(منحه 1 من 1)
الرقم: م /١١
التاريخ : ١٤٣٢/٢/١٤ فـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم (١٧٤/٩) بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٦ ف.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادر بالامر الملكي رقـم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي
رق ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودي دقم (٤٨/٩٨) يتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رتم ( ) بتاريخ ١٤٣٢/٧/١٣مـ.
١
رسمنا بما هو آت ،
د
المملكة العربية السعودية وجمهورية الهئد حول نقـل
: الموافقة على اتفاق بـين
الاشخاص المحكوم علـيهم، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ
٤٣١/٣/١٤ ١ ف، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلسى الوزراء، والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
حا
أولا
ثانيا
(منحه 1 من 1)
قرار رقم : (٢٤)
وتاريخ: ١٣/ ٢ / ٤٣٢ ١ه
ناليج.
الملكزاجكهخيتالسيجقب
بجتلنـوفية
اللأهاتزالعاتة
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٦٩٣/ر
وتاريخ ١٤٣١/١٢/١ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٢٢٧٧٦/٤٢/١ وتاريخ ١٤٣١/٤/٨هـ في
شأ
ن مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل
الأشخاص المحكوم عليهم ، وطلب سموه استكمال إجراءاته النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٣) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦٠) وتاريخ ٤٣١/٦/٨ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٩٨) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٨٣٠؟٤٣١/١(هـ .
١.
—--v
د
س
ا. .
ر..
.
حا
الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل
الأشخاص المحكوم عليهم ، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ،
الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلسا
«تعسة: ترهة ريه
(منحه 1 من 1)
ووان رات ي لوزار ب
رقم الصـادر : ٥٠٧٥/
نارسح الصادر: ١٤٣٢/٠٢/١٥
المروعان: ١٦ لعه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII
مزلان:ررلتوزج
برقية
ولمككتفيمفية
دبوان راتمهيليراوزاء
٧١ ٠
حفظه الله
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
•\(F%} f
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة العدل
نسغة لوزارة النقافة والاعلا
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلسى الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
بت نسرم فقم ب ب بي..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
ا
أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتـماريخ ٢١١٣ ١٤٣٢١ ف القاضي
بالموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول نقل
الاشخاص المحكوم عليهم، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣١/٣/١٤ فـ، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨ بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقـم (م/١١) وتـاريخ ١٤٣٢/٢/١٤ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
رم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللا.
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
وتقديري.،،،
لوزييه
فر
(مفحه 1 من IO)
اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند
حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين
المتعاقدين)، دعما للعلاقات "القائمة بينهما، ورغبة منهما في اقامة التعاون في مجال نقل
الأشخاص المحكوم عليهم من مواطني الدولتين، وذلك في سبيل إعادة تاهلهم اجتماي
ونسيا، وإدراكا منهما للفواد الناتجة عن التعاون في هذا المحال، قد إتفقتا على مايلي:
المادة الأولى
التعازيف
مي تطبيق أحكام هده الاتفاى يقصد بالعارات التالية المعاتي الموضحه ورين كل
منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
"١ -" الدولة الناقلةة الدولة التي صدرت"فيها العووبة "بحق الشخص المحكوم عليه"
:السوله المنقول إليها: الدولة التي ينقل الليها الشفص المكوم طبه لتتفي
الغقوية المقضي بها ضده أو المتبقي منها.
٤
الشخص المحكوم عليه: كل شخصن يخضع لعقوبة بالحرمان من الحرية بناء
على أمر يرجع لحكم محكمة و جهة مختصة تم إنشاؤها وفقا للقانون النافذ
وقت صدور الحكم في أي من الطر.."المتعاقدئن
لكوية. أى قرنه ار نسسسر بقعر مى من العرية صدر من ممصة ارجية "
مختصة في إطار ممارستها لاختصاصها الجنائى.
الحكم: كل حكم أو قرار قطعى صادر من محكمة أو جهة مختصة
٣-
XJ-S
التمةالسهه
إي
"انمجلس
هجد ري
نزوة ال) ) بودر
تير لا
(مفحة 2 من IO)
المادة الثانية
مبادئ عامة
يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين نقل الأشخاص المحكوم عليهم من مواطني
الطرف الأخر لاستكمال العقوبة الصادرة بحقهم في بلدهم وفقا لأحكام هذا
الاتفاق.
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بايلاغ الطرف الآحر في أقصى سرعة
سكنة عن الأحكام القضائية المشتملة عطى عقوبات سالبة للحرية قطعية
وواجبة التنفيذ صادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك لطرف
المادة الثالثة
السلطات المركزية
الجهات المسنولة عن تنفيذ هذا الاتفاق في الطرفين المتعاقدين هي:
من جانب المملكة العربية السعودية: ورارة الداخلية.
من جانب جمهورية الهند: وزارة الشوون المحلية.
وفي حال تعديلن أي من الطرفين المتعاقدين الجهات المسئولة التابعة له فعليه
ابلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الرسمية.
تكون المقاطبت بين الجهات المسنولة لدى الطرفين المتعقدسن حول تنفذ
أحكام هذا الاتفاق كتابيه، وذلك من خلال القنوات الرسمية للبلدين.
رامة ،ؤلدر، الوتخةه
(مفحه 3 من IO)
المادة الرابعة
شروط النقل
ينقل الأشخاص المحكوم عليهم من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين وفق
الشروط التالية:
أن يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل الصادر في شانه العقوبة بالدولة الناقلة
جريمة معاقبا عليه بالحرمان من الحريه في تشريعات الدولة المنقول إليها.
أن يكون المحكوم عليه مواطنا للدولة المنقول إليها عند تقديم الطلب.
أن يكون الحكم قطعيا وواجب التنفيذ.
الا يكون ههفك أي إجراء إت جنائية قاتمة ضد الشفص المحكوم طيه في
الدولة الناقلة.
أى نو افق الطر فان المتعاقدان على طلن النقل.
ن برافق المحكوم طيه عتهه طى لله، ولنا له يستتطع التعثر من لمانته
كتابة تكو الموافقة من ممله أو أهد اقاربه المولين بالتصرم نيلة طه.
ألا تقل مدة العقوبة عند تقديم طلب النقل عن ستة أشهر. ومع
يجوز استثناء أى يتفق الطرقان المتعاقدان على النقل إذا كانت المدة
الباقية من العقوبة أقل من ستة اشهر.
أن يكون المحكوم عليه قد سدد
جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة
المحكوم عليه بها، أو أن يضمن سدادها - بحسب ما تراه الدولة الناقلة ما
لم يثبت إعساره.
٤ -
ر
Y/-
الذرور
م
ء
(مفحه 4 من IO)
بالنيابة عنه. ويقدم
المادة الخامسة
يمكن تقديم طلب النقل من قبل:
١ - الدولة الناقلة.
٢- الدولة المنقول إليها.
٣ المحكوم عليه أو ممثله أو أقاربه المخولون بالتصرف
طلب النقل في هذا الحالة إلى أي من الدولتين.
المادة السادسة.
الالترام بتقديم المعلومات
تقوم الدولة الناقلة بتوفير المعلومات والوثانق التالية:
١-" اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته ومكان وتاريخ ميلاده، وعنوانه في .
حال توفره - في الدولة المنقول إليها، بالاضافة إلى نسخة من جواز سفره أو
أي وثاتق ائبات هوية أخري، بصمت أصابعه بقدر الإمكان.
بيان مختصر عن ظروف الجريمة، وزمان ارتكابها ومكاته، وتكييفها
القاقوبى.
تقرير طبي، أو اجتماعي، أو ي تقرير آخر عن الشخص المحكوم عليه
صورة مصدقة من الحكم القطعي الواجب التنفيذ.
بيان بمدة العقوبة وتاريخ بدء تنفذها، والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها،
ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضائها.
بيان يشتمل على موافقة المحكوم عليه أو ممثله على النقل.
إعلان من الدولة الناقلة بالموافقة على نقل الشخص "المحكوم عليه.
(مفه 5 من IO)
المادة السابعة
المواعقة وإثباتها
بناء على طلب الدولة الناقلة تقوم الدولة المنقول إليها بتقديم الآتي:
مستند رسمي يثبت مواطنة المحكوم عليه للدولة المنقول إليها.
صورة من التشريعات أو الأنظمة التي تبـين أن الأفعال أو الامتناع عن
الأفعال التي أدت إلى العقوبة تشكل جريمة لدى الدولة المنقول إليها
إعلان من الدولة المنقول إليها بقبولها لنقل الشحص المحكوم عليه إليها.
المادة الثامنة
المشاركة بالمعلومات
تحيط الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين الشخص المحكوم عليه
وسشحص المحكوم علية الحق في أن يبلغ عن
بالقرا المتخذ حيال طلب نقله" " .
"طلب نقله
وضع
يمكن لأي من الطرفي المعاقدين أن يطلب من الطري الآخر معلومات أو
مستندات مكملة ذات علاقة بطلب النقل
الادة التاسعة
النقل والتكاليف
بعد صدور الموافقة على نقل الشخص المحكوم عليه تسلمه الدولة الناقلة إلى
الدولة المهول إليها قي المكان والتاريخ المتفق عليهما من قبل الطرفي
المتعاقدين.
التريئة السعوم
إد
و هصه
الات دحن
(مفحة 6 عن IO)
تتحمل الدولة المنقول إليها تكاليف نقل المحكوم عليه وكذلك المصاريف
الناتجة عن تنفيذ العقوبة على أراضيها،
المادة العاشرة
استمرارية تنفيذ العقوبة
بعد نقل الشخص المحكوم عليه:
تلتزم الدولة المنقول إليها بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما وردت في
الحكم الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدولة الناقلة.
تستمر الجهة المختصة في الدولة المنعول إليها بتنفيذ العقوبة من خلال أ
؟
محكمة أو أمر إداري حسبما يتطلبه قنونها الوطني.
إذا كانت تشريعات الدوله المنقول إليها تضع حدا أقصى لمدة العقوبة في
الجريمة نفسها، وكانت مدة العقوبة الصادرة من قبل الدولة الناقلة تتجاوز هذا
الحد، تقوم الدولة المنقول إليها بتكييف العقوبة طى الحد الأقصى الدي تنص
عليه تشرعاتها.
تلتزم الدولة المنقول إليها بعدم زيادة مدة العقوبة أو استبدالها بغرامة مالية.
يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول نها لدى الدولة المنقول اليها،
وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ.
المادة الحادية عشرة
العفو، أو العفو العام، أو استبدال العقوبه
يسري على الشخص المحكوم عليه قرار العقو، أو العفو العام، أو استبدال
العقوبة، الصادر فقط من قبل الدولة الناقلة.
٤
ووشية لسرم
إع
فمرارجهل امه
د آ
أالوات رهس حني
(مفحة /" هن IO)
تقوم الدولة الناقلة بإبلاغ الدولة المنقول إليها بسكل فوري عن أي قرار صادر
في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة أو جزء منها، وعلى الجهات
المختصة في الدول المنقول إليها تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
المادة الثانية عشرة
إعادة النظر في الحكم
تحتفظ الدولة الناقلة وحدها بالاختصاص القضائي والقانوني فيما يتعلق بإعادة
النظر في الحكم.
المادة الثالثة عشرة
إعادة محاكمة الشحص المحكوم عليه
لا يجوز للدولة المنقول إليها إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه والمنقول
بموجب أحكام هذا الاتفاق على الأفعال أو الأمتناع عن الأفعال التي صدر بشأنها حكما
من الجهات المختصة في الدولة الناقلة.
الادة الرابعة مضرة
معلومات حول تنفيذ العقوبة
تبلغ الدولة المنقول إليها الدولة الناقلة بما يلي:
عند استكمال تنفيذ العقوبة، ويكون لهذا الإبلاغ أثر إنهاء العقوبة في الدولة
الناقلة.
هروب الشخص المحكوم عليه، والإجراءات المتخذة من قبل الدولة الناقلـة
لا "
لتأمين اعتقاله.
ي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ العقوبة.
٣-
،
(مفحه 8 من IO)
المادة الخامسة عشرة
تكون الطلبات والمستندات باللغة الانجليزية، أو مرفق معها ترجمة إلى اللغة
الانجليزية.
المادة السادسة عشرة
الترانزيت
عند رغبة أي من الطرفين المتعاقدين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم
الطرف المتعاقد الاخر، فعليه التقدم بطلب إلى ذلك الطرف. وعلى الطرف المتعاقد
الأخر تسهيل النقل عبر اقليمه إذا كان هذا النقل لا يتعارض مع تشريعاته
المادة السابعة عشرة
التعاون من أجل التنميذ
تقوم الجهات المفتصة في الطرفين المتعاقنين بتتشارر للوصول إلى انجح
الوسائل لتطبيق هذا الاتفاق، ويمكن لها أيضا الاتفاق على الإجراءات العملية التي قد
تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذا الاتفاق.
المادة الثامنة عشره
تسوية الخلافات
يقوم الطرفان المعاقدان بتسوية أي خلاف قد ينشا حول تفسير و تطبيق هذا
الاتفاق عر المشاورات بين جهاتهما المختصة، وفي حل عدم التوصل الـى هل يتم
تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية.
(ة.إe رمك
:<03, : .
(مفحه 9 من IO)
المادة التاسعة عشرة
نطاق تطبيق الاتفاق
يطبق هذا الاتفاق على تنفيذ العقوبات الصادرة من الجهات المختصة في
الطرفين المتعاقدين قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز النعاذ.
ادادة الحضروت
التعديلات
يمك تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ
وفقا للإجراءات نفسها المتبعة لدخول هدا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة الحادية والعشرون
الأحكام النهائية
يقوم الطرفان المتعاقدان باستكمال كافة الاجر اءات القانونية والدستورنه
الدرمة ليخول مذا الاتفاق حيز النفاذ. يدقل هذا الاتفاق حيز إللفاذ بعد
نتئن بوما من تديع استتم اعر إشعار عر الترات النيلومسية بشلا
اكتمال تلك الإجراءات.
يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة غير محددة.
يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين انهاع هذا الاتفاق بموجب إشعار حطي يقدم
إلى الطرف الأخر عبر القنوات الدبلوماسية؛ ويتم الإنهاء بمجرد مرور ستة
أشهر" من تاريخ استلام ذلك الإشعار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة
٣
أثناء سريان الاتفاق.
ي
السربة اسنو
إع
اهباتيجلحا .
وككت ومرمر:
"الوات جمي
ي
فثن الن: نمة
(حيفحة iO من 10)
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ ربيع الأول ١٤٣١ هجرية، الموافق
٢٨ فبراير ٢٠١٠ م، من نسفتين أصليتين باللغات العربية، والهندية، والانجللزية،
ولكل منها الحجية نفسها، وفي حال اختلاف تفسير أحكام هذا الاتفاق يعتمد النص
الاتجليري.
عن حكومة جمهورية الهند .
مرد ي إزار
غلام نبي زاد
وزير الصحة ورفاهة الأسرة
فميجر:
وكى وميزوه
رنامة مجاسنا
صورة تقاس
ذم
عن المملكة العربية السعوديه
سس
ناي ب عبدالعزيز
النائب الثنى لرنيس مجلس الوزراء
وربر الداخلية
. لنمربةاسوردية
إع
١ ٠ ازمجاسا"هم
الافس
