آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← بروتوكول التعديل على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراء…

بروتوكول التعديل على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ( اتفاقية كيوتو ) والملاحق المرافقة

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٤/١٠هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتكول : مبادئ عامة , تعريفات , نطاق الاتفاقية , إدارة الاتفاقية , الطرف المتعاقد , أحكام ختامية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٢٣

التاريخ : ١٤٣٢/٤/١٠هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٢/١/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٩هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومتن الاتفاقية (المرفق١)، والملحق العام (المرفق٢)، والملحق الخاص (A)، وذلك وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٠٢)

وتاريخ : ١٤٣٢/٤/٩هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٦٤٠/ب وتاريخ ١٤٣٢/٢/٤هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٢٤١٤ وتاريخ ١٤٣١/٣/٢هـ في شأن الانضمام إلى بروتوكول التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) ، والمتضمنة طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ، الموافق على انضمام المملكة إليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٠٥/٣/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٤٣١/٨/٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٢٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) ، ومتن الاتفاقية (المرفق١) ، والملحق العام (المرفق٢) ، والملحق الخاص (A) ، وذلك وفقاً للصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ١٢٩٧٦/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٤/١٦

المرفقات :

برقية

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(٠٧١)

صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نبعث لكم طيه مايلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٩هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومتن الاتفاقية (المرفق١)، والملحق العام (المرفق٢)، والملحق الخاص (A) ، وذلك وفقا للصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٣) وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

منظمة الجمارك العالمية

مصلحة الجمارك السعودية

الاتفاقية الدولية

لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية

(اتفاقية كيوتو)

النص المعدل

ترجمة وطباعة/

مصلحة الجمارك السعودية

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

(ترجمة منقحة - مايو ٢٠١٠م)

" هذه الوثيقة تحوي بروتوكول تعديل اتفاقية كيوتو ومتن الاتفاقية ومرفق "١" والملحق العام "مرفق ٢" والملحق الخاص "أ" وتمثل الجزء الذي تود المملكة الانضمام إليه في الوقت الحاضر وهو جزء من الاتفاقية المترجمة بالكامل "

فهرس

١ - بروتوكول التعديل في اتفاقية كيوتو ............ ٥

٢ - متن اتفاقية كيوتو ............ ١٠

٣ - الملحق العام ............ ٢٨

الفصل الأول مبادئ عامة ............ ٢٩

الفصل الثاني تعريفات ............ ٣١

الفصل الثالث التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى ............ ٣٣

الفصل الرابع الرسوم والضرائب ............ ٤٣

الفصل الخامس التأمين ............ ٤٨

الفصل السادس الرقابة الجمركية ............ ٥٠

الفصل السابع استخدام تقنية المعلومات ............ ٥٢

الفصل الثامن العلاقة بين الجمارك والأطراف الثالثة ............ ٥٣

الفصل التاسع المعلومات والقرارات والأحكام الصادرة من الجمارك ............ ٥٥

الفصل العاشر الاستئناف في القضايا الجمركية ............ ٥٧

٤ - الملاحق الخاصة ............ ٥٩

الملحق (A) وصول البضائع في المنطقة الجمركية ............ ٦٢

الفصل الأول الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع ............ ٦٣

الفصل الثاني التخزين المؤقت للبضائع ............ ٦٩

الملحق (B) الاستيراد ............ ٧٣

الفصل الأول التخليص للاستعمال الداخلي ............ ٧٤

الفصل الثاني إعادة الاستيراد بنفس الحالة ............ ٧٦

الفصل الثالث الإعفاء من رسوم وضرائب الاستيراد ............ ٨١

الملحق (C) التصدير ............ ٨٥

الفصل الأول التصدير النهائي ............ ٨٦

الملحق (D) المستودعات الجمركية والمناطق الحرة ............ ٨٨

الفصل الأول المستودعات الجمركية ............ ٨٩

الفصل الثاني المناطق الحرة ............ ٩٥

الملحق (E) العبور (الترانزيت) ............ ١٠١

الفصل الأول الترانزيت الجمركي ............ ١٠٢

الفصل الثاني المسافنة (الأقطرمة) ............ ١١٣

الفصل الثالث نقل البضائع على طول الساحل ............ ١١٧

الملحق (F) التصنيع ............ ١٢٣

الفصل الأول التصنيع بالداخل ............ ١٢٤

الفصل الثاني التصنيع بالخارج ............ ١٣١

الفصل الثالث رد الرسوم (Drawback) ............ ١٣٦

الفصل الرابع تصنيع البضائع للاستعمال المحلي ............ ١٤٠

الملحق (G) الإدخال المؤقت ............ ١٤٤

الفصل الأول الإدخال المؤقت ............ ١٤٥

الملحق (H) المخالفات ............ ١٥٢

الفصل الأول المخالفات الجمركية ............ ١٥٣

الملحق (J) إجراءات خاصة ............ ١٦١

الفصل الأول الركاب ............ ١٦٢

الفصل الثاني الحركة البريدية ............ ١٧٣

الفصل الثالث وسائل النقل التجارية ............ ١٧٨

الفصل الرابع المؤن ............ ١٨٣

الفصل الخامس إرساليات الإغاثة ............ ١٩٠

الملحق (K) المنشأ ............ ١٩٣

الفصل الأول قواعد المنشأ ............ ١٩٤

الفصل الثاني دلالة المنشأ المستندية ............ ٢٠٠

الفصل الثالث مراقبة دلالة المنشأ المستندية ............ ٢١٠

بروتوكول التعديل

في

الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية

بروتوكول التعديل

في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية

(تم إبرامه في بروكسل بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٩٩م)

إن الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (المبرمة في كيوتو بتاريخ ١٨ مايو ١٩٧٣م، التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٥ سبتمبر ١٩٧٤م) المشار إليها لاحقاً بــ "الاتفاقية"، المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي المشار إليه لاحقا بــ "المجلس"،

نظراً إلى أنه لتحقيق الأهداف التالية:

• القضاء على الاختلاف بين الإجراءات والممارسات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية والتبادلات الدولية الأخرى؛

• الوفاء بمتطلبات التجارة الدولية والجمارك لتسهيل وتبسيط وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية؛

• ضمان تطبيق معايير الرقابة الجمركية المناسبة؛ و

• تمكين الجمارك من الاستجابة للتغييرات الرئيسة في الوسائل والطرق الفنية التجارية والإدارية،

يجب إجراء التعديل في الاتفاقية،

ونظراً كذلك إلى أن الاتفاقية المعدلة

• يجب أن تنص على أن تكون الأسس الرئيسية لذلك التبسيط والتنسيق ملزمة للأطراف المتعاقدة بالاتفاقية المعدلة؛

• يجب أن تقدم للجمارك إجراءات فعالة مدعمة بوسائل الرقابة المناسبة والفعالة؛

• تمكن من تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية الذي هو من الأهداف الأساسية للمجلس، وبالتالي القيام بإسهام كبير في تسهيل التجارة الدولية،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة (١)

تعدل مقدمة الاتفاقية وموادها حسب النص الوارد في المرفق (١) بهذا البروتوكول.

المادة (٢)

تستبدل ملاحق الاتفاقية بالملحق العام الوارد في المرفق (٢)، وبالملاحق الخاصة الواردة في المرفق (٣) بهذا البروتوكول.

المادة (٣)

١ – يجوز لأي طرف متعاقد إبداء موافقته على الالتزام بهذا البروتوكول شاملاً المرفقين (١) و (٢) باتباع الطرق التالية:

(أ) التوقيع عليه بدون التحفظ بشأن المصادقة عليه؛

(ب) إيداع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليه شريطة المصادقة؛ أو

(ج) الانضمام إليه.

٢ – يبقى هذا البروتوكول مفتوحاً للتوقيع عليه من قبل الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية لغاية ٣٠ يونيو ٢٠٠٠م بمقر المجلس في بروكسل حيث يبقى مفتوحاً بعد ذلك للانضمام إليه.

٣ – يدخل هذا البروتوكول، بما فيه المرفقان (١) و (٢)، حيز التنفيذ بعد أن يوقع عليه أربعون طرفاً متعاقداً دون التحفظ بشأن المصادقة عليه، أو أن يقوموا بإيداع وثيقتهم للمصادقة أو الانضمام.

٤ – بعد أن يبدي أربعون طرفاً متعاقداً موافقتهم على الالتزام بهذا البروتوكول وفقاً للفقرة (١)، يتعين على طرف متعاقد بالاتفاقية قبول التعديلات بها بأن يصبح طرفاً متعاقداً بهذا البروتوكول فقط. ويدخل هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيعه عليه بدون تحفظ بشأن المصادقة أو إيداعه وثيقة المصادقة أو الانضمام.

المادة (٤)

يجوز لأي طرف متعاقد بهذه الاتفاقية عند إبداء موافقته على الالتزام بهذا البروتوكول، قبول أي من الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها مما يتضمنها المرفق (٣) بهذا البروتوكول، كما يتعين عليه إشعار أمين عام المجلس بالقبول وبالإجراءات الموصى بها التي يدخل في التحفظ بشأنها.

المادة (٥)

لا يقبل أمين عام المجلس أي وثيقة للمصادقة أو للانضمام إلى الاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.

المادة (٦)

يحل هذا البروتوكول مع ملاحقه محل الاتفاقية في العلاقات بين أطرافها.

المادة (٧)

يكون أمين عام المجلس جهة إيداع هذا البروتوكول، ويقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة (١٩) الواردة في المرفق (١) بهذا البروتوكول.

المادة (٨)

يبقى هذا البروتوكول مفتوحاً للتوقيع عليه من قبل الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية بمقر المجلس في بروكسل اعتباراً من ٢٦ يونيو ١٩٩٩م.

المادة (٩)

وفقاً للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة، يتم تسجيل هذا البروتوكول وملاحقه لدى أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب من أمين عام المجلس.

وشهادةً بذلك، يقوم الموقعون المخولون أصولاً بذلك بالتوقيع على هذا البروتوكول.

تم إعداده في بروكسل هذا اليوم الموافق ٢٦ يونيو ١٩٩٩م باللغتين الإنجليزية والفرنسية، على أن يعتبر النصان موثوقين على السواء، في أصل واحد يودع لدى أمين عام المجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منه إلى الجهات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٨) الواردة في المرفق (١) بهذا البروتوكول.

* * *

الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية

(اتفاقية كيوتو)

النص المعدل

(Kyoto Convention)

(As amended)

المرفق (١)

الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية

(اتفاقية كيوتو)

(النص المعدل)

مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية الحالية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي،

سعياً منها لإزالة الاختلاف بين الإجراءات والممارسات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادلات التجارية،

ورغبة منها في الإسهام على نحو فعال في تنمية هذه التجارة والتبادلات من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية وتعزيز التعاون الدولي،

وإذ تلاحظ أنه يمكن تحقيق فوائد هامة من جراء تسهيل التجارة الدولية دون الحاجة للتنازل في معايير الرقابة الجمركية ذات الصلة،

وإدراكاً منها بأن مثل هذا التبسيط والتنسيق يمكن تحقيقه من خلال تطبيق المبادئ التالية على وجه الخصوص:

• تنفيذ برامج تهدف إلى تحديث الإجراءات والممارسات الجمركية بصورة مستمرة مما يرفع من الكفاءة والفعالية.

• تطبيق الإجراءات والممارسات الجمركية بأسلوب شفاف ومنسق يمكن التنبؤ به.

• تقديم كل المعلومات اللازمة إلى الأطراف المعنية فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية والخطوط الإرشادية الإدارية والإجراءات والممارسات.

• اعتماد أساليب حديثة كإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة المبنية على التدقيق والمراجعة، والاستخدام العملي الأمثل لتقنية المعلومات.

• التعاون مع السلطات المحلية الأخرى وإدارات الجمارك الأخرى والمجموعات التجارية

• تنفيذ المعايير الدولية ذات العلاقة.

• إتاحة إجراءات المراجعة الإدارية والقضائية التي يسهل الوصول إليها للأطراف المتأثرة.

ولقناعتها بأن وثيقة دولية تتضمن الأهداف والمبادئ المذكورة أعلاه والتي تتعهد الأطراف المتعاقدة بتطبيقها سوف تؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية، وهو الهدف الأساسي لمجلس التعاون الجمركي، مما يعد إسهاماً كبيراً في تسهيل التجارة الدولية.

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول

تعريفات

المادة (١)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية:

أ – يقصد بعبارة "إجراء أساسي (Standard)" الحكم الذي يعد تنفيذه ضرورياً لتحقيق تنسيق وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية؛

ب – يقصد بعبارة "إجراء انتقالي (Transitional Standard)" الإجراء الوارد في الملحق العام الذي يسمح بفترة أطول لتنفيذه؛

ج – يقصد بعبارة "إجراء موصى به (Recommended Practice)" حكماً وارداً في ملحق خاص يمثل تقدماً نحو تنسيق وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية مما يحبذ تطبيقه على أوسع نطاق ممكن؛

د – يقصد بعبارة "التشريع الوطني (National Legislation)" القوانين والأنظمة وغيرها من الإجراءات التي تفرضها جهة مختصة لدى طرف متعاقد والمطبقة في كافة أنحاء إقليم الطرف المتعاقد المعني، أو المعاهدات النافذة الملتزم بها ذلك الطرف؛

هـ – يقصد بعبارة "الملحق العام (General Annex)" مجموعة الأحكام المطبقة على كافة الإجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه الاتفاقية؛

و – يقصد بعبارة "الملحق الخاص (Specific Annex)" مجموعة الأحكام المطبقة على إجراء أو أكثر من الإجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه الاتفاقية؛

ز – يقصد بعبارة "الخطوط الإرشادية (Guidelines)" مجموعة الشروح لأحكام الملحق العام والملاحق الخاصة والفصول التي توضح بعضاً من الإجراءات العملية الممكنة الواجب اتباعها في تطبيق الإجراءات الأساسية والإجراءات الانتقالية والإجراءات الموصى بها، وعلى وجه الخصوص في بيان إجراءات أمثل وفي التوصية بأمثلة لتسهيلات أكبر؛

ح – يقصد بعبارة "اللجنة الفنية الدائمة (Permanent Technical Committee)" اللجنة الفنية الدائمة بالمجلس؛

ط – يقصد بعبارة "المجلس (Council)" المنظمة التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي المبرمة في بروكسل بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٥٠م.

ي – يقصد بعبارة "الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي (Customs or Economic Union)" الاتحاد المؤسس من قبل دول، والمكون منها، مما يتمتع بأهلية وضع أنظمة خاصة الملزمة لتلك الدول فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، ويتمتع بأهلية اتخاذ القرار وفقاً للائحته الداخلية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها.

الفصل الثاني

نطاق وخطة الاتفاقية

نطاق الاتفاقية

المادة (٢)

يتعهد كل طرف متعاقد بالسعي لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، والتقيد – لأجل ذلك الغرض – بالإجراءات الأساسية، الإجراءات الانتقالية والإجراءات الموصى بها في

ملاحق هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، إلا أنه ليس هناك ما يمنع أي طرف متعاقد من أن يمنح تسهيلات أكثر مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. كما يوصى كل طرف متعاقد بمنح تسهيلات أكثر إلى أبعد حد ممكن.

المادة (٣)

يجب ألا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق التشريع الوطني فيما يتعلق بأحكام المنع أو القيود المفروضة على البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية.

خطة الاتفاقية

المادة (٤)

١- تتكون الاتفاقية من متنٍ، ملحق عام وملاحق خاصة.

٢- يتكون الملحق العام وكل ملحق خاص بهذه الاتفاقية من حيث المبدأ من فصول تتفرع من ملحق معين، ويحتوي على:

أ- تعريفات

ب- إجراءات أساسية، بعضها إجراءات انتقالية في الملحق العام.

٣- يشتمل كل ملحق خاص على إجراءات موصى بها أيضاً.

٤- يصحب كل ملحق خطوط إرشادية، نصوصها غير ملزمة للأطراف المتعاقدة.

المادة (٥)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يعد أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه مما التزم به أي طرف متعاقد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، كما أن أية إشارة إلى الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد تعتبر متضمنةً الإشارة إلى ذلك الملحق أو الفصل.

الفصل الثالث

إدارة الاتفاقية

لجنة الإدارة

المادة (٦)

١- تنشأ لجنة إدارة للنظر في تنفيذ هذه الاتفاقية وأية إجراءات تضمن توحيد تفسيرها وتطبيقها وأية تعديلات مقترحة عليها.

٢- تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في لجنة الإدارة.

٣- يحق للإدارة المختصة في أية جهة مؤهلة لأن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بموجب أحكام المادة (٨) أو أي عضو بمنظمة التجارة العالمية حضور دورات لجنة الإدارة بصفة مراقب. يحدد وضع وحقوق هؤلاء المراقبين بقرار من المجلس. لا يجوز ممارسة الحقوق آنفة الذكر قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

٤- يجوز للجنة الإدارة دعوة ممثلي المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية لحضور دورات لجنة الإدارة بصفة مراقبين.

٥- لجنة الإدارة.

أ- توصي على الأطراف المتعاقدة بـ:

١- تعديلات في متن هذه الاتفاقية؛

٢- تعديلات في الملحق العام والملاحق الخاصة والفصول الواردة فيها وإدخال فصول جديدة على الملحق العام؛ و

٣- إدخال ملاحق خاصة جديدة وفصول جديدة على الملاحق الخاصة.

ب- يجوز أن تقرر تعديل الإجراءات الموصى بها أو إدخال إجراءات جديدة على الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها وفقاً لما جاء في المادة (٦)

ج- تنظر في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (٤) من المادة (١٣)؛

د- تقوم بمراجعة وتحديث الخطوط الإرشادية؛

هـ- تنظر في أية مسائل أخرى ذات علاقة بهذه الاتفاقية قد تحال إليها؛

و- تبلغ اللجنة الفنية الدائمة والمجلس بقراراتها.

٦- تقوم الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بإبلاغ أمين عام المجلس بالاقتراحات بمقتضى البنود (أ)، (ب)، (جـ) أو (د) من الفقرة (٥) من هذه المادة وأسبابها، إلى جانب أية طلبات خاصة بإدراج بنود جديدة على جدول أعمال دورات لجنة الإدارة. وعلى أمين عام المجلس عرض هذه الاقتراحات على الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة والمراقبين المشار إليهم في الفقرات (٢)، (٣) و(٤) من هذه المادة.

٧- تجتمع لجنة الإدارة مرة على الأقل كل عام. وتقوم سنوياً باختيار رئيس لها ونائبه. يقوم أمين عام المجلس بتوجيه الدعوة ومسودة جدول الأعمال إلى الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة وإلى المراقبين المشار إليهم في الفقرة (٢)، (٣) و(٤) من هذه المادة قبل ستة أسابيع على الأقل من اجتماع لجنة الإدارة.

٨- إذا تعذر الوصول إلى قرار بالإجماع، يتم اتخاذ القرار بشأن المسائل المطروحة على لجنة الإدارة بتصويت الأطراف المتعاقدة الحاضرة. ويتم اعتماد المقترحات بموجب البنود (أ)، (ب) أو (جـ) من الفقرة (٥) من هذه المادة بأغلبية ثلثي الأصوات التي يتم الإدلاء بها. يتم اتخاذ القرار في كافة المسائل الأخرى من قبل لجنة الإدارة بأغلبية الأصوات التي يتم الإدلاء بها.

٩- عند تطبيق الفقرة (٥) من المادة (٨) من هذه الاتفاقية، يكون للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي هي أطراف متعاقدة، في حالة التصويت، عدد من الأصوات يساوي مجموع الأصوات المخصصة لأعضائها التي هي أطراف متعاقدة.

١٠- تقوم لجنة الإدارة بإقرار تقرير قبل اختتام جلستها ويتم إرسال هذا التقرير إلى المجلس وإلى الأطراف المتعاقدة والمراقبين المذكورين في الفقرات (٢) و(٣).

١١- في حال عدم النص في هذه الاتفاقية على أحكام ذات علاقة بالموضوع فإنه يتم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس ما لم تقرر لجنة الإدارة خلاف ذلك.

المادة (٧)

يجب لأغراض التصويت في لجنة الإدارة، أن يتم تصويت مستقل على كل ملحق خاص وكل فصل من ملحق خاص.

أ- يحق لكل طرف متعاقد التصويت على المسائل المتعلقة بتفسير، تطبيق أو تعديل متن الاتفاقية والملحق العام.

ب- بالنسبة للمسائل المتعلقة بملحق خاص أو بفصل من ملحق خاص موضع التنفيذ، لا يحق التصويت إلا للأطراف المتعاقدة التي قد قبلت ذلك الملحق الخاص أو الفصل الوارد فيه.

ج- يحق لكل طرف متعاقد التصويت على مسودات ملاحق خاصة جديدة أو فصول جديدة في ملحق خاص.

الفصل الرابع

الطرف المتعاقد

المصادقة على الاتفاقية

المادة (٨)

١- يجوز لأي عضو بالمجلس أو أي عضو بالأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أن يصبح طرفاً متعاقداً بهذه الاتفاقية:

أ- بالتوقيع عليها دون تحفظ على التصديق؛

ب- بإيداع وثيقة التصديق بعد توقيعها قيدَ المصادقة عليها؛ أو

جـ- بالانضمام إليها.

٢- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع لغاية ٣٠ يونيو ١٩٧٤ بمقر المجلس ببروكسل من قبل الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة. وتكون بعد ذلك مفتوحة للانضمام إليها من قبل هؤلاء الأعضاء.

٣- يلتزم كل طرف متعاقد عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية بتحديد الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها التي يقبلها. ويجوز له بعد ذلك أن يشعر جهة الإيداع بقبوله واحد أو أكثر من الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها.

٤- على الأطراف المتعاقدة التي تقبل بأي ملحق خاص جديد أو أي فصل جديد فيه أن تشعر بذلك جهة الإيداع وفقاً لما جاء في الفقرة (٣) من هذه المادة.

٥- (أ) يجوز لأي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبح طرفاً متعاقداً بهذه الاتفاقية وفقاً للفقرات (١)، (٢)و(٣) من هذه المادة. وعلى هذا الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي أن يخطر جهة الإيداع باختصاصه فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، كما يجب عليه إبلاغ جهة الإيداع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصه.

(ب) على الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد بهذه الاتفاقية أن يمارس باسمه الحقوق وأن يفي بالالتزامات التي تضفيها هذه الاتفاقية على أعضائه الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للأمور التي تقع ضمن اختصاصه. وفي هذه الحالة، لا يحق لهؤلاء الأعضاء ممارسة هذه الحقوق بصورة منفردة بما في ذلك حق التصويت.

المادة (٩)

١- يلتزم أي طرف متعاقد يصادق على هذه الاتفاقية أو ينضم إليها بأية تعديلات تطرأ على هذه الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ إيداعه وثيقة التصديق أو الانضمام، بما في ذلك الملحق العام.

٢- يلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً من فصوله بأية تعديلات تطرأ على الإجراءات الأساسية الواردة في ذلك الملحق الخاص أو الفصل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله له. ويلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً بأية تعديلات تطرأ على الإجراءات الموصى بها الواردة في ذلك الملحق الخاص أو الفصل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله له ما لم يبد تحفظات على واحد أو أكثر من تلك الإجراءات الموصى بها وفقاً للمادة (١٢) من هذه الاتفاقية.

تطبيق الاتفاقية

المادة (١٠)

١- يجوز لأي طرف متعاقد، عند توقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ على التصديق، أو عند إيداعه وثيقة التصديق أو الانضمام، أو في أي وقت لاحق، أن يشعر جهة الإيداع بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة أو بعض الأقاليم المسئول عن علاقاتها الدولية. ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل جهة الإيداع. ومع ذلك، لا تطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم المحددة في الإشعار قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد المعني.

٢- يجوز لأي طرف متعاقد قام بتوجيه إشعار بتمديد نطاق الاتفاقية لتشمل أي إقليم مسئول عن علاقاته الدولية وفقاً لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة ، إخطار جهة الإيداع، بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة (١٩) من هذه الاتفاقية بأن ذلك الإقليم لن يستمر في تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (١١)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يجب على الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية أن يبلغ أمين عام المجلس بالأقاليم التي تشكل الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي، وأن تلك الأقاليم تعد إقليماً واحداً.

قبول الأحكام والتحفظات

المادة (١٢)

١. تلتزم كافة الأطراف المتعاقدة بالملحق العام بموجب هذه المادة.

٢. يجوز لطرف متعاقد أن يقبل ملحقاً أو أكثر من الملاحق الخاصة، أو فصلاً أو أكثر من الفصول الواردة فيها. ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً أو فصولاً فيه بكافة الإجراءات الأساسية الواردة فيه. ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً أو فصولاً فيه بكافة الإجراءات الموصى بها فيه ما لم يشعر جهة الإيداع، وقت القبول أو في أي وقت بعد ذلك، بالإجراءات الموصى بها التي يتحفظ بشأنها موضحاً أوجه الاختلاف القائمة بين أحكام تشريعه الوطني وأحكام الإجراء (الإجراءات) الموصى به ذي الصلة. ويجوز لأي طرف متعاقد قد أبدى تحفظات أن يسحب تلك التحفظات كلياً أو جزئياً في أي وقت بموجب إشعار يوجهه إلى جهة الإيداع يحدد فيه تاريخ سريان هذا السحب.

٣. يتعين على كل طرف متعاقد ملتزم بملحق خاص أو فصل أو فصول فيه أن ينظر في إمكانية سحب أي تحفظات أبداها على الإجراءات الموصى بها بموجب أحكام الفقرة (٢)، وأن يشعر أمين عام المجلس بنتائج تلك المراجعة بنهاية فترة كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، وأن يحدد أحكام تشريعه الوطني الذي يرى أنها تتعارض مع سحبه تلك التحفظات.

تنفيذ الأحكام

المادة (١٣)

١- يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الإجراءات الأساسية الواردة في الملحق العام والملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها التي قبل بها خلال ٣٦ شهراً من دخول ذلك الملحق/الملاحق أو الفصل/الفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.

٢- يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الإجراءات الانتقالية الواردة في الملحق العام خلال ٦٠ شهراً من تاريخ دخول الملحق العام حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.

٣- يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في الملحق/الملاحق الخاص أو الفصل/الفصول الواردة فيه، التي قبل بها خلال ٣٦ شهراً من دخول ذلك الملحق/الملاحق الخاص أو الفصل/الفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد ما لم تكن هناك تحفظات على إجراء أو أكثر من تلك الإجراءات الموصى بها.

٤- (أ) إذا كانت الفترات المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة كافية عملياً لأي طرف متعاقد لتنفيذ أحكام الملحق العام، فإنه يجوز لذلك الطرف المتعاقد أن يطلب من لجنة الإدارة، قبل نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة، تمديد تلك الفترة. ويتعين على هذا الطرف المتعاقد أن يبين في طلبه الأحكام في الملحق العام التي يطلب تمديدا لها ومبررات ذلك الطلب.

(ب) يجوز للجنة الإدارة في ظروف استثنائية منح ذلك التمديد، ويجب أن تُذكر في أي قرار من لجنة الإدارة بمنح ذلك التمديد الظروف الاستثنائية المسوغة للقرار، ويجب أن لا يكون التمديد في أي حال من الأحوال لأكثر من عام. ويلتزم الطرف المتعاقد بإشعار جهة الإيداع في نهاية التمديد عن تنفيذ الأحكام التي كان منح بشأنها التمديد.

تسوية النزاعات

المادة (١٤)

١- يجب تسوية أي نزاع ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالتفاوض بينها ما أمكن ذلك.

٢- يجب أن تحيل الأطراف المتعاقدة المتنازعة أي نزاع لا تتم تسويته بالتفاوض إلى لجنة الإدارة التي تقوم حينئذ بالنظر في ذلك النزاع وتقديم توصيات بشأن تسويته.

٣- يجوز أن توافق الأطراف المتعاقدة المتنازعة مسبقاً على قبول توصيات لجنة الإدارة على أنها ملزمة لها.

تعديلات الاتفاقية

المادة (١٥)

١- على أمين عام المجلس إبلاغ نص أي تعديل توصي به لجنة الإدارة على الأطراف المتعاقدة، وفقاً للفقرتين (أ/١) و (أ/٢) من الفقرة (٥) من المادة السادسة، إلى كافة الأطراف المتعاقدة وإلى أعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة.

٢- تسري التعديلات في متن الاتفاقية بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة بعد اثني عشر شهراً من إيداع وثائق القبول من قبل الأطراف المتعاقدة الحاضرة في دورة لجنة الإدارة التي قُدِّمت التوصية خلالها بإدخال تلك التعديلات شريطة ألا يقدم أي من الأطراف المتعاقدة اعتراضاً خلال مدة اثني عشر شهراً من تاريخ إبلاغ هذه التعديلات.

٣- يعتبر أي تعديل موصى به على الملحق العام أو الملاحق الخاصة أو على الفصول الواردة فيها في حكم المقبول بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ التعديل الموصى به إلى الأطراف المتعاقدة:

أ- ما لم يكن هناك اعتراض من أي طرف متعاقد، أو في حالة ملحق خاص أو فصل، من أي طرف متعاقد ملزم بذلك الملحق الخاص أو الفصل؛ أو

ب- ما لم يبلغ أي طرف متعاقد أمين عام المجلس بعدم توافر الشروط اللازمة لمثل هذا القبول بالرغم من عزمه قبول التعديل الموصى به.

٤- إذا ما قام طرف متعاقد بإرسال الإشعار إلى أمين عام المجلس حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ٣ (ب) من هذه المادة، فإنه يجوز له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال فترة ثمانية عشر شهراً بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة وذلك طالما لم يشعر أمين عام المجلس بقبوله التعديل الموصى به.

٥- إذا تم إبلاغ اعتراض على التعديل الموصى به وفقاً لأحكام الفقرة ٣ (أ) أو ٤ من هذه المادة، فإن التعديل يعد غير مقبول ولا يكون له أي مفعول .

٦- إذا قام أي طرف متعاقد بإرسال إشعار وفقاً للفقرة ٣ (ب) من هذه المادة، فيعد التعديل مقبولاً في أي من الموعدين التاليين أيهما أسبق:

أ- التاريخ الذي قامت فيه كافة الأطراف المتعاقدة التي بعثت بإشعاراتها إلى أمين عام المجلس تبلغه فيها بقبولها بالتعديل الموصى به شريطة أن يكون ذلك التاريخ هو تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة وذلك في حال الإبلاغ بجميع إشعارات القبول قبل انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة؛

ب- موعد انقضاء مدة الثمانية عشر شهراً المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة.

٧- يدخل أي تعديل على الملحق العام أو الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها مما يعد في حكم المقبول، حيز التنفيذ إما بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله، أو عند انقضاء تلك المدة التي اعتبر التعديل بعدها في حكم المقبول في حال تحديد مدة مختلفة في التعديل الموصى به.

٨- على أمين عام المجلس إشعار كافة الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن بأي اعتراض على التعديل الموصى به والذي تم وفقاً للفقرة ٣/أ، وبأي إشعار يتلقاه وفقاً للفقرة ٣/ب من هذه المادة. وعلى أمين عام المجلس بعدئذ إبلاغ كافة الأطراف المتعاقدة ما إذا كان لدى الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة التي بعثت بالإشعار أي اعتراض على التعديل الموصى به أو إذا كانت قد قبلت به.

المـــادة (١٦)

١- بالرغم من إجراء التعديل المنصوص عليه في المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، يجوز للجنة الإدارة أن تقرر وفقاً للمادة (٦) تعديل أي إجراء موصى به أو إدخال إجراءات موصى بها جديدة على أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه. وعلى أمين عام المجلس دعوة كل طرف متعاقد للاشتراك في مداولات لجنة الإدارة. على أمين عام المجلس إبلاغ نص أي تعديل أو إجراء موصى به جديد تم إقراره، إلى الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية.

٢- يدخل أي تعديل أو إدخال لإجراء جديد موصى به مما تم الاتفاق عليه بموجب الفقرة (١) من هذه المادة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من إبلاغه إلى الأطراف المتعاقدة من قبل أمين عام المجلس. ويعتبر كل طرف متعاقد التزم بملحق خاص أو فصل موضوع هذه التعديلات أو الإجراءات الجديدة الموصى بها أنه قد قبل تلك التعديلات أو الإجراءات الجديدة الموصى بها ما لم يبد تحفظاً بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة (١٢) من هذه الاتفاقية.

فترة الانضمام

المـــادة (١٧)

١- هذه الاتفاقية غير محددة الأجل إلا أنه يجوز لأي طرف متعاقد التبليغ بإنهائها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة (١٨) منها.

٢- يجب الإبلاغ بإشعار الإنهاء بموجب وثيقة خطية وتودع لدى جهة الإيداع.

٣- يصبح إشعار الإنهاء نافذاً بعد ستة أشهر من استلام جهة الإيداع لوثيقة الإنهاء.

٤- تنطبق أحكام الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة فيما يتعلق بالملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها التي قد يسحب أي طرف متعاقد قبوله لها في أي وقت بعد الدخول حيز التنفيذ.

٥- يعد أي طرف متعاقد سحب قبوله للملحق العام بأنه قد أشعر بإنهاء لاتفاقية. وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرتين (٢) و (٣) أيضاً.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

المادة (١٨)

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التوقيع عليها من قبل خمسة من الكيانات المشار إليها في الفقرتين (١) و (٥) من المادة (٨) دون تحفظ على التصديق، أو إيداع وثائقها للتصديق عليها أو الانضمام.

٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد ثلاثة أشهر من تمتعه بصفة طرف متعاقد وفقاً لأحكام المادة (٨).

٣- يدخل أي ملحق خاص بهذه الاتفاقية أو فصل وارد فيه حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول خمسة أطراف متعاقدة لذلك الملحق الخاص أو ذلك الفصل.

٤- بعد دخول أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، يدخل ذلك الملحق الخاص أو الفصل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد ثلاثة أشهر من إشعاره بقبوله، إلا أنه لا يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.

الجهة التي تودع لديها الاتفاقية

المادة (١٩)

١- يجب إيداع هذه الاتفاقية وكافة التوقيعات بتحفظ أو بدونه بشأن التصديق وجميع وثائق التصديق أو الانضمام لدى أمين عام المجلس.

٢- تتولى جهة الإيداع ما يلي:

أ- استلام وحفظ النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية في حوزتها؛

ب- إعداد نسخ مصدقة عن النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية وبعثها إلى الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة وإلى أمين عام الأمم المتحدة؛

جـ- استلام أي توقيع بتحفظ على التصديق أو بدونه، أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية؛ واستلام أية وثائق وإشعارات ومراسلات تتعلق به وحفظها في حوزتها؛

د- التأكد مما إذا كان التوقيع أو أية وثيقة، إشعار أو مراسلة ذات علاقة بهذه الاتفاقية بالشكل الصحيح والمناسب، وعرض الموضوع على الطرف المتعاقد المعني إذا استلزم الأمر؛

هـ- إخطار الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة وأمين عام الأمم المتحدة بـ:

• تواقيع، تصاديق، انضمام وقبول الملاحق والفصول بموجب المادة (٨) من هذه الاتفاقية؛

• فصول جديدة بالملحق العام وملاحق خاصة جديدة أو فصول فيها مما تقرر لجنة الإدارة التوصية بإدخالها على هذه الاتفاقية؛

• تاريخ دخول هذه الاتفاقية والملحق العام وكل ملحق خاص أو فصل وارد فيه، حيز التنفيذ وفقاً للمادة (١٨) من هذه الاتفاقية؛

• الإشعارات الواردة وفقاً للمواد (٨)، (١٠)، (١١)، (١٢) و (١٣) من هذه الاتفاقية؛

• سحب الأطراف المتعاقدة لقبولها الملاحق والفصول؛

• إشعارات الإنهاء بموجب المادة (١٧) من هذه الاتفاقية؛ و

• أي تعديل يتم قبوله وفقاً للمادة (١٥) من هذه الاتفاقية وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.

٣- في حال وجود أي خلاف يظهر بين أي طرف متعاقد وجهة الإيداع بالنسبة لأداء الأخيرة لمهامها فإنه ينبغي على جهة الإيداع أو ذلك الطرف المتعاقد عرض المسألة على الأطراف المتعاقدة الأخرى أو الأطراف الموقعة على الاتفاقية أو على لجنة الإدارة أو المجلس حسب الحال.

التسجيل والنسخ الموثقة

المـادة (٢٠)

عملاً بالمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة، يتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب أمين عام المجلس.

شهادةً بذلك، لقد قام الموقعون أدناه، المخولون أصولاً بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

أبرمت في كيوتو هذا اليوم الثامن عشر من مايو عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين موثقان على حد سواء، من نسخة أصلية واحدة يتم إيداعها لدى أمين عام المجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الجهات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من هذه الاتفاقية.

* * *

المرفق (٢)

الملحق العام

(General Annex)

الملحق العام

جدول المحتويات

الفصل الأول مبادئ عامة ٢٩

الفصل الثاني تعريفات ٣١

الفصل الثالث التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى ٣٣

الفصل الرابع الرسوم والضرائب ٤٣

أ – احتساب، تحصيل وسداد الرسوم والضرائب

ب – تأجيل سداد الرسوم والضرائب

ج – إعادة الرسوم والضرائب

الفصل الخامس التأمين ٤٨

الفصل السادس الرقابة الجمركية ٥٠

الفصل السابع استخدام تقنية المعلومات ٥٢

الفصل الثامن العلاقة بين الجمارك والأطراف الثالثة ٥٣

الفصل التاسع المعلومات والقرارات والأحكام الصادرة من الجمارك ٥٥

أ – معلومات ذات استخدام عام

ب – معلومات ذات طبيعة خاصة

ج – القرارات والأحكام

الفصل العاشر الاستئناف في القضايا الجمركية ٥٧

أ – حق الاستئناف

ب – شكل وأساس الاستئناف

ج – النظر في الاستئناف

الفصل الأول

مبادئ عامة

١/١ - إجراء أساسي

تطبق التعريفات والإجراءات الأساسية والإجراءات الانتقالية الواردة في هذا الملحق على الإجراءات والممارسات الجمركية المحددة في هذا الملحق، وعلى الإجراءات الواردة في جميع الملاحق الخاصة ما أمكن تطبيقها.

٢/١ - إجراء أساسي

يجب أن يتضمن التشريع الوطني الشروط الواجب توافرها والإجراءات الجمركية الواجب استكمالها للإجراءات والممارسات الواردة في هذا الملحق والملاحق الخاصة، ويجب أن تكون مبسطة قدر الإمكان.

٣/١ - إجراء أساسي

على الجمارك إقامة علاقات تشاور رسمية مع قطاع التجارة والمحافظة عليها من أجل تعزيز التعاون وتسهيل المشاركة في وضع طرق العمل الأكثر فعالية مما تتفق والأحكام الوطنية والاتفاقيات الدولية.

الفصل الثاني

تعريفات

لأغراض تطبيق ملاحق هذه الاتفاقية:

يقصد بعبارة "الاستئناف (Appeal)" الإجراء الذي يسعى من خلاله الشخص المتضرر بصورة مباشرة من قرار أو تقصير الجمارك ويرى أنه تعرض للظلم من قبلها، إلى إنصافه لدى جهة مختصة.

يقصد بعبارة "تقدير الرسوم والضرائب (Assessment of duties and taxes)" تحديد مبلغ الرسوم والضرائب المستحقة.

يقصد بعبارة "الرقابة المبنية على التدقيق (Audit-based control)" الإجراءات التي تتأكد الجمارك بواسطتها من دقة وصحة البيانات من خلال مراجعة الدفاتر، السجلات، النظم التجارية، والبيانات التجارية المحفوظة لدى الأشخاص ذوي الصلة.

يقصد بعبارة "تدقيق بيان البضائع (Checking the goods declaration)" الإجراء الذي تقوم به الجمارك للتأكد من تعبئة بيان البضائع بصورة سليمة وأن المستندات الثبوتية المطلوبة تستوفي الشروط المحددة.

يقصد بعبارة "التخليص (Clearance)" إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للسماح للبضائع المطلوب دخولها للاستعمال الداخلي، أو المراد تصديرها، أو المراد وضعها تحت إجراء جمركي آخر.

يقصد بعبارة "الجمارك (Customs)" الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة قانون الجمارك وتحصيل الرسوم والضرائب، والتي تتولى أيضاً المسئولية عن تطبيق الأنظمة واللوائح الأخرى المتعلقة باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع.

يقصد بعبارة "الرقابة الجمركية (Customs control)" الإجراءات المطبقة من قبل الجمارك للتأكد من التقيد بنظام الجمارك.

يقصد بعبارة "الرسوم الجمركية (Customs duties)" الرسوم المقررة في جدول التعرفة الجمركية التي تخضع لها البضائع عند دخولها أو خروجها من المنطقة الجمركية.

يقصد بعبارة "الإجراءات الجمركية (Customs formalities)" كافة العمليات التي يجب إجراؤها من قبل الأشخاص المعنيين، ومن قبل الجمارك بغية التقيد بنظام الجمارك.

يقصد بعبارة "نظام الجمارك (Customs law)" الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع، التي تكون الجمارك مسئولة عن إدارتها وتنفيذها، وأية أنظمة أخرى تضعها الجمارك في حدود صلاحياتها التشريعية.

يقصد بعبارة "الدائرة الجمركية (Customs office)" الوحدة الإدارية الجمركية المختصة بإتمام الإجراءات الجمركية والمرافق أو المناطق الأخرى المعتمدة من قبل السلطات المختصة لذلك الغرض.

يقصد بعبارة "المنطقة الجمركية (Customs territory)" المنطقة التي يسري عليها نظام الجمارك لطرف متعاقد.

يقصد بعبارة "القرار (Decision)" كل أمر تقرر الجمارك بموجبه بشأن موضوع يتعلق بنظام الجمارك.

يقصد بعبارة "المصرح (Declarant)" أي شخص يصرح عن بضائع أو يتم تقديم ذلك التصريح "البيان" باسمه.

يقصد بعبارة "تاريخ الاستحقاق (Due date)" تاريخ استحقاق سداد الرسوم والضرائب.

يقصد بعبارة "الرسوم والضرائب (Duties and taxes)" رسوم وضرائب الاستيراد و/أو رسوم وضرائب التصدير.

يقصد بعبارة "معاينة البضاعة (Examination of goods)" فحصاً فعلياً للبضاعة من قبل الجمارك للتأكد من أن طبيعتها ومنشأها وحالتها وكميتها وقيمتها وفقاً للتفاصيل المذكورة في بيان البضاعة.

يقصد بعبارة "رسوم وضرائب التصدير (Export duties and taxes)" الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والضرائب والأجور الأخرى التي تستوفي على تصدير البضائع أو فيما يتعلق به غير شاملة أية أجور يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، أو التي تستوفيها الجمارك بالنيابة عن سلطة وطنية أخرى.

يقصد بعبارة "بيان البضائع (Goods declaration)" البيان المعد وفق النموذج المحدد من قبل الجمارك الذي بموجبه يحدد أصحاب الشأن الإجراء الجمركي المطلوب تطبيقه على البضائع وتقديم التفاصيل التي تطلبها الجمارك لتطبيق ذلك الإجراء.

يقصد بعبارة "رسوم وضرائب الاستيراد (Import duties and taxes)" الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والضرائب والأجور الأخرى التي تستوفي على استيراد البضائع أو فيما يتعلق به غير شاملة أية أجور يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، أو التي تستوفيها الجمارك بالنيابة عن سلطة وطنية أخرى.

يقصد بعبارة "المساعدة الإدارية المتبادلة (Mutual administrative assistance)" الإجراءات التي تتخذها إدارة جمارك بالنيابة عن أو بالاشتراك مع إدارة جمارك أخرى بغية تطبيق نظام الجمارك بشكل سليم، ومنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية.

يقصد بعبارة "التقصير (Omission)" تقاعس الجمارك في اتخاذ إجراء أو إصدار قرار مطلوب منها بموجب قانون الجمارك خلال مدة معقولة بشأن موضوع مقدم عليها أصولاً.

يقصد بعبارة "الشخص (Person)" كل من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

يقصد بعبارة "فسح البضائع (Release of goods)" الإجراء الذي تسمح الجمارك بموجبه بوضع البضائع الجاري تخليصها تحت تصرف أصحاب الشأن.

يقصد بعبارة "إعادة الرسوم والضرائب (Repayment)" رد الرسوم والضرائب المدفوعة عن البضاعة، بالكامل أو جزئياً، والإعفاء من الرسوم والضرائب كلياً أو جزئياً، في حال عدم سدادها.

يقصد بعبارة "التأمين (Security)" كل ما يضمن للجمارك الوفاء بالالتزام تجاهها. ويوصف التأمين بأنه "عام" عندما يضمن الوفاء بالتزامات ناشئة عن عدة عمليات.

يقصد بعبارة "طرف ثالث (Third party)" أي شخص يتعامل مباشرة مع الجمارك بالنيابة عن شخص آخر أو لحسابه فيما يتعلق باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع.

الفصل الثالث

التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى

الدوائر الجمركية المختصة

١/٣ - إجراء أساسي

على الجمارك تحديد الدوائر الجمركية التي يمكن تقديم البضائع إليها أو تخليصها فيها. ينبغي أن تشمل العوامل التي يؤخذ بها في الاعتبار عند تحديد اختصاص وموقع هذه الدوائر وساعات العمل فيها متطلبات التجارة على وجه الخصوص.

٢/٣ - إجراء أساسي

بناءً على طلب صاحب الشأن ولأسباب تقبل بها الجمارك ومع مراعاة توفر الإمكانيات، يقوم الجمرك بالمهام المحددة لأغراض الإجراء الجمركي خارج ساعات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية. يجب أن تقتصر المصاريف المستحقة عن ذلك للجمارك على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

٣/٣ - إجراء أساسي

إذا كانت الدوائر الجمركية واقعة على منفذ حدودي مشترك فإنه ينبغي لإدارات الجمارك المعنية التنسيق فيما يخص ساعات العمل واختصاص منسوبيها.

٤/٣ - إجراء انتقالي

على إدارات الجمارك المعنية الواقعة على المنافذ الحدودية المشتركة أن تقوم بتطبيق إجراءات رقابة مشتركة كلما كان ذلك ممكناً.

٥/٣ - إجراء انتقالي

إذا اعتزمت الجمارك إقامة دائرة جمركية جديدة (مركز جمركي) موجودة على منفذ حدودي مشترك فإنه يتعين على الجمارك أن تتعاون، حيثما أمكن، مع الجمارك المجاورة لإقامة مركز جمركي مقابل بغية تسهيل إجراءات الرقابة المشتركة.

المصرح

أ- الأشخاص الذين يحق لهم العمل كمصرحين

٦/٣ - إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الشروط التي يحق لأي شخص بموجبها العمل كمصرح.

٧/٣ - إجراء أساسي

يحق لأي شخص يتمتع بحق التصرف بالبضاعة العمل كمصرح.

ب- مسؤوليات المصرح

٨/٣ - إجراء أساسي

يعتبر المصرح مسئولاً أمام الجمارك عن دقة البيانات الواردة في بيان البضاعة وعن سداد الرسوم والضرائب.

ج - حقوق المصرح

٩/٣ - إجراء أساسي

يجب السماح للمصرح بالآتي قبل تقديم بيان البضاعة ووفق الشروط التي تضعها الجمارك:

أ- معاينة البضاعة؛ و

ب- أخذ عينات.

١٠/٣ - إجراء أساسي

على الجمارك ألا تطلب بيان بضاعة منفصلاً بالنسبة للعينات التي سمح بأخذها تحت إشراف الجمرك شريطة أن تكون هذه العينات مدرجة في بيان البضاعة الخاص بالإرسالية ذات العلاقة.

بيان البضائع

أ- نموذج ومحتويات بيان البضائع

١١/٣ - إجراء أساسي

تحدد الجمارك محتويات بيان البضائع. ويجب أن يكون النموذج الورقي لبيان البضائع متوافقاً مع نموذج الأمم المتحدة.

وبالنسبة لعمليات التخليص الجمركي الآلية، يجب أن يكون نموذج بيان البضائع المقدم إلكترونياً مبنياً على المعايير الدولية لتبادل المعلومات إلكترونياً والمحددة في توصيات مجلس التعاون الجمركي بشأن تقنية المعلومات.

١٢/٣ - إجراء أساسي

يجب أن تحصر الجمارك المعلومات المطلوب تدوينها في بيان البضائع على تلك التفاصيل فقط التي تعتبر لازمة لاحتساب وتحصيل الرسوم والضرائب، جمع الإحصائيات وتطبيق نظام الجمارك.

١٣/٣ - إجراء أساسي

إذا لم يكن لدى المصرح كل المعلومات اللازمة لتعبئة بيان البضائع لأسباب تعتبرها الجمارك مقبولة، فإنه يجب السماح له بتقديم بيان بضائع مؤقت أو غير كامل شريطة أن يتضمن التفاصيل التي تعتبرها الجمارك لازمة، وأن يتعهد المصرح باستكمال البيان خلال مدة محددة.

١٤/٣ - إجراء أساسي

إذا قام الجمرك بتسجيل بيان بضائع مؤقت أو غير كامل فإن المعاملة التعريفية للبضاعة يجب ألا تختلف عن المعاملة التي كانت ستمنح لو أنه كان قد تم تقديم بيان بضائع كامل وصحيح في المرحلة الأولى.

يجب ألا يتأخر فسح البضاعة بشرط أن يكون تم تقديم التأمين المطلوب لضمان تحصيل أية رسوم أو ضرائب متوجبة.

١٥/٣ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تلتزم بطلب تقديم بيان البضائع الأصلي وأقل عدد من الصور اللازمة فقط.

ب- المستندات الثبوتية المؤيدة لبيان البضائع

١٦/٣ - إجراء أساسي

تلتزم الجمارك بأن لا تطلب لتعزيز بيان البضائع سوى المستندات اللازمة للتمكن من مراقبة العملية وضمان التقيد بكافة الشروط المتعلقة بتطبيق نظام الجمارك.

١٧/٣ - إجراء أساسي

إذا تعذر تقديم بعض المستندات الثبوتية إلى جانب بيان البضائع لأسباب تعتبرها الجمارك مقبولة، فإنه يتعين على الجمارك أن تسمح بتقديم هذه المستندات خلال مدة محددة.

١٨/٣ - إجراء انتقالي

تسمح الجمارك بتقديم المستندات الثبوتية عن طريق الوسائل الإلكترونية.

١٩/٣ - إجراء أساسي

على الجمارك ألا تطلب ترجمة التفاصيل الواردة في المستندات الثبوتية إلا إذا لزم للتمكن من إتمام إجراءات بيان البضائع.

تقديم وتسجيل وتدقيق بيان البضائع

٢٠/٣ - إجراء أساسي

تسمح الجمارك بتقديم بيان البضائع بأي مركز جمركي محدد.

٢١/٣ - إجراء انتقالي

تسمح الجمارك بتقديم بيان البضائع عن طريق الوسائل الإلكترونية.

٢٢/٣ - إجراء أساسي

يجب تقديم بيان البضائع أثناء ساعات العمل التي تحددها الجمارك.

٢٣/٣ - إجراء أساسي

إذا حدد التشريع الوطني فترة زمنية لتقديم بيان البضائع فيجب أن تكون تلك الفترة الزمنية كافية يمكن للمصرح خلالها إعداد بيان البضائع والحصول على المستندات الثبوتية المطلوبة.

٢٤/٣ - إجراء أساسي

على الجمارك تمديد المهلة المحددة لتقديم بيان البضاعة بناءً على طلب المصرح ولأسباب تراها الجمارك مقبولة.

٢٥/٣ - إجراء أساسي

يجب النص في التشريع الوطني على تقديم وتسجيل وتدقيق بيان البضائع والمستندات الثبوتية قبل وصول البضاعة.

٢٦/٣ - إجراء أساسي

إذا تعذر على الجمارك تسجيل بيان البضائع فيجب عليها بيان الأسباب الداعية لذلك للمصرح.

٢٧/٣ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تسمح للمصرح بتعديل بيان البضائع الذي سبق تقديمه، بشرط ألا تكون الجمارك، عند استلام الطلب، قد باشرت تدقيق بيان البضائع أو معاينة البضاعة.

٢٨/٣ – إجراء انتقالي

على الجمارك أن تسمح للمصرح بتعديل بيان البضائع إذا ورد طلب بذلك بعد البدء في تدقيق البيان إذا كانت الجمارك تعتبر الأسباب المقدمة من قبل المصرح مقبولة.

٢٩/٣ – إجراء انتقالي

يجب السماح للمصرح بسحب بيان البضائع وبالتقدم بطلب إجراء جمركي آخر شريطة تقديم الطلب بذلك إلى الجمارك قبل فسح البضاعة وأن تكون الأسباب مقبولة للجمارك.

٣٠/٣ – إجراء أساسي

يجب القيام بتدقيق بيان البضائع بنفس الوقت الذي يتم فيه تسجيل بيان البضاعة أو بأسرع ما يمكن بعده.

٣١/٣ – إجراء أساسي

لغرض تدقيق بيان البضائع، يتعين على الجمارك الاكتفاء باتخاذ ذلك الإجراء الذي تراه ضرورياً لضمان التقيد بنظام الجمارك.

إجراءات خاصة للأشخاص المعتمدين

٣٢/٣ – إجراء انتقالي

بالنسبة للأشخاص المعتمدين الذين تتوفر فيهم المعايير المحددة من قبل الجمارك، بما فيها وجود سجل سليم يفيد تقيدهم بشروط الجمارك، ووجود نظام ملائم لإدارة سجلاتهم التجارية، يتعين على الجمارك أن تتيح ما يلي:

• فسح البضاعة عند تقديم الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للتحقق من البضاعة والسماح بإتمام تعبئة بيان البضاعة النهائي بعد ذلك؛

• تخليص البضاعة في مقر المصرح أو في أي مكان آخر تعتمده الجمارك؛

بالإضافة إلى إجراءات خاصة أخرى، قدر الإمكان، مثل ما يلي:

• السماح بتقديم بيان واحد للبضائع عن كافة الواردات أو الصادرات خلال فترة محددة عندما يتكرر استيراد أو تصدير البضائع من قبل نفس الشخص؛

• استعمال السجلات التجارية للأشخاص المعتمدين للقيام ذاتياً بتقدير الرسوم والضرائب المستحقة وضمان التقيد بالشروط الجمركية الأخرى؛

• السماح بتقديم بيان البضائع من خلال القيد في سجلات الشخص المعتمد على أن يتبع ذلك بيان إلحاقي للبضائع.

معاينة البضائع

أ- الوقت اللازم لمعاينة البضاعة

٣٣/٣ – إجراء أساسي

إذا قرر الجمرك معاينة البضاعة المصرح عنها ينبغي أن تتم تلك المعاينة بأسرع ما يمكن بعد تسجيل بيان البضائع.

٣٤/٣ – إجراء أساسي

يجب عند وضع جدول بالمعاينات أن تعطى الأولوية لمعاينة الحيوانات الحية والبضائع القابلة للتلف وغيرها من البضائع التي يرى الجمرك أنها مطلوبة على وجه السرعة.

٣٥/٣ – إجراء انتقالي

إذا لزمت معاينة البضاعة من قبل جهات مختصة أخرى وقرر الجمرك أيضاً وضع موعد للمعاينة، فيتعين على الجمرك التأكد من تنسيق المعاينات، وإجرائها في ذات الوقت إن أمكن ذلك.

ب- حضور المصرح عند معاينة البضاعة

٣٦/٣ – إجراء أساسي

على الجمرك النظر في الطلبات التي يقدمها المصرح لحضوره أو حضور من يمثله معاينة البضاعة. ويجب الموافقة على تلك الطلبات ما لم توجد هناك ظروف استثنائية.

٣٧/٣ – إجراء أساسي

يطلب الجمرك من المصرح حضور معاينة البضاعة أو حضور من يمثله بغية تقديم أية مساعدة لازمة لتسهيل المعاينة، إذا رأى الجمرك ذلك مفيداً.

ج – أخذ العينات من قبل الجمارك

٣٨/٣ – إجراء أساسي

لا تسحب عينات إلا إذا رأت الجمارك أنها ضرورية لتحديد بند التعريفة و/أو قيمة البضاعة المصرح عنها أو لضمان تطبيق أحكام أخرى في التشريع الوطني. ويجب أن تكون العينات المسحوبة صغيرة قدرَ الإمكان.

الأخطاء

٣٩/٣ – إجراء أساسي

تلتزم الجمارك بعدم فرض عقوبات كبيرة بسبب أخطاء تقتنع بأنها غير مقصودة ولم تكن هناك نية للغش أو إهمال كبير. ويجوز فرض عقوبة إذا رأت الجمارك أنها ضرورية لمنع تكرار مثل تلك الأخطاء إلا أنه يجب أن لا تكون تلك العقوبة أعلى مما يلزم لهذا الغرض.

فسح البضائع

٤٠/٣ – إجراء أساسي

يجب فسح البضاعة المصرح عنها فور قيام الجمارك بمعاينتها أو تقرر عدم معاينتها بشرط ما يلي:

• أنه لم توجد أية مخالفة؛

• أن يكون قد تم الحصول على رخصة الاستيراد أو التصدير أو أي مستندات لازمة؛

• أن يكون قد تم الحصول على كافة التصاريح المتعلقة بالإجراء المعني؛ و

• أن يكون قد تم سداد أية رسوم أو ضرائب، أو تم اتخاذ إجراء مناسب لضمان تحصيلها.

٤١/٣ – إجراء أساسي

إذا اقتنعت الجمارك بأن المصرح سيستكمل لاحقاً كافة الإجراءات المتعلقة بالتخليص فإنه ينبغي فسح البضاعة بشرط أن يقدم المصرح مستنداً تجارياً أو رسمياً يوضح فيه البيانات الرئيسية للإرسالية المعنية يكون مقبولاً للجمارك، وأن يكون قد قدم التأمين المطلوب لضمان سداد أية رسوم أو ضرائب متوجبة إذا لزم الأمر.

٤٢/٣ – إجراء أساسي

إذا قررت الجمارك طلب تحليل مخبري للعينات أو طلب وثائق فنية تفصيلية أو استشارة خبير، فيتعين عليها فسح البضاعة قبل معرفة نتائج الفحص بشرط أن يكون قد تم تقديم التأمين اللازم وبشرط أن تقتنع الجمارك بأن البضاعة غير خاضعة لأية قيود أو أحكام منع.

٤٣/٣ – إجراء أساسي

عند اكتشاف أية مخالفة، لا تنتظر الجمارك لاكتمال الإجراء الإداري أو القانوني قبل فسح البضاعة شريطة ألا تكون البضاعة عرضة للمصادرة (Confiscation) أو لسقوط الحق فيها (Forfeiture) أو أن تكون مطلوبة كإثبات في مرحلة لاحقة، وأن يدفع المصرح الرسوم والضرائب ويقدم التأمين الذي يكفل استيفاء أية رسوم أو ضرائب إضافية وأية غرامات قد تفرضها الجمارك.

التنازل عن البضاعة أو إتلافها

٤٤/٣ – إجراء أساسي

إذا لم يتم بعدُ فسحُ البضاعة للاستعمال الداخلي أو جرى إخضاعها لإجراء جمركي آخر، وشريطة أنه لم تكتشف هناك مخالفة، فإنه يجب عدم مطالبة صاحب الشأن بدفع الرسوم والضرائب أو منحه حق استردادِها:

• عندما يتخلى عن البضاعة بناءً على طلبه لصالح الخزانة، أو يتم إتلافها أو معالجتها بحيث أن تصبح عديمة القيمة تجارياً تحت مراقبة الجمارك وذلك حسبما تقرره الجمارك. ويتحمل صاحب الشأن أية نفقات تترتب على ذلك؛

• إذا تلفت البضاعة أو فقدت بشكل يتعذر استرجاعها نتيجة حادث أو قوة قاهرة شريطة إثبات ذلك الإتلاف أو الضياع بما تقتنع به الجمارك؛

• عند وجود نقص ناشئ عن طبيعة البضاعة عندما يتم إثبات ذلك النقص بما تقتنع به الجمارك.

تخضع أية فضلات أو خردة متبقية بعد الإتلاف للرسوم و الضرائب التي كانت ستفرض على تلك الفضلات أو الخردة المستوردة أو المصدرة بتلك الحالة، فيما لو أدخلت للاستعمال الداخلي أو تم تصديرها.

٤٥/٣ – إجراء انتقالي

إذا قامت الجمارك ببيع بضائع لم يصرح عنها خلال المدة المسموح بها أو لم يتم فسحها بالرغم من عدم اكتشاف مخالفة فيها فيجب تحويل عائدات البيع – بعد استقطاع كافة الرسوم والضرائب وغيرها من الأجور والنفقات المترتبة عليها – إلى الأشخاص المخولين باستلامها، أو إذا تعذر ذلك فيجب الاحتفاظ بها رهن تصرفهم لفترة محددة.

الفصل الرابع

الرسوم والضرائب

أ – احتساب وتحصيل وسداد الرسوم والضرائب

١/٤ – إجراء أساسي

يتعين على التشريع الوطني تحديد الحالات التي تتوجب فيها الرسوم والضرائب.

٢/٤ – إجراء أساسي

يجب النص في التشريع الوطني على الفترة الزمنية التي يجب خلالها احتساب الرسوم والضرائب المستحقة. ويجب الاحتساب بأسرع ما يمكن بعد تقديم بيان البضاعة أو تحديد المسئولية من ناحية أخرى.

٣/٤ – إجراء أساسي

يجب النص في التشريع الوطني على العوامل التي يتم على أساسها احتساب الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تحديدها.

٤/٤ إجراء أساسي

يجب أن يوضح في المنشورات الرسمية فئات الرسوم والضرائب.

٥/٤ – إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني النقطة الزمنية التي ينبغي أخذها في الاعتبار لغرض تحديد فئات الرسوم و الضرائب.

٦/٤ – إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الطرق التي يجوز استعمالها لسداد الرسوم والضرائب.

٧/٤ – إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن سداد الرسوم والضرائب.

٨/٤ – إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني تاريخ الاستحقاق ومكان السداد.

٩/٤ – إجراء أساسي

إذا نص التشريع الوطني على إمكانية أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد فسح البضاعة، فيجب أن يكون ذلك التاريخ بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ الفسح. ولا تستوفى أية فوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ الفسح و تاريخ الاستحقاق.

١٠/٤ – إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الفترة التي يجوز للجمارك خلالها اتخاذ إجراء قانوني لتحصيل الرسوم والضرائب غير المسددة في موعد الاستحقاق.

١١/٤ – إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني نسبة الفائدة المتوجبة على مبالغ الرسوم والضرائب التي لا تسدد في موعد الاستحقاق، وشروط تطبيق تلك الفائدة.

١٢/٤ – إجراء أساسي

عند سداد الرسوم والضرائب، يعطى الشخص الذي قام بالسداد إيصال استلام يثبت الدفع إلا إذا كانت هناك وسيلة أخرى لإثبات السداد.

١٣/٤ – إجراء انتقالي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الحد الأدنى للقيمة و/أو الحد الأدنى لمبلغ الرسوم والضرائب الذي لا تستوفى الرسوم أو الضرائب دونه.

١٤/٤ – إجراء أساسي

إذا تبين للجمارك أن أخطاء في بيان البضائع أو في احتساب الرسوم والضرائب ستسبب أو قد سببت في تحصيل أو استعادة مبلغ الرسوم والضرائب بأقل مما هو مستحق نظاماً، فإنها تصحح الأخطاء وتحصل المبلغ الذي لم يتم دفعه، إلا أنه إذا كان المبلغ ذو الصلة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في التشريع الوطني فلا تقوم الجمارك بتحصيل أو استعادة ذلك المبلغ.

ب- سداد مؤجل للرسوم والضرائب

١٥/٤ – إجراء أساسي

إذا نص التشريع الوطني على إمكانية تأجيل سداد الرسوم والضرائب فإنه يجب تحديد الشروط التي يسمح بموجبها بمثل تلك السهولة.

١٦/٤ – إجراء أساسي

يسمح بالسداد المؤجل دون أن يترتب على ذلك أية فوائد قدر الإمكان.

١٧/٤ – إجراء أساسي

يجب ألا تقل فترة تأجيل سداد الرسوم والضرائب عن أربعة عشر يوماً.

ج – إعادة الرسوم والضرائب

١٨/٤ – إجراء أساسي

يجب الموافقة على إعادة الرسوم والضرائب إذا ثبت أنه تم استيفاؤها أكثر من استحقاقها نتيجة خطأ في احتسابها.

١٩/٤ – إجراء أساسي

ينبغي الموافقة على إعادة الرسوم والضرائب المتوجبة على البضائع المستوردة أو المصدرة التي يتضح وجود عيوب فيها أو أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها وقت

استيرادها أو تصديرها، وبالتالي تعاد إلى المورد أو إلى شخص آخر يعينه المورد، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

• ألا يكون قد جرى شغل البضاعة أو إصلاحها أو استعمالها في بلد الاستيراد، وأن يعاد تصديرها خلال فترة معقولة،

• ألا يكون قد جرى شغل البضاعة أو إصلاحها أو استعمالها في بلد التصدير وأن يعاد استيرادها خلال فترة معقولة.

على الرغم من ذلك، يجب ألا يمنع استعمال البضاعة إعادة الرسوم والضرائب إذا كان لابد من ذلك الاستعمال لكشف العيوب أو الظروف الأخرى التي استوجبت إعادة تصدير البضاعة أو إعادة استيرادها.

كبديل عن إعادة التصدير أو إعادة الاستيراد، يجوز التنازل عن البضاعة لصالح الخزانة أو إتلافها أو معالجتها بحيث أن تصبح عديمة القيمة تجارياً تحت إشراف الجمارك حسبما تقرره الجمارك. ويجب ألا تتحمل الخزانة أية نفقات نتيجة لهذا التنازل أو الإتلاف.

٢٠/٤ – إجراء انتقالي

إذا سمحت الجمارك لبضاعة مصرح عنها أصلاً لإجراء جمركي مع سداد الرسوم والضرائب بوضعها تحت إجراء جمركي آخر، فيجب إعادة أية رسوم وضرائب مستوفاة زائدة عن المبلغ المستحق بموجب الإجراء الجديد.

٢١/٤ – إجراء أساسي

يجب الوصول إلى قرارات بشأن مطالبات إعادة الرسوم والضرائب وإبلاغها خطياً إلى أصحاب الشأن دون تأخير مفرط، ويجب إعادة المبالغ المدفوعة زيادة عن المستحق حالما يتم التثبت من صحة المطالبات.

٢٢/٤ – إجراء أساسي

إذا ثبت للجمارك أنه حصل استيفاء مبلغ زائد نتيجة خطأ من قبل الجمارك في احتساب الرسوم والضرائب فيجب إعطاء الأولوية لإعادة المبلغ.

٢٣/٤ – إجراء أساسي

إذا تم تحديد فترات زمنية حيث لا تُقبَل بعدها مطالبات إعادة الرسوم والضرائب فيجب أن تكون تلك الفترات كافية مع الأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة لكل حالة يجوز السماح فيها بإعادة الرسوم والضرائب.

٢٤/٤ – إجراء أساسي

لا تعاد الرسوم والضرائب إذا كان مقدارها دون الحد الأدنى المحدد في التشريع الوطني.

الفصل الخامس

التأمين

١/٥ – إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الحالات التي يطلب فيها التأمين وأن يحدد أشكال تقديم التأمين.

٢/٥ – إجراء أساسي

تحدد الجمارك مبلغ التأمين.

٣/٥ – إجراء أساسي

يجب أن يسمح لأي شخص مطالب بتقديم تأمين بأن يختار أي شكل من أشكال التأمين شريطة أن يكون مقبولاً للجمارك.

٤/٥ – إجراء أساسي

لا تطالب الجمارك بالتأمين إذا اقتنعت بالوفاء بالالتزام تجاهها حيثما ينص التشريع الوطني على ذلك.

٥/٥ – إجراء أساسي

إذا لزم التأمين لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن إجراء جمركي فيتعين على الجمارك أن تقبل بتأمين عام مقدم من المصرحين الذين يقومون بالتصريح عن بضائعهم بانتظام لدى مكاتب مختلفة في المنطقة الجمركية.

٦/٥ – إجراء أساسي

عند طلب التأمين، يجب أن يكون مبلغ التأمين المطلوب تقديمه بأقل ما يمكن، وفيما يتعلق بدفع الرسوم والضرائب يجب ألا يتجاوز المقدار المبلغ المحتمل استيفاؤه.

٧/٥ – إجراء أساسي

إذا قُدِّم التأمين، فيجب الإفراج عنه بأسرع ما يمكن بعد أن تقتنع الجمارك بأنه قد تم الوفاء بالالتزامات التي طلب التأمين لأجلها.

الفصل السادس

الرقابة الجمركية

١/٦ – إجراء أساسي

تخضع للرقابة الجمركية كافة البضائع، بما فيها وسائل النقل، التي تدخل أو تغادر المنطقة الجمركية بصرف النظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم والضرائب أم لا.

٢/٦ – إجراء أساسي

يجب أن تقتصر الرقابة الجمركية على ما يلزم لضمان التقيد بقانون الجمارك.

٣/٦ – إجراء أساسي

تستخدم الجمارك إدارة المخاطر في تطبيقها الرقابة الجمركية.

٤/٦ – إجراء أساسي

على الجمارك استخدام تحليل الأخطار لتحديد الأشخاص والبضائع، بما فيها وسائل النقل، التي يجب إخضاعها للتفتيش وحدود ذلك التفتيش.

٥/٦ – إجراء أساسي

على الجمارك أن تتبنى إستراتيجية قياس التقيد بالنظام لمساندة إدارة المخاطر.

٦/٦ – إجراء أساسي

يجب أن تتضمن أنظمة الرقابة الجمركية إجراءات رقابية مبنية على التدقيق.

٧/٦ – إجراء أساسي

على الجمارك أن تسعى للتعاون مع إدارات الجمارك الأخرى، وأن تسعى لإبرام اتفاقيات مساعدة إدارية متبادلة بغية تعزيز الرقابة الجمركية.

٨/٦ – إجراء أساسي

على الجمارك أن تسعى للتعاون مع قطاع التجارة و أن تسعى لإبرام مذكرات تفاهم معه بغية تعزيز الرقابة الجمركية.

٩/٦ – إجراء انتقالي

على الجمارك استخدام تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية إلى أبعد حد ممكن بغية تعزيز الرقابة الجمركية.

١٠/٦ – إجراء أساسي

على الجمارك أن تقوم بتقييم النظم التجارية لدى التجار إذا كان لتلك النظم تأثير على العمليات الجمركية وذلك لضمان التقيد بالمتطلبات الجمركية.

الفصل السابع

استخدام تقنية المعلومات

١/٧ – إجراء أساسي

على الجمارك استخدام تقنية المعلومات لمساندة العمليات الجمركية حيثما كانت أوفر تكلفة وأكثر كفاءة للجمارك وقطاع التجارة.

٢/٧ – إجراء أساسي

على الجمارك عند إدخال تطبيقات الحاسب الآلي، استعمال معايير ذات صلة مقبولة دولياً.

٣/٧ – إجراء أساسي

يجب أن يتم إدخال تقنية المعلومات بالتشاور – إلى أبعد حد ممكن – مع كافة الأطراف ذات العلاقة المتأثرة مباشرة.

٤/٧ – إجراء أساسي

يجب أن ينص التشريع الوطني الجديد أو المعدل على الآتي:

• طرق التجارة الإلكترونية كبديل عن متطلبات المستندات الورقية؛

• طرق التصديق الإلكترونية والورقية؛

• حق الجمارك في الاحتفاظ بالمعلومات لاستعمالها الخاص، وتبادل تلك المعلومات، حيثما يكون مناسباً، مع إدارات الجمارك الأخرى وكافة الأطراف الأخرى المعتمدة نظاماً من خلال تقنيات التجارة الإلكترونية.

الفصل الثامن

العلاقة بين الجمارك والأطراف الثالثة

١/٨ – إجراء أساسي

لأصحاب الشأن الخيار في التعامل مع الجمارك إما بصورة مباشرة أو من خلال تعيين طرف ثالث ينوب عنهم.

٢/٨ – إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الشروط التي يمكن للشخص بموجبها النيابة عن شخص آخر أو العمل لحسابه في التعامل مع الجمارك، وأن يحدد مسؤولية الأطراف الثالثة تجاه الجمارك عن الرسوم والضرائب وعن أية مخالفات.

٣/٨ – إجراء أساسي

إذا اختار صاحب الشأن إتمام المعاملات الجمركية بنفسه فيجب ألا تعامل تلك المعاملات بشكل أقل رعاية وأكثر شدة مما تلقاه تلك المعاملات الجمركية التي يقوم بها طرف ثالث نيابة عن صاحب الشأن.

٤/٨ – إجراء أساسي

يكون للشخص المعين كطرف ثالث نفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الذي عينه في تلك المسائل المتعلقة بالتعامل مع الجمارك.

٥/٨ – إجراء أساسي

على الجمارك السماح للأطراف الثالثة بالمشاركة في مشاوراتها الرسمية مع قطاع التجارة.

٦/٨ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تحدد الظروف التي ليست مستعدة فيها للتعامل مع طرف ثالث.

٧/٨ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تشعر الطرف الثالث خطياً بقرار عدم التعامل معه.

الفصل التاسع

المعلومات والقرارات والأحكام الصادرة عن الجمارك

أ- معلومات ذات استخدام عام

١/٩ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تضمن توفر كافة المعلومات ذات الاستخدام العام المتعلقة بنظام الجمارك بسهولة لأي شخص معني بذلك.

٢/٩ - إجراء أساسي

إذا لزم تعديل المعلومات التي تم تقديمها لأجل تغييرات في نظام الجمارك أو في الترتيبات أو المتطلبات الإدارية، فإنه يتعين على الجمارك إتاحة المعلومات المعدلة قبل وقت كافٍ من دخول التغييرات حيز التنفيذ بغية تمكين أصحاب الشأن من أخذها في الاعتبار ما لم يكن هناك ما يمنع إعلاناً مسبقاً عنها.

٣/٩ - إجراء انتقالي

على الجمارك استخدام تقنية المعلومات لتعزيز تقديم المعلومات.

ب- معلومات ذات طبيعة خاصة

٤/٩ - إجراء أساسي

تقدم الجمارك، بناءً على طلب صاحب الشأن، وبأسرع وبأدق ما يمكن من المعلومات المتعلقة بالمسائل الخاصة التي يثيرها صاحب الشأن وتتعلق بنظام الجمارك.

٥/٩ - إجراء أساسي

لا تكتفي الجمارك بتقديم المعلومات المطلوبة بصورة خاصة بل تقدم أيضاً أية معلومات أخرى ذات صلة مما ترى أنه ينبغي لصاحب الشأن الاطلاع عليها.

٦/٩ - إجراء أساسي

عندما تقوم الجمارك بتقديم المعلومات فإن عليها التأكد من عدم إفشاء تفاصيل ذات طبيعة خاصة أو سرية تؤثر على الجمارك أو على الغير ما لم يكن ذلك الكشف مطلوباً أو معتمداً بموجب التشريع الوطني.

٧/٩ - إجراء أساسي

إذا تعذر على الجمارك تقديم المعلومات دون رسوم فيجب أن تقتصر أية رسوم على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

ج - القرارات والأحكام

٨/٩ - إجراء أساسي

تقوم الجمارك، بناءً على طلب خطي من الشخص المعني، بإبلاغ قرارها خطياً خلال الفترة المحددة في التشريع الوطني. إذا كان القرار ضد الشخص المعني فإنه ينبغي إيضاح الأسباب وإشعاره بحقه في الاستئناف.

٩/٩ - إجراء أساسي

تقوم الجمارك بإصدار الأحكام الملزمة بناءً على طلب الشخص المعني شريطة أن تتوفر للجمارك كافة المعلومات التي تراها ضرورية.

الفصل العاشر

الاستئناف في القضايا الجمركية

أ- حق الاستئناف

١/١٠ - إجراء أساسي

يجب النص في التشريع الوطني على حق الاستئناف في القضايا الجمركية.

٢/١٠ - إجراء أساسي

يكون حق الاستئناف لأي شخص متضرر مباشرة من جراء قرار أو تقصير من الجمارك.

٣/١٠ - إجراء أساسي

يجب أن تُوضَّح للشخص المتضرر مباشرة من جراء قرار أو تقصير الجمارك أسباب ذلك القرار أو التقصير خلال المدة المحددة في التشريع الوطني وذلك بعد تقديمه طلباً بذلك إلى الجمارك. ويجوز أن يؤدي ذلك إلى الاستئناف أو عدمه.

٤/١٠ - إجراء أساسي

يجب النص في التشريع الوطني على حق الاستئناف المبدئي أمام الجمارك.

٥/١٠ - إجراء أساسي

إذا قامت الجمارك برد الاستئناف، فيحق للمستأنف رفع دعوى الاستئناف من جديد لدى جهة مستقلة عن الجمارك.

٦/١٠ - إجراء أساسي

يحق للمستأنف في نهاية الأمر، رفع دعوى استئنافه أمام جهة قضائية.

ب- شكل وأسس الاستئناف

٧/١٠ - إجراء أساسي

يجب تقديم الاستئناف خطياً، ويجب أن تبين فيه الأسباب التي يقوم عليها.

٨/١٠ - إجراء أساسي

يجب تحديد فترة معينة لتقديم الاستئناف ضد قرار الجمارك، ويجب أن تتيح تلك الفترة للمستأنف مدة كافية لدراسة القرار موضع الطعن وإعداد استئناف بشأنه.

٩/١٠ - إجراء أساسي

عند تقديم الاستئناف إلى الجمارك فإنه ينبغي ألا تطلب الجمارك تقديم أي إثبات مؤيد مع الاستئناف، بل يجب أن تسمح، في ظروف خاصة، بفترة معقولة لتقديم ذلك الإثبات.

ج - النظر في الاستئناف

١٠/١٠ - إجراء أساسي

على الجمارك أن تصدر قراراها بشأن الاستئناف وموافاة المستأنف بإشعار خطي بذلك في أقرب وقت ممكن.

١١/١٠ - إجراء أساسي

عند رد الاستئناف المقدم إلى الجمارك، يجب على الجمارك أن توضح أسباب ذلك خطياً وأن تعلم المستأنف بحقه في الاستئناف مجدداً لدى جهة إدارية أو مستقلة وبالفترة المحددة لتقديم ذلك الاستئناف.

١٢/١٠ - إجراء أساسي

يتعين على الجمارك، إذا تم قبول الاستئناف، أن تقوم بتنفيذ قراراها أو قرار الجهة المستقلة أو القضائية بأسرع ما يمكن إلا في الحالات التي تستأنف الجمارك ضد ذلك القرار.

المرفق (٣)

الملاحق الخاصة

(Specific Annexes)

الملاحق الخاصة

جدول المحتويات

الملحق (A) وصول البضائع في المنطقة الجمركية ٦٢

الفصل الأول الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع ٦٣

الفصل الثاني التخزين المؤقت للبضائع ٦٩

الملحق (B) الاستيراد ٧٣

الفصل الأول التخليص للاستعمال الداخلي ٧٤

الفصل الثاني إعادة الاستيراد بنفس الحالة ٧٦

الفصل الثالث الإعفاء من رسوم وضرائب الاستيراد ٨١

الملحق (C) التصدير ٨٥

الفصل الأول التصدير النهائي ٨٦

الملحق (D) المستودعات الجمركية والمناطق الحرة ٨٨

الفصل الأول المستودعات الجمركية ٨٩

الفصل الثاني المناطق الحرة ٩٥

الملحق (E) العبور (الترانزيت) ١٠١

الفصل الأول الترانزيت الجمركي ١٠٢

الفصل الثاني المسافنة (الأقطرمة) ١١٣

الفصل الثالث نقل البضائع على طول الساحل ١١٧

الملحق (F) التصنيع ١٢٣

الفصل الأول التصنيع بالداخل ١٢٤

الفصل الثاني التصنيع بالخارج ١٣١

الفصل الثالث رد الرسوم (Drawback) ١٣٦

الفصل الرابع تصنيع البضائع للاستعمال المحلي ١٤٠

الملحق (G) الإدخال المؤقت ١٤٤

الفصل الأول الإدخال المؤقت ١٤٥

الملحق (H) المخالفات ١٥٢

الفصل الأول المخالفات الجمركية ١٥٣

الملحق (J) إجراءات خاصة ١٦١

الفصل الأول الركاب ١٦٢

الفصل الثاني الحركة البريدية ١٧٣

الفصل الثالث وسائل النقل التجارية ١٧٨

الفصل الرابع المؤن ١٨٣

الفصل الخامس إرساليات الإغاثة ١٩٠

الملحق (K) المنشأ ١٩٣

الفصل الأول قواعد المنشأ ١٩٤

الفصل الثاني دلالة المنشأ المستندية ٢٠٠

الفصل الثالث مراقبة دلالة المنشأ المستندية ٢١٠

الملحق الخاص (A)

وصول البضائع في المنطقة الجمركية

الملحق الخاص (A)

الفصل الأول

الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع

الملحق الخاص (A)

الفصل الأول

الإجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع

تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الفصل:

يقصد بعبارة "بيان الحمولة (Cargo declaration)" المعلومات التي تقدم قبل أو عند وصول أو مغادرة واسطة النقل ذات الاستعمال التجاري، الذي يتضمن المعلومات التي تطلبها الجمارك عن الحمولة التي يتم إدخالها أو إخراجها من المنطقة الجمركية.

يقصد بعبارة "الناقل (Carrier)" الشخص الذي يقوم فعلاً بنقل البضاعة، أو المكلف أو المسئول عن تشغيل واسطة النقل.

يقصد بعبارة "الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم بيان البضائع (Customs formalities prior to the lodgment of the Goods declaration)" كافة العمليات التي يقوم بها كل من صاحب الشأن والجمارك منذ دخول البضاعة المنطقة الجمركية حتى وضعها تحت إجراء جمركي.

المبادئ

١- إجراء أساسي

تخضع الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم بيان البضائع لأحكام هذا الفصل ولأحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليها.

٢- إجراء موصى به

ينبغي تطبيق الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم بيان البضائع على السواء بصرف النظر عن بلد منشأ البضاعة أو البلد التي قدمت منه.

إدخال البضاعة إلى المنطقة الجمركية

أ) الأماكن التي يجوز إدخال البضاعة إليها في المنطقة الجمركية

٣- إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الأماكن التي يمكن إدخال البضاعة إليها في المنطقة الجمركية. ولا تحدد الجمارك الطرق التي يجب استخدامها لنقل البضاعة مباشرة إلى جمرك معين أو أماكن أخرى تحددها الجمارك إلا عندما ترى ذلك ضرورياً لأغراض الرقابة. ويجب أن تشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذه الأماكن والطرق متطلبات التجارة.

لا تسري هذه القاعدة على البضائع المحملة على ظهر السفن أو الطائرات التي تمر بالمنطقة الجمركية دون التوقف في ميناء أو مطار واقع بتلك المنطقة الجمركية.

ب) التزامات الناقل

٤- إجراء أساسي

يتحمل الناقل المسؤولية أمام الجمارك عن التأكد من أن كافة البضائع مشمولة في بيان الحمولة أو أنها معروضة لعناية الجمارك بطريقة معتمدة أخرى.

٥- إجراء أساسي

ينطوي إدخال البضاعة إلى المنطقة الجمركية على التزام الناقل بنقلها مباشرة إلى الجمرك أو مكان آخر محدد من قبل الجمارك مستخدماً الطرق المحددة لذلك عند الضرورة، ودونما تأخير. ولا يجوز التغيير في طبيعة البضاعة أو تغليفها أو العبث بأية أختام عند القيام بذلك.

لا تسري هذه القاعدة على البضائع المحملة على ظهر السفن أو الطائرات التي تمر بالمنطقة الجمركية دون التوقف في ميناء أو مطار واقع بتلك المنطقة الجمركية.

٦- إجراء أساسي

إذا اعترض وقوع حادث أو قوة قاهرة نقل البضاعة من مكان دخولها المنطقة الجمركية إلى دائرة جمركية معينة أو مكان آخر، فيلزم الناقل باتخاذ تدابير وقائية معقولة لمنع دخول البضاعة في تداول غير مسموح، وبإبلاغ الجمارك أو السلطات المختصة الأخرى بطبيعة الحادث أو ظرف آخر مما اعترض رحلتها.

تقديم البضاعة إلى الجمارك

أ) المستندات

٧- إجراء موصى به

إذا كان الجمرك المطلوب تقديم البضاعة إليه غير موجود في مكان دخول البضاعة إلى المنطقة الجمركية، فلا يلزم تقديم مستند إلى الجمرك في ذلك المكان إلا إذا رأت الجمارك لزومه لأغراض الرقابة.

٨- إجراء أساسي

إذا طلبت الجمارك مستندات فيما يتعلق بتقديم البضاعة إلى الجمارك فيجب عدم الإلزام بأن تحتوي على معلومات أكثر مما يلزم لتحديد البضاعة وواسطة النقل.

٩- إجراء موصى به

ينبغي أن تقتصر الجمارك في المعلومات التي تطلبها على المعلومات التي تتوفر في المستندات العادية للناقلين، وينبغي أن تبني متطلباتها على أساس ما ذكر في اتفاقيات النقل الدولية ذات الصلة.

١٠- إجراء موصى به

ينبغي أن تقبل الجمارك عادة بيان الحمولة باعتباره المستند الوحيد المطلوب لتقديم البضاعة.

١١- إجراء موصى به

يجب أن يكون الجمرك المسئول عن قبول المستندات اللازمة لتقديم البضاعة هو الجهة المختصة عن قبول بيان البضائع أيضاً.

١٢- إجراء موصى به

إذا كانت المستندات المقدمة إلى الجمارك معدة بلغة غير مقررة لهذا الغرض أو بلغة غير لغة البلد الذي تم إدخال البضاعة إليه فلا ينبغي عادةً الإلزام بتقديم ترجمة للمعلومات المبينة في تلك المستندات.

ب) الوصول خارج ساعات الدوام

١٣- إجراء أساسي

على الجمارك أن تبين التدابير الوقائية التي يتعين على الناقل اتخاذها للحيلولة دون دخول البضاعة في التداول غير المصرح به في المنطقة الجمركية عند وصولها إلى الجمرك خارج ساعات العمل.

١٤- إجراء موصى به

ينبغي للجمارك أن تسمح قدر المستطاع بإتمام الإجراءات الجمركية قبل تقديم بيان البضائع خارج ساعات العمل المحددة للجمرك وذلك بناءً على طلب الناقل ولأسباب تقبل بها الجمارك.

التفريغ

أ) أماكن التفريغ

١٥- إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الأماكن المعتمدة لتفريغ البضاعة.

١٦- إجراء موصى به

ينبغي للجمارك أن تسمح بتفريغ البضاعة في غير المكان المعتمد للتفريغ وذلك بناءً على طلب صاحب الشأن ولأسباب تقبل بها الجمارك.

ب) البدء بالتفريغ

١٧- إجراء أساسي

يجب السماح بالبدء في التفريغ بأسرع ما يمكن بعد وصول واسطة النقل إلى مكان التفريغ.

١٨- إجراء موصى به

ينبغي للجمارك أن تسمح قدر المستطاع بالبدء في تفريغ البضاعة خارج ساعات العمل المحددة في الجمرك، وذلك بناءً على طلب صاحب الشأن ولأسباب تقبل بها الجمارك.

الأجور

١٩- إجراء أساسي

يجب أن تقتصر أية مصروفات تستوفيها الجمارك فيما يتعلق بـ

- إتمام الإجراءات الجمركية قبل تقديم بيان البضائع خارج ساعات العمل الرسمية في الجمرك؛

- تفريغ البضاعة في غير المكان المعتمد للتفريغ؛ أو

- تفريغ البضاعة خارج ساعات العمل الرسمية في الجمرك،

على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

الملحق الخاص (A)

الفصل الثاني

التخزين المؤقت للبضائع

الملحق الخاص (A)

الفصل الثاني

التخزين المؤقت للبضائع

تعريفات

لأغراض تطبيق هذا الفصل:

يقصد بعبارة "بيان الحمولة (Cargo declaration)" المعلومات التي تقدم قبل أو عند وصول أو بعد مغادرة واسطة النقل ذات الاستعمال التجاري والتي توضح البيانات المطلوبة من قبل الجمارك بشأن البضائع التي يتم إدخالها أو إخراجها من المنطقة الجمركية.

يقصد بعبارة "التخزين المؤقت للبضائع (Temporary storage of goods)" تخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية في المباني والأماكن المسورة أو غير المسورة المعتمدة من قبل الجمارك (المشار إليها أدناه بالمستودعات المؤقتة) لحين تقديم بيان البضائع.

المبادئ

١- إجراء أساسي

يخضع التخزين المؤقت للبضائع لأحكام هذا الفصل ولأحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه.

٢- إجراء أساسي

على الجمارك السماح بإقامة مستودعات مؤقتة إذا رأت لزومها لتلبية متطلبات التجارة.

٣- إجراء موصى به

ينبغي السماح بالتخزين المؤقت لكافة البضائع بصرف النظر عن كميتها أو بلد منشأها أو البلد الذي قدمت منه. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي عدم إدخال البضائع التي تمثل خطراً، أو التي تؤثر على بضائع أخرى، أو التي تتطلب تركيبات خاصة، إلا في مستودعات مؤقتة مجهزة ومهيأة خصيصاً من قبل السلطات المختصة لاستقبالها.

المستندات

٤- إجراء أساسي

يجب أن يكون المستند الوحيد المطلوب عند وضع البضائع تحت إجراء التخزين المؤقت هو المستند المستعمل لبيان وصف البضاعة عند تقديمها إلى الجمارك.

٥- إجراء موصى به

ينبغي أن تقبل الجمارك بيان الحمولة أو مستنداً تجارياً آخر كمستند وحيد مطلوب لوضع البضاعة في التخزين المؤقت شريطة أن توضع كافة البضائع المذكورة في بيان الحمولة ذلك أو في ذلك المستند التجاري الآخر في مستودع مؤقت.

إدارة المستودعات المؤقتة

٦- إجراء أساسي

على الجمارك وضع الشروط المتعلقة بإنشاء وتصميم وإدارة المستودعات المؤقتة وترتيبات تخزين البضائع، ومسك الدفاتر والحسابات، والرقابة الجمركية.

العمليات المرخص بها

٧- إجراء أساسي

يجب السماح للبضائع قيد التخزين المؤقت - لأسباب تقتنع بها الجمارك - بأن تخضع للعمليات العادية اللازمة لحفظها في حالتها دون تغيير.

٨- إجراء موصى به

ينبغي السماح للبضائع قيد التخزين المؤقت - لأسباب تقتنع بها الجمارك - بأن تخضع للعمليات العادية اللازمة لتسهيل إخراجها من المستودعات المؤقتة وتيسير نقلها فيما بعد.

مدة التخزين المؤقت

٩- إجراء أساسي

إذا حدد التشريع الوطني فترة زمنية للتخزين المؤقت، فيجب أن تكون الفترة المسموح بها كافية لكي يتمكن المستورد من إتمام الإجراءات اللازمة لوضع البضاعة قيد إجراء جمركي آخر.

١٠- إجراء موصى به

ينبغي للجمارك تمديد الفترة المحددة مبدئياً بناء على طلب صاحب الشأن ولأسباب تقتنع بها الجمارك.

البضائع الفاسدة أو التالفة

١١- إجراء موصى به

ينبغي السماح بفسح بضائع فسدت أو تلفت نتيجة حادث أو قوة قاهرة قبل مغادرة المستودعات المؤقتة كأنها وردت بحالتها الفاسدة أو التالفة شريطة أن يتأكد ذلك الفساد أو التلف بما تقتنع به الجمارك.

إخراج البضاعة من المستودعات المؤقتة

١٢- إجراء أساسي

يخول لأي شخص له حق التصرف بالبضاعة بإخراجها من المستودعات المؤقتة شريطة التزامه بالشروط والإجراءات في كل حالة.

١٣- إجراء أساسي

يجب أن يحدد التشريع الوطني الإجراء الواجب إتباعه عندما لا يتم إخراج البضاعة من مستودع مؤقت خلال الفترة المسموح بها.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.