آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهوري…

اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٢/١٤هـ 🌍 جمهورية الهند بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : التزام التسليم , الجرائم القابلة للتسليم , الامتناع عن التسليم , تسليم المواطنين , إجراءات التسليم , المعلومات الإضافية , التوقيف المؤقت , التسليم الإداري , الطلبات المتزامنة , تنفيذ طلب التسليم , إجراءات التسليم , تأجيل التسليم , حجز وتسليم الأشياء والعائدات , مبدأ الخصوصية , حسم مدة التوقيف , الترانزيت , التكاليف , السلطات المركزية , التشاور , التعديلات , التزامات الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية , اللغة , الأحكام النهائية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١٢

التاريخ : ١٤٣٢/٢/١٤هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٤) بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٩٩) بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٥)

وتاريخ : ١٤٣٢/٢/١٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٦٨٥/ر وتاريخ ١٤٣١/١٢/١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٢٢٧٧٦/٤٢/١ وتاريخ ١٤٣١/٤/٨هـ في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، وطلب سموه استكمال إجراءاته النظامية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/٨هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٩٩) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٣) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(٠٧١)

برقية

رقم الصادر : ٥٠٧٤/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٢/١٥

المرفقات : ٣٩ لفة

صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، تعزيزاً لعلاقات الصداقة التقليدية بينهما، ورغبة منهما في تعزيز التعاون المتبادل في مجال مكافحة الجرائم، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، وذلك عبر تسليم الأشخاص المتهمين والمدانين إلى أي من الدولتين، مع التأكيد على احترام سيادة بعضهما، وعلى أساس المساواة والمعاملة بالمثل قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

التزام التسليم

يتعهد الطرفان بتسليم أي شخص يتواجد على إقليمهما، تم اتهامه أو إدانته في إقليم الطرف الآخر في جريمة قابلة للتسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك من أجل محاكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، سواء كان ارتكاب الجريمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو بعده.

المادة الثانية

الجرائم القابلة للتسليم

١- الجريمة القابلة للتسليم هي التي تعتبر بموجب قوانين الطرفين جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أخرى أشد.

٢- يتم التسليم أيضاً في حال ارتكاب جريمة قابلة للتسليم خارج إقليم الدولة الطالبة في أمر تمتد إليه ولايتها القضائية ويكون للدولة المطلوب منها التسليم أيضاً ولاية قضائية في نفس الأمر في الظروف المشابهة.

٣- في حال التسليم من أجل تنفيذ عقوبة، فإنه يجب أن يكون الشخص المطلوب محكوماً عليه بمدة لا تقل عن ستة أشهر في جريمة قابلة للتسليم أو ألا تقل المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة عن ستة أشهر.

المادة الثالثة

الامتناع عن التسليم

يمتنع عن التسليم في الحالات التالية:

١- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة لها صبغة سياسية.

ولأغراض هذه الاتفاقية فإن الجرائم التالية لا تعد ذات صبغة سياسية :

أ- الاعتداء على الملك أو ولي العهد أو أي من زوجاتهما أو فروعهما أو أصولهما أو العائلة المالكة.

ب- الاعتداء على رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأفراد أسرهما.

ج- القتل العمد أو القتل الخطأ أو القتل شبه العمد.

د- الاعتداء المفضي إلى أذى جسدي أو المسبب للضرر، أو القيام عن عمد بجرح الغير أو التسبب في إصابته بأضرار جسدية بليغة.

هـ- صناعة أو حيازة المتفجرات واستخدامها لأغراض غير مشروعة، أو أدوات للتحريض على الفتنة والاضطراب، أو أدوات أو مواد تعرض حياة الأشخاص للخطر أو تسبب أضراراً بشرية أو مادية.

و- حيازة أو استخدام سلاح ناري أو ذخيرة من قبل شخص ينوي - سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر - تعريض حياة الغير للخطر.

ز- استخدام سلاح ناري من قبل شخص بنية مقاومة أو منع اعتقاله أو احتجازه هو أو شخص آخر.

ح- التسبب في أضرار بالممتلكات.

ط- الاختطاف والخطف والاحتجاز غير القانوني، بما في ذلك احتجاز الرهائن.

ي- الإرهاب والجرائم ذات العلاقة به.

ك- الجرائم المندرجة تحت المعاهدات الدولية التي يعد كلاً من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها.

ل- أي محاولة أو تآمر أو تحريض لارتكاب أي من الجرائم السابقة، أو المشاركة كشريك لشخص يرتكب أو يحاول ارتكاب تلك الجرائم.

٢- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة عسكرية ولا تعد جريمة تحت القانون الجنائي العادي.

٣- إذا كانت المدة المحددة للمحاكمة على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد انقضت وفقاً لقانون الطرف طالب التسليم.

٤- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته في الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها وتمت تبرئته، أو أنهى تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في حال إدانته.

٥- إذا كان الشخص المطلوب يخضع للتحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم بشأن الجريمة نفسها التي طلب تسليمه من أجلها.

المادة الرابعة

تسليم المواطنين

يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الامتناع عن تسليم مواطنيه، على أن يتولى الطرف المطلوب منه التسليم محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في محاكمه ووفقاً لقوانينه ذات الصلة بالجريمة المطلوب من أجلها، ويستعين - ضمن جملة أمور أخرى - بالأدلة والوثائق وملخص التحقيقات والمعلومات التي قدمها الطرف الطالب.

المادة الخامسة

إجراءات التسليم

يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة للطرف طالب التسليم إلى الجهة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم عبر القنوات الدبلوماسية. ويرفق مع طلب التسليم الوثائق التالية:

١- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته، وإن أمكن، عنوانه في الدولة المطلوب منها التسليم وصورة فوتوغرافية له.

٢- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه صادر من الجهة المختصة، وبيان عن وقائع الجريمة وعن العقوبة المطلوب من أجلها التسليم، ونصوص الأحكام القانونية ذات الصلة، ومعلومات كافية لاحتجاز الشخص المطلوب للمحاكمة.

٣- إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص قد تم محاكمته وإدانته، فإنه يرفق أيضاً مع الطلب نسخة مصدّقة من حكم الإدانة، وبيان يفيد بأنه ليس للشخص المطلوب الحق في طلب إعادة النظر في حكم الإدانة أو العقوبة، ويوضح المدة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها.

المادة السادسة

المعلومات الإضافية

إذا احتاج الطرف المطلوب منه التسليم أي معلومات / إيضاحات أخرى للوصول إلى قرار بشأن طلب التسليم، فإنه يخطر الطرف الطالب بذلك. ويقوم الطرف الطالب بتوفير المعلومات / الإيضاحات المطلوبة خلال المدة التي يحددها الطرف المطلوب منه التسليم.

المادة السابعة

التوقيف المؤقت

١- يجوز - في حالات الاستعجال، وبناءً على طلب السلطة المختصة لدى الطرف الطالب - القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً لغرض تسليمه، وذلك إلى حين تلقي طلب تسليم رسمي بموجب هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب التوقيف المؤقت إلى السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، أو عبر الشرطة (الانتربول)، أو عبر أي وسيلة اتصال أخرى ملائمة.

٢- يجب أن يشتمل طلب التوقيف المؤقت على وصف للشخص المطلوب تسليمه، وبيان يفيد بأنه سوف يتم طلب تسليمه، ووجود مذكرة توقيف من عدمه، والعقوبة المقررة أو التي يمكن أن تصدر بشأن الجريمة، بالإضافة إلى المدة

المتبقية من تنفيذ العقوبة، ومكان تواجد الشخص المطلوب في حالة توفر معلومات عن ذلك.

٣- في حال عدم تلقي طلب التسليم الرسمي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقيف المؤقت، يتم إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه. على ألا يمنع ذلك اتخاذ أي إجراءات أخرى لتسليم الشخص المطلوب في حال تلقي طلب بذلك لاحقاً.

المادة الثامنة

التسليم الإداري

إذا وافق الشخص المطلوب بموجب هذه الاتفاقية على تسليمه بدون ملف استرداد، فللطرف المطلوب منه التسليم — بناءً على ما تقتضيه قوانينه — تسليمه بأسرع وقت ممكن دون أي إجراءات إضافية.

المادة التاسعة

الطلبات المتزامنة

إذا تلقى أيٌّ من الطرفين عدة طلبات لتسليم نفس الشخص مقدمة من الطرف الآخر ومن دولة أخرى تشترك معها بترتيبات لتسليم المطلوبين — سواء عن نفس الجريمة أو عن جرائم أخرى - يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم الشخص المطلوب. ووصولاً لقراره بهذا الشأن، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بالنظر في كافة الاعتبارات ذات العلاقة بالموضوع، بما فيها، ما إذا كانت الطلبات مقدمة بناءً على وجود اتفاقية؛ مكان ارتكاب الجريمة؛ مصالح الدول طالبة التسليم؛ مدى خطورة الجريمة / الجرائم المطلوب من أجلها التسليم — جنسية الشخص / الأشخاص المجني عليهم؛ والتسلسل الزمني لورود الطلبات بهذا الشأن من الدول طالبة التسليم.

المادة العاشرة

تنفيذ طلب التسليم

يفصل الطرف المطلوب منه التسليم في طلبات التسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وقوانينه وإجراءاته، ويخبر الطرف الآخر بقراره في هذا الشأن، ويجب تسبيب رفض الطلب.

المادة الحادية عشرة

إجراءات التسليم

١- إذا قُبِل طلب التسليم، فيتم إحضار الشخص المطلوب تسليمه بواسطة سلطات الطرف المطلوب منه التسليم إلى مكان التسليم الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

٢- يقوم الطرف طالب التسليم — خلال مدة شهر أو أي مدة أخرى أطول قد تتيحها قوانين الطرف المطلوب منه التسليم — باستلام الشخص المطلوب من مكان التسليم المتفق عليه بين الطرفين. وفي حال عدم استلام الشخص المطلوب خلال تلك المدة، فللطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم ذلك الشخص لنفس الجريمة وأن يطلق سراحه.

المادة الثانية عشرة

تأجيل التسليم

١- يمكن للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب في حال كونه يخضع للمحاكمة، أو كان ينفذ عقوبة محكوم عليه بها على إقليم ذلك الطرف. ويمكن الاستمرار في التأجيل إلى حين انتهاء إجراءات محاكمة الشخص المطلوب أو انتهائه من تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

٢- في حال موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على تسليم شخص قيد المحاكمة أو كان ينفذ عقوبة صادرة محكوم عليه بها على إقليمه، فلذلك الطرف — وفقاً لقوانينه — تسليم ذلك الشخص بصورة مؤقتة إلى الطرف طالب التسليم لغرض محاكمته ويتم توقيف الشخص المطلوب على إقليم الدولة طالبة التسليم وتتم إعادته إلى الدولة المطلوب منها التسليم بعد انتهاء إجراءات محاكمته، ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.

المادة الثالثة عشرة

حجز وتسليم الأشياء والعائدات

١- في حدود ما تسمح به قوانين الطرف المطلوب منه التسليم، ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية، يتم — في حال الموافقة على طلب التسليم — تسليم جميع الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً على إثبات الجريمة، عند تقديم طلب بذلك من الطرف طالب التسليم.

٢- يمكن تسليم الأشياء والعائدات المشار إليها بالفقرة (١) إلى الطرف طالب التسليم حتى لو تعذر تسليم الشخص المطلوب، في حال تقديم طلب بذلك من الطرف طالب التسليم.

٣- في حال كون الأشياء والعائدات المشار إليها بالفقرة (١) قيد الحجز أو تم مصادرتها من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، فلذلك الطرف الاحتفاظ بها أو تسليمها مؤقتاً إلى الطرف طالب التسليم.

٤- وفقاً لما تقتضيه قوانين الطرف المطلوب منه التسليم أو متطلبات حماية حقوق الغير حسن النية، يقوم الطرف طالب التسليم بعد الانتهاء من إجراءاته بإعادة جميع الأشياء والعائدات التي تسلمها إلى الطرف المطلوب منه التسليم مجاناً ودون أي رسوم، في حال تقديم طلب بذلك من الطرف طالب التسليم.

المادة الرابعة عشرة

مبدأ الخصوصية

١- لا يجوز للطرف طالب التسليم محاكمة الشخص الذي سُلم إليه أو معاقبته في جريمة أو جرائم غير تلك التي سُلم من أجلها والجريمة أو الجرائم المرتبطة بها، أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم، أو الجرائم التي يوافق الطرف المطلوب منه التسليم على محاكمته أو معاقبته بسببها.

٢- إذا أتيحت للشخص الذي تم تسليمه حرية الخروج ووسيلته من إقليم الطرف المسلم إليه، ولم يغادر خلال مدة ثلاثين يوماً بعد الإفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره، فيجوز في هذه الحالة محاكمته أو معاقبته عن أي جرائم أخرى.

٣- لا يجوز لأي من الطرفين تسليم الشخص المسلم إلى دولة ثالثة في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، إلا بناءً على موافقة الطرف الذي سلمه إليه.

المادة الخامسة عشرة

حسم مدة التوقيف

تحسم مدة التوقيف المؤقت خلال إجراءات التسليم من أي عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف طالب التسليم.

المادة السادسة عشرة

الترانزيت

عند رغبة أحد الطرفين تسليم أو تسلم شخص مطلوب عبر إقليم الطرف الآخر، فعليه التقدم بطلب مسبق عن ذلك إلى الطرف المراد المرور عبر إقليمه إذا لم يتعارض هذا الإجراء مع تشريعاته، ويكون التنسيق لهذا الغرض من خلال مكاتب الانتربول لدى الطرفين.

المادة السابعة عشرة

التكاليف

١- يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع المصروفات المترتبة على التسليم التي تتم على إقليمه.

٢- يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم المصروفات التي تمت على إقليمه فيما يتصل بحجز وتسليم الأشياء والعائدات، أو توقيف الشخص المطلوب تسليمه.

٣- يتحمل الطرف طالب التسليم جميع النفقات المترتبة على جلب الشخص أو العائدات والأشياء من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، بما في ذلك تكاليف الترانزيت.

المادة الثامنة عشرة

السلطة المركزية

١- يتم استلام وتقديم جميع الطلبات ضمن إطار هذه الاتفاقية من خلال السلطات المركزية لدى الطرفين.

٢- السلطة المركزية للمملكة العربية السعودية هي: وزارة الداخلية (إدارة الاتصال للشرطة الدولية)، ولجمهورية الهند: وزارة الشؤون الخارجية.

المادة التاسعة عشرة

التشاور

تشكل لجنة مشتركة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، تتولى مناقشة قضايا التعاون في مجال التسليم، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذه الاتفاقية بما يتفق مع تطلعات البلدين، ورفع ذلك للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها. وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب أحد الطرفين.

المادة العشرون

التعديلات

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناءً على موافقة الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المقررة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة الحادية والعشرون

التزامات الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن أي معاهدة أو اتفاقية دولية يلتزم بها أي من الطرفين.

المادة الثانية والعشرون

اللغة

تكون الطلبات والمستندات باللغة الانجليزية، أو مرفق معها ترجمة إلى اللغة الانجليزية.

المادة الثالثة والعشرون

الأحكام النهائية

١- يكمل الطرفان جميع الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية عن اكتمال تلك الإجراءات.

٢- تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة.

٣- يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي يقدم إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية؛ ويتم الإنهاء بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام ذلك الإشعار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة أثناء سريان الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ ربيع الأول ١٤٣١ هجرية، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٠ ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والهندية، والانجليزية، ولكل منها الحجية نفسها. وفي حال اختلاف تفسير أحكام هذه الاتفاقية يعتمد النص الانجليزي.

عن المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية الهند

نايف بن عبد العزيز غلام نبي آزاد

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ورفاهية الأسرة

وزير الداخلية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.