will amendment Any .tates. Contracting
this of force into entry the for applicable is as procedure same
.reaty.
21 ARTICLE
INTERNATIONAL UNDER OBLIGATIONS
CONVENTIONS/TREÅTIES
of obligations and rights the affect not shall Treaty present The
Conventions/Treaties lntemational from arising Parties the
to
.arty. are they which
د
22 ARTICLE
LANGUAGE
أ.
or English in be shall- documektsi supporting and requests The
EnglishO into translation ja *bf accompanied be shall
23 ARTICLE
PROMSIONS FINAL
حا
constitutional and legal necessaty the all complete shall Patties rlhe 1.
into enter shall lt .featy. ffs of force into entry for procedures
laq of receipt the of date the from days (30) thilty after force
the regarding channels diplomatic through communication
!
ال.
.cedures. such of completion
لإم.
يم
انية اسهرر
م
١ "اه
سبع ،
14
- الأمسل
ع: ي
ازد ،
ولأرد رو إبي مب وزر
تن i\"Q\\?.*Si€#W'iå:i3
مفحه 28 من 37)
:45ز:80ري
.period indefinite a.ll for force in remain shall Treaty is% 2.
through by Treaty this terminate may Party Either 3.
shall Treaty This .arty. other the to Channels diplomatic
of date the from months six of lapse the after terminate
on effect no have shall This .communication such of receipt
.reaty. the of validity the during submitted requests
corresponding ,l431H Alawal Rabea 14 on Riyadh at Done
Hindi ,Arabic the in originals tWO in ,2010 ,28 February tO
ln .uthentic. equally being texts all ,languages English and
this of provisions the of interpretation of difference of case
.prevail shall text English the ,Treaty
يدن
د
س"
د
Arabia Saudi of Kingdom the For
د
" ص ه
Abdulaziz lbn Naif
Minister Prime Deputy Second
lnterior of Minister
مجلس الؤدداء
ركز الإتجدالاته
15
لم
الرايدوببر محف
flndia gepublic the For
حا
GhuNä?biÄzad
Health of Minister
Welfare Family
الحربهالسر
قسة ،
نت59٢jث:Rlت:٤Siنتهة ن)
مفحه 29 من 37)
52رلاه، ترلن
ة
0TfäN1iN anq @
fي 8rqqrqf0Tö
TBT *Tß)*QTTGT7TüTNTG4oåRRTØ*enq3TfÄNIG4
&fi-q va:rtfrT
جfي TT
åqftq Tå<1gü1& ى " (1))3)٩) *+lAEål'å ßqi
fi-r$qnhq 5)
9TAR'lu
g8@q-eryqrüRTP1<zO]ål OT2Ä1: 79t3åS@R3T
ت : tg ة
6) 41)) 44))
rت: r#F4 y•fil•fi@ fr•*ftfi
موسف الوزراء
يدثن
مركر الإتدتاو
لب ا
الناررر اه
"لإيرل مهرا ائر الد.
مفحه 30 من 37)
تتر
ن
f))
t؟
@
04TtlNTfrTj•T; 4T.7Q q-q•q-7T(B'NTt?T3)
TÄ3T2• g Klt 5Ä?T1@fft +frNT ,FH@TT (n)
k„aiäéÉå;)€?TT
RTq-fi]O{QßT ة kTtR#T 0)
,A@JT' 4RiyG$Ef**± ?T* 3I?4AT*@&7
ى)
العفوه،
وب
مركر الإتدة؟
القايد
نتخت بث
مفحه 31 من 37)
@1?
٩
:
.5
4 -
g•el<ur gft*i
ا n»#r @5T f@ #1 åNF43Tq
ا
3TtF)IE4 q-ürr y•q-roir لا
GTäT ZÄi<H'T
5
n-åul\i
äY*S iv%3
Gfl@iI ه RTT2T* aa•åq
7Q-TT @7T)* fiQÜTt fi•g::q7 r$ &-q
låell IT-d2 14<T RT<5TÜ Ti34 afiåq-$df ?r ÄuR#H
2.
q•&VJ7TüTl fäg
f€Q4f? d±IÄ Ahq%u-?ZlG31
3.
8"@ fiZli
**rqnq•@5å•* å-å-qåg q-g fi5 q•rg• q-rå r$ fi-no-r
å•frö•a fri S. IT.tT2
، دمه
لرايهر ر
شصسات الإباده
؛
- الويية
نلا
روا .
- ادمك السسرد
مفحه 32 من 37)
:
فو
6 -
e»fi vfftdß RTä
ITTI* 7'k'I aqi-fh
R-qä{3
{SR 7Q-TI @@ TÜ vtNT-frlRVa1 ü 3T*-q Y@#I q-q aq-iq
]$ 3T$hq rq-#T @@
(R@i) 3iQf<i24fiM aqiq R-q*tl31 d؟
3TWITlÄ fi541
.2
RT@T@5Tfi-q-vr ,qæcr-ü 7fi'?%)< r$ q±z+ e„frrq*t AT4T fi5ZlT figaqaiv*
ar&$täT<f@fi- qifr7 54T7NITäfrgFITiIfö El>rfi53l-q'NItI
,?TTf?-•»rfiqTtg
0Tåytq öITæ Q qfiRfQ1 fil•eq:a•rq
.3
ÅßÄ @i
1: "• /
" ص ه
د
.
.
8
ZÜ* neltiur
حا
@AI g-q @ r$ 8R R7G3R
f@ ?fiVd'T
مجلس الونناء
اى..) ر .
مفحه 33 من 37)
*ö9;ZäEQ*9RGä$öÅttæ;EE€tFcEiä:a>=ä?r?**?t'N3$ وغنن
9
3FüET ågTH@
F4aq-qRT@r 2T@T{3 frrg* RTq'ß3
IIåT ZI@NQ.TT
RRfr< fi17 »lQY1ta$31 fr-vtq 3TCFTT iTrgl T'fi5Z1
7T4T frsul 3E'R3Nü'T$* o#q R@IR qjleqiqg RT$rRä-Ra
TB?R<T; @ å0TqNTET/e a;& WTFT; arq-ü*fi5g+@TöfT
5Ttd 3Tii•qå• qg @ ,4iTT#8iq9]Rf•±qn
10
PIÜ:IT<A Z5T
QT# @5FÜT *R* ,ü€ qq
OTlt•q•N7 @51 14H 2T8 71Tlå fi-ufrT
fr-g*
11
@TIFTTC qq ÄRT
qi07-
.2
iÉ3å m) ٩
t•gai$ A) YTt»-af*3
äY@ff
12
TIvq-;::tØ OT€TQIØ
qi QETg-rq-qnf%31 .1
kT<5 aqq-q-r 17TÄ efiÄh-q @öT &a äa-tfr
ى الونداء
ونم
ى لأمسد
ي:
مركز الا
ارممةأسر
إأاءبة إح
1<•(,;._
- م. الداءي ر ررر
مفحه 34 من 37)
2.
lÄ)T2.3. 3lfr-ü•fr7
TR$31± å?T fiqffia GINT r-q*ö t* i3TgTIT RQÄT
i$TVTTI
13
i•eø åqz RTÆIR
؟ q&T Ul$(u-ATta*fii
R*tI GTT *RT *qå* i3iT7T fii4T qfUT€•y*
qH tåaq-iüTjaf @5R<T åq;€
.2
31tu•ÉlTT F2I@TØ ITK
.3
3Txævrut
د
.4
)
QIR @TVJD @åäier )&TI t€fi
14 -
uqß
ت 3T2ET ت QTIN q5<f *3 CR' *rfæ
lld q@remqqjafø 3TQET NTQiß0
QTZIT TtTNMØ
.2
30 fuنة g-»
qs
حر ار ر -ى
.ةنقظ
فوة
مفحه 35 من 37)
:S
GTI
(2) .3
Z'RT fri #-& ,iTTVIT I%ZTT q'Ét 8lQü?T aT$:rfiq;tq1
4FI@T@löf? @y
$a:n Äaf•3
31@@ @ T71tNRfi*ü
T! dR{&lR1Ä5T
q-itT &a 3T$itT EN< üd,&
»-0T$tøqq-fiätq-rvfiI$TFåq-q±-gq-q-•*rQTö$Rth$-T&g-qgry-a
!GTTVTT frzrr*
@"GTØ ig TÜ**
R-QET frrgv<lqafi?
@TVITI fi52rr
f@ Qt-qTTTö qTR-Øaf oqiq ffRd q-vFÄdFTåi ,V&T 3.0TdRh-q@fif
q-gq qæg&n-r?i qR-€ 3fi2/3Tq-q-r
،
و
ت g%3fi$T1 q
رفاهة مجاس الولآواء
لسومي
ميكـز الإتممالات
١! ١.. رمه يوبي.
الـعتبج
- (ملزه : ب ده
مفحه 36 من 37)
.2
72TT T& rq* 7PlRlG:uöRN
TFTZ]* @
19
#4q-k4<ur-ö<ö- @@
nt$ ug qTVTTl q•r•fi5 7T'd3 fr-åQ
:
frg+* 7fi7Tfrz*qj-rufÄd* fT#i3 R:
@5* g•fr5 i3AN
11kJQfllé-g tZ@5 g-a•jaö 17'71
20 -
Tä@5* ت fr4T *reæ n•q#tø r$ w:
FiTQL
21 -
E?l7{öö aqi/+åi-# 1#'tdNf.3
a*rnx+ qa{q51Ni oiaæf-*-q qfiFT
frNFB töå å-q VQTlfi7 <lfi-a
م
١.
"-أ أ
ا
" ص ه
د
22 -
حا
3Tü@T< aiaH 3T2lAT d: ET*31
GIIAATTI FFTTVF
23 -
YßtIT7 taz:lø
yfi5ZIT m؟ FTI"TI
GTR71Tl @ FITQL åR ((ao)
راية بجاس الوئء
ق سبس
ركز الإتسزيت ال
ادمرببة العور
يسع
ى
أ.) ٢"
$X- :
مفحه 37 من 37)
هت. YG-Åéifå*@,äÆ#V*+#iv:.**:ü:?LlSfZ'-
Flä- @öTéf
آ 7:
1tTftR
aq•R77fil RTHlq råtl7* :ÜQ ra€r7T$
q-g ÄqTÄ 3l$ET )YI*S
2010 tb'»v 28 @sm@
ف
HT»-JTTI ITIZ aiiGfi
NQü3
züt ITR<R 'g4 لا
ج بجلس الوتداء
مركز الإتصآوه
xü3 qh
3T$rq $3T 5@q*
ي Ä€I?
r*
ي
فبارمحلر ابنة
يرؤ
3-
