آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول التعديل على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراء…

بروتوكول التعديل على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ( اتفاقية كيوتو ) والملاحق المرافقة

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٤/١٠هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتكول : مبادئ عامة , تعريفات , نطاق الاتفاقية , إدارة الاتفاقية , الطرف المتعاقد , أحكام ختامية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(منحه 1 من 1)

الرقم: ٢٣١٠

٠ ١٤٣٢١٤١١٠ د

التاريخ

بمتهإيةه الزمر!

إ

امهزينة

بعون الله تعالـــى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء علـى المادة (السبعين) من النظـام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذراء، الـصادر بـالامر الملكـي رقم

١٣١٣) بتاربخ ١٣ ١٤١٤١٣د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من فظام مجلـسى الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رقم D/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٢/١/١٤ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠٢ ) بتاريخ ٥١٤٣٢/٤/٩.

رسمنا بما هو آت :

د

الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتماقية الدولية لتبيع

وتنسيق الاجراءات الجمركية (اتفاتمة مكيوتو)، ومتن الانفاتمة (المرفق٩)،

والملحق العام (المرفق ٢)، والملحق الخامر()، وذلك وفقا للصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فهما يشصه - -

ئفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

وي

اولا

ثانيا

(منحه 1 من 1)

انياي

قرار رقم : (١٠٢)

وتاريخ : ١٤٣٢/٤/٩ هـ

ل

9- : زن رر ير

جلرـفية

الاملنمالعاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٦٤٠ ب

وتاريخ ١٤٣٢/٢/٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٢٤١٤ وتا

١٤٣١/٣/٢ فه في شأن الانضمام إلى برتوكول التعديل في الاتفاقية الدو ة

لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) ، والمتضمنة

معاليه استكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ، الموا

على انضمام المملكة إليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٣/١٨/ ١٤٠٥اهـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦٧) وتاربخ ١٤٣١/٨/٦ه، المعد في

•\(F%} f

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويبعه النطره قرار مجنس الشورى رهم (٦١٢٥:) وتاريح ١١٤ ٣)أفـ .

د

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣

الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتفاقية الدولية "

وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) ، ومتن الاتفاقية (المرفق١) ، وا

ا

العام (المرفق؟) ، والملحق الخاص (A)، وذلك وفقا للصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم

يذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

ويران رمة و

لاغة امتصا نزن م

رئيس

(منحه 1 من 1)

ووان را ت اي الوزا

رقم الصادر: ١٢٩٧٦/ب

ناررج الصادر : ١٦ /١٤٣٢/٠٤

المرقمات : "

هلرفر ضرم

IIIIIIIIIIIIIIIIII

سلمه ا

•\(F%} f

بملإدفارمرتوزي

برعية

ملهايمفية

وان راستماهلسراوزرا،

(٠٧٢)

صاحب المعالي وزير المالية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

- للأمانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

بمحه

ورحمة الله وبركاته وبـعد :

السلا

لا

نبعث طيه مايلى:-.

" عسم •-q

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٩ ه القا

بالموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتفاقيـة الدولية -.

وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومتن الاتفاقية (المرفق ١)، وا

العام (المرفق ٢)، والملحق الخاص (A)، وذلك وفقا للصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا :

٤٣٢١٤١٨٠

نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٣) وتـاريخ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعز . فهد بن عبدالعزيز

الوزراء

٨

رئيس ديوان ر سه

العلاوا

البوت

(محة 1 من 26)

مصلحة الجمارك السعودية

منظمة اجماري العالمية

الاتفاقية الدولية

وتنسيق الإجراءات الجمركية

(اتفاقية كيوتو)

النص المعدل

CONVENTION INTERNATIONAL THE

HARMONIZATION AND SIMPLIFICATION TIIE ON

PROCEDURES CUSTOMS OF

(Convention KY0t0)

(amended AS)

ترجمة وطباعة/

مصلحة الجمارك السعودية

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م

(ترهة منقحة - مايو ٢٠١٠م)

هذه الوثيتة تحوي بروتوكول تعددل اتفاقية كيوتو وهى الاتفاهيقيرمرهى

والملحق

العام "مرفق ٢١" والملحق الخاص أ" وتمثل الجزء الذي تود المدلية لانضئلاي مبيه ف

المقت الحاض وهو هزء من الاتفاتية المؤعة با،ملذ ،

مسدمة إمسح.و

ا

ة الم.اسمري

فنار بهل الوزة

(منحة 2 من 26)

أنسييب.

الجمام

ايد إز

0E&FR4t0iöECT0R*!

؟

فيرس

بروتوكول التعديل في اتفاقية كيوتو .

متن اتفاقية كيوتو .

الملحق العام .

٢٨

q ب

لف م

٤٣

٣

٥

٥٩

٦٩

٧٣

٧٤

٨١

مبادئ عأمة .....

تعريفات ..........

التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى .....

الرسوم والضرائب ......

لتتست....

الرقابة الجمركية ...........

أستخدام تقنية المعلومات ........ .

العلاقة بين الجمارك والأطراف الثالثة .......

المعلومات والقرارات والأحكا الصادرة من

لجمار"

ك

\2 ا

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

الفصل الخامس

الفصل السادس

الفصل السابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع.

د

«لئن دكمة

نفصل العشر

الاستئناف في القضايا الجمركية ...............

٤ ي الملاحق الخاصة .

وصول البضائع في المنطقة الجمركية .............

الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع ..... .

التخزين المؤقت للبضائع ..........

الاستيراد ..

التخليص للاستعمال الداخلي .... .

إعادة الاستيراد بنفس الحالة ........

الإعفا

، من رسوم وضرائب الاستيراد .

الملحق (A)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الملحق (B)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

رد

- المرجهالصهرم .

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجماركا نه م

ره

(محة 3 من 26)

•ال

دهيتةالمئرة

٨

٨

٨٩

هه

٣ ١٠

١١٣

١١٧

١٢٣

١٢٤

١٣١

١٣٦

٤!

١٤٤

١٤٥

٥٢ ١

١٦١

١٦٢

١٧٣

١٧٨

٨٣ ١

التصدير ...٠٠.٠، ٠

التصدير النهائي ٠٠٠٠٠٠٠٠

المستودعات الحمركية والمناطق الحرة ....

المستودعات الجمركية ...

المناطق الحرة .........

العبور (الترانزيت) ......

الترانزيت الجمركي ...........

المساففة (الأقطرمة) ......

نقل النضائع على طول الساحل ...

التصنيع .

التصنيع بالداخل .........

التصنيع بالخارح........... .

رد الرسوم (Drawback) .

تصنيع البضائع للاستعمال المحلى ........

" ص ه

الملحق (C)

الفصل الأول

الملحق (D)

٠٠٠١٠ -

د

لأ

الإدخال المؤقت .........

المخالفات ...

المخالفات الجمركية .........

إجراءات خاصة .

الركاب ..........

الحركة البريدية ....................

وسائل النقل التجارية .............

المؤن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الفصل الأول

الفصل الثاني

الملحق (E)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الملحق (F)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

سدد

يب

-

الفصل الأول

الملحق (H)

الفصل الأول

الملحق (آ)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

سةإييدب.

Oe&É't*d

اS1..

يا ذر

(نرعة منقحة في مايو

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

(محة 4 من 26)

إرساليات الإغاثة ......

١٩٠

المنشا

قواعد المنشا ...

دلالة المنشأ المستندية ..

مراقبة دلالة المنشأ المستندية ...

الرائد الرا وت

(نر

الفصل الخامس

الملحق (K)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

درمة الرربة السمرر

ـراتيهلحا م

برة

شر، اؤدوا رية

المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

اتفاقية كيوتو

بروتوكول التعديل

الاتفاقية الده لبة لتبسنط متنسق الاحر اءات

الجمركية

-لسريةالسور

إى

الاء / سه

جمة وطباعة الجمارك السعودية (نرعة

اتفاقية كيوتو المعدلة: تر

(منحة 6 من 26)

بروتوكول التعديل

في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية

(تم ايرامه في بروكسل بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٩٩م)

إن الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية الدولية لتبسيط

وتنسيق الإجراءات الجمركية (المبرمة

في كيوتو بتاريخ ١٨ مأيو ١٩٧٣ م، التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٥ سبتمبر ١٩٧٤م)

المشار إليها لاحقا ب الاتفاقية"، المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي

المشار إليه لاحقا ب "المجلس"،

نظرا إلى اله لتحقيق الأهداف الخالية؛

القضاء على الاختلاف بين الإجراءات والممارسات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة

لذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية والتبادلات الدولية الأخرى؛

الوفاء بمتطلبات التجارة الدولية والجمارك لتسهيل وتبسيط

وتنسيق الإجراءات

والممارسات الجمر كية؛

د

س وتد تس

حا

" هه

د

تمكين الجمارك من الاستجابة للتغييرات الرئيسة في الوسائل والطرق الفنية التجارية

والإدارية،

يجب إجراء التعديل في الاتفاقية،

ونظرا كذلك إلى أن الاتفاقية المعدلة

يجب أن تنص على أن تكون الأسس الرئيسية لذلك التبسيط والتنسيق ملزمة للأطراف

الأراد الهي ميرة -

ديان «السر

ا

و.

هز

المتعاقدة بالاتفاقية المعدلة؛

يجب أن تقدم للجمارك إجراءات فعالة مدعمة بوسائل

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (ترمه مدمي

(محة /" من 26)

٦٤ ٤

تمكن من تحقيق درجة عالية من تبسيط

وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية

الذي هو من الأهداف الأساسية للمجلس، وبالتالي القيام بإسهام كبير فى تسهيل التجارة

الدولية،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة (١)

تعدل مقدمة الاتفاقية وموادها حسب النص الوأرد في المرفق (١) بهذا البروتوكول.

المادة (٢)

تستبدل ملاحق الاتفاقية بالملحق العام الوارد في المرفق (٢)، وبالملاحق الخاصة

لواردة في المرفق (-) بهذا البروتوكول.

المادة (٣)

يجوز لأي طرف متعاقد اإيداء مو افقته على الالتزام بهدا البروتوكول شاملا المرفقين

(٢) باتباع الطرق التالية:

) لتريع طيه بنوى التنظ بشان لمصالقة طيه،

(س) إيداع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليه شريطة المصادقة؛ أو

ت) الانضمام ليه.

يبقى هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه من قبل الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية لغاية

٢ م بمقر المجلس في بروكسل حيث يبقى مفتوحا بعد ذلك للانضمام

يونه ٠٠

إليه.

- يدخل هذا البروتوكول، بما فيه المرفقان (١) و (٢)، حير التنفيذ بعد أن يوقع عليه

أربعون طرفا متعاقدا دون التحفظ بشأن المصادقة عليه،

و ن يقوموا بإيداع وثيعتهم

للمصادقة أو الانضمام.

«تر -

اتفاقية كبوتو المعدلة: فرجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرهة سفعة ي مايو:٢٠١م)

(محة 8 من 26)

ح

السراجه، .

مكتب كإم اليحام

fiOFFiC•e U!RÉC GÉNEftAl

هههه ية

وق

بعد أن يبدي أربعون طرفا متعاقدا موافقتهم على الالتزام بهذا البروتوكول وفقا للفقرة

(١)، يتعين على طرف متعاقد بالاتفاقية قبول التعديلات بها بأن يصبح طرفا متعاقدا

بهذا البروتوكول فقط. ويدخل هذا البروتوكول بالنسبة لذلك ألطرف المتعاقد حيز

التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيعه عليه بدون تحفظ بشأن المصادقة أو ايداعه وثيقة

المصادقة أو الانضمام.

المادة (٤)

يجوز لأي طرف متعاقد بهذه الاتفاقية عند إيداء موافقته على الالترام بهذا

٤

البروتوكول، قبول أي من الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها مما يتضمنها المرفق (٣)

بهذا البروتوكول، كما ويتعين عليه إشعار أمين عام المجلس بالقبول وبالإجراءات الموصى

بها التي يدخل فى التحفظ بشأنها.

المادة (ه)

لا يقبل أمين عام المجلس أي وثيقة للمصادقة أو للانضمام الى الاتفاقية بعد دخول هذا

البروتوكول حيز التنفيذ.

المادة (٦)

يحل، هذا الدرء ت كل مع ملاحقه محل الاتفاققة فى، العلاقات ننن أطر افما.

١

المادة (٧)

" ص ه

د

يكون أمين عام المجلس جهة إيداع هذا البروتوكول، ويقوم بالمهام المنصوص عليها

حا

في المادة (١٩) الواردة في المرفق (١) بهذا البروتوكول.

المادة (٨)

يبقى هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه من قبل الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية بمقر

الأملا زري ويري

ل وملاحقه لدى

المجلس في بروكسل اعتبارا من ٢٦ يونيو ١٩٩٩.

المادة (٩)

وفقا للمادة (١٠٢) من مبثاق الأمم المتحدة، يتم تسجيل

أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب من أمين عام المجلس.

اتفاقية كبوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (ترمة تنتنة و ستتربن ءم)

(محة 9 من 26)

وشهادة بذلك، يقوم الموقعون المخولون أصولا بذلك بالتوقيع على هذا البروتوكول.

تم إعداده في بروكسل هذا اليوم الموافق ٢٦

يونيو ١٩٩٩م باللغتين الإنجليزية

والفرنسية، على أن يعتبر النصان موثوقين على السواء، في أصل واحد يودع لدى أمي عام

المجس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منه إلى الجهات المشار إليها في الفقرة (١) من

المادة (٨) الواردة في المرفق (١) بهذا البروتوكول.

الأمان// بورح

اس وزر ار

ROFFICE DtfiEC {G?&ÉRA

ظا ops,tvo

مرمة الحربة" سعر.

بة

الوي

سيمعمسسيرئم:

(نرعة متنحة ي مايو ٠١٠ م" تعمكم

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترحمة وطباعة الجمارك السعودية

مفحه iO من 26)

الاتفاقية الدولية

لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية

(اتفاقية كيوتو)

النص المعدل

(Convention Kyoto)

(amended As)

- الهتربة السهىء

قي

(علس الوي

الأرز زام

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرمة منفحة و مايو ٢٠١٠

مفحه il من 26)

المرفق (١)

الاتفاقية الدولية لتبسيط

وتنسيق الإجراءات الجمركية

(اتفاقية كيوتو)

(النص المعدل)

مقدمة

ين الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية الحالية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي،

سعيا منها لإزالة الاختلاف بين الإجراءات والممارسات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة

فذي من شاكه عرللة التجارة الدولية وخيرما من التبادلات لتجارية،

ورغبة منها في الإسهام على نحو فعال في تنمية هذه التجارة والتبادلات من خلال تبسيط

وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية وتعزيز التعاون الدولى،

وإذ تلاحظ أنه يمكن تحقيق فوائد هامة من جراء تسهيل التجارة الدولية دون الحاجة للتنازل

٠٠١٠٠ ٤

د

ف معايير الرقابة الحمر كية ذات الصلة،

١٠٠٠١١":

وبراقا منها يلن مثل مذا التبسيط رالتتسق يمكن تحقيقه من خالال تطبيق المبادى التالية

على وجه العصوص:

صص م

تنفيذ برامج تهدف إلى تحديث الإجرأءات والممارسات الجمركية بصورة مستمرة مما

يرفع من الكفاءة والفعالية.

تطبيق الإجراءات والممارسات الجمركية بأسلوب شفاف ومنسق يمكن التنبؤ به.

تقديم كل المعلومات اللازمة إلى الأطراف المعنية فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة

الجمركية والخطوط الإرشادية الإدارية والإجراءات والممارسات.

اعتماد أساليب حديثة كإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة المبنية على التدقيق

ب؟

منب المددر ل بام

ÉGICROI?ICÉ

والمراجعة، والاستخدام العملي الأمثل لتقنية

،ية.ينل .

ويزاد دؤ

المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نر.

اتفاقية كيوتو

مفحه i2 من 26)

ون مع السلطات المحلية الأ

النوا

خرى وإدارات الجما ك الأ

حرى والمجموعات

التجارية

تنفيذ المعايير الدولية ذات العلاقة.

إتاحة إجراءات المراجعة الإدارية والقصائية التي يسهل الوصول إليها للأطراف

المتأثرة.

ولقناعتها بأن وتيقة دولية تتضمن الأهداف والمبادئ المذكورة أعلاه ولتي تتعهد الأطراف

المتعاقدة بتطبيقها سوف تؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط

وتنسيق الإجراءات

والممارسات الجمركية، وهو الهدف الأساسي لمجلس التعاون الجمركي، مما يعد

اسهاما كبيرا في تسهيل التجارة الدولية.

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول

تعريفات

المادة (١)

تطبيق هده الاتفاقية:

أ - يقصد بعبارة لجراء أمراسي (فتوفد ي) الحكم الذي يعد تتفيذه ضروريا لتحقيق

تنسيق وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية؛

- يقصد بعبارة "إجراء انتقالي (Standard XTransitional الإجراء الوارد في الملحق

العام الذي يسمح بفترة أطول لتنفيذه؛

يقصد بعبارة "إجراء موصى به (Practice V)Recommended حكما واردا في ملحق

خاص يمثل تقدما نحو تتسيق وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية مما يحبذ

ا .

ديعأن دذلرة

نططة و. ها

في كافة

"مور. !

مكتب الأم العام

CTOROFFECE GCNCRZLO

اللا ماث اءء/ ملاك

تطبيقه على أوسع نطاق ممكن؛

يقصد بعبارة التشريع الوطني (Legislation National)" ١

من الإجراءات التي تفرضها جهة مختصة لدى طرف متعاقد و

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة اجمارك السعودية (ترمة بنفعة ي مير ،

مفحه i3 من 26)

أنحاء إقليم الطرف المتعاقد المعني، أو المعاهدات النافدة الملتزم بها ذلك الطرف؛

يقصد بعبارة "الملحق العام (Annex General)' مجموعة الأحكام المطبقة على كافة

الإجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه الاتفاقية؛

يقصد بعبارة الملحق الخاص (ن«تA. h)Specific مجموعة الأحكام المطبقة على

إجراء أو أكثر من الإجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه الاتفاقية؛

يقصد بعبارة "الخطوط الإرشادية (Guide1ines)' مجموعة الشروح لأحكام الملحق العام

والملاحق الخاصة والفصول التي توضح بعضا من الإجراءات العملية الممكنة الواجب

اتباعها في تطبيق الإجراءات الأساسية والإجراءات الانتقالية والإجراءات الموصى بها،

وعلى وجه الخصوص في بيان إجراءات أمثل وفي التوصية بأمثلة لتسهيلات أكبر؛

يقصد بعبارة االلجنة الفضة الدائمة (Committee Technical tI)Permanent اللجنة

الفنية الدائمة بالمجلس؛

يقصد بعبارة "المجلس (1:نص،)Co)" المنظمة التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية إنشاء

مجلس التعاون الجمركي المبرمة في بروكسل بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٥٠.

١٧.

ى - يقصد بارة الاتحاد الجمركى أو الااقتصادىi٩) )) -،«صصحوظ ود فصاعد)) الااتـحاد

ا!

لمرس من فل در ، والمكون ستها، مما يتمتع بالية وسع للتلمته الماصة الملزمة لتنه

فدول بما بتعلق يتسلن لني تمضها هدم ا/تدافية، وبتمتع بألبة لتحاذ تر رففا لتتمته

حا

رية

الداخلية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها.

الفصل الثاني

نطاق وخطة الاتفاقية

نطاق الاتفاقية

المادة (٢)

طعن لهد الـدرام

ECT0R0FF,ce ot GE,SEftÅL

يتعهد كل طرف متعاقد بالسعي لتبسيط وتنسيق الإجراءاتا. كية، والتقيد- لأجل

ر

ذلك الغرض - بالإجراءات الأساسية، الإجراءات الانتقالية والإ .

اتفاقية كيوتو المعدلة: فرجمة وطباعة الجما رك السعودية - (رمة مد تبر.

مفحه i4 من 26)

ملاحق هذه الاتفاقية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، إلا أنه ليس هناك ما

يمنع أي طرف متعاقد من

أن يمنح تسهيلات أكثر مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. كما يوصى كل طرف متعاقد

بمنح تسهيلات أكثر إلى أبعد حد ممكن.

المادة (٣)

يجب ألا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق التشريع الوطني فيما يتعلق

بأحكام المنع أو القيود المفروضة على البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية.

خطة الاتفاقية

المادة (٤)

تتكون الاتفاقية من متن، ملحق عام ومنحق حاصة.

يتكون الملحق العام وكل ملحق خاص بهذه الاتفاقية من حيث المبدأ من فصول

تتفرع من ملحق معين، ويحتوي على:

تعريعات

٠"ا:): )

د

إجراءات أساسية،

إجراءات انتقالية في الملحق العام.

س

" ص ه

د

يشتمل كل ملحق خاص على إجراءات موصى بها أيضأ.

كل منحق خطوط إرشادية، نصوصها غير ملزمة للأطراف المتعاقدة.

المادة (٥)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يعد أي ملحق خص أو فصل وارد فيه ممسا

٤

التزم به أي طرف متعاقد جزءا لا يتجرأ من الاتفاقية، كما أن أية مارة إلى الاتفاقية بالنسبة

لذلك الطرف المتعاقد تعتبر متضمنة الإشارة إلى ذلك الملحق أو الفصل .

امياز/

ا

giR

é8wneogss

- الربة السومي

افاريق دي الاذه

(ترعة مننحة ف مايو

تهدت وابف

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

مفحه i5 من 26)

: نمعر

يو الـىام

#tllERBL0ö

الفصل الثالث

إدارة الاتفاقيـة

لجنة الإدارة

المادة (٦)

تنشا لجنة إدارة للنظر في تنفيذ هذه الاتفاقية وأية إجراءات تضمن توحيد تفسيرها

وتطبيقها وأية تعديلات مقترحة عليها.

ك

تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء فى لحنة الإدارة.

يمق لترارة المفتصة في لية جهة مؤهلة لأن تصيح طرفا متعاقد في مذه الاتفاقية

بموجب أحكام المادة (٨) و أي عضو بمنظمة التجارة العالمية

حضور دورات لجنة

الإدارة بصفة مراقب. يهدد وضع وحقوق هؤلاء المراقبين بقرار من المجلس. لا يجوز

ممارسة الحقوق آنفة الدكر قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

يهه ذ للحنة الادارة دعوة ممثلى المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكو مية لحضور

٤

١١: )

د

س

" ص ه

تور ات لجة الامارة بصفة مر لظين.

l,æ

ه- لجنة الإدارة.

توصى على الأطراف المتعاقدة ب:

١ - تعديلات في متن هذه الاتفاقية؛

٢ - تعديلات في الملحق العام والملاحق الخاصة والفصول الواردة فيها

ه فمر

الخا ي. اي

ولإخال فصول جديدة على الملحق العام؛ و

٣ - إدخال ملاحق خاصة جديدة وفصول جديدة على ا

ب- يجوز أن تقرر تعديل الإجراءات الموصى بها أو بخال بجراء

١

ستن تمسه د تسرن ورددة ميا ،هأس عام ي تمدد إه

دء.

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة اجمارك السعودية (ترعة منحة و مابو ٢٠١٠م)

مفحه i6 من 26)

ج- تنظر في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وفقا للعقرة (٤) من المادة (١٣)؛

د - تقوم بمراجعة وتحديث الخطوط الإرشادية؛

هـ تنظر في أية مسائل أخرى ذات علاقة بهذه الاتفاقية قد تحال ليها؛

و - تبلغ اللجنة الفنية الدائمة والمجلس بقراراتها.

تقوم الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بإيلاع أمين عام المجلس بالاقترا ت

بمقتضى البنود (أ) (.) (

، ت، ج) أو (د) من الفقرة (٥) من هذه المادة وأسبابها، إلى جانب

أية طلبات خاصة بإدراج بنود جديدة طى جدول أعمال دورات لجنة الإدارة. وعلى أمين

عام المجلس عرض هذه الاقتراحات على الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة

والمراقبين المشار إليهم في الفقرات (٢)، (٣ ) و

(

من هذه المادة،

٧ - تجتمع لجنة الإدارة مرة على الأقل كل عام. وتقوم سنويا باختيار رئيس لها ونائبه. يقوم

أمين عام المجلس بتوجيه الدعوة ومسودة جدول الأعمال إلى الإدارات المختصة لدى

الأطراف المتعاقدة وإلى المراقبين المشار إليهم في الفقرة (٢)، (٣) و(٤)

من هذه المادة

قبل ستة أسابيع على الأقل من اجتماع لحنة الإدارة.

ذا تعذر الوصون إلى قرار بالإجماع، يتم اتخاذ لقرر بشأن المسائل المطروحة على

ي

رحة

لججة الادارة بتصويت الأطراف المتعاقدة الحاضرة. ويتم اخماد المقترحات بموجب لينود

٠١١ ٥ ،

حا

(أ). (ب) و (ج من الفقرة (٥) من هذه المادة بأهلبية لثي الأصوات التي بتم الإدلاء

بها. يتم اتخاذ القرار في كافة المسائل الأخرى من قبل لجنة الإدارة بأغلبية الأصوات التي

يتم الإدلاء بها.

lå - عند تطبيق الفقرة (٥) من المادة (٨)

من هذه الاتفاقية، يكون للاتحادات الجمركية أو

الاقتصادية التي هي أطراف متعاقدة، في حالة التصويت، عدد من الأصوات يساوي

مجموع الأصوات المخصصة لأعضائها التي هي أطراف متعاقدة.

١٠ - تقوم لحنة الإدأرة بإقرار تقرير قبل أختتام جلستها ويتم إرسال هذا ا! المجلس

، الى الأطراف المتعاقدة و المر اقننن المنكورين فى الفقرات (٢) (٣) (5).

٠- ى مق ع فنحر ى بد اتتدالمة يطر لمقام دنت عتلة يتمرسرج (نتهيتمقة

في:" يه ان ضر

،

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرعة منقعة مايو وي

اهو

الأرايان

مفحه i7 من 26)

"ابشريه

نه انسي مي

تض ر ،

ديو الدمام

اللائحة الداخلية للمجلس ما لم تقرر لجنة الإدارة خلاف ذلك.

المادة (٧)

يجب لأغراض التصويت في لجثة الإدارة أن يتم تصويت مستقل على كل ملحق

خاص وكل فصل من ملحق خاص.

يحق لكل طرف متعاقد التصويت على المسائل المتعلقة بتفسير، تطبيق أو تعديل

متن الاتفاقية والملحق العام.

بالنسبة للمسائل المتعلقة بملحق خاص أو بفصل من ملحق خاص موضع التنفيذ،

لا يعق التصويت إلا للأطراف المتعاقدة التي قد قبلت ذللك الملحق الغاص أو

الفصل الوارد فيه.

يحق لكل طرف متعاقد التصويت على مسودات ملاحق خاصة جديدة أو فصول

جديدة في ملحق خاص.

الفصل الر بع

د

د

نطرف المتعاقد

١...

س

المصادقة عنى الاتفاقية

المادة (٨)

حا

١ - يجوز لأي عضو بالمجلس أو أي عضو بالأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أن دصدح

ه. اية

الو الان

التربهالسهرر

أ.

نفز ارمسى الريه

؟

٧

طرفا متعاقدا بهذه الاتفاقية:

أ- بالتوقيع عليها دون تحفظ على التصديق؛

ب - بإيداع وثيقة التصديق بعد توقيعها قيد المصادقة عليها؛ أو

ديوان دذالصةي

لا. بش

(سرعة منقعة ف ما

ج - بالانضمام إليها.

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

مفحه iB من 26)

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع لغاية ٣٠ يونيو ١٩٧٤ بمقر المجلس ببروكسل من قببل

الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة. وتكون بعد ذلك مفتوحة للانضمام

اليها من قبل هؤلاء الأعضاء.

يلتزم كل طرف متعاقد عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية بتحديد

الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها التي يقبلها.ويجوز له بعد ذلك أن يشعر جهة

الإيداع بقبوله واحد أو أكثر من الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها.

- على الأطراف المتعاقدة التي تقبل بأي ملحق خاص جديد أو أي فصل جديد فيه أن تشعر

بنلك جهة الإيداع وفقا لما جاء في الفقرة (٣) من هذه المادة.

(أ) يجوز لأي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبح طرفا متعاقدا بهذه الاتفاقية وفقا

لفقرت (١)، (٢) ر (٢) من هذه المادة. وطى هذا الاتحاد لجمرتي أر الالتصمادي لن

يخطر جهة الإيداع باختصاصه فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، كما

يج عليه الاغ جهة الإيداع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصه.

(ب) على الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد بهذه الاتفاقية أن يمارس

٤

باسمه الحقوق وأن يفي بالالتز امات التي تضفيها هذه الاتفاقية على أعضائه الأطر اف

لمتعاقدة طى هذم الاتفاقمة ونلك بالنسة للأمور التر نقو ضمن اغتصاسه. وفر مذه

الحالة، لا يحق لهؤلاء الأعضاء ممارسة هذه الحقوق بصورة منفردة بما في ذلك

حق التصو

المادة (٩)

حا

هاي

الشسولهال.

-رج/

؟

c€öov *R

١ - يلتزم أي طرف متعاقد يصادق على هذه الاتفاقية أو ينضم إإليها بأية تعديلات تطرأ على

هذه الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ إيداعه وثيقة التصديق أو الانضمام، بما في ذلك

الملحق العام. .

٣ - يلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقا خاصا أو فصلا من فصوله بأية تعديلات تطرأ على

الإجراءات الأساسية الواردة في ذلك الملحق الخاص أو الفصل التي د -

التنفيذ

بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله له. ويلتزم أي طرف متعاقد يقبل خا :

بأية تعديلات تطرأ على الإجراءات الموصى بها الواردة فى ذلك ا

وتربي

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرعة مننعة و ماير.١

3--

مفحه i9 من 26)

دخلت حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله له ما لم يبد تحفظات على واحد أو

أكثر من تلك الإجراءات الموصى بها وفقا للمادة (١٢)

من هذه الاتفاقية.

تطبيق الاتفاقية

المادة (١٠)

- يجوز لأي طرف متعاقد، عند توقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ على التصديق، أو عند

إيداعه وثيقة التصديق أو الانضما

م، و في أي وقت لاحق، أن يشعر جهة الإيداع بأن هذه

الاتفاقبة سوف تشمل كافة أو بعض الأقاليم المسئول عن علاقاتها الدولية.ويصبح هذا

الإشعار نافذا بعد ثلائة أ

شهر من تاريخ استلامه من قبل جهة الإيداع. ومع ذلك، لا تطبق

هذه الاتفاقية على الأقاليم المحددة في الإشعار قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة

لذلك الطرف المتعاقد المعني.

يجوز لأي طرف متعاقد قام بتوجيه إشعار بتمديد نطاق الاتفاقية لتشمل أي إقليم مسئول

عن علاقاته الدولية وفقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة ، إخطار جهة الإيداع،

بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة (١٩) من هذه الاتفاقية بأن ذلك الإقليم لن

يستمر في تطبيق هذه الاتفاقية.

•\(F%} f

د

المادة (١١)

لأعراض تطبيق هده الاتفاقية، يجب على الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي ه

حا

طرف متعاقد على هذه الاتفاقية أن يبلغ أمين عام المجلس بالأقاليم التي تشكل الاتحاد

ح

اللا ؤ:ى.

ب الو ب

. دير اسسام

■بو؟

٥

الجمركى أو الاقتصادي، وأن تلك الأقاليم تعد إقليما واحدا.

قبول الأحكام والتحفظات

المادة (١٢)

تلتزم كافة الأطراف المتعاقدة بالملحق العام بموجب هذه المادة.

يجوز لطرف متعاقد أن يقبل ملحقا أو أكثر من الملاحق الخاصة، أو فصلا أو أكثر من

لفصول الواردة فيها. ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقا خاصا أو فصلا أو فصولا

فيه بكافة الإجراءات الأساسية الواردة فيه. ويلتزم الطرف ا

"انرون

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية -- (نرمه نقعة ي ماب

١٩

ر

خاصا أو فصلا أو فصولا فيه بكافة الإجراءات الموصى بها فيه ما لم يشعر جهة

الإيداع، وقت القبول أو فى أي وقت بعد ذلك، بالإجراءات الموصى بها التي يتحفظ

بشأنها موضحا أوجه الاختلاف القائمة بين أحكام تشريعه الوطني وأحكام الإجراء

(الإجراءات) الموصى به ذي الصلة. ويجوز لأي طرف متعاقد قد أبدى تحفظات أن

يسحب لك التحفظات كليا أو جزئيا في أي وقت بموجب إشعار يوجهه إلى جهة الإيداع

يحدد فيه تاريخ سريان هذا السحب.

يتعين على كل طرف متعاقد ملتزم بملحق خاص أو فصل أو فصول فيه أن ينظر في

إمكانية سحب أي تحفظات أبداها على الإجراءات الموصى بها بموجب أحكام الفقرة

(٢)، وأن يشعر أمين عام المجلس بنتائج تلك المراجعة بنهاية فترة كل ثلاث سنوات تبد

من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، وأن يحدد أحكام تشريعه الوطني

الذي يرى أنها تتعارض مع سحبه تلك التحفظات.

تنفيذ الأحكام

المادة (١٣)

١ - يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الإجراءات الأساسية الواردة في الملحق العام والملاحق

نعاسة أر النصول لواردة فيها لتي يل بها خت ٣٦ شهر مس دول نلك

لمنمقإاللمذحق أر التصل/لتصول عيز لتفيد بالنسة لذلف الطر المتدافلاا.

ها.

٢ - يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الإجراءات الانتقالية الواردة في الملحق العام خلال ٦٠

شهرا من تاريخ دخول الملحق العام حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.

٣ - يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في الملحق/الملاحق

الخاص أو الفصل/الفصول الواردة فيه، التي قبل بها خلال ٣٦ شهرا من دخول ذلك

الملحق/ الملاحق الخاص أو الفصل/الفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد ما لم

تكن هناك تحفظات على إجراء أو أكثر من تلك الإجراءات الموصى بها.

إذا كانت الفترات المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه الماد

أ)

كافية عمليا لأي طرف متعاقد لتنفيذ أحكام الملحق العام، فانه بحوز لذلك الطرف

لمتعاقد لن بطلب من لحلة الادارة، فهل نهاية الفترة المهاي اليهاانا - (١) )

زي،

"ير الكرام

٤

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرمة مننعة و مار لزيوؤي:

(٢) من هذه المادة، تمديد تلك الفترة. ويتعين على هذا الطرف المتعاقد أن يبين في

طلبه الأحكام في الملحق العام التي يطلب تمديدا لها ومبررات ذلك الطلب.

يجوز للجنة الإدارة في ظروف استثنائية منح ذلك التمديد، ويجب أن تذكر في أي

ذلك التمديد الظروف الاستتنائية المسوغة لنقرار،

قرار من لجنة الإدارة بمنح

ويجب أن لا يكون التمديد في أي حال من الأحوال لأكثر من عام. ويلتزم الطرف

المتعاقد بإشعار جهة الإيداع في نهاية التمديد عن تنفيذ الأحكام التي كان منح

شأنها التمديد.

تسوية النزاعات

المادة (١٤)

(ب)

يجب تسوية أي نزاع ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه

الاتفاقية بالتفاوض بينها ما أمكن ذلك.

أن تحيل الأطراف المتعاقدة المتتازعة أي نزاع لا تتم تسويته بالتفاوض إلى لجنة

يجد

الإدارة التي تقوم حينئذ بالنظر في ذلك النزاع وتقديم توصيات بشأن تسويته.

يجوز أن توافق الأطراف المتعاقدة المتنازعة مسبقا لى فبول توصيات لجنة الإدارة

١١ -

فرى نها معدمة بيا ١

تعديلات الاتفاقية

المادة (١٥)

-

ح

إ)

٢

ROFFICE O'RÉC GENCRÅC

١ - على أمين عام المجلس إيلاغ نص أي تعديل توصي به لجنة الإدارة على الأطراف

المتعاقدة، وفقا للفقرتين (/١) و (أ/٢) من الفقرة (e) من المادة السادسة، إلى كافة

الأطراف المتعاقدة وإلى أعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة.

سري التعديلات في متن الاتفاقية بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة بعد اثني عشر شهرا

من إيداع وثائق القبول من قبل الأطراف المتعاقدة الحاضرة في د

صقلجنة الإدارة التسي

قدمت التوصية خلالها بإدخال تلك التعديلات شريطة ألا يقدم أ بضن اتأطز م اعتعاقدة

يأر

اعتراضا خالا مدة ائتي عشر شهرا من اريخ إيلاغ هذه

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرمة منقحة ن مابر .

مفحه 22 من 26)

٣ - يعتبر أي تعديل موصى به على الملحق العام أو الملاحق الخاصة أو على الفصول

الواردة فيها في حكم المقبول بعد سته أشهر من تاريخ إبلاغ التعديل الموصى به إلى

الأطراف المتعاقدة:

أ ما لم يكن هناك اعتراض من أي طرف متعاقد، أو في حالة ملحق خاص أو

فصل، من أي طرف متعاقد ملزم بذلك الملحق الخاص أو الفصل؛ أو

ب - ما لم يبلغ أي طرف متعاقد أمين عام المجلس نعدم توافر الشروط اللازمة لمثل

هذا القبول بالرغم من عزمه قبول التعديل الموصى به.

إذا ما قام طرف متعاقد بإرسال الإشعار إلى أمين عام المجلس حسبما هو منصوص

٤

عليه في الفقرة ٣ (ب) من هذه المادة، فإنه يجوز له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل

خن فترة ثمانية عشر شهرا بعد القضاء فترة الستة لشهر المشار ليها في الفقرة (٢)

من هذه المادة وذلك طالما لم يشعر أمين عام المجلس بقبوله التعديل الموصى به.

إذا تم اليلاخ اعتراض لى التعديل لموصى به وفقا لأحكام الفقرة ٣ (أ) أو ٤ م هذه

س

المادة، فإن التعديل يعد غير مقبول ولا يكون له أي مفعول .

٦ - إذا قام أى طرف متعاقد بإرسال اشعار وفقا للفقرة ٣ (ب) من هذه المادة، فيعد التعديل

متبولا في أي سن لموصين للتاليين أيهما لسسقى:

س

حا

" ص ه

أ- التاريح الذي قامت فيه كافة الأطراف المتعاقدة التي بعتت بإشعاراتها فى لمبن عام

المجلس تبلغه فيها بقبولها بالتعديل الموصى به شريطة أن يكون ذلك التاريخ هو

تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة وذلك في حال الإبلاغ بجميع إشعارات

القبول قبل انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة؛

ب - موعد انقضاء مدة الثمانية عشر شهرا المشار إليها فى الفقرة (٤) من هذه المادة.

٧ - ينخل أي تعديل على الملحق العام أو الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها مما يعد

في حكم المقبول، حيز التنفيذ إما بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله، أو عند انقضاء لك

المدة التي اعتبر التعديل بعدها في حكما ". لفى تحديد مدة مختلفة في التعـديل

-. بيه»

ب. استنر..

متبا بر الده

RCFFICE RtC'Ü,

و ي ريدة

حص افل.

فينبوت

الإم

الموصى به،

٢٢

اتماقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرمة منقعة ي مايو ٢٠١٠م).

مفحه 23 من 26)

على أمين عام المجلس إشعار كافة الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية فى أقرب وقت

٨

ممكن بأي اعتراض على التعديل الموصى به والذي تم وفقا للفقرة ٣/ أ، وبأي إشعار

يتلقاه وفقا للفقرة ٣/ب من هذه المادة. وعلى أمين عام المجلس بعدئذ ايلاغ كافة الأطراف

المتعاقدة ما إذا كان لدى الطر المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة التي بعثت بالإشعار أي

اعتراض على التعديل الموصى به أو إذا كانت قد قبلت به.

المادة (١٦)

١ - بالرعم من إجراء التعديل المنصوص عليه في المادة (١٥)

من هذه الاتفاقية، يجوز للجنة

الإدارة أن تفرر وفقا للمادة (٦) تعديل أي لجراء موصى به أو الإخال إجراءات موصى

بها جديدة على أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه. وطى أمين عام المجلس دعوة كل

طرف متعاقد للاشتراك في مداولات لجنة الإدارة. على أمين عام المجلس إيلاغ نص أي

تعديل أو إجراء موصى به جديد تم قراره، إلى الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من

غير الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية.

٢ - يدخل أي تعديل أو إلإخال لإجراء جديد موصى به مما تم الاتفاق عليه بموجب الفقرة (١)

من هذه المادة حيز التنفيذ بعد ستة أ

سهر من إيلاغه إلى الأطراف المتعاقدة من قبل أمين

عام المجلس. ويعتبر كل طرف متعاقد التزم بملحق حاص أو فصل

موضوع هذه

شديت أر الاجراء ت فعنيدة المرمى بها لله فد يل تلفى لتعتيتت أر الإجراءات

تجنيدة الموصى نها ما لم ييد تحظا

بمرجب الإجراء لمتسوس طيه في لمدة (١

ح ى

حا

من هذه الاتفاقية.

فترة الانضمام

المادة (١٧)

هده الاتفاقية غير محددة الأجل إلا أنه يجوز لأي طرف متعاقد التبليغ بإنهائها في أي

لفى

لام.

! زياه

اعا

ادة

وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة (١٨) منها.

٢ - يجب الإبلاغ بإشعار الإنهاء بموجب وثيقة خطية وتودع لدى جهة الإيداع.

٣- نصح اشعام الانماء نافذا معد ستة أشم من استلام حمة الا لرشقه

ا

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطاعة الجمارك السعودية (

سرجمة منقحة في مايو ٣٢٠١٠)

مفحه 24 من 26)

- تنطبق أحكام الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة فيما يتلق بالملاحق الخاصة أو الفصول

أي طرف متعاقد قبوله لها فى أي وقت بعد الدخول حيز

الواردة فيها ألتي قد يسحب

٥ - يعد أي طرف متعاقد سحب

قبوله للملحق العام بأنه قد أشعر بإنهاء لاتفاقية. وفي هسذه

الحالة تطبق أحكام الفترتين (٢) و (٣) أيضا.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

المادة (١٨)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التوقيع علبها من قبل خمسة من

الكيانات المشار إليها في الفقرتين (١) و (٥) من المادة (٨) دون تحفظ على التصديق، أو

" :

د

ذم الاتفاقية حيز لتفيذ بالسية لأي طرف متعاقد بعد ثانثة ا

سهر من تمتعه بصفة

ابداع م ثائقعا للتصدية، علما أم الانضماه.

طرف معاقد وفقا لأحكام المادة (.

٣- يدخل أي ملحق خاص بهذه الاتفاقية أو فصل وارد فيه حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر مس

قبول خمسة أطراف متعاقدة لذلك الملحق الخاص أو ذلك الفصل.

بعد دخول أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه حيز التتفيذ وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة،

يدخل ذلك الملحق الخاص أو الفصل حير التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد تعد ثلاثة

أشهر من إشعاره بقبوله، إلا أنه لا يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد أي ملحق

خاص أو فصل وارد فيه قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ النسبة لذلك الطسرف

حا

٤

الوى.

أ٦

الا

٢٤

fio;nce

ö5t',)Og'C

-الرعةا سهومي

هيئة للأنر

ه

الوي

باصن

اف ضاهت الإدارية

المتعاقد .

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية - (نرة

الجهة التي تودع لديها الاتفاقية

المادة (١٩)

١ - يجب إيداع هذه الاتعاقية وكافة التوقيعات بتحفظ أو بدونه بشأن التصديق وجميع وثائق

التصديق أو الانضمام لدى أمين عام المجلس.

تتولى جهة الإيداع ما يلي:

أ- استلام وحفظ النصوص الأصلية ليذه الاتفاقية في حوزتها؛

مصدقة عن النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية وبعثها إلى الأطراف

ب- إعداد نسخ

المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة وإلى أمين عام الأمم

حـ - استلام أي توقيع بتحفظ على التصديق أو بدونه، أو التصديق أو الانضمام إلى

هذه الاتفاقية؛ واستلام أية وثائق وإشعارات ومراسلات تتعلق به وحفظها فى

حوزتها؛

د - التأكد مما إذا كان التوقيع أو أية وثيقة، إشعار أو مراسلة ذات علاقة بهذه الاتفاقية

١. -

بشتل فصحيح والمناب، وعرض لموسوع طى لطرى لمتعاقد المعي لذا

"

Ä-Z

حا ر

استلزم الأمر؛

ه إخطار الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة وأمين

عام الأمم المتحدة ب:

تواقيع، تصاديق، انضمام وقبول الملاحق والفصول بموجب المادة (٨)

من هذه الاتفاقية؛

ما

فصول جديدة بالملحق العام وملاحق حاصة جديدة أو فصول فيها مما

م

تقرر لجنة الإدأرة التوصية بإدخالها على هذه الاتفاقية؛

تاريخ دخول هذه الاتفاقية والملحق العا وكل ملحق خاص أو فصل

ا

رمسة موه،

وارد فيه، حيز التنفيذوي ة،هالاتفاقية؛

ح الا: را ي

طباعة الجمارك السعودية

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة و

مابو

مفحه 26 من 26)

الإشعارات الواردة وفقا للمواد (٨)، (١٠)٠ (١١)، (١٢) و (١٣) م

هذه الاتفاقية؛

الأطراف المتعاقدة لقبولها الملاحق والفصول؛

إشعارات الإنها

بموجب المادة (١٧) من هذه الاتفاقية؛ و

أي تعديل يتم قبوله وفقا للمادة (١٥) من هذه الاتفاقية وتاريح دخوله

حيز التنفيذ.

٣ - في حال وجود أي خلاف يظهر بين أي طرى متعاقد وجهة الإيداع بالنسبة لأداء الأخيرة

لمهامها فإنه ينبغي على جهة الإيداع أو ذلك الطرف المتعاقد عرض المسألة على

الأطراف المتعاقدة الأخرى أو الأطراف الموقعة على الاتفاقية أو على لجنة الإدارة أو

المجلس حسب الحال.

التسجيل والنسخ الموثقة

المادة (٢٠)

صلا بالمادة (١٠٢) من مثاق الأمم المتحدة، بتم نسحل هده الاتفاقهة لدى أمائة الا

تمتحدة بناة طى طلب أمين عام المجلس.

شهادة بذله، لقد قام الموقعون أنناء، المخولون أصولا بذله، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

أبرمت في كيوتو هذا اليوم الثامن عشر من مايو عام ألف وتسرعمائة وثلاثة وميى.

تاللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين موثقان على حد سواء، من نسخة أصلية واحدة

يتم إيداعها لدى أمين عام المجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الجهات

المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٨)

من هذه الاتفاقية.

رو: . ور

٢٦

العرمة العوم

إ فزرا مولس الوزي

دبلإوات زأة رجاين (٠

ن

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطاعة الجمارك ا

(محة 1 من 46)

المرفق (٢)

الملحق العام

(Annex General)

اقها.

نهمبءه

الا

أن د سرة

الإنصاير

المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرعة مدقعة ي مايو ،

اتفاقية كيوتو

(منحة 2 من 46)

الملحق العام

جدول المحتويات

مبادئ عامة ....

تعريفات .............

التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى ..

الرسوم والضرائب .... .

أ - احتساب، تحصيل وسداد الرسوم والضرائب ......

تأجيل سداد الرسوم والضرائب ..

ج إعادة الرسوم والضرائب .........

التأمين ٠٠.....

الرقابة الجمركية ..........

استخد م تقنية المعلومات ........

العاتقة بنن الحمار ك والأطر لف الثالثة ...........

المعلومات والقرارات والأحكام الصادرة من الجمارك .....

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

الفصل الخامس

الفصل السادس

الفصل السابع

الفصل الثامن

انفصل التاسع

الفصل العاشر

لمه.

مثة ائطزء.

"السسثو دسة

الأ

وسسعو: -

أ معلومات ذات استخدام عا .

-معلومات ذات طبيعة خاصة ..

ج - القرارات والأحكام .

الاستئناف في القضايا الجمركية .........

-حق الاستثناف .

- شكل وأساس الاستئناف ...

ج - النظر في الاستثناف ..........

ديوان دناسة

٠١٥٦

اتفافية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك العودية (نرعة منئعة ي سابر

(محة 3 من 46)

الفصل الأون

مبادئ عامة

١/١ - إجراء أساسي

تنطبق التعريفات والإجراءات الأساسية والإجراءات الانتقالية الواردة في هذا الملحق

على الإجراءات والممارسات الجمركية المحددة في هذا الملحق، وعلى الإجراءات الواردة في

جميع الملاحق الخاصة ما أمكن تطبيقها.

٢/١ - إجراء أساسي

يجب أن يتضمن التشريع الوطني الشروط الواجب توافرها والإجراءات الجمركية

الواجب استكمالها للإجراءات والممارسات الواردة في هذا الملحق والملاحق: الخاصة، ويجب

أن تكون مبسطة قدر الإمكان.

٣/١ - إجراء أساسي

ور رسمية مع قطاع التجارة والمحافظة طيها من

على الجمارك إقامة علاقات شا

سبيل المشمارعة في رسع طرق العمل الاعتر فعانية مما نتظق و الأحكا

أجل تعزيز التعاون و

لوطنية والاتفاقيات الدولية.

يوان : ت،

لأ

"العامعود

وي وبمفيد

إد

عب

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (ترعة منفعة ف مايو ٢٠١٠)

(محة 4 من 46)

الفصل الثاني

تعريفات

لأغراض تطبيق ملاحق هذه الاتفاقية:

يقصد بعبارة "الاستناف (AppeaI)" الإجراء الذي يسعى من خلاله الشخص المتضرر

بصورة مباشرة من قرار أو تقصير الجمارك ويرى أنه تعرض للظلم من قبلها، إلى إنصافه

لدى جهة مختصة.

يقصد بعبارة "تقدير الرسوم والضرائب (taxes and duties of Assessment)" تحديد مبلغ

الرسوم والضرائب المستحقة.

يقصد بعبارة "الرقابة المبنية على التدقيق (control Audit-based)' الإجراءات التي تتأكد

الجمارك بو اسطتها من دقة وصحة البيانات من خلال مراجعة الدفاتر، السجلات، النظم

التجارية، والبيانات التجارية المحفوظة لدى الأشخاص ذوي الصلة.

يقصد بعبارة "تدقيق، يبيأن اليضائع declaratior? goods the U)Checking الاجز اء الذى

تء نه فجمارك للتأكد من تععفة بيان اللبشائع بسورة مليمة ولن لستدات الثوتية لمللوبة

سرعى لشرود لمصد.

يقصد بعبارة "التخليص (fl)Clearance إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للسماح

للبضائع المطلوب دخولها للاستعمال الداخلى، أو المراد تصديرها، أو المراد وضعها "

إجراء جمركي آخر.

يقصد بعباره "الجمارك (Customs)' الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة قانون الجمارك

وتحصيل الرسوم والضرائب، والتي نتولى أيضا المسنولية عن تطيق الأنظمة واللوائح

الأخرى المتعلقة باستيراد أو تصدير أو نقل و تخزين البضائع.

يقصد بعبارة "الرقابة الجمركية (control Customs)" الإجراءات المطقة من قبل

ل

سن

ملن .

الجمارك للتأكد من التقيد بنظام الجمار ه

دذأ

نيربة السهرر

ن

لا هلا

ع

اتفاقية كبوتو المعدلة: ترجمة وطباعة اجمارك السعودية (تربمة منفعة ف مابو ٢٠١٠

(محه 5 من 46)

يقصد بعبارة الرسوم الجمركية (duties O)Customs الرسوم المقررة في جدول التعرفة

الجمركية التي تخضع لها البضائع عند دخولها أو خروجها من المنطقة الجمركية.

يقصد بعبارة "الإجراءات الجمركية (formalities Customs)' افة العمليات الق

بجراؤها من قبل الأشخاص المعنيين، ومن قبل الجمارك بغية التقبد بنظام الجمارك.

يقصد بعبارة انظام الجمارك (law Customs)" الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة

باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع، التي تكون الجمارك مسئولة عن لإارتها

وتنفيذها، وأية أنظمة أخرى تضعها الجمارك في حدود صلاحياتها التشريعية.

يقصد بعيارة "الدائرة الجمركية (office n)Customs الوحدة الإدارية الجمركية المختصة

بإتمام الإجراءات الجمركية والمرافق أو المناطق الأخرى المعتمدة من قبل السلطات المختصة

لذلك الغرض.

يقصد بعدارة "المنطقة الجمركية (territory Customs)" المنطقة التي يسري عليها نظام

ي

ملمسك لرر

رثه

الجمارك لطرف متعاقد.

يقصد بعبارة "القرأر (Decision)" كل أمر تقرر الجمارك بموجبه بشأن موضوع يتعلق

بنظا الجمارك.

.;NB•.\(F

د

أأ. ١٠:

يقصد بعبارة االمصرح (لأددحو" أي شخص يصرح عن بضائع أو ينم قيم دلف

لتصريح لببان" باسمه.

معمسد نعناره ناريخ الاستحقاق (date 7e() تاريخ استحقاق سداد الرسوم والضرائب.

يقصد بعبارة "الرسوم والضرائب (taxes and Duties)" رسوم وضرائب الاستيراد ورأو

رسوم وضرائب التصدير.

يقصد بعبارة "معاينة البضاعة (goods of Examination)" فحصا فعليا للبضاعة من قبل

لجمارك للتأكد من أن طبيعتها ومنشأها وحالتها وكميتها وقيمتها وفقا للتفاصيل المنكورة في

بيان البضاعة.

يقصد بعبارة ارسوم وضرائب التصد

duties Export)" الرسوم الجمركية

وكافة الرسوم والضرائب والأجور الأخر الفتي ستوجى

البضائع أو فيما .

و ر.تتهو. ب

اتفانية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

(منحة 6 من 46)

يا

مي

وج Å/O&

به غير شاملة أية أجور يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، أو التي تستوفيها

الجمارك بالنيابة عن سلطة وطنية أخرى.

يقصد بعبارة "بيان البضائع (declaration I)Goods البيان المعد وفق النموذج المحدد م

قبل الجمارك الذي بموجبه يحدد أصحاب الشأن الإجراء الجمركي المطلوب تطيقه على

البضائع وتقديم التفاصيل التى تطلبها الجمارك لتطبيق ذلك الإجراء.

يقصد بعبارة ارسوم وضرائب الاستيراد (taxes and duties lmport)% الرسوم الجمركية

وكافة الرسوم والضرائب والأجور الأخرى التي تستوفي على استيراد النضائع أو فيما يتعلق

به غير شاملة أية أجور يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، أو التي تستوفيها

الجمارك بالنيابة عن سلطة وطنية أخرى.

يقصد بعبارة "المساعدة الإدارية المتبادلة (assistance administrative t)lvlutual

الإجراءات التي تتخذها إدارة جمارك بالنيابة عن أو بالاشتراك مع إدارة جمارك أخرى بغية

تطبيق نظام الجمارك بشكل سليم، ومنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية.

يقصد بعبارة "التقصير (M)Omission تقاعس الجمارك في اتخاذ إجراء أو إصدار قرار

مطلوب منها بموجب فانون الجمارك خلال مدة معقولة بشأن موضوع مقدم عليها أصولا.

د

يقصد بعبارة االشمخص (بونيه P)" كل من الاشخاص الاعتباريين ولطبيعين ما ل

يقتس الياق حف نلك.

س

" ص ه

د

يقصد بعبارة "فسح البضائع (goods of Release)' الإجراء الذي تسمح الجمارك بموجبه

بوضع البضائع الجاري تخليصها تحت تصرف أصحاب الشأن.

يقصد بعبارة "إعادة الرسوم والضرائب (l)Repayment رد الرسوم والضرائب المدفوعة

عن البضاعة، بالكامل أو جزئيا، والإعفاء من الرسوم والضرائب كليا أو جزئيا، في حال عدم

سذ اد ها.

يقصد بعبارة "التأمين (E"yنeى5)" كل ما يضمن للجمارك الوفاء بالتزام تجاهها.

ويوصف التأمين بأنه "عام" عندما يضمن الوفاء بالتزامات ناشئة عن عدة عمليات.

يقصد بعبارة "طرف ثالث (party M)Third أي شخص يتعامل مباشرة مع الجمارك

بالنيابة عن شخص آخر أو لحسابه فيما يتعلق - "لذأ

. مي *'• .

و نقل أو تخزين البضائع.

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الحمارك السعود

(محة /" من 46)

الفصل الثالث

التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى

الدوائر الجمركية المختصة

١/٣ - إجراء أساسي

على الحمارك تحديد الدوائر الجمركية التي يمكن تقديم البضائع إليها أو تخليصها

فيها. يبغي أن تشمل العوامل التي بؤخذ بها في الاعتبار عند تحديد اختصا

ص وموقع هذه

الدوائر وساعات العمل فيها متطلبات التجارة على وجه الخصوص.

٢/٣ - إجراء أساسي

بناة طى طلب صاحب الشأن ولأهباب نقبل بها الجم ك

ر ومع مراعاة توفر

الإمكانيات، يقوم الجمرك بالمهام المحددة لأغراض الإجراء الجمركي خارج ساعات العمل

الرسمية أوخارج الدائرة الجمركية. يجب أن تقتصر المصاريف المستحقة عن ذلك للجمارك

على التكلفة التقريبية للحدمات المقدمة.

/٣ - إجراء أساسي

ذا كانت الدوائر الجمركية واقعة على

منفذ حدودي متترك فإنه

ينبغي لإدارات

الجمارك المعنية التنسيق فيما يخص ساعات العمل واختصاص مسو نيا

٤/٣ - إجراء انتقالي

طى دارك الجمارك المعنية الواقعة طى لمنافذ الحودية المشتركة لن نقرم بليق

يد لاده يس

ر

ميح ولادة

اي "جمركية مركز

جت م

م

إجراءات رقابة مشتركة كلما كان ذللك ممكنا.

إجراء انتقالي

إذا اعتزمت الجمارت إقامة دائرة جمركية جد

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (ر بر:

(محة 8 من 46)

جمركي) موجودة عنى

منفذ حدودي مشترك فإنه يتعين على الجمارك أن تتعاون، حيثما

أمكن، مع الجمارك المجاورة لإقامة مركز جمركي مقابل بغية تسهيل إجراءات الرقابة

المشتركة.

المصدح

أ- الأشخاص الذين يحق لهم العمل كمصرحين

٦/٣ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الشروط التي يحق لأي شخص بموجبها العمل

كمصدح.

٧/٣ - إجراء أساسي

يحق لأي شخص يتمتع بحق التصرف بالبضاعة العمل كمصرح.

ب - مسؤوليات المصرح

٣ ٨ - احد اء أساسه،

يعتبر المصرح مسئولا أمام الجمارك عن دقة البيانات الواردة في بيان البضاعة وعن

سداد الرسوم والضرائب.

ح - حقوق المصرح

٩/٣ - إجراء أساسي

يجب السماح للمصرح بالآتي قبل تقديم بيان البضاعة ووفق الشروط التي تضعها

الأىرايزا ليبؤن ي " .

السد

سديم

- لمربد

نفمارمودى الوية

ووإن رأامة مجاسى اثويىي

شرة تت - بولقدة

الجمارك:

أ- معاينة البضاعة؛

ب- أخذ عينات.

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك ا

(محة 9 من 46)

١٠/٣- إجراء أساسي

على الجمارك ألا تطلب نيان بضاعة منفصلا بالنسبة للعينات التي سمح بأخذها تحت

إشراف الجمرك شريطة أن تكون هذه العينات مدرجة في بيان البضاعة الخاص بالإرسالية

ذات العلاقة.

بيان البضائع

أ- نمودج ومحتويات بيان البضائع

١١/٣- إجراء أساسي

ك

تحدد الجمارك محتويات سا النضا"

-ا . مع. ويجب ن يكون النموذج الورقي لبيان

البضائع متوافقا مع نموذج الأمم المتحدة.

وبالنسبة لعمليات التخليص الجمركي الآلية، يجب أن يكون نموذج بيان النضائع

المقدم الكترونيا مبنيا على المعايير الدولية لتبادل المعلومات إلكترونيا والمحددة في توصيات

مجلس التعاون الجمركي بشأن تقنية المعلومات.

د

١٢/٣ - إجراء أساسي

م •

يجب أن تحصر الجمارك المعلومات المطلوب وبنها في بيان البصائع طى تلك

حا

التفاصيل فقط التي تعتبر لازمة لاحتساب وتحصيل الرسوم والضرائب، جمع الإحصائيات

وتطبيق نظام الجمارك.

٣/ ١٣ - إجراء أساسي

إذا لم يكن لدى المصرح كل المعلومات اللازمة لتعنئة بيان البضائع لأسباب تعتبرها

الجمارك مقبولة، فإنه يجب

السماح له بتقديم بيان بضائع مؤقت أو غير كامل شريطة أن

يتضمن التفاصيل التي تعتبرها الجمارك لازمة، وأن يتعهد المصرح باستكمال البيان

الأب

3دة

وهررقة بهم

يه، ب بع

٣

الريةاسور .

افزز ارمىدس العن

منفدة في هابو ٢٠١٠م

ويوان رفاهة مجلى اته: ب

لني

مدة محددة.

٣/ ١٤ - إجراء أساسي

أتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعةا.

لمربة!

رؤو

رياس

يسي في"

Oåg&

إذا قام الجمرك بتسجيل بيان بضائع مؤقت أو غير كامل فإن المعاملة التعريفية

للبضاعة يجب ألا تختلف عن المعاملة التي كانت ستمنح لو أنه كان قد تم تقديم بيان بضائع

كامل وصحيح في المرحلة الأولى.

يجب ألا يتأخر فسح البضاعة بشرط أن يكون تم تقديم التأمين المطلوب لضمان

تحصيل أية رسوم و ضرائب متوجبة.

١٥/٣ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تلتزم بطل تقديم بين البضائع الأصلي وأقل عدد من الصور اللازمة فقط.

ب - المستندات الثبوتية المؤيدة لبيان البضائع

١٦/٣ - إجراء أساسي

تلتزم الجمارك بأن لا تطلب لتعزيز بيان البضائع سوى المستندات اللازمة للتمكن من

اقبة العملية وضمان التقيد بكافة الشروط المتعلقة بتطبيق نظام الجمارك.

٣/ ١٧ - إجراء أساسي

تع مدسبرسترس

لجمارك مقبولة، فإبه يتعين على الجمارك أن سمح بتقديم هذه المسقدات حت مدة محددة.

١٨/٣- إجراء انتقالي

الجمارك بتقديم المستندات الثبوتية عن طريق الوسائل الإلكترونية .

١٩/٣ - إجراء أساسي

على الجمارك ألا تطلب ترجمة التفاصيل الواردة في المستندات الثبوتية إلا إذا لزم

للتمكن من إتمام إجراءات بيان البضائع .

تقديم وتسجيل وتدقيق بيان البضائع

ريعان راسة مهدي اذه..

٢٠١٠م)

مايو

«كلاالإى.ي

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطاعة الجمارك السعودية

مفحه il من 46)

٢٠/٣ - إجراء أساسي

تسمح الجمارك بتقديم بيان البضائع بأي مركز جمركي محدد.

٢١/٣- إجراء انتقالي

تسمح الجمارك بتقديم بيان البضائع عن طريق الوسائل الإلكترونية.

٢٢/٣- إجراء أساسي

يجب تقديم بيان البضائع أثناء ساعات العمل التي تحددها الجمارك.

٣/ ٢٣ - إجراء أساسي

دا حدد التشريع الوطنى فترة زمنية لتقديم بيان البصائع فيجب لن نكون ك لفترة

الزمنية كافية يمكن للمصرح خلانها إعداد بيان البضائع والحصول على المستندات الثبوتية

أيتة بناة لى بللب نسر

المطلوبة.

٢٤/٣ - إجراء أساسي

لى لحمارلك تمديد المهلة المحددة لتقديم .

ولاسداب تراها الجمارك مقبولة.

٣/د٢ - إجراء أساسى

يجب النص في التشريع الوطني على تقديم وتسحيل وتدقيق بيان البضائع والمستندات

الثبوتية قبل وصول البضاعة.

٣/ ٢٦ - إجراء أساسى

إذا تعذر على الجمارك تسجيل بيان البضائع فيجب عليها بيان الأسباب الداعية لذلك

لأم. وم مر مر

سيي".

لتكة المرية "ننري

ي تد

ع

فارججل .

/يطن راسة مجلى، امتسىب

اك "ادان

للمصدح.

٣/ ٢٧ - إجراء أساسى

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك ا

eo-cosray

مفحه i2 من 46)

ك - .

.

إ

«سعة

على الجمارك أن تسمح للمصرح بتعديل بيان البضائع الذي سبق تقديمه، بشرط ألا

نكون الجمارك، عند استلام الطلب، قد باشرت تدقيق بيان البصائع أو معاينة البضاعة.

٢٨/٣ - إجراء انتقالي

على الجمارك أن تسمح للمصرح بتعديل بيان البضائع إذا ورد طلب بذلك بعد البدء

ر تعتبر الأسباب المقدمة من قبل المصرح مقبولة.

في تدقيق البيان إذا كانت الجما ل

٢٩/٣ - إجراء انتقالي

يجب السماح للمصرح

بسحب بيان البضائع وبالتقدم بطلب إجراء جمركي آخر

شريطة تقديم الطلب بذلك إلى الجمارك قبل فسح البضاعة وأن تكون الأسباب مقبولة

للجمارك.

٣٠/٣- إجراء أساسي

يجب القيام بتدقيق بيان البضائع بنفس الوقت الذي يتم فيه تسجيل بيان البضاعة أو

بأسرع ما يمكن .

ا - اجراء أساس

لغرض تقيق بيان البضائع، يتعين على الجمارك الاختفاء باتخاذ ذلك الإجراء الذي

تراه ضروريا لضمان التقيد بنظام الجمارك.

إجراءات خاصة للأشخاص المعتمدين

٣٢/٣ - إجراء انتقالي

بالنسبة للأشخاص المعتمدين الذين تتوفر فيهم المعايير المحددة من قبل الجمارك، بما

فيها وجود سجل سليم يفيد تقيدهم بشروط الحما ل

ر، ووجود نظام ملائم لإدارة سجلاتهم

التجارية، يتعين على الجمارك أن تتيح ما يلي:

• فسح البضاعة عند تقديم الحد ا

مات اللازمة للتحقق من البضاعة

دي أن ورل. » هليو ٩،

و.

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعو

ة

ييسس؛ دم

والسماح بإتمام تعبئة بيان البضاعة النهائي بعد ذلك؛

تخليص البضاعة في مقر المصرح أو في أي مكان آخر تعتمده الجمارك؛

بالإضافة إلي إجراءات خاصة أخرى، قدر الإمكان، مثل ما يلي:

السماح بتقديم بيان واحد للبضائع عن كافة الواردات أو الصادرات خلال فترة

محددة عندما يتكرر استيراد أو تصدير البضائع من قبل نفس الشخص؛

استعمال السجلات التجارية للأشخاص المعتمدين للقيام ذاتيا بتقدير الرسوم

والضرائب المستحقة وضمان التقيد بالشروط الجمركية الأخرى؛

السماح بتقديم بيان البضائع من خل القيد في سجلات الشخص المعتمد على

لن يبع ذلك بيان لحاقي للبصائع .

معاينة البضائع

أ- الوقت اللازم لمعاينة البضاعة

٣٣٣ - احراء أساس

بذا قرر الجمرك معاينة البضاعة المصرح خها ينبغي أن ت ثك المعاينة بلسرع ما

يمكن بعد تسجيل بيان البضائع .

٣٤/٣- إجراء أساسي

يجب عند وضع جدول بالمعاينات أن تعطى الأولوية لمعاينة الحيوانات الحية

والبضائع القابلة للتلف وغيرها من البضائع التي يرى الجمرك أنها مطلوبة على وجه

السرعة.

٣/ ٥ ٣ - إجراء انتقالي

الأم أي

اوان (ثاسة

.4Sؤترزين الجمرك أيضا وضع

إذا لزمت معاينة البضاعة من قبل جهات

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعوديه

نرعة

٠. م ٢م

مفحه i4 من 46)

يه لسدوتيه"

ct/+0

.

موعد للمعاينة، فيتعين على الجمرك التأكد

من تنسيق المعاينات، وإجرائها في ذات الوقت إن

أمكن ذلك.

ب- حضور المصرح عند معاينة البضاعة

٣٦/٣ - إجراء أساسي

على الجمرك النظر في الطلبات التي يقدمها المصرح لحضوره أو حضور من يمثله

معاينة البضاعة. ويجب الموافقة على تلك الطلبات ما لم توجد هناك ظروف استثنائية.

٣/ ٣٧ - إجراء أساسي

يطلب الجمرك من المصرح حضور معاينة البضاعة أو حضور من يمثله بغية تقد

يح

أية مساعدة لازمة لتسهيل المعاينة، لذا راى لجمرك ذلك مفيدا.

ج - أخذ العينات من قبل الجمارك

٣/ ٣٨ - إجراء أساسي

لا تسحب عينات إلا إذا رأت الجمارك أنها ضرورية لتحديد بند التعريفة ورأو قيمة

فبساعة لمصرح عها أر لسملن لييق لعكا )

حم فى التتريع الوطنى. ويحب أن تكون

"

العينات المسحوبة صغيرة قدر الإمكان.

د

الأخطاء

٣٩/٣ - إجراء أساسي

تلتزم الحمارك بعدم فرض عقوبات كبيرة بسبب أخطاء تقتنع بأنها عير مقصودة ولم

تكن هناك نية للغش أو إهمال كبير. ويجوز فرض عقوبة إذا رأت الجمارك أنها ضرورية

لمنع تكرار مثل تلك الأخطاء إلا أنه يجب أن لا تكون تلك العقوبة أعلى مما يلزم لهذا

. الربة السعور

ب

هري

افزا تجه الويا

فسح البضا

ولعائ رناسة مجلس الورني

الغرض.

٤٠/٣- إجراء أساسي

٤

٢٠٦٠م

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

نربجة هنقعة

مفحه i5 من 46)

يجب فسح البضاعة المصرح عنها فور قيام الجمارك بمعاينتها أو تقرر عدم معاينتها

بشرط ما بلي:

أنه لم توجد أية مخالفة؛

أن يكون قد تم الحصول على رحصة الاستيراد أو التصدير أو أي مستندات

لامة،

أن يكون قد تم الحصول على كافة التصاريح المتعلقة بالإجراء لمعني؛ و

أن يكون قد تم سداد أية رسوم و ضرائب، أو تم اتخاذ إجراء مناسب لضمان

١/٣ ٤ - إجراء أساسي

إذا اقتنعت الجمارك بأن المصرح سيستكمل لاحقا كافة الإجراءات المتعلقة بالتخليص

فإبه ينبغي فصح البضاعة بشرط ن يقدم المصرح مستتدا تجاريا أو رسميا يوضح فيه البيانات

الرئيسية للإرسالية المعنية يكون مقبولا للجمارك، وأن يكون قد قدم التأمين المطلوب لضمان

سداد أية رسوم وضرائب متوحنة إذا لزم الأمر.

- ب، س

إذا قررت الجمارك طلب تحليل مخبري للعينات أو طلب وثائق فنية تفصيلية أو

استشا

رة خبير، فيتعين عليها فسح البضاعة قبل معرفة نتائج الفحص بشرط أن يكون قد تم

تقديم التأمين اللازم وبشرط ألن تقتنع الجمارك بأن البضاعة غير خضعة لأية قيود أو لحكام منع.

٤٣/٣ - إجراء أساسي

عند اكتشاف أية مخالفة، لا تنتظر الجمارك لاكتمال الإجراء الإداري أو القانوني قبل

سج لبساعة شريطة ألا تتون البضاعة عرصة للمصادرة (دمفتصتجاقدو) أر لغود فحن)

فيها (Forfeiture) أو أر تكون مطلوبة كإثبات في مرحلة لاحقة، وأن يدفع المصرح الرسوم م ج

والضرائب ويقدم التأمين الذي يكفل استيفاء

ضرائب إضافية وأية غرامات قد

رقاعه مجلسى

تفرضها الجمارك.

أتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرهة تتتعة ي مايو

مفحه i6 من 46)

التنازل عن البضاعة أو إتلافها

٣/ ٤ ٤ - إجراء أساسي

إذا لم يتم بعد فسح البضاعة للاستعمال الداخلي أو جرى بخضاعها لإجراء حمركي

اخر، وشريطة أنه لم تكتشف هناك مخالفة، فإنه يجب

عدم مطالبة صاحب الشأن بدفع الرسوم

والضرائب أو منحه حق استردادها:

• عندما يتخلى عن البضاعة بناء على طلبه لصالح الخزانة، أو يتم إتلافها أو

معالجتها بحيث أن تصبح عديمة القيمة تجاريا تحت مراقبة الجمارك وذلك

حسبما تقرره الجمارك. ويتحمل صاحب الشأن أية نفقات تترب على ذلك؛

إذا تلفت البضاعة أو فقدت بشكل يتعذر استرجاعها نتيجة حادث أو قوة قاهرة

يطة إثبات ذلك الإتلاف أو الضياع بما تقتنع به الجمارك؛

• عند وجود نقص ناشئ عن طبيعة البضاعة عندما يتم إثبات ذلك النقص دما

تقتنع به الجمارك.

تخضع أية فضلات أو خردة متدقية بعد الالاف للرسوم و الضرائب التر كانت

رض غى تلى ففستت أر لعردة السترردة لر لمصدرة يتلفه الحالة، فيما لر لنلت

لاتمتعمال الداخلي أو تم تصنيرما.

٤٥/٣ - إجراء انتقالي

إذا قامت الجمارك ببيع بضائع لم يصرح عنها حلال المدة المسموح بها أو لم يتم

فسحها بالرغم من عدم اكتشاف مخالفة فيها فيجب تحويل عائدات النيع - بعد استقطاع كافة

الرسوم والضرائب وغيرها من الأجور والنفقات المترتبة عليها - إلى الأشخاص المخولين

باستلامها، أو إذا تعذر ذلك فيجب الاحتفاظ بها رهن تصرفهم لفترة محددة. .

ي لاموبو بر

ابلب أز (. بمس

ي ردمابإد

rZ"t5 به

لم..

(نرعة منقحة ف مايو ٢٠١٠م

زاحة منيي ادز

ركزة الإ

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

الفصل الرابع

الرسوم والضرائب

- احتساب وتحصيل وسداد الرسوم والضرائب

١/٤ - إجراء أساسي

يتعين على التتريع الوطني تحديد الحالات التي تتوحب فيها الرسوم والضرائب.

٢/٤ - إجراء أساسي

لنص في الشريع الوطني على الفترة لزمنية لتي يحب خاشها احتساب الرسوم

والضرائب المستحقة. ويج الاحتساب بأسرع ما يمكن بعد تقديم بيان البضاعة أو تحديد

المسئولية من ناحية أخرى.

٣/٤- إجراء أساسي

النص في التشريع الوطني على العوامل التي يتم على أساسها احتساب الرسوم

والضرائب ولشروط التي يتم بمرجبها تحديدها.

:/٤ إجراء أساسي

يجب أن يوضح في المنشورات الرسمية فئات الرسوم والضرائب.

٥/٤ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني النقطة الزمنية التي ينبغي أخذها في الاعتبار لغرض

تحديد فئات الرسوم و الضرابب

٦/٤ - إجراء أساسي

يجب أن يهدد التشريع الوطني الطرق التي يجوز استعمالها لسداد الرسوم والضرائب.

إر ثءح بحور انوب ر

أتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعود. ليب "ببمية

مفحه iB من 46)

ها

دمة

Mرن ن

٧/٤ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن سداد الرسوم

والضرائب.

٨/٤ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني تاريخ الاستحقاق ومكان السداد.

٩/٤ - إجراء أساسي

إذا نص التشريع الوطني على إمكانية أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد فسح البضاعة،

فيجب أن يكون ذلك التاريخ بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ الفسح. ولا تستوفى أية

فواند ص النترة فواقعة بين اريخ لفسح و تاريخ الاستحقاق .

١٠/٤ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الفترة التي يجوز للجمارك خلالها اتخاذ إجراء قانوني

لتحصيل الرسوم والضرائب غير المسددة في موعد الاستحقاق.

•\(F%} f

د

س

حا

" ص ه

د

يجب أن يعدد النشريع فوطني نسبة الفائدة المتوجية عطى مبالغ الرسوم والضرائب

التي لا تسدد في موعد الاستحقاق، وشروط تطبيق تلك الفائدة.

١٢/٤ - إجراء أساسي

عند سداد الرسوم والضرائب، يعطى الشخص الذي قام بالسداد إيصال استلام

الدفع إلا إذا كاتت هناك وسيلة أخرى لإثبات السداد.

٤/ ١٣ - إجراء انتقالي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الحد الأدنى للقيمة و/أو الحد الأدنى لمبلغ الرسوم

والضرائب الذي لا تستوفى الرسوم أو الضرائب

ويواف ولامة ميهان، افانقه

ت؟

٤

للابن ببقيعوة

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعود

إ

١٤/٤ - إجراء أساسي

إذا تبين للجمارك أن أخطاء في بيان البضائع أو في احتساب الرسوم والضرائب

سسبب أو قد سببت في تحصيل أو استعادة مبلغ الرسوم والضرائب بأقل مما هو مستحق

نخظاما، فإنها تصحح

دفعه، إلا أنه إدا كان المبلغ دو

الأخطاء وتحصل المبلغ الذي لم يتم

الصلة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في التشريع الوطني فلا تقوم الجمارك بتحصيل

استعادة ذلك المبلغ.

ب - سداد مؤجل للرسوم والضرائب

١٥/٤ - إجراء أساسي

ذا نص التشريع الوطني على إمكانية تأجيل سداد الرسوم والضرائب فإنه يجب تحديد

الشروط التي يسمح بموجبها بمل لك السهولة.

١٦/٤ - إجراء أساسي

يسمح بالسداد المؤجل دون أن يترتب على ذلك أية فوائد قدر الإمكان.

م

د

ان:

١٧/٤ احراء أساس،

يجب ألا تقل فترة تأجيل سداد الرسوم والضرائب عن أربعة شر يوما.

.

مس

ج - إعادة الرسوم والضرائب

١٨/٤ - إجراء أساسي

يجب الموافقة على إعادة الرسوم والضرائب إذا ثبت أنه تم استيفاؤها أكثر من

استحقاقها نتيجة خطأ في احتسابها.

١٩/٤ - إجراء أساسي

ينبغي الموافقة على إعادة الرسوم والضرائب المتوجبة على البضائع المستوردة أو

المصدرة التي يتضح وجود عيوب فيها أو أنها غمطابقة،للمقا ت المتفق عليها وقت .

ريي !

مت

O ٤

S'G-•rtStO1

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطاعة الجمارك السعوديه اللينت

مابو

استيرادها أو تصديرها، وبالتالي تعاد إلى المورد أو إلى شخص آخر يعينه المورد، وذلك مع

مراعاة الشروط التائية:

ألا يكون قد جرى شغل البضاعة أو إصلاحها أو استعمالها في بلد الاستيراد،

وأن يعاد تصديرها خلا فترة معقولة،

• ألا يكن قد حرى شغل البضاعة أو إصلاحها أو استعمالها في بلد التصدير وأن

يعاد استير ادها خلا فترة معقولة.

على الرغم من ذلك، يجب ألا يمنع استعمال البضاعة إعادة الرسوم والضرائب إذا

كان لابد من ذلك الاستعمال لكشف العيوب أو الظروف الأخرى التي استوجبت إعادة تصدير

البضاعة أو إعادة استيرادها.

كبديل عن إعادة التصدير أو إعادة الاستيراد، يجوز التتازل عن البصاعة لصالح

الخزانة أو إباثفها أو معالجتها بحيث أن تصبح عديمة القيمة تجاريا تحت إشراف الجمارك

ألا تتحمل الخز انة أية نفقات نتيحة لهذا لتنازل أو الإتلاف.

حسبما تقرره الجما ك

٠ ويجب

٢٠/٤ - إجراء انتقالي

د .

بذا سحت لجمارك لبصاعة مصرح عتها أصلا (جراء جمرعي مع سداد لرسوم

والضرائب بوضعها تحت إجراء جمركي آخر، فيجب إعادة أية رسوم وضرائب مستوفاة

زلة ع المبلع الستحق بموجب الاجراء لجديد.

٢١/٤- إجراء أساسي

يجب الوصول إلى قرارات بشأن مطالبات إعادة الرسوم والضرائب وايلاغها خطيا

إلى أصحاب الشأن دون تأخير مفرط، ويجب إعادة المبالغ المدفوعة زيادة عن المستحق حالما

ا :.١) ٠١ " دمة

مبلغ زائد نتيجة خطأ من قبل الجمارك في

السسالاي

ي

ح

٦ ٤

جية. د

- ك ه.

يتم التثبت من صحة المطالبات.

٢٢/٤ - إجراء أساسي

إذا ثبت للجمارك أنه حصل استيفاء

احتساب الرسوم والضرائب فيجب إعطاء الأ

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعو .

مفحه 21 من 46)

٢٣/٤ - إجراء أساسي

إذا تم تحديد فترات زمنية حيث لا تقبل بعدها مطالبات إعادة الرسوم والضرائب

فيجب أن تكون تلك العترات كافية مع الأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة لكل حالة يجوز

السماح فيها بإعادة الرسوم والضرائ.

٢٤/٤ - إجراء أساسي

لا تعاد الرسوم والضرائب إذا كان مقدارها دون الحد الأدنى المحدد في التشريع

نية . دوه:

e&Y'O/•*S+

الا::ـ

الترسة السمور

اع

نهنرريمودـى العن

في مايو ٢٠١٠م

م "ربية

الوطني،

اتفاقية كيوتو ألمعدلة: ترجمة وطباعة ا.

مفحه 22 من 46)

كإر

رهه

يغ

ع

الفصل الخامس

التي يطلب فيها التأمين وأن يحدد أشكال

التأمين

١/٥ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الحالات

تقديم التأمين.

٢/٥- إجراء أساسي

تحدد الجمارك مبلغ التأمين.

٣/٥- إجراء أساسي

يجب ن يسمح لأي شخص مطالب بتقديم تأمين بأن يختار أي شكل من أشكال التأمين

١٠: /

د

إذا اقتنعت بالوفاء بالالتزام تحاهها حيثما ينص التشريع

شريطة أن يكون مقبولا للجمارك.

٤/٥ - احر اء أساسى

الوطني على ذلك.

3/٥ - إجراء أساسي

إذا لزم التأمين لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن إجراء جمركي فيتعين على

الجمارك أن تقبل بتأمين عام مقدم خاصة من المصرحين الذين يقومون بالتصريح عن

بضائعهم بانتظام لدى مكاتب مختلفة في المنطقة الجمركية.

ه/٦ - إجراء أساسي

عند طلب التأمين، يجب

أن دكو : التأمين المطلو

ب تقديمه بأقل ما يمكن، وفيما

السسمل

وسيمعد"

٤

ع

sوآه،8

- :" بييي مجان الونرله

يتعلق بدفع الرسوم والضرا يجب

ار المبلغ المحتمل استيفاؤه.

تروي

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (ترمة منقعة ي ماير ٢٠١٠م)

٧/٥ - إجراء أساسى

إذا قدم التأمين، فيجب الإفراج عنه بأسرع ما يمكن بعد أن تقتنع الجمارك بأنه قد تم

الوفاء بالالتز امات التي طلب التأمين لأجلها.

لمروكة المزبة«سى

د العي

في مايو A٢٠١٠)

نرعة

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترحمة وطباعة ا.

Qt7ous$%

ه /زا

الفصل السادس

الرقابة الجمركية

١/٦ - إجراء أساسي

تخضع للرقابة الجمركية كافة البضائع، بما فيها وسائل النقل، التي تدخل أو تغادر

المنطقة الجمركية بصرف لنظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم والضرائب أم لا.

٢/٦ - إجراء أساسي

يجب أن تقتصر الرقابة الجمركية على ما يلزم لضمان التقيد بقانون الجمارك.

٣/٦- إجراء أساسي

تستخدم الجمارك إدارة المخاطر في تطبيقها الرقابة الجمركية.

٤/٦ - إجراء أساسي

طى الجمارك استخدام تحليل الأخطار لتحديد الأشخاص والبضائع، بما فيها وسائل

نشل، لتي يجب بمشاعها لفشيش وحود تلك لتعيش.

-ره - إجراء أساسى

على الجمارك أن تتبنى إستراتيجية قياس التقيد بالنظام لمساندة إدارة المخاطر.

٦/٦ - إجراء أساسي

يجب أن تتضمن أنظمة الرقابة الجمركية إجراءات رقابية مبنية على التدقيق.

الجمارك الأخرى، وأن تسعى لإبرام

٦/ ٧ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تسعى للسعا

مية اسدا سه

سسعود .

شاقات مساعدة ادارية مادلة"ثعزية الراية ة.

اتفاقية كيوتو المعدلة: - جمة وطباعة الجمارك السعودية (ترعة مننحة و مايو ٢٠١٠)

مفحه 25 من 46)

س ر

دعمة. i'

"e

€OC'.

٨/٩ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تسعى للتعاون مع قطاع التجارة و أن تسعي لإبرام مذكرات تفاهم

معه بغية تعزيز الرقابة الجمركية.

٩/٦ - إجراء انتقالي

على الجمارك استخدام تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية إلى أبعد حد ممكن بغية

تعزيز الرقابة الجمركية.

١٠/٦ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تقوم بتقييم النظم التجارية لدى التجار إذا كان لتلك النظم تأثير على

العمليات الجمركية وذلك لضمان التقيد بالمتطلبات الجمركية.

ة السعودى

لعر.

شطة اطرار مجل

لاسو مجلس ارزواو

رلاو، د

كم"٤. ا :

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

مفحه 26 من 46)

الفصل السابع

استخدام تقنية المعلومات

١/٧ - إجراء أساسي

على الجمارك استخدام تقنية المعلومات لمساندة العمليات الجمركية حيثما كانت أوفر

تكلفة وأكثر كفاءة للجمارك وقطاع التجارة.

٢/٧ - إجراء أساسي

طى الجمارك د إبخال تطبيقات الحاسب الآني، استعمال معابير ذات صلة مقبولة

دولي.

٧/ ٣ - إجراء أساسي

يجب أن يتم إدخال تقنية المعلومات بالتشاور - إلى أبعد حد ممكن - مع كافة

الأطراف ذات العلاقة المتأثرة مباشرة.

٤/٧ - إحد اء أساسى

يبب لن ينصر التشريع فوطدي فمدبد لو لمعال طى التي،

طرق التجارة الإلكترونية كبديل عن متطلبات المستندات الورقية؛

طرق التصديق الإلكترونية والورقية؛

• حق الجمارك في الاحتفاظ بالمعلومات لاستعمالها الخاص، وتبادل تلك

المعلومات، حيثما يكون مناسبا، مع إدارات الجمارك الأخرى وكافة الأطراف

الأخرى المعتمدة نظاما من خش تقنيات التجارة الإلكترونية.

بي او

٥٢

(ترعة منقحة ف مايو ٢٠١٠م)

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

الفصل الثامن

العلاقة بين الجمارك والأطراف الثالثة

١/٨ - إجراء أساسي

لأصحاب الشأن الخيار في التعامل مع الجمارك إما بصورة مباشرة أو من خلال

تعيين طرف ثالث ينوب عنهم.

٢/٨ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الشروط التي يمكن للشخص بموحبها النيابة عن

شخص آخر أو العمل لحسابه في التعامل مع الجمارك، وأن يحدد مسؤولية الأطراف الثالثة

تجاه الجمارك عن الرسوم والضرائب وعن أية مخالفات.

٣ - إجراء اساسي

إذا اختار صاحب الشأن إتمام المعاملات الجمركية بنفسه فيجب ألا تعامل تلك

المعاملات بشكل أقل رعاية وأكثر شدة مما تلقاه تلك المعاملات الجمركية التي يقوم

بها طرف ثلث نيابة ع صاح الشلن.

«ر: - إجراء أساسي

يكون للشخص المعين كطرف ثالث نفس لحقوق التي يتمتع بها الشخص الذي

عينه في تلك المسائل المتعلقة بالتعامل مع الجمارك.

٥/٨ - إجراء أساسي

على الجمارك السماح للأطراف الثالثة بالمشاركة في مشاوراتها الرسمية مع

المربةالسعور

، سساند

٤

٢

ديهاة بيف

(ترمة منفحه ي ماير ،

قطاع التجارة.

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

- إجراء أساسي

٨

على الجمارك أن تحدد الظروف التي ليست مستعدة فيها للتعامل مع طرف ثالث.

٧/٨- إجراء أساسي

على الجمارك ان تشعر الطرف الثالث خطيا بقرار عدم التعامل معه.

« يداشون

فمراربمىدسالد

ي مايو ٣٢٠١٠)

أتماقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرمة منقعة

مفحه 29 من 46)

إ)

ا ا

CICROFFICE CENERߕDt'R

الفصل التاسع

المعلومات والقرارات والأحكام الصادرة عن الجمارك

أ- معلومات ذات استخدام عام

١/٩ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تضمن توفر كافة المعلومات ذات الاستخدام العام المتعلقة بنظام

الجمارك بسهولة لأي شخص معني بذلك.

٢/٩ - إجراء أساسي

بذا لزم تعبل لملومك لتي تم شيمها لأجى تعبيرات في نطار فجمارك أر في

الترتيبات أو المتطلبات الإدارية، فإنه يتعين على الجمارك إتاحة المعلومات المعدلة قبل وقت

كاف من دخول التغييرات حيز التنفيذ بغية تمكين أصحاب الشأن من أخذها في الاعتبار ما لم

يكن هناك ما يمنع إعلانا مسبقا عنها.

٣/٩- أحر اء انتقال

•\(F%} f

د

١١.

على الجمارك استخدام نقلية الملومات لتعزيز تقديم المعلومات .

حا

د

ب - معلومات ذات طبيعة خاصة

٤/٩ - إجراء أساسي

تقدم الجمارك، بناء على طلب صاحب الشأن، وبأسرع وبأدق ما يمكن من المعلومات

المتعلقة بالمسائل الخاصة ألتي يثيرها صاحب الشأن وتتعلق بنظام الجمارك.

٥/٩ - إجراء أساسي

لا تكتفي الجمارك بتقديم المعلومات المطلوبة بصورة خاصة بل تقدم أيضا أية

معلو مات أخرى ذات صلة مما ترى أنه ينيعى لصاحبان الاشلا

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطاعة الجمارك السعودية (نرعة منفحهنةا بو.

مفحه 30 من 46)

٦/٩ - إجراء أساسي

عندما تقوم الجمارك بتقديم المعلومات فإن عليها التأكد من عدم إفشاء تفاصيل ذات

طبيعة خاصة أو سرية تؤثر لى الحمارك أو على الغير ما لم يكن ذلك الكشف مطلوبا أو

معتمدا بموجب التشريع الوطني.

٧/٩- إجراء أساسي

إذا تعذر على الجمارك تقديم المعلومات دون رسوم فيجب أن تقتصر أية رسوم على

التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

القرارات والأحكام

٨/٩ - إجراء أساسي

تقوم الجمارك، بناء على طلب خطي من الشخص المعني، بإيلاغ قرارها خطيا خلال

الفترة المحددة في التشريع الوطني. إذا كان القرار ضذ الشخص المعني فإنه ينبغي إيضاح

الأسباب وإشعاره بحقه في الاستكناف.

٩/؟ - إجراء أساسر

نقوم الجمارك بإصدار الأحكام الملزمة بناة على طلب الشفص المعني شريطة لن

-.«eلا ٩

٦

مههة العربة السسور

فه ادوار ال

تتوفر للجمارك كافة المعلومات التي تراها ضرورية.

ريا رئاة مجلس اورل

تسعتم يه ر

C,'REC

u وى ء

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرمة بنقعه و ماير ٢٠١٠)

مفحه 31 من 46)

ROEF'CE REe'CE&EhAI5

ي

يا؟

الفصل العاشر

الاستئناف في القضايا الجمركية

- حق الاستئناف

١/١٠- إجراء أساسي

يجب النص في التشريع الوطني على حق الاستئناف في القضايا الجمركية.

٢/١٠- إجراء أساسي

يكون حق الاسظناف أي شخص مترر ماشرة من جراء قرار لو تقصير من

الجمارك.

١٠/ ٣ - إجراء أساسي

يجب أن توضح للشخص المتضرر مباشرة من جراء قرار أو تقصير الجمارك أسباب

ذلك القرار أو التقصير خلال، المدة المحددة فى الشريع الوطنى وذلك بعد تقديمه طلبا بذلك

لى لجمرك. ويجوز لن يودي ذلله لى المتداف لو ده.

.٤/١ - إجراء اساسى

يجب النص فى التشريع الوطني على حق الاستئناف المبدئي أمام الجمارك.

٥/١٠ - إجراء أساسي

إذا قامت الجمارك برد الاستئناف ، فيحق للمستأن رفع دعوى الاستئناف من جديد

لدى جهة مستقلة عن الجمارك.

،٦/١٠ - إجراء أساسي

لاه

للمستأنف في نهاية الأمر، رفع دعوى استثذافجة أمام جهة ككت ".

: اذدارياه"

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نربعة منقعة ف

مفحه 32 من 46)

انهدت

سه

CSfiERAÆO ,\

ب

okFICE OR'

- شكل وأسس الاستئناف

٧/١ - إجراء أساسي

تقديم الاسكذاف خطيا، ويجب أن تبين فيه الأسباب التي يقوم عليها.

٨/١ - إجراء أساسي

ر ، ويجب أن تتيح ظ

يجب تحديد فترة معينة لتقديم الاستثناف ضد قرار ألجما ك

الفترة للمستأنف مدة كافية لدراسة القرار موضع الطعن وإعداد استئناف بشأنه.

٩/١٠ - إجراء أساسي

عند تقديم الاستئناف إلى الجمارك فإنه ينبغي ألا تطلب الجمارك تقديم أي إثبات مؤيد

مع الاستئناف، بل يجب أن تسمح، في طروف خاصة، بفترة معقولة لتقديم ذلك الإثبات.

- النظر في الاستئناف

١٠/١٠- إجراء أساسي

ضى فسره لن نمدر قررما بخ ««نشا ومرهه ستلد بشمر على

بذلك في أقرب وقت ممكن.

١١/١٠- إجراء أساسي

عند رد الاستئناف المقدم إلى الجمارك، يجب على الجمارك أن توضح أسباب ذلك

خطيا وأن تعلم المستأنف بحقه في الاستئناف مجددا لدى جهة إدارية أو مستقلة وبالفترة

المحددة لتقديم ذلك الاستثناف.

١٢/١٠- إجراء أساسي

يتعين على الجمارك، إذا تم قبول الاستئناف، أن تقوم بتنفيذ قرارها و فرار الجهة

المستقلة. أو القضائية بأسرع ما يمكن إلا في الجالاتبالتى تستأنف الجمارك ضد ذلك القرار .

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعود

مفحه 33 من 46)

المرفق (٢)

مم هرر أرا -

TOROFFICE

حس

الملاحق الخاصة

(Annexes specific)

ما لسرر .

"فمراربموليبي الويلا

اق رناد نن، الى

وشز -

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرمجة منتعة ي بايو ٢٠١٠)

مفحه 34 من 46)

إ

للهب و

ا

EOROFF'CE &€GENER„qOr

٦٢

٦٣

٦٩

٧٤

٧٦

٨١

i\e

٦

د

٨٩

١١٣

١١٧

الملاحق الخاصة

جدول المحتويات

وصول البضائع في المنطقة الحمركية ..........

الإجراءأت التي تسبق تقديم بيان البضأئع .........

التخزين المؤقت للبضائع..... .

الاستيراد ........ .

التخليص للاستعمال الداخلي ..........

إعادة الاستيراد بئفس الحالة

الإعفاء من رسوم وصرنب الاستيراد ................

التصدير النهائي .

د

المستودعات الجمركية والمناطق الحرة ....

المستودعات الجمركية .............

المناطق الحرة .........

العبور (الترانزيت) .

الترانزيت الجمركي ...

المسافنة (الأقطرمة) ..

نقل البضائع على طول الساحل ........

الملحق (A)

الفصل الأول

الفصل الثاني

المنحق (B)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الملحق (C)

الفصل الأول

الملحق (D)

الفصل الأول

الفصل الثاني

المنحق (E)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

٢٠١ع

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (ترعة منفعة ف مابو

مفحه 35 من 46)

ي

متقبا ير الد!م

١٤٤

٢ ٥ ١

١٦٢

ب

١٩

١٩٤

٢١

التصنيع .............

التصنيع بالداخل ..

التصنيع بالخارج ........ .

رد الرسوم (Drawback)...

تصنيع البضائع للاستعمال المحلي ....

الإدخال المؤقت .............

الإدخال المؤقت ..........

المخالفات .

المخالفات الجمركية ......

إجراءات خاصة ..

الركاب ............

الحركة البر يدية .........

وسائل النقل التجارية ....................

المؤن ..

إرساليات الإغاثة ..............

قو اعد المنشا ........

دلالة المنشأ المستندية .......

مراقبة د " المنشأ المستندية .......

الملحق (F)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

الملحق (G)

الفصل الأول

الملحق (H)

الفصل الأول

الملحق (ل)

الفصل الأول

الفصل الثانى

نفصن نثلث.

الفصل الرابع

الفصل الخامس

الملحق (K)

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

٦

OFFtes* GENER.Gt.Ü'NEC

في

ثرة

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعوديه

مفح 36 من 46)

الملحق الخاص (A)

وصول البضائع في المنطقة الجمركية

ي/ "يعص لى منس

المدير العام

٦٢

OPFfCE

ة

ع

مةامسمرر

/له.-

قيئة لنه اهويوا"م

(نرعة منقحة ي مايو

رليؤلئ رئاسة مبطب اميا

ي الإدؤد

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الحمارك السعودية

مفحه 37 من 46)

. ببيصربي مسجم

مكتي المدير لعام

EcmhöFF"E GENERÄLCI

نع

الملحق الخاص (A)

الفصل الأول

الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع

أسرية!لسهور

"ا فمامحلرابد

ويران زء

عمنن الأمن

ها الإدا ة

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرعة منحة ن ماب .

مفحه 38 من 46)

طان

\

الملحق الخاص (A)

الفصل الأول

الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع

تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الفصل:

يقصد بعبارة "بيان الحمولة (declaration Targo المعلومات التي تقدم قبل أو عند

وصول أو مغادرة واسطة النقل ذات الاستعمال التجاري، الذي يتضمن المعلومات التي تطلبها

لجمارك عن الحمولة التي يتم إدخالها أو خراجها من المنطقة الجمركية.

يقصد بعبارة "الناقل (ى نهريى)" الشخص الذي يقوم فعلا بنقل البضاعة، أو المكلف أو

المسئول عن تشغيل واسطة النقل.

يقصد بعبارة الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم بيان البضائع

(declaration G00ds the lodgmentof the to prior forÅalÅties kcust= " كافة العمليات

نتي يقوم بها تل من صاحب لللن والجمارك مند دقو لبضاعة لمنطقة لجمرتية عتى

رصعها تحت بجراء جمرتي.

" سس

المباد ئ

١- إجراء أساسي

تخضع الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم بيان البضائع لأحكام هذا الفصل

ولأحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليها.

٢ - إجراء موصى به

ينبغي تطبيق الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم بيان البضائع على السواء بصرف

السسوم زفى.

ميل

ايساع

ا ي

€QOFFFC• G'kEC .•ÅGS*JEe

٤ ٦

النظر عن بلد منشا البضاعة أو البلد التي قدمت منه.

(.

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرهة منقحة

ملإم؛ريسه

مفحه 39 من 46)

، بسيه السعمي

امام

COQOFFICS fREü -GENERAr

إدخال البضاعة إلى المنطقة الجمركية

أ) الأماكن التي يجوز إدخال البضاعة إليها في المنطقة الجمركية

٣- إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الأماكن التي يمكن لإدخال البضاعة إليها في المنطقة

الجمركية. ولا تحدد الجمارك الطرق التي

يجب استخدامها لنقل البضاعة مباشرة إلى جمرك

معين أو أماكن أخرى تحددها الجمارك إلا عندما تزى ذلك ضروريا لأغراض الرقابة. ويجب

أن تشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار غد تحديد هذه الأماكن والطرق متطلبات التجارة.

لا تسري هذه القاعدة على البضائع المحملة على ظهر السفن أو الطائرات التي تمر

بالمنطقة الجمركية نون التوقف فى ميناء أو مطار واقع بظك المنطقة الـجمركية.

ب) التزامات الناقل

٤ - إجراء أساسي

يتحمل الناقل المسؤولية أمام الجمارك عن التأكد من أن كافة البضائم مشمولة فر بيان

لصر لة أو ألنما مع ، صة لعطالة الحمارك بطريقة معتمدة لغره.

د

س

" ص ه

٠١ .

ه - إجراء أساسي

ينطوي إدخال البضاعة إلى المنطقة الجمركية على التزام الناقل بنقلها مباشرة إلى

لجمرك أو مكان آخر محدد من قبل الجمارك مستخدما الطرق المحددة لذلك عند الضرورة،

ودونما تأخير. ولا يجوز التغيير في طبيعة البضاعة أو تغليفها أو العبث بأية أختام عند القيام

بذلك.

لا تسري هذه القاعدة على البضائع المحملة على ظهر السفن أو الطائرات التي تمر

بالمنطقة الجمركية دون التوقف في ميناء أو مطار واقع بتلك المنطقة الجمركية.

- الربة السدرمي

أ

احرام

في مابو ٣٢٠١٠)

. "يهيب ن

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

شقحة

مفحه 40 من 46)

دي إ

ك الحعد. برء

اللهبب

GEVERAt

ow؟sني

٩u08؟،

٦ - إجراء أساسي

إذا اعترض وقوع حادث أو قوة قاهرة نقل البضاعة من مكان دخولها المنطقة

الجمركية إلى دائرة جمركية معينة أو مكان آخر ، فيلزم الناقل باتخاذ تدابير وقائية معقولة

لمنع دخول البضاعة في تداول غير مسموح، وبإبلاغ الجمارك أو السلطات المختصة الأخرى

بطبيعة الحادث أو ظرف آخر مما اعترض رحلتها.

تقديم البضاعة إلى الجمارك

أ) المستندات

٧ - إجراء موصى به

إذا كان الجمرك المطلوب تقديم البضاعة إليه غير موجود في مكان دخول البضاعة

إلى المنطقة الجمركية، فلا يلزم تقديم مستند إلى الجمرك في ذلك المكان إلا إذا رأت الجمارك

لزومه لأغراض الرقابة.

٨- إجراء أساسي

ذا طلبت لجمارك مستدات . بتعلق بغيم البشاعة لى الجمارك ممب ض

الإلرام بأن تحتوي طى معلومات الكنر مما بلزم لتعديد البضاعة وواسعطة النقل.

٩ - إجراء موصى به

ينبغي أن تقتصر الجمارك في المعلومات التي تطلبها على المعلومات التي تتوفر في

المستندات العادية للناقلين، وينبغي أن تبني متطلباتها على أساس ما ذكر في اتفاقيات النقل

الدولية ذات الصلة

١٠ - إجراء موصى به

ينبغي أن تقبل الجمارك عادة بيان الحمولة باعتباره المستند الوحيد المطلوب

ء

لتقديم البضاعة.

":

٦٦

في عايو

نرجة منفحة

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة اجمارك السعودية

مفحه 41 من 46)

ا يراع

٥ ٤٧٣٤

١١ - إجراء موصى به

يجب أن يكون الجمرك المسئول عن قبول المستندات اللازمة لتقديم البضاعة هو الجهة

المختصة عن قبول بيان البضائع أيضا.

١٢ - إجراء موصى به

إذا كانت المستندات المقدمة إلى الجمارك معدة بلغة غير مقررة لهذا الغرض أو بلغة

غير لغة البلد الذي تم إدخال البضاعة إليه فلا

ينبغي عادة الإلزأم بتقديم ترجمة للمعلومات

المبينة في تلك المستندات.

ب) الوصول خارج ساعات الدوام

١٣ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تبين التدابير الوقائية التي بتعين على الناقل اتحاذها للحيلولة دون

دخول البضاعة فى التداول غير المصرح به في المنطقة الجمركية عند وصولها إلى الجمرك

خارج ساعات العمل.

١٤ - جراء موصى به

ينبغي للجمارن أن سمح قدر المستطاع بجمام الإجراءات الجمركية قبل تقديم بيان

البضائع خارج ساعات العمل المحددة للجمرك وذلك بناء على طلب الناقل ولأسباب تقبل بها

العربة السعرر

«فزرا ريمى دمر الوزاط

٧ ٦

الجمارك.

التفريغ

أ) أماكن التفريغ

١٥ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الأماكن ةلبر

«محد": الإداريةيلا

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية - (ىر

مفحه 42 من 46)

١٦ - إجراء موصى به

ينبغي للجمارك أن تسمح بتفريغ البضاعة في غير المكان المعتمد للتفريغ وذلك بناء

على طلب صاحب الشأن ولأسباب تقبل بها الجمارك.

ب) البدء بالتفريغ

١٧- إجراء أساسي

يجب السماح بالبدء في التفريغ باسرع ما يمكن بعد وصول واسطة النقل إلى مكان

التفريغ.

١٨ - إجراء موصى به

ينبغي للجمارك أن تسمح قدر المستطاع بالبدء في تفريغ البضاعة خارج ساعات العمل

المحددة فى الجمرك، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن ولأسباب تقبل بها الجمارك.

الأجور

جراء أساسي

يجب أن تقتصر أية مصروفات تستوهيها الجمارك فيما يتلق .

- إتمام الإجراءات الجمركية قبل تقديم بيان البضأئع خارج ساعات العمل ألرسمية

فى الحمرك؛

- تفريغ البضاعة في غير المكان المعتمد للتفريغ؛ أو

- تفريع البضاعة خارج ساعات العمل الرسمية في الجمرك،

١٩.

ي

.: ب

- الموم

ج عررع

e/٤ 1/- جهر

. أمتـ. السموم

اخا مجلس الزط

على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

د .

اتفاقية كبوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية سنعة سر.

الملحق الخاص (A)

الفصل الثاني

التخزين المؤقت للبضائع

لعتربة١

النمززيورس

في مايو ٣٠١٠)

(نرعة منقحة

، خاسأن ميطن اميين و

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

مفحه 44 من 46)

,GEM'.?

؟٤e

٥٣ م ول

الملحق الخاص (A)

الفصل الثاني

التخزين المؤقت للبضائع

تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الفصل:

يقصد بعبارة "بيان الحمولة (declaration E)Cargo المعلومات التي تقدم قبل أو عند

وصول أو نعد مغادرة واسطة النقل ذات الاستعمال التجاري والتي توضح البيانات المطلوبة

من قبل الجمارك بشأن البضائع التي يتم إلإخالها أو إخراجها من المنطقة الجمركية.

يقصد بعبارة التخزين المؤقت للبضائع (ول) f» storage rary Tempor) تخزين

الرقابة الجمركية في المباني والأماكن المسورة أو غير المسورة المعتمدة من

البضائع

فل الجمارك (لمشار بيها أدناء بالمستودعات المؤقتة) لحين نقديم بيان البضائع .

المباد ى

٠- إجراء ساسي

يخضع التخزين المؤقت للبصائع لأحكام هذا الفصل ولأحكام الملحق العام فى حدود ما

بإقامة مستودعات مؤقتة إذا رأت لزومها لتلبية متطلبات

ي) )

. :

ينطبق عليه .

٢- إجراء أساسي

على الجمارك السماح

التجارة.

٣ - إجراء موصى به

ينبغي السماح بالتخزين المؤقت لكافة البضائع بصرف النظر عن كميتها أو بلد منشأها

أو البلد الذي قدمت منه. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي عدم إدخال. اليضرائع التي تمل خطرا،

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (- هتتههقنباهو٢

مفحه 45 من 46)

«د ت

و

CQLROFF4c

١ . فا

أو التي تؤثر على بضائع أخرى، أو التي تتطلب تركيبات خاصة، إلا في مستودعات مؤقتة

مجهزة ومهيأة خصيصا من قبل السلطات المختصة لاستقبالها .

المستندات

٤ - إجراء أساسي

يجب أن يكون المستند الوحيد المطلوب عند وضع . . ئع

تحت إجراء التخزين

المؤقت هو المستند المستعمل لبيان وصف البضاعة عند تقديمها إلى الجمارك

ه - إجراء موصى به

ينبغي أن تقبل الجمارك بيان الحمولة أو مستتدا تجاريا آخر كمستقد وحيد مطلو

لوضع البضاعة فى التخزين المؤقت شريطة أن توضع كافة البضائع المذكورة في بيان

الحمولة ذلك أو في ذلك المستند التجاري الآخر في مستودع مؤقت.

إدارة المستودعات المؤقتة

إجراء أساسي

٠أ"١-

د

فسرى رسي تنررد ستفه يبنا

، وتصميم وإدارة المستودعات المؤقتة

ت تغزين الننرائع، ومسك الدفاتر والحسابات، والرقابة الجمركية.

ور..

د

العمليات المرخص بها

إجراء أساسي

يجب السماح للبضائع قيد التخزين المؤقت - لأسباب تقتتع بها الجمارك - بأن تهصع

للعمليات العادية اللازمة لحفظها في حالتها دون تغيير.

٨ - إجراء موصى به

ينبغي السماح للبضائع قيد التخزين المؤقت - لأسباب

تقتنع بها الجمارك - بأن تخصرع

للعمليات العادية اللازمة لتسهيل إخراجها من المستودعات المؤ"--

فيما بعد.

سيطيم

الندم

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية (نرمة منقحة

لا ١ؤي)

مفحه 46 من 46)

مدة التخزين المؤقت

ه- إجراء أساسي

إذا حدد التشريع الوطني فترة زمنية للتخزين المؤقت، فيجب أن تكون الفترة المسموح

بها كافية لكي يتمكن المستورد من إتمام الإجراءات اللازمة لوضع البضاعة قيد إجراء

ولأسسبا

الشأن

جمركي آخر.

١٠ - إجراء موصى به

ينبغي للجمارك تمديد الفترة المحددة مبدئيا بناء على طلب صاح

تقتنع بها الجمارك.

البضانع الفاسدة أو التالفة

١١ - إجراء موصى به

ينبغي السماح بفسح بضائع فسدت أو تلفت نتيجة حادث أو قوة قاهرة قبل مغادرة

المستودعات المؤقتة كأنها وردت بحالتها الفاسدة أو التالفة شريطة أن يتأكد ذلك الفساد أو

التلع بما تقتتع به الجمارك.

إخراج البضاعة من المستودعات المؤقتة

١٢- إجراء أساسي

يخول لأي شخص له حق التصرف بالبضاعة بإخراجها من المستودعات المؤقتة

شريطة التزامه بالشروط والإجراءات في كل حالة.

١٣ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الإجراء الواجب إتباعه عندما لا يتم إخراج البضاعة

٥٢

من مستودع مؤقت خلال الفترة المسموح بها.

رن رذ عبوتن اخزي

رطرادكبات الإداء ميق

اتفاقية كيوتو المعدلة: ترجمة وطباعة الجمارك السعودية

(ترمة منقحة ي مايو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.