الرقم : م/١١
التاريخ : ١٤٣٢/٢/١٤هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٤) بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٩٨) بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤ ) بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٤)
وتاريخ : ١٤٣٢/٢/١٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٦٩٣/ر وتاريخ ١٤٣١/١٢/١هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٢٢٧٧٦/٤٢/١ وتاريخ ١٤٣١/٤/٨هـ في شأن مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم ، وطلب سموه استكمال إجراءاته النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٣) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٩٨) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٠هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم ، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ ، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
رقم الصادر : ٥٠٧٥/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٢/١٥
المرفقات : ١٢ لفة
(٠٧١)
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند
حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، دعماً للعلاقات القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة التعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم من مواطني الدولتين، وذلك في سبيل إعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وإدراكاً منهما للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- الدولة الناقلة: الدولة التي صدرت فيها العقوبة بحق الشخص المحكوم عليه.
٢- الدولة المنقول إليها: الدولة التي ينقل إليها الشخص المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها.
٣- الشخص المحكوم عليه: كل شخص يخضع لعقوبة بالحرمان من الحرية بناءً على أمر يرجع لحكم محكمة أو جهة مختصة تم إنشاؤها وفقاً للقانون النافذ وقت صدور الحكم في أي من الطرفين المتعاقدين.
٤- العقوبة: أي عقوبة أو تدبير بالحرمان من الحرية صادر من محكمة أو جهة مختصة في إطار ممارستها لاختصاصها الجنائي.
٥- الحكم: كل حكم أو قرار قطعي صادر من محكمة أو جهة مختصة.
المادة الثانية
مبادئ عامة
١- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين نقل الأشخاص المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر لاستكمال العقوبة الصادرة بحقهم في بلدهم وفقاً لأحكام هذا الاتفاق.
٢- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر في أقصى سرعة ممكنة عن الأحكام القضائية المشتملة على عقوبات سالبة للحرية قطعية وواجبة التنفيذ صادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف.
المادة الثالثة
السلطات المركزية
١- الجهات المسئولة عن تنفيذ هذا الاتفاق في الطرفين المتعاقدين هي:
- من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.
- من جانب جمهورية الهند: وزارة الشؤون المحلية.
وفي حال تعديل أي من الطرفين المتعاقدين الجهات المسئولة التابعة له فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الرسمية.
٢- تكون المخاطبات بين الجهات المسئولة لدى الطرفين المتعاقدين حول تنفيذ أحكام هذا الاتفاق كتابية، وذلك من خلال القنوات الرسمية للبلدين.
المادة الرابعة
شروط النقل
يُنقل الأشخاص المحكوم عليهم من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين وفق الشروط التالية:
١- أن يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل الصادر في شأنه العقوبة بالدولة الناقلة جريمة معاقباً عليه بالحرمان من الحرية في تشريعات الدولة المنقول إليها.
٢- أن يكون المحكوم عليه مواطناً للدولة المنقول إليها عند تقديم الطلب.
٣- أن يكون الحكم قطعياً وواجب التنفيذ.
٤- ألا يكون هناك أي إجراءات جنائية قائمة ضد الشخص المحكوم عليه في الدولة الناقلة.
٥- أن يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل.
٦- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وإذا لم يستطع التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من ممثله أو أحد أقاربه المخولين بالتصرف نيابة عنه.
٧- ألا تقل مدة العقوبة عند تقديم طلب النقل عن ستة أشهر. ومع ذلك يجوز - استثناءً - أن يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة أقل من ستة أشهر.
٨- أن يكون المحكوم عليه قد سدد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم عليه بها، أو أن يضمن سدادها - بحسب ما تراه الدولة الناقلة - ما لم يثبت إعساره.
المادة الخامسة
طلب النقل
يمكن تقديم طلب النقل من قبل:
١- الدولة الناقلة.
٢- الدولة المنقول إليها.
٣- المحكوم عليه أو ممثله أو أقاربه المخولون بالتصرف بالنيابة عنه. ويُقدم طلب النقل في هذا الحالة إلى أي من الدولتين.
المادة السادسة
الالتزام بتقديم المعلومات
تقوم الدولة الناقلة بتوفير المعلومات والوثائق التالية:
١- اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته ومكان وتاريخ ميلاده، وعنوانه - في حال توفره - في الدولة المنقول إليها، بالإضافة إلى نسخة من جواز سفره أو أي وثائق إثبات هوية أخرى، وبصمات أصابعه بقدر الإمكان.
٢- بيان مختصر عن ظروف الجريمة، وزمان ارتكابها ومكانه، وتكييفها القانوني.
٣- تقرير طبي، أو اجتماعي، أو أي تقرير آخر عن الشخص المحكوم عليه.
٤- صورة مصدقة من الحكم القطعي الواجب التنفيذ.
٥- بيان بمدة العقوبة وتاريخ بدء تنفيذها، والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها، ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضائها.
٦- بيان يشتمل على موافقة المحكوم عليه أو ممثله على النقل.
٧- إعلان من الدولة الناقلة بالموافقة على نقل الشخص المحكوم عليه.
المادة السابعة
الموافقة وإثباتها
بناءً على طلب الدولة الناقلة تقوم الدولة المنقول إليها بتقديم الآتي:
١- مستند رسمي يثبت مواطنة المحكوم عليه للدولة المنقول إليها.
٢- صورة من التشريعات أو الأنظمة التي تبين أن الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي أدت إلى العقوبة تشكل جريمة لدى الدولة المنقول إليها.
٣- إعلان من الدولة المنقول إليها بقبولها لنقل الشخص المحكوم عليه إليها.
المادة الثامنة
المشاركة بالمعلومات
١- تحيط الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين الشخص المحكوم عليه بالقرار المتخذ حيال طلب نقله. وللشخص المحكوم عليه الحق في أن يُبلغ عن وضع طلب نقله.
٢- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر معلومات أو مستندات مكمّلة ذات علاقة بطلب النقل.
المادة التاسعة
النقل والتكاليف
١- بعد صدور الموافقة على نقل الشخص المحكوم عليه تسلمه الدولة الناقلة إلى الدولة المنقول إليها في المكان والتاريخ المتفق عليهما من قبل الطرفين المتعاقدين.
٢- تتحمل الدولة المنقول إليها تكاليف نقل المحكوم عليه وكذلك المصاريف الناتجة عن تنفيذ العقوبة على أراضيها.
المادة العاشرة
استمرارية تنفيذ العقوبة
بعد نقل الشخص المحكوم عليه:
١- تلتزم الدولة المنقول إليها بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما وردت في الحكم الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدولة الناقلة.
٢- تستمر الجهة المختصة في الدولة المنقول إليها بتنفيذ العقوبة من خلال أمر محكمة أو أمر إداري حسبما يتطلبه قانونها الوطني.
٣- إذا كانت تشريعات الدولة المنقول إليها تضع حداً أقصى لمدة العقوبة في الجريمة نفسها، وكانت مدة العقوبة الصادرة من قبل الدولة الناقلة تتجاوز هذا الحد، تقوم الدولة المنقول إليها بتكييف العقوبة على الحد الأقصى الذي تنص عليه تشريعاتها.
٤- تلتزم الدولة المنقول إليها بعدم زيادة مدة العقوبة أو استبدالها بغرامة مالية.
٥- يتم تنفيذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى الدولة المنقول إليها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ.
المادة الحادية عشرة
العفو، أو العفو العام، أو استبدال العقوبة
١- يسري على الشخص المحكوم عليه قرار العفو، أو العفو العام، أو استبدال العقوبة، الصادر فقط من قبل الدولة الناقلة.
٢- تقوم الدولة الناقلة بإبلاغ الدولة المنقول إليها بشكل فوري عن أي قرار صادر في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة أو جزء منها، وعلى الجهات المختصة في الدول المنقول إليها تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
المادة الثانية عشرة
إعادة النظر في الحكم
تحتفظ الدولة الناقلة وحدها بالاختصاص القضائي والقانوني فيما يتعلق بإعادة النظر في الحكم.
المادة الثالثة عشرة
إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه
لا يجوز للدولة المنقول إليها إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه والمنقول بموجب أحكام هذا الاتفاق على الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي صدر بشأنها حكماً من الجهات المختصة في الدولة الناقلة.
المادة الرابعة عشرة
معلومات حول تنفيذ العقوبة
تبلغ الدولة المنقول إليها الدولة الناقلة بما يلي:
١- عند استكمال تنفيذ العقوبة، ويكون لهذا الإبلاغ أثر إنهاء العقوبة في الدولة الناقلة.
٢- هروب الشخص المحكوم عليه، والإجراءات المتخذة من قبل الدولة الناقلة لتأمين اعتقاله.
٣- أي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ العقوبة.
المادة الخامسة عشرة
اللغة
تكون الطلبات والمستندات باللغة الانجليزية، أو مرفق معها ترجمة إلى اللغة الانجليزية.
المادة السادسة عشرة
الترانزيت
عند رغبة أي من الطرفين المتعاقدين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعليه التقدم بطلب إلى ذلك الطرف. وعلى الطرف المتعاقد الآخر تسهيل النقل عبر إقليمه إذا كان هذا النقل لا يتعارض مع تشريعاته.
المادة السابعة عشرة
التعاون من أجل التنفيذ
تقوم الجهات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالتشاور للوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق هذا الاتفاق، ويمكن لها أيضاً الاتفاق على الإجراءات العملية التي قد تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذا الاتفاق.
المادة الثامنة عشرة
تسوية الخلافات
يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر المشاورات بين جهاتهما المختصة، وفي حال عدم التوصل إلى حل يتم تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة التاسعة عشرة
نطاق تطبيق الاتفاق
يطبق هذا الاتفاق على تنفيذ العقوبات الصادرة من الجهات المختصة في الطرفين المتعاقدين قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
المادة العشرون
التعديلات
يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات نفسها المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة الحادية والعشرون
الأحكام النهائية
١- يقوم الطرفان المتعاقدان باستكمال كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية بشأن اكتمال تلك الإجراءات.
٢- يبقى هذا الاتفاق نافذاً لمدة غير محددة.
٣- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق بموجب إشعار خطي يقدم إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ؛ ويتم الإنهاء بمجرد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام ذلك الإشعار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة أثناء سريان الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ ربيع الأول ١٤٣١ هجرية، الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٠م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والهندية، والانجليزية، ولكل منها الحجية نفسها، وفي حال اختلاف تفسير أحكام هذا الاتفاق يعتمد النص الانجليزي.
عن المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
عن حكومة جمهورية الهند
غلام نبي آزاد
وزير الصحة ورفاهية الأسرة
